﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:25.850
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا المجلس الثاني في هذا اليوم يوم الجمعة ليلة السبت العاشر من شهر جمادى الثانية الجماد الاولى عام الف واربع مئة

2
00:00:26.150 --> 00:00:52.400
وخمسة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للتعليق اليسير على  بدر الدين محمد ابن عبد الله محمد عبد ابي عبد الله محمد ابن علي  مسمى اصطلاحا بالتسهيل في الفقه. نعم

3
00:00:53.400 --> 00:01:14.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال العلامة البعلي رحمه الله تعالى في باب

4
00:01:14.700 --> 00:01:40.900
قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء. نعم قولهم ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء مقيد بغير الفضاء في البنيان انه ذلك لا يحرم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة لا تستقبلوا القبلة ولا ولا تستدبروها ببول او غائط

5
00:01:42.000 --> 00:02:03.500
بول او غائط وجاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رقيت على بيت حفصة واذا النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل الشاب مستدبر القبلة

6
00:02:04.400 --> 00:02:24.800
وقالوا عندئذ ان هذا النهي يتجه الى الفضاء دون البنيان فيما رآه ابن عمر ثمة مسلك اخر الجمع بين الادلة كان يرجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله انه اذا جاء دليل يمنع

7
00:02:25.700 --> 00:02:51.950
وجاء فعل يبيح ومن المنع على الكراهة والفعل على الجواز ما جاء من نهيه عن استقبال القبلة واستدبارها ببنى او غائط يحمل على  ويأتي فعله يحمل على الاباحة نهى عن الشرب واقفا وشرب

8
00:02:52.050 --> 00:03:15.150
يوم الافاضة في يوم النحر من بئر زمزم وهو وهو واقف عليه الصلاة والسلام حملوا النهي عن الكراهة والفعل على الجواز وهذا مسلك مطرد كان شيخنا يرجحه تم توجه اخر

9
00:03:15.650 --> 00:03:34.750
هو ما يسمى عند العلماء بالجمع بين الادلة في فقهها يحمل المنع على عدم الحاجة تحمل الفعل على الحاجة هذي وجوه لاهل العلم في فهم الادلة وفهم النصوص والخلاف فيها خلاف معتبر

10
00:03:36.750 --> 00:04:06.950
خلاف معتبر بمعنى انه لا يؤثم من اخذ وترك اخر الخلاف غير المعتبر هو الخلاف في مصادمة الادلة هذا غير معتبر ولا يصح اه اعتباره نعم السلام عليكم قال ولا يبول في ماء الراكد ولا تحت مثمر وظل نافع ومتشمس وطريق وشق ومغتسل ومهبر

11
00:04:06.950 --> 00:04:26.150
ومطر. الماء الراكد لان في بوله اياه وقوع في النهي لا يبذلن احدكم في الماء الراكد ويغتسل منه ويكدره ايضا على غيره ولا تحت مثمر اي شجر مثمر لانه من اللاعنين اللذين

12
00:04:26.450 --> 00:04:49.150
لعنهما النبي عليه الصلاة والسلام الذي تخلى في طريق الناس وتحت شجرهم قال وظل نافع ومتشمس وش المتشمس متشمس احتاج اليه في وقت البراد وهو المشراق يسمونه الناس عندنا بالمشراق

13
00:04:50.750 --> 00:05:08.900
يستقبلون الشمس يتشمسون فيها للتدفئة اليس ظل انما هو ضد الظل وهو المتشمس يعني ما كان يجلس فيه الناس لا يصح ان يقضي فيه حاجته لما يحصل فيها من تقدير الموضع عليهم

14
00:05:09.400 --> 00:05:38.150
انكشاف عورته امامهم قال وطريق طريق الناس وشق لان الشق في الارض تشمل الجحور والشقوق البول فيها سبب للاذى اما لاذى مخلوق او لاذى جني يتلبس فيه فيؤذيه قال ومغتسل مكان يغتسل فيه الناس لا يصح ان يبول فيه

15
00:05:38.350 --> 00:05:55.050
ومهب الريح هذا اللي قلنا لكم قبل الصلاة اللي ما يعرف ايش ما يعرف يقضي حاجته في مهب الريح يرتد البولو على ثيابه وعلى جسمه طيب اذا كان في مهب الريح يلقي الريح

16
00:05:55.100 --> 00:06:18.150
ويقضي حاجته قال ومطر شدة المطر لانه قد يختلط معه بوله فيرجع عليه في جسمه او في ثوبه. نعم قال ولا يستقبله شمسا ولا قمرا. هذا استقبال النيرين النيران هما الشمس والقمر

17
00:06:18.550 --> 00:06:44.850
يكره استقبالهما واستدبارهما يكره استقبالهما في قضاء الحاجة وبنى ذلك رحمه الله على حديث ضعيف ومن اصول مذهب الامام احمد الادلة من الكتاب والسنة  ثالثا تقدم والاجماع ثالثا. رابعا يقدم الحديث الظعيف على اراء الرجال

18
00:06:45.750 --> 00:07:02.500
الاصل الخامس تقديم قول الصحابي اذا لم يكن له معارض هذه الخمسة هي اصول مذهب الامام احمد وقد جاء الحديث في النهي عن استقبال النيرين الشمس والقمر والنهي عن الاستقبال خاص بهما اما الاستدبار فلا

19
00:07:03.200 --> 00:07:20.550
يكون في الشمس والقمر يعني لا كراهة في الاستدبار نعم قال وموجبه يعارض هذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة ببول او غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا

20
00:07:21.350 --> 00:07:51.600
اذا شرقوا او غربوا  استقبال ايش النيرين لان الشمس منين تطلع  والقوم من الشرق قالوا فيه معارضة لكن هذا حال الاستدباء حال الطلوع حال الافول وهو للكراهة لانه تقديم للحديث الضعيف على محض اقوال واراء الرجال. نعم

21
00:07:51.850 --> 00:08:14.100
السلام عليكم قال وموجبه خارج من سبيل سوى ريح ويسن بحجارة ثم ماء وباليسرى والقطع على وتر والتحول موجبه موجب الاستنجاء الخارج من السبيل سوى الريح والريح لا اه يستنجى منه

22
00:08:15.400 --> 00:08:35.800
انما الاستنجاء لخارج جامد هو البراز اعزكم الله او خالج سائل وهو البول وما ذكر عن بعض المذاهب وبعض الناس كلما اراد ان يتوضأ استنجى هذا بدعة ما لم يحتج الى الاستنجاء

23
00:08:36.450 --> 00:09:03.500
الوضوء جدود والاسفنجة والاستجمار عند وجود موجبهما وهو الخارج من السبيلين قولا من الفرج او اه ابو رازم من اه الدبر نعم قال ويجزئ بماء او ثلاث مسحات يلقي بها ان لم يعد موضع الحاجة. ان لم يعدو الخارج موضع الحاجة

24
00:09:04.050 --> 00:09:28.600
يكفي ثلاث مساحات هذا يسمى الاستجمار  او بتراب او بمنديل او بغير ذلك ما لم يكن عظما او روثا وان تعدى الموضع موضع المعتاد من يقوم من نومي ليل خصوصا في الشباب يكون ذكره منتصبا

25
00:09:28.900 --> 00:09:52.500
وربما سال البول على ذكره واصاب انثيه او فخذه وجب هذا الموضع الذي اصابه الماء الغسل وجب فيه الغسل اما الاستنجاء بحد ذاته بالاستجمار يكفي غسل الموضع ما لم يتعدى الموضع خارجه. نعم

26
00:09:53.100 --> 00:10:19.500
قال بكل جامد طاهر منق لا روث وعظم ومحترم ومتصل بحيوان نعم الذي ينهى عنه ثلاثة اشياء لا يستجمر ويتمسح بروث والروث اسم لكل ما خرج مما يأكل مما يؤكل لحمه

27
00:10:19.900 --> 00:10:45.850
من الابل  من البقر  ايضا اه شسمه اللي خرج من الغنم ها من الغنم فهذا لا يصح ان يتوضأ به فان كان من غير مأكول اللحم فنجس والنجس لا ينزل النجاسة

28
00:10:46.950 --> 00:11:09.000
او عظم عظم مأكول اللحم ويدخل فيه عظم غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع بالجن اخبرهم او بشرهم بان كل ما كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود اوفر ما يكون لهم لحما

29
00:11:10.050 --> 00:11:36.700
كذلك روث بهائمنا تكون علفا لبهائمه وقالوا في التمسح بها في الاستجمار تقدير وتنجيس لها عليهم او محترم اوراق كتاب محترم بها لا يجوز طيب التنجي باوراق المصحف كفر تنجى باوراق المصحف

30
00:11:36.850 --> 00:11:59.700
هذا كفر او متصل بحيوان شلون متصل بحيوان  راح الغنم ولا في معطن الابل قبل ما يقوم قام يتمسح في في قبله او دبره خبر الحيوان هذا حرام لانه يكدره

31
00:12:00.150 --> 00:12:21.000
وان ازال عنه النجاسة لكن كدره ديننا دين نظافة الله وسع عليه ما ضيق عليه هذا يدخل في هذه المحرمات نعم قال ويجزئ الوضوء قبله. نعم يجزئ ان يتوضأ قبل

32
00:12:21.950 --> 00:12:44.700
التنجي الوضوء يرفع الحدث لا يلزم ان يكون الوضوء بعد التنجي كما سبق في مذهب الزيدية وغيرهم نعم قال رحمه الله تعالى باب الوضوء موجبه خارج من سبيل وردة وزوال عقل لا بنوم يسير جالسا او قائما

33
00:12:44.850 --> 00:13:08.400
ومس فرج ادمي بيده وملاقاة لبشرتي رجل وامرأة لشهوة واكل لحم جزور وخروج غائط او بول او نجاسة فاحشة من سائر البدن الموجب فهي تسعة خارج من سبيل يعني ذكر اه قبل او او دبر والردة

34
00:13:09.050 --> 00:13:28.000
قالوا انها موجبة للوضوء. هذا احد الاقوال في المسألة اما لو ارتد ورجع فان غسله لرجوعه مستحب قال وزوال عقل. زوال العقل مظنة لخروج شيء. بماذا يزول العقل؟ بالنوم بالجنون بالسكر

35
00:13:28.700 --> 00:13:47.750
قال لا بنوم يسير جالسا او قائما والنوم اليسير لان النوم اليسير قاعدا ممكنا مقعدته من الارض وان كان غير يسير انه لا ينقض الوضوء ودليله ما جاء في الصحيحين ان الصحابة رضي الله عنهم

36
00:13:48.400 --> 00:14:11.650
كانوا اهل حرث اهل زرع هذي اصعب المهن واتعبها يا اخواني من جرب الزرع عرف ان الحرث اصعب المهن واهلها يحتاجون للنوم لانه من صباح الله وهو   ظهره على محراثه

37
00:14:13.750 --> 00:14:32.750
ينتظرون صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم وينفخون النفخ ما هو شخير ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم بلال الصلاة ويقوم يصلون لا يتوضأون النبي اقرهم ولا ما اقرهم اقرهم فدل على ان هذا النوم الكثير

38
00:14:33.050 --> 00:14:49.450
لمن امكن مقعدته من الارض لا ينقض وضوءه النوم اليسير وهو قائم هذا غير ممكن مقعدته لان العين وكاء السهم والنوم اليسير وهو غير ممكن مقعدة من الارض ينقض الوضوء

39
00:14:50.050 --> 00:15:11.500
من يجلس محتبيا او على اخر دوسة من ظهره رافعا رجليه نومه اليسير ينقض الوضوء لان النوم مظنة لخروج الحدث فاعتبرت الشريعة المظنة فانزلتها منزلة الحقيقة منزلات الحقيقة وهذا كثير

40
00:15:11.800 --> 00:15:30.800
ليس كل احكام الشريعة مبناها على اليقين الكامل  يغلف فيها المظنة وغلبة الظن وتنزل منزلة الحقيقة ومس فرج ادمي بيده لحديث من مس فرجه فليتوضأ وكان هذا اخرا مع حديث طلق بن علي

41
00:15:31.500 --> 00:15:49.650
لما سئل عن وضوء من مس الفرج قال انما هو بضعة منك وملاقاة لبشرتي رجل وامرأة لشهوة مس المرأة الصحيح ان المس الذي جاء في قول الله جل وعلا او لامستم النساء هو مس الجماع

42
00:15:50.650 --> 00:16:17.800
فاذا مس بشرتها لشهوة هل ينقض الوضوء هذا المذهب يرد عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل عائشة ويمص لسانها ويخرج يصلي مست البشر للبشر ولا ما مست؟ يتوضأ وفي بعض المذاهب مطلق مس الرجل للمرأة ينقض الوضوء. حتى لو بغير شهوة

43
00:16:19.500 --> 00:16:46.400
والمراد بناقض الوضوء هنا المس بالجماع او التقاء الختانين وان لم يحصل انزال هذا يوجب الحدث الاكبر واكل لحم جزور وهو لحم الابل صغارها وكبارها نيرانها ومفاريدها  وفطرها هنا الهرش والفاطر

44
00:16:46.900 --> 00:17:14.800
الهرش كبير السن من الفحول والفاطر هي كبيرة السن من اناف الابل العبرة بأكل اللحم خرج من غير اللحم المرق العصب شحم تنام الكبدة المصير الكرش كلها لا تنقض الوضوء لانها ليست لحما

45
00:17:15.500 --> 00:17:36.500
بالمناسبة الوضوء من لحم الجزور وانتقاض الوضوء به هو من مفردات مذهب الحنابلة عن الائمة الثلاثة عن المذاهب الثلاثة ودليل المذاهب الثلاثة في انها لا تنقض الوضوء ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه كان اخر الامرين منه ترك الوضوء مما مسته النار

46
00:17:38.200 --> 00:17:56.150
اجاب الحنابلة بان هذا الدليل عام والامر باللحم الاكل من لحم الوضوء خاص قد جاء في حديث جابر وحديث انس يا انس ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم

47
00:17:57.100 --> 00:18:17.750
ونتوضأ من لحم الغنم قال ان شئت جابر من اكل لحم الجزور فليتوضأ. ترى جابر هنا جابر بن سمرة وليس جابر بن عبدالله رضي الله عنهم نعم قال خروج غائط او بول هذا معروف او نجاسة فاحشة من سائر البدن

48
00:18:18.500 --> 00:18:37.950
كيف تخرج النجاسة الفاحشة من البدن حصل له شق وخرجت منه نجاسة ما يسمى بالقسطرة قسطرة البول الله يعزكم وقسطرة الغائط ولهذا حكم اهلهما كمن به سلس بول يتوضأ لكل

49
00:18:39.400 --> 00:19:03.550
نعم قال وفرضه النية وغسل الوجه بفمه وانفه ويديه بمرفقيه ومسح كل رأسي باذنيه وغسل رجليه بكعبيه. وترتيبه كما ذكر الله تعالى والموالاة. كم صارت الفروض عندئذ ستة النية وغسل الوجه بما فيها

50
00:19:03.650 --> 00:19:25.550
المضمضة والاستنشاق والوجه مبدأه من منابت الشعر طولا الا ما استرسل من اللحية نزولا ومن الاذن الى الاذن شرقا وغربا ما المأمقين البياض الذي بين الاذن وبين سالفة الشعر هذا المأمق الذي يجب

51
00:19:25.750 --> 00:19:45.950
غسله طيب وغسل اليدين الى المرفقين ومسح الرأس ومنه الاذنان وغسل الرجلين والترتيب الترتيب الا يقدم مسح رأسه على غسل وجهه ولا غسل رجليه على غسل يديه للمرفقين هذا الترتيب

52
00:19:46.600 --> 00:20:04.650
طيب ما حكم الترتيب بين العضو نفسه عندنا يدان ورجلان لو بدأ باليد اليسرى غسلها قبل اليمنى يصح يصح لكنه خلاف  ولو بدأ بغسل رجله اليسرى قبل رجله اليمنى صح

53
00:20:05.250 --> 00:20:23.900
لكنه خلاف السنة طيب والموالاة ما الموالاة ظبطوها كما قال صاحب الزاد وهو الا يؤخر غسل عظم حتى ينشف الذي قبله هذا في الظرف العادي لكن لو كان في ريح حارة

54
00:20:24.950 --> 00:20:51.150
ما امداه يغسل وجهه يرجع الى يديه الا وقد يبس الوجه هذا ظرف استثنائي قدر بقدره ولا يكون اصلا مطردا نعم قال رحمه الله تعالى وسننه التسمية وغسل كفيه قبله ثلاثا. والبداءة بالمضمضة والاستنشاق

55
00:20:51.150 --> 00:21:12.600
والمبالغة فيهما لغير الصائم. وتخليل اصابعه وشعر كثيف بوجهه. وتقديم ميامنه وتثنيته ورفع بصري اذا فرغ نحو السماء متشهدا. قائلا ما ورد. هذا جملة السنن التسمية والصحيح ان تسمية ايش

56
00:21:13.000 --> 00:21:33.850
واجبة مع الذكر وصاحب الزاد وهو متأخر عن المصنف في نحو قرنين يجب التسمية مع الذكر  من اعدها من اين السنن اه من السنن ايضا تكرار الغسلة مرة مرتين وثلاث

57
00:21:34.650 --> 00:21:54.900
ثبت في صحيح البخاري وغيره ان النبي توظأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا الزيادة على المرة. المرة واجبة. المرة الواحدة واجبة. الزيادة على بالثانية سنة على الصحيح طيب هل يزيد عليها رابعا

58
00:21:56.400 --> 00:22:13.600
لا يزيد لا يزيد على عليها رابعا في غسل العضو متى يجوز الزيادة اذا زاد في غسل العضو لا لذات الوضوء ولكن لوجود وسخ او عجين يحتاج الى تكرار الغاز

59
00:22:14.800 --> 00:22:35.000
اللي يشتغلون في المهن وش يصيبهم في ايديهم شحم بنزين وربما يفرك يده مرتين وثلاث واربع وخمس فليس هذا التكرار لاجل الوضوء ولكن لمعنى اخر وهو ازالة هذا الاذى وان كان في نفسه طاهر

60
00:22:35.300 --> 00:23:00.300
لان البنزين والشحوم بانواعها وش هي طاهرة ولا نجسة؟ الطاهرة هذه طاهرة  لا يزيد على الثالثة في وضوءه بعد ما منصوص عليه عند عند الفقهاء رحمهم الله قال وتخليل اصابعه وشعر كفيف بوجهه

61
00:23:00.800 --> 00:23:19.750
الشعر الكثيف الوجه وينهو فيه اللحية وقد يكون في الشارب وقد يكون في الحاجب تخليل هذا الشعر الكثيف سنة الواجب وشو غسل بحر طيب كيف نفرق بين الشعر الكفيف والشعر الخفيف

62
00:23:20.750 --> 00:23:42.600
قالوا ان الشعر الخفيف ما رؤي الجلد من خلاله والشعر الكثيف ما لم يرى الجلد من خلاله والتخريل الاصابع اصابع القدمين والرجلين والاصابع والشعر الكثيف هذا سنة وان يرفع بصره الى السماء هذا منصوص للفقهاء

63
00:23:42.900 --> 00:23:59.500
مبناه على حديث ضعيف والا الذي في الصحيح من توضأ ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني متطهرين

64
00:23:59.900 --> 00:24:18.850
دعي من ابواب الجنة الثمانية وفي لفظ في الصحيح اختصر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك وان محمدا عبده ورسوله وليس فيه رفع بصره الى السماء والعبرة برفع السبابة

65
00:24:19.300 --> 00:24:43.250
لانها هي المسبحة تسمى بالسبابة لانها مظنة السب والهوش. لكن هي المسبحة التي يعلن فيها بالتوحيد. نعم قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين يجزئ في الوضوء مسح اكثر اعلى الخفين وما في معناهما من ثابت بنفسه ساتر محل الفرض

66
00:24:43.350 --> 00:25:02.450
يمكن متابعة المشي عليه ان لبس بعد طهر تام. هذه شروط المسح على الخفين الخفان من جلد كان يمشى عليهما وجاء المسح على الجوربين والعلماء يدخلون المسح على الخفين في العقيدة ليه؟ مع ان من مسائل الفقه

67
00:25:03.000 --> 00:25:34.300
لماذا يا اخواني ها يا النعيمي واحد ها اتنين ها نفسه ها لأ لاربعة امور يدخل العلماء المسح على الخفين في مسائل العقيدة لامور اربعة الاول لان السنة فيه متواترة

68
00:25:35.400 --> 00:25:52.250
قال الامام احمد في المسح على الخفين اكثر من اربعين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في نفسي منه شيء ثانيا للرد على اهل البدع الذين انكروه رابعا لان السنة فيه ثابتة مستقرة

69
00:25:53.600 --> 00:26:16.550
السنة فيه ثابتة مستقرة. ثالثة رابعا لوقوع الاجماع عليه من من السلف الصالح الصحابة والتابعين وتابعيهم ولان المخالفة فيه مخالفة للاجماع المسعى للخفين يقوم على على الخفين وعلى الجوربين لثبوت ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

70
00:26:17.600 --> 00:26:41.750
اشترطوا فيها شروطا ان يكون ثابتا بنفسه اما بنفسه او بربطه ثانيا ان يكون ماذا ساترا لجميع الفرظ ولهذا جاءت الان موضة في انواع من الشراريب والجوارب تحت  طيب لو كان مقطع يظهر منه الاصبع

71
00:26:41.950 --> 00:27:01.000
او العقب يجوز المسح على الصحيح فان جاء فان خفاف الصحابة رضي الله عنهم كانت مقطعة لضيق ذات ايديهم وفقرهم رضي الله عنهم ولم ينهوا عنه  المذهب ان يكون ساترا لجميع الفرظ

72
00:27:01.400 --> 00:27:18.150
الستر هنا بمعنى كونه غليظ القول الصحيح انه وان لم يكن غليظا صح المسح عليه لو جاءكم الان شراب من بلاستيك يرى منه الجلد يمسح ولا ما يمسح ظاهر المذهب ما يمسح

73
00:27:18.500 --> 00:27:42.050
الصحيح انه يمسح عليه ما دام اسم الجورب واسم الخف ثابتا عليه وهذي قاعدة قعد بها شيخ الاسلام ان الشيء مناط بي اسمه المتعلق به حكمه دم الحيض الجورب الخف ما دام اسمه باق جازت له احكامه

74
00:27:42.750 --> 00:28:06.450
نعم قال للمقيم يوما وليلة ولمسافر قصر ثلاثا بلياليها ولمسافر قصر اي جاز له القصر اشارة الى ملحظ من المسافرين من لا يصح له القصر من هم المسافر الذي لا يصح له القصر المسافر سفراه

75
00:28:06.700 --> 00:28:23.500
معصية او من زاد مسحه على المدة ثلاثة ايام من سافر ليخرج مع الخوارج في بلاد العراق او الشام او غيرها. لا يصح ترخصه برخص السفر من سافر لارض الخنا والزنا

76
00:28:24.050 --> 00:28:39.550
لا يجوز له ان يتلخص رخص السفر من سافر ليسرق ويقطع الطريق لا يصح له ذلك اذا السفر هنا سفر ماذا معصية لا يترخص لان الشريعة لا تعين العاصي على معصيته

77
00:28:40.100 --> 00:28:57.800
كذلك لا يصح له ان يفطر في رمضان ولاء من يقصر يجمع الصلاة طيب اذا ما الذي المسافر الذي يجوز له ذلك؟ سفر طاعة كحج وعمرة وجهاد مع ولي الامر وبر

78
00:28:58.450 --> 00:29:18.950
طلب علم او سفر مباح التجارة دراسة تنزه في الارض السفر الذي ينضبط يا اخواني وهذا بعد طول بحث ونظر في كلام العلماء السفر الذي ينضبط هو السفر المنضبط بالمدة والمسافة

79
00:29:20.500 --> 00:29:40.400
بالمسافة ثمانين كيلو فاكثر كما في قول جماهير العلماء وبالمدة اربعة ايام فاكثر هذا ينضبط السفر ينضبط بالمدة وبالمسافة في غير ذلك ظبطه يتعذر. حتى لو ارجع ذلك السفر الى العرف

80
00:29:40.800 --> 00:30:03.250
لان العرف مختلف المتنقل متعدد خصوصا مع وجود الوسائل الحديثة منها الطائرات البواخر السريعة القطارات سيارات السريعة يذكرون بيجي قطار من المنطقة الشرقية الى مكة في ساعة ونصف الوسائل ماذا

81
00:30:04.100 --> 00:30:26.600
متغيرة وارجاع السفر اليها بالعرف لا ينضبط. نعم  قال من الحدث الى مثله المذهب ان ان المسح يبدأ من الحدث الى مثله لبست جواربك العصر واحدثت المغرب متى يبدأ المسح

82
00:30:27.700 --> 00:30:43.450
من المغرب الى المغرب اليوم الثاني والقول الصحيح انه يبدأ من مسح بعد لبس حديث صفوان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة

83
00:30:46.500 --> 00:31:09.400
ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها وقال يمسح فاناط الفعل بالمسح اذا متى تبدأ المدة من اول مسح بعد لبس لبس الجوارب العصر ولم يحدث الا الا بعد العشاء ونام فلما قام الفجر توظأ ومسح متى بدأت المدة

84
00:31:09.600 --> 00:31:28.350
من الفجر الى الفجر اربعة وعشرين ساعة. اذا بدأت من ماذا من مسح بعد لبس ولا نقول من مسح بعد حدث لبس الجوارب مجدد الوضوء ما احدث جاز له المسح

85
00:31:28.400 --> 00:31:51.900
اذا بدأت المدة من مسحه بعد لبسه. نعم قال وكذا على العمامة المحنكة وذات الذؤابة اذا سترت الرسا لا ما جرت العادة بكشفه. نعم يمسح ايضا على الجبائر واللفائف ومنها المسح على العمامة

86
00:31:52.650 --> 00:32:11.950
ما هي بذي العمامة هذا منديل العمامة التي تشد على الرأس اذا سترت جميع الرأس الا ما جرت العادة على كشفه كاسفل الاذنين والناصية فهذه العمام التي تشد على الرأس يجوز المسح عليها

87
00:32:12.900 --> 00:32:33.350
او خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في العمامة ان تكون ذات ذؤابة والمرأة تمسح على خمارها اذا كان مدار تحت الحلق. لانه في العمامة المشدودة والخمار الذي تحت الحلق يشق نزعه

88
00:32:34.350 --> 00:32:53.050
ما شق نزعه في مثل هذا جاز المسح عليه ترخيصا من الشارع للامة. نعم احسن الله اليكم قال ولو مسح مقيم ثم سافر او عكس فكالحضر كالحضر مسح مقيم ثم سافر

89
00:32:53.800 --> 00:33:11.700
امسح ثلاثة ايام بلياليها لا لان المسح مبيح لا يتجاوز به الرخصة او مسح مسافر ثم اقام كم يمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها ثم اقام مساحة يومين ثم اقام خلاص انتهت المدة

90
00:33:12.050 --> 00:33:32.500
الحظر اي كمسح الحاضر يوم وليلة ولهذا تقدر يا اخواني باربعة وعشرين ساعة بالنسبة ليوم والليلة للمقيم وكم للمسافر اثنين وسبعين ساعة. نعم قال ويبطل بخلع وتمام مدة فيتوضأ. نعم

91
00:33:32.850 --> 00:33:53.200
يبطل المسح بخلعه طيب اذا خلعه هل يبقى على طهارة ولا تنتقظ الصحيح انه يبقى على طهارة لان المبيح له حكم بدله واذا خلع العضو ثم لبسه ثانيا لا يتوضأ

92
00:33:54.550 --> 00:34:11.400
توضأ لان لبسه اياه لا يعني انه لبسه على طهارة سبق ان من اشتراط صحة المسح ان يلبسهما على طهارة لحديث المغيرة ابن شعبة انه اهوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك

93
00:34:11.500 --> 00:34:37.100
قال دعهما فاني ادخلتهما ظاهرتين نعم قال فاما الجبيرة فتمسح في الطهارتين الى حلها ان لم يعد بها موضع الحاجة والله اعلم هذولا اخواننا الذين فيهم الكسور وفيهم الامراض. الجبائر يدخل فيها اللفائف عموما

94
00:34:37.400 --> 00:34:58.100
لان الجبيرة متنوعة كبيرة من جبس كبيرا من صمغ القبائل الجديدة ما فيها جبس الان الجبائر يمسح فيها في الحدثين. اذا اذا الممسوحات الاخرى الحدث الاصغر يمسح فيها ما لم تتعدى موضع الحاجة

95
00:34:58.900 --> 00:35:21.700
الكسر في رصغة مد والجبير الى وين الى عضده لا الا لحاجة احيانا يمد في الجبيرة سلامة للعضو. فالتابع تابع كما في القاعدة الفقهية المتفرعة من اين تابع تابع من اي متفرعة

96
00:35:22.100 --> 00:35:45.450
من قاعدة العادة محكمة نعم قال رحمه الله تعالى باب الغسل وموجبه خروج مني بلذة وتدفق ودخول حشفة او قدرها اصلية وموت وحيض ونفاس واسلام. هذه موجبات الحيض او موجبات الغسل

97
00:35:45.500 --> 00:36:06.000
خروج المني بلذة وتدفق تغيب حشبة او قدرها في فرج اصلي. اذا انتقال الختانين ثالثا الموت رابعا الحيض. خامسا النفاس سادسا اسلام الكافر اسلام الكافر الصحيح ان غسله فيه ماذا

98
00:36:06.200 --> 00:36:29.950
متأكد الاستحباب لا واجب ولان كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم اسلموا ولم يؤمروا بالغسل وانما الغسل سنة متأكدة يبقى سلمكم الله ما يتعلق الميت الميت غسله واجب فرض كفائي

99
00:36:30.550 --> 00:36:57.300
غسل المغسل ليس واجبا لم يقم الدليل الصحيح على ذلك وانما يكفي فيه الوضوء  قوله خروج خروج مذي مني متدفق بلذة اذا خرج المني بغير تدفق معه وحكمه على الصي حكم البول

100
00:36:57.500 --> 00:37:15.000
متى يكون ذلك في حال المرض من الناس من يصيب في ظهره اما بحادث او بغيره يخرج الممي يسيل هذا حكمه حكم الوضوء ومثله لو اغتسل من على من اصابته جنابة

101
00:37:15.150 --> 00:37:34.750
ثم بعد غسله نزل مني اخر رسالة من غير لذة وش يكون حكمه الوضوء لا غسل او في شدة برد خرج منه مني بغير لذة فهذا حكمه حكم الوضوء ولا يجب فيه الغسل. نعم

102
00:37:35.250 --> 00:37:58.150
قال وفرضه النية وغسل كل بشرته وباطن فمه وانفه نعم وان نوى طهارتين اجزأ كما لو تيمما للحدثين والنجاسة هذا المذهب اذا نوى الطهارتين وهذي مسألة تسمى بدخول الاصغر في الاكبر. ما الاصغر

103
00:37:58.600 --> 00:38:25.000
والاكبر والغسل ويدخل هذا في هذا اذا نواهما والقول الصحيح الذي عليه الفتوى اذا نوى رفع الحدث وتمضمض واستشرق واستنشق دخل الوضوء  اذا ما السنة السنة ان يتوضأ قبل بدء غسله

104
00:38:27.850 --> 00:38:50.700
ثم يغتسل الغسل الكامل الذي يصيب جميع بشرته يبدأ برأسه ويحثوا عليه ثلاث حفاوات تحت الدش يخلل شعره ثلاث مرات ليتأكد ان يكون تحت كل شعرة ماء  حديث تحت كل شعرة جنابة وفيه ضعف

105
00:38:51.100 --> 00:39:12.750
ثم يبدأ بجانبه الايمن ثم بجانبه الايسر ثم يغسل قدميه والغسل والوضوء عبادتان تتكرران كثيرة عود نفسك يا طالب العلم ويا ايها المسلم على الاكمل لانه مع مرور الوقت يحصل لك تهاون

106
00:39:12.900 --> 00:39:31.300
ولا يكون تهاونك الا في ما يسمى مستحب لا في الواجب فان عودت نفسك على الاجزاء مع طول الوقت خلى حتى عن عن الواجب في اذا خذوا قاعدة كل عبادة تتكرر عليك

107
00:39:31.800 --> 00:39:55.700
في يومك او ليلتك او كثيرا شتسوي احمل نفسك على الاكمل والافضل والسنة الظاهرة فان حصل تخلي تكون في دائرة المستحب دون دائرة الواجب وهذي ينوعها في سائر العبة في الزكاة. احمل نفسك على الاكمل

108
00:39:57.600 --> 00:40:17.600
وهكذا نعم احسن الله اليكم قال وسنن وسنته الوضوء قبله وازالة ما به من اذاه. وغسل كفيه والتسمية وحثي الماء على رأسه ثلاثا قبل الافاضة. يعني لو حكى مرة على رأسه اجزأ

109
00:40:18.100 --> 00:40:41.700
لكن المستحب ثلاث مرات والغسل المجزئ يمرض ويستنشق ويدخل في الماء ويطلع ناويا لرفع العدد يكفيك اما هذا الترتيب فهذا الغسل الكامل نعم وغسل رجليه ناحية لا في حمام ونحوه. والدلك والموالاة نعم غسل رجليه ناحية. يتنحى ويغسل رجليه

110
00:40:42.700 --> 00:41:00.600
نصوا على غسل الرجلين في ناحية لان مغسله فيه طين ويغسل الرجلين. ما هو بقى حماماتنا ما شاء الله كأنها قصور وضحت لكم قالوا والدلك سنة  وكذلك من السنن ماذا؟ الموالاة

111
00:41:01.000 --> 00:41:24.850
هذه سنة في الغسل وهي في الوضوء ماذا ها ركن نعم قال ويسن لجمعة وعيد وخسوف واستسقاء وافاقة واستحاضة واحرام وغسل ميت ودخول مكة وعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والطواف. يسن الاغتسال للجمعة

112
00:41:26.050 --> 00:41:39.300
ما لم يكن فيه رائحة، فان كان فيه رائحة فانه واجب حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعنا النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم

113
00:41:39.500 --> 00:42:05.900
اخرجه السبعة من هم السبعة البخاري ومسلم ابن ماجة والترمذي والنسائي وابو داود احمد شبل ما هو معهم ها  والله ما الحقهم السبعة هم صاحب الصحيحين واصحاب السنن والامام احمد

114
00:42:06.400 --> 00:42:38.700
طيب من هم التسعة جاره الدارمي لا ومالك في الموطأ تسعة هم هؤلاء السبعة ينضاف اليهم من الامام مالك في موطئه والدارمي في سننه ابو عبدالرحمن طيب  غسل الجمعة الصحيح انه سنة مؤكدة ما هو بسنة مطلقة

115
00:42:39.300 --> 00:43:07.300
ما لم يكن فيه رائحة فانه يكون واجبا قال وعيد هو سنة مؤكدة في العيد. وخسوف واستسقاء  اغتسال الخسوف والاستسقاء جاء من في الخسوف جاء من بعظ السلف وليس عليه دليل. اما الاستسقاء فذكروا انه يخرج متبذلا

116
00:43:08.950 --> 00:43:33.650
وش وجه انهم في الاستسقاء لانه مجمع للناس لانه مجمع ولا يكن فيه رائحة كريهة والغسل يقطعها وافاقة من اغماءة سنة فيه والوضوء قلنا فيه وشو واجد لزوال عقله بالاغماء

117
00:43:34.150 --> 00:43:52.150
قال والاستحاضة في الاستحاضة انه سنة لان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنه كانت تستحاض فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتوضأ لكل صلاة فكانت تغتسل لكل صلاة

118
00:43:53.600 --> 00:44:16.900
واغتسالها من فعلها وجاء في بعض الروايات فيكون هذا من باب الاستحباب واحرام وهذا سنة مؤكدة للرجل والمرأة وغسل ميت يكفي فيه الوضوء والاغتسال سنة بخلاف ما مضى عليه من بعدهم من

119
00:44:17.400 --> 00:44:41.100
من الفقهاء فانهم جعلوا غسل الميت وايش اجعلوا غسل الميت موجب للغسل ما مضى عليه صاحب الزاد صاحب الدليل وغيرهما هذه من الفروقات بين  تاريخ المتون عند الاصحاب ودخول مكة

120
00:44:41.500 --> 00:44:59.150
دخول مكة في نسك هل هو مطلقا الاستحباب او عند الحاجة ابن عمر رضي الله عنهما ما كان يدخل مكة في نسك الا يغتسل  النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل متى؟ في حجة الوداع

121
00:45:00.500 --> 00:45:31.050
وين ديتو هذي فيه ها ايا عثمان اين تقع ذو طوى اه ها الصين الرسول راح لفلسطين ملا الشحم لأ هذاك سلمك الله جبل الطور في سينا ما هو في فلسطين

122
00:45:31.350 --> 00:45:49.950
اي نعم اين ذي طوى؟ تعرفونه يا اخواني بئر معروفة بجرول في مكة في طرف الزاهر اغتسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لانه اخذ عشرة ايام يمشي شعث

123
00:45:51.200 --> 00:46:12.850
واغتسل فيها قبل دخوله مكة هنا قالوا يستحب مطلقا قبل دخول مكة الواقع انه يستحب اذا وجدت الحاجة الغبار او وسخ هذا هذا الاستحباب قال وعرفة ومزدلفة يستحب الغسل لعرفة ومزدلفة

124
00:46:13.850 --> 00:46:34.000
ها جاء ذلك عن بعض الصحابة كعلي وزيد اه ابن ثابت وابن مسعود واصول مذهب احمد اذا جاء في المسألة قولا لاحد الصحابة او فعل كان هذا من اسباب مشروعيته

125
00:46:35.150 --> 00:46:52.400
طيب النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل لوقوفه بعرفة لن يغتسل لم يغتسل اذا ما هو الافضل؟ اذا يغتسل او لا يغتسل الجواب الافضل الا يغتسل الا ان يكون منه موجب لذلك من رائحة كريهة

126
00:46:52.800 --> 00:47:17.800
او شعث فيه مع ان الشعث مقصود لمن؟ للحاج هؤلاء عبادي اتوني ماذا يعثى ورمي الجمار والطواف الطواف المقصود به هنا طواف الافاضة. واغتسل النبي قبل ان يطوف بعدما رمى الجمرة

127
00:47:18.150 --> 00:47:38.500
وبعد ما حلقة ونحر اما رمي الجمار فلا يستحب الاغتسال له لانه شيء وجد سببه على عهد النبي سلم ولم يفعله. نعم قال رحمه الله تعالى ويحرم بالحدث مس المصحف والصلاة والطواف

128
00:47:38.550 --> 00:48:04.400
وبالجنابة الثلاثة والقراءة واللبثة مس المصحف والصلاة والطواف نعم قال وبالجنابة الثلاثة والقراءة واللبث في المسجد بلا وضوء. وبالحيض والنفاس الخمسة والصيام والوقت في الفرج الى الغسل والطلاق الى الانقطاع عجيب. الفقهاء رحمهم الله

129
00:48:04.600 --> 00:48:24.450
يجمعون شتات هالمسائل وهذا من متنهم للعلم تسهيلا لهم وتيسيرا له على من بعدهم يقول يحرم بالحدث الاصغر مس المصحف في حديث عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده والا يمس المصحف الا طاهر

130
00:48:25.050 --> 00:48:51.150
والصلاة والطواف لا يقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ الطواف ذهب الجمهور الى ان الطواف صلاة والصحيح ان الطواف انما يحرم من حدث الاكبر ولهذا في الطواف لجعله صلاة بناء على عهد ابن عباس الطواف بالبيت صلاة

131
00:48:51.900 --> 00:49:16.650
آآ الا انه شرع فيه الكلام طيب بنسوي في الطواف الان الطواف يحصل فيه زحام   تعظيما لهذا الطواف وتهييبا له في نفوس اهله يقول توضأوا قبله فان طاف وحصل لهنا انتقاض وضوء في طوافه وفرغ منه

132
00:49:17.300 --> 00:49:35.250
وجاء يسألنا هل نفتيه بان يرجع يعيد الطواف الوضوء لا نجرؤ على ذلك ابتداء من يوجب عليه الوضوء ونهيب الامر فيه فان حصل له عارض فانتقض وضوءه في اثناء الطواف

133
00:49:36.300 --> 00:49:58.900
وسألنا في اثناء الطواف قلنا توظأ وارجع سألنا بعد الفراغ من الطواف نقول اتم اتم عملك لعدم الدليل الصريح الموجب الوضوء في الطواف قال وبالجنابة ثلاثة مس المصحف الصلاة والطواف يضاف اليها ماذا

134
00:49:59.900 --> 00:50:24.300
ها القراءة قراءة القرآن. هذا الجنابة التي بيدك ترفعها بيدك جنابة الجماع جنابة الاحتلام الا الحيض كما يأتي لان رفعها بيدك طيب غير الجنابة القراءة قال واللبث في المسجد ولا جنبا الا عابري سبيلا حتى تغتسلوا

135
00:50:25.350 --> 00:50:45.750
لماذا نهيت الحائض عن الطواف ولم تنه عن السعي لان الطواف مقسم بماذا المسجد هذا بالاجماع اصنعي يا عائشة ما يصنعه الحاج غير الا تطوفي بالبيت غير ان لا تطوف به لانه مكث

136
00:50:46.800 --> 00:51:11.200
قال وبالحيظ والنفاس الخمسة وش الخمسة؟ المصحف والصلاة والطواف والقراءة واللبس بالمسجد بلا وضوء حتى لو توضأ لا يلبس المسجد الصحيح لكن قالوا ان وضوءه يذهب الجنابة بكمالها والصحيح انها لا تذهبها

137
00:51:12.600 --> 00:51:32.950
الحائض والنفساء تمنع عن الصيام والوطء في الفرج يسألونك عن عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض في حال الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله

138
00:51:33.100 --> 00:51:54.700
اذا عندنا انقطع الدم ولم تغتسل هذه المدة يجوز ان تعطى جماهير العلماء لا يصح انتم هنا لا نص عليها بقوله والوطء في الفرج الى الغسل ذهب بعض اهل العلم

139
00:51:55.100 --> 00:52:12.250
وهو قول لبعض الظاهرية انه يجوز للمرأة ان توطأ بعد انقطاع الدم لانه زوال للاذى قبل غسلها وهذا القول قول شاذ فان الله عز وجل يقول فلا تقربوهن حتى يطهرن

140
00:52:13.150 --> 00:52:33.700
الطهور هنا انقطاع الدم فاذا تطهرنا اتى بالفاء الدال على التعقيم المباشر فاتوهن من حيث امركم الله. مفهوم المخالفة اذا اتيتموهن قبل تطهرهن لا يجوز كذلك يحرم في حال اه الحيض طلاقها الى الانقطاع

141
00:52:34.550 --> 00:52:54.650
والطلاق الى الانقطاع اي انقطاع الدم طلقها طاهرا او حاملا الطهور هنا بانقطاع الدم طاهرا وان لم تغتسل طهور طهور المرأة في طلاقها بانقطاع الدم الذي يزول معه اسم الحيض

142
00:52:55.100 --> 00:53:13.750
عدم اغتسالها تفريط منها نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب التيمم شرط فقد ماء او اعوازه الا بثمن مجحف فلو بذل هبة او بثمن غير مجحف لزمه قبوله

143
00:53:13.800 --> 00:53:34.050
او خوف ضرر باستعماله لمرض او عطش محترم. ودخول الوقت وطلب فاقده لا ان خاف على نفسه او ما له وتراب طاهر له غبار. نعم شرطه عدم الماء او عجز عن استعماله

144
00:53:34.400 --> 00:53:57.900
يكفيه هذا القيد عدم الماء  ما عنده الا ما يكفي لطعامه وشرابه فيجوز ان يتيمم او عجز عن استعماله مسجون ولا سبيل الى الماء ما يصلي ها  انسان قام قبل ان تطلع الشمس بدقيقتين لو ذهب يتوضأ

145
00:53:58.250 --> 00:54:18.750
طلعت الشمس يسوي  ويصلي صلاته التي يخشى خروج وقتها بهذا التيمم وبعده الثاني لابد من وضوءه من العجز ما يكون في من يكون مريضا يمنع من استعمال الماء مثل العكنكز

146
00:54:19.900 --> 00:54:36.350
ومن بهم امراض جلدية او غيرها يمنعون من استعمال الماء اما على جميع البدن او بعضه يجوز ان يتيمم طيب هذا الماء الذي افتقد هو الماء نص عليه الفقهاء بالمنقول

147
00:54:36.900 --> 00:55:02.050
لما كانت المياه تنقل بالمزادة والقربة والراوية الماء المنقول بالوايتات يتيمم لاجله ها ولا يصح من غرائب ما رأينا من البوادي من يتيممون في الربع الخالي عن كفر الوايت بزعم ان هذا الماء من قول

148
00:55:02.550 --> 00:55:21.300
الماء المنقول الذي لا يكفيك الا لحاجتك الاصلية طعام وشراب اما الماء في الوايت منقول في الماء في خزاناته هذا لا يصح ان تتيمم له اذا كنت تملكه فاذا كنت لا تملكه

149
00:55:22.300 --> 00:55:43.000
استأذن من صاحبه فان لم يأذن في حكم فاقد الماء وهذا التيمم بتراب سواء له غبار او ما له غبار في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين

150
00:55:43.200 --> 00:56:01.950
فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته والله جل وعلا يقول فتيمموا صعيدا طيبا ولا يلزم ان يكون له غبار الرمال لا غبار ظاهر منها وكذلك الجبال الحصى التيمم هو بالظرب في الارظ

151
00:56:02.300 --> 00:56:23.100
نعم  قال رحمه الله تعالى وفرضه تعيين نيته فلو تيمم لنفل لم يصلي به فرضا او لفرض صلى ما شاء ومسح جميع وجهه ويديه الى الكوعين والترتيب. نعم اما ان

152
00:56:23.850 --> 00:56:43.250
يكون تيمم لنفل لا يصلي به فرضا فبناء على قاعدة عندهم ان التيمم مبيح لا رافع للحدث هذه قاعدتهم التي بنوا عليها والصحيح ان التيمم رافع للحدث لانه بدل الماء

153
00:56:43.450 --> 00:57:08.550
والبدل يأخذ حكم المبدل  هذا هو الصحيح ولهذا احيانا تقعد قاعدة يظهر الاثر والفرق في توابعها وفي مسائلها وفي فروقها هذي مسألة الثانية ومسح جميع وجهه ويديه الى الكوعين الكوع ما هو بالمرفق

154
00:57:08.950 --> 00:57:32.100
الكوع هذا ولهذا فلان ما يعرف كوعه من كل سوعه والكوع هو مفصل الكهف الرفغ  يمسح اليدين ويمسح الوجه بايهما بدأ  السنة ان يبدأ بالوجه ثم باليدين ولو بدأ باليدين ثم الوجه ثبت ذلك في

155
00:57:32.200 --> 00:57:54.850
لان المقصود بذلك ليس استيعاب جميع الوجه ولا جميع اليدين وانما التعبد لله بهذا الفعل لقوله فامسحوا بايديكم وارجلكم منه لفعل النبي عليه الصلاة انما يكفيك ان تقول هكذا فمسح يديه ووجهه

156
00:57:54.900 --> 00:58:28.400
واتى بالواو الدال على مطلق الجمع وليس فيها الترتيب نعم  ها بوجوهكم     ولا وش قلت  اي نعم امسحوا بايديكم وايش؟ بوجوهكم وايديكم امسح بوجوهكم وايديكم اي نعم. احسن الله اليك

157
00:58:28.900 --> 00:58:50.300
هذا البشر هالوهم ترانا ان اهل الوهم والنسيان والحمد لله ان الله لا يؤاخذنا على وهمنا ونسياننا نعم احسن الله اليكم قال وسننه التسمية وتقديم يمناه وتأخيره ان ظن وجدان الماء. تأخير التيمم

158
00:58:50.600 --> 00:59:06.550
اذا ظن انه يجد الماء في اخر الوقت فيستحب له ان يؤخر اما اذا غلب على ظنه ان لا يجد الماء ويكون حكمه حكم الوضوء في اول الوقت في اول الوقت

159
00:59:06.850 --> 00:59:32.200
نعم احسن الله اليكم قال ومبطله مبطل طهارة الماء وخروج الوقت وقدرته على استعمال الماء. يبطل التيمم وجود الماء يبطله ايضا مبطل الطهارة  خروجه الحدث الريح النوم ما سبق في مغطاة الوضوء

160
00:59:32.950 --> 00:59:51.150
ويبطله خروج الوقت. اذا خرج الوقت بطل التيمم وهذا بناء على قولهم انه مبيح العبادة لا رافع للحدث اذا قعدنا انه رافع للحدث كالماء ما علاقة الوقت به في راجح اقوال العلماء رحمهم الله نعم

161
00:59:51.300 --> 01:00:11.850
قال وان بذل للاحق قدم الميت ثم من عليه نجاسة ثم الحائض ثم الجنب. نعم قال ويجزئ ضربة واحدة لوجهه وكفيه. فان تيمم لنجاسة ببدنه لم يعد. نعم تيمم لوجود نجاسة

162
01:00:11.850 --> 01:00:41.850
دائمة في بدنه سلس البول وسلس الريح لم يعد هذا التيمم الا مع دخول الفرض ايضا التيمم يا اخواني في قولهم رحمهم الله  تيمم لنجاسة ببدنه لم يعد وان تيمم ايضا

163
01:00:42.150 --> 01:01:03.200
في صلاة لم يعدد التيمم لصلاة ثانية لانه رافع للحدث لا مبيح كما سباق نعم قال رحمه الله تعالى باب الحيض اقل امكانه تسع سنين واكثره ستون سنة. هذا من حيث الاغلب

164
01:01:03.450 --> 01:01:19.700
الفقهاء بنوا في مسائل الحيض على الاغلب واعطيكم فيها فائدة يمكن تنفعكم لما قرأت الحيض في كلام الفقهاء حصل عندي اشتباها عظيم وشكوت ذلك الى شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين

165
01:01:21.400 --> 01:01:41.150
ما اضطردت عندي المسائل وحصل فيها التباس قال اقرأ ايضا من بلوغ المرأة الاحاديث يزول هذا الذي حصل عندك فيهم الاشتباه وصدق رحيم لانهم بنوا على الاغلب والاحاديث بنت على ماذا؟ على الاصول

166
01:01:43.150 --> 01:02:07.950
لما قرأت الحيض البلوغ على شيخنا ما كان عندي في محل الهم من جهة استجماع مسائله في الفقه ذهب عني من احسن العلوم عندي في  مسائل الحيض لها فيها حسن التصور وبالتالي حسن التطبيق

167
01:02:09.900 --> 01:02:33.550
الحيض يقول شيخ الاسلام دم اذا وجد وجدت احكامه واذا انتفى هذا الدم بصفاته انتفت احكام الحيض ولهذا العبرة بالحيض ان تنظر الى صفته وجماع صفاته اربع هذا مهم للازواج ومهم للنساء

168
01:02:34.100 --> 01:02:51.350
اولا دم الحيض له رائحة يعرف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام له رائحة كريهة تعرفها النساء تميز هذا الدم عن غيره من الدماء وهذا الرائحة في الحيض والنفاس الصفة الثانية انه

169
01:02:51.700 --> 01:03:13.050
غامق لونه لهذا غالب لونه غامق احمر غامق بني غامق يميل السواد لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة انه دم اسود يعرف السواد هنا هو اللون الغامق يدخل فيه درجاته البني الغامق الاحمر الغامق

170
01:03:13.600 --> 01:03:32.250
كل هذا من من درجات الاسود الصفة الثالثة انه دم يجري ما هو متقطع قطرة وقطرتين ومسحة ومسحتين وخيط وخيطين كما تقول النساء الصفات الان الصفة الرابعة انه دم ثخين

171
01:03:33.150 --> 01:03:51.900
جيل اذا اصاب الثوب ما يزول الا بالفرك بينما دم الرعاة وسائر دوم الجراحات لو اصابت الثوب مجرد ما تقطر عليه الماء يذوب خفيف وبه تفرقون بين الاستحاضة وبين الحيض

172
01:03:52.500 --> 01:04:11.700
الحيض هذه صفات والاستحاضة لونه فاتح كثير ما يقول النساء لون احمر او زهري الصفة الثانية لا رائحة له الصفة الثالثة ليس بالثقيل الصفة الرابعة انه قد يجري وقد لا يجري

173
01:04:12.550 --> 01:04:34.900
بالنسبة للاستحاضة فاذا وجد الدم الذي هو دم الحيض ومثله النفاس وجدت احكامه واذا انتفى انتفت احكامه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الحيض اقل امكانه تسع سنين واكثره ستون سنة. واقل الحيض يوم وليلة

174
01:04:34.900 --> 01:04:52.900
اكثر خمسة عشر يوما. هذا خرج مخرج الغالب ان اقل الحيض تسع سنين في مدته قد يأتي كمال لكن الغالب انها بعد التسع وهو علامة النساء الرابعة الفارقة في بلوغهن

175
01:04:53.750 --> 01:05:16.650
العلامة الثلاثة المتفقة بين الرجال والنساء البلوغ المني شهوا شهوة بلذة ثانيا انبات شعر العانة الخشن ثالثا وهو الحد الاعلى بلوغ خمسة عشرة سنة تجد المرأة بامر رابع وهو ان ينزل عليها دم الحيض والحيض هو نفاس

176
01:05:16.700 --> 01:05:44.000
يا عائش هو نفاس وحده الاغلب ستون سنة وكثير من النساء خصوصا في الاماكن الحارة كبد الجزيرة العربية انه اذا اقبلت على الخمسين بدأ اضطراب حيضها لكن وجد من بلغت الستين وهي لم تحظ. ولهذا هم ذكروا ذلك اغلبيا. في قوله اقله يوم وليلة

177
01:05:44.850 --> 01:06:07.500
هذا من ناحية الاغلب والا مرنا في الاستفتاءات ان من حاضت يوما واحدا او ليلة واحدة لكن بفراشها ما تقوم اكثره كم قالوا خمسطعش يوم والصحيح انه لا حد لاقله ولا اكثره اذا كانت تميز هذا الدم

178
01:06:08.300 --> 01:06:33.900
ان كانت المرأة مميزة فالعبرة بتمييزها في صفات ام الحيث نعم الاغلب لا يتجاوز خمسطعش يوم هذا الاغلب وليست هذه قاعدة كلية مطردة اعتراضا كليا. نعم قال رحمه الله ولا حيض لحامل فان رأته قبل الوضع بيومين او ثلاثة فنفاس. نعم. الاصل ان الحاء ام

179
01:06:33.900 --> 01:06:56.200
لا حظ لها الا في اول  التحيض الحائض التحيض الحامل في الشهر الاول والثاني بقوة افرازاتها وهرموناتها الغالب ما تحيد ويعرف النساء حملهن بماذا؟ بانقطاع الطمث انقطاع الحي اذا رأت الدم

180
01:06:56.600 --> 01:07:21.550
قبل وضعها في يوم او يومين فهذا يلحق بالنفاس وهذه مسألة الحق الحيض بالنفاس  نوع اه نوع بسط في هالمقام وبسطه من جهتي ان كان الدم الذي رأته المرأة معه طلق

181
01:07:22.400 --> 01:07:42.900
المخاف هذا النفاس ولو كان قبل يوم يومين ثلاثة اكثر يضاف اليه ضابط ثاني ما يعرف عند الاطبا بفتحة الرحم ان كانت من سانتي فاكثر فالدم الذي ينزل يدخل في المخاض ويدخل في دمي

182
01:07:43.050 --> 01:08:11.750
النفاس ولهذا دم النفاس ليس يكون دائما بعد بعد الولادة بل قد يكون مصاحبا للولادة  قال واقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشرة ثلاثة عشر ليلة ها لانه بهذا الليالي ثمان وعشرين ليلة في تسعة وعشرين يوم وهو اقل الشهر

183
01:08:12.550 --> 01:08:31.000
هذا مضى عليه اكثر الفقهاء وقاعدة شيخ الاسلام قاعدة مسددة ومريحة انا دم الحيض والنفاس اذا وجد وجدت احكامه واذا انتفى هذا الدم انتبهت احكامه وارتحنا من هذا انتم تعبتوا

184
01:08:31.800 --> 01:09:00.850
ها نبي نقف على على الصلاة حتى ما اي نعم  احسن الله اليكم قال فتجلس المبتدأة اقله. ثم تغتسل وتصلي فان لم يعبر اكثره اغتسلت عند انقطاعه. وان قرر ثلاثا فعادة وتقضي ما صامته فيه فرضا. ثم ان تغيرت لم تلتفت حتى يتكرر ثلاثا ايضا. نعم

185
01:09:01.100 --> 01:09:25.050
عندنا في الحيض المبتدئة والمعتادة. وش الفرق بينهما المبتدأة من نزل عليها الحيض ابتداء ينزل عليه الحيض يسمى مبتدئة. متى تكون عادتها عادة؟ حتى يمر عليها ثلاث مرات حيض والابتداء له علاقة بالمدة

186
01:09:25.900 --> 01:09:54.700
مدة الحيض كم يوم ووقته متى اول الشهر اوسط واخره هذا ايش  ما يتعلق باعتياده والمعتادة اي من لها حيضة اعتادت عليها بيأتينا نوع ثالث وهي المضطربة مضطربة عادتها شتسوي المضطربة

187
01:09:55.700 --> 01:10:18.150
ترجع في عادتها الى تمييزها ان كانت تميز الدم بين دم الحيض وغيره الصفات الاربع التي مرت تنبيه عليها ان لم تكن مميزة ما عنده تمييز يقول ارجعي الى عادة

188
01:10:18.650 --> 01:10:41.100
انت قبل الاضطراب كم يوم متى تجي العادة خمسة ايام وتجي في اول الشهر. نقول ارجعي اليها ان لم تكن لها عادة معتادة قبل حيضها ارجع الى عادة نسائها امها وخواتها وخالاتها وعماتها

189
01:10:43.400 --> 01:11:01.550
كم عادتهن ان كان لهم عادة اغلبية مشت عليها ان لم يكن لي نسائها عادة مطردة هذه في يومين وذي خمسة ايام اول الشهر وذي اوسطة وترجع الى عادة نساء بنات ادم

190
01:11:02.250 --> 01:11:22.300
هذي الحالة ايش الرابعة نرجع الى عادة نساء ادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حملة بنت جحش تحيظي خمسة ستة او سبعة ايام وهي مدة تحيوا باكثر بنات ادم

191
01:11:23.350 --> 01:11:43.500
هذي اذا كانت غير مميزة اذا كانت مميزة لا تفرق بين الدمين اذا دخل النزيف وهو الاستحاضة بالحيض نعم قال رحمه الله وان عبر اكثره فاستحاضة. تجلس المميزة ايام التمييز وهو الاسود الثخيل. ان لم

192
01:11:43.500 --> 01:12:04.650
نعبر اكثره اي الحيض اكثره مدة المدة التي عندهم عندهم المدة الاكثر كم؟ خمسة خمسطعش يوم فهذا الحكم اذا لم يعبر اكثره والصحيح انها ترجع الى التمييز ولا لا؟ تنظر لا اكثر الحيض ولا اقله

193
01:12:05.150 --> 01:12:27.400
نعم والمعتادة ايام العادة والمتحيرة غالبة وباقي الايام تغسل فرجها المتحيرة ما ميزت بين الدماء تجلس اكثر الحيض خمسطعش يوم والله مشكلة خمسطعش يوم ما تصوم هذا ظاهر كلامهم رحمهم الله. نعم

194
01:12:27.700 --> 01:12:52.550
قال والمتحيرة غالبه وباقي الايام تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة السدادات تم الان بالحفاظات نعم قال وتتوضأ لوقت كل صلاة وكذا دائم الحدث الذي لا ينقطع قدر الوضوء والصلاة. نعم يلتحق بهذه

195
01:12:52.550 --> 01:13:18.550
التي تعصر فرجها وتتحفظ دائم البول دائم الحدث الذي به السلس توضأ لكل صلاة والسلف انما هو في الريح وفي البول ليس هناك سلس في البراز الا ما يتعلق بمرظى البواسير والنواسير الذين يخرج منهم الدم

196
01:13:19.050 --> 01:13:41.050
استمرار حكمهم حكم من بهم السلس يتوضأ ويتحفظ الموضع يتوضأ لكل صلاة. نعم قال رحمه الله تعالى واكثر النفاس اربعون يوما ولا حد لاقله. وتعد من التوأم الاول نعم النفاس

197
01:13:41.850 --> 01:14:00.350
حكمه حكم الحيض حتى ان صفات الحيض هي صفات النفاس. انما يفرق النفاس عن الحيض بطول المدة النفاس كم اقله لا حد لاقله ولهذا وجد من تنفس ولا يخرج معها دم

198
01:14:00.850 --> 01:14:22.400
وهذا نادر النادر ما له حكم وجد من تنفس يوم يومين ثلاثة من تنفس عشرة خمسطعش لماذا ينقطع ضد دم الحيض والنفاس ينقطع هذا الدم للحيض والنفاس باحد امرين لان بانقطاعه يثبت احكام الطهر

199
01:14:23.350 --> 01:14:54.250
الاول ان ترى القصة البيضاء وهو سائل يشبه اللعاب اصفر الصربياظي تراه المرأة تعرف به انقطاع حيضها ونفاسها النساء يعرفن القصة اذا ينتقل الامر الثاني وهو الجفاف سميه النساء اليوم بالنشاف

200
01:14:54.900 --> 01:15:14.850
اذا نشف فرجها من الدم وانقطع عنها الدم فقد طهرت وهذا النشاف المدة المعتادة تنشف ساعة ويرجع عليها الدم بعد ذلك نقول في النهار اكثره وفي الليل اكثره. اذا حصل اني شاف

201
01:15:15.000 --> 01:15:34.600
انقطاع على الدم تغتسل وتصلي اكثر مدة النفاس اربعون يوما هذا قول الجمهور في مذهب الامام الشافعي اكثر مدة النفاس كم يوما الجمهور حديث ام سلمة رضي الله عنها المخرج في الصحيح

202
01:15:35.950 --> 01:15:57.950
قالت كانت المرأة تحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اي تنفس اربعين تحيضوا اربعين يوما النساء على عهد النبي اربعين يوما اربعين يوما هذا ان حده اربعون يوما

203
01:15:58.000 --> 01:16:17.350
اذا بعد الاربعين والدم معها مستمر لها حالتين ان كانت تميز هل هذا الدم الذي معك يتغير لونه رائحته سخونة جريانه التعب تغير رجعت الى تمييزها الدم الذي بعده استحاضة

204
01:16:19.250 --> 01:16:40.350
ان لم يتغير استمر على لون وسخونة ورائحة وجريان دم النفاس. نقول استأنفيه  كم كان دورتك قبل النفاس سبعة ايام اعتبري سبعة. بعد السبعة غسلي وصلي ووضحت يا اخواني؟ طيب

205
01:16:41.550 --> 01:17:01.050
حصل منها بعد العشرين يوم انقطاع للدم قطع عنها الدم سبع ساعات ثمان ساعات. ماذا تفعل ها تغتسل وتصلي ويجامعها زوجها بعد يومين ثلاثة رجع عليها دم الحيض او دم النفاس

206
01:17:01.250 --> 01:17:24.100
اجلس مثلها الحائظ  ستة ايام اليوم الاول والثاني والثالث اليوم الرابع انقطع عنها الحيض الصباح ما جاءها الا المغرب يقول حان الانقطاع اغتسلي وصلي فاذا رجع الدم الذي هو دم حيض بنفسه اجلسي

207
01:17:25.850 --> 01:17:48.050
فان عبر مدته المعتادة عبر ستة ايام قد دمعت ما تغير كنتوا تميزين بين الدم انه دم حيض مستمر لونه ورائحته وسخونته وجريانه عليه حيضا حتى تتغير الاوصاف الاربعة وهذا رجوع الى تمييز المرأة

208
01:17:48.150 --> 01:18:11.350
في حيضتها وهذا هو الاصل المبني عليه حكم الحيض كما قال شيخ الاسلام انه حكم اذا وجد الدم وجدت احكامه واذا انتفى الدم او تغير تغيرت احكامه  وتعد من التوأم الاول اذا قلنا حده اربعين يوم

209
01:18:11.600 --> 01:18:32.150
حملت بتوأم جابت باليوم الاول اول التوأمين بعد ثلاثة ايام جابت الثوم الثاني استمر الحيض اربعين يوم يحسب اربعين من الاول ولا الثاني من الاول يحسب من الاول لان الاول نزل معه دم النفاس

210
01:18:32.550 --> 01:18:53.250
والاصل في حديث ام سلمة انها اربعون يوما نقف على كتاب الصلاة اسأل الله ان يصلي علينا وعليكم وعلى المسلمين وان يذكرنا بذكره الحسن الجميل ويثني علينا بثنائه الملأ الاعلى لنا ولكم ووالدينا ووالديكم

211
01:18:53.400 --> 01:19:27.150
وجميع المسلمين نفتح المجال للاسئلة نعطيهم يا فيصل يلا عطاكم فيصل خمسة اسئلة اي نعم  اليكم شيخنا في قوله هنا في باب النجاسات قال والميتة سوى ادمي ومأكولة هل يقصد المأكولة انها التي اضطر الى اكلها صارت التي ذبحها هو

212
01:19:28.150 --> 01:19:45.200
ذبحها ليأكلها او ما جاز له اكله منها هذي المأكولة خرجت ميتة ايش التي ليست مأكولة ماتت لك غنمة ما يجوز تأكلها لكن انا ما ان ذبحت او ذكيته هي مأكولتك

213
01:19:45.800 --> 01:20:19.950
اي نعم  نعم هذه مسألة الانسان تيمم لانه غلب على ظنه انه لا يجد الماء ثم وجده بعد ما صلوا الا في اثناء صلاته اي نعم الصحيح اذا وجده في اثناء صلاته ان يتم صلاته لانه تيمم مأذون له باستعمال التيمم

214
01:20:22.850 --> 01:20:40.450
مأذون له باستعمال التيمم وقد دخل في العبادة فاذا فرغ من صلاته يستحب ان يتوضأ ويعيد الصلاة ولا يجب ذلك عليه وهذا مفهومه قول النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء آآ الصعيد الطيب

215
01:20:40.500 --> 01:21:09.400
وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشر  ها سماع الاذان سماع القراءة سماع التلاوة وهو في الحمام لا يضره ذلك لا يضره ذلك لانه لم ينشئ ذكر الله المحترم

216
01:21:09.600 --> 01:21:36.500
على قضاء حاجته والله اعلم  نعم الميتة من بهيمة الانعام يموت باحد امرين اما بالذكاة فهي طاهرة وان ماتت ميتة بغير زكاة فهي نجسة لانها ميتة يحرم اكلها وهي معدودة من اين

217
01:21:36.750 --> 01:22:00.650
النجاسات نعم نعم هل يصح الاغتسال من الحيض بعد زوال الصفرة والكدرة نعم لان الصفرة والقدرة في وقت الحيض حيض حديث ام عطية كنا نعد السفرة والقدرة في وقت الحيض حيظا

218
01:22:00.900 --> 01:22:17.550
اما الصفرة والقدرة في غير وقت الحيض فليست حيضة ولهذا اذا حاضت المرأة وكان من عادتها انها لا تنقطع لا ينقطع الدم حتى يأتي بكدرة وسفرة فهذه ملحقة بالحيض وها هنا قاعدة ودي اذكرها لكم

219
01:22:17.850 --> 01:22:48.700
لانها مريحة وهي ما يتعلق بالرطوبات التي تخرج من المرأة الرطوبات مخرجها احد مخرجين اما مخرج الرحم المهبل مخرج الولد فهذه في وقت الحيض تعد حيضا الرطوبات التي تخرج من المهبل من الرحم في وقت الحيض تعد حيظا

220
01:22:49.450 --> 01:23:06.850
اما اذا خرجت في وقت الطهر وهي طاهرة ولا شيء فيه ان هذا مما تعم به البلوى عمت به البلوى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمرن بالوضوء او بالغسل منها

221
01:23:07.950 --> 01:23:32.500
هذا من اين؟ من المخرج مخرج الولد. النوع الثاني رطوبات تخرج من مخرج البول من المثانة الحالب هذه نجسة حكمها حكم البول حكمها حكم البول وضح التفريق بين الامرين طيب هناك العرق

222
01:23:33.200 --> 01:23:55.800
رطوبات ناشئة من العرق فان كان العرق من اصفان مسافط الجلد بين الفخذ وبين اه المحاشم هذا فيه انه طاهر وان كان عرق مصاب باحد الرطوبتين فحكمه حكم الرطوبتين الاولين

223
01:23:56.300 --> 01:24:20.750
خرج من مخرج البول وما خرج من مخرج اه الولد والله اعلم. نعم نعم نعم انسان استيقظ من نومه ولم يبقى على الفجر الا دقيقة التوقيت او بالشمس ان كان يراها

224
01:24:21.600 --> 01:24:39.000
ولو ذهب يتوضأ في هذه الدقيقة خرجت الشمس هنا ينتقل من الوضوء الى التيمم سواء عليه وضوء او عليه غسل يتيمم ويصلي ثم بعد ما يصلي يغتسل ليرتفع عنه الحدث

225
01:24:39.300 --> 01:25:07.450
واذا اراد ان يتوضأ ان ان يصلي للضحى يتوضأ نعم  اي نعم التسمية واجبة في الوضوء مع الذكر متى يسمي لا يسمي حال قضاء الحاجة بمعنى على الكرسي كرسي قضاء الحاجة

226
01:25:08.050 --> 01:25:29.150
العربي او الافرنجي او حال قضاء الحاجة المكان الذي بعيد عن الكرسي ليس موضعه يسمي فيه وان كان اسم الخلاء على الجميع موظوع ايش الوضوء بعض الناس هناك مغطس او مكان للاغتسال غير مكان قضاء الحاجة يسمي في مكان

227
01:25:30.600 --> 01:26:00.650
نعم  نعم يجوز ان ان تتوضأ قبله وتصلي قبل ان تستنجي تتوضأ وتصلي ثم تذهب تستنجي لا يلزم في الوضوء ان يسبقه استنجاء اذا كان حاجة حمد لله لكن لا يلزم من صحة الوضوء ان يسبق الوضوء استنجاء

228
01:26:01.200 --> 01:26:20.950
اي نعم الان عند بعض الطوائف كالزيدية ما يصح وضوء حتى يسبقه باستنجاء وكذلك بعض الصوفية وبعض الموسوسين  في شي يا الاخوان ترى ما نقوى اليد اليسرى الله قال لموسى وما تلك ايش

229
01:26:21.500 --> 01:26:47.300
بيمينك ما قال بيسارك تفضل  لا يلزم انقطاع ما يوجب ما يوجب الحدث اثناء الاغتسال الريح من بول لا يلزم ذلك لان هذا يسير ولو خرج منه اثناء اغتساله ويسير لا يلزمه ذلك. يغتسل حتى لو خرج منه شيء

230
01:26:47.800 --> 01:27:10.450
لانه في اثناء اغتساله سيمس بيمينه او سيمس بيساره فرجه او دبره  لا يلزم ذلك منه نعم هل يجوز التيمم على الحجر الاملس اذا كان الحجر الاملس من الارض نعم

231
01:27:11.400 --> 01:27:31.900
الجبل ما يحمله معه في جيبه تيأمن به هذا لا الا ان عجز عن الذهاب للوضوء كبير السن والا فان النبي انما ذكر الوضوء آآ التيمم من الارض الحق العلماء فيه ما له غبار في الارض كفرش وجدار ونحوه

232
01:27:32.850 --> 01:28:12.700
لانه قال فتيمموا صعيدا طيبا منه فيها فيها التبعيض نعم النتر المصنف ما هو معصوم والعلما ليسوا معصومين يقع منهم الغلط كونه النتر نثر الذكر من البدع لانه لم يأتي على النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة ما بال وكثرة ما وقع البول في زمانه

233
01:28:13.700 --> 01:28:32.150
لم يأمرنا بان ان ننثره ثلاثا ولانا نكره سبب للوسوسة ولهذا يقع عند المتأخرين من العلماء اقوال واشياء فيها غلط قد يبلغ الغلط الى البدعة وقد يقصر عن ذلك فلا غضاضة

234
01:28:32.500 --> 01:28:50.050
لان المصنف امثاله ليست اقوالهم معصومة انما اقوالهم حق في الاغلب يأتي اقوال كما مر معنا مرجوحة وهذا التدرب والتعود على اقوال العلماء الا تتعصب لها لا تجعلها كالقرآن كحديث النبي عليه الصلاة والسلام

235
01:28:50.700 --> 01:29:11.700
تقبل الحق منها بحقه الذي دل عليه الشرع او دل عليه الواقع او دلت عليه القرائن يسميها الفقهاء بالتعليلات اي نعم هو ان يبدأ من اصل الذكر الى اخره كأنه يعصره عصرا

236
01:29:14.750 --> 01:29:39.050
وفيه مرظ سبب حصول السلس وسبب لارتخاء العظلات وسبب  البروستات عند الرجال. يعني اشياء قد استحسنها بعض الفقهاء لا دليل عليها اي نعم تفظي الوسوسة الحقيقة. هذي الحركات السلت والنتر والقيام والقعود النقز هذا

237
01:29:39.300 --> 01:30:05.300
التنحنح ثورث الوسوسة نعم الغسل عند خروج المني عليه اجماع لكن هل المني نجس او طاهر جمهور العلماء على ان المني طاهر ومذهب الحنفية على ان المني نجس اذا فرق بين النجاسة وبين موجب

238
01:30:05.600 --> 01:30:33.600
هذه الاكبر اي نعم السؤال الاخير  نعم من به سلس البول حكمه كمن به سلس الريح مستطلق يتوضأ لكل صلاة ومن اسباب سلس البول ما يفعلونه من السلط والنتر والنقص

239
01:30:34.450 --> 01:30:50.150
طيب هذا الذي به سلس بول ماذا يفعل في البول الذي خرج منه؟ ينضح على على ثوبه على سرواله ينضح عليه ويغسل فرجه ويتوضأ لكل صلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

240
01:30:50.200 --> 01:30:51.400
وعلى اله واصحابه