﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:42.750
بسم الله الرحمن الرحيم  محمد وعلى اله واصحابه اجمعين    تعليقي على هذا المختصر في الفقه اما بالتسهيل     توفى عام  والسبعين من الهجرة قد وقفنا معكم على كتاب نعم. سم بالله

2
00:00:43.050 --> 00:01:04.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اما بعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمصنف وللمؤمنين اجمعين. قال رحمه الله تعالى كتاب

3
00:01:04.450 --> 00:01:24.450
الصلاة انما فرض الخمس على مكلف وهو المسلم العاقل البالغ. لا حائض ونفساء. ويؤمر ربي ابن سبع ويضرب على تركها من وعشر. فان بلغ فيها او بعدها في وقتها اعادها. وما قبلها

4
00:01:24.450 --> 00:01:51.500
فإن جمعت اليها كالحائض تطهر والكافر يسلم والمجنون يفيق. ولو صلى كافر اسلم نعم. الصلاة برضها خمس صلوات حيث استقرت بها شريعة الله بعد ما كان ابتداء فرضها خمسين صلاة

5
00:01:52.450 --> 00:02:24.950
وهي خمس على المكلف والمكلف هو المسلم البالغ استثني في الصلاة انه يؤمر بها غير بالغ لحديث ابي داوود وغيره مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر لفت الانتباه هنا من بلغ في اثنائها. في اثناء الصلاة

6
00:02:26.050 --> 00:02:59.950
او مجنون افاق او حائض طهرت في وقتها فانها تعيد هذه الصلاة الصغير يعيدها لانه لما صلاها صلاها بنية غير فرض ليس بنية صلاها بنيته وهو غير مكلف بها وهذا من جهة الاحتياط. والا فانها تصح صلاته حيث صلاها بنية الفرض. وان لم يكن من اهل التكليف وقت

7
00:02:59.950 --> 00:03:19.950
نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وقت الظهر من الزوال الى نصير ظل الشيء مثله بعد الذي عليه الشمس نعم هذي اوقات الصلاة لكن اشارها هنا ولو صلى كافر اسلم. الكافر هو غير

8
00:03:19.950 --> 00:03:43.400
لو صلى معتقدا ما في صلاته اسلم بصلاته لاشتمال الصلاة على الشهادتين في التشهد الاول والتشهد الاخير. فهي آآ على اسلامه. دليل على الاسلام ولو السلاح الفقهاء المتأخرين اشارة للخلاف القوي في المذهب

9
00:03:44.400 --> 00:04:06.650
ولهذا قالوا يثبت رمضان برؤية عدل ولو انثى وحتى اشارة للخلاف الضعيف المذهب ليس بالقول بدأ الان ها هنا ببيان اوقات الصلوات. وقد ابانها النبي صلى الله عليه وسلم لامته لما ابانها له جبريل

10
00:04:06.650 --> 00:04:27.300
فان جبريل صلى له اليوم الاول الصلوات الخمس في اول وقتها. الفجر منذ بزوغه الفجر الصادق الظهر منذ الزوال وهو تحرك الشمس الى جهة المغرب في بدء الظل والفيء والعصر

11
00:04:27.750 --> 00:04:45.450
وهو ان يكون ظل الشيء مثله ان يكون ظل الشيء مثله والمغرب بمجرد غياب قرصها قرص الشمس والعشاء مجرد غياب الشفق الاحمر ثم صلى به من الغدر الصلوات الخمس في اخر وقتها

12
00:04:45.950 --> 00:05:14.550
الفجر قبل طلوع الشمس والظهر قبل ان يصبح الظل مثله والعصر الى الصرار الشمس وهو وقت الاضطراب والمغرب الى قرب اه غياب الشفق والعشاء صلى العشاء الى شطر الليل والى ثلث الليل الاوسط وهو وقت الاختيار. وقال يا محمد الوقت بين هذين

13
00:05:14.550 --> 00:06:05.250
الوقت بين هذين نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ثم يعقوب  قال رحمه الله ثم يعقب المغرب وهي الوتر ويمتد الى غروب الشفق الاحمر. ثم يعقبه العشاء ويختم الى ثلث الليل ووقت الضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في المشرق. ثم يعقبه الفجر

14
00:06:05.250 --> 00:06:28.900
ابقى الى طلوع الشمس. بين العلماء في وقت الاختيار وقت الاضطرار وقيل وقت الاختيار الى نهاية الثلث الاول وقت الاضطرار اضطرار الى شطر الليل وهذا هو الارجح لان الفجر وقتها لا يرتبط بما قبلها ولا بما بعدها

15
00:06:29.550 --> 00:06:44.450
ولهذا لا تجمع الفجر لا مع ما قبلها ولا مع ما بعدها لان وقتها مستقل  قول في المذهب الذي مشى عليه المؤلف ان وقت الاضطرار يبدأ من نصف الليل الى طلوع

16
00:06:45.050 --> 00:07:12.400
الى طلوع الفجر الصادق وهذا كما سبق مرجوح نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ثم يعقبه الفجر ويبقى الى طلوع الشمس. ويدرك وقت بتكبيرة كالجماعات والجمعة بركعة واوله افضل ويدرك الوقت ويدرك الوقت بتكبيرة كالجماعة والجمعة بركعة. نعم

17
00:07:12.750 --> 00:07:32.450
الجماعة والوقت يدركان بتكبيرة فاذا كبر تكبيرة ثم خرج الوقت ادرك الوقت والجماعة ايضا تدرك بتكبيرة واستثنوا من ذلك الجمعة فان الجمعة لا تدرك الا فان الجمعة لا تدرك الا

18
00:07:32.600 --> 00:07:54.950
بركعة في الحديث الثابت في الصحيحين في ذلك وهذه مسألة وقع فيها الخلاف لماذا تدرك به الجماعة وتدرك الجماعة باجرها تكبيرة قبل التسليم وتدرك الجماعة بما تدرك به الجمعة وهي ركعة

19
00:07:55.250 --> 00:08:13.150
اذا عندنا ادراك اجر وفضل وادراك الجماعة. ادراك الاجر والفضل بتكبيرة قبل السلام وادراك الجماعة بالركعة كما في الجمعة قد نصر ذلك ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار

20
00:08:13.350 --> 00:08:34.100
نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله واوله افضل الا عشاء الاخرة ما لم يشق. والظهر في حر او غير طيب افضل اداء الصلاة في اول وقتها. لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن افضل

21
00:08:35.150 --> 00:08:55.800
الاعمال قال الصلاة لوقتها اي لاول وقتها. استثني من ذلك صلاتان صلاة الظهر في شدة الحر الافضل فيها التهجير بمعنى الا تصلى في شدة الحر بل يكون للجدار الجدر فيء

22
00:08:56.650 --> 00:09:13.200
ولهذا امر عليه الصلاة والسلام بالابراد في صلاة الظهر كما جاء في الصحيحين حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اشتكت النار الى النبي صلى الله عليه اشتكت النار الى الله جل وعلا ما تجده من شدة حرها

23
00:09:13.750 --> 00:09:32.400
وما تجده من شدة بردها فاذن الله لجهنم بنفسين في الصيف وهو ما تجدونه من شدة الحر فابردوا فيه بالصلاة هي صلاة الظهر ونفس في الشتاء وهو ما تجدونه من شدة البرد فانه من زمهرير جهنم

24
00:09:33.200 --> 00:09:55.550
ويستحب تأخير العشاء شيئا يسيرا  الى اوسط الثلث الاول من الليل وقيل الى اخره دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر لهم العشاء فخرج وهم الطرف نوما وعود ونفخ

25
00:09:56.200 --> 00:10:16.050
قال اما انه لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يصلوها في هذا الوقت وانه لا يصليها الان الا انتم في هذا مشروعية العبادة وقت الغفلات ولهذا العبادة في الهرج كهجرة اليه كما جاء في صحيح مسلم

26
00:10:16.600 --> 00:10:36.550
والصلاة في جوف الليل افضل لانها وقت غفلة وفيه انه اخرها لولا ان يشق عليهم وهذا التأخير معمول به الان في التقويم المعتمد فانهم يجعلون بين اذان المغرب واذان العشاء كم؟ ساعة ونصف

27
00:10:37.350 --> 00:10:59.200
والعشاء يدخل قبل ذلك. ففي الصيف وانا سبرته في شدة الصيف المرزم في توالي الجوزا وفي اول المرزم يظهر او يغيب الشفق بعد غروب الشمس باربع واربعين دقيقة سبحان الله

28
00:10:59.250 --> 00:11:25.250
في الشتاء يزداد الوقت الى ساعة وثنتي عشرة دقيقة تقريبا  جعلوا بين المغرب والعشاء ساعة ونصف ليحصل هذا التفضيل تفضيل تأخير العشاء ولو شيئا يسيرا. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وحرم تأخيرها او بعضها عن وقتها بغير

29
00:11:25.250 --> 00:11:51.750
في عذر كجمع وشغل بشرطها الاعذار المتعلقة في في الصلاة في جمعها جماعها اربعة اعذار المرض والمطر والسفر والخوف هذي جماع الاعذار التي تجمع فيها الصلاة الى مثلها. تزداد السفر مع الجمع قصر

30
00:11:53.050 --> 00:12:10.500
ولا يصح تأخير الصلاة او بعضها الى غير وقتها للوعيد المترتب في المتهاونين بذلك. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وانا نحمد الله انه لم يقل ويل للمرسلين الذين هم في صلاتهم ساهون

31
00:12:10.600 --> 00:12:32.650
كان رحنا فيها وهذا من فضل الله نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله فان اخرها جحودا كفر او تهاونا دعي اليها. فان ابى وجب قتله اذا ضاق وقت التي بعدها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل. ويجب

32
00:12:32.650 --> 00:13:01.150
الصلاة المجمع عليه عند السلف ان تركها جحودا او تهاونا كفر يخرج صاحبه من الملة  ولم نجد في كلام السلف تفريق بين الامرين بالاحاديث والنصوص الواردة فمن ذلك قول الله جل وعلا في اية البراءة فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة

33
00:13:01.750 --> 00:13:15.400
خلوا سبيلهم في الاخرى فاخوانكم في الدين وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة

34
00:13:15.900 --> 00:13:32.600
حديث جابر رواه مسلم في الصحيح وحديث بريدة الحصيب الاسلمي رضي الله عنهم اخرجه اهل السنن قال عبد الله ابن شقيق ادركت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الى الصلاة

35
00:13:33.450 --> 00:13:50.400
وقد اطال في هذه المسألة حكاية لاقوال السلف فيها محمد ابن نصر المروزي وهو الفقيه الشافعي الثاني ملقب بالشافعي الثاني توفى عام مئتين واربعة وتسعين في كتابه الجليل تعظيم قدر الصلاة

36
00:13:50.900 --> 00:14:09.050
فانه نقل اجماع السلف على ان تركها كفر وانما وقع عند المتأخرين التفريق بين تركها تهاون وكسل وبين تركها عمدا وجحود في كلا الحالتين اذا ترك صلاتين لانه يجوز الجمع فيها للعذر

37
00:14:09.450 --> 00:14:28.400
وهذا اعذار من هذا التارك لنا عند الله فان ترك الصلاتين حتى خرجا وقت الثانية منهما فانه يستتاب والاستتابة هي لاهل العلم عند من اتى كفرا وثمرة الاستتابة وقد جاءت بها السنة

38
00:14:28.950 --> 00:14:47.100
سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة اصحابه من بعده قطع المعذرة بين من ومن بين الخلق بعضهم مع بعض تجاه الخالق ولهذا قالوا لا يرى بارقة السيف على رأسه ويصر على ترك الصلاة ويبقى مسلم

39
00:14:48.000 --> 00:15:09.500
وهذي في عموم النواقض من نواقض الدين الكهانة والسحر والشرك والكفر فان ولي الامر من خلال الحاكم الشرعي يستتيبه ثلاثا اي ثلاث مرات وقد استتاب علي امير المؤمنين رضي الله عنه السبئية

40
00:15:10.000 --> 00:15:30.250
لما ادعوا فيه الربوبية قالوا انت انت عرضهم على النار ثلاثة ايام في الظحى الكبير الاخاديد التي خدها في سوق الكوفة واوقد فيها النار يأمرهم ان يرجعوا فابوا في الرابعة لما ابوا قذفهم في النار

41
00:15:30.600 --> 00:15:48.850
وقال قولته المشهورة اني لما رأيت الامر امرا منكرا حججت ناري ودعوت قمبرا وهذا امر يتعلق بولي الامر. لان ولي الامر من اعظم ما يناط به اقامة اركان الدين وحدوده

42
00:15:49.400 --> 00:16:13.100
اقامة اركان الدين واقامة حدوده وهذا منها نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله ويجب القضاء على الفور مرتبا الا ان خشي فوت حاضرة او اتمها ناسيا فائتة والا اتمها نفلا ثم رتب. من كان عليه صلوات فوائت

43
00:16:13.450 --> 00:16:27.450
نام او اغمي عليه يقضيها مرتبا الظهر ثم ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر لك ما ينتشر انه يقضي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب

44
00:16:27.850 --> 00:16:44.600
هذا في الحقيقة لا اصل له الا من استحسانات بعض الناس وقول بعض اتباع المذاهب في عموم حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه في الصحيحين من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك

45
00:16:44.850 --> 00:17:07.150
الا ان يخشى فوات الفائتة فانه يقدم الصلاة الحاضرة ثم بعدها يتم ما عليه من من ذلك القضاء ومثله لو قدم  عليه صلاة فائتة فانه يصلي الصلاة التي خرج عليه الصلاة الفائتة خرج وقتها

46
00:17:07.350 --> 00:17:25.150
وثمة صلاة حاضرة يصليها مع المسلمين الحاضرة ثم بعد ذلك يقضي بعدها الفائتة نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله باب الاذان والاقامة وهما فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس

47
00:17:25.150 --> 00:17:45.550
ويقاتل اهل مصر بتركهما. وهو خمس عشرة كلمة. وهي احدى عشرة كلمة. نعم. عندنا الاذان والاقامة وكلاهما اذانان ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة. فسمى الاقامة اذانا

48
00:17:46.300 --> 00:18:05.800
والاقامة اذان. فلهذا يستحب ان يردد مع المؤذن ويقول بعدها الدعاء الوارد اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث والاذان فرض كفاية والاقامة اختلف العلماء ايهما افضل الاذان او او الامامة

49
00:18:07.200 --> 00:18:25.900
وفي هذا قول النير لشيخ الاسلام لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اماما لقلنا ان الامام ان الاذان افضل لكثرة ما ورد في فضل الاذان من الاحاديث ولان الله لا يختار نبيه الا افضل الاعمال

50
00:18:26.600 --> 00:18:54.400
انه كان اماما ولم يكن مؤذن عليه الصلاة والسلام واذا ترك الاذان اهل بلد تهاونا قتلوا عليه لانهم تركوا شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة الدالة على اسلامهم وايمانهم نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ويسن مؤذن صيت امين عالم بالوقت يثوب بعد

51
00:18:54.400 --> 00:19:14.400
حي علتي في الصبح ولا يؤذن قبل الوقت الا لها آآ يستحب ان يكون هذا المؤذن صيت. اي ذا صوت الندي حسن مرتفع انه ورد في حديث الاذان حديث عبدالله ابن زيد ابن

52
00:19:14.900 --> 00:19:34.500
عبد ربه حديث الوضوء حديث عبد الله بن زيد بن عاصم بن عاصم كلاهما انصاريان رضي الله عنهما وذلك ان الله اراه المناء في منامه الاذان كما ارى عمر وادلوا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد لهذه المسألة قوله

53
00:19:34.850 --> 00:19:55.800
عبد الله بن زيد بن عبد ربه اذهب والقه على بلال فانه اندى منك صوتا والصوت الندي هو الصوت الجهوري الحسن امين بمعنى انه مؤتمن على الوقت لان بالاذان بدء الصلاة

54
00:19:56.050 --> 00:20:17.500
وبدأ الصيام وانتهائه وقد ذكر الفقهاء في فروعهم ان يكون بصيرا هذا مذكور في متن الزاد والدليل واخصر المختصرات وهذا مرجوح وانما استحسنوا البصير الذي يعرف الوقت قد اذن ابن ام مكتوم

55
00:20:18.000 --> 00:20:34.750
كان اعمى اذن لصلاة الفجر لانه لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت اي طلع الصبح وطلع الصبح ولا يصح ان يؤذن للصلاة الا لوقتها. اي لدخول الوقت الا الفجر

56
00:20:35.700 --> 00:20:59.050
واستحب ان يؤذن قبل وقتها وهو الاذان الاول واختلفوا هل الاذان الاول خاص برمضان او عام ظواهر الادلة انه جاء في رمظان في حال الصيام ان بلالا يؤذن بليل وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت

57
00:21:00.150 --> 00:21:20.200
والظاهر ان الاذان اذان الفجر ليس خاصا برمضان بل هو عام ينبهوا الغافل والغفلة ما هي بخاصة برمضان وينبه القائم الذي يصلي ان الفجر قرب ولهذا هو من الشعائر الذي لا يليق ان تخلى من البلد

58
00:21:20.300 --> 00:21:47.300
اعني الاذان الاول ومن العجائب ان الناس اصبحوا يسهرون في الليل وربما واصلوا الليل مع الفجر ومع ذلك يقصرون في اذان الفجر الاول نعم احسن الله اليك وانما يجوز مرتبا لا بفصل كثير ومحرم. نعم لا يصح الاذان

59
00:21:47.750 --> 00:22:06.950
ان يكون الفصل بينهما فصل كثير ولو بمباح اذن حتى وصل الحي على ثم راح يتقهوى. ثمن جاء يكمل اذانه وصل الاذان بفصل ايش  كثير مباح ولو فصله بفصل محرم

60
00:22:07.300 --> 00:22:19.600
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم التفت اسكت الله ياخذك ويلعنك ويفعل بك ثم رجع يكمل اذانه هذا فصل الاذان بفصل محرم وهو اللعن والسب

61
00:22:20.600 --> 00:22:40.800
هذا بطل به اذانه قالوا وهذي من الطرائف ان مؤذنا اذن عندنا لما كان الناس يظهرون على المنابر يؤذنون عليها وكان هذا المؤذن فلاحا ومزرعته ما هي بعيدة من المسجد

62
00:22:41.350 --> 00:22:58.250
فبينما هو يؤذن حتى بلغ الحي على اليمنى ثم اليسرى والتفت واذا الحمار دخل على الزرع قال بعد الحي على يا فلان رد الحمار على الحيالة. الله اكبر الله اكبر هذا فصلها بكلام ايش

63
00:22:58.600 --> 00:23:22.800
مباح مهو بكلام محرم وضحت يا اخواني  وهذا الفصل ان كان عارضا. اما ان كان دائما فهذا بدعة لان الاذان الفاظ متعبدة بالفاظها وبترتيبها ولهذا لا يزيد في الشهادة اشهد ان سيدنا محمدا

64
00:23:23.250 --> 00:23:46.600
لانها زيادة لفظ في له في اذان تعبدي الفاظه تعبدية فصار ذلك بدعة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ويقول مستمعه مثله الا في حيعلة فيحوقل. ويسأل بعده الوسيلة. نعم. المستمع للاذان يقول مثل المؤذن

65
00:23:47.200 --> 00:24:01.900
يردد معه اذا سمعتم الاذان فقولوا مثل ما يقول الا في الحيعلة يحوقل لا حول ولا قوة الا بالله. حتى في الاقامة يقول قد قامت الصلاة حتى في التثويب وهو قول الصلاة

66
00:24:02.050 --> 00:24:19.800
الصلاة خير من النوم يقول مثله وهذا في الاذان وفي الاقامة ويستحب في الاذان عدة سنن المستمع ان يردد معه واذا قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله استحب له ان يقول وانا اشهد

67
00:24:20.200 --> 00:24:38.100
ان محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا. اخرجه مسلم في الصحيح  يصلي على النبي عند فراغ الاذان ويسأل الله له الوسيلة والفضيلة انه تحل له الشفاعة ويدعو هذه خمس سنن

68
00:24:38.800 --> 00:25:01.000
يدعو عند فراغه من الاذان دعاء هو اخص من الدعاء بين الاذانين اذ الدعاء بين الاذانين قام آآ موعود له صاحبه بالاجابة والدعاء عقب الاذان اكد مواضع الدعاء بين الاذانين. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وتسن له الطهارة

69
00:25:01.000 --> 00:25:24.800
وقيامه مستقبلا على علو يجعل اصبعه في اذنيه ملتفتا في حيعلته يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه وترسله يزيل قدميه. ما يستحب للمؤذن ان يقوم مؤذنا على علو هذا يوم ما فيه ميكروفونات واذاعات

70
00:25:25.500 --> 00:25:42.700
كان بلال يرقى على ظهر المسجد الان مع الميكروفونات الحمد لله اه ادرك بالميكروفونات هذه هذا الارتفاع في اثره وان يضع اسمعه في اذنه ليكون هذا ابلغ في رفع الصوت

71
00:25:43.650 --> 00:26:04.000
ملتبتا في الحيعلتين هذا اذا اذن في الخلاء او على علو اما في الاذاعات هذه السنن لا محل لها وان يؤذن قائما فلو اذن قاعدا جاز اما اذا اذن قاعدا بلا عذر بعذر فجائز بالاتفاق

72
00:26:05.000 --> 00:26:27.150
ويلتفت في الحي علتين برأسه لا ببدنه كما نص عليه في في متن الزاد الدليل ها هنا قال ولا يزيل قدميه اي لا يلتفت ببدنه كله فيحرك قدمه اليمنى اليسرى التفات على اليمين واليمنى التفات على اليسار

73
00:26:27.450 --> 00:26:45.450
اذا الالتفات هكذا حي على الصلاة حي على الفلاح لا يقول هكذا وهكذا بالبدن لان هذه الصفة التي جاءت في حديث بلال وابي محذورة وهما مؤذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رظي الله عنهما نعم

74
00:26:45.950 --> 00:27:05.950
احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة هي ست دخول الوقت والطهارة من الحدث ومن الخبث بدنا وثوبا وموضعا لا ان عجز. وستر منكبيه وعورته بما لا يصف البشرة. من سرته الى

75
00:27:05.950 --> 00:27:25.550
ركبتيه والامة ونحوها مثله. والحرة سوى وجهها وكفيها والدبر او لا والعورة اولى من المنكب فلو عدم فقاعدا ايماء وان صلى قائما جاز. هذا من المواضع التي خالف فيها الماتن ها هنا

76
00:27:25.700 --> 00:27:47.250
ما عليه المتأخرون انهم ذكروا ان شروط الصلاة كم تسعة وها هنا ذكروا ذكرها كم ستة ولهذا اقرب ما يظهر لي ان الماتن الى طريقة المتوسطين في طبقة الموفق وجملة اصحاب شيخ الاسلام

77
00:27:47.850 --> 00:28:09.900
فان المتأخرين منهم من يبتدأ بهم بصاحب الفروع بن عبدالهادي ابن مفلح ومنهم من يبدأ ويبتدأ بالمتأخرين على المرداوي صاحب الانصاف المقصود ان المصنف مضى على هذا حتى الحافظ بن رجب على طريقة المتوسطين

78
00:28:10.200 --> 00:28:27.750
وان كان الحافظ ابن رجب ابن الحنبلي يجنح الى طريقة اصحاب الامام احمد كما يرى ذلك في  آآ في ذكره الخلاف في شرح الاربعين لعلوم جامع الحكم وكذلك في شرحه المحرر

79
00:28:28.200 --> 00:28:45.800
للمجد وقد وقفت منه على قطعة في كتاب الطلاق وكذلك في شرحه على البخاري نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ويحرم على الرجل الذهب وما هو او غالبه حرير. فلا تصح

80
00:28:45.800 --> 00:29:09.300
الصلاة فيه كالمغصوب والحش والحمام والمقبرة وعطن الابل. وانما تصح في الكعبة وعلى ظهرها نفلا نعم يحرم على الرجل الذهب  ولا يصلي فيه لانه بذلك اشتمل في صلاته على محرم

81
00:29:09.800 --> 00:29:26.850
وستر العورة واللبس من من شرائطها وعندهم ان النهي اذا جاء الى شرط العبادة فسدت العبادة به في هذا قول الشيخ ابن سعدي في نظمه للقواعد وان اتى النهي الى شرط العمل

82
00:29:28.250 --> 00:29:51.200
او نفسه فساد وخلل ما المواضع التي لا يصح الصلاة فيها؟ المكان المقصود لان طهارة البقعة شرط فاذا كانت مغصوبة وقع فيها النهي وهي شرط شرط العبادة والصحيح ان النهي

83
00:29:51.950 --> 00:30:10.200
باق على بابه لكن لا يفسد العبادة كما لو صلى في ثوب مغصوب او مسروق او ارض مغصوبة او مسروقة وهي مسألة اصولية شهيرة لها اثرها الفقهي وهذا منها مما يحرم الصلاة فيه ايضا الحش

84
00:30:10.500 --> 00:30:32.250
وهو اماكن قضاء الحاجة تسمى عندنا اليوم بالمراحيض يسمى بالحمامات وان كان مسمى الحمام تغير من اماكن السباحة الاغتسال الى اماكن قضاء الحاجة اظن هذا للسعة التي حصلت للناس في بيوتهم واماكنهم وقصورهم

85
00:30:32.900 --> 00:30:54.700
الموضع الثالث الذي لا تصح الصلاة فيه المقبرة يلغز فيها المقبرة لا يصح فيها صلاة الا صلاة لا ركوع فيها ولا سجود وهي صلاة على الجنائز لان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد

86
00:30:55.200 --> 00:31:21.800
كبر عليها اربعا في على قبرها بعدما دفنت ولم يؤذنوه بالصلاة عليها الموضع الرابع او الخامس حساب عندكم ها الموضع الاول وشو المغصوب المراحيض اي نعم الحمام لأن فيه كشف العورة المقبرة

87
00:31:22.300 --> 00:31:39.500
الموضع الخامس معاطن الابل معاطنها اي اماكن بياتها. اماكن بياتها فهي موجودة او غير موجودة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الابل اختلفوا في علة النهي

88
00:31:41.450 --> 00:32:00.950
والعلل اما ان يكون ان تكون منصوصة وهذه مهمة في باب القياس. لان العلة المنصوصة يقاس عليها ما كان مثلها وهي العلة الصريحة يكون بها القياس قياسا جليا او علة مستنبطة وهي اكثر العلل

89
00:32:01.450 --> 00:32:23.500
وعندي في العلل المستنبطة انها على ضربين. الضرب الاول علة مستنبطة العلة فيها ظاهرة هذه تقرب وتلتحق بالعلة المنصوصة قوة بحسب ذلك وهناك علة مستنبطة لكن الاستنباط فيها غير مطابق

90
00:32:24.050 --> 00:32:43.900
وهذي تقرب من العلة الخفية بحسبها من ذلك ما يتعلق بالصلاة في معاطن الابل وغسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء اكثر اهل العلم لاهل التحقيق والعلة فيها تعبدية اما العلة المستنبطة

91
00:32:44.300 --> 00:33:06.950
فهي لان الابل اذا صلى بينها في معاطنها عليه الضرر ان تهبده بايديها او ترمحه برجلها او تبرك عليه فتهلكه وتميته رعي في ذلك مصلحة من صلي وقيل انهم وهذه

92
00:33:07.000 --> 00:33:29.750
فيما لو كانت المعاطم بعد زوال الابل عنها زالت قالوا لانهم كانوا قديما اذا اراد ان يبول اتقى بالابل عن الناس فبال وصار موضعها عند القطين وعند التعطين محتمل على وجود النجاسة

93
00:33:31.000 --> 00:33:50.650
سواء هذا او هذا العلة تعبدية الموضع السادس صلاة فرض داخل الكعبة او على ظهرها لا تصح صلاة الفرض ها هنا الا اذا خاف خروج الوقت بان يغلق عليه باب الكعبة وهو لا يعلم

94
00:33:51.150 --> 00:34:08.950
الصلاة يصلي الصلاة الى اي جهة والافضل الى الجهة الغربية لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى لما دخل الكعبة نافلة تلقاء وجهه وجوفها كما على على ظهرها اي سطحها

95
00:34:09.050 --> 00:34:29.050
نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى الخامس استقبال عين الكعبة للقريب وجهتها للبعيد. وان انتبهت سفرا اجتهد بشمس وقمر ونجوم وريح ومياه وحضرا بخبر ثقة عن علم ومحاريب مسلم

96
00:34:29.050 --> 00:34:52.300
العاجز يقلد عارفا. فلو اختلف قلد اوثقهما عنده ويجدده. ولا يعيد ولو اخطأ الا الحاضر نعم اقبال القبلة شرط من شروط الصلاة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس في قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شفرة

97
00:34:52.650 --> 00:35:11.600
والقاعدة فيه وهي قاعدة فقهية انه من رأى عين الكعبة يستقبل عينها ولهذا قالوا من كان في الحرم قبل ان يحرم التحريم يرفع بشخصه الى عين الكعبة ثم يكبر فيرمي ببصره موضع سجوده

98
00:35:12.250 --> 00:35:32.200
ومن كان بعيدا لا يرى عينها يستقبل جهتها طيب اذا كان بعيد وليس عنده ما يدل به القبلة يجتهد بشمس وقمر لان الشمس والقمر ظهورهما من المشرق الى المغرب او بنجوم

99
00:35:32.600 --> 00:35:51.950
او بمسلم يدله على جهة القبلة اما غير المسلم غير موثوق يعني يتحرى فان تحرى واجتهد وصلى وبانت القبلة خلافا. خلاف ذلك فلا يعيد ومنهم من يقول يعيد في الوقت لا بعده

100
00:35:52.750 --> 00:36:13.900
ان اجتهد وبان خلاف اجتهاده عكس القبلة او باتجاه اكثر من تسعين درجة في وقت في وقتها يعيد  والان سهل الله على الناس بامور المحاريب والمحراب على الصحيح هو من المصالح المرسلة خلافا

101
00:36:14.200 --> 00:36:36.900
لمن ذكر انها بدعة كما اشار اليه السيوطي في تحفة الاريب في بيان بدعة المحاريب والمآذن علامة على المساجد مصلحة مرسلة وكذلك يعرفها بالجوالات بالسؤال من ينزلون الشقق والغرف والفنادق

102
00:36:38.100 --> 00:37:05.150
ويجتهدون اجتهادا فيه تقصير هذا منهم تفريط ينظرون في مساجد المسلمين اذا كانوا فيها ويسألون وان تحرى وسأل واجتهد وبذل وسعه وبان خلاف القبلة لا يعيد منها الا الحاضرة نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ويسقط لعجز ويصلي كيف امكن وتوجه؟ كنفل السفر لسائق

103
00:37:05.150 --> 00:37:28.050
وكالهارب من سيل او سبع او كان مسجونا عريا وليس له يتحرك مسجون مربوط فهذا العاجز عن استقبال القبلة باي انواع العجز يعلمها الله منه يصلي على حاله فان الصلاة هذه الشعيرة العظيمة لا تسقط عن المسلم ما دام فيه عقل

104
00:37:28.800 --> 00:37:51.350
انما يخفف عليه من شرائطها واركانها فمن شرائطها استقبال القبلة وستر العورة والتنزه من النجاسة ان كان يعجز من اركانها القيام مع القدرة فهذا يسقط عنه لعجزه وليس محرم مع مع اضطرار

105
00:37:51.500 --> 00:38:13.400
ولا واجب مع عدم اقتدار. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى السادس النية فيعين فيعين المعينة يقارن بها التكبير. فان تقدمت يسيرا جاز ما لم يفسخها. ويجب استصحاب حكمها ويسن ذكرها

106
00:38:13.400 --> 00:38:34.000
اه نعم النية شرط لسائر العمل فيها الصلاح والفساد للعمل. والنية نيتان نية المعمول له وهي اصل العبادة واصل الدين التوحيد فان كان المعمول له هو الله هذا التوحيد وان كان المعمول له غير الله فهذا الشرك

107
00:38:34.250 --> 00:38:48.950
في امر العبادات ان تصرف لغيره النوع الثاني النية تمييز العبادة يميزها هل هي ظهر او عصر او عشاء هل هي فرض او نفل النية وهي حركة وعزم في القلب

108
00:38:49.500 --> 00:39:07.650
اين موضعها؟ قبل الصلاة بيسير مهوب قبل الصلاة بيوم انتم اليوم الظهر ناويين الظهر غدا نية الظهر غدا نية اجر ما هي بنية اداء العبادة العصر نيتها في وقتها ما هو بالان

109
00:39:08.150 --> 00:39:29.300
قبلها بيسير وتتأكد عند التحريمة ويجب استصحاب النية ان تكون مستمرة معه حتى ينتهي من الصلاة من من اثارها في صلاتي تذكر انه ما صلى صلاة العصر صلى الظهر ويصلي العصر. قال بقلبها عصر. ما صحت

110
00:39:30.650 --> 00:39:50.800
وافسدني في الظهر ما صحة هذا وضحت اذن استصحابها استمرار الصلاة بها ان يستمر صلاته بهذه النية والنية كثيرة ما يطرق اليها ويتطرق اليها الوساوس الشيطان يفسد على الموسوس صلاته

111
00:39:52.350 --> 00:40:12.800
ومن افساد الصلاة هذه النية ومن افساده الصلاة اه كثرة الطواري عليه فيها ولهذا الوسواس لا يأتي الا للمسلم الداشر ما يأتي وسواس لا في وضوءه ولا في صلاته. الشيطان حصل منه حصل منه مراده

112
00:40:13.150 --> 00:40:28.200
اللي ما يصلي يأتي وسواس في الوضوء الخارج من السبيلين ما يأتي واللي ما يصلي يأتيه وسواس في صلاته لا لان الشيطان ادرك رؤيته من هذا من هؤلاء بغير الصلاة

113
00:40:28.700 --> 00:40:47.150
وهذا امر ينتبه له ان النية لا يبالغ فيها فتكون عندئذ محلها الوسوسة قال ويسن ذكرها هذا من المواضع التي خالف فيها المصنف ما عليه معتمد المذهب عند المتأخرين لا يسن ذكرها

114
00:40:47.700 --> 00:41:04.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الكثيرة ولم يعين النية ولم ينطق بها كما هو المشهور في مذهب الشافعي رحمهم الله وانما النية محلها القلب. اذا متى يظهر نيته في شعيرتين

115
00:41:05.900 --> 00:41:30.700
في النسك حجا وعمرة وفي النسيكة وهي الاضحية وما سوى هاتين الشعيرتين واظهار النية واعلان بها وذكرها من البدع المحدثة نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة. يمشي اليها بسكينة ووقار بتقريب خطاه

116
00:41:30.700 --> 00:41:53.050
قائلا ما ورد غير مشبك ويقوم عند كلمة الاقامة ان رأى الامام. واذا اقيمت فلا صلاة الا المكتوبة. نعم. يقوم هذه السنن ذكر ادلته يطول. يقوم متى اذا رأى الامام او عند قول المؤذن قد قامت الصلاة

117
00:41:54.050 --> 00:42:11.450
واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة اذا تنفل فان كان في اولها يقطعها من غير تسليم فان كان في اثنائها فان امكن ان يؤديها خفيفة ويدرك التحريم مع الامام فعل

118
00:42:13.200 --> 00:42:40.350
فان فاتته التحريمة الاولى ان ينفتل من صلاته النافلة وان امكن التخفيف بها حتى يدرك التحريم فهذا هو الافضل لانه جمع بين ذلك في عبادتين في النافلة وادراك الفريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة

119
00:42:40.850 --> 00:43:03.500
ونرى من بعض العوام انه اذا دخل المسجد لصلاة الفجر ولم يتنفل تنفل قبلها ولو كان الامام يؤم الناس وقد بدأ بالمكتوبة وهذا الفعل خطأ لانه خلاف ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ثم يسوي الامام صفه ويكبر جهرا

120
00:43:03.500 --> 00:43:23.500
وغيره سرا كالقراءة. ويرفع يديه عند ابتداء التكبير حذو منكبيه. ثم يضع اليمنى على كوع اليسرى تحت سرته ناظرا موضع سجوده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك

121
00:43:23.500 --> 00:43:44.700
لا اله غيرك. نعم الامام يكبر رافعا صوته ولا يكبر المأموم التحريم رافعا صوته كما نسمعه من بعض العوام فان من العوام من يكبر التحريم رافعا صوته وبقية التكبيرات يخفض. لا المأموم يسر بها

122
00:43:45.150 --> 00:44:08.500
وكذلك المنفرد يسر بها. اما الامام فيكبر رافعا صوته كما يرفع صوته بالقراءة ويرفع يديه حذو منكبيه. المنكبان هما الكتفان والعضدان او حذو الاذنين جاءت السنة بهذا وهذا ومواضع رفع اليدين في الصلاة اربعة

123
00:44:08.800 --> 00:44:29.350
كما دل عليها حديث عبد الله ابن عمر في الصحيح في التحريمة عند الركوع والرفع منه وعند القيام من اين التشهد الاول اين يضع يده في هذه ثلاثة مسائل مهمة

124
00:44:29.800 --> 00:44:49.950
المسألة الاولى في القبض وترك السدل وهذا هو المحفوظ من سنن النبي عليه الصلاة والسلام وسنن الانبياء قبله امرنا ان نضع اليمين على اليسار وفيه حديث سهل ابن عبد الله سهل ابن سعد الساعد المخرج في الصحيح

125
00:44:51.600 --> 00:45:15.650
المسألة الثانية اذا وظع اليمنى على اليسرى كيف يضعها فيها ست سنن يضع الكف على الكف ويضعوا الكف على الرسغ الرصخ هو موضع القطع ويضع الكف على الساعد ويقبض الكف بالكف

126
00:45:16.100 --> 00:45:36.450
ويقبض الكف في الرسخ ويبغي ويقبض الكف على الساعد اين يضع هذه المسألة الثالثة اين يضع اليمنى على اليسرى جاء فيها عن الامام احمد عدة روايات رواها ابنه عبد الله وابو داود

127
00:45:37.800 --> 00:46:04.550
في مسائلهما وذكرها الموفق في في المغني رحمهم الله واذكر منها الان قد غاب عني بعضها. رواية انه تحت السرة ورواية ثانية فوق السرة ورواية ثالثة على السرة ورواية رابعة على التخيير

128
00:46:05.650 --> 00:46:32.350
ورواية خامسة بكراهة وظع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر ورواية سادسة السدل هذا اللي اذكره الان المسألة تحتاج مني الى الى توثق  الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة محل اختلاف بين اهل العلم

129
00:46:32.450 --> 00:46:58.200
من جهتين الجهة الاولى من حيث الثبوت ولهذا منهم من يحسن ومنهم من يضعف الجهة الثانية من حيث الاستدلال    اراه ان هذه المسألة فيها سعة فاذا حصل وضع اليمنى على اليسرى

130
00:46:59.650 --> 00:47:22.250
والذي هو القبض فوظع محل القبظ تحت السرة او فوق السرة او على السرة او على اسفل الصدر الصدري او على الثديين المسألة فيها سعة فيها سعة ولا ينبغي ان تكون هذه المسألة من محال النزاع

131
00:47:22.550 --> 00:47:50.500
والاشغاب والاشغال المفضيان الى التفرق والتعصب والاستهجان  في حديث وائل ابن حجر والذي صححه غير واحد وظعفه ايضا اخرون حيث وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه وضع اليمنى على اليسرى على الصدر

132
00:47:51.100 --> 00:48:13.550
كان يرجح هذا مشائخنا شيخنا الشيخ ابن باز شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وشيخنا الالباني رحمهما الله يصححون حديث وائل بن حجر والمشهور الاكثر في قول الامام احمد انها تحت السرة او فوقها

133
00:48:13.600 --> 00:48:39.350
او عليها تحت السرة  وعلى السرة وفوق السرة تشمل من السرة الى الصدر  الصدر وهذا الناحية التي هي في الاستدلال ما هو الصدر هل الصدر هو القفص الصدري او الصدر هو مقدم الانسان

134
00:48:40.400 --> 00:49:08.000
بلغة العرب ان الصدر للمقدم لان خلاف الصدر الظهر الصدر الوسط والاسفل وصدر الشيء مقدمه والمقدم ما بين الثديين الى السرة قد جاء عن سفيان الثوري وهو امير المؤمن في الحديث انه يضع اليد اليمنى على اليسرى على الثديين

135
00:49:08.600 --> 00:49:27.650
نعم الممنوع الغلو ان يرفع بها الى قرب النحر هذا غلو ولا اعرف احدا من المعتبرين من السلف فعله ولهذا هذه المسألة فيها سعة ولا ينبغي ان تكون مدعاة للنزاع والخلاف

136
00:49:28.800 --> 00:49:51.200
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ثم يتعوذ ثم يسمي سرا ثم يقرأ الحمد باحدى عشرة شدة مرتبة متوالية فان لم يحسنها تعلمها. فان ضاق الوقت قرأ قدرها ولو علم اية كررها فان لم يحسن

137
00:49:51.200 --> 00:50:09.450
هذه مسألة مهمة اولها في دعاء الاستفتاح وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة سكتتين الاولى سكتة من حين ما يكبر الى ان يشرع في القراءة كما دل عليها حديث ابي هريرة وغيره رضي الله عنه

138
00:50:10.300 --> 00:50:25.550
وهي سكتة الاستفتاح واثبت ما جاء فيها ما جاء في صحيح مسلم انه يدعو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما نقيت الثوب من الدنس. اسأل اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج

139
00:50:25.550 --> 00:50:47.450
والبرد هذا اثبت ما جاء ولو استفتح بكل ما ورد فنعم ينوع بين هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة كما في التشهد الاخير جاءت فيه عدة سنن السكتة الثانية سكتته عليه الصلاة والسلام قبل ركوعه اي بعد فراغه من القراءة وقبل الركوع

140
00:50:48.000 --> 00:51:12.200
اما بعد الفاتحة وقبل القراءة السكتة فيها استحسنها آآ بعض الفقهاء ليكون مجالا لقراءة المأموم القرآن والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام انها سكتة لطيفة قدر ما يرد النفس فصلا بين قراءة الفاتحة وقراءة ما بعدها

141
00:51:13.100 --> 00:51:32.600
الفاتحة ركن يتعلمها فان عجز تعلم بعضها ولو ردد اية منها او اكثر من اية. فان عجز عن هذا وهذا سبح في صلاته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

142
00:51:32.850 --> 00:51:52.300
وهذا اصل لان ما عجز عنه المكلف سقط وجوبه وفرظه على العاجز بعينه وعلى من كان مثله. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فان لم يحسن قرآنا ذكر الله. وان لم يعرف وقف

143
00:51:52.300 --> 00:52:09.400
قدرها ثم يؤمن جهرا في الجهرية. ثم يقرأ حديث الاعرابي قال يا رسول الله والله اني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ ولكني اسأل الله الجنة واستعيذه من النار. الدندنة الترتيل

144
00:52:10.050 --> 00:52:28.650
قال صلى الله عليه وسلم حولها ندندن حول هذه ندندن في من عجز عن الفاتحة اتى بالتسبيح فاذا قال الامام ولا الضالين شرع لمأموم وامام جميعا ان يقولوا ايش امين

145
00:52:29.650 --> 00:52:57.500
يمد الجميع اماما ومأموما بهما بها صوتهم   يرفعون بها الصوت يمدون ويرفعون بها الصوت اما مدها رجاء ان يحصل هذه الفضيلة في موافقة تأمين الملائكة في السماء فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. اخرجه في الصحيحين

146
00:52:58.000 --> 00:53:18.850
جاء في رواية عند احمد حسنه الحافظ وغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولا ينتظر في هذا الموضع ان يؤمن الامام فيؤمن المأموم خلفه يلغز فيها ما هو الموضع الذي يستحب فيه ان يوافق المأموم امامه

147
00:53:19.050 --> 00:53:40.700
ليس في الصلاة الا هذا الموضع وهو موضع التأمين وسائل المواظع يتابع المأموم امامه حتى في التسليم خلافا لما عليه متأخري الحنفية. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ثم يقرأ سورة في الصبح من طوال المفصل

148
00:53:40.700 --> 00:54:04.000
والمغرب من قصاره والباقي من اوساطه. ويجهر الامام بالصبح واوليي المغرب والعشاء. المفصل هو الجزء الحزب السابع من احزاب القرآن عند السلف وكان شأنهم تحزيب القرآن سبعة احزاب الفاتحة والبقرة وال عمران حزب

149
00:54:04.650 --> 00:54:19.600
ثم الخمس التي بعدها حزب ثم ثم السبع التي بعدها حزب ثم التسع التي بعدها حزب ثم الاحدى عشر سورة التي بعدها حزب ثم الثلاثة عشر سورة التي بعدها حزب ثم المفصل حزب

150
00:54:19.900 --> 00:54:37.550
وحزب المفصل قيل من جزء الاحقاف وقيل من جزو الذاريات والمفصل يقسم ثلاثة اقسام طواله وهذي التي يستحب قراءتها في الفجر نشر ذلك اهل العلم واطال فيها ابن القيم في الهدي

151
00:54:38.400 --> 00:55:01.300
عشاؤه وظهره وعصره من اواسطه طوال مفصل من جزء الاحقاف على القول بابتدائه او جزء الذاريات الى المرسلات اواسطه من عم الى سورة الليل قصاره من الضحى الى سورة الناس ودوام قراءة المغرب

152
00:55:01.700 --> 00:55:21.850
من قصار المفصل هذا من فعل بني امية نعم ينوع في المغرب فاكثر قراءته من من قصار المفصل ويطول احيانا فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بماذا؟ بالمرسلات

153
00:55:22.150 --> 00:55:43.200
رسمها بين الركعتين وقرأ بهما المغرب بالطور وجاء مرة واحدة انه قرأ المغرب بالف لام ميم صاد الاعراف اما اتخاذها دائما المغرب من القصار فهذا نصوا على انها من محدثات

154
00:55:43.500 --> 00:56:05.150
بني مروان نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ثم يرفع يديه ويركع مكبرا. مادا ظهره مستويا رأسه حيالة واضعا يديه على ركبتيه مفرجتي الاصابع. فيقول سبحان ربي العظيم ثلاثا

155
00:56:05.150 --> 00:56:24.500
ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده. نعم يكون سجوده هكذا زاوية قائمة ظهره قائما مع جذعه زاوية قائمة ورأسه على مستوى ظهره ولهذا جاء في وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام

156
00:56:24.700 --> 00:56:49.500
انه لو وضع على صدر على ظهره قطرة ماء لما زالت لانه مستوي في في ركوعه اه وهذه سنة ومن منافعها ان الركوع بهذه الصفة فيها شد لعصب ظهره ولهذا من كانت ركوعه كذلك فالغالب لا يصاب

157
00:56:49.750 --> 00:57:08.000
في عرق النساء من كان يحدب يحصل لعسله لعصبه شدد والمقصود في هذا هو متابعة السنة في الصلاة علمنا الحكمة ولا ما علمنا؟ ادركنا الفائدة الصحية والطبية او لم ندركها

158
00:57:08.300 --> 00:57:32.600
في جميع مواضع الصلاة الاصابع مضمومة الا عند الركبة الركوع او في الجلوس اذا اذا لزم بيده ركبته  يفرقها على انهم قالوا في الجلوس انها الاولى ان تكون مضمومة. حتى عند القبر

159
00:57:33.400 --> 00:57:53.450
نعم. يقول سبحان ربي الاعلى العظيم ثلاثا الواجب واحدة وما زاد عليها فهي سنة التسبيحات في الركوع والسجود الواجب فيها واحد. واحدة يستحب ان يقول ما ورد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس

160
00:57:53.500 --> 00:58:18.700
وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ركوعا وسجودا وجلوسا بينهما. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده. ويرفع يديه فيقول قولوا ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يسجد مكبرا بركبتيه ثم

161
00:58:18.700 --> 00:58:39.750
يديه ثم جبهته وانفه. ويكون على اطراف اصابعه مجافيا واضعا يديه حذو منكبيه. ويجب سجود على هذه الاعضاء السبعة. ثم يقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا. نعم في ركوعه اذا رفع قال الامام

162
00:58:39.950 --> 00:59:00.000
ومنفرد سمع الله لمن حمده ويقولون جميعا امام ومنفرد ومأموم ربنا ولك الحمد ولا يقول المأموم مثل الامام سمع الله لمن حمده لما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا ركع

163
00:59:00.350 --> 00:59:18.650
واركعوا واذا رفع فقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هذا اللفظ الثابت في الصحيحين وهو المحفوظ وما جاء في رواية فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فقولوا سمع الله لمن حمده فهذا اللفظ غير محفوظ

164
00:59:18.900 --> 00:59:38.900
معلول بالنكارة من جهة وفيه مخالفة هذا اللفظ الثابت في الصحيح من جهة اخرى وهويه للسجود يخالف هوي البعير الفحل فان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن بروك كبروك الفحل والجمل

165
00:59:39.850 --> 00:59:59.650
نهى عن ذلك والجمل كيف يبرك؟ ترى الجمل ركبتاه في يديه يهوي هويا حتى من لم يعرف هويه وهو راكب عليه ربما سقط اذا يهوي الجمل بمقدمه فنحن نهينا عن هوي كهوي الجمل

166
00:59:59.950 --> 01:00:23.400
وهذي من المواضع السبعة التي نهينا فيها ان نتشبه في الصلاة بالحيوانات  التفات كاثفات الثعل بحركة الايدي كاذناب الخيل الشمس واذناب البقر في اقعاء كاقعاء السبع ببروك كبروك الفحل  مسارقة الصلاة كالغراب

167
01:00:27.000 --> 01:00:44.500
بماذا نعم بنقل الصلاة كما ينقرها الغراب ينقرها الديك اذا هذه مواضع نهينا ان نشابه فيها الحيوانات في صلاتنا. تكريما من الله للمؤمن في صلاته كيف يهوي؟ يهوي اولا على ركبتيه

168
01:00:44.550 --> 01:01:04.600
يعني ينزل متدرجا لا هاويا هويا البعير على ركبتيه لان ركبتي الانسان في رجليه ثم بالتدريج شيئا فشيئا الى ان ينزل ساجدا واذا ارتفع ارتفع بما نزل به اولا يرتفع بجبهته

169
01:01:04.800 --> 01:01:29.600
ثم بيديه ثم بركبتيه ثم في جذعه فان كان يعجز لكبره او لمرضه او لعجزه وثقله الحمد لله ينزل على حاله نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا يفرش او قال يفرش يسراه

170
01:01:29.600 --> 01:01:52.050
يجلس عليها وينصب يمناه فيقول ربي اغفر لي ثلاثا. ثم يسجد الثانية كذلك ثم يرفع مكبرا. فيقوم وعلى صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ما لم يشق فبالارض ما لم يشق في اعتماده على ركبتيه فيجعل يديه على الارض. ككبير السن

171
01:01:52.300 --> 01:02:18.600
والمريض شف اذا جاك انفلونزا ما تقوى الا وتعتمد على الارض وان تكون معك التعب او كان ثقيلا في لحمه ويعتمد على الارض عند قيامه لان الشريعة شريعة غر حال الانسان في صلاته عجزا وقوة

172
01:02:18.800 --> 01:02:37.700
وظعفا وقدرة. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ثم يصلي الثانية كالاولى سوى الاستفتاح والتحرم. ثم يجلس مفتري يضع يديه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. التحرم هو التحريم اذا ما يكون في الركعة الثانية تكبيرة الانتقام

173
01:02:38.200 --> 01:03:02.550
هل تستعيذ وتسمي؟ الصحيح نعم تستعيذ وتسمي فان كان الامام فسرا ان كان المأموم فكذلك سرا حتى الجهر بالمسفلة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه

174
01:03:03.250 --> 01:03:16.800
قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف ابي بكر وعمر وعثمان فلم ارهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم البسملة هي اية في مفتتح كل سورة ما عدا براءة

175
01:03:16.950 --> 01:03:45.050
ومع ذلك لا يجهر بها في الفاتحة لانها ليست خاصة بها ولان النبي عليه الصلاة والسلام لم يجهر الا بالحمد لله رب العالمين اذا التعوذ والبسملة تكونان سرا نعم. قال رحمه الله تعالى ثم يجلس مفترشا. يضع يديه على فخذيه يقبض الخنصر والبنصر منه

176
01:03:45.050 --> 01:04:15.050
يمناه محلقا ابهامه مع الوسطى مشيرا بسباحتها في تشهده. فيقول التحيات اي والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان محمدا عبده

177
01:04:15.050 --> 01:04:41.250
هو رسوله. وهذا عند العلماء هو التشهد الاول التشهد الاول وهو واجب من واجبات الصلاة والتشهد الاخير ركن من اركان الصلاة ويأتي الكلام في الصلاة الابراهيمية وصفة الجلوس انه كما ذكر ينصب رجله اليمنى

178
01:04:41.600 --> 01:05:11.650
ويفترس رجله اليسرى جاعلا يديه على فخذيه او على اطراف ركبته يعقد الخنصر والبنصر. ويحلق بالوسطى والابهام ويشير بالسباحة تسمى بالسبابة والاسم الاحسن السباحة او المهللة اي نعم يشير بها يمدها مع عكفة في اخرها يدعو بها

179
01:05:12.400 --> 01:05:34.200
وان حركها في اثناء الدعاء حركة يسيرة فلا بأس الوارد في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في صحيح مسلم كان النبي يشير بها يدعو وهذا هو المطرد انه عليه الصلاة والسلام يشير بهذه المسبحة المهللة في الدعاء في الخطب

180
01:05:34.400 --> 01:05:53.300
وفي صلاته عليه الصلاة والسلام وفي دعائه في خطبته نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل ثم يصلي الثالثة والرابعة كالثانية بالحمد فقط. ثم مجلس متوركا. نعم. الثالثة في المغرب

181
01:05:53.600 --> 01:06:22.250
والثالثة والرابعة في ايش الرباعيات العشاء والظهر والعصر والفجر ما في فجر لا تدربون روسكم يا اخواني في فجر الحمد لله الفجر ركعتان فليس فيها ثالثة ولا رابعة يقرأ بالفاتحة بعد البسملة والتعوذ

182
01:06:22.700 --> 01:06:38.450
غالبا لا يزيد معها سورة فان زاد سورة او بعضها احيانا فلا بأس. وقد ثبت عن ابي بكر رضي الله عنه انه كان يزيد في صلاة المغرب بعد الركعة الثالثة

183
01:06:38.500 --> 01:06:54.950
بعد الفاتحة في الثالثة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من من لدنك رحمة انك انت الوهاب. الاية في اول ال عمران وجاء في حديث ابي قتادة ما يدل على ذلك احيانا قليلة لا دائما

184
01:06:55.400 --> 01:07:21.400
في الرباعيات اه ويتورق في التشهد الاخير بثلاثية ورباعية وعند الشافعية يتورك في كل تشهد اثره سلام ويشمل الثنائية في النوافل  يشمل الفجر وعند الحنفية لا يتورك البتة كل الجلسات

185
01:07:21.950 --> 01:07:45.150
افتراش اليسرى ونصب لليمنى وعند المالكي على الظد كل الجلسات فيها تورك هذه مذاهب العلماء المذاهب الفقهية الاربعة. اقربها الى سنة النبي عليه الصلاة والسلام مذهب الامام احمد والشافعي واقربهما مذهب الامام احمد في الفرق بين

186
01:07:45.500 --> 01:08:11.150
التشهد الاخير والتشهد الاول من حيث التورك نعم احسن الله اليك  قال ثم سؤال قال هنا ضبطها يفرش بضم الراء هل هو ضبط صحيح شلون ؟ ضبطها قال ثم يجلس متوركا يفرش ومرت معنا ايضا في الظبط سليم وجهان يفرش بظم الراء

187
01:08:11.150 --> 01:08:30.800
ويفرش بكسرها احسن الله اليك تحتاج الى مراجعة لكني اسمع اهل العلم قرأنا عليهم لا يخالفون في هذا وهذا. احسن الله اليك. قال رحمه الله معترضة لا محل لها من العراق

188
01:08:30.850 --> 01:08:54.700
احسن الله اليك. قال ثم يجلس متوركا يفرش اليسرى وينصب اليمنى. واليتاه على الارض ثم يتشهد هدوء يزيد هو ولا اليتاه هو ايه اللي احفظها اليتاه على الارض منتهى الفخذين علوا

189
01:08:55.300 --> 01:09:15.000
الى الذنب هات هات هان الاليتان وهو اكثر ما يكون في الانسان منهما لحما على الارض هذا في التورك وجاء في التورك سنتان ثابتتان انه ينصب الرجل اليمنى ويخرج اليسرى من تحتها

190
01:09:15.300 --> 01:09:33.350
والسنة الثانية انه يخرج اليمنى واليسرى من الجهة اليمنى وما جاء في الحديث انه يجعل اه رجله اليسرى بين ساقه وفخذه اليمنى الكلام فيه من حيث الثبوت ومن حيث المعنى

191
01:09:35.000 --> 01:09:52.350
كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يستنكرها واظن الاستنكار من جهة الاستصعاب والا فهي جاءت في افراد مسلم على ما اذكر على كل حال يحرص المسلم في صلاته الا يغرب

192
01:09:52.850 --> 01:10:10.900
وانما يبدأ ويعمل ما ثبت في السنة علما وفقها بعض الناس يعمل ما علمه من السنة من غير ان يفقهها ويدخل الشيطان عليه مدخلا لا يفطن له وهو العجب. وانه اتى بما لم يأتي به غيره

193
01:10:11.250 --> 01:10:36.850
ولان لا ينتقد ولهذا يشغله بهذه النوافل والسنن عن تحصيل الواجبات وربما للتفريط والوقوع في الرياء والشرك الاصغر في اسبابه ووسائله نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ثم يتشهد ويزيد. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على

194
01:10:36.850 --> 01:10:56.850
على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد حميد مجيد. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال

195
01:10:56.850 --> 01:11:14.800
ويدعو بما ورد. ثم يسلم التشهد جاءت فيه عدة روايات ذكرها ابن القيم في الهدي زاد المعاد وايتها ما جاء بها فحسن مما ثبت الصلاة الابراهيمية ايضا ورد فيها عدة صيغ

196
01:11:15.400 --> 01:11:33.100
وهي في قول جماهير العلما من واجبات الصلاة وذهب بعضهم وهي رواية في المذهب انها من مستحباته واختار شيخ الاسلام وهذا الذي مضينا عليه في تعلمنا وتعليمنا انها ركن من اركان الصلاة فهي الركن ايش

197
01:11:33.350 --> 01:11:51.550
الثالث عشر وين الركن الرابع عشر تسليم وهذه مسألة يا اخواني الفت الانتباه الشريف اليها ان الصلاة الابراهيمية عند الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وهي رواية في المذهب انها ركن من اركان الصلاة

198
01:11:51.650 --> 01:12:07.700
اذا هؤلاء الذين اشربونا واشغلونا وازعجونا محمد ابن عبد الوهاب ما يحب النبي يكره رسول الله. لماذا يجعل الصلاة الابراهيمية عليه في الصلوات فرضا ونفلا ركنا لا تصح الصلاة الا بها

199
01:12:08.500 --> 01:12:32.650
هذا يبين لكم هذه الدعاية الفارغة المغرظة التي تولاها ثلاث جهات الجهة الاولى المستشرقون حيث ركبوا هؤلاء المنحرفين من اهل الضلال مركبا الجهة الثانية الرافضة الجهة الثالثة القبورية. اصحاب هذه الدعاية المغرضة على دعوة الشيخ محمد

200
01:12:32.850 --> 01:12:51.850
وعلى مذهبه الذي زعموا انه مذهب خامس وانما هو يأخذ راجح مذهب الامام احمد لا يتعصب له لو كان الشيخ يكره النبي عليه الصلاة والسلام كما تزعمون وتدعون ما جعل الصوت الابراهيمي عليه ركنا من اركان الصلاة. بل جعلها مستحبة

201
01:12:52.800 --> 01:13:07.650
بان لا يكون الشاذ او واجبة كما قال الجماهير من العلماء. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ثم يسلم عن يمينه ثم عن يساره ويستغفر ثلاثا ويدعو بما ورد

202
01:13:07.650 --> 01:13:30.300
هذا الافضل لان جوامع الاحاديث جاءت جوامع النبي سلفي ادعيته جاءت بهذه الادعية ويدعو بما ورد ويدعو بما شاء ومواضع الدعاء في الصلاة الفريضة متى في الركوع والسجود والجلوس هذه المواضع الثلاثة التي فيها الدعاء في الفريضة

203
01:13:32.050 --> 01:13:54.650
واكثرها في الجلوس. ولهذا ثبت بالجلسة بين بين السجدتين ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني وهي جامعة ايضا في التشهد الاخير يدعو الجوامع واكدها التعوذ بالله من الاربع من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات فتنة المسيح الدجال

204
01:13:55.100 --> 01:14:07.800
وما علمه ابو بكر اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت واغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم اللهم اني اعوذ بك من مأثم والمغرم

205
01:14:09.050 --> 01:14:26.000
كذلك اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت وما علمه معاذ اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

206
01:14:26.500 --> 01:14:41.350
ثم يختم به الصلاة كما جاء عند الامام احمد وغيره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويتخير من الدعاء اعجبه له لكن ينتبه ما فيه اعتداء

207
01:14:41.700 --> 01:14:59.700
او دعاء باثم او بقطيعة رحم فهذا موضع الدعاء في الصلاة وقاعدة الدعاء الافضل ان يكون في دبر الصلاة قبل سلامه منها والذكر الافضل ان يكون متى؟ بعد الصلاة بعد سلامه منها

208
01:15:00.950 --> 01:15:22.000
نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ثم يسلم عن يمينه ثم عن يساره ويستغفر ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. والمرأة كالرجل لكن تجمع نفسها ركوعا وسجودا. وتجلس

209
01:15:22.000 --> 01:15:46.450
او سادلة. وله رد المار المرأة كالرجل في الصلاة يجمع نفسه في الركوع والسجود. الرجل لا يفرد نفسه ما لم يؤذي من بجانبيه او امامه وخلفه وكان يجافي عليه الصلاة والسلام في سجوده بين ذراعيه عن جنبيه حتى لو ان جفرة مرت بين ذراعيه لمرت

210
01:15:46.650 --> 01:16:15.300
ما الجفرة صغير صغار الابل ها؟ لا   الجفرة صغار الغنم لكن ما يجافي ويؤذي من بجواره من يمينه ويساره وهو مأموم انما الذي يجافي امام او منفرد. المرأة لا تجمع نفسها لان الشريعة الغر متشوفة الى سترها

211
01:16:15.950 --> 01:16:39.200
عدم ظهور عورتها حتى في اثناء العبادة قال ركوعا وسجودا تجلس متربعة او سادلة متربعة الجلسة المعروفة او سادلة  واضعة يد يدها على الارض. الصحيح انها تجلس كما يجلس الرجل

212
01:16:39.850 --> 01:16:58.550
وهذا لا يتنافى مع تسترها لان الشريعة لم تفرق بين المرأة والرجل في حال الجلوس نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وله رد المار وانا به شيء سبح وصفقت. وان لم تكن

213
01:16:58.600 --> 01:17:17.350
سترة قطعها وان لم تكن سترة قطعها مرور كلب اسود بهيم. هذا المتن دائما يختصر في الفاظه وله اي للمصلي والامام رد المار الذي يمر بين يديه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه

214
01:17:17.600 --> 01:17:31.050
يرفعني النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليهم اذل لوقف اربعين وامر عليه الصلاة والسلام برد المال فان قاتله فليقاتله فانه شيطان يقاتله يعني

215
01:17:31.300 --> 01:17:51.100
آآ يدفعه بقوة يدفعه بقوة قال وان نابه شيء سبح وصفقت نابه شيء في الصلاة في صلاة الجماعة يسبح الرجل وتصفق المرأة وكان في اول المرأة في اول الامر الرجال

216
01:17:51.450 --> 01:18:12.050
يصفحون بذي بضرب اكفهم على افخاذهم. كما في حديث معاوية للحكم السلمي. لكن هذا منسوخ في قوله صلى الله عليه وسلم فليصفح فليسبح الرجال ولتصفق النساء قال وان لم تكن سترة

217
01:18:12.250 --> 01:18:35.450
يصلي الى غير سترة قطعها مرور كلب اسود بهيم مرور كلب يأس كلب اسود بهيم ولم يذكر الحمار وانما ذكر الاسود الكلب الاسود البهيم لانه شيطان وهذه رواية ابي داوود يقطع الصلاة ثلاثة

218
01:18:35.650 --> 01:18:52.700
قال والكلب الاسود البهيم اي البهيم اي الذي كله سواد فخرج به الكلب الاسود غير البهيم اي فيه بياض او كلب احمر او اصفر او ابيض فلا يقطع الصلاة وفي حديث

219
01:18:53.100 --> 01:19:09.450
اه الصحيحين يقطع الصلاة ثلاثة المرأة والحمار والكلب الاسود هذا اذا لم يصلي الى سترة فان صلى الى سترة ومرت هذه امامه فلا لا تقطع صلاته. ما حكم السترة يا اخواني

220
01:19:11.000 --> 01:19:44.200
ها السترة في الصلاة ما حكمها ها اللي يعرف يرفع يمنه تفضل سنة مؤكدة ولا سنة مطلقة ها ها يا زول مؤكدة ايه الدليل   ما هي بواجبة السترة اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها

221
01:19:45.300 --> 01:20:07.600
حديث صحيح ذهب الظاهرية وجمع من اهل الحديث الى وجوب السترة للمصلي اماما او مأموما وذهب الجمهور الى انها سنة وذهب بعضهم الى انها مباحة وقول اهل التحقيق انها سنة مؤكدة

222
01:20:08.900 --> 01:20:23.250
لان النبي صلى اليها في الحضر والسفر وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى في الخلاء في سفره الى غير سترة دل على انها ليست واجبة

223
01:20:23.750 --> 01:20:41.150
وسترة الامام سترة لمن وراءه دليلها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه اتى في الحج من اين اتى من مكة الى منى على اتان له. من اتان

224
01:20:41.200 --> 01:21:04.500
انثى الحمى ها هي زوجة الحمار الزوجة الاولى ولا الثانية  هي انفى الحمار وبس اي نعم اتى على اتان اللهو والنبي يصلي الناس فنزل من على الاتان ودخل في الصلاة ومضت الاتان تمشي بين الصف

225
01:21:06.000 --> 01:21:27.500
حديث ان الحمار تقطع الصلاة لم تقطعها لم لان سترة المأموم سترة للامام والمستحب ان يكون بينك وبين السترة ثلاثة اذرع وبين موضع سجودك وبين سترتك قدر ممر شهد وهو ما يقدره الفقهاء من شبر الى ذراع

226
01:21:28.500 --> 01:21:44.550
اللي يعرفون جادة الغنم يعرفون قدر المر الشاة فلم يكن صلى الله عليه وسلم يلصق رأسه السترة لا بالجدار ولا بالعنزة ولا بغيرهما بل بينهما قدر ممر الشاه وفي الحديث

227
01:21:44.900 --> 01:21:59.100
الذي رواه ابو داوود واحمد وفيه ضعف نهيه حديث المقداد نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصمود الى السترة صمودا. يأخذ يمينا ويسارا. هذا وان كان في ضعف لكن معناه صحيح

228
01:21:59.750 --> 01:22:20.300
لما جاء في الصحيحين انه صلى عليه الصلاة والسلام الى مؤخرة الرحل اذا الرحل له مقدم ومؤخر صلى الى مؤخره انه جعله على حاجبه على حجاجه الايمن  ولم يلصق رأسه به بل بينهما هذا المقدار لئلا يأتي وهم

229
01:22:20.800 --> 01:22:41.300
انك تعظم هذه السترة وتعبدها الصلاة شعار توحيد الله لا شعار تعظيم غيره نقف عند هذا الموضع ونكمل ان شاء الله بعد صلاة العصر ونفتح المجال لثلاثة اسئلة كان لاخواني فيها شيء. نعم

230
01:22:44.950 --> 01:23:17.300
سم نعم التعوذ يكون في الاولى وفي الركعات الاخريات لكنه ليس سنة مؤكدة البسملة هي السنة المؤكدة والله اعلم سم  انا قصدت اني ما اتكلم على التسليم والخلاف فيه. المتن مختصر

231
01:23:17.750 --> 01:23:38.300
لا يصلح للمأموم ان يقوم الا ان يفرغ الامام من سلامه الثاني هذا قول جماهير العلماء خلافا لمن ذهب اليه الحنفية وغيرهم ان العبرة بالتسليمة الاولى وهذا هو الاحوط والاحوط عند العلماء وهذه قاعدة لكم يا اخواني ما هو الفعل الاحوط

232
01:23:38.650 --> 01:23:54.750
في العبادات وفي غيرها ان تفعل فعلا لا يلومك احد  هذا هو الفعل الاحوط وليس الفعل الاحوط ما عليه الجمهور انما تفعل فعلا في عبادتك لا يلومك عليه احد حتى من قالوا بعدم الاستحباب

233
01:23:55.200 --> 01:24:27.000
نعم    نعم لا يرتفع على حزم في الخلا في السنة يا اخواني خصوصا الاوقات الان اوقات براد وامطار وخير نحن واياكم في النجم الرابع من نجوم الوسم الزبان تجاوزنا الغفر وقبلها السمات وقبلها العواء

234
01:24:27.600 --> 01:24:46.050
والبر طاب فاظهروا هذه السنة وهذه الشعيرة وهذا التوحيد فانه جاء في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال له النبي يا ابا سعيد اني اراك تحب البادية اي البر

235
01:24:46.250 --> 01:25:03.350
والخلاء فاذا كنت في البادية وحضرت الصلاة فارفع صوتك بالاذان فانه ما يبلغ مدى صوتك من حجر او شجر او ثرى حتى التراب الله يعزكم او انس او جن الا شهدوا لك

236
01:25:03.750 --> 01:25:25.350
لو ما لك الا شهدوا لك هذه سنة واني اعجب من يؤذن مستحيا اخوانا اهل الابل اذا اذن ما رفع صوته. واذا ويه لابله رفع صوته باعلى حنجرته عبادة استشعر انه ما بلغ مدى صوتك الا يشهد لك

237
01:25:26.200 --> 01:25:45.900
هذه واحدة ثم اذا اقمت الصلاة وصليت صلى وراءك من لا تحصيه من جند الله وملكه وصالح صالح الجن لك اجرهم وانت امامهم انت انت من دعوتهم وانت من اممت بهم

238
01:25:47.100 --> 01:26:05.150
وفي الحديث صلاة في فلاة كسبعين صلاة في لفظ كخمسين صلاة العدد هنا غير اه مفهوم انه مفهوم منه العدد وانما للتكثير لان فيها اعلان بهذه الصلاة التي هي عنوان التوحيد في ارض الله

239
01:26:05.550 --> 01:26:20.500
والله يقول يومئذ تحدث اخبارها اي ما عمل عليها من خير وهذا اعظم الخير وهو توحيد الله والصلاة له وما عمل عليها من شر ثلاثة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد