﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:19.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صلي وسلم على عبدك رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ومن سار على نهجهم واقتفى اثرهم وذب عنهم الى يوم رضاه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد

2
00:00:20.000 --> 00:00:47.450
فهذا المجلس الخامس في مذاكرة هذا المختصر في الفقه يسمى بالتسهيل لابي عبد الله بدر الدين محمد ابن علي البعلي رحمه الله وقفنا على صلاة اهل الاعذار. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:47.450 --> 00:01:07.450
اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمصنف وللمؤمنين اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب اتي اهل الاعذار من عجز عن القيام او طال مرضه او لحقه مشقة شديدة صلى قاعدا. ثم على

4
00:01:07.450 --> 00:01:30.850
جنب ثم مستلقيا ايماء ثم بطرفه. ولو عجز عن القراءة فبقلبه هذه صلاة المريض او العاجز عن القيام وهذا يسمى بالعذر بالمرظ حال الصلاة فان العذر كما سبق عذر عن تخلف الجماعة

5
00:01:31.250 --> 00:01:53.400
وجماعها مطر او خوف او سفر او مرض وهنا عذر في صلاة نفسها وجماع ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما انه شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم مرضه

6
00:01:54.600 --> 00:02:15.950
ومرضه كما جاء في البواسير وقانا الله واياكم البلاء والامراض جميع المسلمين. قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ودل الحديث على انه ما دام عقله في رأسه لا يعذر بترك الصلاة

7
00:02:17.050 --> 00:02:39.550
يصلي على حاله التي يستطيعها. فان عجز عن القيام قعد فان عجز عن القيام وعن القعود صلى على اما مستلقيا او على جنبه او اومأ في ركوعه وسجوده بطرفه لك ما يقول الناس يومئ بماذا؟ بالسبابة

8
00:02:40.600 --> 00:02:59.800
وقد جاء في ذلك حديث في غير الصحيحين عند ابي داوود او غيره او مأ بطرفه يعني بنيته وتكون الحركة ها هنا فارقة في فعله بين قيامه وقعوده وركوعه وسجوده

9
00:03:00.550 --> 00:03:20.400
وهذا فيه ان الشريعة شريعة غرا تراعي حال المريض يصلي على حاله وانه ما دام في عقل لا يعذر بترك الصلاة وهذا يدل على تأكد هذه الصلاة وعظم شأنها حتى غدت

10
00:03:20.750 --> 00:03:44.650
عمود الدين فلا قيام للدين الا بها. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل ومن سافر لا لمعصية ستة عشر فارسخا سن له قصر رباعي اية مؤداة الى ركعتين اذا جاوز السورة او العمران او الخيام. ونواه عند التحرم. ولو احرم مقيم

11
00:03:44.650 --> 00:04:06.650
من ثم سافر او عكس عند التحريم او التحرم نواهما نوى الصلاتين المجموعتين فان جمع بين المغرب والعشاء ينوي الجمعة عند اول الصلاتين عند المغرب وان نوى من صلى الظهر والعصر ينوي الجمعة عند اولهما

12
00:04:07.050 --> 00:04:35.150
هذا المذهب لان القصر في السفر سنة والجمع بين الصلاتين رخصة والله يحب ان تؤتى سننه كما يحب ان تؤتى عزائمه ويوقعه في البدعة اذ داوم على فعل شيء داوم النبي على خلافه وهو القصد. طلب العلم والبر والصلة

13
00:04:35.500 --> 00:04:59.450
وسفر مباح التنزه والتجارة الا ان نوى بهما طاعة انتقل بهذه النية المباح الى طاعة فهذان السفران يتلخص فيهما برخص السفر اذا كان بمسافة السفر التي هي اربعة عشر فرسخا وهي اربعة برد

14
00:04:59.950 --> 00:05:27.350
مقدارها ثمان واربعون ميلا والميل كيلو فاصلة ست مئة متر المجموع كم؟ ثمان وسبعين كيلو. ولهذا يقولون تقريبا تمانين نكيلة وهي المرحلتان فان المرحلة التي كانت الركائب والابل تمشيه المتوسطة اربعين كيلا

15
00:05:27.900 --> 00:05:46.250
في تجارة في غزو ما هو بلي وحدة يمشي مع مجموعة يشدون على ظهور المطايا مع طول مع بعد صلاة الفجر ويطيحون بعد الظهر اربعون كيلا منهم من يزيد ومنهم من يقصر هذا العبرة بالوسط

16
00:05:46.500 --> 00:06:03.750
وهذا مقدار السفر يومين او يوم ليلة او ليلتين. وهي اكثر الروايات وهذا فتوى عبد الله ابن عباس وابن عمر رضي الله  عنهم وهو قول جماهير العلماء اما سفر المعصية

17
00:06:04.150 --> 00:06:29.600
يسافر ليخرج مع الخوارج مسافر ليقطع الطريق ويسرق المسلمين. يسافر ليفجر اشرب الخمر الى بلاد الخنا والزنا وبلاد الربا يضارب في اسواقهم يسافر ليقطع الرحم هذا سفر معصية اختلف العلماء في سفر المعصية

18
00:06:30.050 --> 00:06:46.800
هل يقصر او لا يقصر والاظهر انه لا يقصر الصلاة ولا يترخص برخص السفر فان الشريعة لا تعين ظالما على ظلمه ولا باغيا على بغيه ومن اهل العلم من يرى سفره في نفسه محرم والقصر

19
00:06:47.200 --> 00:07:10.800
والترخص برخص السفر شيء اخر  اضبط ما تنضبط به مسائل السفر بامرين بمسافته وبمدته ومن الطرائف في هذا والنوادر ان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله لما كان في المدينة كان

20
00:07:11.050 --> 00:07:32.200
يفتي بان السفر لا ينضبط لا يتحدد اربعة ايام فلما رجع الى الرياض معينا في رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد في هيئة كبار العلماء بعد ذلك رجع الى قول الجمهور

21
00:07:32.800 --> 00:07:58.550
لان المدة للسفر اربعة ايام فان اجمع المسافر ان يقيم اربعة ايام فاكثر فهو مقيم وفي هذا تصان فريضتان الصلاة والصوم والشريعة عنيت بالفرائض وصيانتها والقيام بها  ضبط الماء السفر بالمسافة اضبط للناس

22
00:07:59.050 --> 00:08:15.050
من اين تحسب المسافة كما اشار اليه الماتن من عامر البلد او من سوره السور البلدي يوم ان الناس في زمن الخوف يجعلون على بلدهم سورا يلتحق به الان عامر البلد

23
00:08:15.600 --> 00:08:32.650
وقضية العمران وامتداده مما تتغير معه الفتاوى فمثلا كانت الفتوى من الرياض الى الخرج فيها جمع قصر. الان لا حتى في زمن المشايخ لان الرياض دنا جنوبا والخارج امتد شمالا

24
00:08:33.350 --> 00:08:49.300
كذلك الشأن بين جدة ومكة واظنه الشأن كذلك الان بين الدمام وبين الجبيل اذا المسافة المعتبرة ثمانين كيلا من عامر البلد ما هو من باب بيتك الى باب من تقصده

25
00:08:49.750 --> 00:09:12.850
من عامر بلدك الى عامر مقصودك في سفرك فان كانت المسافة ثمانية كيلا جاز القصر فان كانت اقل فلا جمع ولا قصر لانه ليس بسفر الا ان خضع للعرف يعرف بالعرف انه سافر كما في الدول المتقاربة

26
00:09:13.350 --> 00:09:28.000
يقطع حدود يتجاوز فيها فهذا سفر وان قلت المسافة نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ولو احرم مقيما ثم سافر او عكس او ائتم بمقيم او مشكوك او

27
00:09:28.000 --> 00:09:48.000
واقامة اكثر من احدى وعشرين صلاة. او ذكر صلاة سفر في حضر او بالعكس او من لاح معه واهله ولا ينوي اقامة في موضع او ذكر صلاة سفر في اخر اتم لا ان سلك البعد

28
00:09:48.000 --> 00:10:08.150
نعم لان الاصل في الصلاة ماذا؟ الاتمام. الاتمام والاصل في الصلاة صلاة الحضر فاما القصر وصلاة السفر فعذر طارئ من شك في هذا وهذا رجع الى الاصل فبنى عليه وذكر او ربانا او ملاحا معه اهله

29
00:10:08.650 --> 00:10:29.200
هذا وين محل اقامته سفينته لان معه اهله فهذا لا يترخص برخص السفر ان كان ليس معه اهله هذا من الرجوع الى معنى الاقامة سواقين التريلات والطائرات حال سياقتهم لها

30
00:10:29.500 --> 00:10:50.900
هم مسافرون الا ان يكون معهم اهلهم معه في تريلته بعض التريلات واسعة فيها مثل الغرفة فهذا حكمه مقيم لان هذه مهنته اذا الاقامة ترجع الى ماذا؟ الى العرف ما عرف بالعرف اقامة فهي اقامة. وهنا الفت الانتباه

31
00:10:51.200 --> 00:11:12.450
الى من تعددت اقامته مثلا له في الدمام اهل وله في الرياض اهل وله في النعيرية اهل فبينها هو مسافر. فاذا وصل الى النعيرية يقيم يتم صلاته الى الرياض يتم صلاته

32
00:11:14.300 --> 00:11:34.200
كذلك اذا كان له بيت له اقامة له في الدمام اقامة وفي الرياض مستراح او العكس له في الرياض اقامة وفي الخبر شاليه ومستراح فاذا وصل الى مستراحه يتم الصلاة او وصل الى مزرعته

33
00:11:34.550 --> 00:11:53.400
يتم الصلاة اهل الابل واهل الحلال اذا وصل الى مكان حلاله الذي اجمع الاقامة فيه اكثر من اربعة ايام غرف عزب خيام فهو مقيم في الطريق اليها يجمع ويقصر اذا كانت المسافة ثمانين كيلوا فاكثر

34
00:11:54.000 --> 00:12:12.500
اما ان يقول انا ما هو هذا اقامتي يبقى عند الحلال شهرين ثلاثة في مكان واحد فليس له ان يقصر الصلاة هذا قول جماهير العلماء وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن باز وهو فتوى هيئة كبار العلماء

35
00:12:12.750 --> 00:12:32.750
في هذه البلاد نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشائين في وقت احداهما هما لسفر قصر ومرض يشق ومطر يبل ووحل وعذر يبيح ترك الجمعة. ها هنا اشار الى

36
00:12:32.750 --> 00:12:57.550
التي قلنا ان المتأخرين في المعتمد فيها وهو الجمع بين الظهر والعصر للعذر من غير قصر المطر الذي يبل الثياب او الوحل آآ الخلاف في المذهب وقول صاحب الزاد يجمع بين المغرب والعشاء خاصة هذا

37
00:12:57.750 --> 00:13:21.200
قول المعتمد عند المتأخرين وهذا مما يشعر ان هذا المتن اقرب الى من من المتوسطين منه الى المتأخرين والجمع بين المغرب بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت احدهما اه لان الوقتين يصبحان وقتا واحدا

38
00:13:22.150 --> 00:13:46.500
وقت المغرب الظهر والعصر من زوال الشمس الى احمرارها وقت المغرب والعشاء من غياب الشمس الى منتصف الليل يصبح الوقتان وقتا واحدا صلى في اول الوقت او في اخره في اخر الاولى او في اول الثانية جاز ذلك

39
00:13:46.750 --> 00:14:06.650
النبي صلى الله عليه وسلم في حجته صلى المغرب والعشاء في آآ في المزدلفة اما في اخر وقت المغرب او في اول وقت العشاء تعمد ذلك عليه الصلاة والسلام لما لم يصلي بهم في

40
00:14:07.150 --> 00:14:30.750
في عرفة ها قارئنا لم لم يجمع بهم صلاة المغرب والعشاء في عرفة وهو ارفق لهم سيما وقد تعمد تأخير دفعه من عرفة حتى غربت الشمس  لم لاجل النسك ها

41
00:14:30.800 --> 00:14:56.300
هل لاجل النسك يا شيخ؟ تسألني ما يصلح؟ الجواب سؤال ثاني ها وش تقول تشريع ها يا عثمان يا سلام نعم لم يصلي بهم كم جوابك يا عثمان؟ تم تم الجواب خلاص

42
00:14:56.750 --> 00:15:17.900
يقول فاتك يا عثمان افطر له الثانية  اه صلى بهم عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر في بطن عرنة ولم يصلي بهم المغرب والعشاء في عرفة مع انه ارفق بهم من صلى بهم في مزدلفة ادراكا لفضل التضعيف

43
00:15:18.550 --> 00:15:40.100
فان عرفة ايش؟ خارج حلال ومزدلفة حرام والصلاة في الحرم مضاعفة ولهذا لما في الطريق وقف فبال وتوضأ وضوءا خفيفا قال له بلال الصلاة يا رسول الله. ليش قال له ذلك

44
00:15:40.600 --> 00:15:56.050
لانه يعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام من سنته المطرد ان يصلي الصلاة في اول وقتها قال الصلاة امامك اذا تعمد تأخيرها صلاها في المزدلفة اما في اخر وقت المغرب

45
00:15:56.550 --> 00:16:19.300
او في اوائل وقت العشاء. من اول ما نزل اذن فصلى وفيه دليل على ان الصلاتين المجموعتين يصبح الوقتان فيهما وقتا واحدا نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فلو قدم اشترط نيته والموالاة لا قدر اقامة ووضوء. ووجود العذر

46
00:16:19.300 --> 00:16:43.100
عند افتتاحهما. نعم اذا جمع بين الصلاتين لسفر او لمرض يشق او لمطر يبل الثياب او عذر يبيح ترك الجمعة كالخوف قلنا ان جماع الاعذار كم هي اربعة خوف ومرظ ومطر ومطر وسفر وسفر

47
00:16:43.450 --> 00:17:04.050
المريض الذي يشق عليه ان يصلي الصلاة في وقتها. عليه ليات في العناية عنده حدث دائم يجوز ان يجمع عاجز يحتاج احد يعينه يجوز ان يجمع بين الصلاتين والجمع للمطر وللمرظ

48
00:17:04.350 --> 00:17:26.000
وللخوف جمع بلا قصر واما السفر فجمعه مع القصر ما الذي اشترط لها؟ وجود آآ العذر في اول الصلاة المجموعة. المرض موجود في اوله. المطر والسفر الموالاة لا يؤخر الصلاة المجموعة عن الصلاة

49
00:17:26.100 --> 00:17:49.650
الاولى الا قد اقامة او وضوء اي فاصل يسير عرفا وبفاصل يسن عرفا وفي صلاته عليه الصلاة والسلام بالمزدلفة امر بلالا فاذن فاقام صلى بالناس فنزلوا عن عن رواحلهم فاقام وصلى العشاء

50
00:17:49.850 --> 00:18:08.150
اذا اول ما فعل النبي في المزدلفة ما هو الصلاة لجمع الحصى الصلاة ها الصلاة بل لم يجمع الحصى ابدا من مزدلفة انما جمعت له سبع حصيات سبع حقت يوم العيد

51
00:18:08.550 --> 00:18:25.150
من اين من عند الجمرة حيث لقيه عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وكان قد دفعه في الليل مع ضعفة اهله جمع له سبعا لا تسعا واربعين ولا سبعين حصاة

52
00:18:26.150 --> 00:18:43.900
من العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما اليه وصول كالعيش في البيداء يقتلها الظمأ. والماء فوق ظهورها محمول ان الناس ينشغلون بالحصى جمعا واكثر ما كثر الله بمكة وشو الحصى

53
00:18:44.600 --> 00:19:07.600
لان الشيطان يشغلهم بما لا طائل تحته ينشغل عما فيه طائل وفيه منفعة هذي مسألة ينتبه لها في مظاهر كثيرة من يزور مكة والمدينة ينشغل المحدثات والبدع عن السنن يروح القبور يزورها

54
00:19:07.700 --> 00:19:25.200
يروح لعرفة يتمشى فيها ومزدلفة يروح لجبل النور يرقى في الغار. ما شرع الله ذلك وهذا يترتب عليه ان يعطل ماذا ما فيه الافضل من القراءة والصلاة والطواف وهكذا الشيطان

55
00:19:25.350 --> 00:19:51.650
قبائله خبيثة ودسائسه ماكرة يشغل الناس بالمباحات عن الطاعات وبالمحرمات عن المباحات والطاعات اذا سلم له الانسان رقبته نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وان اخر فنيته ما لم يضيق وقت الاولى عن فعلها واستمرار

56
00:19:51.650 --> 00:20:12.550
عذر الى وقت الثانية. ان اخر الصلاتين ففي حال السفر سنته عليه الصلاة والسلام اذا سافر ومشى قبل اه دخول الوقت تأخر الصلاة واذا دخل عليه الوقت قبل ان يرتحل صلى بهم

57
00:20:12.650 --> 00:20:34.950
في غزواته وسفراته عليه الصلاة والسلام. يراعي في ذلك الارفق له ولهم لكن لابد من استمرار العذر عذر السفر عذر المطر حتى يؤدي الثانية. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف تجوز بكل صفة صحت

58
00:20:34.950 --> 00:20:54.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنها اذا كان عدوه في غير قبلة فلتحرس فرقة ويصلي باخرى ركعة ثم تتم. وتذهب فتحرس وتأتي تلك فيصلي بها الثانية. ثم تتم فيسلم بها

59
00:20:54.950 --> 00:21:14.950
وان كان قبلة احرم بهم صفين فسجد معه المقدم فاذا رفع سجد الحارس ولحقه ثم يعكس في الثانية سلم بهم ولو صلى بكل صلاة صح كما لو اتم وقصرت كل فرقة خلفه. فان اشتد الخوف صلوا رجال

60
00:21:14.950 --> 00:21:37.300
وركبانا الى القبلة وغيرها. يومئون ايماء على قدر الطاقة. سبحان الله العظيم. لا اله الا هو هذه الصلاة شأنها عظيم وفرضها مؤكد جدا لا تسقط حتى حال الخوف يصلون وهم خائفون

61
00:21:37.600 --> 00:22:00.800
والخوف نوعان خوف شديد فيصلي على حاله راجلا يركض او ماشيا يمشي لانه بوقوفه وصلاته يدركه العدو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم رجالا اي رجلين تركضون او ركبانا

62
00:22:01.350 --> 00:22:21.150
هذا في حالة الخوف الشديد وش يسوي؟ يومئ ركوعه وسجوده ولا يؤخر الصلاة عن وقتها او عن وقتيها المجموعين بها الخوف الاخر خوف مستقر وقد ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ست حالات

63
00:22:21.750 --> 00:22:41.750
كلها صحيحة لان النبي عليه الصلاة والسلام غزى بنفسه كم غزوة ثمانية عشرة غزوة ادركه فيها الخوف وصلى والعدو وجاءه والقبلة خلافة وصلى بهم صلاة الخوف والعدو جاءه والقبلة وجاءة

64
00:22:42.200 --> 00:22:59.250
وفي الخوف في السفر يقصر وفي الخوف في الحظر لا يقصر يتم الصلاة نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة وهي ركعتان على ذكر مكلف حر صحيح

65
00:22:59.250 --> 00:23:19.250
مقيم ليس ابعد من فرسخ. وشرطها الابنية او قريبها وحضور اربعين ممن تلزمه. واذا حضر من لا تلزمه اجزأت. والمعذور تلزمه وتنعقد به. صلاة الجمعة هي بدل عن صلاة الظهر

66
00:23:19.800 --> 00:23:41.750
والصحيح انها شعيرة مستقلة فان فاتت صلاة الجمعة صلاها ظهرا فان كان في سفر كم يصليها ظهرا يصليها ظهرا ركعتين واشتهر عند العوام انه اذا لم يدركها في السفر يصليها كم

67
00:23:41.900 --> 00:24:08.600
اربع هذا من قلة العلم وظاعف الفقه بان الجمعة تؤدى في اماكن الاستيطان المدن والقرى وافتت آآ اللجنة الدائمة باقامتها في مجمعات الحدود وفي السجون التي يقام فيها اهلها مدة طويلة

68
00:24:09.100 --> 00:24:33.050
اما في مشاريع الدفاع تدريبية والمهرجانات وفي البراري في المرباع ولو حضرها كثيرون لا تقام لهم جمعة بتخلف شرط الاستيطان ادركتهم الجمعة في الطائرة والطائرة فيها اربع مئة راكب او اكثر

69
00:24:33.250 --> 00:24:53.300
يقيمون جمعة في الطيارة؟ لا. ياخذ المكرفون من المظيف يخطب بهم ترى هذا وقع يا اخواني لا لا تنعقد ولا تصح منهم الجمعة بعدم الاستيطان ما الدليل وافقت الجمعة نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة

70
00:24:53.750 --> 00:25:17.250
في حجة الوداع صلاها جمعة؟ لا. لا صلاها ظهرا ركعتين لم يجهر فيهما بالقراءة وجمع معها العصا ركعتين خطبته كانت قبل قبل ايش قبل الاذان لانها خطبة مستقلة لعرفة لا علاقة للجمعة بها

71
00:25:18.150 --> 00:25:38.250
ووافاه وفاه العيد عيد النحر وهو اين في منى صلى بهم عيد الجمعة والعيدان لا تصحان الا من مقيم مستوطن البوادي اهل الابل واهل الحلال يشدون ينزلون لا تعتبر لهم جمعة حتى يستوطنوا

72
00:25:38.350 --> 00:26:02.600
والاستيطان عرفي يبنون منازل مساجد يبقون فيها هذه الجمعة لا يشترط لها عدد اربعين كما ذكر المصنف والحديث في اشتراط الاربعين حديث ضعيف تطول على هذه المسألة الشيخ المحدث سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب

73
00:26:03.000 --> 00:26:20.800
في رسالة مخصوصة في هذه المسألة وبنت على ذلك فتوى اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء لا يشترط للجمعة عدد فان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي بهم الجمعة فجاءت عير من الشام

74
00:26:21.350 --> 00:26:36.350
من فتن الناس لها ولم يبقى مع النبي في صلاته الا اثنا عشر رجلا اقل من اربعين ولا مثل الاربعين وانعقدت بهم الجمعة ولهذا الجمعة تزيد على الجماعة بان يشترط لها ثلاثة

75
00:26:36.950 --> 00:26:57.800
خطيب واثنان من اهل الوجوب ولا يشترط لها عدد اكثر. اما صلاة الجماعة فيكفي فيها اثنان ولهذا يلغز به ما الفرق بين الجمع عند الفقهاء والجمع عند اهل العربية الجمع عند العربية اقله كم؟ ثلاثة

76
00:26:57.900 --> 00:27:19.900
والجمع عند الفقهاء كم اثنان نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى والوقت من اول السادسة الى اخر وقت الظهر. فان او ادرك اقل من ركعة او نقص العدد قبل ركعة اتموا ظهرا. نعم

77
00:27:20.000 --> 00:27:42.350
وقت الجمعة من السادسة وش هي السادسة؟  ها هذا من المواضع التي خالف فيها المصنف ما عليه المتأخرون  الساعات التي يوم الجمعة من جاء في الساعة الاولى كأنما قرب بدنة بدنة. ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب

78
00:27:42.600 --> 00:28:02.550
بقرة بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة اذا انتهت فجاء في الساعة السادسة وهنا رجح المصنف

79
00:28:02.950 --> 00:28:20.950
ما هو الصحيح من اقوال العلماء ان وقت الجمعة هو وقت الظهر لا ان وقت الجمعة وقت العيدين كما هو معتمد المذهب والساعة السادسة مبدأ دخول الظهر الى انتهاء وقته

80
00:28:21.200 --> 00:28:42.550
انتهاء وقت الظهر كان يمكن منكم من يدري يذكر كان يصلون الجمعة في الضحى الساعة عشر ونص واحدعش اخذ على المذهب وهذا فيه مراعاة الخلاف فان مراعاة الخلاف معتبرة لكن القول الصحيح والذي عليه العمل والذي حمل عليه الامام

81
00:28:43.250 --> 00:29:01.650
اهل رعيته ان وقت الجمعة وقت الظهر ولهذا لو دخل الخطيب قبل الاذان بهنية لا بأس خمس دقايق بنحوها فلا بأس والاولى ان يلتزم بالوقت يلتزم بالوقت وقت الجمعة وقت الظهر

82
00:29:02.100 --> 00:29:22.800
وينتهي وقت الجمعة بماذا بانتهاء وقت الظهر. اذا هي بدل عن الظهر والعلماء ذكروا فروقا بين الجمعة والظهر شيخنا الشيخ محمد ذكر اربعة عشر فرقا ولهذا لا يصح ان تجمع العصر مع الجمعة

83
00:29:23.200 --> 00:29:40.200
وتجمع العصر مع مع صلاة الظهر اللي يروحون مكة يصلون الجمعة ويسافرون لا يصح لهم ان يجمعوا العصر بعد الجمعة او من شهد الجمعة مع اهل البلد وهو مسافر ماشي في الطريق

84
00:29:40.600 --> 00:29:58.750
المحطات الكبيرة صلاها جمعة لا يصح ان يجمع معها عصرا فليؤخر العصر فيصليها متى في وقتها نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وتقدم خطبتين يجب في كل حمد الله. والصلاة

85
00:29:58.750 --> 00:30:25.100
على محمد صلى الله عليه وسلم. والوصية بالتقوى وقراءة اية وحضور الاربعين. اشترطوا عدد وهذا يتكرر معهم. الخطبة لاحظت ان اكثر الفقهاء ينصون على شرائطها الاربعة ان تكون خطبتان تشتمل على حمد الله والثناء عليه هذا واحد

86
00:30:25.550 --> 00:30:47.650
والصلاة على النبي هذا اثنين والموعظة واقلها ان يقول اتقوا الله ثلاثة ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله الرابع قراءة اية فصاعدا لان الاية من وعظ الناس بكلام الله

87
00:30:48.550 --> 00:31:07.950
ويصح بعض اية الايات الطوال ولهذا قالوا اذا لم تشتم الخطبة على هذه الاربع لم تصح الخطبتان وبالتالي لا تصح الصلاة صلاة الجمعة وهذا امر للاسف وقع في بعض الخطب

88
00:31:08.250 --> 00:31:29.550
التي يطيل اهلها شرقا وغربا كانك في تحليل اخباري سياسي يشرز ويغرب ولا يكون في خطبته لا موعظة ولا قراءة اية ويخشى عليهم الا تصح صلاتهم يتحملها عنهم هذا الذي شرق وغرب. متى لما علت

89
00:31:29.800 --> 00:31:55.100
صهوات المنابر من ليس اهلا لها من خطباء ليسوا بعلماء ولا بفقهاء هذه مسألة مهمة ينتبه لها ديانة ينتبه لها من باب الديانة لاداء هذه الفريضة نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل ويسن لها التنظف والتطيب ولبس بياض ماشي

90
00:31:55.100 --> 00:32:25.100
كم بسكينة مبكرا وخطبته قائما على علو متوكئا على شيء وجلوسه بين الخطبتين وقصده تلقاء وجهه وقصر خطبته وطول صلاته. ويسلم عليهم اذا صعد وقبله. وجلوسه للاذى والدنو من الامام وقراءة الكهف يومها والجمعة في اولها. والمنافقين في الثانية والسجدة

91
00:32:25.100 --> 00:32:43.900
الاتي على الانسان في صبحها ويوجز الداخل حال الخطبة بركعتين ويحرم الكلام الا للامام ومن كلمه نعم خلنا في المحرمات كم هذه المستحبات عدوها يا اخواني. يقول ويسن ان يستحب

92
00:32:44.550 --> 00:33:08.450
التنظف. التنظف والتنظف هنا اما بوضوء او بغسل والغسل افضل متى يجب الغسل؟ اذا كان له رائحة منبعثة هذا يجب عليه الغسل. والا الوضوء ثانيا التطيب من طيب اهله اي من طيب بيته

93
00:33:08.800 --> 00:33:34.550
ثالثا لبس البياض لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فانه خيري فانه من خير ثيابكم يلبس احسن ما ما عنده يستحب ان يتكمم بعباءة كان للنبي عليه الصلاة والسلام حلة حمرا وش الحلة؟ عباءة بشت مشلح

94
00:33:35.600 --> 00:33:56.300
للجمعة والعيدين والوفد  يذهب اليها ماشيا بسكينة ولهذا جاء فيه الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه وغيره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يروى من غسل واغتسل

95
00:33:56.650 --> 00:34:22.800
وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وجلس ولم يفرق بين اثنين وانصت كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة قيامها وصيامها وهذا الحديث من جلائل احاديث الفضائل بل ذكر بعض اهل العلم اظنه ابن الملقن

96
00:34:23.500 --> 00:34:44.100
ان هذا الحديث لم يأتي حديث مثله في فضائل العمل في تكفير العمل على قليل تكفير الاجر على على قليل العمل ولهذا قالوا يستحب ماشيا طيب الرجوع ان شاء ماشيا او راكبا

97
00:34:45.200 --> 00:35:05.450
ولهذا مما يكون هذا اليوم ان يغسل ويغتسل يجعل غيره يغتسل سواء يأمرهم او في اهله وهو سريته ان يطأهم ويبكر ما هو بيجي بعد دخول الامام ويبتكر اجعل غيره

98
00:35:05.900 --> 00:35:25.100
يبكر وهو يبتكر في نفسه وهي تأكيد للابتكار ويمشي نعم ينال هذا الفضل من مشى من ركب سيارة الى مكان بعيد كخطيب او يشهد خطبة يستفيد منها ومما يحسن في هذا المقام

99
00:35:25.250 --> 00:35:45.450
ان تذهب مبكرا ان كانت المسافة بعيدة تأتي بعد ذلك راكبا اما مع ولدك او صاحبك او رفيقك تحريا لهذا الاجر والتبكير لها في التبكير للجمع اجور عظيمة عندنا العوام يقولون كلمة

100
00:35:45.950 --> 00:36:06.550
يوم يكد على ستة أيام وشهر يكد على احدعشر شهر واضحة يا اخواني؟ يوم الجمعة يكد على باقي الايام من حيث الاشتغال بالعبادة والقراءة والصلاة وهذه السنن وشهر رمظان يكد على احدعش شهر

101
00:36:06.950 --> 00:36:26.850
يعني في هذا اليوم يوم الجمعة وفي هذا الشهر شهر رمضان مزية وعبادة واشتغال واجتهاد لا تكونوا في باقي الايام بالنسبة للجمعة وباقي الشهور بالنسبة لرمضان وخطبته قائما اذا جلس

102
00:36:27.200 --> 00:36:49.250
تجوز الخطبة اذا داوم الجلوس وهو غير عاجز نقول اتى محدث اما الخطبة قائما فالسنة والجلوس بينهما سنة. طيب اذا ما جلس سكت وهو واقف صحة الجلوس بين الخطبتين سنة وهو جلوس يسير

103
00:36:49.600 --> 00:37:10.350
قدر قراءة اية قال ومن سننها ان يخطب على علو كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر يخطب على واقفا متكئا على جذع نخلة بالي ثم امر امرأة من بني النجار ان تأمر غلامها نجارا

104
00:37:10.650 --> 00:37:30.750
يصنع لها يصنع له منبرا من طرفاء الغابة فصنع للنبي منبر له ثلاث عتبات يجلس عليها فلما خطب اول خطبة على هذا المنبر من اعواد طرفاء الغابة سمع الصحابة رضي الله عنهم

105
00:37:31.550 --> 00:38:00.200
للجذع البالي جذع النخلة انينا المرجل القدر اذا طبخ تحته وكأنين العشار الحوار اذا صاحي لامه فنزل عليه الصلاة والسلام من على منبره وضم الجذع حتى سكن جذع بالي يشتاق للنبي عليه الصلاة والسلام وهو جماد

106
00:38:00.600 --> 00:38:17.200
كيف انتم ايها الرجال وايها النساء من اهل الاسلام اين شوقكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبكم تطبيق ذلك ودليله هو عملكم بدينه وشرعته وسنته وذب عنها

107
00:38:17.400 --> 00:38:43.550
والحذر من الابتداع فيها والا صار هذا دعوة يدعيها المدعي لا يصدقها لا بدلائل الحال ولا بصدق المقال ويتكئ على شيء المعتمد عند المتأخرين يتكئ على سيف او عصا يتكئ على شيء

108
00:38:44.150 --> 00:39:06.800
لئلا يسقط وليعينه على رفع الصوت ولهذا الدربزين المنبر يحصل به الاتكاء. الجدار اذا بني من جدار يحصل به الاتكال وليست السنة مطلقا متعلقة بسيف او في عصا وقصده تلقاء وجهه

109
00:39:06.900 --> 00:39:29.150
ما يتلفت يمين ويسار كالمروحة خلاف السنة في الخطبة يقصد تلقاء وجهه لان الذي يلتفت اليه من المستمعون الجلوس كما ترجم على ذلك الامام البخاري في صحيحه يستقبلون بوجوههم لا بابدانهم الايمان

110
00:39:29.350 --> 00:39:52.150
يحصل الانتباه بحاستين حاسة النظر وحاسة السمع. اما الامام يخطب تلقاء وجهه لا يلتفت في الخطبة يمنى ويسرة بينما في الدرس الموعظة فلا بأس اما الخطبة فلا. هذي السنة التي اثرت من خطبه الكثيرة صلى الله عليه وسلم. وبه يفرق بين

111
00:39:52.150 --> 00:40:18.700
اهل العلم وخطب اهل الحماسة قليل العلم قال وقصر خطبته وطول صلاته يقصر الخطبة ولا يطيلها وهذا امر يرجع للعرف ويطيل الصلاة وفي حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

112
00:40:19.100 --> 00:40:46.400
ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فاقصروا الخطبة واطيلوا الصلاة وخطب اهل العلم المكتوبة والمسموعة قليلة في مدتها لكنها مليئة في مضامينها وهكذا كانوا حتى علت صهوات المنابر من ليسوا من اهل العلم

113
00:40:46.550 --> 00:41:07.050
وكانت المباهاة والمبارزة في طول الخطبة ساعة ساعة ونصف حتى ينسي اخر الخطبة اولها والناس ينامون واللي فيهم السكر في حصر ولا لا يا اخواني وصار للاسف عندهم هذا هو الخطيب المفوه

114
00:41:08.550 --> 00:41:25.550
ثم بعد ذلك ماذا؟ خرجوا من خطبتهم كما دخلوا اثيرت حماساتهم وبعدها ما كان شيئا لم يكن بينما الخطبة التي اوجب الله على المستوطنين من الرجال المقيمين حشودا وحضورها هي

115
00:41:25.900 --> 00:41:46.050
لتنتفع في دينك وعبادة ربك فهي جرعة علمية لك خلال هذا الاسبوع والعوام عندنا يحفظون خطب العلماء من ايه؟ من قصرها ودلالتها على المقصود خطب علمية حتى الموعظة فيها موعظة بعلم

116
00:41:46.300 --> 00:42:10.050
والحماسة حماسة منضبطة بعلم ما هي بحماسة جياشة ما بعدها الا شعارات ومظاهرات واعتصامات وما الى ذلك ومن سننها انه يسلم عليهم اذا صعدا وقبله اي قبل الخطبة يسلم عليهم

117
00:42:10.500 --> 00:42:31.200
وجلوسه للاذان اذا اذن المؤذن يجلس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لا يقف واقفا ومن سننها الدنو من الامام يدنو من الامام يوم الجمعة لان الدنو من الامام سبب للدنو من الله في يوم المزيد في يوم الرؤية في الجنان

118
00:42:31.750 --> 00:42:49.000
قال وقراءة الكهف جاء فيها الحديث وان كان اختلف على راويه لكنها ليست من السنن المطردة يفعلها غالبا لا دائم يعني تأتي جمع لا يقرأ فيها بالكهف لان لا يعتقد استحبابها

119
00:42:50.100 --> 00:43:05.850
ويقرأ الجمعة في اولتها والمنافقين في الثانية. جاء في قراءة الامام للجمعة في صلاة الجمعة ثلاث سنن الاولى الاولى يقرأ في الركعة الاولى يسبح لله ما في السماوات والارض الجمعة

120
00:43:06.050 --> 00:43:21.350
وفي الثانية بعد الفاتحة اذا جاءك المنافقون السنة الثانية يقرأ في الاولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية هل اتاك حديث الغاشية وهذه اكد لان النبي كان يقرأها في جمعة وعيد

121
00:43:21.950 --> 00:43:41.400
السنة الثالثة يقرأ في الاولى يسبح لله الجمعة وفي الثانية هل اتاك حديث الغاشية قد جاء فيها حديث من افراد صحيح مسلم ويقرأ في صبحها الف لام ميم تنزيل السجدة في الاولى بعد الفاتحة ويقرأ في الثانية

122
00:43:42.650 --> 00:44:02.100
الانسان واوصي اصحاب الفضيلة انه اذا قرأوا الف لام ميم تنزيل الاولى وهل اتاك هل اتى الانسان حين الدار في الثانية ان يقرأوها بالحدر لا بالترتيل والتمطيط الذي يشق على من وراءه

123
00:44:02.250 --> 00:44:28.550
يحذرون بها حتى يأتوا بالسنة من جهة ولا يحبس الناس عن استعدادهم للجمعة وعن اهليهم من جهة ثانية  كان يقرأها اي دائما ولهذا نوصي الائمة بان يقرؤوها ويفاختوا حتى لا يعتقد الناس انها واجبة

124
00:44:28.700 --> 00:44:55.150
كما يقال في صلاة الوتر في رمضان وامثالها من السنن نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ويجوز اكثر من جمعة ان احتيج والا فالاولى الصحيحة ثم جمعة الامام. فان جهلت او تساوتا بطلتا. نعم. ان جهل الاقدم والاحدث

125
00:44:55.200 --> 00:45:15.800
او تساوت بطلة الجمعة وهذا معنى قولهم كما ذكر صاحب الزاد ولا تقام جمعة ثانية في البلد الا لحاجة من يقدر الحاجة ولي الامر هو الذي يقدره وقد اناطها ولي الامر الان بمن؟ وزارة الشؤون. بالافتاء

126
00:45:16.300 --> 00:45:39.400
وليس بالشؤون الاسلامية اذا افتى المفتي باقامة الجمعة الثانية لاعتبارات اقيمت والا اكتفي بها ولهذا لما حصلت جائحة كورونا وفيها التباعد احتيج لاقامة اكثر من جمعة صدرت الفتوى ونفذتها الوزارة. فلما زادت الجائعة

127
00:45:39.600 --> 00:46:02.150
الجائحة رجع الناس الى التجميع. لان من مقاصد الشارع اداء العبادة جماعة ما امكن والجمعة تتميز عن باقي صلوات الجماعة نعم. احسن الله اليك. باب صلاة العيد فرض كفاية. ان شاء الله عند العيد

128
00:46:02.950 --> 00:46:33.650
نقف على صلاة العيد ونفتح المجال للاخوان للاسئلة لاننا لا نستطيع ان ان ننهي كتاب الصلاة فنقف على بين وهو العيد واحكامه لمقام ثاني نعم انا ما شرحت كلش ما شرحت كلش لان المعنى

129
00:46:33.950 --> 00:46:58.900
المقصود لايضاح المستغرق ويجزئ اجراء قال ويوجز الداخل حال الخطبة بركعتين. نعم. اذا دخل الانسان والامام يخطب يوجز بصلاة ركعتين وجيزتين خفيفتين من الخطأ الوارد الان انه يدخل الناس متأخرين عن الجمعة

130
00:46:59.650 --> 00:47:17.200
وياقف حتى ينتهي المؤذن من اذانه. ولا لا؟ صح. ثم يصلون ركعتين هذا غلط الشارع اراد منك ان تستمع للخطبة فايهما اولى؟ تردادك مع المؤذن او استماع الخطبة اجتماع الخطبة

131
00:47:17.550 --> 00:47:36.150
اذا اذا جئت متأخرا فصلي ركعتين والامام والمؤذن يؤذن وردد مع المؤذن وانت تصلي لان ترداد مع المؤذن ذكر من جنس الصلاة لتحصل على المقصود وهو استماعك للخطبة ويصليهما ركعتين يوجز فيهما

132
00:47:36.300 --> 00:47:57.000
ان يختصر يوجز الداخل هذا الخطبة بركعتين ويحرم الكلام الا للامام ومن كلمه في متن الزاد ويحرم الكلام الا مع الامام لحاجة اما يتكلم مع الامام لغير حاجة يفسد عليه خطبته ما يجوز

133
00:47:57.850 --> 00:48:24.900
في بعض المساجد لما غلبت الغوى عليهم لما تكلم الخطيب بكلام لا آآ يأملونه عليه وسكتوه لا تصح لهم جمعة لماذا؟ لانهم تكلموا معه لغير حاجة لانه لم يأتي بالخطبة التي يثير فيها عواطفهم او يشبع فيها رقباتهم

134
00:48:25.400 --> 00:48:41.000
والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه الاعرابي وهو يخطب فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل؟ تكلم مع النبي قطع خطبته لحاجة ولا لغير حاجة؟ لحاجة. لحاجة

135
00:48:41.700 --> 00:49:04.650
آآ اجابه او يكلمه الامام يكلم احدا شف من اللي اشغلنا انظر للصوت هناك هو واظح كلام الامام قاطعا خطبته مع الناس لحاجة هذا جائز اما الانشغال في الخطبة لماذا

136
00:49:05.100 --> 00:49:33.550
ما نقول بمس الحصى ولا نقول آآ ينشغل السكبة سكبة عقاله ولا ولا شماغه ولا ولا بالجوال خطط فيه باصبعه الذكي  ها هذا لغو او يقول لاحد انصت يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر اثناء الخطبة هذا لغو

137
00:49:33.700 --> 00:49:54.600
ومن لغى فلا جمعة له وان لم يصلها زاد الاثم عليه او يلعب بالمسبحة اصابعه وهو يستمع للخطبة كل هذا من اللغو لانك مأمور ان تستمع وتنصت لتعي وتستفيد من هذه الخطبة. نعم

138
00:50:00.000 --> 00:50:32.400
ها الجلسة ايش او الثالثة اي نعم يقصد الشيخ جلسة الاستراحة الاستراحة اي نعم جلسة الاستراحة ليست من السنن المطردة وانما على الصحيح من اقوال العلما عند الحاجة اليها رجح ذلك ابن ابن قدامة في المغني وغيره

139
00:50:32.650 --> 00:50:55.100
فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس جلسة الاستراحة الا لما ثقل وكبر شيخنا الشيخ ابن باز يرى انها سنة مطلقة المسألة سهلة فيها لكن الذي يلفت الانتباه الشريف اليه انه اذا جلس الامام للاستراحة وجب على المأمومين ان يجلسوها

140
00:50:55.350 --> 00:51:16.550
لئلا يسابقوه وليحصل بذلك كمال المتابعة له واذا لم يجلس الامام للاستراحة فلا تجلسها ولو رأيتها سنة لماذا بالا تتخلف عن متابعة امامك المتابعة التي انت مأمور ومندوب اليها. الله اعلم

141
00:51:16.800 --> 00:51:51.350
يوم الجمعة    هل يدعو الداعي يوم الجمعة والامام عن المنبر يدعو في سكتات الامام  ولو في سكتاته او عند دعائه يؤمن ولهذا  افضل اوقات تحري الاجابة في يوم الجمعة ساعتان. من دخول الخطيب الى انقضاء الصلاة واخر ساعة من يوم الجمعة. من دخول الخطيب

142
00:51:52.050 --> 00:52:11.150
اذا سمعته دخل ادع بالدعاء الجامع واذا سلم رد السلام وهذا دعاء فاذا اذن ردد مع الاذان وادعو حتى يبدأ الامام بخطبة فانصت فاذا سكت بين السكتتين ادع بين بين الخطبتين

143
00:52:11.400 --> 00:52:35.450
اذا فرغ من خطبته ونزل ادعوا فهي دعاء ولهذا يستحب للامام في خطبة الجمعة ان يختمها بالدعاء الجامع ويؤمن عليه المسلمون لفضيلة الوقت وان كان تحقق الدعاء وايضا لان دعوة المسلمين تحيط بهم من ورائهم

144
00:52:36.000 --> 00:53:07.950
نعم  هل هل من السنة ان يقرأ الامام في خطبة في صلاته ايات تناسب موضوع خطبته من المناسب ليس دائما ليس دائما يجعلها ملازمة الملازمة قراءة ما سمعتم فاما السنة هي ما سمعتم يقرأ بسبح والغاشية يسبح لله في الاولى واذا جاء منكم الثانية

145
00:53:08.000 --> 00:53:25.350
يسبح لله في الاولى هل اتاكت الغاشية في الثانية في الثانية  وليس من السنن ما يفعله بعضهم من قراءته يوم الجمعة صباحا سورة فيها سجدة. لا المقصود الف لام ميم تنزيل ويتمها

146
00:53:25.500 --> 00:53:49.450
وهل اتى على الانسان ان يتمها في الركعة الثانية؟ نعم  ها في غير حاجة لأ في حديث ابن عباس جمع النبي بين المغرب والعشاء بغير سفر غيري مطر في رواية بغير خوف

147
00:53:49.950 --> 00:54:06.650
في رواية بغير مرض لم ينفي جميع الاعذار هذا واحد دليل قوله اراد الا يحرج امته. لا يحرجهم. فاذا احتاجوا للجمع لعذر من الاعذار التي اصولها اربعة جمعوا لها نعم

148
00:54:15.100 --> 00:54:38.100
نعم الخطيب متى يرفع يده في خطبة الجمعة؟ يرفع الخطيب يده اذا استسقى يرفعهما حتى يرى بياض ابطه وحتى يكون ظهره يديه الى السماء اصبر ما يصلح انت سألت سؤال اسمع للجواب بلا نهايته

149
00:54:38.300 --> 00:54:57.800
فهذا الموضع الذي يرفع فيه الخطيب يديه واذا رفع الخطيب يديه في استسقاء الجمعة خطبة الجمعة يرفع الناس ايديهم ما سوى الاستسقاء يستحب ان يدعو بسبابته يرفع السبابة والمأموم كذلك يرفع السبابة

150
00:54:58.600 --> 00:55:23.800
هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام نعم اذا علمت ان الامام ينهي صلاته قبل دخول وقت الظهر لا تصلي وراءه فاذا كان هذا عمل اهل البلد صلي معهم لان الخلافة ها هنا معتبر. ويراعى الخلاف المعتبر

151
00:55:24.900 --> 00:55:40.200
في بلدنا اذا علمت ان اماما يصلي قبل وقت الظهر او يخطب قبل وقت الظهر لا تصلي معه لان الفتوى في هذا واضحة وصريحة والله اعلم باقي شيء هذا السؤال الاخير

152
00:55:44.150 --> 00:56:04.450
نعم قراءة المعوذات ثلاث مرات بعد المغرب وبعد الفجر دليلها انها من اذكار المساء والصباح وربطها بصلاتي الفجر والمغرب لا لذات الصلاة ولكن لان المغرب اول الليل ولان الفجر اول النهار

153
00:56:04.650 --> 00:56:24.100
فارتباطهما بارتباط وقت الصباح والمسافة هو من اذكارها وتداخلت مع اذكار الصلاة والا عقب الصلاة قراءة قل هو الله احد. المعوذتين مرة مرة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين