﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.250
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الثاني في هذه الليلة ليلة الخميس الخامس من ذي الحجة في عام الف واربعمائة واثنين واربعين

2
00:00:26.400 --> 00:00:57.400
من مهاجر نبينا صلى الله عليه وسلم في مدارسة كتاب المناسك من كتاب الروض المربع المستقنع الشيخ العلامة منصور ابن يونس البهوتي المصري رحمه الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:57.500 --> 00:01:16.200
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين والقادر المراد فيما سبق من امكنه الركوب ووجد زادا وراحلة بالتهما. صالحين لمثله بما روى الدارقطني باسناده عنه

4
00:01:16.200 --> 00:01:34.550
انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك بعد قضاء الواجبات من الديون حالة او مؤجلة

5
00:01:34.650 --> 00:01:53.550
والزكوات والكفارات والنذور وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام من عقار او بضاعة او صناعة وبعد الحوائج الاصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله. وغطاء ووطاء ونحوها. ولا يصير مستطيعا ببذل غيره

6
00:01:53.550 --> 00:02:11.700
له ويعتبر امن طريق بلا خفارة يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد. وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة وان اعجزه عن السعي كبر او مرض لا يرجى برؤه او ثقل لا يقدر معه ركوبا الا ان اعجزه

7
00:02:11.900 --> 00:02:42.500
عليها هذه المسألة في القادر هي تتمة للكلام على شروط وجوب الحج واجزاءه وقد ذكرنا ان هذه الشروط على وجه الاجمال كم شرطا  خمسة شروط ما هي الاسلام العقل ها

8
00:02:43.600 --> 00:03:08.350
والاستطاعة ها والبلوغ والحرية هذه هي شروط الحج وهذا تنويه الان من المصنف حول شرط القدرة لمن استطاع اليه سبيلا وهو الذي عبر عنه بقوله بقول الماتن الشيخ الحجاوي في الزاد

9
00:03:08.700 --> 00:03:34.150
والقادر من امكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله القادر اي المستطيع وهو الشرط الذي نوه الله عنه بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واخذ الفقهاء

10
00:03:35.450 --> 00:03:57.700
المراد بالسبيل من حديث رواه الدار قطني وغيره عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة ويذكر هذا الحديث الفقهاء كثيرا

11
00:03:58.400 --> 00:04:19.750
والحديث فيه كلام من حيث ثبوته ورفعه للنبي عليه الصلاة والسلام والمشهور في هذا الحديث انه من المرسلات وقد ذكرنا ان الاستطاعة تختلف باختلاف الزمان ويجب على اهل مكة ما لا يجب على غيرهم

12
00:04:20.200 --> 00:04:44.000
ومن قرب لا من بعد وتدور الاستطاعة على اربعة امور استطاعة في نفسه في بدنه واستطاعة في ماله نصوا عليها بان يجد ما يزيد عن نفقاته الواجبة وحوائجه الاصلية وقضاء ديونه

13
00:04:45.000 --> 00:05:06.800
واستطاعة ثالثة تتعلق بالطريق وامنه ويمكن ان نوسعها فنقول استطاعة في امكان الوصول الى مكة والعود منها لانه في الازمان المتأخرة جاءت مسائل الفيز والتأشيرات في السنتين الاخيرتين ما يتعلق بالتطعيم

14
00:05:07.500 --> 00:05:30.700
وهذا الوباء وباء الكورونا وتزيد المرأة بامر رابع اذا كان سفرها للحج والعمرة يحتاج الى اذا كان اداؤها للحج والعمرة يحتاج الى سفر وتحتاج الى محرم وتتحمل تكاليفه على ما سيأتي

15
00:05:31.650 --> 00:05:54.300
من المسائل التي اشار اليها ان يكون قادرا في زاد وراحلة صالحين لمثله لان الناس يتفاوتون منهم من يستطيع المشي وهو صالح لمثله ويحج ماشيا ومنهم من لا يصلح له المشي. يحتاج للركوب

16
00:05:54.650 --> 00:06:16.200
فلا بد من تهيؤ المركب الصالح لمثله لهذا قال الله جل وعلا في اية الحج واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا اي راجلين ماشيين على ارجلهم وعلى كل ضامر وهي الابل المضمرة لتتحمل المسافات الطويلة

17
00:06:16.800 --> 00:06:31.800
وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميق اي من مكان بعيد ليشهدوا منافع لهم وفي قوله صالحين اي الزاد والراحلة لمثله لان الغني لا يصلح له ما يصلح للفقير

18
00:06:35.150 --> 00:06:57.850
ولهذا من اعتاد ركوب الابل لا نلزمه للحج بان يركب الله يعزكم الحمار هذا لا يصلح لمثله الشريعة جاءت بالتوسط لكل بما يناسبه وهذا له نظائره فيما يتعلق بالنفقات فيما يتعلق بالافلاس والحجر

19
00:06:58.250 --> 00:07:23.250
والتفليس ان يجعل له عند الحكم عليه بالحجر ما يصلح لمثله درجة تحت هذا الاستطاعة المالية من عليه الديون والديون الان نوعان ديون حالة فلا يجب الحج على من عليه دين حال عجز عن وفائه

20
00:07:24.400 --> 00:07:47.650
الحج لا يجب عليه وهذا مبناه على اصل شريف ان حق الله جل وعلا مبني على العفو والمسامحة وحقوق العباد مبناها على المشاحة والمنازعة النوع الثاني من انواع الديون الديون المرتبطة بالرواتب. المقصطة المنجمة

21
00:07:48.250 --> 00:08:09.100
فمن علم وفاء لدينه في اقساطها الشهرية او الاسبوعية بحسب اعراف الناس لانه في بلدان اوروبا وامريكا رواتبهم اسبوعية وفي عامة الدول رواتبهم شهرية. اذا كان القرظ متعلق بالراتب ينجم

22
00:08:09.150 --> 00:08:31.150
يقسط عليه وهو قادر على الوفاء به من خلال الوظيفة فانه يحج ومن كان عليه دين حال قالوا لا يجوز له ان يحج حتى يستبيح دائنيه. اما بان يفيهم دينهم

23
00:08:31.300 --> 00:08:52.950
او ان يستأذنهم لان الحج خطر ومهلكة مظنة الهلكة وبهلاكه تضيع حقوقهم او تتأخر ولهذا قد يقول القائل انا ديوني كثيرة تبلغ مئة الف مثلا او اكثر والحج لا يكلفني الا

24
00:08:53.300 --> 00:09:11.950
عشرة الاف نقول ولو سدد العشرة التي هي قيمة حجك لبعض دينك واسعى في براءة ذمتك ان ابيت الا ان تحج فاستأذن دائنيك ومن الامور المالية نفقات اهله ومن يعول

25
00:09:12.500 --> 00:09:43.850
من يعول يعول زوجته وولده وابويه ان كانا يعولهما ويوفر لهم ما يحتاجون من النفقة حتى يرجع هذه النفقات الواجبة وكذلك الحوائج الاصلية ومثلها بكتاب يحتاجه وملبس ومركب  هي فراش

26
00:09:44.850 --> 00:10:07.600
اي تتعلق بحوائجه هو الاصلية وكذلك صنعة وخادم حتى يرجع الى بلده قال ويعتبر ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له لو قال احد من جماعته واقاربه وجيرانه تعال انا بحاججك على حسابي

27
00:10:08.900 --> 00:10:36.450
كما تقولون محفول مكفول لا يلزمه ان يقبل لاداء حج الاسلام ليه لماذا لا يلزمه القبول لئلا تلحقه منة هذا عليه شوفوا كيف الشريعة تعز المؤمن حتى ما تلحقه منة هذا الذي بذل له المال عليه

28
00:10:37.200 --> 00:10:56.550
لو قبلها جائز لكن لا يلزمه يجب عليه ان يقبلها قال ويعتبر امن الطريق وما يتصل به فان امن الطريق بلا خفارة الخفارة الذي كان يستخدمونهم للسير مع القوافل يؤمنونه

29
00:10:57.600 --> 00:11:19.800
هذي الخفارات يعطون من المال ما يحفظون به هذه القوافل والقادمين الى الحج او الى التجارة يوجد فيه الماء اي الطريق. الماء والعلف على المعتاد لان الماء لشربهم وشرب رواكبهم والعلف لدوابهم التي يركبون عليها

30
00:11:20.350 --> 00:11:37.800
وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة فاذا كان بينه وبين مكة مثلا مسيرة شهر على الرواحل وتمكن من الالة قبل الحج بعشرين يوم ما يمديه يصل لا يلزمه ان يذهب بالعشرين يوم

31
00:11:38.700 --> 00:11:57.450
لابد من استلحاظ سعة الوقت كل هذا داخل في الاستطاعة ويأتي ما يتعلق بالاستطاعة في بدنه في حديث الخثعمية فانها وافت النبي صلى الله عليه وسلم من صرفه من المزدلفة

32
00:11:58.100 --> 00:12:19.050
الى منى فقالت يا رسول الله ان فريضة الله ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة لم تذكر عجزه المالي وانما عجزه البدني بكبره افاحج عنه قال عليه الصلاة والسلام حجي عنه رجاه في الصحيحين

33
00:12:20.050 --> 00:12:40.850
ولهذا قاعدة من كان عجزه من كان عجزه عجزا ماليا فان الحج لا يجب عليه ومن كان عجزه عجزا بدنيا اما لكبره او لمرضه او لسجنه سجنا طويلا الحج واجب في ماله

34
00:12:41.950 --> 00:13:04.900
الحج واجب في ماله ويأتي ما يتعلق بالمحرم. نعم  وان اعجزه عن السعي كبر او مرض لا يرجى برؤه او ثقل لا يقدر معه ركوبا الا بمشقة شديدة او كان نظو الخلقة لا يقدر ان يثبت على راحلة نظو او نظي

35
00:13:05.450 --> 00:13:26.050
الخلقة يعني عنده قصور في الخلقة ذكر السمين  السمين سمنا لا يستطيع ان وذكر ضده نظي الخلقة قاصر الخلقة هذا قد يوجد ولا يكون والحالة هذه من اهل الاستطاعة للعجز

36
00:13:26.550 --> 00:13:49.250
في بدنه نعم لو كان نبو الخلقة لا يقدر ان يثبت على راحلة الا بمشقة غير محتملة لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب اي من بلده لقول ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله تعالى في الحج

37
00:13:49.250 --> 00:14:05.400
شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة افاحج عنه؟ قال حجي عنه. متفق عليه. نعم هذا العاجز عجزا بدنيا وما ذكره الفقهاء صور من هذا العجز البدني اما لكبره

38
00:14:05.600 --> 00:14:29.050
شيخ كبير امرأة عجوز او اه وهذا الشيخ الكبير لو بدل له وليه ان يحمله لا يجب عليه لكن هنا من باب الاستحباب ولهذا كنا نرى في الحج من يحمل امه على ظهره

39
00:14:29.750 --> 00:14:47.000
ويحمل اباه على ظهره ويمشي بهم في المناسك هذا من كمال البر وقد وقع مثل ذلك في عهد الصحابة فان امام الحرم في زمنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

40
00:14:47.650 --> 00:15:05.350
بينما الناس قد اضلوا عليه يسألونه اذ جاءه رجل من اهل اليمن حاملا امه على ظهره عجوزا كبيرة فقال يا ابن عم يا ابن عم رسول الله هذه امتي هذه امي

41
00:15:05.800 --> 00:15:29.150
جعلت ظهري لها مركبا وجئت بها من اليمن افتراني اديت حقها فنظر فيه ابن عباس رضي الله عنهما مصعدا ثم قال لا ولا بطلقة واحدة من طلقاتها هنا ان تيسر مثل هذا لا يلزم

42
00:15:29.700 --> 00:15:49.050
لانه داخلا في عموم المشقة والمشقة مرجعها الى العرف في كل زمان تقدير اهل العلم لها المشقة اليسيرة لا يثبت الا بشدة فيه سمن شديد نظم في الخلقة اي قصور فيها شديد

43
00:15:49.600 --> 00:16:06.700
لا يحتمل الا كود يربط على الدابة لا يلزم ذلك الحج يلزموا الحج لانه داخله في العجز البدني ومن كان عجزه عجزا بدنيا  ماذا يعمل؟ يأتي هنا حج البدل قال يلزمه ان يجب عليه

44
00:16:06.750 --> 00:16:27.000
ان يقيم ان ينيب من يحج عنه من بلده هذا اللزوم لانه لم يعجز عن الحج بماله وانما عجز عنه ببدنه اما لكبر او لمرض لا يرجى برؤه او لعظم في الخلقة وسمن

45
00:16:27.300 --> 00:16:54.100
او نبو في الخلقة وقصور هنا يلزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر بناء على ان الحج والعمرة واجبان مرة في العمر قالوا من بلده في بلده لان الوجوب يبدأ من بلده. لكن لو اقام من يحج عنه في مكة ادى الفرظ وان لم يأتي به من بلده

46
00:16:54.550 --> 00:17:13.100
وهذا له اثر لان قيامه بهذا الحج من بلده يكلف ربما اقل منه بنسبة كبيرة من اقام من اقام يحج عنه في بلده من اقام ان يحجوا عنه في مكة

47
00:17:13.350 --> 00:17:35.950
وتبرأ ذمته في راجح اقوال العلماء لان العبرة باداء النسك العبرة باداء النسوك وحج البدل كما يكون في الفرظ يكون في النفل لكن لا يحج الفرظ عن من كان عاجزا عجزا بدنيا

48
00:17:37.250 --> 00:17:56.400
لا يحج حج الفرض لمن كان عاجزا عجزا ماليا لان الحج غير واجب عليه ولو حج عنه صح الحج لكنه لا يلزمه. الذي يلزم من كان عاجزا عجزا بدنيا وعنده القدرة المالية

49
00:17:57.100 --> 00:18:14.300
نعم ويجزئ الحج والعمرة عنه علما عن المنوب عنه اذا وان عوفي بعد الاحرام قبل فراغ نائبه من النسك او بعده. لانه اتى بما امر به. فخرج من عهدته ويسقطان عمن لم يجد نائبا

50
00:18:14.300 --> 00:18:38.650
نعم يجزئ الحج والعمرة عنه اذا اذا كان بهذه الحالة في عجزه البدني كما ذكر بعضا من صوره الروظ ليس شرحا مطولا شروح المطولة شرح المنتهى منتهى الايرادات شرح الاقناع كشاف القناع على متن الاقناع

51
00:18:38.750 --> 00:19:00.800
يذكرون الصور اوسع من هذه لكن هنا ذكر اشهر الصور قال فان عوفي عوفي من المرض الذي لا يرجى برؤه او استطاع هذا الكبير او ذهبت عنه السمنة الشديدة بعد الاحرام عن احرم النائب عنه

52
00:19:01.050 --> 00:19:23.800
وبدأ بالنسك لا يلزمه ذلك لان العبرة قبل الشروع في النسك وهذا الاستطاعة القبلية والاستطاعة في العبادات نوعان استطاعة قبل العبادة واستطاعة في اثنائها الى ان يؤديها وكذلك لا يلزمه اذا لم يجد نائبا بحث وطلب ولم يجد نائبا

53
00:19:24.250 --> 00:19:43.700
سقط عنه للعجز وليس محرم مع اضطرار ولا واجب بغير اقتدار اذا كان الامر واجب على الانسان وهو غير قادر عليه سقط عنه الوجوب بعدم قدرته عليه ومثله من لم يجد نائبا

54
00:19:44.500 --> 00:20:00.050
والفقهاء يتكلمون عن ازمنتهم. اما الزمان يتغير الان النواب كثيرون لكن لو فرضنا انه لم يجد نائبا مع قدرته على البذل لا يلزمه الحج عنه هل يبقى في ذمته دينا

55
00:20:00.250 --> 00:20:20.600
يؤدى من ميراثه او يسقط عنه ظاهر كلام المذهب انه يسقط عنه والوجه الثاني انه يبقى في في ذمته دينا الى ان يتيسر من يؤدي النسك عنه نعم ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره. نعم

56
00:20:20.950 --> 00:20:39.000
من لم يؤدي الحج عن نفسه لا يحج عن غيره ودليله حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عند بعض اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي في حجة الوداع

57
00:20:40.500 --> 00:20:56.900
هذا لبيك عن شبرمة فسأله النبي عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي قال احدجت عن نفسك قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة

58
00:20:57.900 --> 00:21:18.650
فهذا حديث اصل ان من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره لا يحج عن غيره لهذا الحديث ولهذا لما نبه عن شبرمة انقلبت التلبية عن نفسه ولم تنعقد عن المنوب عنه اذا لم يكن قد حج عن نفسه

59
00:21:18.800 --> 00:21:41.600
نعم   نعم النائب يجب ان تعرف الحج عن نفسه او لم يحج لانه لو حج لو لم يحج عن نفسه واقمته يحج عنك وانت عاجز لم ينعقد الحج عنك يلزمك ان تسأله

60
00:21:41.750 --> 00:22:02.850
تتوكد منه  ويصح ان يستنيب قادر غيره في نفل حج وبعضه وبعضه وبعضه والنائب امين فيما يعطاه ليحج منه ويحتسب له نفقة رجوعه وخادمه ان لم يخدم مثله نفسه. ان لم يخدم مثله

61
00:22:03.200 --> 00:22:29.200
نفسه من الذي يحج عن الانسان يصح ان ينيب كل قادر على الحج. ذكرا او انثى لازم ان يكون النائب من قراباتك عند بعض الناس مفهومه خاطئ انه اذا انا اقامت المرأة من يحج عنها يكون هذا الذي يحج عنها من اوليائها

62
00:22:29.800 --> 00:22:45.900
من قراباتها لا ما يلزم يكفي ان يكون قادر ولهذا يجوز ان يحج الرجل عن المرأة ويجوز ان تحج المرأة عن الرجل ويجوز ان يحج متمتعا فيجعل عمرته لاخر لواحد والحج لاخر

63
00:22:47.400 --> 00:23:10.300
هذا يجوز ويكون متمتعا طيب هذا النائب يحج عن غيره حج فرض وحج نهي قال وفي بعضه في بعض كما انه ينيب من يرمي عنه فيما تصح فيه النيابة لكن لا يصح

64
00:23:10.500 --> 00:23:32.900
ان ينيب غيره ليطوف عنه طواف الافاضة لا ينيب غيره بهذا الطواف الرامي نعم فيما جاء الاذن به من المناسك ولهذا مما يفعل عن الغير اداء الحج فرضا او نفلا

65
00:23:33.350 --> 00:23:55.300
والحقوا به الطواف طواف القرب لانه صح في اصله النسك في الحج والعمرة ان يأتي بهما عن غيره كذلك قالوا في الطواف لان الطواف بعض نسك طيب المال والنفقة ان شارطه عليها فلا بأس

66
00:23:55.500 --> 00:24:12.950
وان اعطاه نفقة قال حج بها استحق النفقة كلها ولو زاد منها ما زاد عليه الاكثر الان في حج انابة لكن لو اعطاه نفقة قال حج منها سواء قال رد الباقي او لم يقل

67
00:24:13.300 --> 00:24:34.800
فانه اذا بقي منها شيء يعود به على ان على المنيب وهذا يختلف بالتعاقد بينهما والنائب لا يجوز له ان يكون نيته فقط من الحج هو طلب المال وطلبوا حج البدن

68
00:24:35.050 --> 00:24:53.450
ولهذا وجد وسمعنا من يبالغون كأنها تجارة فان كانت هذه نية النائب فليس له عند الله منها ثواب وانما ثوابه ما اخذها من من المال اما المنوب عنه برأت ذمته

69
00:24:53.950 --> 00:25:18.950
المنوب عنه برأت ذمته بماذا بهذا اه باقامة من يحج عنه وهذه مسألة جليلة ومهمة تتعلق بالنوايا والمقاصد ان يكون هم ونية ومقصد هذا النائب اداء النسك وما جاء من الدنيا بعد ذلك انتفع به وتبلغ به

70
00:25:19.500 --> 00:25:38.900
اما هو فيكون مراده اداء النسك انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فان كان النائب همه المال والتجارة ليس له من العمل الا ما اراد وليس له فيها ثواب وسقط الفرض عمن انابه

71
00:25:39.850 --> 00:26:03.150
قال ها هنا ويحتسب له. والنائب امين فيما يعطاه ليحج منه خذ هذا المال حجة منه امين امانته تقتضي الا يحاسب الا في باب التفريط ثم يرجع الباقي الى من اعطاه اذا قال حج منه

72
00:26:03.300 --> 00:26:19.700
اما اذا قال خذ المال حج به استحقه كله ومن مقتضى الامانة ان يحتسب نفقته في ذهابه وفي رجوعه نفقة الخادم اذا كان مثله لا يخدم نفسه الى من يخدمه

73
00:26:20.350 --> 00:26:43.950
يقوم عليه يهيئ الامر له لان النائبين يختلفون والناس يختلفون في هذا المقام نعم ويشترط لوجوبه اي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا تسافر امرأة الا مع محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم

74
00:26:44.050 --> 00:27:03.200
رواه احمد باسناد صحيح ولا فرق بين هذا الشرط الرابع المتعلق بالاستطاعة انا لخصنا الاستطاعة لكم الى اربعة شروط استطاعة في ماله واستطاعة في بدنه واستطاعة في وصوله الى مكة ورجوعه منها

75
00:27:03.550 --> 00:27:25.100
تدخل فيها امن الطريق يدخل فيها ما يتعلق بالتصاريح والفيز وما الى ذلك رابعا المرأة التي يحتاج حجها وعمرتها الى سفر  تزيد بشرط رابع وهو ان يتيسر لها محرم ذكر ها هنا الحديث عند احمد واصح منه ما جاء في الصحيحين

76
00:27:25.550 --> 00:27:40.400
ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تأملوا كيف اناط النبي ذلك بقوله لا يحل دل على انه يحرم

77
00:27:40.850 --> 00:28:03.700
ثم علقه بامر اخر لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر وذكر الايمان بالله واليوم الاخر تفخيما لهذا الامر وتعظيما له وشحذة للهمة للانتباه له كيف هذا مع التساهل الذريع في السفر بلا محرم

78
00:28:04.950 --> 00:28:26.050
هذا الامر يزداد يزداد تساهلا وتفريطا من من النساء ومن اوليائهن للاسف لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم فاذا كان فرض الله عليها بالحج يسقط

79
00:28:26.600 --> 00:28:49.150
اذا لم يتيسر المحرم وهو ركن الاسلام فكيف بغيره وما دونه من انواع السفر وكيف بالسفر المباح فكيف بالاسفار اسفار المعاصي؟ هذي مسألة جليلة يجب ان يهتم بها المؤمنون وان يراعوها حق رعايتها

80
00:28:50.450 --> 00:29:11.100
وهذي المرأة لا فرق فيها بين الصغيرة والكبيرة وبين الشابة والعجوز لان الرسول اناط الامر بواحد لا يحل لامرأة ولم يذكر لها وصفا يقيدها قد يقول قائل جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم يوشك

81
00:29:11.550 --> 00:29:28.850
ان تخرج الظعينة اي المرأة من الحيرة الى الماء الى مكة لا تخشى الا الله فهل هذا يدل على جواز السفر بلا محرم؟ الجواب لا انما هذا اخبار بامر يكون في اخر الزمان

82
00:29:29.000 --> 00:29:49.900
لا ان هذا اقرار لان الادلة تؤخذ بمجموعها وبائتلافها ولهذا لما قال النبي وسلم ذلك وسمعه عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت في نفسي واين سراق طيب لانه في الطريق بين الحيرة وبين مكة

83
00:29:50.150 --> 00:30:10.900
اين هم عن هذه الضغينة وفي اخر الزمان يستتب الامن كما نحن في هذا العهد الزاهر والحمد لله امن تام ورغد في العيش ونعمة وصحة واجتماع الكلمة ويزداد هذا الامر

84
00:30:10.950 --> 00:30:32.650
في وقت المهد ووقت نزول عيسى عليه السلام لكن احكام الشريعة باقية لا تتغير ثابتة ومنها المحرمية في السفر من هو المحرام يبينه لكم الشيخ الان. نعم ولا فرق بين الشابة والعجوز وقصير السفر وطويله

85
00:30:32.750 --> 00:30:51.150
وهو اي محرم السفر زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب. شوفوا قصير السفر لان جماهير اهل العلم ينيطون السفر بالمسافة وهي مرحلتان ثمانين كيلو مترا تقريبا هذا هو

86
00:30:51.250 --> 00:31:14.550
السفر وهذا الحد اضبط ما رأيت في كلام العلماء والفقهاء لضبط السفر ضبطه بالمسافة المرحلتين مسيرة يومين او يوم وليلة وهي ثمانين كيلا السفر منه ما هو قصير من الطائف الى مكة سفر

87
00:31:15.750 --> 00:31:36.100
فوق تسعين كيلو مو من الهدا الهدى قربت له فانت اذا انطتها بالمسافة انظبطت وبانضباط المسافة في السفر تنضبط فريضتان. الصلاة قصرا واتماما وجمعا والصيام فطرا وصوما والسفر البعيد الذي يأتي

88
00:31:36.400 --> 00:32:00.000
من اقاصي الدنيا لا فرق فيه في حكم المحرمية طيب من هو المحرم نعم  وهو اي محرم السفر زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب كاخ مسلم مكلف او سبب مباح كاخ من رضاع كذلك

89
00:32:00.000 --> 00:32:19.000
وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كامي المزني بها وبنتها وكذا ام موطوءة بشبهة وبنتها والملاعن ليس محرما للملاعنة. لان تحريمها عليه ابدا عقوبة وتغليظ عليه. لا لحرمتها ونفقة المحرم عليها

90
00:32:19.050 --> 00:32:35.550
فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما. ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها. ومن ايست منه استنابت وان حجت بدونه حق اغمى واجزأ نعم هذه جملة مسائل تتعلق بالمحرم من هو المحرم

91
00:32:36.050 --> 00:33:00.600
هو زوج المرأة وكل من يحرم عليها نكاحه منه بالتأبيد بسبب مباح الزوج محرم للمرأة حال دوام الزواج بينهما فان طلقها اللهم احرمها الا في العدة فان انتهت العدة خلاص صار اجنبيا منها

92
00:33:01.850 --> 00:33:24.500
اجنبيا منها والحالة هذه وكل من يحرم على المرأة نكاحها منه على التأبيد كنا على التأبيد لان اخت زوجتك نكاحك منها محرم على ايش التوقيت فان طلقت زوجتك وخرجت من العدة جاز ان تأخذ اختها

93
00:33:24.750 --> 00:33:45.300
ان ماتت زوجتك الصبح جاز بعد الظهر ان اعقد على اخته فهذا تحريم على التوقيت والتحريم المؤبد بسبب مباح كنسب ابوة وان علت بنوه وان نزلت اخوة من اي الجهات

94
00:33:45.400 --> 00:34:09.600
اخ شقيق اخ لاب اخ لام بنوهم هذا تحريم بسبب مباح وبسبب المصاهرة ام زوجتك وين طلقت الزوجة تبقى امها ماء تبقى انت محرم لها لانه محرم على التأبيد بسبب المباح وهو زواجك من بنتها ودخولك عليها. بنت زوجتك

95
00:34:10.350 --> 00:34:35.050
خرج من ذلك ما حرم بسبب محرم العياذ بالله لو زنيت بامرأة فان امها وبنتها حرام عليك لكن هل هو بسبب مباح ولا محرم محرم وكذلك في وطئ الشبهة وطئ من يظنها من يظنها انها زوجته بنكاح صحيح

96
00:34:35.600 --> 00:34:55.750
وقد تخلف فيه ما تخلف من شروطه فهذه الموطوءة بشبهة امها وبنتها حرمت لكن بسبب غير مباح واعظم من ذلك الملاعنة الله يجيرنا واياكم اذا لاعن الرجل من زوجته فانها تحرم منه ابدا

97
00:34:56.550 --> 00:35:19.750
لكن هذا لا يبيح ان يكون لها محرما لان الملاعنة عقوبة وتغليظ على المتلاعنين هذا المحرم نفقته ومصاريفه على من تجب على هذه المرأة ولهذا في نفقتها متضاعفة نفقة الحج

98
00:35:20.350 --> 00:35:39.400
ان كانت قادرة ببدنها لكن ان تجد نفقة مالية لها ولمحرمها نفقة لها ولمحرمها من خروجهم من بلدهم الى ان يعودوا فان وجدت لها نفقة تكفيها ولم تجد لمحرمها سقط فرض الحج عنها

99
00:35:40.600 --> 00:35:59.600
قالوا واستنابت تنيب من يحج عنها وهذا في قوله ومن ايست منه اي من المحرم او من نفقته استنابت اقامت من يحج عنها حج النيابة طيب اذا حجت بدون محرم

100
00:36:01.900 --> 00:36:21.350
سواء وهذي لها حالتان ان تحج بدون محرم عناد حاجة الحاجة من غير شر محرم ولا بدون محرم عباتها على راسها ومدربة هالراس تبي تحج الو اجزأ الحج عن فرضها واثمته

101
00:36:22.500 --> 00:36:44.800
لان المحرمية لا علاقة لها بنفس الحج. وانما حكم خارج عنه الحج الذي حجته صح واجزى عن حجة الاسلام لكن اثمت بماذا بمعصيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم معصيتها الله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر

102
00:36:44.850 --> 00:37:00.750
ان تسافر الا ومعها ذو محرم وها هنا الفت الى نوع ثاني ان تحج المرأة بلا محرم بناء على فتيا افتاها احد من اهل العلم هي في نفسها لا يلحقها اثم

103
00:37:01.500 --> 00:37:20.850
انما الاثم يلحق من افتاها اذا كان مفرطا اذا كان مفرطا طيب لو انها حجت مع محرمها وقضى الله ومات محرمها في الحاج شتسوي تبقى في مكة الى ان يجد محرما ثاني يرجعها

104
00:37:21.750 --> 00:37:38.300
هذا يختلف باختلاف الاحوال ان تيسر ذلك فنعم والا يكفيها ان ترجع الى بلدها او تواصل في نسكها مع رفقة امنة هذي مسألة الرفقة الامنة في اظهر واصح اقوال اهل العلم

105
00:37:38.550 --> 00:37:53.200
نعم وان مات من لزماه اي الحج والعمرة اخرجا من تركته من رأس المال. اوصى به او لا ويحج النائب من حيث وجب على الميت لان القضاء يكون بصفة الاداء

106
00:37:53.250 --> 00:38:12.800
وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افاحج قال نعم حجي عنها. ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا الله فالله احق بالوفاء. نعم

107
00:38:13.300 --> 00:38:31.500
اذا مات من لزمه الحج والعمرة مات من لزماه اي لزمه الحج والعمرة اخرج اخرجاه اي قيمة الحج والعمرة من تركته لانه من حقوق الله عز وجل من حقوق الله

108
00:38:32.300 --> 00:38:53.050
وهنا هل يقدم هذا الحق على الديون او يؤخر عن الديون اولان لاهل العلم اظهرهما انه يبدأ بالديون. الحال المتعلق بذمته بناء على الاصل السابق ان حقوق العباد مبنية على المشاحة. والمنازعة والمطالبة

109
00:38:53.450 --> 00:39:12.550
وحق الله جل وعلا مبني على العفو وعلى المسامحة فان فضل بعد الديون شيء اخرج قيمة الحج والعمرة عنه قبل تقسيم التركة هذا قبل تقسيم التركة. فان استنفذت الديون التركة

110
00:39:13.050 --> 00:39:25.750
سقط الحج عنه فان كان من لزمه الحج والعمرة مفرط يأخر كل سنة السنة التي بعدها. بعدين اذا جا البرد اذا جاء البرد قال لا في زحمة اذا خفت الزحام

111
00:39:26.550 --> 00:39:44.150
ترى بعض الناس هكذا حتى في مكة سمعنا عن عن اناس فرطوا واخروا حتى ذهبت السنون وهو لم يحج تفريط هنا وان حج عنه بعد ذلك من تركته لكن يبقى عليه اثم التأخير

112
00:39:46.650 --> 00:40:04.400
لان الحج واجب على الفور كما سبق فيبقى عليه اثم التأخير ابن القيم رحمه الله يقول من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات فانه لا تبرأ ذمته بالحج عنه

113
00:40:05.650 --> 00:40:28.050
ولا يصله هذا الحج ولا يسقط عنه الفرظ ونشر ذلك في تهذيب سنن ابي داود شرح التهذيب واطال فيها ولكن تعقبه اهل العلم ممن تعقبه شيخنا الشيخ ابن بن باز رحمه الله

114
00:40:28.300 --> 00:40:50.150
وشيخ مشايخنا الشيخ ابن سعدي قالوا اذا ترك الحج عمدا مع قدرته عليه فانه يأثم بالتفريط ويسقط عنه الفرض بادائه عنه بعد موته خلافا لما آآ ذهب اليه العلامة ابن القيم

115
00:40:50.650 --> 00:41:10.450
وقال يحج النائب عن المنوب عنه من حيث وجب عليه. مثلا وجب الحج على رجل وهو في القاهرة او في بغداد او في الرباط قالوا يجب ان النائب يحج من بلده الذي وجب عليه

116
00:41:10.950 --> 00:41:33.050
بناه على قاعدة ان القضاء يحكي الاداء ان القضاء يحكي الاداء وذكرنا ان هذا لا يلزم فلو اناب القاهري والمغربي والعراقي واليمني والهندي مكيا يحج عنه اداء الفرض لان العبرة باداء الفرض

117
00:41:34.250 --> 00:41:57.800
لا بالمسير ذهابا وايابا واستدل في جواز حج النيابة والحج عن الغير حج واجب ودخل في ضمنه النفل فيما رواه الامام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم

118
00:41:58.350 --> 00:42:27.550
فقالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج امه نذرت ما هو النذر انت يا اخوي ايه  والنية مطية  ما هو النذر النذر احسنت ان يلزم العبد نفسه عبادة

119
00:42:27.750 --> 00:42:48.000
لم تجب عليه باصل الشرع هذا يسمى بالنذر انشاء النذر مكروه لكن الوفاء به اذا كان طاعة او مباحا واجب من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه

120
00:42:48.100 --> 00:43:11.600
في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها هذا هذه المرأة نذرت ان تحج فماتت ولم تؤدي النذر. فسألت بنتها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج ولم تحج حتى ماتت

121
00:43:12.400 --> 00:43:33.950
افاحج عنها؟ يعني اذا حججت عنها يسقط عنها هذا النذر قال صلى الله عليه وسلم حجي عنها فهذا اصل في حج البدل عن الواجب مع حديث الخثعمية الله ادركت اباها شيخا كبيرا. لكن اباها ما هو بميت وانما عاجز عجزا بدنيا لكبره

122
00:43:35.050 --> 00:44:00.700
فاذن للخثعمي ان تحج عن ابيها العاجز واذن للمرأة ان تحج عن امها المتوفاة لما وجب الحج عليها بنذرها ولهذا اكد ذلك لتتمة الحديث الذي هو اصل للقياس الجلي ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا الله فالله احق بالوفاء

123
00:44:00.950 --> 00:44:21.850
لان حقوق الله مقدمة وان كان حق الله في مقابل حقوق الادميين المالية والعرظية فان حقوقهم مقدمة لان حق الله مبني على العفو منه سبحانه وعلى التسامح اما حق الادميين في اموالهم

124
00:44:21.900 --> 00:44:39.650
فانه مبني على المشاحة والمنازعة نعم ويسقط بحد اجنبي عنه لا عن حي بلا اذنه وان ضاق ما له حج به من حيث بلغ. وان مات في الطريق حج عنه من حيث مات

125
00:44:39.700 --> 00:44:59.700
لا اله الا الله. الفقهاء دقيقون رحمهم الله قال في هذه ترى هذا الشرح مختصر يا اخواني ما هو مطول. المطولات فيها تفاصيل وتفريعات اعظم من هذا ويسقط بحج اجنبي عنه يسقط الفرض والوجوب

126
00:45:00.950 --> 00:45:20.050
عنه اي عن الميت لا عن حي بلا اذنه لو كان الحي عاجزا او مسجونا او مريضا مرضا لا يرجى برؤه او كبيرا لا يحج عنه الا باذنه فان حج عنه بلا اذنه فظاهر كلامي

127
00:45:20.300 --> 00:45:43.600
منصور انه لا يسقط هذا الوجوب والوجه الاخر انه يسقط اذا اذن به ابتداء او اذن به انتهاء قال وان ضاق ماله حج به من حيث بلغ الحج يكلف من بلده عشرة الاف

128
00:45:44.250 --> 00:45:58.450
وهذا ما عنده من المال في حج النيابة الا خمسة الاف قالوا يحجب الخمسة من حيث امكن اداء الحج من بلده الى مكة ما يكفي الا عشرة يوصي احد في

129
00:45:59.000 --> 00:46:17.350
دون بلده في جدة في مكة ان يحج عنه وهذا رجوع الى ما سبق من انه اوجبوا الحج من بلده ولا وجه له من جهة الدليل ثم قال وان مات اي النائب في الطريق

130
00:46:18.200 --> 00:46:38.650
او مات من يجب عليه الحج في الطريق حج عنه من حيث مات انسان شرع ومات لما وصل المدينة او وصل جدة قالوا يحج عنه من حيث من المكان الذي مات فيه

131
00:46:39.000 --> 00:46:53.800
وكذا الحكم للنائب اذا مات في اداء الحج الفرض عن المنوب حج عنه من حيث مات في الطريق والصحيح انه يحج عنه من اي مكان حتى لو ان من مكة

132
00:46:54.250 --> 00:47:13.300
عودة مرة اخرى على المحرمية من كان دون مكة مسافة قصر واهل مكة لا تجب عليهم المحرمية في الحج لان المحرامية حكم متعلق بالسفر كما سبق لكن اذا كان المحرم

133
00:47:13.650 --> 00:47:35.700
لابد منه لامنها وسلامتها فهنا يجب بهذا الاعتبار. اما اذا كان الزمان زمان امان يكفي رفقة امنة تؤدي معهم المناسك والمحرم اذا جاء لا يلزم ان يرافق المرأة في طوافها وسعيها ووقوفها ورميها

134
00:47:36.500 --> 00:48:00.000
لان هذه الاعمال لا تحتاج الى المحرم الا للحفظ اما بغير الحفظ فانها لا تلزمها نعم باب المواقيت اصبر الان نقف عند هذا حتى نفتح المجال ايه لا يلزم في المحرم في المحرم ان يكون قد حج من قبل

135
00:48:03.200 --> 00:48:21.850
اي نعم لو لو ذهب معها واوصلها وهو لم يحج يجوز ذلك لكن في المحرم لابد ان يكون ذكرا ولابد ان يكون بالغا لان غير البالغ لا يصح منه المحرامية التي انيط بها

136
00:48:22.100 --> 00:48:44.500
هذا الحكم في الشرع نعم باب المواقيت الميقات لغة الحد. واصطلاح موضع العبادة وزمنها وميقات اهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام بينها وبين المدينة ستة اميال او سبعة وهي ابعد المواقيت من

137
00:48:44.500 --> 00:49:08.300
بينها وبين مكة عشرة ايام وميقات اهل الشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة. قرب رابض وبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل وميقات اهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان. وميقات اهل نجد والطائف قرن بسكون الراء ويقال قرن المنازل وقرن

138
00:49:08.300 --> 00:49:24.300
الثعالب على يوم وليلة من مكة. وميقات اهل المشرق اي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق. منزل معروف سمي بذلك لان فيه عرقا وهو الجبل الصغير وبينه وبين مكة نحو مرحلتين

139
00:49:24.500 --> 00:49:45.850
وهي اي هذه المواقيت لاهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم. اي من غير اهلها. ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة ومن حج من اهل مكة فانه يحرم منها. لقول ابن عباس رضي الله عنهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة لا

140
00:49:45.850 --> 00:50:05.150
ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرم ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من من اهله وكذلك اهل اهل مكة يهلون منها. متفق عليه

141
00:50:05.400 --> 00:50:22.400
ومن لم يمر بميقات احرم اذا علم انه حاذ اقربها منه. لقول عمر رضي الله عنه انظروا حذوها من طريقكم. رواه البخاري ويسن ان يحتاط فان لم يحاذي ميقاتا احرم من مكة بمرحلتين. نعم

142
00:50:22.900 --> 00:50:51.050
هذا الباب باب مهم في المواقيت والمواقيت في الحج نوعان مواقيت مكانية ومواقيت زمانية والمواقيت في العمرة فقط مواقيت ايش مكانية هذه المواقيت ما الحكمة منها الحكمة اولا انها تعبد من الله لنا

143
00:50:52.300 --> 00:51:18.600
والحكمة الثانية المستنبطة ان هذه المواقيت تهيء واستشعار لاداء العبادة ولهذا جعلت هذه المواقيت قبل بلوغ الحرم يتهيأ ويستشعر هذا المؤدي للنسك حجا وعمرة باداء هذه العبادة الجليلة المواقيت كالحمى

144
00:51:20.800 --> 00:51:48.800
تدل على شرف الحرم وشرف العبادة في الحرم بهذين النسكين المواقيت المكانية على الاجمالي خمسة وعلى التفصيل كم ها وعلى التفصيل ستة او اكثر يقول اخونا ستة وحنا نقول راتبنا من الرباط ست

145
00:51:48.850 --> 00:52:15.000
ومن يرد زيادة يزت هي سبعة على التفصيل وفيها حديث ابن عباس رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين وهو اصل المواقيت المكانية قال رضي الله عنه وقت اي حدد النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة

146
00:52:15.600 --> 00:52:36.900
يسمى الان بابيار علي والروافض الكذبة الدجلة يقولون هذه ابار علي لان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قاتل في هذه الابار الجن  علي رضي الله عنه ما هو بحاجة الى ان يكذب عليه ليبرز

147
00:52:37.250 --> 00:52:59.850
تبرز شجاعته وقوته هذه يعرفها المؤمنون ويعرفها من عرفوا علي رضي الله عنه وهو الذي فعل بالمشركين الافاعيل في الاحزاب قبلها في بدر وبعدها في خيبر وعلي الذي اضيفت اليه الابار وهي كثيرة في وادي

148
00:52:59.900 --> 00:53:24.300
العقيق هو علي ابن دينار احد الامراء الموسرين من امراء غربي السودان في كردفان ونواحيها وهو حفر الابار في زمنه تصدقا بها على الحجاج والمحرمين والمعتمرين فنسبت الابار اليه وانا اعرف وادي العقيق

149
00:53:25.250 --> 00:53:46.750
نخرج اليه ونحن صغار واذكر وانا الخامسة ابتدائي ذهبنا الى هذا الوادي في رحلة مدرسية ورفيزكم ملقوف راح تعد الابار اللي امامنا فعديتها في ذا هذا الوادي قريب من المسجد نحو ستة وثلاثين بئرا

150
00:53:47.550 --> 00:54:09.100
ما بين بئر عميقة وما بين بئر سطحية متوسطة عميقة يعني بالنسبة للسطح تقريبا ثلاثين متر فهذه الابار على هذا الوادي وذو الحليفة جبريل عليه السلام هو الذي امر النبي ان يحرم منه. احرم من هذا الوادي المبارك

151
00:54:11.050 --> 00:54:28.800
هذا يدل على ان توقيت هذه المواقيت من الله ولا شك ان رسول الله مبلغ عن الله وذو الحليفة لضم الحاء سمي بهذا لان قبيلتين من قبائل العرب البائدة تحالفوا فيه

152
00:54:28.900 --> 00:54:52.650
على عدوهم فسمي بذي الحليفة وهو ابعد المواقيت عن الحرم ذو الحليفة يبعد عن مكة مسيرة عشرة ايام يعني اربع مئة كيلو ويبعد عن المدينة في وقت النبي عليه الصلاة والسلام نحو سبعة اميال. الان دخل الميقات في عمران المدينة

153
00:54:53.200 --> 00:55:21.000
من الجهة الجنوبية الغربية وقت ذلك لهذا الميقات لاهل المدينة ولمن جاء عليها من غير اهلها الميقات الثاني ميقات الجحفة والجحفة قرية عمرت على هذا الوادي ثم خربت وصار الناس يحرمون بعدها من رابغ الى ان جدد هذا الميقات في هذا العهد الزاهر

154
00:55:21.600 --> 00:55:47.700
ويبعد عن مكة نحوا من مئة  ثلاثين كيلا ثلاث مراحل وهو لاهل الشام ومن جاء من جهتهم الميقات الثالث ميقات يلملم ويبعد عن الحرم تقريبا مئة وعشرة كيلو مترات اه الناس ما كانوا يعرفون الكيلومترات حتى تأثروا

155
00:55:48.200 --> 00:56:13.500
بالانجليز والا المعروف عندهم الاميال والميل كيلو وست مئة متر يلملم ميقات لاهل اليمن. ومن جاء من جهتها من غرب من شرقي افريقيا من الصومال من كينيا من اثيوبيا من جنوب السودان

156
00:56:15.050 --> 00:56:40.450
من بور سودان  ميقاتهم يلملم وقت لاهل نجد  قرنا يسمى قرن المنازل وقرن الثعالب وتسمى اليوم ايش بالسيل الصغير ولا الكبير او السيل الوسط ما في سيل وسط السيل الكبير

157
00:56:41.200 --> 00:57:02.800
السيل الكبير وجواقة لاهل المشرق وهذا في غير حديث ابن عباس حديث عائشة وقت لاهل المشرق ذات عرق ذات عرق جبل صغير يسمى عرق سم تسمى الان بالظريبة وقتها لاهل العراق هؤلاء الجهات

158
00:57:03.300 --> 00:57:24.400
لم يكن اهلها وقتئذ مسلمون اهل الشام مصر واهل اليمن ومن جهتهم واهل نجد ومن جاء من جهتها واهل المشرق العراق ايران خراسان. خراسان هي ايران الان. ومن جاء من جهتهم

159
00:57:24.750 --> 00:57:44.900
وهذا الحديث يدل على علم من اعلام النبوة ان هؤلاء سيدخلون في الاسلام وسينشئون النسك والحج من جهاتهم. فمن اين يحرمون؟ يحرمون من هذه المواقيت التي وقتها لهم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيتا مكانيا

160
00:57:46.500 --> 00:58:12.300
ولما مسرت البصرة والكوفة اتخذتا مصرين متى ترى ما في بصرة وكوفة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام هي الحيرة وفيها المدائن اما البصرة والكوفة في عهد عمر وبغداد في عهد من

161
00:58:13.100 --> 00:58:30.200
ابي جعفر المنصور سنة مئة واربعين ابتدأ في بنائها وفرغ منها سنة مئة وتسعة واربعين لما مصر المصران البصر والكوفة في عهد عمر جاء اهلهما من المسلمين فسألوا عمر من اين نحرم

162
00:58:30.800 --> 00:58:58.400
فان قرنا قرن المنازل السيل جور اي بعيد عن طريقنا ولم يكن يعلم عمر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قالوا انظروا حذوها من طريقكم الذي يحاذيها يعني اقرب محاذي وهنا يقول الفقهاء ومن لم يمر بميقات احرم اذا علم انه حاذ اقربها

163
00:58:58.800 --> 00:59:21.700
والمحاذاة المقاربة اذاها في طريقه برا او او بحرا او شامتها في الجو اذا حاذاها المسامته ولا في المحاذاة في البر والبحر يحرم من اقرب ميقات فنظروا في عهد عمر واذا اقرب

164
00:59:22.250 --> 00:59:44.400
ما يحاذي قرن المنازل السيل الكبير لاهل العراق ذات عرق فافتاهم عمر ان يحرموا منها ثم اعلن بحديث النبي عليه الصلاة والسلام انه لاهل المشرق لاهل العراق ذات عرق ولا غرو فان هذا من المواضع التي وافق فيها

165
00:59:44.850 --> 01:00:11.900
عمر الشرع قد الف السيوطي رحمه الله رسالة لطيفة سماها الكوكب الاغر في اثبات موافقة امير المؤمنين ابي حفص عمر للقرآن وللسنة وللاثر الميقات السادس كم ذكرنا الان ذي الحليفة

166
01:00:12.250 --> 01:00:30.850
الجحفة ويلملم وقرن المنازل السيل وذات عرق اللي تسمى الضريبة الان الميقات السادس من كان دون المواقيت بيحرم من ايه ؟ من حيث انشأ من كان مسكينه دون المواقيت اهل جدة ما يحرمون

167
01:00:32.000 --> 01:00:47.850
محطة الرحيلي ليش يا اهل جدة الان يحرمون محطة الرحيلي وهذا من الغلط الشائع فان من الناس من هو في شمال جدة قريب من ذهبان وفي بحرة لا يحرم محطة الرحيل يحرم من بيته

168
01:00:48.150 --> 01:01:09.150
فاهل جدة يحرمون من بيوتهم لانهم دون المواقيت اهل الزيمة من بيوتهم اهل عسفان من بيوتهم الكامل خليص الجموم من بيوتهم ومن كان دون ذلك فمن حيث ان يشاء طيب اهل مكة منين يحرمون هذا الميقات السابع

169
01:01:09.700 --> 01:01:27.700
اهل مكة يحرمون الحج من بيوتهم ايضا لكن في العمرة يخرجون الى الحل لا يحرمون من بيوتهم في اصح اقوال العلما ودليل ذلك ان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها

170
01:01:28.250 --> 01:01:50.450
لما فرغت من حجتها مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع نكمل بعد الاذان ان شاء الله المكي يحرم بالحج من بيته وفرق العلماء بين الاحرام بالعمرة وبين الاحرام بالحج للمكي. ولهذا قال وعمرته

171
01:01:50.500 --> 01:02:09.250
حي المكي ممن كان من اهل مكة او ساكنا فيها عمرته من الحل استدلالا في حديث عائشة رضي الله عنها فانها لما الحت على النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بعمرة بعد الحج

172
01:02:10.350 --> 01:02:38.250
امر اخاها عبدالرحمن ان يعمرها من التنعيم والتنعيم هاك الوقت موحش وسيسرون اليه يسري عبدالرحمن وعائشة الى التنعيم بليل. ليلة الرابع عشر لو كان الاحرام من مكة قال احرمني من مكانك. وما الزمها وامر اخاها عبدالرحمن ان يخرج بها الى التنعيم

173
01:02:38.600 --> 01:03:00.800
فخرج عبد الرحمن مردفا عائشة على بعيره اه ام المؤمنين واخوها على بعير واحد فاحرم فاحرمت عائشة من التنعيم في ليل ولم يحرم اخوها عبدالرحمن. اكتفاء بما كان من حجته

174
01:03:01.500 --> 01:03:21.650
فجاءت وطافت بالبيت طواف العمرة ثم سعت ثم قصرت ثم وافت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي حدده لهما ثم انطلقوا بعد ذلك الى المدينة ففي حديث عائشة ان المكي

175
01:03:21.700 --> 01:03:52.650
سواء كان مقيما او واردا عليها وانشأ العمرة يحرم من اين من الحل وادنى الحل  والتنعيم يبعد عن الكعبة اقل من سبعة كيلو مترات وابعد الحل عن الكعبة الشميسي الان وهو كان يسمى بالحديبية يبعد عن الكعبة اثنان وعشرون كيلو مترا

176
01:03:53.850 --> 01:04:25.350
والشميسي يكون غرب الكعبة كما ان التنعيم شمالها  الحل من جهة الشرق  وحد الحرم من جهة الجنوب العابدية او اطراف وادي عرنة على الاعلام التي حددها جبريل لخليل الرحمن إبراهيم

177
01:04:25.450 --> 01:04:46.250
ثم ما زالت تجدد ففي العمرة يحرم المكي ومن كان ساكنا فيها اذا انشأ النية من من الحل لماذا فرقنا بين الحل بين العمرة والحج يقول الفقهاء رحمهم الله لانه في العمرة

178
01:04:46.800 --> 01:05:09.800
طوافه وسعيه داخل الحرم احتاج الى ان يحرم من الحل اما في الحج فانه سيخرج الى الحل الى المشعر الحلال ما هو المشعر الحلال عرفات فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هي المزدلفة

179
01:05:10.000 --> 01:05:35.150
اذا المشعر الحلال وشو؟ عرفات. والعجيب ان عرفات وهي المشعر الحلال فيه اعظم اركان الحج سيخرج المكي الى الحل ولهذا جمع في النسك بالحج والعمرة بين الحل والحرم نعم ولا يحل عندك سؤال

180
01:05:35.400 --> 01:06:03.700
ها   ايهما افضل للمكي ان يطوف بالبيت ام يعتمر الامام احمد رحمه الله لا يوجب على المكي عمرة شفاء بمجاورتهم الحرم وطوافهم بالبيت ولهذا المكيون اهل مكة اصلا او سكنى واقامة

181
01:06:03.850 --> 01:06:23.700
لهم احكام تخصهم عن بقية عن بقية الحجاج والعمار سبب ذلك انهم جيران حرم الله ما الافضل للمكي الاكتفاء بالطواف ان يأتي او يأتي بعمرة الاظهر والله اعلم ان الافضل له ان يأتي بالطواف ان يأتي بالعمرة

182
01:06:23.800 --> 01:06:44.200
لان العمرة فيها طواف ولانك لو قلت ان الافضل له الطواف فقط فان الجمهور يعتبون عليك بانك اخليت عنهم السعي والتقصير المكي كغيره الافضل له ان يأتي بالعمرة لكن يوسع

183
01:06:44.650 --> 01:07:10.200
في حال الزحام والمزاحمة يكتفي المكي بالتوسعة على الناس لان المقام عنده متسع والعمرة الى العمرة في فضائلها كثيرة مكفرات للذنوب. وفضل العمرة فضل عظيم. فالافضل له العمرة اما هل افضل ان يأتي بعمرة متتابعة او يكتفي بالطواف

184
01:07:10.450 --> 01:07:30.500
هذه صورة اخرى فالافضل ان يأتي بالطواف ولا يتابع بين العمر واقل ما رأيت  فعل الصحابة رضي الله عنهم في المدة بين العمرتين قدر ما يحمم رأسه فاذا حلق رأسه بالموس

185
01:07:30.700 --> 01:07:50.550
كم يحتاج الى ان يكون رأسه اسودا كالحممة كالفحمة يختلف الناس لكن في في الغالب من خمسة ايام الى الى اسبوع هذا اقل ما بين العمرتين والذين يفعلون في مواسم الخير كالعشر

186
01:07:50.600 --> 01:08:08.700
ورمضان سرداد مرداد رايح للميقات يجيب عمرة. مسجد عائشة بالتنعيم الى الكعبة. يمكن في اليوم يجي بعمرتين ثلاث هذا قال فيهم طاووس بن كيسان اليماني ما ادري هؤلاء الذين يتابعون بين العمر

187
01:08:08.950 --> 01:08:24.000
يؤجرون ام يؤزرون هم ارادوا الاجر لكن فعلهم هذا لم يفعله من هو خير منهم نبينا عليه الصلاة والسلام مع وجود سببه فانه بقي في مكة اياما ولم يفعل ذلك

188
01:08:24.800 --> 01:08:48.950
وكذلك اصحابه ولم يأذن الا لعائشة نعم فإذنه لعائشة دل على الجواز لكن المتابعة هكذا تفوته مصالح فلا ادري يؤجرون ام يؤزرون نعم  ولا يحل لحر مسلم ولا يحل لحر مسلم مكلف اراد مكة او النسك

189
01:08:49.050 --> 01:09:04.850
تجاوز الميقات بلا احرام الا لقتال مباح او خوف او حاجة تتكرر. كحطاب ونحوه. فان تجاوز فان تجاوزه غير ذلك لزمه ان يرجع ليحرم منه ان لم يخف فوت الحج. او على نفسه

190
01:09:04.900 --> 01:09:25.250
وان احرم من موضعه فعليه دم وان تجاوزه غير مكلف ثم كلف احرم من موضعه وكره احرام قبل ميقات وبحج قبل اشهره وينعقد  واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. منها يوم النحر وهو يوم الحج الاكبر

191
01:09:26.000 --> 01:09:48.100
هنا ذكر في هذه هذه المسألة اجمالا ثلاث مسائل انه لا يجوز لي لمسلم حرم مكلف اراد مكة او النسك تجاوز الميقات بلا احرام دخول مكة بلا احرام. الصحيح انه يجوز اذا لم ينوي النسك

192
01:09:49.050 --> 01:10:07.050
ولهذا استثنى ها هنا من كان دخوله متكررا اما لحاجة او لانها بلده او بقتال مباح كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة واصحابه او لحاجة تتكرر كحطاب وحمال

193
01:10:07.650 --> 01:10:27.300
وسواق تاكسي وناقل اجرة والصحيح انه يجوز ان يدخل مكة بغير احرام اذا كان لا يرد النسك فاذا اراد النسك خرج الى الميقات الذي تجاوزه واحرم منه هذا هو الصحيح

194
01:10:28.550 --> 01:10:45.350
ومن دخل مكة بغير نسك بغير نسك جاهز اما من دخلها مريدا للنسك فلا يجوز ان يدخلها الا محرما طيب ان دخلها بغير احرام وجب عليه ان يرجع ويحرم من اين

195
01:10:45.650 --> 01:11:05.800
من الميقات فان لم يفعل فان عليه واجب اهراق دم في قول جمهور العلماء لما روى البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من ترك واجبا فعليه دم يهريقه في الحرم

196
01:11:06.950 --> 01:11:33.950
ترك الواجبات يجبر بالدم اذا تركها اه خوفا او لسبب. اما اذا تركها متهاونا فمع الدم الاثم عليه الامران اثم يتوب منه ودم يكفر منه ولهذا مما ذكروا قال لزمه ان يرجع ليحرم منه من الميقات الذي تجاوزه ان لم يخف فوات الحج او فوت الحج

197
01:11:34.800 --> 01:11:50.450
فان خاف فوت الحج احرم من مكانه وجبر عدم احرامه من الميقات بالدم ان كان متعمدا ليحتال عليه اثم الحيلة اسم اللف والدوران واثم تعمد ان يحرم من غير الميقات

198
01:11:50.600 --> 01:12:09.550
واثم معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم او خاف على نفسه يظيع او من السراق اذا كان الوقت وقت ما هو بامان فان احرم من موضعه فعليه دم. وان تجاوزه اي الميقات غير مكلف

199
01:12:09.950 --> 01:12:28.500
تجاوز الميقات جاي من المدينة وهو ميقات ذي الحليفة غير مكلف ويوم وصل وادي فاطمة بلغ صار مكلف فيه بعد المواقيت قالوا احرم من حيث من حيث من حيث كلف احرم من موضعه

200
01:12:29.000 --> 01:12:52.950
ثم ذكر المسألة الثانية وكره احرام قبل ميقات وبحج قبل اشهره وينعقد لان من الفقهاء من قالوا يحرم من بلده وجاء في هذا اثار عن بعض التابعين فالمصري يحرم من بلده من مصر. والعراقي من العراق

201
01:12:53.700 --> 01:13:15.200
وهذا لا دليل عليه اصح ما جاء فيه رواية عن عثمان بن عفان عفان رضي الله عنه ولم يوافقه عليها الصحابة  ولهذا احسن الاقوال كراهية الاحرام قبل الميقات. نعم يحرم قبل الميقات اذا كان سيمر عليه سريعا

202
01:13:16.100 --> 01:13:37.350
وشلون يمر عليه سريعا في طائرة وغير الطائرة يا دكتور محمد اذا جاكم الطلقة ذا القطار السريع يمر على الميقات ايش في ثواني قالوا فاذا مر على الميقات سريعا جاز ان يحرم قبله

203
01:13:38.800 --> 01:13:58.850
احتياطا لاداء هذا الواجب يحرم قبله والاحرام قبله متصل بالاحرام بالميقات لان مروره عليه سريعا مروره عليه والحالة هذه سريعة. طيب ان احرم من بلده نوى الاحرام في بغداد نوى الاحرام في دلهي

204
01:13:59.750 --> 01:14:26.300
المذهب ينعقد الاحرام يبقى محرم وكذلك قالوا لو احرم قبل اشهر الحج ما اشهر الحج ها جوال احرم بالحج في شعبان هذي وشي يا اخواني؟ هذي اللي يسمونها القرادة يعني يبقى من شعبان الى ان يأتي

205
01:14:26.350 --> 01:14:50.100
يوم عرفة وهو محرم قالوا ولو احرم بالحج قبل اشهره انعقد انعقد الاحرام نعم لكن يجوز ان يجعلها عمرة والانعقاد انعقاد الاحرام هو نية الدخول بالنسك كما سيأتي. ثم عطف رحمه الله على ذكر مواقيت الحج الزمانية

206
01:14:50.100 --> 01:15:11.350
والميقات الزماني للحج دون العمرة العمرة ليس لها ميقات زماني المواقيتها مكانية وهذا مشترك العمرة مع الحج. زاد الحج بالميقات الزمان وهو الذي عاناه الله جل وعلا بقوله في ايات الحج من سورة البقرة

207
01:15:11.400 --> 01:15:35.900
الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج اي في هذه الاشهر المعلومات. فلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج واشهر الحج هي شوال ويبدأ شوال من اتمام رمظان ثلاثين يوما او رؤية هلال شوال

208
01:15:36.200 --> 01:15:59.300
ليلة الثلاثين وذو القعدة من اشهر الحج وعشر من ذي الحجة اي بطلوع فجر يوم العيد عيد الاضحى ينتهي ميقات الحج ايش؟ الزماني طيب احرم به يتم الاحرام يديمه حتى ينتهي. ولهذا من الناس

209
01:15:59.750 --> 01:16:23.050
من لا يحل يوم العيد لانه لم يرمي ولم يحلق ويبقى على احرامه بالحج حتى يفعل هذين الاثنين او يفعل الثلاثة اثنين من ثلاثة رمي للجمرة وحلق للرأس او تقصير وطواف بالبيت طواف الحج او طواف الافاضة

210
01:16:23.550 --> 01:16:44.350
فهذا ادامة النسك لا انشاؤه ولهذا لو طلع عليه فجر يوم العيد وقال بحرم بالحج يقول فاتك يا عثمان افطر لها الثانية ترى ما هو بعثمان رفيجنا هذا مثل لان وقت فرض الحج قد انتهى في ميقاته ايش

211
01:16:44.850 --> 01:17:19.150
ميقاته الزماني وهذه المواقيت المكانية والزمانية حدود شرعية لهذا النسك لا يجوز تعديها ولا التفريط فيها ولا التحايل عليها نعم في شي  يعني بالتطبيق. اي نعم. خرج من المدينة يريد النسك. وهو يحاول

212
01:17:19.400 --> 01:17:38.750
التطبيق ما فتح معها التطبيق الا في مكة فنقول هنا خرج من المدينة ناويا النسك لكنه لم يثبت له هذه من النوازل اللي ما يكفي هيها رأي واحد مثلي وترد الى من هو اكبر منا

213
01:17:39.200 --> 01:17:41.800
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد