﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:27.700
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الرابع في مذاكرة ومدارستي كتاب الحج كتاب المناسك من الروظة المربع منصور ابن يونس البهوتي

2
00:00:27.850 --> 00:00:49.250
رحمه الله وقد وقفنا على باب المحظورات في الاحرام نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين

3
00:00:49.650 --> 00:01:06.750
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. باب محظورات الاحرام اي المحرمات بسببه وهي وهي اي محظوراته تسعة. احدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر. يعني ازالته بحلق او

4
00:01:06.750 --> 00:01:28.000
او قلع لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله نعم محظورات الاحرام اي ما حظر على المحرم بسببه اي بسبب الاحرام حظر على المحرم ان يفعلها من الامور المباحة

5
00:01:28.500 --> 00:01:54.950
لهذا السبب بسبب الاحرام وسبق ان المحظورات في حق النساء كم سبعة وفي حق الرجال تسعة كما دلت عليها الادلة ولهذا الفقهاء والعلما متنوا هذه المتون ولخصوها ورتبوها استفادة من الادلة

6
00:01:55.600 --> 00:02:20.500
كما في ذكر الشروط والاركان والواجبات والمحظورات هذه ممتنة ملخصة من كلامي الشارع سبحانه وتعالى والمبلغ عن الشارع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا ينص المحققون على ما حظر

7
00:02:21.550 --> 00:02:50.250
بسبب الاحرام وهي المسماة بالمحظورات الدالة على العهدية والمحظور جمع حاضر المحظورات جمع محظور والمحظور هو الممنوع والممنوع والمحظورات على جهة الاجمال هي خمسة فيها فدية اذى كما دل عليها

8
00:02:50.400 --> 00:03:13.550
حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين والذي نزل بسببه نزلت بسببه اية الفدية في سورة البقرة وهي اخذ الشعر وتقليم الاظافر ولبس الثياب المعبر عنه عند الفقهاء بلبس المخيط

9
00:03:14.250 --> 00:03:40.000
وتغطية الرأس ومس الطيب فهذه الخمسة فيها آآ فدية الاذى وفي الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية دل على ان هذا كان في عمرة الحديبية

10
00:03:40.400 --> 00:03:56.900
التي حصر عنها رسول الله وحصر عنها المسلمون في السنة السادسة من من الهجرة في ذي القعدة قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من على رأسي

11
00:04:00.950 --> 00:04:21.900
فقال له عليه الصلاة والسلام يا كعب قلت لبيك قال ما كنت ارى ان الجهد بلغ بك ما اراه احلق رأسك وفدي منسق شاة او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع

12
00:04:22.200 --> 00:04:39.550
او صم ثلاثة ايام صلح العلماء على هذه الفدية بانها فدية الاذى فمن كان به اذى من رأسه ففدية من صيام او او صدقة او نسك جاءت في القرآن مجملة

13
00:04:39.800 --> 00:05:02.350
وجاءت في السنة مفسرة مبينة وفي هذا ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية لما ذكر الاصل اول القرآن قال فصل والسنة اي الاصل الثاني والسنة تفسر القرآن

14
00:05:02.650 --> 00:05:25.750
وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه كما جاء في القرآن مجملا جاء في السنة مفسرا مبينا هذه المحظورات الخمسة ومن المحظورات الخطبة عقد النكاح كما سيأتي في حديث عثمان رضي الله عنه

15
00:05:26.050 --> 00:05:57.050
المخرج في في الصحيحين ومن المحظورات سابعا المباشرة دون الفرج يباشر فينزل والمحظور الثامن الوطؤ سواء انزل او لم ينزل بتغييب الحشفة في فرج اصلي والمحظور التاسع قتل الصيد. البري المتوحش اصلا

16
00:05:58.100 --> 00:06:14.500
فمجموع هذه المحظورات الممنوع على المحرم فعلها تسعة كنا في حق النساء سبعة لان المرأة لا تمنع من لبس الثياب انما هي ممنوعة من لبس نوعين فقط من انواع الثياب

17
00:06:15.100 --> 00:06:36.450
بل ثلاثة الاول النقاب وهو ما يستر وجهها ويظهر عينها او عينيها لا تنتقب المحرمة. حديث عبدالله بن عمر في الصحيحين وثانيا ممنوعة من لبس من لبس قفازي اليدين لا شراب الرجلين

18
00:06:37.650 --> 00:06:59.600
الثالث ممنوعة من لباس الزينة والتعطر في الاحرام وفي غيره في الاحرام يشتد ذلك كذلك المرأة لا تمنع من تغطية الرأس. وانما هذا في حق الرجال دون النساء نعم قال في

19
00:07:00.600 --> 00:07:21.250
هذي المحظورات وهي التسعة احدها حلق الشعر من جميع بدنه من جميع البدن وهذا ما توافقت عليه الائمة الائمة الاربعة في مذاهبهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ولم يخالف في هذا الا داوود الظاهري

20
00:07:22.250 --> 00:07:52.100
الشعر ممنوع على المحرم قطعه واخذه والشعور في انفسها ثلاثة انواع في احكامها. شعر يحرم الاخذ منه مطلقا شعر الحاجبين فان الاخذ منه نتفا او حلقا متوعد عليه باللعن ولما كان اكثر من يأخذ من شعري الحاجبين النساء توجه اللعن اليهن اصالة

21
00:07:52.800 --> 00:08:16.150
والرجال للنساء في هذا تبع وشعر يحرم الاخذ منه وهو شعر اللحية في احرام وفي غيره بخمسة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في الصحيحين وفروا اللحى اعفوا اللحى ارخوا اللحى اكرموا اكرموا اللحى

22
00:08:16.300 --> 00:08:42.250
المجوس خالفوا المشركين جاءت في احاديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم وشعر امرنا بالاخذ منه والافضل ان ان يؤخذ منه في كل اسبوع وحده في كل اربعين يوما وهو شعر الابط الابطين والعانة

23
00:08:42.550 --> 00:09:02.250
كما دل عليه حديث زيد رضي الله عنه عند مسلم وكذلك شعر الرأس في النسك فانه في النسك مأمور بالاخذ منه حلقا وهو الافضل او تقصيرا ولا يجوز الحلق على النساء

24
00:09:02.850 --> 00:09:24.350
فيما روى الخمسة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ليس على النساء حلق والافضل الحلق في نسك الحج والعمرة الا في حالة واحدة يكون التقصير افضل من الحلق متى في عمرة التمتع

25
00:09:25.300 --> 00:09:47.600
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي ان يحلوا وان يقصروا. وهذا الامر امر ارشاد يبقى شعر يحلقونه في حجهم النوع الثالث من انواع الشعور شعور مسكوت عنها

26
00:09:48.400 --> 00:10:12.350
مشعر الساعدين وشاعري الصدر شعر الرجلين مسكوت عنه لكن لما كان شأن النساء التنظف من هذه الشعور حرم على الرجال اخذ هذه الشعور اذا كان على جهة التشبه بالنساء اما اذا ضايقه شعر ساعده او شعر صدره

27
00:10:12.450 --> 00:10:36.400
وخفف منه فلا ضير لان معنى التشبه منتف وكذلك مما يرخص به العلماء شعر الحاجبين اذا سقطا على العينين كبير السن رجلا او امرأة فان كان يتأذى بهذا الشعر ضم ورفع

28
00:10:36.850 --> 00:10:58.250
فان لم يرتفع الا بقصه جاز قصه على قدر الحاجة جاز قصه على قدر الحاجة والعلماء رحمهم الله في اخذ الشعر استنبطوا عللا اشهر ما يذكره الجمهور ان العلة فيها الترفه

29
00:10:59.000 --> 00:11:17.200
العلة فيها الترفه وثمة علة اعظم من هذا وهو التعبد فان كعبا رضي الله عنه لما اه حمل الى النبي عليه الصلاة والسلام رأى منه الاذى تأذى بشعره حيث كان مظنة

30
00:11:17.600 --> 00:11:38.250
القمل فيه حتى صار القمل يتناثر على وجهه فقال عليه الصلاة والسلام يا كعب ما كنت ارى ان الجهد بلغ بك ما ارى. احلق رأسك وان سك شاة او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع

31
00:11:38.400 --> 00:12:01.850
او صم ثلاثة ايام نعم والثاني تقليم الاظفار ومن ادلة الشعر ما جاء مجملا في القرآن. في اية البقرة ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرابع من ذي الحجة على

32
00:12:02.350 --> 00:12:23.350
ام المؤمنين حفصة رضي الله عنها وكان ذلك اليوم نوبتها قالت يا رسول الله امرت الناس ان يحلوا فلما لم تحلل انت؟ قال يا حفصة اني لبثت رأسي واني لا احلق شعري

33
00:12:23.450 --> 00:12:49.400
حتى يبلغ هدي محله في هذا امرني ربي نشير الى هذه الاية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وها هنا سؤال ما هو محل الهدي ها ما محله ها يا عبد الرحمن

34
00:12:50.500 --> 00:13:22.900
مزدلفة ولا الوادي وادي الدواسر الله يخلف عليك ها وقته ايه ها ما محله ها الحرم محل الهدي محلان محل مكاني محل زماني اما محله المكاني فالحرم وهذا من فروق الهدي عن غيره من الاضاحي والصدقات

35
00:13:23.600 --> 00:13:45.400
وبه اجتمعت الاضحية مع الفدية في ذبحها في الحرم قال صلى الله عليه وسلم فجاج مكة ومنى كلها طريق ومن حر ولهذا من ذهب من ذهب فذبح هديه في المغمس. ولا في شرائع المجاهدين غدت شاة لحم

36
00:13:45.850 --> 00:14:06.400
ما تكفي ان ان تكون هديا ولا تجزئ ان تكون هديا لانه لم يذبحه في في محله المكاني ومحل الهدي الزماني من انقضاء او قدر انقضاء صلاة العيد يوم النحر الى غروب شمس اخر ايام التشريق

37
00:14:07.400 --> 00:14:32.250
خلافا للشافعية المشهور في مذهبهم ان وقت ذبح الهدي موسع ولهذا ارجح ما عندهم انه من دخول العشر والصحيح انه لا يتأتى ذلك الا في يوم النحر. اذ لو كان وقت ذبح الهدي جائز قبل يوم النحر لذبحه النبي عليه الصلاة والسلام وتحلل

38
00:14:34.000 --> 00:14:58.050
ولا تحلقوا رؤوسكم. دل على ان حلق الرأس من المحظور حتى يبلغ الهدي محله ولهذا في يوم النحر لو انه حلق قبل ان ينحر صح لانه صح وقت النحر وجاز ان يقدم الحلقة على النحر لحديث عبدالله ابن عمرو رضي الله عنه

39
00:14:58.100 --> 00:15:15.250
عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر فقال يا رسول الله حلقت قبل ان انحر قال انحر ولا حرج كما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل

40
00:15:15.550 --> 00:15:34.850
ولا حرج حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر يعني ازاله بالحلق او بالقطع او بالنتف ازال الحلق ازال الشعر بهذه المزيلات فانه يكون واقع في هذا المحظور. والوقوع في المحظور

41
00:15:35.050 --> 00:15:56.400
ان كان بعذر فينتفي عنه الاثم ويبقى عليه الفدية وان كان بغير اثم بغير عذر ففيه اثم وفيه الفدية. وهذا مطرد في جميع المحظورات. اذا فعلها الانسان بغير عذر صحيح

42
00:15:56.650 --> 00:16:22.000
فانه يلحقه الاثم وهو اعظم من الفدية. اكثر الناس يسأل عن الفدية ويغيب عنه الاثم لان الذي حضر عليك هذا المباح هو ربك. فانت عصيته بذلك فمحظورات الاحرام بالنسبة للنسك حجا وعمرة كالمفطرات بالنسبة للصيام في رمضان. الاكل والشرب والواط

43
00:16:22.000 --> 00:16:41.000
اهله مباحة لكن الله منع منها وحضرها من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس كذلك محظورات الاحرام مباحة في اصلها. لكن الله منع منها المحرم بنسك الحج ونسك العمرة هذا الاول حلق الشعر نعم

44
00:16:41.450 --> 00:16:56.200
والثاني تقليم الاظفار او قصه من يد او رجل بلا عذر فان خرج بعينه شعر او او كسر ظفره فازالهما اوزالا مع غيرهما فلا فدية. وان حصل الاذى بقرح او قمل ونحوه فازل

45
00:16:56.200 --> 00:17:17.650
شعره لذلك فدى ومن حلق رأسه باذنه او سكت ولم ينهه فدى. ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. نعم الثاني تقليم الاظفار تقليم الاظفار جمعوها وقاسوها على حلق الشعر بجامع الترفه

46
00:17:18.500 --> 00:17:40.900
وتقليم الاظافر من محظورات الاحرام في حق الرجل والمرأة كما قلنا في حلق الشعر لكن انكسر ظفره وهذا كثير الان  بترك اظافره خصوصا النساء سواء اظافر ايديهن كلهن ولا اظافر الخنصر

47
00:17:41.650 --> 00:18:04.350
ويفعلن ذلك تشبها للاسف للعاهرات والفاجرات فهي اثمة بهذا التشبه فان انكسر ظفرها ويجوز للمحرم حال انكسار ظفره بغير قصده ان يزيله لانه من ازالة الاذى من ازالة الاذى ولم يتعمد

48
00:18:04.450 --> 00:18:28.300
كسرى هذا الظفر كما قالوا في شعرة في عينه يزيلها سواء من رمش عينه او من هدبه يزيلها ازالة للاذى تقليم الاظافر من هذه المحظورات اذا كان من يده من اظافر يده او اظافر رجله بلا عذر

49
00:18:29.650 --> 00:18:55.250
قال وان حصل الاذى بقرح طرح في الرأس تم عند بعض الناس بالقرع او بقمل نحتاج الى ان يزيل الشعر ازال ذلك وفدى ولم يأثم فان احتاج الى الحجامة في الرأس مريض

50
00:18:55.750 --> 00:19:16.450
فانه يعفى عن عن الشعر الذي يزال لاجل الحجامة لان هذا تابع لهذه الحاجة لا ان يحتجم ترفها فهذا لا يكون كذلك ثم ذكر رحمه الله ومن حلق رأسه باذنه. او قلمت اظافره باذنه

51
00:19:16.500 --> 00:19:35.600
عليه الفدية فان حلق رأسه بغير اذنه او قلمت اظافره بغير اذنه ولم يرظى لا شيء عليه مما يتعلق بهذا هل يغتسل المحرم لان الاغتسال قد يزيل شيء من شعره شعر رأسه ووجهه

52
00:19:37.300 --> 00:19:56.200
وهذي مما اختلف فيها الناس حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفيها المسألة التي وقعت فيها المجادلة والمذاكرة بين اثنين من الصحابة من هما ابن عباس والمسور ابن مخرمة

53
00:19:56.450 --> 00:20:16.150
فقال ابن عباس يغتسل المحرم ونهى عن ذلك المسور ابن مخرمة فارسلوا الى من ها لا الى الجبير ابن مطعم ابن عادي الجبير ابن المطعم ابن عدي ابن من ابن عبد مناف

54
00:20:17.700 --> 00:20:43.800
لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل في جوار المطعم لما جاء من الطائف لانه من بني عبد مناف ارسل اليه ارسل اليه يفصل بينهما فجاء الرسول والجبير يغتسل وارخى الستر وهو يغسل رأسه. دل على ان المحرم لا يمنع من غسل رأسه

55
00:20:44.900 --> 00:21:06.100
وجاء في حجة الوداع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ مكة نزل بذي طوى وين ذي طوى؟ يا عثمان فلسطين هناك اللهم اهده. ايه فين وديتنا لفلسطين الله يهديك

56
00:21:06.150 --> 00:21:38.200
يمكن قبلناها منك في فلسطين اهي ها لطواف جرول هذاك هذاك  هذاك جبل اي نعم فذو طوى البئر المعروفة في الزاهر في جرول هذه  نزل عندها النبي عليه الصلاة والسلام واغتسل

57
00:21:38.450 --> 00:22:01.750
لانه عشرة ايام وهو يمشي ودل على ان المحرم لا يظره اغتساله. سواء للتنظف او للتبرد لكن لا يمس طيبا والذي يسقط من الشعر مع الاغتسال هو الشعر الميت وهذي مسألة مهمة الان لمن يريد ان يضحي

58
00:22:02.450 --> 00:22:17.100
ففي حديث ام سلمة رضي الله عنها في الصحيح صحيح مسلم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا

59
00:22:17.150 --> 00:22:36.150
يكثر السؤال عن ترجيل الشعر خصوصا في حق النساء ونسى يوم انه نعتني بشعورهن يحتاجن الى ترجيل الشعر. ما هو بهالزمان يوم بدن يقصقصن شعورهن ما تفرق بين المرة والرجال في شعرها

60
00:22:37.700 --> 00:22:55.900
خصوصا اذا مضى عليها يومين وثلاثة مضى يومان وثلاثة تحتاج الى ان ترجل شعرها خرجت الفتوى من اللجنة الدائمة ومن شيخينا ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم ان

61
00:22:55.950 --> 00:23:14.900
انه يرجل شعره برفق وما سقط من الشعر فلا اثم عليه به لانه شعر ميت يقول شيخنا الشيخ ابن باز وهذا كالشعر المتساقط عند غسل غسل رأسه وهو محرم فانه شعر ميت لا يظره

62
00:23:15.050 --> 00:23:43.950
نزوله ولا خروجه لانه ليس بقطع اه المحرم يغسل شعره يغسله بالصابون الشامبو والاولى ان يتجنب ما كان فيه طيب اما البلسم فلا اشكال فيه والكريمات لا اشكال فيها انما يتجنب الخروج من الخلاف وبراءة بذمته مما فيه طيب يغلب عليه

63
00:23:44.700 --> 00:24:04.900
نعم  يقول لماذا المضحي حنا ما هي بالعادة نفتح المجال الا عند نهاية الدرس لانك انت لحالك بس بواسطة لك المضحي لماذا لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته؟

64
00:24:05.250 --> 00:24:25.200
معانا المحرم لم يمنع من البشرة انما منع من اين من الشعر والظفر قالوا الحكمة فيها امران تعبدي يتعبدهم الله بذلك ونوع مشاركة هذا المضحي لاخوانه الحجاج لان الزمان زمان حج

65
00:24:26.100 --> 00:24:46.500
ويشاركهم في بعض النسك عنده نسيكه الاضحية والحجاج عندهم هدي وعندهم احرام فهذا المضحي يشاركهم في امتناعه عن شعره فلا يأخذ منه وعن ظفره فلا يأخذ منه والله اعلم. نعم

66
00:24:47.350 --> 00:25:06.650
فمن حلق شعرة واحدة او بعضها فعليه طعام مسكين. وشعرتين او بعض شعرتين فطعام مسكينين وثلاث شعرات فعليه دم  او قلما ظفرا فطعام مسكين. لان قالوا في اخذ الشعر الذي جاء في الحديث اخذ الشعر

67
00:25:07.450 --> 00:25:29.800
المجموع اقل الجمع ثلاثة وقوله من اخذ شعرة او بعضها ويطعم مسكين او اخذ شعرتين يطعم مسكينين او اخذ ثلاثا فاكثر ينسك شاة وهذا منصوص الامام احمد رحمه الله ان من قطع شعرة متعمدا

68
00:25:30.050 --> 00:25:54.400
يأثم ويتصدق بقبضة طعام وشعرتين بقبضتين وهذا اذا قطعه متعمدا. اما اذا قطعه لغير من غير تعمد فلا شيء عليه كمن كان ناسيا وحرك ثم نزل باصبعه بيده شعرة وشعرتين وثلاث

69
00:25:55.350 --> 00:26:23.200
الحجامة لا شك ان المقطوع اكثر من ثلاث شعرات لكن اذن بها الشارع لانها لغرض هذه الحجامة طيب الظهر؟ نعم. قال واو قلم او قلم ظفرا فطعام مسكين او ظفرين فطعام مسكينين او ثلاث شعرات فعليه دم اي شاة او اطعام ستة مساكين او

70
00:26:23.200 --> 00:26:44.650
ثلاثة ايام وان خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت. نعم. هذه في الاظافر تخريجا لها على اخذ الشعرة والشعرتين والثلاث والفدية في اخذ الشعر وتقليم الاظافر فدية تخيير فدية الاذى

71
00:26:45.150 --> 00:27:02.150
اذا اطلق العلماء فدية الاذى فانها على التخيير. ان شاء شاة او سبع بدنة او اطعم ستة مساكين او صام ثلاثة ايام هو فيها على التخيير قالوا وما كان من اطعام

72
00:27:03.100 --> 00:27:27.500
او ذبح فلمساكين الحرم مساكين الحرم كما سيأتي ذلك في هدي في جزاء الصيد وقوله رحمه الله وان خلل شعره حلله فسقط منه شيء من الشعر استحبت الفدية ولم تجب

73
00:27:28.350 --> 00:27:54.450
جعلوها مستحبة ولم تجب لان فيه خروج من الخلاف الواقع بين العلماء والظاهر انه اذا خلله لمقصد شرعي كالوضوء والغسل او حك رأسه وسقط شيء فلا يجب عليه ولهذا من الفقهاء من يقول اذا اراد ان يحك رأسه يضربه هكذا لئلا يسقط شعره

74
00:27:54.950 --> 00:28:14.000
وهذا عند التأمل لا دليل عليه وانما فيه نوع تكلف ودين الله اوسع من ذلك والحمد لله. نعم الثالث تغطية رأس الذكر اجماعا. واشار اليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدى. سواء كان معتادا كعمامة وبرنس

75
00:28:14.000 --> 00:28:34.750
ام لا؟ في قرطاس وطين ونورة وحناء وعصبه بسير او استظل في محمل راكبا اولى ولو لم ولو لم يلاصقه  ويحرم ذلك بلا عذر لا ان حمل عليه لا ان حمل عليه او استظل. ان حمل عليه على رأسه. حمل على رأسه متاعه

76
00:28:35.500 --> 00:28:52.100
حط فراشه على راسه نعم يلزم من ذلك انه سيتغطى الرأس فان حمل على رأسه متاعا فانه لا يدخل هذا في تغطية الرأس. لان هذا الفعل ليس مقصوده تغطية الرأس. نعم

77
00:28:53.050 --> 00:29:09.800
لا ان حمل عليه او استظل بخيمة او شجرة او بيت. نعم. تغطية الرأس هذا من محظورات الاحرام في حق الذكر وهذا اجماع والاجماع لا يعتبر في شريعة الاسلام حتى يقوم له مستند

78
00:29:10.600 --> 00:29:35.300
ما مستند الاجماع دليل من كتاب او سنة يجمع العلماء على مدلوله هذا يسمى بمسند الاجماع مستند هذا الاجماع حديثان كلاهما في الصحيحين حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل وهو بالمدينة

79
00:29:35.700 --> 00:29:55.250
ما يلبس المحرم يا رسول الله السائل سأل عن ما يلبسه المحرم فجاء الجواب النبوي البديع عما لا يلبسه المحرم وهذه من براعات الاجوبة منه صلى الله عليه وسلم فقال لا يلبس المحرم العمائم

80
00:29:55.950 --> 00:30:20.900
ولا البرانس ولا القمص ولا السراويلات ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا تنتقي بالمحرمة ولا تلبس القفازين ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين اخرجه في الصحيحين

81
00:30:21.650 --> 00:30:45.750
ففي هذا الحديث نهى عن البسة تتعلق الرأس العمائم والبرنس والبرنس غطاء رأس متصل بالقميص يشبه لباس اخواننا المغاربة هذا برمس لا يلبسه المحرم لما فيه من غطاء الرأس ولما جاء في الصحيحين

82
00:30:46.600 --> 00:31:09.650
في حديث الذي وقصته راحلته في يوم عرفة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا. في رواية ولا تحنطوه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. اخرجه في الصحيحين

83
00:31:10.200 --> 00:31:29.750
جاء في زيادة في صحيح مسلم لا تخمروا وجهه ولا رأسه اختلف العلماء في زيادة وجهه فاكثرهم على انها غير محفوظة اما شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله فكان يرجحها ويصححها

84
00:31:30.300 --> 00:31:55.100
ولهذا يمنع المحرم الرجل من تغطية رأسه وتغطية وجهه وسألوه كثيرا عن الكمامات كانت تغطي اكثر الوجه فقال ان لبسها لحاجة فداء اذا لبسها لحاجة فادعى والجمهور على ان هذا حكم متعلق

85
00:31:55.300 --> 00:32:22.200
بالرأس دون الوجه فقال ها هنا تغطية الرأس ومن غطى رأسه بملاصق بدأ ملاصق مثل الطاقية مثل العمامة للشماغ الغترة مثل البرنس يلاصق الرأس. فان فان غطى رأسه بغير ملاصق. كالشمسية

86
00:32:22.400 --> 00:32:48.800
الخيمة سقف السيارة وجدار البيت سقف البيت هذا لا يظر المحرم لا يضره لانه لا يعرف في العرف ان هذا غطاء للرأس هذا اولا وثانيا لانه غير ملاصق وثالثا لان النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:32:48.900 --> 00:33:11.450
بحجته حجة الوداع لما رمى الجمرة وكان الوقت حارا وقف والناس حوله يسألونه فاضله اثنان من الصحابة. من هما اسامة بن زيد وبلال بن رباح اظله عليه الصلاة والسلام بكساء

88
00:33:12.450 --> 00:33:29.750
يقيانه شدة الحر والناس يسألونه واكثروا عليه من السؤال ولهذا اثبت ما جاء في هذه الاسئلة ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:33:30.100 --> 00:33:48.150
وقف عند جمرة العقبة واكتنفه الناس يسألونه فمن قائل يا رسول الله حلقت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج ومن قائل قال نحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج

90
00:33:48.850 --> 00:34:04.300
ومن قائل قال يا رسول افضت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج. فما سئل في ذلك اليوم يوم النحر عن شيء قدم ولا اخر الا قال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج

91
00:34:05.900 --> 00:34:34.050
رفعا للحرج عن امته  وتيسيرا لهم قد وصفه الله جل وعلا بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام وشذ عن هذا الرافضة فان المحرمين منهم يكشفون غطاء السيارات بدعوى انهم محرمين

92
00:34:34.350 --> 00:34:56.650
طيب غطاء الخيمة في ايه تظللون بالخيام ما الفرق بين هذا وهذا حاول بعض متحذلقيهم ان يقول هذا ثابت وهذا متنقل. نقول الشأن واحد الشأن في هذا واحد لكن دين الرافضة لن يقبله عقل سليم

93
00:34:57.400 --> 00:35:22.000
فضلا ان يقبله شرع مستقيم والحمد لله على عفو وعافيته. نعم الرابع لبسه المخيط. واليه الاشارة بقوله وان لبس ذكر مخيطا فدى ولا يعقد عليه رداء ولا غيره الا ازاره ومن ومنطقة وهميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد

94
00:35:22.000 --> 00:35:41.050
لم يجدن عليهن لبس خفين او لم يجد ازارا لبس سراويل الى ان يجد ولا فدية نعم المحظور الرابع من محظورات الاحرام لبس المخيط في حق الذكر دون الانثى والانثى يجوز لها ان تلبس ما شاءت من الثياب

95
00:35:41.200 --> 00:36:02.700
داخلية او خارجية تمنع من الثياب التي مسها الورس والزعفران وثياب الزينة والنقاب في الوجه القفازان في اليدين واول من عبر من الفقهاء بهذا التعبير لبس المخيط ابراهيم التيمي من سادات التابعين

96
00:36:02.750 --> 00:36:20.650
فدرج العلماء على هذا التعبير لكن هذا التعبير اشكل على العوام وظهر اشكالهم واستشكالهم بكثرة اسئلتهم واستفتائهم ظنوا ان المخيط ما فيه خيوط ولهذا يكثر سؤالهم عن لبس النعال التي فيها خيوط

97
00:36:20.850 --> 00:36:41.750
وعن الساعات التي فيها خيط طبعا الحزام اللي فيه خيط  ظنوا ان هذا هو المخيط وليس هذا المراد بالمخيط. المخيط المراد به المفصل على البدن كله او على بعضه مما فصل على البدن كله القميص يسمونه الثوب

98
00:36:42.450 --> 00:37:03.500
او على بعضه كالسروال والفنيلة الشراب في اليدين والرجلين طاقية هذا فصل على بعض البدن فالمراد بالمخيط المفصل على البدن اما كله او بعضه للمراد بالمخيط ما فيه خيوط. والا

99
00:37:03.650 --> 00:37:24.800
الازار والرداء لباس الاحرام منسوج من اين من قزاز ولم بلاستيك منسوجة من خيوط هل هذي ممنوعة على المحرم وهذا من الغلط الذي سبق الى ذهن العوام في معنى قول الفقهاء في لبس المخيط

100
00:37:25.850 --> 00:37:48.000
واول من عبر بهذا ابراهيم التيم على المشهور عنه ولهذا ينبغي ان يفهم كلام اهل العلم على اصله وعلى معناه ودليل لبس المخيط حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ اجاب بالذي لا يلبسه

101
00:37:48.000 --> 00:38:08.950
فقال لا يلبس المحرم العمائم ولا البرانس ولا القمص جمع قميص ولا السراويلات جمع سروال ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران اي مطيب بطيب بلونه وهو الزعفران او بطيب برائحته وهو الورس

102
00:38:09.200 --> 00:38:32.350
ولا تنتقي بالمحرمة ولا تلبس القفازين ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين قال وليقطعهما اسفل الكعبين. هذا في حديث ابني عمر وكان في المدينة وجاء في الصحيح حديث عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل

103
00:38:32.500 --> 00:38:47.950
يوم عرفة فقال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر لهما قطعا ولم يذكر لهما قطعا فقال اكثر اهل العلم بان حديث ابن عباس ناسخ للقطع في حديث ابن عمر

104
00:38:48.950 --> 00:39:12.500
وذهب بعض اهل العلم من المحققين منهم شيخنا الشيخ محمد ان القطع مستحب ليس بواجب جمعا بين هذين الحديثين واعمالا لهما  نعم طيب من لم يجد ازار لفقره وعدم حاجته جاز له لبس السراويل

105
00:39:12.700 --> 00:39:34.700
اذا متى يجوز لبس السروال للمحرم؟ الرجل هذا يلغز بها يلبس الرجل المحرم السروال اذا عدم الازار ربما اكثر الناس ما يتصوره الان من هالنعمة وهالخير وهالوجد الذي عندهم لكن في زمن ماضي نعم لكن ما عنده ازار

106
00:39:35.050 --> 00:39:58.100
فهذا يحرم بسرواله وتضيق ايضا بعض المواقف يحط احرامه مع عفشه في الطائرة. ويمر الميقات الطائرة فهنا جاز ان يحرم بسرواله الى ان يجد الازار يزيل السروال اه ويلبس الازار

107
00:39:59.650 --> 00:40:25.450
العقد عقد الاحرام او عقد الازار والرداء جائزان بلا كراهة فاما الازار فيجوز ان يربطه المحزم او بالمنطقة والمنطقة محزم في حقو الانسان يضع فيها دراهمه يضع فيها جواله ونظاراته

108
00:40:26.950 --> 00:40:47.450
هذي المنطقة تسمى بالمنطقة وتسمى بالهيمأة بالهميان بالهيمان وهو الحزام ويجوز ان يعقد رداءه مشبك ولا بغيره ولا يظم هذا على هذا يظع طرف هذا على هذا وهذا جائز في الاصح بلا كراهة

109
00:40:47.700 --> 00:41:06.800
نعم الخامس الطيب وقد ذكره بقوله وان طيب محرم بدنه او ثوبه او شيئا منهما او استعمله في اكل او او شرب او ادهن او اكتحل او استعط بمطيب او شم قصدا طيبا تعطى بمطيب

110
00:41:07.450 --> 00:41:31.300
الصعود بالمطيب اكثر الصعود وشو عند الناس اليوم؟ قديما الصعود بماذا القسط القسط الهندي يطحنونه ويدقونه حتى يغدي مثل الرمان ثما يتصعطون فيه وضع فيه مطيبا زعفران يابس لان رائحة القسط

111
00:41:31.950 --> 00:41:50.550
غير مقبولة فيضع فيهما استعط اي استنشق ما هو مطيب ومنه الصعوط المعروف عند الناس نعم او استعطت بمطيب او شمة نعم. او استعضت بمطيب او شم قصدا طيبا او تبخر بعود ونحو

112
00:41:50.550 --> 00:42:15.100
او شم قصدا ولو بخور الكعبة اثم وفدى ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورث وورد وبنفسج والينوفر وياسمين وبان وماء ورد وان شمها بلا قصد او مس ما لا يعلق كقطع كافور او شم فواكه او عودا او شيحا او ريحانا فارسيا او نماما او الدهن

113
00:42:15.100 --> 00:42:36.100
نبي دهن غير مطيب فلا فدية نعم الخامس من محظورات الاحرام في حق الرجال والنساء الطيب ودليل هذا المحظور ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولا يلبس المحرم ثوبا

114
00:42:36.400 --> 00:42:57.350
مرب الثوب الى القماش مسه ورس ولا زعفران وحديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما بالذي وقصته راحلته. قال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا

115
00:42:58.050 --> 00:43:14.350
ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا هذا دليل ماذا دليل ان مس الطيب من المحظورات ولا يشكل على هذا ما جاء في حديث يعلى ابن امية المخرج في الصحيحين

116
00:43:15.000 --> 00:43:45.000
رضي الله عنه انه اتى عمر ابن الخطاب عام الحديبية وقد تمظخ بالطيب اتى به عمر الى النبي عليه الصلاة والسلام مطبخ ابو الطيب ولبس جبة الجبة مثل الفروة له ايادي ما هو مثل البشت اقرب ما له الفروة. وان لم تكن ثقيلة

117
00:43:46.150 --> 00:44:06.500
جاء به يعلى جاء به عمر الى النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال يعلى قبل ذلك لعمر اني ارى اني اود ان ارى رسول الله وسلم وهو ينزل عليه فسأله عمر عن ما وقع ليعلى من تمخضه بالطيب

118
00:44:06.750 --> 00:44:34.450
ولبسه الجبة ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم فيها علم فاستأخر فنزل عليه الوحي فوظع عليه عليه الصلاة والسلام كساء وهو يوحى اليه فاشار عمر الى يعلى ان انظر فرفع فنظر يعلى الى وجهه عليه الصلاة والسلام

119
00:44:35.000 --> 00:45:01.550
واذا هو قد احمر وجهه وجحظت عيناه وتفسد عرقا من شدة ما يلقى عليه ثم لما سري عنه عليه الصلاة والسلام قال اغسل عنك الطيب وانزع عنك الجبة لان يعلى وقع في هذا وهو جاهل لا يعلم

120
00:45:03.050 --> 00:45:18.050
فهذا لا يتعارض مع ما جاء في الصحيحين من حديثي ابن عباس حديث ابن عمر ومن العلماء وهم اكثرهم قالوا ان ما جاء في حديث ابن عمر ابن عباس ناسخ لما جاء في حديث يعلى ابن امية

121
00:45:18.900 --> 00:45:41.450
والمنهج الاسد الذي عليه اهل التحقيق انه لا يسار الى القول بالنسخ الا اذا تعذر الجمع بين الادلة فما امكن الجمع بين الادلة فانها تجمع بينها اعمالا لجميع الادلة لا للناسخ مع اهمال المنسوخ

122
00:45:42.750 --> 00:46:03.350
هذا ما يتعلق بمس الطيب وان وان طيب محرم بدنه او ثوبه او الدهن اي بالطيب لان اكثر الطيب مما يدهن طيب بدنه او ثوبه بعد الاحرام اما ان يطيب بدنه قبل الاحرام فهذا وش حكمه

123
00:46:04.050 --> 00:46:22.300
هذا سنة بل سنة مؤكدة تطيب بدن المحرم قبل ان يحرم سنة مؤكدة في حديث عائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بجريرة مسك لاحرامه قبل ان يحرم

124
00:46:22.600 --> 00:46:46.200
ولحله قبل ان يطوف بالبيت ولهذا من احكام هذا الطيب انه يجوز ان يستديمه المحرم ويتطيب قبل احرامه ويبقى الطيب دائما مستقرا بعد احرامه دليله انه كان يرى وبيص المسك

125
00:46:46.750 --> 00:47:05.700
اي لمعانه وبريقه في مفرقه شعره صلى الله عليه وسلم. وهذا بعد الاحرام ومر علينا ذلك انه لو نزل مع عرقه او بشدة الشمس على بدنه لا يضره اما لو نقل هذا المسك من هنا وحطه هنا

126
00:47:05.750 --> 00:47:27.550
انقله من شعري حط بلحيته ووجهه هنا يقع عليه المحذور لانه دخل في عموم الادهان بعد ان كان محظورا عليه او استعط بمطيب ذكرناه او شم قصدا شم المحرم الطيب قصدا

127
00:47:27.800 --> 00:47:49.950
مر بمحل طيب مرة بنات يتطيبون وقف عندهم وتنشق الطيب قصدا فهذا ممن تطيب وان لم يكن الطيب على بدنه لكن تعمد تنشقه يعد تطيبا ومثله او تبخر بعود. العود هو العود الازرق

128
00:47:50.650 --> 00:48:16.200
او ونحوه او بخور الكعبة. ذهب يلمس الحجر الاسود وهو محرم يتمسح الملتزم يريد الطيب الذي يطيب به الحجر والملتزم فهذا يدخل فيمن تقصد الطيب ومن تقصد الطيب وهو محرم اثم وعليه الفدية

129
00:48:17.200 --> 00:48:37.100
يأثم وعليه الفدية اما من وقع بالمحظور من غير تقصد فهذا فيه الفدية في فدية الاذى في الامور الخمسة ولهذا قال وان شمهما بلا قصد شم الطيب بانواعه بلا قصد

130
00:48:37.350 --> 00:48:55.650
او مس ما لا يعلق قطع الكافور او شم الفواكه بيشوف هي طرية ولا ما هي بطرية؟ او الطعام شمه هو ليرى هو ناضج ولا ما هو بناضج هذا لا يدخل في شم الطيب

131
00:48:56.200 --> 00:49:21.750
لا يدخل في شم الطيب لان هذا الطعام هذه رائحته وكذلك اذا شم شيحا او ريحانا فارسيا او نماما نمام هو اللي يوضع الان الشاة يسمى الدوش او ادهن بدهن غير مطيب مثل انواع الادهان كريمات

132
00:49:22.150 --> 00:49:48.150
دهونات فازلين ليس فيها طيب انما قصد الادهان بها ليلين جلده وبشرته فهذا لا يدخل في التطيب قصدا لا يدخل في التطيب فيها قصدا. نعم  ثم ذكر انواع الطيب وهذي اذا بغيتم تعرفونها روحوا لمحلات الاطياب ويعلمونكم اياها

133
00:49:48.700 --> 00:50:06.750
اطياب انواع ما ذكره الفقهاء جاء بعده الان انواع كثيرة من الاطياب المصنعة كل ما يكون في عرف الناس طيبا فهو داخل في المحظور والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف

134
00:50:07.000 --> 00:50:23.800
لم يحد الذي جاء في الشرع النهي عن عن الطيب مسا وشما قصدا. فكل ما يسمى طيب في العرف فهو داخل في هذا. وماذا يسمى طيب لا يدخل فيه نعم

135
00:50:24.900 --> 00:50:39.550
سادس قتل صيد البر واصطياده. وقد اشار اليه بقوله وان قتل صيدا مأكولا فقد اشار اليه تكررت علينا وقد اشار اليه في قوله من يقصد باشار اليه انت يا اخي

136
00:50:40.600 --> 00:51:03.150
عسى ما نمت الحمد لله  من هو المؤلف منه المؤلف اللي اشار اليه  هذا الروب المربع. شرح ايش زاد المستقبل وقد اشار اليه الاشارة الى الشيخ شرف الدين موسى الحجاوي

137
00:51:03.500 --> 00:51:27.250
صاحب زاد المستقنع في اختصاري المقنع وهذا من ترتيب صاحب الروظ لكلام الماتن الشيخ موسى الحجاوي في الزاد. نعم وقد اشار اليه بقوله وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا كحمام وبط ولو استأنس بخلاف ابل وبقر اهلية ولو توحشت

138
00:51:27.250 --> 00:51:46.300
ولو تولد منه اي من الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره او بين الوحشي وغيره تغليبا للحظر تبون لكم درس في الصيد الحين تصويره لان الصيد يحتاج الى تصور

139
00:51:47.100 --> 00:52:12.700
الفقهاء يقولون ومن قتل صيدا بريا اصليا متوحشا خرج بقتل الصيد البري ايش؟ الصيد البحري فجائز للمحرم وغيره احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

140
00:52:12.950 --> 00:52:32.550
وحرم يعني محرمين او حرم في الحرم  يشمل الحال ويشمل المكان. ما دمتم حرما اي محرمين بالحج والعمرة او في الحرم فان حرم مكة والحق العلماء به حرم المدينة يحرم فيه

141
00:52:32.900 --> 00:52:59.150
قتل الصيد وتهييجه وسبحان الله مكان لا يهيج فيه الصيد ويأمن فيه الصيد فكيف الشأن بالمكلفين الادميين انسا وجن وسبحان الله على عظم هذه الشريعة وعلى يسرها وعلى حفظها للمكلفين

142
00:53:00.800 --> 00:53:22.800
في الحرم لا يهيج الصيد ده جمل وبر اللي في طرف مزدلفة في شماليها مع منى الوبران هذا كبرها. يا الله تمشي من الشحم اللي عليها تغري اهل الصيد لكنها امنة في حرم الله. الطير

143
00:53:24.000 --> 00:53:47.650
خطأ او حجل او حمام او قميري او دخل او نزل امن في حرم الله لما جاء في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل مكة يروى من حديث ابي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم دخل مكة عام الفتح مقنعا رأسه

144
00:53:48.050 --> 00:54:07.450
مطاطئا حتى ان المغفر ليصيب رحله صلى الله عليه وسلم خاشعا خاضعا فطاف بالبيت وكسر الاصنام حول البيت معه عود ينكت به الاصنام بين اعينها وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا

145
00:54:08.350 --> 00:54:30.850
فلما فرغ وقف وخطب الناس ايها الناس ان هذا البلد حرام حرمه الله ولم يحرمه الناس وقد عادت حرمته كما كانت وانما احل لي ساعة من نهار لا يختلى خلاه اي حشيشه الاخضر الرطب

146
00:54:32.750 --> 00:55:04.000
ولا ينفر صيده ولا تحل لقطته ولا يخبط شجره فقام العباس عمه رضي الله تعالى عنه فقال الا الاذخر يا رسول الله تسمون الابخرة انتم؟ الساف هذا الشجر طيب الرائحة. واذا يبس صار من احسن ما يكون ولعة ورائحة

147
00:55:04.200 --> 00:55:24.200
الا الابخر يا رسول الله فانه لقيننا اي لاحراقنا وايقاد النار وقبورنا وبيوتنا. فرخص به صلى الله عليه وسلم قال الا الاذخر وهذا في ما كان رطبا. اما ما كان يابسا

148
00:55:24.400 --> 00:55:49.550
من حشيش او من شجر فلا يناله هذا الوصف قتل الصيد البري المتوحش اصلا قتل صيدا مأكولا يدخل الصيد غير المأكول السباع انها غير مأكولة البري خرج منه البحري. اصلا اي غير

149
00:55:50.650 --> 00:56:13.300
مستأنس مثلا غزلان ورباها مع الغنم لما استأنست. صارت مثل الغنم العبرة بكونها بالاصل ولهذا قال ولو استأنستت اشارة الى الخلاف القوي في المذهب قول الشارح ولو استأنست اشارة الى خلاف

150
00:56:14.350 --> 00:56:33.000
في المذهب ولو استأنس بخلاف ابل. الابل قد تتوحش اذا هملت في الصحراء كالابل في استراليا اول ما جاء بها الافغان المسلمون لما كانت كان الاستعمار مستعمرا بلدهم وهم اشد

151
00:56:33.050 --> 00:57:00.950
جيء بهم الى شق السكك الحديدية وجاؤوا معهم بابلهم ترك اهل تلك البلاد الابل حتى توحشت غدت متوحشة قطعان العبرة بالاصل لا بما يطرأ عليها كذلك الغزال والارنب اذا استأنست فالعبرة باصلها

152
00:57:02.150 --> 00:57:31.850
المتوحش البري المتوحش اصلا ودليل تحريم الصيد القرآن في اية المائدة وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم وجزاؤه مثل ما قتل من النعم لا تقتلوا الصيد وانتم حرم احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

153
00:57:32.550 --> 00:57:55.000
ودليله ايضا ما جاء في الصحيحين من حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الاذان حضر  بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ومن معي الى سيف البحر

154
00:57:56.900 --> 00:58:19.550
فمررنا وقد نزلت من على فرسي فنظرت الى اصحابي وهم يتضاحكون فقلت ما هو فما اعلموني بشيء فالتفت واذا حمار وحش ركبت فرسي وقلت ناولني رمحي وكان حلالا فابوا ان يناولونه. فنزل فاخذ رمحه

155
00:58:19.700 --> 00:58:46.750
ثم ركب فرسه فاتى الصيد فعقره عمار الوحش    لم يأكله الصحابة لان منهم من كان محرما ومنهم من ليس محرم فلما وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل اشار اليكم منه احد؟ قالوا لا

156
00:58:46.900 --> 00:59:09.400
قال هل اعانه عليه احد؟ قالوا لا. قال هل دله عليه احد؟ قالوا لا قال كلوا واضربوا لي معكم بسهم لان الذي صاده من حلال غير محرم ولما اهدى الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش. رده اليه

157
00:59:09.800 --> 00:59:25.950
وكان كانه وجد في نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم يا صعب انا لم نرده عليك الا انا حرم. لان الصعب صاده لاجل المحرم رسول الله. فرده عليه. اخذ الفقهاء

158
00:59:25.950 --> 00:59:44.450
ان الصيد اذا صيد صيد البر لاجل المحرم اوصاده بامره او بمعونته او باشارته حرم هذا الصيد على المحرم يقول الشيخ موسى الحجاوي في متن الزاد ولو تولد منه ومن غيره

159
00:59:45.450 --> 01:00:11.800
وش معنى ان يتولد منه اي من الصيد ومن غيره؟ انسان صاد غزال او  او وعل وجابه وحطه مع غنمه فنجا هذا الغزال  على غنمه وانتج منها. تولد هذا من صيد ومن انس ومن مستأنس

160
01:00:12.450 --> 01:00:35.950
الفقهاء يغلبون جانب الحظر وجانب المنع وهذه مسألة مهمة لانها تحصل ولهذا تجدون بعض التيوس كانها غزلان اما من طبيعة بلدها او انها مما تولدت من هذا وهذا وهذا يغلب فيه جانب الحظر والمنع

161
01:00:36.000 --> 01:00:57.300
لان المحرم ممنوع من الصيد وهذا فيه نوع صيد اذا تأكد وتيقن ان هذا متولد من صيد وغيره فيغلب جانب المنع كما في الاطعمة المذبوحات والمذاهب فيها اربعة مذاهب. اوسعها مذهب المالكية رحمهم الله

162
01:00:58.300 --> 01:01:25.150
في المذبوحات. واظيقها مذهب الحنفية حتى انهم حرموا لحم الفرس ولحم الخيل واوسطها مذهب الحنابلة والشافعية ولهذا يأتي ذلك في آآ البرمائي البرمائي يغلب فيه جانب الحظر كما لو كان ذا ناب

163
01:01:25.350 --> 01:01:51.700
يفترس بنابه فهذا يغلب فيه جانب الحظر لان الاصل في الاطعمة التحريم للحل يقول الشيخ ابن سعدي في القواعد والاصل في الابظاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل. فافهم هداك الله ما يملون

164
01:01:52.250 --> 01:02:19.700
اللحوم الاصل فيها المنع. وكذلك ما يتعلق بالصيد نعم او تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة او سبب كاشارة ودلالة واعانة ولو بمناولة الة او جناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاؤه. وان دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما. نعم. اذا تلف الصيد

165
01:02:20.300 --> 01:02:44.600
بامر المحرم هذا واحد او باشارته اشار المحرم الى الحلال ان هذا صيد ترى اهل الصيد مفتونين بالصيد ولو كانوا شي اه شباعا فاما امره او باشارته او بدلالته ترى الموضع الفلاني فيه صيد

166
01:02:45.150 --> 01:03:13.050
في ارنب فيه يدمي في قطع او بمعونته اعانه ناوله سلاحا ناوله منظارا يعني ما صيد بسبب هذه الاربعة فان المحرم يحرم عليه الصيد وعليه جزاؤه فان كان الصائد الامر والمأمور كلاهما محرمان

167
01:03:13.300 --> 01:03:34.900
الجزاء بينهما وجزاء الصيد سيعقد له بابا مستقلا باب جزاء الصيد لكن الظاهر حنا ما حنا بواصلينه المدى بعيد والوقت قريب جزاء الصيد بالاجمال جزاؤه على نوعين الجزاء المثلي ما جاءت الشريعة

168
01:03:35.200 --> 01:03:58.750
احاديث النبي عليه الصلاة والسلام فتاوى الصحابة ان هذا الصيد مثل كذا. ففيه المثل ولهذا ما يعب الماء عبا ففيه ففيه ماذا مثله مما هو في الحلال النعامة فيها بدنة

169
01:03:59.150 --> 01:04:23.400
او بقرة وقد كان في عهد عمر ان جاء رجل اعرابي يمشي وهو محرم فبينما هو يمشي وطأ ظبا اقسمه الى قسمين وطئ الاعرابي الظب وقسمه الى قسمين وش تبون هذي رجل ولا ساطور

170
01:04:24.200 --> 01:04:44.600
فسبحان الله العظيم حتى تعلمون ما نحن فيه من الرفاهية يا اخواني لان الاعراب يمشون حفاة. فتموت الطبقة السفلى من جلدهم وطبقة اخرى الى ان يغادي مثل مثل الحصات فجاء الى عمر رضي الله عنه فسأل وهو محرم

171
01:04:44.650 --> 01:05:16.950
فجمع لها الصحابة فجعلوا فيها شاة جعلوا في هذا شاة لمشابهة الظب للشاة في شرب الماء جعلوا فيها جفرة صغار الشاة اذا جزاء الصيد ما فيه مثلي  جزاؤه المثل وما لم يكن فيه مثلي كما في اية المائدة يحكم به ذوى عدن منكم. اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم. كم في هذا

172
01:05:17.500 --> 01:05:43.800
يحكمان به فاذا قالوا فيه هذه القيمة عشرة الاف ريال. نقول يلزمك عشرة الاف ريال. قال ما عندي يلزمه ماذا مقابلها من الاطعام العشرة الاف مثلا تطعم كم مئتين مسكين يلزمك اطعام مئتين مسكين فان لم تجد

173
01:05:43.900 --> 01:06:04.100
تصوم مئتي يوم مقابل هذا الذي حكم به اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم. هذا خلاصة جزاء الصيد نعم اذا صيد الصيد لاجل المحرم اوصاده المحرم حرم على المحرم وعلى غيره اكله

174
01:06:05.450 --> 01:06:32.400
لاجله اوصاده المحرم حرم عليه اكله. يغد جيفة هذا اذا صاده الحلال لاجل المحرم او صاده المحرم. فلا يطعم منه الحلال. نعم ويحرم على المحرم ويحرم على المحرم اكله مما صاده او كان له اثر في صيده او ذبح او صيد لاجله. وما حرم عليه لنحو دلالة

175
01:06:32.400 --> 01:06:51.150
او صيد له لا يحرم على محرم غيره. نعم ما حرم على المحرم ان دل اوصد لاجله ظاهر المذهب انه لا يحرم ذلك على غيره من المحرمين والقول الثاني انه يحرم على المحرم وعلى غيره

176
01:06:51.300 --> 01:07:17.300
نعم ويضمن بيض صيد ولبنه اذا حلبه بقيمته ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير ارث. وان احرم وبملكه صيدا وبملكه صيد احرم وبملكه صيد. نعم وان احرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية بل تزال يده المشاهدة بارساله. ولا يحرم المسائل

177
01:07:17.300 --> 01:07:35.200
قليلة التي ربما التفصيل بها تشتت اذهانكم في تصويرها وفي تصورها. نعم ولا يحرم باحرام او حرم حيوان انسي كدجاج وبهيمة الانعام لانه ليس بصيد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن

178
01:07:35.200 --> 01:08:02.650
في احرامه بالحرم. ها هذي مسألة مهمة لا يحرم حيوان انسي لا يحرم على المحرم ولا على من هو بالحرم. الحيوان الانسي كالدجاج والبط والوز وكذلك بهيمة الانعام عام ثلاثة في الاجمال وستة في التفصيل

179
01:08:03.450 --> 01:08:20.200
وهي مهمة لانها مفيدة في هذا الباب مفيدة في باب الهدي والاضاحي فان بهيمة الانعام عند الاجمال ثلاثة ابل وبقر وغنم وعند التفصيل ستة. الابل نوعان ذات السنة من واحد وهي الابل العراب العربية

180
01:08:20.300 --> 01:08:41.350
وذات السنامين وهي الابل البخاة الاعجمية هذه مستأنسة. وان توحشت فالعبرة باصلها البقر نوعان البقرة المعروفة والبقرة النهرية تسمى بالجواميس وربما كان في الجاموسة ظعفي او ثلاثة اظعاف البقرة المعروفة

181
01:08:41.850 --> 01:09:06.350
والغنم نوعان ظأن وايش وماعز هذه بهيمة الانعام التي هي مستأنسة وتؤكل يأكلها الانس ويأكلها الانسان في الحرام ويذبحها وهي التي لا تصح الاضاحي ولا الهدايا ولا الفدية الا منها

182
01:09:07.700 --> 01:09:31.650
ومن الغرائب انه لما جاءت الاوبئة كحمى الوادي المتصدع قبل واحد وعشرين سنة واصابت كثيرا من الغنم افتى من افتى ممن ليس اهلا للفتوى بجواز الاضحية بالدجاج وبالبط وبالنعم وهذا خرج عن الاجماع لان هذه ليست من بهيمة الانعام

183
01:09:32.200 --> 01:09:55.200
اذا الانسي المستأنس من الحيوان يجوز اكله للمحرم ولغيره والنبي صلى الله عليه وسلم له في هديه سنن في سوق الهدي في حجة وساق الهدي في عمره ساقه في عمره عليه الصلاة والسلام

184
01:09:55.300 --> 01:10:20.750
وهذه من السنن المهجورة. سوق الهدي في العمرة والثالثة ساق الهدي فبعثه من الحل من المدينة الى مكة وهو في المدينة مقيم حلال لم يحرم عليه شيء تعظيما لحرام الله. ما الهدي ابل؟ بدن يسوقها للحرم اطعاما لقاصدي ووافدي حرم الله

185
01:10:21.200 --> 01:10:41.950
وافدي بيته في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت افتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها الى الحرم وهو مقيم اي في المدينة. وهو مقيم حلال غير حرام

186
01:10:42.950 --> 01:11:03.150
فدل على ان الانس يأكل اه ان المحرم يأكل من اللحم الانسي المستأنس لا من الصيد نعم ولا يحرم صيد البحر ان لم يكن بالحرم لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه. وطير الماء بري. نعم. صيد البحر

187
01:11:03.150 --> 01:11:21.050
لا يحرم يقول صاحب اه الشيخ منصور ما لم يكن بالحرم يعني انسان جاء في الحرم وحط له بركة واستزرع فيها السمك عنده على كلامه انه يحرم والصحيح عموم الاية

188
01:11:21.450 --> 01:11:42.900
احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وهذا عام وما احل لا يحرم منه الا ما جاء الشارع بتقييده. بتحريمه سمك حوت جمبري استاكوزا كل وما وما كان من من البحر فانه

189
01:11:43.100 --> 01:12:07.800
حلال للمحرم. وحلال لاهل الحرم قلنا ان المحرم نوعان محرم لاجل الاحرام هذا محرم للوصف. ومحرم لاجل المكان وهو الحرم حرم مكة فطير الماء بري. طير الماء مثل ماذا النورس

190
01:12:09.600 --> 01:12:41.600
ومالك الحزين يعدونها من البريات يعني من المتوحشات من الصيد وان كان يعيش في الماء او يعيش على الشواطئ وهذا تغليب كما سبق للحظر على على الحل نعم ولا يحرم بحرم ولا احرام قتل محرم الاكل كالاسد والنمر والكلب الا المتولد كما تقدم. نعم. محرم الاكل كالسباع

191
01:12:41.600 --> 01:13:04.000
لا يحرم في الحرم في مكة وفي المدينة ولا على المحرم قتلها لان هذه ليست صيدا ولانها صائلة تصول الثعلب الذيب الظبع النمر الاسد انما يحرم قتلها اذا سن ولي الامر

192
01:13:04.300 --> 01:13:29.000
تحريم قتلها لمصلحة يراها او او لمصلحة متحققة وفيها الحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور. الكلب العقور اسم لجنس السباع. الصائلة المعتدية بنفسها

193
01:13:30.200 --> 01:13:50.100
وفي بعض الالفاظ والغراب لان الغراب والحدأة مما تخطف فهي مؤذية وفاسقة فتقتل في الحل والحرم اما العقرب والحية والفأرة فظاهر فسقها. وهذه لا تحرم على المحرم ولا تحرم على

194
01:13:50.400 --> 01:14:08.250
من بالحرم يأتي من الاسئلة كثيرة في هذا الباب من بعض المحرمين وهذا غالبا من به وسواس يقول اذاني بعوض في منى وفي عرفة وفي مكة فقتلت البعوث وانا محرم هل علي شيء

195
01:14:09.000 --> 01:14:32.250
وش نقول عليك مثله؟ ما عليك الا العافية. للبعوض ولا الذبان ولا الصرصار. ولا ما كان مؤذ في نفسه لان قتله دفع للاذى. وليس هذا من جنس الصيد ومثله ما يفرق العلماء بين الجراد الذي هو صيد وبين الجخاخ. الذي هو ليس بصيد

196
01:14:32.500 --> 01:14:50.500
نعم ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه او ماله سواء خشي التلف او الضرر بجرحه او لا. لانه التحق بالمؤذيات فصار العقور. ها مما لا يحرم اذا صال الصيد على الانسان

197
01:14:51.100 --> 01:15:12.500
وان تمشي انفتل عليك وعل. وجا يركض عليك يبي ينطحك ابو فضيحي قرونه كأنه سيوف. اما دفعت عمرك هلكت. فان قتلته لانه صال واعتدى عليك فليس عليك فيه شيء لان هذا دفع الصائل

198
01:15:12.950 --> 01:15:34.850
والقاعدة في دفع الصائلات مما هي مملوكة للناس ما قاله الناظم رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن. بعد الدفاع بالتي هي احسن. لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. نعم

199
01:15:35.900 --> 01:16:05.950
ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير ادمي. اه كل مؤذي غير ادمي. كالبعوظ  الذبان والفأر والحية والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور والذئب والاسد الصائلين  كل ما هو مؤذي يسن قتله مطلقا. اي للحل والحرم

200
01:16:07.300 --> 01:16:29.800
للحلي للمحل وللمحرم. في الحرم وفي غيره. اذا كان مؤذن طبعا دفعا لاذاه وفيها الحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. فالفواسق المؤذية غير ادمي ما هو بتروح تطردها حتى في الادمي المؤذي تقتله؟ هذا ازهاق نفس

201
01:16:30.300 --> 01:16:49.750
فلا يجوز ذلك لان الله عظم عندما المؤمن ودم الادمي وعظم دم المؤمن على جهة الخصوص. ولهذا لو قيل لك ما اعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك به هو قتل النفس المؤمنة بغير وجه حق

202
01:16:50.050 --> 01:17:13.000
نعم ويحرم باحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه ولا جزاء فيه. لا براغيث وقراد ونحوهما ويظمن جراد نعم. يحرم بالاحرام ان يقتل النمل في رأسه وصبيانه ما صبان النمل هو بيضه الصغار

203
01:17:13.750 --> 01:17:31.600
اللي تكثر على الناس حكة الراس ولو برميه ولا جزاء فيه انما اذا اذاه النمل حلق شعره وفدى اخذا من حديث كعب بن عجرة ولا فدية فيه لان ليس له جزاء ولانه ليس صيد

204
01:17:32.200 --> 01:18:04.900
اما القراد المؤذي للابل والبهائم والبراغيث المؤذية للاوادم والبهائم ونحوهما مما هو مؤذي فانه يقتل واذا قتل جرادا فالجراد بقيمته لان الجراد صيد الزعيري والمتن اذا صادها المحرم ضمنها بقيمتها مما يحكم به اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم

205
01:18:05.750 --> 01:18:29.250
والكلام في الصيد وما يتعلق به طويل نقف على السابع من محظورات الاحرام وهو عقد النكاح نسأل الله لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح وان يتولانا بولايته. وان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. انه سبحانه جواد كريم لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات

206
01:18:29.400 --> 01:18:34.550
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين