﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:24.250
الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الثاني عشر في مدارسة كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى ووقفنا على باب التيمم

2
00:00:24.350 --> 00:00:54.700
من كتاب الطهارة نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف ابو عبدالله محمد بن احمد بن بن عبدالهادي محمد بن احمد بن عبدالهادي في كتابه المحرر

3
00:00:54.700 --> 00:01:30.650
باب التيمم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد بدون مقابلي فايما رجل من امتي ادركته قال انتم فليصلي واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. واعطيت الشفاعة وكان

4
00:01:30.650 --> 00:01:50.450
النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة. متفق عليه. وروى الامام احمد من حديث علي رضي الله عنه وجعل التراب لطهورا. اللهم صلي وسلم عليه هذا حديث جابر

5
00:01:50.650 --> 00:02:10.250
ابن عبد الله ابن حرام الانصاري رضي الله عنه وعن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي وجاء في الصحيحين من حديث ثوبان

6
00:02:10.800 --> 00:02:32.150
رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست  معنى اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي هو ان الله خصه عليه الصلاة والسلام وخص امته بهذه الخصال الخمس

7
00:02:32.250 --> 00:03:00.600
او الست واذا ذكر العدد ثم ثم بين بعده المعدود فالعدد ها هنا مراد يراد منه المعدود كما في الحديث بني الاسلام على خمس فعددها العدد فيها مراد وفي حديث جابر اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي اي ان الله خصه

8
00:03:00.700 --> 00:03:32.750
في هذه الخصال وخص امته وكذلك انها ان الله جعلها له ولم يجعلها لاحد قبله من الانبياء قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر وهذه الخصيصة لنبينا ولامته فاما كونها له فشهد لها الواقع

9
00:03:33.500 --> 00:03:51.750
فان عدوه يخافه ولو كان بينه وبين رسول الله المسافة العظيمة الطويلة في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقلا وسؤاله

10
00:03:52.900 --> 00:04:14.100
عمن في بلاده من رهط من رهط رسول الله واخبر فجيء بابي سفيان ومن معه وكانوا في رحلة الصيف فسأل هرقل من اقربكم من هذا الرجل نسبا فقال ابو سفيان انا

11
00:04:14.600 --> 00:04:28.900
لان ابا سفيان ابن حرب ابن امية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف

12
00:04:31.800 --> 00:04:58.950
سأل هرقل ابا سفيان احد عشر سؤالا قدمه على قومه قال ان كذب فاغمزوه وفي اخر الحديث  لما اجابه عن المسائل قال ان كنت صادقا يقول هي رقم ان كنت صادقا فيما قلت

13
00:04:59.700 --> 00:05:24.200
فانه سيملك موضع قدمي هاتين ولو كنت اعلم ان تبلغه فذهبت اليه وقبلت ما بين رجليه فلما خرج ابو سفيان قال والله لقد امر امر ابن ابي كبش حتى انه ليخافه ملك بني الاصفر

14
00:05:25.550 --> 00:05:47.450
وكان بين الشام دمشق وبين المدينة مسيرة شهر كما جاء في حديث جابر لما رحل من المدينة الى حمص او الى دمشق شهرا ليأخذ حديث عبد الله ابن انيس فهذا فيه

15
00:05:47.850 --> 00:06:18.450
انه نصر عليه الصلاة والسلام نصره الله بالرعب يرعب منه عدوه ولو كان بعيدا منه وهي لامته فيمن كانوا له اليق وبسنته اوفق عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة او ادركته الصلاة فليصلي

16
00:06:18.600 --> 00:06:41.500
هذا الشاهد من الحديث للباب الباب باب التيمم وهذا شاهده اي ما ورد فيه وفي احكامه وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. ولهذا في حديث رواية احمد وجعل التراب لي طهورا

17
00:06:42.400 --> 00:07:14.300
وهذا في العجز عن استعمال العجز عن استعمال الماء اما لفقده او لعدم القدرة على استعماله لمرظ في حبس ينتقل الى بدل الماء وهو التيمم تيمم خصوصا لهذه الامة خصهم الله بها لماذا

18
00:07:14.600 --> 00:07:36.450
من قبلنا لابد ان يمس الماء لانها اديان خاصة باقوام وجدوا على ضفاف المياه اما انهارا او بحورا او عيونا جارية لكن دين النبي صلى الله عليه وسلم ان الاسلام

19
00:07:36.700 --> 00:08:03.050
لما كان صالحا لكل زمان ومكان ومن الاماكن ما ليس فيها ماء الصحاري القافرة والجبال الشاهقة والاماكن البعيدة قد لا يكون فيها ماء يكفيهم بطعامهم لوبوئهم شرع الله لهم التيمم

20
00:08:03.500 --> 00:08:25.250
دلالة على ان هذا الدين صالح في كل زمان ومكان وانه دين الخاتم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي مسجد الا المواضع التي وردت الادلة بتحريم الصلاة فيها

21
00:08:26.050 --> 00:08:53.850
وهي المقبرة فلا يشرع فيها صلاة الا صلاة لا ركوع فيها ولا سجود وهي الصلاة على الجنائز والحمام لانها موضع كشف العورات والقاء النجاسات وكذلك الارض المغصوبة ولا يصلى فيها

22
00:08:54.350 --> 00:09:22.850
والحشوش وهي اماكن التخلي فهذه لا يصلى فيها لعدم الطهارة لعدم طهارتها او للمنع من الصلاة فيها فان المقبرة طاهرة لكن منع المسلمون من الصلاة فيها لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد

23
00:09:23.550 --> 00:09:46.550
الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك مما نهي عن الصلاة فيه من الاماكن معاطن الابل كما سبق وهذا النهي لحفظ المصلي لا لنجاسة البقعة على الصحيح وقوله وطهورا اي بالتيمم

24
00:09:47.100 --> 00:10:09.750
فان الله شرع لهذه الامة التيمم ان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا منه اي من الارض ولهذا رواية الامام احمد التي ساقها المصنف هنا تفسر هذا الحديث قال وجعل التراب لي طهورا اي

25
00:10:10.400 --> 00:10:37.750
تيمم به الخصلة الثالثة  وحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي الجهاد كان موجودا قبل النبي عليه الصلاة والسلام ومن اشهر من جاهد من رسل الله داود وابنه سليمان قبلهم موسى عليهم الصلاة والسلام

26
00:10:38.300 --> 00:11:06.850
شاهدوا لكنهم اذا غنموا لا يأكل الغناء ولا يتقاسمونها ماذا يصنعون بها؟ تجمع الغنائم في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقها الا هذه الامة احل الله لنبيها ولامته الغنائم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام

27
00:11:06.900 --> 00:11:28.550
وجعل رزقي تحت ظلي امحي الى الجهاد حيث جعل الله له من الغنائم كم الخمس واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه للرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وهذه

28
00:11:28.600 --> 00:11:51.350
الحلة للغنائم ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام فقط انما له ولامته قال واعطيت الشفاعة هذي الخصلة الرابعة والشفاعة التي اعطيها عليه الصلاة والسلام هي الشفاعة العظمى يوم يتخلى عنها

29
00:11:52.000 --> 00:12:13.900
جميع الانبياء والمرسلون عليهم الصلاة وجميع الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فاعطاه الله نبيه وهي المنوه عنها بقوله جل وعلا في سورة الاسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا

30
00:12:15.200 --> 00:12:32.250
ومن الشفاعات الخاصة له عليه الصلاة والسلام شفاعته في عمه ابي طالب وان كانت لا تنفع ابا طالب لكن تخفف عنه شدة العذاب ويتصور هو ان انه اشد الناس عذابا

31
00:12:33.900 --> 00:12:54.900
ومن الشفاعة الخاصة شفاعته في السبعين الف وجنة بغير حساب ولا عذاب ومن الشفاعة الخاصة ايضا شفاعته في دخول اهل الجنة الجنة فلا يدخل احد الجنة حتى يشفع صلى الله عليه وسلم في اهلها ان يدخلوها

32
00:12:56.000 --> 00:13:26.500
الخصلة الخامسة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة وهذا فيه دليل عموم بعثته وان رسالته لجميع المكلفين انسا وجنا من قبله يبعثون الى اقوامهم فقط  فرسالتهم خاصة

33
00:13:26.600 --> 00:13:45.250
رسالاتهم خاصة باقوامهم اما نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان النبي الخاتم رسالته عامة قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا قال جل وعلا لانذركم به ومن بلغ

34
00:13:45.450 --> 00:14:10.650
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والعالمون هم المكلفون الانس والجن زاد ثوبان في روايته  ختم بي النبيون فلا نبي بعدي ختم بي النبيون فلا نبي بعدي

35
00:14:11.250 --> 00:14:28.250
فمن ادعى النبوة بعد النبي فهو كاذب وهو كافر ايضا لانه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام هذا في القرآن ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله

36
00:14:28.500 --> 00:14:56.450
وخاتم النبيين اي اخرهم ومن اسمائه العاقب والحاشر يحشر الناس آآ على قدمه والعاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فيها مشروعية التيمم

37
00:14:56.950 --> 00:15:19.950
متى عند فقد الماء او العجز عن استعماله ولهذا ترجم رحمه الله بهذا الحديث على هذا الباب باب التيمم نعم احسن الله اليكم وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:15:20.100 --> 00:15:45.500
وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال عنهما طبعا عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت. فلما ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له

39
00:15:45.500 --> 00:16:05.500
فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب

40
00:16:05.500 --> 00:16:35.400
صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما. ثم مسح بهما وجهه وكفيه تيمم مشروع للطارتين الصغرى والكبرى من جنابة حائض ونفساء لانها مشروعة عند فقد الماء او العجز عن استعماله

41
00:16:36.750 --> 00:17:01.900
وهنا ذكر الفقهاء مسألة التيمم مبيح  هل هو رافع للحدث او انه مبيح للعبادة فقط والصحيح ان التيمم رافع للحدث متى اذا استعمل عند فقد الماء او عجز عن استعماله

42
00:17:02.750 --> 00:17:33.500
واذا كان كذلك نفع التيمم في الطهارتين الصغرى والكبرى وهذا هو الصحيح ان التيمم بدل الماء والقاعدة ان البدل يحل محل المبدل منه يحل محل المبدل منه كما في صلاة الجمعة تحل محل الظهر. فاذا فاتته الجمعة اداها ظهرا

43
00:17:34.650 --> 00:17:54.400
في الصحيحين من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت لم يذكر الحاجة لانه لا يترتب على معرفتها كبير اثر

44
00:17:55.800 --> 00:18:14.800
فاجنبت اي اصابتني الجنابة اما باحتلام وهو الاظهر او ان معه اهله والاول هو الاظهر قال فلم اجد الماء وهو يقرأ في القرآن فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

45
00:18:15.300 --> 00:18:47.450
ولم يعرف كيف يتيمم. فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة ما المراد بالدابة الناقة الناقة وكذلك ربما بعض البقر الغنم التمرغ هو ان تأتي للارض الريغة التي اصلها طين وفيها غبار وريح

46
00:18:48.400 --> 00:19:20.800
تتمرغ فيها الدابة تمرغا ينفعها بان يسقط ما على ظهرها وعلى جلدها من من الحشرات وغيرها التي لا تستطيع ان تدفعها ولهذا تحب المخلوقات الكبار الابل الثيران والزراف وغيرها تحب التمرغ

47
00:19:21.000 --> 00:19:46.600
لانها لا تصل الى انحاء من جسدها باعضائها قال فتمرغت في الصعيد اي في التراب الذي له غبار يعني كما تتمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك اي ما اصابته من الجنابة وتمرغه في الصعيد

48
00:19:47.100 --> 00:20:12.800
وقال عليه الصلاة والسلام انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه بالارض ثم ثم مسح اليسرى باليمنى هكذا وظاهرهما بظاهرهما مسح الباطن بالاول والظاهر بالظاهر ومسح الوجه. بضربة واحدة

49
00:20:12.950 --> 00:20:42.350
مسح اليدين ظاهرا وباطنا ومسح الوجه ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم في رواية للبخاري وضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيه ما زاد انه ضرب ثم نفخ فيهما لما علق بيديه من الغبار

50
00:20:42.350 --> 00:21:04.950
ثم مسح بهما وجهه ويديه ويجوز ان يقدم مسح الوجه او يقدم مسح اليدين ففي الحديث صفة التيمم وانه يكتفى فيه بضربة واحدة وان التيمم يبيح حتى من الحدث الاكبر وهو الجنابة

51
00:21:05.850 --> 00:21:24.150
كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك عمار رضي الله عنه هل هو مبيح دائما التيمم هل هو رافع للحدث دائما؟ لا الا ان يجد الماء او يقدر او يقدر على استعماله كما سيأتي

52
00:21:27.600 --> 00:21:47.950
وليس في التيمم اذا ضرب بيده الارظ بسملة وليس فيه استيعاب اليدين الى المرفقين انما يضرب ضربة واحدة ثم يمسح اليمنى على اليسرى بظاهر في باطن كفيه ثم ظاهرهما ثم وجهه

53
00:21:48.350 --> 00:22:12.000
ولو مسح الوجه ثم اليدين فلا مانع لانه لا يشترط في التيمم ماذا لا يشترط فيها الترتيب كما هو في الوضوء وهل يشترط في التراب غبار الصحيح لا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض

54
00:22:12.450 --> 00:22:35.650
والارض منها الارض الرملية ومنها الارظ التي فيها طين طينية ومنها الأرض الجبلية فلا يشترط فيها ان يكون لها غبار ظاهر فان كان على الجدار غبار لو على الفراش غبار

55
00:22:36.000 --> 00:22:58.850
صح ان يضرب يده عليه فيتيمم منه لان فيه الغبار الذي من الارظ والصعيد يشمل الارض وما عليها من الغبار والافضل ان يكون للارض غبار فتيمموا صعيدا طيبا منه منه

56
00:22:59.350 --> 00:23:15.050
اي مما يصيبكم منه من هذه الارض نعم  وعن هشام ابني حسن عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

57
00:23:15.050 --> 00:23:35.050
الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فان ذلك خير له. رواه البزار. وقال ابن القطان اسناده صحيح. ورد دار قطني قال الصواب انه

58
00:23:35.050 --> 00:23:52.100
وقال ابن القطان من حديث ابي ذر رضي الله عنه ضعيف. وهو غريب من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وله علة مشهور في الباب حديث ابي ذر رضي الله عنه. الذي صححه الترمذي وغيره

59
00:23:52.350 --> 00:24:07.200
هذا الحديث من رواية هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الصعيد الطيب وضوء المسلم

60
00:24:07.750 --> 00:24:29.950
في رواية وضوء المؤمن وان لم يجد الماء عشرة سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فانه خير له رواه البزار وغيره. اختلفوا فيه وقالوا ان هذا الحديث مختلف على هشام ابن حسان

61
00:24:30.200 --> 00:24:46.550
ومرة يرويه مرفوعا كما ها هنا عن ابي هريرة ومرة يرويه مرسلا عن ابن سيرين وهذا هو الصحيح لكن للحديث شاهد رواه الترمذي وصححه عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه

62
00:24:46.900 --> 00:25:10.700
واسناده قوي كما ذكر المحققون فافاد الحديث ان الصعيد الطيب الطيب يخرج الصعيد النجس والذي فيه النجاسة والصعيد هو التراب هو التراب واكثر ما يطلق الصعيد على التراب الذي فيه غبار

63
00:25:13.150 --> 00:25:34.050
والحديث عام جعلت لي الارض الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. دل على ان التيمم بدل عن الوضوء ولو طالت المدة وان لم يجد الماء عشر سنين هذا على جهة الاستبعاد

64
00:25:34.150 --> 00:25:54.050
والتكفير وقد يكون هذا كمن يحبس في مكان لا يعطى من الماء الا بقدر ما يشرب. يتيمم قال فاذا وجد الماء فليتق الله اي انه لا يباح له ترك الماء اذا وجده

65
00:25:54.800 --> 00:26:16.000
بحيث يكون الماء الذي وجده زائدا عن حوائجه الاصلية من طعام وشراب فليتق الله فليتق الله وليمسه بشرته. فان ذلك خير له افاد الحديث ان التيمم يشرع عند عدم الماء والحق العلماء بعدم الماء

66
00:26:16.200 --> 00:26:39.350
العجز عن استعماله المريض الذي لو استعمل الماء اصابه مرض او زاد مرضه المرضى بمرض الحساسية او العنكز او المرظى في المستشفيات لا يستطيعون ان ينزلوا الى الماء عليهم اجهزة عليهم

67
00:26:39.900 --> 00:27:00.000
الات فهذا يتيمم فان عجز عن التيمم صلى بحاله في عموم الحديث فاتقوا الله ما استطعتم كما سيأتي فاذا وجد الماء او قدر على استعماله فليتق الله وليمسه بشرته فان ذلك خير له

68
00:27:00.650 --> 00:27:17.450
ومعنى خير له ليس من باب ان ما فعله من باب افعل التفظيل اكمل ولكن خير له اي ان هذا هو الواجب عليه ان يتقي الله وان يمسه بشرته نعم

69
00:27:18.300 --> 00:27:38.300
وعن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصلى ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء. ولم يعد الاخر

70
00:27:38.300 --> 00:27:58.300
ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له. فقال للذي لم يعد اصبت اصبت السنة واجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ واعاد لك الاجر مرتين. رواه ابو داوود والنسائي

71
00:27:58.300 --> 00:28:18.300
والدار قطني وتتكلم عليه. والحاكم وقال على شرطهما. ولذلك ذكره ابن السكن في صحاحه متصل وفي قوله تساهل. وقال ابو داوود وذكر ابي سعيد رضي الله عنه في هذا الحديث ليس بمحفوظ

72
00:28:18.300 --> 00:28:41.450
وهو مرسل نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم  حديث عمار ابن ياسر النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلين

73
00:28:44.350 --> 00:29:14.250
او ان رجلين حضرتهم الصلاة وليس معه ماء وليس معهما ماء انهما خرجا في سفر وحضرتهما الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا  يعني يعرفان حكم التيمم ثم وجد الماء في الوقت

74
00:29:14.350 --> 00:29:37.600
وجد الماء في الوقت فاما احدهما فاعاد الصلاة والوضوء توضأ واعاد الصلاة. واما الاخر فلم يعد صلاته ولا وضوءه ثم انهما اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك

75
00:29:38.050 --> 00:30:08.400
وقال عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد الوضوء والصلاة اصبت السنة واجزأتك صلاتك التي صليتها بالتيمم وقال الذي توظأ واعاد فان لك الاجر مرتين الاجر المرة الاولى لانه صلى بتيممه

76
00:30:09.100 --> 00:30:34.350
والاجر الثاني انه توضأ وصلى بوضوءه تفهمون من الحديث ايهما اصوب  الاول الذي لم يعد لقوله اصبت السنة واجزاءتك صلاتك ومن اهل العلم من فهم ان الثاني اعظم اجرا لان له اجره مرتين

77
00:30:34.850 --> 00:30:55.500
هذا الحديث اختلف فيه هل هو مرفوع او مرسل من حديث عطاء ابن يسار يميل المؤلف الى انه مرسل لانه تعقب ابن السكن لما قال انه صحيح قال في في حكمه تساهل

78
00:30:55.600 --> 00:31:17.250
وذكر كلام الدارقطني انه تكلم عليه حديث رواه ابو داوود والنسائي حاكم وقال على شرط الشيخين وذكر ان ابا داوود قال ذكر ابي سعيد فيه ليس بمحفوظ وهو مرسل والمرسل عند العلما من قبيلي

79
00:31:17.500 --> 00:31:45.850
الضعيف لكن ليس الضعف الشديد وانما الضعف المنجبر الذي ربما تأتي له شواهد وطرق ترفعه به والمقصود في الحديث انه عليه الصلاة والسلام صوب عمل هذا الذي تيمم ثم صلى ولم يعد صلاته بانه اصاب السنة

80
00:31:46.150 --> 00:32:08.150
واجزأته صلاته التي صلاها لما كان فاقدا للماء وفيه دليل على ان ان التيمم رافع للحدث لا انه مبيح فقط ذهب اصحابنا الحنابلة لان التيمم مبيح فقط وانه لو وجد الماء

81
00:32:08.450 --> 00:32:31.800
قبل خروج الوقت يجب عليه ان يتوضأ ويعيد الصلاة والصحيح انه لا يجب عليه ذلك. فان توضأ فله اجر والوضوء واجر اعادة الصلاة فيكون له اجر الصلاة مرتين والتيمم من دلائل يسر الشريعة وسماحتها

82
00:32:32.500 --> 00:32:51.950
ان الله سبحانه وتعالى يسر لنا ولم يعسر علينا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

83
00:32:52.750 --> 00:33:17.600
واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. متفق عليه ففي النهي ننتهي واذا امرنا بامر فاننا نأتي منه بقدر ما نستطيع امرنا ربنا بالوضوء وامرنا نبينا بالوضوء. فان عجزنا عن الماء اما لفقده او لعجز استعماله

84
00:33:17.750 --> 00:33:42.150
تيممنا فان لم تجدوا ماء فتيمموا الوضوء الطيب الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين وهذا يدل على كمال هذه الشريعة وعلى سماحتها وعلى عظيم ما اودع الله فيها من اليسر

85
00:33:43.250 --> 00:34:09.850
والسماحة ديننا دين الحنيفية السمحة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هذه جملة احكام التيمم. والتيمم ليس له مدة محددة كما في الممسوحات مع ان التيمم يشارك الاعضاء بالمسح كيف المسح على الخفين

86
00:34:10.550 --> 00:34:40.900
والجوربين والعمائم الخمر المدارة تحت الحلق النساء المدارة تحت الحلم  تيمم ليس له مدة محددة وانما مدته الى ان يجد الماء او يستطيع ان يستعمله قد يكون في ارض كلها جليد

87
00:34:41.250 --> 00:35:00.150
لا يستطيع استعمال الماء والجليد في غبار ولا ما في غبار؟ لا غبار فيه هنا يتيمم يكفيه الظرب لعموم الحديث لي الارض مسجدا وطهورا والافضل من مكة في الارض التي فيها غبار ليصيب منه

88
00:35:00.200 --> 00:35:19.550
هذا الافضل نعم احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض روى ابن ابي عدي عن محمد ابن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش

89
00:35:19.550 --> 00:35:46.350
الله عنها كانت تستحاض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ندم الحيض دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فهو بيعرف يعرف اي له رائحة  ان دم الحيض دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة. فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي

90
00:35:46.350 --> 00:36:06.350
رواه ابو داوود والنسائي وابن حبان والدار قطني وقال رواته كلهم ثقات والحاكم وقال على مسلم وقال النسائي وقد روى هذا الحديث غير واحد فلم يذكر احد منهم ما ذكر ابن ابي عدي. وقال

91
00:36:06.350 --> 00:36:24.850
لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر نعم وعن اسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنه

92
00:36:24.850 --> 00:36:54.850
انها استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من لتجلس في مركن فاذا في مركن احسن الله اليك اخرى فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا. وتغتسل

93
00:36:54.850 --> 00:37:21.050
فجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك. رواه ابو داوود والدارقطني. والحاكم وقال على شرط مسلم وقد هذا الباب باب الحيض ما الحيض دم جبلة يخرج من المرأة في وقت من الشهر

94
00:37:22.150 --> 00:37:45.400
وهذا الدم له صفات يتميز بها عن غيره من الدماء فمن صفاته انه دم غامق في لونه يقول يقال اسود ولون بني غامق او احمر غامق يعرف له رائحة تعرفها النساء

95
00:37:45.600 --> 00:38:09.850
رائحة كريهة ثقيل ليس بالخفيف يجري هذا هو دم الحيض واذا نزل هذا الدم كان علامة على بلوغ المرأة ان المرأة تزداد عن الرجل بهذه الصفة الرابعة نزول دم الحيض علامة على بلوغه

96
00:38:13.750 --> 00:38:43.300
يشترك الرجل والمرأة في البلوغ في ثلاث علامات  انزال المني شهوة او انبات شعر العانة على القبل او بلوغ خمس عشرة سنة تزداد المرأة بنزول دم الحيض ودم الحيض مثل دم النفاس

97
00:38:44.100 --> 00:39:18.400
له هذي الصفات الاربعة لونه غامق كقوله اسود له رائحة كريهة تعرفها النساء ويسيل يجري وثقيل اذا اختلفت هذه الصفات انتقل الى ما يسمى بالاستحاضة والاستحاضة ليست حيضا  وانما يسمى الان بالنزيف

98
00:39:19.800 --> 00:39:47.450
يسمى في الفقه بالاستحاضة سميت استحاضة لان مخرجها هو مخرج الحيض لكنها تخالف الحيض في صفاتها فنذكر الفروق بين الحيض والاستحاضة الحيض حدث اكبر والاستحاضة على الصحيح حدث ايش اصغر

99
00:39:49.700 --> 00:40:12.250
الحيض يمنع من الصلاة ومن الصيام ومن المكث في المسجد ومن الجماع ولهذا المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها ولا تمكث في المسجد ومنه الطواف ولا يجامعها زوجها

100
00:40:13.200 --> 00:40:43.600
واما المستحاضة فيجوز لهذا كله وقدم رحمه الله بالاحاد بالحديثين الدالين على الاستحاضة يميز بذلك بين الحيض والاستحاضة يميزه في الحكم ويميزه في الصفة وقال روى ابن ابي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب

101
00:40:44.150 --> 00:41:09.050
عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاظ ان يصيبها الاستحاضة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف

102
00:41:09.350 --> 00:41:37.750
ميزه بامرين باللون وبالرائحة فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر الذي ليس حيضا فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي حديث رواه ابو داوود والنسائي وابن حبان وصححه والدارقطني وقال رواته ثقات

103
00:41:38.050 --> 00:41:56.600
قال فيه الحاكم انه على شرط مسلم لكن النسائية اعله حيث قال النسائي فيه روى هذا الحديث غير واحد فلم يذكر احد منهم ما ذكر ابن ابي عدي ولهذا قال ابو حاتم لم يتابع

104
00:41:57.100 --> 00:42:19.150
لم يتابع محمد ابن عمر على هذه الرواية وهو منكر والحديث صحيح بمجموع الطرق والشواهد ففيه تفريقه عليه الصلاة والسلام بين دم الحيض ودم الاستحاضة وانا اريد ان تجعلوها قواعد

105
00:42:20.250 --> 00:42:51.250
القاعدة الاولى ان دم الحيض له اربع صفات اسود ايلون غامض معنى اسود غامق اسود احيانا بني غامق احمر غامق. كلها الوان قريبة السواد  كانت الالوان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اربعة اسود

106
00:42:52.150 --> 00:43:27.350
وابيض واحمر واصفر ما كانوا يعرفون الدرجات الاخرى بينها ولهذا لما قال في الحيض انه دم اسود حيلون غامق ليس كل الحيض اسود بعض ايش احمر غامق وبني غامق ولهذا ما جاء عن بعض الصحابة انه كان يخضب بالسواد اي باللون الغامق لا بالاسود الخالص

107
00:43:28.450 --> 00:43:53.900
لورود النهي عن ذلك ان دم الحيض دم اسود يعرف تعرف له رائحة كريهة الصفة الثالثة انه ثقيل ليس بالخفيف الرابعة يجري ما هو بنقطة او نقطتين طيب اذا اختلفت الصفات صار الدم احمر خفيف على استحاضة

108
00:43:54.250 --> 00:44:15.900
ليس له رائحة هذا استحاضة متقطع ترى خيطا خيطين نقطة نقطتين واذا كان خفيفا فهو استحاضة يقول بعض النساء ان الدم الذي اصابني زهري او احمر خفيف هذا ليس بدم الحيض

109
00:44:17.600 --> 00:44:39.450
ولهذا امرنا النبي عليه الصلاة والسلام اذا جاء دم الحيض انها تمسك عن الصلاة فاذا جاء الاخر قال فتوضئي وصلي فيه ان الاستحاضة لا تمنع من الصلاة وانها حدث اصغر يوجب الطهارة الصغرى

110
00:44:41.750 --> 00:45:14.200
والحيض حدث اكبر يوجب الطهارة الكبرى ومن الفروق ايضا ان الحيض مدته محدودة   غالب النساء تحيض ستة او سبعة ايام في الشهر واما الاستحاضة فربما تستحيض سبع سنين كما في حديث حملة بنت جحش

111
00:45:15.350 --> 00:45:36.550
المرأة لو لو حاضت شهرا كاملا ماتت اما الاستحاضة في النزيف فمهما طالت المدة فانه لا يضرها وهذا ناحية مهمة في الفرق بينهما من القواعد ايضا ان الحيض لا حد لاقله ولا لاكثره على الصحيح

112
00:45:37.950 --> 00:45:59.900
ولهذا المرأة ارجعوا في الحيض الى عادتها كم عادتها وتمضي بها فان لم يكن لها عادة بعض الحريم تحيض يوم وليلة هذي هي حظ زوجها وبعضها تحيض اسبوعين نصف حياتها حيض

113
00:46:00.150 --> 00:46:20.800
الله لا يبلانا فالمرأة ترجع الى عادتها فان لم يكن لها عادة تكن عادتها مضطربة في شهر ثلاثة ايام في شهر ثاني خمسة الثاني اربعة الشهر الذي بعده ستة نرجع الى

114
00:46:22.050 --> 00:46:52.350
تسمى بالمرأة المتحيرة التي ليس لها عادة ترجع الى عادة نسائها امها وخالاتها واخواتها وان كانت نساؤهن عاداتهن مضطربة ارجع الى عادة نساء العالمين اكثر نساء العالمين ستة ليالي او سبعة ليالي

115
00:46:53.050 --> 00:47:07.250
اذا المرأة ارجع الى تعريفه تمييزها بين دم الحيض ودم الاستحاضة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش ان دم الحيض ضد قال دم اسود يعرف

116
00:47:07.900 --> 00:47:30.450
فاذا رأيت ذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر فايش توضئي وصلي هذا لانها تميز  ان لم تميز ترجع الى عادتها ان لم يكن لها عادة مطردة ارجع الى عادة نسائها

117
00:47:31.150 --> 00:47:51.900
ان لم يكن لنسائها عادة منضبطة ترجع الى عادة نساء العالم مثل من؟ امرأة تستحاض ولا تفرق بين دم الحيض ودم النفاس. وش تسوي  كم هي عادتك؟ تقول انا ما افرق

118
00:47:51.950 --> 00:48:14.700
كم عددك ما عندي عادة؟ كم عدد نسائك مضطربة؟ امي ست وخواتي تسع وخالاتي اربع وعماتي ثمان ترجعها الى عادة نسائي بني ادم يقول اجلسي من كل شهر سبعة ايام

119
00:48:15.950 --> 00:48:49.300
ثم اغتسلي وصلي وان نزل الدم توضئي له هذي تسمى بالمرأة المتحيرة المرأة المتحيرة من القواعد في الحيض ان دم الحيض دم لا حد لاكثره ولا لاقله قال ومثله النفاس لا حد لاقله لكن له حد لاكثره

120
00:48:49.450 --> 00:49:10.850
كم اكثر النفاس اربعين يوما لقول جماهير العلماء وهو الصحيح اما الامام الشافعي فذهب الى انه يكون الى ستين يوما والصحيح ان حده اربعين يوما كما يأتي ان شاء الله بحديث ام سلمة وغيرها

121
00:49:12.100 --> 00:49:37.650
فاذا كان الحيض ليس له مدة الحيض تثبت احكامه اذا وجد هذا الدم  واذا تغير دم الحيض كان استحاضة تغيرت احكامه لهذا نقول ان دم الحيض اذا وجد وجدت احكامه واذا عدم عدمت احكامه

122
00:49:39.050 --> 00:50:09.800
قاعدة رابعة او خامسة عليكم ترى الاعراض الجانبية هل هو ملازم الحيض من الالام في اسفل الظهر البطن والاشياء النفسية يقول هذه اغلبية ليست دائمة في النساء منهن من تجد هذا وهو الاغلب منهن من لا تجده

123
00:50:11.900 --> 00:50:31.800
من القواعد ان الحيض يمنع من اين من الصلاة ومن الصوت ومن المكث في المسجد ومنه الطواف لان الطواف مكث في المسجد ومن الجماع والاستحاضة لا تمنع من هذه كلها

124
00:50:35.650 --> 00:51:00.100
قاعدة سابعة الصفرة والكدرة لا يأتي الدم الصريح الصفرة والكدرة اذا كانت في وقت الحيض فهي حيض والصخرة والقدرة في غير وقت الحيض ليست حيضا طيب وش حكمها يدخل فيما يسمى عند العلماء بالرطوبات

125
00:51:00.900 --> 00:51:23.650
والرطوبات نوعان الرطوبات التي تخرج من الفرج نوعان النوع الاول ما يخرج من مخرج البول من المثانة فهذه نجسة فتوجب الطهارة الصغرى خطوبات من النساء تخرج من مخرج البول. مخرج المثانة

126
00:51:24.000 --> 00:51:51.050
وحكمها ماذا؟ انها نجسة النوع الثاني رطوبات تخرج من مخرج الحيض مخرج الولد من البهمل من اين المهبل فهذه نفصل فيها ان خرجت هذه الرطوبات من المهبل من مخرج الولد في وقت الحيض

127
00:51:51.900 --> 00:52:13.850
فحكمها حكم الحيض حكمها حكم الحيض الحيض كما قلنا في الصفرة والكدرة التي تخرج في وقت الحيض كنا نعد الصفرة والقدرة في وقت الحيض حيضا فان كانت الرطوبات تخرج من المهبل في غير وقت الحيض

128
00:52:14.650 --> 00:52:41.750
الصحيح انها طاهرة انها طاهرة لان هذا مما عمت به البلوى وكان هذا يخرج من النساء في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يؤمرنا بالوضوء منه او بالغسل منه لعموم البلوى به ولم يأتي ما يدل على انه يتوضأ او يغتسل منه

129
00:52:47.550 --> 00:53:16.500
هذه جملة من القواعد مفيدة لكم في باب  نعم احسن الله اليكم وعن حملة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش رضي الله عنها. فقلت يا رسول الله

130
00:53:16.500 --> 00:53:46.500
يصطحاض حيضة كثيرة شديدة. قد منعتني الصيام والصلاة. قال انعت لك شوف فانه يذهب الدم. قالت هو اكثر من ذلك. قال فتلجمي. قالت واكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوب قالت هو اكثر من ذلك انما اثلج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سامرك بامرين

131
00:53:46.500 --> 00:54:12.850
ايهما صنعت اجزاء عنك؟ فان قويتي عليهما فانت اعلم. فقال انما هي ركظة من الشيطان ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم وتسهيل فاذا رأيت انك قد طهرت واستنقعت فصلي اربعا وعشرين ليلة. او ثلاثا وعشرين ليلة وايامها. وصومي

132
00:54:12.850 --> 00:54:42.850
واصلي فان ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. وكما يطهرن لميقات حيض وطهرهن. فان قويت على ان تأخري الظهر وتؤجلي العصر فتغتسلين حين تطهرين. وتصلين الظهر والعصر جميعا. ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء. ثم ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين

133
00:54:42.850 --> 00:55:02.850
تصلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي ان قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اعجب الامرين اليه. رواه احمد وابو داود وابن ماجة والترمذي. وهذا لفظ

134
00:55:02.850 --> 00:55:22.850
وصححه. وكذلك صححه احمد بن حنبل. وحسنه البخاري. وقال الدار قطني تفرد به ابن عقيل فليس بقوي ووهنه ابو حاتم وقال البيهقي تفرد به عبدالله بن محمد بن عقيل وهو مختل

135
00:55:22.850 --> 00:55:52.100
في الاحتجاج به هذا حديث حملة بنتي جحش اختي زينب بنت جحش رضي الله عنهما ام المؤمنين والحديث مختلف فيه لحال عبد الله ابني محمد ابن عقيل  ولكن الحديث اظهر ما يقال فيه انه حديث صحيح

136
00:55:53.200 --> 00:56:13.250
صححه الترمذي والامام احمد والامام البخاري. يقول الترمذي سألت عنها عنه محمد ابن اسماعيل هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح قال الامام احمد وهذا الذي عليه العمل عند اهل العلم

137
00:56:13.950 --> 00:56:41.250
تم اعلاله بتفرد ابن عقيل به محل اختلاف والصحيح تصحيح الائمة له تصحيح الائمة له وان كان الامام احمد لا يقبل رواية ابن عقيل. قال في نفسي منه شيء لكن هذا الحديث صححه الامام احمد

138
00:56:42.200 --> 00:57:04.300
لعله جاء من غيره وخلاصة ما فيه ان حملة رضي الله عنها كانت تصيبها الاستحاضة الشديدة التي لا تسدها القطنة الكرسف ولا التلجم التحفظ ولا اتخاذ الثوب. قالت اسج سجا بالدم

139
00:57:04.800 --> 00:57:30.550
امرها النبي صلى الله عليه وسلم بامرين ايهما صنعت اجزأ عنها قال انما هي ركظة من الشيطان هذا الاستحاضة قال تحيظي سبع او ستة ايام في علم الله لانه هالغالب على نساء العالمين ثم يبقى بعد ذلك كم

140
00:57:31.100 --> 00:57:51.500
ثلاث وعشرين ليلة او اربعة وعشرين ليلة بايامها امرها ان تغتسل وتجمع الجمع الصوري يؤخر الظهر الى اخر وقتها وتقدم العصر الى اول وقتها وتغتسل لهما غسلا واحدا وكذا تصنع بالمغرب مع العشاء

141
00:57:51.600 --> 00:58:10.200
جمعة صوريا من غير قصر تؤخر المغرب الى اخر الوقت وتقدم العشاء الى اول الوقت والفجر فما معنى قوله تغتسلي منهم من حمله على الغسل ومنهم من حمله على الوضوء

142
00:58:11.050 --> 00:58:33.500
الغسل افضل ويجزي عن ذلك الوضوء ان تتوضأ يجزئ عن ذلك الوضوء فيما يتعلق بالمرأة المستحاضة وجاء ان حملة رضي الله عنها كانت تستحاض سبع سنين وفيه ان الاستحاضة والنزيف

143
00:58:33.550 --> 00:58:48.850
قد تقصر مدته وقد تطول ليس كالحيظ مدته معلومة معروفة للنساء نكمل ان شاء الله ما يتعلق به الدرس القادم بعد الصلاة والله اعلم