﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.050
نعم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن حملة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت استحى باحضة كثيرة شديدة فاتيت النبي صلى الله

2
00:00:22.050 --> 00:00:40.350
عليه وسلم استفتيه واخبره. فوجدته في بيتي في بيت اختي زينب بنت جحش رضي الله عنها فقلت يا رسول الله اني استحاض حيضة كثيرة شديدة. خلصنا من هذا طبعا عائشة

3
00:00:41.100 --> 00:01:01.100
الله عليكم وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. فقال لها

4
00:01:01.100 --> 00:01:23.950
في قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم هذا حديث عائشة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه. هذا المجلس الثالث عشر

5
00:01:24.200 --> 00:01:43.850
في مدارسة كتاب المحرم ونحن في اثناء باب الحيض قال وعن عائشة ان ام حبيبة بنت جحش قناة جحش ثلاثة رضي الله عنهن زينب ام المؤمنين وحملة التي مضى حديثها

6
00:01:44.150 --> 00:02:09.950
وهذه اختها ام حبيبة. وهي زوجة عبدالرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع ففيها ما في اختها من الاستحاضة وهي النزيف قالت رضي الله عنها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. فقال امكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك

7
00:02:10.550 --> 00:02:30.900
ثم اغتسلي كانت رضي الله عنها تغتسل عند كل صلاة تحيض ثم تواصل المدة بالاستحاضة وهي وهو النزيف  فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس مدة حيضتها التي تعرفها

8
00:02:31.750 --> 00:02:52.750
ثم تغتسل لكن من حرصها رضي الله عنها كانت تغتسل لكل صلاة النبي ما امر بان تغتسل لكل صلاة. قال اغسلي عنك الدم وتوضئي لكنها من شدة تطهرها تغتسل لكل صلاة

9
00:02:53.550 --> 00:03:17.350
كيف تجلس لحيظتها المرأة تعرف حيظتها اذا تكررت ثلاثة اشهر متتابعة اول ما تحيض المرأة يأتيها الدم اربعة ايام. فان تكرر اربعة ايام في ثلاثة اشهر متتابعة فحيضتها ثلاثة اربعة ايام

10
00:03:18.450 --> 00:03:47.400
واكثر النساء يميزن حيضتهن من من غير ذلك بالعدد تعرف وقت حيضتها ومدتها فان لم تكن تعرف رجعت الى حيظي نسائها امها اخواتها خالاتها  فان لم يكن لها ذلك رجعت الى حيظ نساء العالمين. اذا عندنا اربعة احوال

11
00:03:47.900 --> 00:04:11.150
الحالة الاولى ان ترجع الى حيضتها في مدتها ووقتها فان كانت مضطربة يسميها الفقهاء بالمتحيرة رجعت الى تمييزها. تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة فان كانت لا تميز رجعت الى حيضتي نسائها

12
00:04:11.200 --> 00:04:34.600
هذه الحالة الثالثة ان لم يكن لنسائها حيض فمضطربة رجعت الى حيضة اكثر نساء العالمين ست او سبع ليالي فما زاد عن ذلك تغتسل من الحيض وتتوضأ لكل صلاة من الاستحاضة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى

13
00:04:34.600 --> 00:04:56.200
صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه رضي الله عنها وهي مستحاضة. فكانت تردم والصفرة والطست تحتها تصلي رواه البخاري وابو داود. هذه المرأة والله اعلم. اظنها زينب ان شأنها شأن اخواتها

14
00:04:56.550 --> 00:05:20.150
النزيف متوارث في الغالب اعتكفت مع النبي عليه الصلاة والسلام المرأة المحاطة التي في الحيض تعتكف؟ لا لا يجوز لها المكث في المسجد لانها على جنابة ولا مكثوا ولا اه جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا

15
00:05:20.500 --> 00:05:50.550
دل على ان الاستيقاظة ليست كالحيظ وكانت رضي الله عنها هذي المستحاضة كانت شوفوا الدم والصفرة والطست وهو الاناء المتسع تحتها وهي تصلي لكثرة استهاضتها ولم يمنعها الاستحاضة عن الصلاة ولا عن الاعتكاف ولم ينهى ينهاها النبي سلم عن ذلك

16
00:05:51.000 --> 00:06:08.050
وهذا اصل للفرق بين الحيض والنزيف الذي هو الاستحاضة، نعم وعن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابو داوود وليس في

17
00:06:08.050 --> 00:06:29.650
في رواية البخاري بعد الطهر. ورواه الحاكم مثل رواية ابي داوود. وقال على شرطهما. هذا الحديث اصل القاعدة التي سبقت الصفرة والكدرة قدرة يسميها النساء وصاخة اذا مسحت ظهر منها وساخة

18
00:06:30.400 --> 00:06:49.400
او ظهر منها شيء اخف لونا من الدم وهي الصفرة كان يعدونها في الطهر طهرا ويعدونها في الحيض حيضا هذا مقتضى حديث ام عطية كنا لا نعد السفرة والطهرة بعد الطهر

19
00:06:49.650 --> 00:07:17.600
اذا رأت احدانا الطهر لا تلتفت الى هذه الرطوبات الصادرة من مخرج الولد لا يعدونها شيء سواء صفرة او كدرة وانما تتوضأ يكفي اذا كانت فيها كدرة ووساخة اما الصفرة والكدرة في وقت الحيض فتعد حيضا. نعم. وعلى انس ابن مالك رضي الله عنه

20
00:07:17.600 --> 00:07:37.600
ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت. فسأل اصحاب النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. فانزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو

21
00:07:37.600 --> 00:08:01.500
هذا فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء شيء الا النكاح. رواه مسلم نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من من اناء واحد

22
00:08:01.500 --> 00:08:30.500
وحيد كلانا جنب. وكان يأمرني فانتزر فيباشرني وانا حائض. وكان يخرج الي رأسه وهو وانا حائض. متفق عليه واللفظ للبخاري. في حديث انس بن مالك النجاري الانصاري رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة

23
00:08:32.450 --> 00:09:09.300
لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت ما ياكلون معها ما تبقى معهم في البيت كلها مكان ثاني لانهم يحتقرون المرأة. ويعتبرون احتقارها دينا حالة كونها حائض سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله قوله ويسألونك عن المحيض

24
00:09:09.550 --> 00:09:34.850
قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. اي في موضع الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا اغتسلنا من الحيض هن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فلم نؤمر بما فعله اليهود بان نجانب المرأة في البيوت حالة حيضها

25
00:09:35.200 --> 00:09:57.800
او نمتنع عن ان نآكلها وان نشربها وقال عليه الصلاة والسلام اسمعوا كل شيء الا النكاح وعبر بالنكاح عن الجماع وهذا من سمو الشريعة لم تذكر هذا اللفظ الصريح وانما يكنى عنه بالنكاح وبالوطء وبالمسيس

26
00:09:58.250 --> 00:10:21.250
وهذا من تأديب الشارع سبحانه لهذه الامة ولن تجدوا اللفظ الصريح الا في موضع اقامة الحد في حديث ماعز وغير ذلك يكنى عن الجماع الجماع والوطء والمسيس والنكاح يفسر هذا الحديث

27
00:10:21.600 --> 00:10:37.250
اصنعوا كل شيء الا النكاح في مسلم حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت كنت اغتسل انا ورسول النبي صلى الله عليه وسلم من اين من اناء واحد. كلانا جنب

28
00:10:37.900 --> 00:11:07.400
والجنابة اما من جماع او من حيض بالنسبة للمرأة وكان يأمرني فاتزر ويباشرني ان يضمها ويفاخذها ويصنع كل شيء الا النكاح والجماع ويباشرني وانا حائض وكان يخرج الي رأسه هو في المسجد

29
00:11:07.750 --> 00:11:29.700
وهي في حجرتها يخرج لها رأسه فترجله وتمشطه وهي حائض. حتى لما قالت له اني حائض يا رسول قال حيضتك ليست في يدك اذا كان يعاشرها ويواكلها ويؤانسها ولم يفعل فعل اليهود المغضوب عليهم

30
00:11:29.800 --> 00:11:51.400
وهذا من الاصر والغل الذي وضع عليهم انما منعنا من الجماع للمرأة حال حيضها ويسألونك عن المحيض قل هو اذى اي نجاسة فاعتزلوا النساء في المحيض في موضع الحيض ولا تقربوهن

31
00:11:51.750 --> 00:12:19.900
اي بالجماع حتى يطهرن من الحيض فاذا تطهرن اي اغتسلن فاتوهن من حيث امركم الله. فيأتيها من دبرها في دبر ويجوز ان يأتيها من الخلف في الفرج في موضع الولد نعم. وعن ابن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حادة

32
00:12:19.900 --> 00:12:39.900
قال يتصدق بدينار او نصف دينار. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي والحاكم وصححه وقال ابو داوود وهكذا الرواية الصحيحة. قال دينار او نصف دينار. وربما لم يرفعه شعبان

33
00:12:39.900 --> 00:12:59.900
وقال ابن السكن هذا حديث مختلف في اسناده ولفظه. ولا يصح مرفوعا. وخالفه ابن القطان وصححه حديث وقد وهم منحك الاتفاق على ضعفه. وقال ابن مهدي قيل لشعبة انك كنت ترفعه. قال اني

34
00:12:59.900 --> 00:13:20.250
كنت مجنونا فصححت اللهم صلي وسلم على رسول الله. حديث ابن عباس هذا انه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض روى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يتصدق بدينار او نصف دينار

35
00:13:20.900 --> 00:13:51.800
والحديث رواه الخمسة من هم الخمسة    ابو داوود وام داوود طيب. ابو داوود ابن ماجة والنسائي الترمذي والامام احمد هؤلاء الخمسة اصحاب السن الاربع مع الامام احمد هؤلاء هم الخمسة

36
00:13:52.500 --> 00:14:11.350
وصححه الترمذي والحاكم وقال ابو داوود الرواية الصحيحة دينار او نصف دينار. لكن الحديث فيه علة فان في رواته شعبة ابن الحجاج رفعه مرة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام

37
00:14:12.250 --> 00:14:40.750
وخالفه الحفاظ قال ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي قال لشعبة ابن الحجاج انك كنت ترفع حديث ابن عباس قال كنت مجنونا فصححت مجنون يعني واهم غايب عني عقلي خاف عندي الظبط والان صححت وانتبهت ولهذا قال النووي

38
00:14:40.800 --> 00:15:06.900
حديث عبدالله ابن عباس مضطرب اتفق العلماء على ضعفه والاظهر انه موقوف على ابن عباس ليس مرفوعا لمن غلبته شهوته وقوته نفسه حتى اتى زوجته حال حيظها او اتاها وهي لم تغتسل من الحيض. انقطع الدم ولم تغتسل

39
00:15:07.350 --> 00:15:29.700
فعليه امران الاول ان يتوب الى الله توبة نصوحة لانه عصى امر الله القائل فلا تقربوهن  ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا الامر الاول ولا تقربوهن هذا الامر الثاني

40
00:15:30.150 --> 00:15:52.500
بالنهي عن قربهن وهذا امر بعدم القرب حتى يطهرن فاذا تطهرن اي اغتسلنا من الحيض فاذا عليه اولا انه يتوب الى الله من هذه المعصية ثانيا عليه كفارة دينار او نصف دينار

41
00:15:54.000 --> 00:16:14.200
تصدق بدينار او بنص دينار وتصدق بعشرة ريال او بعشرين ريال عن اتيانك المرأة لما غاب عنك شعورك لشدة الشهوة فاتيتها وهي حائض  فان كذبت المرأة قالت اني فالاثم عليها

42
00:16:15.400 --> 00:16:36.950
فان كان يعلم فعليه وعليها الاثم وعليه وعليها الصدقة واما ان كان لا يعلم فالاثم عليها والصدقة عليها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نقف على هذا المعنى

43
00:16:37.400 --> 00:16:38.150
نعم