﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.500
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف ابي عبد الله محمد بن احمد بن عبدالهادي في كتابه المحرر

2
00:00:21.800 --> 00:00:41.800
وعن عمرو بن دينار قال علمي والذي يخطر على بالي ان ابا الشعثاء اخبرني ان ابن عباس رضي الله الله عنه ما اخبره. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. رواه مسلم

3
00:00:42.200 --> 00:01:03.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الثاني في مدارسة كتاب المحرر ابي عبدالله محمد ابن عبد الهادي

4
00:01:04.400 --> 00:01:38.650
من ال قدامة المقدسي رحمه الله وهذه الليلة ليلة الثلاثاء وش غدا  وش يوافق تقويم  ليلة الثامن عشر من محرم في عام واحد واربعين واربع مئة والف هذا الحديث حديث عمرو بن دينار

5
00:01:41.850 --> 00:02:02.700
يقول يغلب على ظني ويخطر على بالي اني ارويه عن ابي الشعثة هكذا جاءت من هذا الوجه قد جاءت من وجه اخر مصرحا بها لا على جهة الشك انه يرويه عن ابي الشعثاء

6
00:02:02.800 --> 00:02:26.450
من ابو الشعثة هو جابر ابن زيد الراوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وميمونة او كان يغتسل بفضل ميمونة

7
00:02:26.900 --> 00:02:57.700
ميمونة هي ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث المصطلقية ابوها سيد بني المصطلق ولها ثلاث اخوات الكبرى منهن هي ام الفضل بنت الحارث المصطلقية زوجة العباس ابن عبد المطلب وام عبد الله ابن عباس

8
00:02:58.050 --> 00:03:19.700
ام الفضل وام قسم وام عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم وهي التي كان يبيت عندها ابن عباس لانها خالته قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية بعد ما حل من احرامه

9
00:03:20.050 --> 00:03:39.200
وكان الواسط بينهما هو ابو رافع مولاه عليه الصلاة والسلام اختها الثالثة ام خالد ابن الوليد. اختها الثانية ام خالد ابن الوليد واختها الرابعة كانت متزوجة رجلا من اهل نجد

10
00:03:39.900 --> 00:04:10.600
ولهذا لما زارت اختها اتت معها بهدايا ما هداياها ابو واقط جمع ضبان تعرفونه حليب مجفف  طبخ الظب في مائدة النبي عليه الصلاة والسلام. وقدم والنبي ينظر اليه ولم يطعمه

11
00:04:11.150 --> 00:04:28.250
فقال احرام هو؟ قال له خالد ابن الوليد ان ميمونة خالته احرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكنه ليس بارضي واجد نفسي تعافه اضحى خالد يجتر من الاضب ويأكل

12
00:04:28.950 --> 00:04:50.950
في هذا الحديث يرويه ابن عباس عن خالته ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ او اغتسل بفظل ميمونة والفضل هو الماء المتبقي من اغتسالها او من وضوئها وهذا طارد الاصل ان الاصل في الماء الطهورية

13
00:04:52.200 --> 00:05:16.900
انه يبقى على طهوريته حتى تتغير احد اوصافه الثلاثة بنجاسة فان كان الماء كثيرا جاوز القلتين فانه لا ينجسه شيء كما قاله عليه الصلاة والسلام وسيأتي لهذا الحديث معارض في بعد حديثين

14
00:05:17.100 --> 00:05:37.350
يتم الكلام عليه فيما يتعلق بفضل طهور المرأة اي الماء الذي تتطهر به نعم ورويان سمك يبني حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:05:37.350 --> 00:05:59.200
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه والترمذي

16
00:05:59.200 --> 00:06:23.850
والنسائي وابن ماجه. وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال احمد اتقيه في حال سماك ليس احد يروي يرويه غيره. وقد احتج مسلم بسماك. والبخاري كريماتا والله اعلم. هذا الحديث من رواه

17
00:06:24.350 --> 00:06:43.300
رواه الخمسة احمد وابو داوود وهذا لفظه الترمذي والنسائي وابن ماجه وهو من رواية سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:43.450 --> 00:07:03.400
اغتسل او توضأ من جفنة اغتسلت فيها بعض ازواجه صلى الله عليه وسلم فتوضأ النبي منها وقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا اي لما اغتسلت فقال عليه الصلاة والسلام ان الماء لا يجنب

19
00:07:04.500 --> 00:07:21.000
وهذا حديث صحيح ليس فيه معلم الا ما ذكره احمد انه ليس يرويه الا سماك ابن حرب ليس يرويه احد غيره فكأن احمد رحمه الله يشعر باعلاله من هذه الجهة

20
00:07:21.800 --> 00:07:50.700
والمؤلف لم يوافق احمد. لم يوافق الامام احد بهذا الاعلال وقال سماك احتج به مسلم وعكرمة مولى  ابن عباس احتج به البخاري هذا ترجيح لدفع هذا الاعلال من الامام احمد. وهذا الحديث ان الماء لا يجلب

21
00:07:50.950 --> 00:08:08.150
متوافق مع ما قبله من الاصول. الماء طهور لا ينجسه شيء وهو يدل على حديث ابن عباس السابق لانه يجوز ان يتوضأ الرجل بفضل ماء المرأة. بفضل طهورها واغتسالها ولو كانت من جنابة

22
00:08:09.400 --> 00:08:35.450
وجنابة المرأة نوعان اما جنابة من الحيض والنفاس او جنابة من الجماع ويأتي نوعا ثالث جنابة من الاحتلام جنابة من الاحتلام ففي هذا بقاء الماء على طهوريته. ولو كان فاضلا اي متبقيا من طهارة المرأة

23
00:08:35.750 --> 00:08:53.900
نعم وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين. كما صحبه ابو هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل

24
00:08:54.050 --> 00:09:14.050
او يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه والنسائي وصححه الحميدي وقال البيهقي رواته ثقات. والرجل المبهم قيل هو الحكم بن عمرو. وقيل عبد الله

25
00:09:14.050 --> 00:09:38.550
عبدالله وقيل عبدالله بن سرجس. نعم. وقيل ابن مغفل. رضي الله رضي الله عنه. رضي الله عنهم هنا حميد الحميري يروي هذا الحديث عن من لقي وصحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين كابي هريرة

26
00:09:39.550 --> 00:10:00.800
وهذا فيه ان المبهم من هو المبهم صحابي والقاعدة عند اهل الصناعة الحديثية ان ابهام الصحابي لا يظر لم لان الصحابة رضي الله عنهم قل لهم عدول وابهام اسم احد منهم لا يضر

27
00:10:01.300 --> 00:10:21.800
لثبوت العدالة فيه اما من دون الصحابي اذا ابهم يتوقف العلماء في هذا الحديث وربما ضعفوه حتى يتبين من هو هذا المبهم ان كان ثقة مقبولا قبلت روايته وان كان غير ذلك نظر فيها

28
00:10:22.900 --> 00:10:50.350
اذا النتيجة ان هذا الصحابي المبهم لا يظر قيل انه الحكم ابن عمرو وقيل عبدالله بن سرجس وقيل عبدالله بن مغفل رضي الله عنه وهؤلاء من صغار الصحابة سنا وان كان ادراكهم للنبي عليه الصلاة والسلام اربع سنين لكن حملوا عنه علما كثيرا

29
00:10:50.650 --> 00:11:15.100
واكثر من روى عن النبي حديثا هم الصغار لانهم طالت اعمارهم فاخذ عنهم العلم مشيخة الصحابة الكبار مروياتهم قليلة كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وامثالهم مروياتهم قليلة لانهم لم يعمروا فيؤخذ عنهم العلم ويروى عنهم

30
00:11:17.750 --> 00:11:39.300
ففي هذا الحديث تنويه بصحبة ابي هريرة انه صحب النبي اربع سنين لانه قدم المدينة عام خيبر وهي السنة السابعة في اولها فتحسب السابعة ثم الثامنة ثم التاسعة ثم العاشرة

31
00:11:39.700 --> 00:12:00.950
فيكون صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام اربع سنين ويا لله صحب هذا الرجل الموفق رسول الله اربع سنين فروى عنه هذه الالاف من احاديثه صلى الله عليه وسلم وهذا سعد بن معاذ

32
00:12:01.050 --> 00:12:18.850
الاوسي الاشهلي الانصاري صحب النبي صلى الله عليه وسلم ست سنين فلما مات اهتز لموته عرش الرحمن هذا العمر الحقيقي يا اخواني مهو بالعمر الحقيقي لكثرة السنين لكن بما فيها

33
00:12:19.200 --> 00:12:35.400
من العلم والعمل رضي الله عنهم واتبعنا بهم بعمل صالح قال لقي رسول الله صلى الله عليه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل

34
00:12:36.500 --> 00:13:00.350
او يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه والنسائي وصححه الحميدي من الحميدي الحميدي عند العلماء حميدان الاول شيخ البخاري ابو بكر عبد الله ابن الزبير

35
00:13:02.750 --> 00:13:24.100
المكي الحميدي التلميذ يحيى تلميذ آآ سفيان ابن عيينة وليس هو المقصود هنا وانما المقصود هنا ابو عبد الله الحميدي من علماء القرن الخامس وهو مؤلف الجمع بين الصحيحين هذا الحديث صححه الحميدي

36
00:13:24.150 --> 00:13:53.050
وقال فيه البيهقي في سننه الكبرى ان رجاله ثقات نقل آآ ابن عبد الهادي تصحيح هذين العلمين لان اكثر اهل العلم يضعفون هذا الحديث يضعفونه فنقل تصحيح الحديث عن عالمين من كبار العلماء

37
00:13:53.800 --> 00:14:20.450
ظاهر هذا الحديث يعارض حديث ابن عباس بروايتيه السابقتين وكيف الجمع بينهما قبل ذلك قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم اي ان تغتسل المرأة والاغتسال هنا يشمل الوضوء لانه غسل لبعض الاعضاء

38
00:14:20.500 --> 00:14:46.200
ويشمل الغسل كامل اله ما يسميان اغتسالا او غسلا انها ان تغتسل المرأة بفضل الرجل وان يغتسل الرجل بفظل المرأة قال وليغترفا جميعا اذا اغترفا جميعا من الاناء فانه لا بأس. طيب اغترافهما جميعا

39
00:14:46.850 --> 00:15:04.000
الا يلزم ان تصيب المرأة ماء بجسمها اغترافها نهى وهذا باق على الاصل السابق ان الماء طهور لا ينجسه شيء ولو كان المتطهر به الذي لامسه بيده او ببعض جسمه كان على جنابة

40
00:15:05.200 --> 00:15:28.450
ننظر الان في الجمع بين هذين الحديثين ونطبق عليها المعايير الاصولية نقول في الجمع بين الحديثين حديث النهي عن اغتسال الرجل والمرأة بفضل احدهما وحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمون

41
00:15:28.550 --> 00:15:48.950
ميمونة اغتسلت ميمونة في جفنة. الجفنة هي الطست يشبه البانيو فبقي الماء فجاء وتوضأ بهذا الماء المتبقي من هذا الاغتسال كيف الجمع بين هذين الحديث؟ عندنا مسلكين المسلك الاول مسلك الجمع بينهما

42
00:15:49.800 --> 00:16:09.400
المسلك الثاني مسلك الترجيح ومسلك الجمع هو المقدم عند المحققين. اذا امكن الجمع بين الروايات لانه في الجمع بين الروايات اعمال لكل الحديث اما مسلك الترجيح هو ترجيح رواية على اخرى

43
00:16:10.750 --> 00:16:31.800
في مسلك الجمع احسن ما وجدت لاهل العلم فيها وجهان الوجه الاول ان النهي يدل على الكراهة والفعل يدل على الجواز على فرض صحة هذا الحديث نهي النبي يدل على كراهة هذا الفعل

44
00:16:31.900 --> 00:16:55.650
لا على تحريمه يحمل النهي على الكراهة ويحمل فعله عليه الصلاة والسلام بتوضئه واغتساله بفضل زوجاته على الجواز وهذا مسلك ذائع عند اهل العلم وكان ينصره ويرجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

45
00:16:56.300 --> 00:17:17.150
يقول اذا نهى النبي عن شيء ثم فعله دل النهي على الكراهة ودل الفعل على الاباحة ومن صوره وامثلته نهيه عليه الصلاة والسلام عن الشرب واقفا ثم شربه هو واقفا كما في حجته

46
00:17:17.250 --> 00:17:39.700
لما طاف طواف الافاضة اعمال القاعدة النهي يدل على ايش الكراهة والفعل يدل على الجواز مثال اخر نهى عن استقبال القبلة واستدبارها ببول او غائط وفي حديث ابن عمر رقى على بيت حفصة واذا النبي يبول

47
00:17:39.750 --> 00:18:04.200
مستقبلا الشام مستدبرا القبلة الكعبة او مكة قالوا فعله يدل على الجواز ونهيه يدل على الكراهة وهي قاعدة مسددة عند جمع من اهل العلم الوجه الثاني في الجمع انه يحمل على

48
00:18:04.550 --> 00:18:28.050
يحمل الفضل على ان يغترف جميعا كما في رواية الحديث الاخير وليغترفا جميعا فيحمل آآ حمل النهي على الفضل لا على الاقتراف جميعا. فيكون هذا نوع جمع بين الروايتين اذا اغترفا جميعا فلا اشكال

49
00:18:28.500 --> 00:18:45.950
واذا سبق يرد فيه النهي وهذا اضعف من الاول لانه جاء صريحا في حديث ابن عباس انه اغتسل وتوضأ بفظل المرأة. وقالت له في الجفنة اني كنت جنبا. قال ان الماء ليجنب

50
00:18:47.250 --> 00:19:06.750
وهذا هو الاصل وهو الصحيح ان الماء لا يتغير ينتقل عن حكم الطهورية الا بتغير اوصافه الثلاث كما سبق في الاحاديث السابقة المسلك الثاني مسلك الترجيح ولهم فيها وجوه كثيرة

51
00:19:07.150 --> 00:19:25.350
نختصر منها ثلاثة الوجه الاول تقديم حديث ابن عباس على هذا الحديث لان اكثر اهل العلم يظعفون حديث من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن اغتسال الرجل بفضل المرأة واغتسال المرأة بفضل الرجل

52
00:19:26.350 --> 00:19:55.250
ويعتبرونه شاذا او ضعيفا المسلك الثاني الوجه الثاني دعوة النسخ ان هذا الحديث ناسخ لحديث ميمونة ومنهم من قال بالعكس بنسخ حديث ميمونة لحديثي النهي عن فضل الرجل والمرأة المسلك الثالث

53
00:19:55.350 --> 00:20:17.200
والطريق الثالث تحمل على تغير الماء ان النهي محمول على ان الماء تغير بنجاسة وهذا بعيد لانه قال عليه الصلاة والسلام وليغترفا جميعا فهذا يبعد هذا الوجه ولهم فيها وجوه اخرى نضرب الذكر عنها صفحا نعم. احسن الله اليكم

54
00:20:17.650 --> 00:20:37.650
طبعا هشام ابن حسن عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات. اولاهن بالتراب. رواه مسلم

55
00:20:37.650 --> 00:20:55.300
من حديث همام ابن منبه عن ابي هريرة وليس فيه اولاهن بالتراب وذكر ابو داوود ان جماعة رواه عن ابي هريرة رضي الله عنه فلم يذكروا التراب. وفي لفظ اذا شرب الكلب

56
00:20:55.300 --> 00:21:22.950
في اناء احدكم فليغسله سبع مرات. متفق عليه. نعم وروى مسلم والنسائي وابن حبان من رواية علي ابن مسر عن الاعمش عن ابي عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم

57
00:21:22.950 --> 00:21:46.150
فليورقه ثم ليغسله سبع مرات. ورواه مسلم من رواية اسماعيل ابن زكريا عن الاعمش. وقال ولم يقل فليرقه وقال النسائي ولا اعلم احدا تاب علي ابن مسر على قوله فليرقه. وقالت دار قطني. اسناد اسنا

58
00:21:46.150 --> 00:22:17.500
اسناد وحسن اسناد حسن. احسن الله اليكم وقالت دار قطني اسناد حسن ورواته كلهم ثقات نعم روى الترمذي. وروى الترمذي عن سوار ابن عبد الله عن سوار ابن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان قال سمعت ايوب يحدث عن محمد بن سيرين عن ابي

59
00:22:17.500 --> 00:22:37.500
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الاناء اذا ولغ فيه الكلب سبع مرات اخراهن او قال اولاهن بالتراب. واذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وقال هذا

60
00:22:37.500 --> 00:23:00.450
حديث حسن صحيح وروى ابو داوود قوله اذا ولغ الهر غسل مرة موقوفا وهو الصواب. هذا الحديث برواياته اما بحديث بلوغ الكلب بلوغ الكلب في الاناء وغلوه هو ادخال رأسه

61
00:23:00.850 --> 00:23:26.200
او بعضه في الاناء ليشرب او ليتنفس هذا يسمى بالولوغ وغالبا الولوغ يصير معه اثر للعاب الكلب في الماء او في الاناء وهنا من جميل الصنيع ابن عبد الهادي انه قدم رواية الامام مسلم. مع ان الحديث في الصحيحين

62
00:23:26.800 --> 00:23:46.550
لماذا؟ لما ذكرناه في ميزات هذا الكتاب انه يعنى بالألفاظ بالفاظ الاحاديث التي تنبني عليها الاحكام قال وعن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور

63
00:23:46.550 --> 00:24:13.900
اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب قال طهور اي تطهير الاناء من اثر ولوغ هذا الكلب النجس والنجاسة هنا ليست في في كل الكلب وانما في بلوغه اي في لعابه

64
00:24:14.600 --> 00:24:32.000
ولهذا لعاب الكلب لو اصاب الثوب يغسل مرة واحدة ولو حك الكلب جسمه بثوبك لم يغسل مع ان الكلب نجس لو انغسل ببحار الدنيا هل يطهر الكلب ها ما يطهر

65
00:24:32.850 --> 00:24:53.600
فها هنا فائدة ان الكلام في البلوغ الذي فيه لعاب هذا الكلب والعبرة بطهارة الاناء. ويأتي الكلام فيما يتعلق بالماء الذي بلغ فيه ان كان ماء فهذا الاناء كيف يطهر اذا ولغ فيه الكلب

66
00:24:53.850 --> 00:25:20.350
يغسل سبع مرات احداهن بالتراب هذي الرواية التي جاءت في الصحيحين جاء في مسلم اولاهن في التراب. وجاء في رواية اخرى ليس فيه اولاهن بالتراب وصل سبعا وفي رواية ثالثة ليس فيها التراب. وفي رواية اخرى الثامنة

67
00:25:21.150 --> 00:25:41.300
يغسل سبعا والثامنة بالتراب الجمع بين هذه الروايات هو على ترجيح اللفظ الذي ساقه المؤلف اولا انه اذا ولغ الكلب في الاناء القدر في الطاسة في السحلة في اي اناء من معدن او من بلاستيك

68
00:25:41.400 --> 00:26:03.550
اذا ولغ فيه الكلب ليشرب او لم يشرب فانه يغسل سبع مرات  يغسل سبع مرات اول هذه المرات بالتراب ليحصل انقاؤه وتطهيره من ولوغه وفي هذا من الاعجاز العلمي ما اكتشف في العصور الاخيرة

69
00:26:03.850 --> 00:26:28.250
انه اذا ولغ الكلب ولم يغسل الاناء الذي ولغ فيه بالتراب تبقى من البكتيريا المتحذرة من ولوغ الكلب لا يزيلها الا التراب لا يزيلها الا التراب واختلف العلماء لو غسلت بغير التراب

70
00:26:28.900 --> 00:26:54.000
انواع المنظفات  كيميائية او غيرها هل يحصل او لا يحصل من رجح رواية مسلم اولاهن بالتراب اوجب ذلك ان يكون بالتراب ولو ذهبت عين النجاسة وقال اخرون اذا ذهب عينها اكتفي بهذه المنظفات عن التراب

71
00:26:54.050 --> 00:27:18.500
والاول اظهر لان النجاسة تزول عينها بالغسلات السبع لا يبقى لها اثر لكن التنصيص على التراب فيه مع المعنى التعبدي المعنى الاعجازي والمؤمنون وقافون عند الفاظي كلام الله والفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:27:19.500 --> 00:27:44.450
طيب لو جعل التراب الغسلة الاخيرة مشغول الحديث بمنطوقه يشملها لكن يحتاج الى ان يغسلها اخرى حتى يذهب اثر التراب وصارت رواية مسلم مقدمة اولاهن بالتراب وذكر الثامنة ان كانت محفوظة فمن باب التأكيد

73
00:27:44.800 --> 00:28:05.200
والا التعبد يكفي سبع مرات يكفي فيها سبع مرات طيب هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب هل ينجس ولا ما ينجس؟ وش رايكم اقبلت وانت عطشان واذا الكلب مدخل راسه في سطل يشرب

74
00:28:06.400 --> 00:28:29.100
والسطل في نصفه هل ينجس ولا ما ينجس  ها  يستحضر الاصل الاول هل تغير الماء بالنجاسة ولا ما تغير فان تغير بالنجاسة نجس وان لم يتغير فلا يندس. مر معنا

75
00:28:29.450 --> 00:28:55.350
ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من بئر بضاعة وانه مر على الاماكن يليغ فيها الكلاب ويتوضأ وهذا يظعف رواية فليهرقه فليهرقه لان هذه الرواية غير محفوظة محكوم عليها عند العلماء بالشذوذ

76
00:28:56.400 --> 00:29:16.300
حكم عليها بذلك النسائي وغيره لانه في رواية اسماعيل ابن زكريا عن الاعمش لم يقل فليهرقه. وفي رواية علي ابن مسهر عن الاعمش قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبعا

77
00:29:17.350 --> 00:29:37.600
يقول ان السائل لا اعلم احدا اي من الرواة تابع علي ابن مسهر على قوله فليهرقه هذا اعلان لهذه الرواية. وان كان الترمذي حسنه وان كان دار قطني حسنها طيب ماذا يفعل بالماء حتى يغسله

78
00:29:38.700 --> 00:29:53.800
واما يهريقه في الارض او ينقله الى ماء الى اناء اخر. فيبقى له الماء ثم شأنه بهذا الاناء يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:29:54.400 --> 00:30:12.850
وهذا قد يستبعد تصوره من بعض الناس اليوم لما جرت هذه المياه العظيمة عبر الحنفيات والخزانات وكثرت في البيوت في الزمن الذي ما هو ببعيد الماء شحيح ينقل على الرؤوس والاكتاف

80
00:30:13.200 --> 00:30:34.500
والتجار هم اللي في بيوتهم حساوة جمع حسو. وهي الابار التي مائها همج ودبج يغسلون به ويغتسلون منه. هذا ولا عامة الناس ما عندهم حتى هذا في بيوتهم وكانت مهنة السقاية ما السقاية؟ نقل الماء وسقي الناس اياه خصوصا ماء الشرب

81
00:30:35.100 --> 00:30:53.000
اما ماء الغسيل والاغتسال فيذهبون اليه في اماكن ويغتسل ويغسلون ويغتسلون لكن الان الحمد لله نعم عظيمة جرى الماء وسيق الى البيوت يلمس الجدار ويصب الماء ان بقى حار وان بغى بارد

82
00:30:55.050 --> 00:31:11.950
حتى ان دورات المياه في بعض البيوت افضل من القصور عند من قبلنا اي والله يا اخواني المراحيض ودورات المياه في بعض البيوت والقصور افضل من قصور عند من قبلنا

83
00:31:12.050 --> 00:31:45.000
لا اله الا الله لما فيها من التأثيث ومن انواع الخلاطات والكراسي والجاكوزي والبانيو والبلاط والجيشاني هذه نعمة من جهة ونخشى ان تكون فتنة واستدراجا من جهة اخرى لهذا اراقته

84
00:31:45.050 --> 00:32:08.600
بان يكون في اناء اخر يستفاد منه والا في الحديث حديث رواية اه علي بن مسرف ليهرقه اي في الارض. لكن هذه الرواية غير محفوظة ثم ذكر حديث الترمذي عن سوار ابن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان قال سمعت ايوب من ايوب

85
00:32:09.400 --> 00:32:28.400
ابو ايوب عليه السلام لأ هو ايوب ابن ابي كريمة بس اختيان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الاناء اذا ولغ فيه الكلب سبع مرات

86
00:32:28.450 --> 00:32:48.800
اخراهن او قال اولاهن بالتراب لما جاءت الرواية هنا على جهة الشك ارجعناها الى اللفظ المحكم اولاهن بالتراب في حديث مسلم رجعنا هذا اللحظة المشتبه. الذي رواه الراوي بالشك الى رواية الاحكام

87
00:32:50.050 --> 00:33:09.350
واذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وقال هذا حديث حسن صحيح ورواه ابو داوود اذا ولغ الهر غسل مرة انه موقوفا وهو الصواب. موقوف على ابي هريرة لا يرفع الى النبي عليه الصلاة والسلام

88
00:33:09.350 --> 00:33:33.850
وهذا ترجيح ابن عبد الهادي ان هذا هو الصواب رواية الوقف لا رواية الرفع وهنا الكلام على مسألته. بلوغ الكلب خاص بالكلب المعروف او في جميع السباع ها الظاهر انه في السباع كلها

89
00:33:34.600 --> 00:33:54.250
وذكر الكلب لانه الاشهر والا فان السبع كلب والاسد كلب والفهد كلب يشمل الحكم للجميع لقوله صلى الله عليه وسلم في ابني ابي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك

90
00:33:55.300 --> 00:34:18.050
وسلط الله عليه اسدا  اقتلع رأسه من بين اصحابه. وكان لا ينام في سفره الا وسطهم المسألة الثانية الهرة اذا ولغت الهرة في الاناء. هل يغسل ولا ما يغسل الصحيح انه لا يغسل

91
00:34:18.500 --> 00:34:43.350
ورواية الرفع معلولة والصحيح انه موقوف وغسلها من باب الاستحباب والتنزيه لا من باب الوجوب كما هو اذا ولغ الكلب. ليه لان الهر وهي البسة والقطة سؤرها طاهر وهي من متاع البيت كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام

92
00:34:43.700 --> 00:35:08.350
وهي من الطوافات الطوافين عليكم والطوافات ولهذا يورد بعده حديث كبشة بنتي من بنت كعب بن مالك في هذه القصة التي لها هذه الدلالة نعم احسن الله اليكم. كعب بن مالك وكانت تحت ابي قتادة ان ابا قتادة دخل عليه

93
00:35:08.350 --> 00:35:35.900
قالت فسكبت لها كانت تحت من ابن ابي قتادة ابنه وليست تحت ابي قتادة. وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوء قالت فجاءت هرة تشرب فاصغى لها الاناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني انظر اليه. فقال

94
00:35:35.900 --> 00:35:55.900
تعجبين يا ابنة اخي فقلت نعم. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس. انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات. لفظ الترمذي وغيره يقول والطوافات. رواه الامام احمد وابو

95
00:35:55.900 --> 00:36:27.650
وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم قال الدار ليش تكسر الحاكم ما يكسر ايه وش نقول الحاكم او الحاكم او الحاكم او على الجزم الحاكم نسكت   هيا عبد الله ابن مسعود

96
00:36:27.850 --> 00:36:58.000
رضي الله عن عبد الله ابن مسعود السكون يا شيخ؟ لأ السكون هذا مخرج   قبل فتحه مرفوع قال وصححه الحاكم. يصير الحاكم فاعل نعم  وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. وقال الدار قطني رواته ثقات معروفون. وقال

97
00:36:58.000 --> 00:37:16.150
قال الحاكم وهذا الحديث ما صححه مالك واحتج به في الموطأ. ومع ذلك فان له شاهدا بإسناد صحيح هذا الحديث اطال عليه في التصحيح لاثبات صحته وهو رد ضمني على من اعله

98
00:37:17.050 --> 00:37:46.150
وحديث كبشة عند كعب بن مالك الصحابي الجليل كعب بن مالك الانصاري احد الثلاثة الذين خلفوا وهذا فيه تسامح الصحابة بتسمية الاولاد والبنات ويسمونها بغير الاسماء المستحبة ولهذا باب التسمية واسع فهذا كعب سمى بنته كبشة

99
00:37:47.350 --> 00:38:06.350
وهو اسم حسن اسم حسن انما الممنوع من الاسمى نوعان. النوع الاول الاسم المعبد لغير الله فان ابن حزم رحمه الله نقل الاجماع على تحريم كل اسم معبد لغير الله. حاشا

100
00:38:06.700 --> 00:38:42.300
عبد المطلب من الاسماء المعبدة لغير الله تسمية عبد الحسين عبد المهدي عبد النبي عبد علي غلام رسول هذه اسماء معبدة لغير الله وهي حرام النوع الثاني الاسماء المستقبحة الاسماء المستقبحة في حق النساء

101
00:38:42.500 --> 00:39:03.300
او في حق الرجال كانت كبشة بنت كعب بن مالك زوجة الابن ابي قتادة الانصاري رضي الله عن الجميع فدخل عليها لان البيت بيت ابنه وهي زوجة ابنه قال فسكبت له وضوءا اي في اناء

102
00:39:03.750 --> 00:39:28.100
فجاءت هرة فشربت فاصغى لها الاناء يعني اماله لها لتبلغ الهرة ادخال رأسها في الاناء فتشرب حتى شربت قالت كبشة فرآني انظر اليه فقال لها اتعجبين من ذلك يا ابنة اخي

103
00:39:30.750 --> 00:39:54.450
قلت نعم. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات الحديث وفي هذا عناية الاسلام بهذه البهائم الرحمة بها وهذا اصل عظيم من اصول ديننا

104
00:39:54.850 --> 00:40:12.600
ان الرحمة كما تكون في الاوادم تكون في المخلوقات بعموم حديث مسلم عن عبد الله ابن عمر ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن ودخلت امرأة بغي

105
00:40:13.650 --> 00:40:39.850
من بني اسرائيل الجنة لما رحمت كلبا فاسقته فشكر الله لها فادخلها الجنة وادخل الله امرأة صوامة قوامة عابدة النار لما انحبست هرة فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الارظ

106
00:40:40.600 --> 00:40:58.400
ففعل ابي قتادة من رحمته بهذه البهيمة وهي الهرة اصغى لها الاناء اي اماله لها لتبلغ منه فتشرب وفي كل نفس رطبة اجر وصدقة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام

107
00:40:58.900 --> 00:41:20.450
ثم اضاف هذا الحكم الثاني ان النبي قال انها ليست بنجس مع ان الهرة يجوز اكلها بالاجماع ما يصح اكلها لانها من السباع لكنها مستثناة بانها ليست بنجس اي في بلوغها. بينما بول الهرة

108
00:41:20.450 --> 00:41:46.200
وعذرتها نجسة انهن من الطوافين عليكم والطوافات وفي لفظ اخر انهن من متاع البيت مع انها نجسة في عذرتها وبولها لكن عرقها ولعابها ليس بنجس لعموم البلوى بها تطوف على الناس في بيوتهم

109
00:41:46.400 --> 00:42:18.650
ومستأنسة وتألف وتؤلف وهذي قاعدة اعمال عموم البلوى بالشيء انه يبقى على طهوريته وعلى جوازه ما لم يأتي النص بتحريمه نعم احسن الله اليكم وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله

110
00:42:18.650 --> 00:42:41.000
الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه. متفق عليه وافضل البخاري. وهذا حديث جليل ظهرت صناعة المؤلف الحديثية بان روى هذا اللفظ عند البخاري

111
00:42:41.350 --> 00:43:01.600
الحديث متفق عليه اي اتفق على اخراجه الشيخان في البخاري ومسلم وهذا الحديث العظيم يرويه انس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد اي في ناحية

112
00:43:03.100 --> 00:43:25.200
طائفة الشيء ناحيته فزجره الناس كيف تقول المسجد يا الفاعل يا التارت شاللي فيك ملافيك فنهاهم النبي عن زجره البول في المسجد يجوز ولا ما يجوز؟ في تنجيس المسجد لان بول الادمي نجس

113
00:43:26.650 --> 00:43:46.300
لكن لماذا نهاهم النبي؟ هل هذا النهي عن انكار المنكر الجواب لا لكن هذا النهي عن التزيد في الوقوع في المنكر فانهم لو استمروا في نهيهم وزجرهم له لكانت البقعة التي ينجسها

114
00:43:46.650 --> 00:44:12.700
متسعة ولانجس نفسه وثيابه هنا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام دليل على درء المفسدة العظمى بالاختصار على المرتبة على المفسدة الدنيا وهذا فيه دليل لهذه القاعدة درء اعظم المفسدتين بفعل ادناهما واقلهما

115
00:44:14.800 --> 00:44:44.250
فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قضى بوله امر النبي بذنوب من ماء. الذنوب السجن الدلو مما فاهريق عليه اي كوثرت النجاسة بالماء هذا الذنوب وهو سجل او سطل اوثرت به نجاسة هذا البول

116
00:44:44.700 --> 00:45:10.600
فبقي المسجد طاهرا ولا نجس   ظاهرا بمكاثرة النجاسة بالماء متتمة الحديث انه لما جاء الاعرابي قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعدما طيروا به الصحابة قال له عليه الصلاة والسلام ان هذه المساجد

117
00:45:11.950 --> 00:45:35.100
لم تشرع لهذا انما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن فلما وجد الاعرابي هذا الخلق الحسن والرفقة واللين منه عليه الصلاة والسلام دعا دعوته. اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا لاحد منهم

118
00:45:35.150 --> 00:45:56.750
اي من الذين زجروه ونهوه واغلظوا عليه وقال عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعا يا اخا العرب واسعا لان رحمة الله واسعة ورحمتي وسعت كل شيء الاعرابي وهم سكان البوادي

119
00:45:58.200 --> 00:46:17.150
يعتاد معتاد اذا اراد قضاء حاجته في اي مكان رفع ثوبه قضى حاجته ولا يعرف حرمة المسجد وفي هذا اغتثار فعل الجاهل وان كان معصية اذا كان لا يعلم او مثله لا او مثله لا يعلم

120
00:46:17.500 --> 00:46:43.550
اما اذا كان مثله لا يجهل فانه يؤاخذ فلو ادعى بعد ذلك الجهل فالجهل يرفع عنه الاثم لا يرفع عنه الانكار والتغليف اذا كان مثله لا يجهل ففي هذا ان النجاسة اذا كوثرت بالماء فذهبت عين النجاسة بقي المكان طاهرا

121
00:46:44.050 --> 00:47:09.350
والا وقعنا في مشكلة عظيمة فان هذه الاراضي والفيافي والطرقات قطعا مرت فيها الكلاب والسباع والاوادم وبالوا وتغوطوا فهل نمتنع عن الصلاة فيها؟ ومن خصوصية هذه الامة بما خصه الله به نبيها

122
00:47:09.400 --> 00:47:30.050
قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا لان عين النجاسة قد زالت اما بالامطار او بالشمس او بالريح وهكذا كل مكان ذهبت عينه عنه عين النجاسة يبقى طاهرا ومسجده عليه الصلاة والسلام

123
00:47:30.300 --> 00:47:57.600
وش كان مفروش فيه بالحصير ولا بالرخام؟ بالحصير. ها؟ بالحصير. كان بالتراب من حصبة يؤتى بها من وادي العقيق ولهذا لما بال امر باهراق الذنوب عليه ما وضعوا الحصير في مسجده صلى الله عليه وسلم الا لما اغتنوا بعد خيبر ووضعوه في مقدم المسجد والى المسجد كله من حصباء

124
00:47:58.000 --> 00:48:25.350
البطحاء بطحاء بطحان او او بطحاء وادي العقيق فهذا حديث جليل حديث جليل في طهارة البقعة والمكان اذا ذهبت عنه عين النجاسة وريحها وطعمها وقد بلي بعض الناس بالوسوسة خصوصا عند النساء

125
00:48:26.150 --> 00:48:44.500
فانها لا تلمس الكنب او الكرسي او الزولية تقول هذي بالت عليها بل عليها اطفالنا اذا توضأت متى المسها واللي المساء تراها تعيد الوضوء اذا ذهبت عين النجاسة او رائحتها خلاص

126
00:48:46.100 --> 00:49:11.450
ذهاب عين النجاسة مطهر للمكان مطهر للمكان اما بالنسبة للمتاع والاثاث غسله مع ذهاب عين النجاسة مع ذهاب عيني النجاسة من قبلنا من اهل الكتاب لا يصلون الا في بيعهم وكنائسهم

127
00:49:11.650 --> 00:49:40.950
هذه الامة اصلي في كل مكان وانما هي ممنوعة من الصلاة في عدة اماكن ما هي دورات المياه حمامات الله يعزكم مراحيض لانها مظنة النجاسة الثانية ايش القبور المقبرة فلا يصح الصلاة فيها الا صلاة لا ركوع فيها ولا سجود

128
00:49:41.050 --> 00:50:05.600
وهي صلاة الجنائز الموضع الثالث الارض المغصوبة الارض المغصوبة لا يصلى فيها نعم احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الانية. عن البراء رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى

129
00:50:05.600 --> 00:50:28.900
الله عليه وسلم بسمع ونهانا عن سبع امرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض واجابة الداعي. ونصر المظلوم وابرار القسم. ورد السلام وتشميته ونهانا عن انية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق

130
00:50:29.350 --> 00:50:53.950
ولم يذكر السابع متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي لفظ مسلم وعن وعن شرب وعن شرب بالفضة. لما ذكر في الباب السابق المياه واحكامها بدأ حروف هذه المياه واوانيها الان يا اي الظرف المحتوي على الماء الذي به الطهارة

131
00:50:55.200 --> 00:51:17.850
وهذه الشريعة عظيمة ودين سامي ما ترك شيئا يحتاج الناس اليه الا لهم هذا يدل على عظمة دينكم دين الاسلام يا اخواني حتى الاواني ابان الله لها حكما  ذكر فيه الحديث الجامع حديث البراء

132
00:51:18.000 --> 00:51:36.950
رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. ذكر العدد فهل العدد مراد ولا غير مراد هذه مسألة مشهورة عند الاصوليين هل العدد مفهوم ولا ماله مفهوم

133
00:51:37.100 --> 00:51:55.050
القاعدة اذا ذكر المعدود بعد العدد فالعدد مفهوم واذا لم يذكر المعدود بعد العدد وكان العدد من الفاظ العقود عشرين ثلاثين اربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين مئة الف فالعدد غير مراد يراد منه التكفير

134
00:51:55.050 --> 00:52:16.600
بني الاسلام على خمس فعددها العدد مراد امرنا بسبع العدد مراد ما السبع اتباع الجنائز وهذا فرض كفاية وما زاد عليه فهو مستحب وعيادة المريض وهذا ايضا من فروض الكفايات

135
00:52:17.050 --> 00:52:39.750
وهو في غير ذلك مستحب  اجابة الداعي الاجابة هنا الواجبة اجابة العرس في الزفاف في الوليمة وما سواها من الدعوات فالاجابة فيها مستحبة. ما لم يكن فيها محرما ونصر المظلوم

136
00:52:39.900 --> 00:52:57.250
من استطاع ان ينصر مظلوما فلم ينصره فهو اثم وهذا المفروض الكفايات وابرار القسم اذا حلف عليك احد بشيء يجب عليك ان تبر قسمه لان ابرار القسم من القناعة بالحلف

137
00:52:57.400 --> 00:54:12.400
من حلف له بالله فليرضى. ومن لم يرضى فليس من الله ورد السلام نكمل هذه بعد الاذان ان شاء الله  اللهم اغفر لنا اكبر اكبر الله اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا

138
00:54:12.400 --> 00:55:22.250
اشهد ان اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول حي حي على الفلاح  اكبر. اكبر اله الا الله لا اله الا الله

139
00:55:22.250 --> 00:55:48.450
اللهم صلي وسلم محمد نكمل الكلام على حديث البراء ونرجى البقية في الدرس القادم ان شاء الله قال وامرنا صلى الله عليه وسلم برد السلام السلام واجب واذا حييتم بتحية فحييوا

140
00:55:48.550 --> 00:56:07.750
باحسن منها او ردوها رد السلام واجب وهل يكفي الجماعة عن الواحد؟ الصحيح انه يكفي في اداء الواجب يبقى الاستحباب وتشميت العاطس وهذا مقيد كما سبق اذا حمد الله في الحديث

141
00:56:07.850 --> 00:56:29.300
واذا عطش وحمد الله فشمتوه دل على انه اذا لم يحمد الله لا يجب تشميته وانما ينبغي تعليمه ان يحمد الله حتى يشمت قال ونهانا عن انية الفضة هذا الشاهد

142
00:56:30.100 --> 00:56:52.600
وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق ولم يذكر السابعة في لفظ مسلم وعن شرب بالفضة هذا الشاهد من الحديث للباب نهى عليه الصلاة والسلام عن الشرب بانية الذهب والفضة وذكر الفضة ها هنا

143
00:56:52.750 --> 00:57:16.000
لانها اكثر ما تكون منها الاواني اما الذهب فقليل ونهى عن لبس خاتم الذهب حتى لو القلادة من الذهب او الاقراط او المجاول والغوايش كلها محرمة في حق الرجال وانما عبر بالخاتم لانه الاشهر

144
00:57:16.400 --> 00:57:41.050
من ذكر العام باخص اوصافه ونهى عن الحرير والحرير المراد به الحرير ايش طبيعي الناتج من دود القز اما الحرير الصناعي عند الناس بالستان هذا لا يحرم المحرم هو الحرير الطبيعي

145
00:57:42.050 --> 00:58:05.250
اما الحرير الصناعي فانه لا يحرم ومن انواع الحرير الديباج والقس نسبة الى بلد قسى ينسب الحرير اليها بالقس يقال القس بكسر القاف فيها وجهان الاشهر بالفتح القسي والاستبرق كلها انواع من انواع ايش

146
00:58:05.700 --> 00:58:29.900
من انواع الحرير قال وفي لفظ لمسلم وعن شرب في انية الفظة. الشاهد منه لهذا الباب تحريم انية الذهب والفضة سواء اتخذت للاكل والشرب او اتخذت تحفا تعلق في المجالس

147
00:58:30.100 --> 00:58:53.100
في الدواليب الاواني من الذهب والفضة محرمة. لماذا حرمت اولا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ثاني للوعيد الذي يشرب في انف الذهب والحظة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. اخرجه في الصحيحين

148
00:58:53.400 --> 00:59:16.550
ثالثا لان هذا فيه تجسيد لعملة الناس ما عملتهم الذهب والفضة. فاذا اتخذت اواني ذهبت العملة رابعا لما فيها من كسر نفوس الفقراء والضعفاء والمحاويج يكسر بهذا الاغنياء المترفون نفوس هؤلاء

149
00:59:19.150 --> 00:59:42.100
ونكمل ان شاء الله ما يتعلق بالانية في الدرس القادم فيه سؤال يا اخواني على ما مضى سم   تنظيف الاطفال  مم يترتب عليه يسأل اخونا عن تنظيف المرأة لاولادها الصغار

150
00:59:42.650 --> 01:00:05.650
من البول او من الغائط اذا نظفت المرأة او غيرها الاولاد فمست العورة. انتقض وضوءها. انتقض وضوء هذا المنظف يمس العورة فلابد ان يتوضأ وان نظفه من غير ان يمس العورة لا القبر ولا الدبر. بالشطاف

151
01:00:06.000 --> 01:00:16.000
او بالمسح على الافخاذ فهذا لا ينقض وضوءه يبقى على طهارته والله اعلم نعم