﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف ابو عبد الله محمد بن احمد بن عبدالهادي في كتابه المحرر

2
00:00:24.750 --> 00:00:42.900
وعن انس ابن ما لك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة  فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب ابوطلحة رضي الله عنه

3
00:00:43.000 --> 00:01:01.450
وانا رديف ابي طلحة رضي الله عنه فاجرى النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وان ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم حشر النزار عن فخذه حتى اني

4
00:01:01.450 --> 00:01:31.450
انظروا الى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله اكبر خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المعذرين. قالها ثلاثا رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم فانحسر الازار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:31.450 --> 00:01:55.850
فلفظ مسلم لا حجة فيه على ان الفخذ ليس بعورة. ولفظ البخاري محتمل احسن نهارين. ولفظ البخاري. ولفظ البخاري محتمل. والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه

6
00:01:56.700 --> 00:02:26.650
اما بعد فهذا المجلس الحادي والعشرون في مذاكرتي المحرر لابن عبد الهادي وبلغنا الى حديث انس وهو يتعلق بستر العورة اذ مضى قول جمهور اهل العلم ان الفخذ عورة. وان الركبة

7
00:02:27.300 --> 00:02:46.400
الصحيح انها ليست عورة ساقها هنا حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى خيبر متى كانت غزوة خيبر  في السنة السابعة من الهجرة

8
00:02:47.900 --> 00:03:14.000
الخامسة غزوة الاحزاب وبعدها بني المصطلق ثم عمرة الحديبية ثم غزوة خيبر وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ابو طلحة الانصاري وكان انس الرديف ابي طلحة لان ابا طلحة زوج امه

9
00:03:14.250 --> 00:03:36.050
ام سليم بنت ملحان النجارية الخزرجية الانصارية رضي الله عنهم قال فاجرى النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وان ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم

10
00:03:36.500 --> 00:03:57.900
الركبة ركبة الرسول تمس ركبة انس تمس فخذ الرسول لضيق الزقاق دلالة على قرب ابي طلحة من رسول الله المشي وكان انس رديف ابي طلحة وفيه كما سبق جواز الارداف على الدابة

11
00:03:58.500 --> 00:04:18.700
قال ثم حصر الازار عن فخذه حتى اني انظر الى بياض نبي الله صلى الله عليه وسلم هذه اللحظة هي التي ساقها المؤلف ساق الحديث لاجلها وهذي لفظة البخاري في لفظة مسلم

12
00:04:18.750 --> 00:04:35.800
ثم ماذا من حصر الازار عن فخذه عليه الصلاة والسلام وانحسار الفأل زار عن فخذه لا يعني انه قصد ذلك قوله ثم حصر الازار محتمل انه قصد ذلك او انه رفع الازار

13
00:04:36.350 --> 00:04:57.700
ثم تتابع الرفع بغير قصد الى ان رؤي اوائل فخذه وهذا هو الاظهر في سياقات الاحاديث مع ما سبق من ذكره عليه الصلاة والسلام لان الفخذ عورة واعلى الفخذ هو مما يلي الركبة

14
00:04:57.900 --> 00:05:19.900
هذا هو اعلاه مما يلي الركبة وربما قيل انه ادناه الركبة ليست بعورة وما علا منها هو العورة. وهذا الانحسار العلماء عليه عدة اجوبة اولا انه من غير قصد الجواب الثاني

15
00:05:21.100 --> 00:05:43.750
ان هذا الانحسار انما هو لاعلى الفخذ من ميل الركبة بشيء يسير كان عليه الصلاة والسلام بياضا الثالث الجواب الثالث حمله على الخصوصية بنبي الله صلى الله عليه وسلم والعلماء يقولون في

16
00:05:44.350 --> 00:06:06.600
الصلاة جماهير العلماء اذا انكشفت انكشف الفخذ ان العورة قد كشفت وبالتالي بطلت الصلاة فلما دخل القرية وهي قرية خيبر قال عليه الصلاة والسلام الله اكبر خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم

17
00:06:06.850 --> 00:06:35.000
مساء صباح المنذرين كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام خيبر بلد فيها اليهود يمتهننا الزرع وهي عدة حصون اشهر حصونها واكبرها الكتيبة مرحب ولم يزل باقي الى الان على على ربوة جبل

18
00:06:35.750 --> 00:06:59.050
هو حصن منيع منح الله المؤمنين خيبر فسماها الله جل وعلا فتحا انا فتحنا لك فتحا مبينا هي خيبر نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:06:59.450 --> 00:07:21.500
لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم. وعنده عاتقيه وعاتقه. وعاتقه ايضا هذا الحديث حديث ابي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل في الثوب الواحد

20
00:07:22.400 --> 00:07:49.900
ليس على عاتقه منه شيء العاتق والكتف يقال عاتقيه فدل على ان مما يجب ستره في الصلاة العاتق مع العورة من من السرة الى الركبة في حق الرجل ومنهم من قال ان ستر العاتق

21
00:07:50.050 --> 00:08:14.300
محتمل انه للاستحباب الصحيح انه للوجوب لهذا الحديث الصحيح لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه او عاتقيه منه شيء هنا تنبيه للعمار الذين يحرمون ربما اضطبع من حين احرامه

22
00:08:15.150 --> 00:08:37.100
وهذا خلاف السنة فان الارتباع انما يكون عند الشروع بالطواف لا من حين الاحرام كما يفعله العوام من هؤلاء المحرمين من يصلي وهو مضطبع يكشف عاتقه والحديث هذا فيه النهي

23
00:08:37.500 --> 00:09:04.500
هذا الرواية ليس على عاتقيه منه شيء يتنبه لهذا اخواننا العمال والمحرمون اذا اراد الصلاة جعل الرداء على عاتقيه فان لم يكن له الا ازار ليس له غيره  صلاته صحيحة

24
00:09:04.800 --> 00:09:25.450
ستر عورته ما بين السرة والركبة نعم  وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فجئت وليلة لبعض امري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد

25
00:09:25.550 --> 00:09:58.450
اشتملت به وصليت الى جانبه. فلما انصرف قال ما السرايا يا جابر؟ فاخبرته بحاجتي فلما فرغت قال فلما فرغتم  فلما فرغت  فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت قلت كان ثوب يعني ضاق. قال فان كان واسعا فالتحف به. وان كان ضيقا فاتزر به. رواه البخاري بهذا اللفظ

26
00:09:58.450 --> 00:10:23.750
ورواه مسلم ولفظه. اذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وان كان ضيقا فاشدده على حقوك حديث جابر رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه في بعض اسفاره

27
00:10:26.500 --> 00:10:49.350
في ثوب واحد ليس تحته عليه شيء ملتحف به المراد بالثوب الكساء غير المفصل لف نفسه به بهذا الثوب يعني بهذا القماش وبهذا بهذا بهذا الكساء وليس تحته عليه منه شيء

28
00:10:49.950 --> 00:11:05.800
فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل فصلى معه وانما جاء جابر لحاجته فلما انصرف اي من صلاته قال ما السرى يا جابر؟ اي لماذا اسريت علينا بالليل

29
00:11:07.650 --> 00:11:32.050
هو القدوم ليلا او الذهاب ليلا فقال فذكرت له حاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ لانه لف لف جسمه بهذا الثوب بهذا القماش وهذا الكساء نعم قلت كان ثوب

30
00:11:32.200 --> 00:11:57.900
يعني ضاق قال فان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فائتزر به وليزار ما ستر اسفل البدن ما كان واسعا التحف به اي لفه عليك متلحفا به  يغطي جميع الجذع الى

31
00:11:58.900 --> 00:12:18.650
الى العاتقين الى الكتفين. وان كان ظيقا اي قصيرا فاعتذر به به رواه البخاري وعند مسلم اذا كان واسعا فخالف بين طرفيه يعني هنا طرف هنا طرف وان كان ضيقا

32
00:12:19.050 --> 00:12:41.050
فاشدده على حقوك اي على وسطك وهذا الدليل على ان الواجب في الصلاة هو ستر ما بين السرة والركبة فان كان الثوب واسعا وجب ان يستر عاتقيه فان لم يكن له الا هذا الثوب صحت صلاته وان كان كاشفا

33
00:12:41.100 --> 00:13:06.150
عن عاتقيه لهذا الحديث حديث جابر هذا يفسر ما جاء في اطلاق حديث ابي هريرة لا يصلين احدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء نعم احسن الله اليكم. وعن ابي مسلمة سعيد بن يزيد. قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي

34
00:13:06.150 --> 00:13:28.350
النعلين قال نعم متفق عليه من السنن في الصلاة ان يصلي المسلم بنعليه وهذه سنة فعلها عليه الصلاة والسلام كما دل عليه حديث انس فانه لما سأله سعيد ابن زيد

35
00:13:28.950 --> 00:13:42.300
هل كان النبي صلى الله عليه سعيد بن يزيد هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم متفق عليه وقد صلى عليه الصلاة والسلام مرة بنعليه

36
00:13:43.350 --> 00:14:08.950
وارض المسجد من اين من التراب من حصباء وادي بطحان وصلى الصحابة بنعالهم في اثناء الصلاة نزع النبي نعليه ونحاهما عنه جانبا ففعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم فلما فرغ من صلاته قال

37
00:14:09.100 --> 00:14:28.650
لهم صلى الله عليه وسلم لم فعلتم ذلك قالوا رأيناك صنعته فصنعناه قال ان جبريل اخبرني انفا ان فيهما اذى فنزعتهما الاذى النجاسة وهذا فيه انهم كانوا يصلون في النعال

38
00:14:29.250 --> 00:14:43.950
ولا يتحرجون من ذلك وفيه انه اذا ابتدأ الصلاة وهو لا يدري ان في ثيابه او في نعله نجاسة ان صلاته صحيحة فان تبينت له النجاسة في اثناء الصلاة نزع

39
00:14:45.000 --> 00:15:01.000
موضع النجاسة من لباسه او من نعلة وان لم يعلم حتى اتم صلاته فصلاته صحيحة فان النجاسة والاذى في نعليه صلى الله عليه وسلم او في نعله صلى الله عليه وسلم من اول الصلاة

40
00:15:01.450 --> 00:15:22.150
ولم يعد اولها لعدم علمه بذلك وفيه انهم كانوا يصلون في النعاس وقد جاء فيه حديث فضالة ابن عبيد حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ننتعل وان نحتفي

41
00:15:22.850 --> 00:15:40.050
وان نخالف اليهود نصلي في النعال من الاصر على اليهود انهم لا يصلون في نعالهم لكن هذه الامة شرع الله لها الصلاة في النعال حتى لو بغير سبب لو لم يكن المكان

42
00:15:40.600 --> 00:16:00.050
حار او بارد فان الصلاة في النعال سنة الصلاة في النعال سنة تبقى مسألة الصلاة في النعال في الاماكن المفروشة كالمساجد بهذا الفرش الفاخر هل يصلي بنعاله او لا يصلي

43
00:16:00.500 --> 00:16:28.200
الجواب لا يدخل بنعاله الى المساجد المفروشة بان لا يؤذيها ويؤذي من فيها تؤذيها بما تحمله النعال او يؤذي من فيها يبقى اخواننا العسكريون يلبسون البساطير ويصعب نزعها نقول انظر في بسطارك كان فيه اذى او وساخة فنظفها

44
00:16:29.050 --> 00:16:55.900
لان لا تؤذي فرش المساجد او اجعل عليها البلاستيكة الرقيقة التي تقي اه المسجد من الاذى او انزعها والحمد لله في الحرم شأنه كذلك لكن الحرم في المطاف وفي المشايات فيه البلاط

45
00:16:56.600 --> 00:17:16.150
وربما بعض الناس يتحسس من البراءة من البلاط في في طرده او فيه السكر هذا صلاته في النعال للحاجة وكذلك طوافه في النعال للحاجة لكن لا يصح اذا كان محرما

46
00:17:16.400 --> 00:17:37.250
ان يكون النعال ساترا لجميع القدم الجورب فهذا من محظورات الاحرام ما دل عليه حديث عبدالله ابن عمر نعم الله عليكم وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس

47
00:17:37.500 --> 00:18:06.950
فول وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر. وقد صلوا ركعتين الا ان القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه مسلم. نعم

48
00:18:07.850 --> 00:18:24.600
وعن عثمان الاخنسي عن المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح

49
00:18:24.650 --> 00:18:51.050
وتكلم فيه احمد وقواه البخاري نعم حديث انس  المخرج في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس اي من حين فرض الصلاة والصلاة فرضت قبل الهجرة بسنة على الصحيح

50
00:18:51.950 --> 00:19:14.250
ثم هاجر واستمر سبعة عشر شهرا ثمانية عشر شهرا سنة ونصف يصلي الى بيت المقدس كيف كان يصلي في مكة كان يجعل البيت بينه وبين بيت المقدس اي بين بين الركنين

51
00:19:15.150 --> 00:19:38.700
اليماني والحجر الاسود وكان عليه الصلاة والسلام يحب ان يوجه الى الكعبة ولكنه يمتثل امر الله وبيت المقدس هو قبلة الانبياء عليهم الصلاة والسلام والصلاة الى بيت المقدس فيها من الحكم تأليف قلوب اهل الكتاب

52
00:19:39.400 --> 00:19:58.300
يقبلوا هذا الدين الذي نسخ دينهم يتبع هذا النبي الذي ما ظنوه ان يكون من غيرهم انزل الله جل وعلا قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء كان يقلب وجهه في السماء يتحرى

53
00:19:58.950 --> 00:20:20.600
ان ينزل عليه تحويل القبلة لانه كان يحب ان يستقبل الله في المسجد الحرام لنولينك قبلة ترضاها اي تحبها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام امر الله نبيه ان يولي وجهه شطرا اي جهة

54
00:20:20.750 --> 00:20:41.950
المسجد الحرام وهذا دليل على شرط من شرائط الصلاة وهو استقبال القبلة واستقبال القبلة قبل الصلاة واثناءها شرط لصحة الصلاة فلو استدبرها او اتخذها جانبا وهو يعلم ما صحة صلاته

55
00:20:43.500 --> 00:21:05.050
فتحول عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس شمالا الى الكعبة جنوبا كما يقال تحول مئة وثمانين ايش  من الشمال الى الجنوب قال فمر رجل من بني سلمة كلمة هم الذين ارادوا ان ينتقلوا

56
00:21:06.900 --> 00:21:30.700
من منازلهم الى قرب المسجد قال لهم صلى الله عليه وسلم بني سلمة وهم من الانصار دياركم تكتب اثاركم منازل بني سليمة؟ بجوار مسجد القبلتين الان ان مسجد القبلتين هو مسجدهم

57
00:21:32.800 --> 00:21:53.750
يعني بينه وبين المسجد النبوي مسافة مر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر. وقد صلوا ركعة فنادى اي قومه الا ان القبلة قد حولت امال كما هم نحو القبلة

58
00:21:53.950 --> 00:22:11.250
رواه مسلم مر على قومه في بني سلمة في موضع المسجد المسمى الان مسجد القبلتين  وهو قريب من ضفة وادي العقيق وهم ركوع في الصلاة وقال ان ان القبلة قد حولت

59
00:22:12.100 --> 00:22:38.500
وهم كانوا متهيئين بتحويلها الى الى الكعبة فاستدار الامام واستدار المأموم تعاكسوا من شمال الى جنوب ولم تبطل صلاته ووقع مثل ذلك في صلاة العصر في مسجد قباء جاءهم النذير بذلك فتحولوا هم في الصلاة

60
00:22:39.800 --> 00:23:02.450
ففيه ان استقبال القبلة شرط القبلة قبل النسخ الى بيت المقدس وبعد النسخ الى الكعبة ولو صلى الصلاة مستقبلا بيت المقدس وهو لا يعلم بتحويلها ثم علم بتحويلها لم يستأنف الصلاة من جديد بل يبني عليها

61
00:23:03.250 --> 00:23:26.600
يبني عليها كما قلنا في تجدد الاحكام وكما قلنا في مسألة الصلاة في ثوب او في نعل فيها نجاسة لا يعلمها فانه يبني على صلاته من حيث علم وفيها قبول الصحابة رضي الله عنهم للوحي والخبر

62
00:23:28.650 --> 00:23:49.200
لم يتلكأوا ويماطل فلما جاءهم الثقة بان القبلة تحولت تحولوا وهم في الصلاة وهذا دليل لقبول خبر الواحد الثقة ان هذا الواحد من الصحابة ثقة تحول الناس بخبره في قباء

63
00:23:49.450 --> 00:24:17.000
وفي مسجد بني سلمة واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك والواجب في القبلة ان كان يرى الكعبة ان يستقبل عينها  وان كان لا يراها ان يستقبل جهتها ولهذا يقول الفقهاء ان كان يرى الكعبة فقبل ان يكبر يرفع ببصره

64
00:24:18.850 --> 00:24:42.300
ينظر للكعبة ليكون مستقبلا لها. فاذا كبر رمى ببصره الى موضع سجوده وان كان لا يراها يستقبل جهتها ويدل عليه حديث  حديث المخرم عن عثمان الاخنسي عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه

65
00:24:42.650 --> 00:25:00.950
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة اي لمن كان شمالي الكعبة او كان جنوبي الكعبة ما بين الشرق والغرب له قبلة ويكفي استقبال الجهة

66
00:25:02.800 --> 00:25:23.450
وفيه انه لا يشدد على الناس في امر القبلة الانحراف اليسير امره متسامح فيه لعموم ما بين المشرق والمغرب قبلة فاما ان كانت عنده الوسائل التي تحدد القبلة يستعين بها

67
00:25:25.900 --> 00:25:48.350
اما ان يؤثم الناس بان انحرافكم اليسير يبطل صلاتكم فلا بعموم ما بين المشرق والمغرب قبلة ولان الشريعة شريعة سعة ورحمة ما جاءت بالسنتيمترات انما جاءت بالتقريب في عموم احكامه جاءت بالتقريبات

68
00:25:49.400 --> 00:26:08.350
ويجتهد المسلم في تحري القبلة ثم يصلي ولو بان فيها بعد ذلك انحراف يسير فلا اشكال ولو اجتهد وتحرى ثم بان انه معاكس للقبلة والصحيح ان صلاته صحيح الا اذا خرج الوقت

69
00:26:08.850 --> 00:26:30.750
الا اذا لم يخرج الوقت وتبين له ان الصلاة ان لم يصلي الى القبلة فيعيدها هنا تنبيه لمن ينزلون الشقق المفروشة والفنادق في بلدان المسلمين لا يتحرى القبلة ولا يسأل ولا ينظر في محاريب المساجد

70
00:26:32.450 --> 00:26:54.600
فيصلي على خلاف القبلة نقول هذا مفرط سواء كان رجلا او امرأة فالواجب عليهم ماذا واجب عليهم السؤال او النظر في محارم المساجد القريبة من اماكن نزولهم الفنادق والشقق ويصلون الى القبلة

71
00:26:55.350 --> 00:27:10.300
وهذا الحديث حديث المخرمي عن عثمان الاخنسي عن سعيد ابن ابي سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة

72
00:27:10.900 --> 00:27:32.600
رواه الترمذي وصححه والامام البخاري قواه قال حديث المخرمي عن الاخنسي عن سعيد المقبري عن ابي هريرة اقوى من حديث ابي معشر واصح لكن الامام احمد رحمه الله وضعفه ضعف هذا الحديث

73
00:27:32.700 --> 00:27:51.450
قال مرة ليس بالقوي قال انما هو صحيح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رواية ابي معشر التي اشار اليها  عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه

74
00:27:53.400 --> 00:28:13.000
هذا الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة هو المتوافق مع قواعد الشريعة  سماحتها ويسرها وان الناس الى عهد ليس بالبعيد ما عندهم الاجهزة الدقيقة المحددة للجهات انما يكفي ان يستقبل الجهة

75
00:28:13.500 --> 00:28:37.100
ما جاءت الاجهزة الا الا من قريب واتسعت في جوالات الناس في بوصلاتهم ونحوها نعم احسن الله اليكم وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق

76
00:28:37.100 --> 00:28:59.600
وفي رواية للبخاري يومئ برأسه قبل اي وجه توجه. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع وذلك في الصلاة المكتوبة هذا الحديث يرويه ربيعة بن عامر يرويه عامر بن ربيعة

77
00:28:59.900 --> 00:29:25.050
من هو عامر بن ربيعة الاسلمي وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام رأوا هذا قبل قبل زواجك كان شابا قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة تمن علي يا ربيعة

78
00:29:26.300 --> 00:29:47.100
قال اتمنى مرافقتك في الجنة يا رسول الله مهمة هذا الشاب الفتى تركه مدة ثم قال تمنى علي يا ربيعة قال اتمنى مرافقتك في الجنة يا رسول الله ثم تركه ثم اعاد عليه

79
00:29:47.350 --> 00:30:08.000
قال تمنى علي يا عامر بن ربيعة قال اتمنى مرافقتك في الجنة يا رسول الله قال او غير ذلك قال هو ذاك قال فاعني على نفسك بكثرة السجود يقول رضي الله عنه عامر بن ربيعة

80
00:30:08.400 --> 00:30:30.400
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه في رواية للبخاري يومئ برأسه بلا اي قبل اي وجه توجه ولم يكن يصنع ذلك ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة

81
00:30:31.600 --> 00:30:56.350
هذا فيه التفريق بين النوافل والفرائض فان الصلاة المكتوبة اي المفروضة من الكتب وهو الفرظ كتب عليكم الصيام اي فرض فان الصلاة المفروضة يجب ان يصليها الى القبلة طيب الصلوات النوافل يجوز ان يصليها الى غير القبلة

82
00:30:57.200 --> 00:31:25.400
حديث عامر بن ربيعة يومئ على راحلته اينما توجهت واشترط الحنابلة ان يكبر التكبيرة الاحرام الى القبلة في بقية صلاته فاينما توجهت به لان التحريم اركان الصلاة يكبر في التحريمة الى

83
00:31:26.500 --> 00:31:54.900
القبلة ثم بعد ذلك الى اينما توجهت به يومئ ركوعا وسجودا فيكون سجوده اخفض من ايماء ركوعه وفيه ايضا الصلاة على الراحلة وقد مضى مضت هذه المسألة الراحلة الدابة ومثلها السيارة والطيارة

84
00:31:55.400 --> 00:32:19.800
والقطار والسفينة وغيرها يصلي عليها الفرض والنفل الفرظ اذا لم يستطع ان ينزل في الارظ كمطر او ريح باردة او طين ودحظ فيصلي على راحلته وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته

85
00:32:22.200 --> 00:32:47.550
ومن غير حاجة النوافل يصلي على راحلته اينما توجهت ان كان في سفر كان في طريق يشرع له التنفل يصلي على راحلته نعم الله عليكم  المكتوبة ما يصلي على الرحم الا لحاجة

86
00:32:47.950 --> 00:33:07.950
مطر شديد  او في الطائرة لا يستطيع ان يصلي وهو واقف اي نعم  وعن زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال انا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

87
00:33:08.100 --> 00:33:29.800
يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه. وليس في البخاري ونهينا عن الكلام. هذا الحديث حديث زيد

88
00:33:29.800 --> 00:33:53.600
ابن ارقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام المعتاد ونهوا عن ذلك قال يكلم احدنا صاحبه بحاجته شلونك يا فلان وش سويت

89
00:33:54.300 --> 00:34:16.000
هذا وهم يصلون فلما نزل قول الله جل وعلا من سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والقانت هو الساكت الذي لا يجهر بالكلام قال امرنا بالسكوت

90
00:34:16.200 --> 00:34:39.650
ونهينا عن الكلام اللفظ في الصحيحين البخاري فيه امرنا بالسكوت وليس فيه ونهينا عن الكلام والامر بالسكوت نهي عن الكلام وهذا من قول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين فدل على ان الكلام متعمدا في الصلاة من مبطلاتها

91
00:34:40.000 --> 00:35:08.300
ايا كان هذا الكلام فاحشا وتبطل الصلاة ويأثم او كان الكلام غير فاحش وهو يعلم فان صلاته باطلة  نسمع من العوام انه اذا ارتج على الامام صلاته في السهو من يتكلم وراءه

92
00:35:08.900 --> 00:35:27.400
اذا سبحوا له الناس قالوا يقولون لك اجلس او قم هذا ابطال للصلاة نتكلم كلام نهي عنه وكان في اول الامر مأذونا للكلام في الصلاة. مأذونا في الكلام في الصلاة كما يدل حديث ابن ارقى

93
00:35:28.050 --> 00:35:49.750
ومن ذلك حديث معاوية ابن الحكم السلمي في صحيح مسلم انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فعطس في صلاته فحمد الله رفع صوته بالتحميد اشار الناس له بايديهم فيسكت

94
00:35:50.800 --> 00:36:13.150
قال واثقل امياه يعني يا ويلي ويلاه اصبح الناس يضربون على افخاذهم يسكتونه حتى اذا اتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا معاوية ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس

95
00:36:13.950 --> 00:36:35.250
انما هي للذكر والتسبيح والتهليل قراءة القرآن يقول معاوية رضي الله عنه فوالله ما قهرني ولا نهرني الله عليه وسلم واطمأنت نفسه الى رسول الله وقال يا رسول الله ان علي رقبة

96
00:36:36.950 --> 00:36:57.400
اي وجبت عليه اعتاق رقبة ولابد في الرقبة ان تكون ايش؟ مؤمنة. فتحليل رقبة مؤمنة وان لي جارية ترعى غنما لي في سلع وفي رواية على احد وان الذئب قد عدا على

97
00:36:57.700 --> 00:37:18.100
منها واني اطلعت عليها اطلاعه فلما رأيت الذئب عدا على شاة منها صككتها صكة عطاها كف قال يا رسول الله افأعتقها؟ قال ائتي بها فجاء بها وهي جارية صغيرة قال يا

98
00:37:21.350 --> 00:37:38.100
قال لها اين الله؟ الله في السماء قال لها من انا؟ قالت انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنة شهد لها بالايمان لانها وجبت على معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه

99
00:37:38.350 --> 00:38:00.400
اعتاق رقبة ولابد في الرقبة المعتقى ان تكون مؤمنة وليس الحديث فيه امتحان الناس على مكنون عقائدهم  هل فيه التحري والتثبت من كونها مؤمنة يقع العتق على وجهه الصحيح شاهده ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس

100
00:38:01.850 --> 00:38:23.400
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الوقوف عليه قال ان الطواف بالبيت صلاة الا انه شرع فيه الكلام دل على ان الصلاة لا يشرع فيها الكلام الكلام من مبطلات الصلاة الا كلاما من جنس الصلاة. تسبيح تهليل

101
00:38:24.400 --> 00:38:46.550
مثل الامام ارتج عليه الركوع ولا عدم الركوع؟ لو قال له واركعوا مع الراكعين اتكلم بكلام لكنه ليس من كلام الناس وانما من جنسي القرآن كيف نعم لو جهر الامام في صلاة سرية

102
00:38:47.350 --> 00:39:07.550
ولا تجهر بصلاتك وسكت كان هذا كلام من غير من جنس الصلاة او ارتج على الامام القراءة وكثر الردون وراءه. قال نعم نعم من القرآن. قال نعم وانتم داخرون اليس هذا من اين

103
00:39:08.150 --> 00:39:28.000
من الكلام الذي من خارج الصلاة الا اذا لم ينوي الاية لم ينوي الاية اذا الكلام المأذون به في الصلاة هو قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والدعاء الذكر نعم احسن الله اليكم

104
00:39:28.700 --> 00:39:46.100
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من اهل العلم يسبحون ويشيرون. متفق عليه

105
00:39:46.300 --> 00:40:07.500
ولم يقل البخاري في الصلاة ولا ذكر قول ابن ولا ذكر قول ابن شهاب. ولا ذكر قول ابن شهاب نعم. ولا ذكر قول ابن شهاب حديث ابي هريرة رضي الله عنه هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح

106
00:40:08.100 --> 00:40:31.250
للرجال والتصفيق للنساء الصلاة وان لم تكن هذه الرواية في البخاري التسبيح للرجال اي اذا ناب الامام اذا ناب الامام شيء في صلاته فيسبح الرجال ويصفق النساء وكان يضربون على افخاذهم

107
00:40:32.200 --> 00:40:53.750
نسخ ذلك الى تسبيح اذا نابهم في الصلاة شيء سبحوا الرجال وصفقت النساء طيب تصفيق النساء هل لان صوتها عورة الجواب لا صوت المرأة ليس بعورة الا اذا خضعت به

108
00:40:54.450 --> 00:41:24.700
اذا خضعت بالصوت غنجته ورققته صار محرما ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وانما شرع لهن التصفيق لان الشريعة متشوفة الى ستر المرأة وصيانتها وعفتها يقول محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري احد رواة الحديث ادركت رجالا

109
00:41:25.000 --> 00:41:51.850
من اهل العلم من العلماء قال يسبحون ويشيرون يسبحون في الصلاة ويشلون بايديهم لان الاشارة ليست كلاما وانما هي فعل فيجوز الاشارة في الصلاة بالفعل للحاجة دخلت اسماء بنت ابي بكر على عائشة رضي الله عنهم

110
00:41:52.250 --> 00:42:14.700
والنبي يصلي صلاة الكسوف وهي تصلي قالت لها اسماء ما الامر فاشارت عائشة بيدها الى السماء وقالت اية اشارت برأسها اي نعم دل على ان الاشارة بالفعل لا بأس بها عند الحاجة

111
00:42:15.050 --> 00:42:47.350
اما عند غير الحاجة من العبث والحركة المنهي عنها هذي الحركة في غير حاجة من المنهي عنها في الصلاة ويسبحون اي ذنابهم شيء في صلاتهم نعم    ما حكم التصفيق خارج الصلاة

112
00:42:47.700 --> 00:43:12.300
الله جل وعلا يقول عن المشركين في اية براءة وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصدية والبكاء والتصدية هو التصفيق  فهي من فعل المشركين فان كان دائما يصفق الرجل فهذا منهي عنه. وان صفق احيانا لحاجة

113
00:43:12.900 --> 00:43:39.250
الاصل الجواز وكان الصحابة رضي الله عنهم اذا اعجبهم شيء وافرحهم كبروا وسبحوا الله ومنهما في الصحيحين انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة واسعة وقال الا تحبون ان تكونوا ثلث اهل الجنة؟ فكبروا

114
00:43:39.900 --> 00:43:57.000
قال انتم شطر اهل الجنة فكبروا ثم قال اني لارجو ان تكونوا ثلثي اهل الجنة فكبروا تكبيرا عظيما حتى ارتجت الخيمة من تكبيرهم رظي الله عنهم نعم وحكم التصوير التصوير

115
00:43:57.150 --> 00:44:24.200
التصوير يا شيخ تصوير وش فيه كذلك التصفير والتصفيق لا يجوز ان الا اذا كان لي حاجة في الشأن بهذه الحاجة. نعم. احسن الله اليكم وعن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير عن ابيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره ازيز

116
00:44:24.200 --> 00:44:44.950
عزيز المرجل من البكاء. كازيز سلام عليكم في صدره ازيز كازيز المرجل من البكاء. نعم. احسن الله اليكم وفي صدره ازيز كازيز المرجل من البكاء. رواه احمد وابو داود والترمذي في الشمائل وابن حبان

117
00:44:45.000 --> 00:45:01.350
والنسائي وعنده وقال يعني يبكي وقد وهم في هذا الحديث من قال اخرجه مسلم. نعم هذا حديث بن عبدالله بن الشخير عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

118
00:45:01.850 --> 00:45:22.400
كان يصلي ويبكي في صدره ازيز اي من البكا والنشيء والنشيج كازيز المرجل اي القدر اذا طبخ على النار هذا المرجل من البكاء ودل على ان هذا البكاء ليس من الكلام المنهي عنه

119
00:45:23.350 --> 00:45:51.000
هذا مشروع في الصلاة انما غير المشروع التكلف والتباكي المشروع هو البكاء اما التكلف بالتباكي فهذا غير مشروع الا في قراءة القرآن  جاء في الحديث القرآن  لا اله الا الله

120
00:45:53.250 --> 00:46:23.750
اقرأوا القرآن فان لم تبكوا فيه فتباكوا الصلاة اذا صلى لوحده شرع له ذلك فاذا صلى امام الناس ينتبه من الرياء تباكي التكلف يمدح او يثنى عليه فان هذا باب خفي من ابواب الشيطان

121
00:46:24.200 --> 00:46:44.950
وهذا هو الشرك الخفي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ففيه ان البكاء ليس من الكلام المنهي عنه وما سبق في التصفير والصفير محرمات يجوز للنساء التصفيق في مناسباتهن وفي

122
00:46:45.400 --> 00:47:05.800
وفي صلاتهن نعم احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة. لما ذكر في الباب السابق والباب الرابع شروط الصلاة على جملة منها ذكر في هذا الباب صفة الصلاة

123
00:47:06.550 --> 00:47:29.250
وسيطيل عليها المصنف فانه اورد في هذا هذا الباب نحوا من تسعين حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على عناية العلماء بل وحفاوتهم واهتمامهم في هذه الشعيرة بتحري كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم

124
00:47:29.900 --> 00:47:53.250
يصلون بصلاته نعم السلام عليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فانك لم تصل

125
00:47:53.400 --> 00:48:20.550
فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجاء فصل فانك لم تصل ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما احسن غيره فعلمني قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى

126
00:48:20.550 --> 00:48:40.550
تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن ان جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم افعل ذلك في

127
00:48:40.550 --> 00:49:01.450
صلاتك كلها متفق عليه وهذا لفظ البخاري احاديث صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عديدة اشهرها حديث ابي هريرة حديث ابي سعيد الخدري حديث جابر ابن عبد الله ابن حرام

128
00:49:01.700 --> 00:49:24.750
وحديث سهل ابن سعد الساعدي وحديث ابي حميد الساعدي وحديث وائل ابن حجر حديث عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه والا فالصحابة كل يروي ما علم وما رأى من وصول هذا الباب هذا الحديث الذي صدر به المؤلف

129
00:49:25.200 --> 00:49:46.500
صفة الصلاة حديث ابي هريرة وهذا الحديث له اسم عند اهل العلم يسمى بحديث ماذا المسيء صلاته اي الذي اساء في الصلاة ولم يحسنها وجاء في الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد

130
00:49:47.100 --> 00:50:04.900
فدخل رجل فصلى ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة سريعة ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام والنبي رآه قال ارجع فسلم الرجل فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي

131
00:50:05.550 --> 00:50:31.550
ثم رجع فصلى كصلاته تلك وارجعه النبي مرة ثانية وثالثة ثم قال والذي بعثك بالحق لا احسن غيرها فعلمني لا احسن غير هذه الصلاة التي صليتها فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء

132
00:50:31.700 --> 00:50:53.400
يعني اتمه واكمله لا تنقصه وهذا فيه التنويه على اهم شرائط الصلاة وهو الوضوء ثم استقبل القبلة فيه ان استقبال القبلة ماذا شرط فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن هذه الجملة

133
00:50:54.350 --> 00:51:16.600
مطلقة جاءت مقيدة بقراءة ماذا الفاتحة حديث ابي هريرة وفي غيره لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكن اذا كان لا يعرفها يقرأ ما تيسر فان كان لا يقرأ لا يعرف شيئا من القرآن

134
00:51:16.700 --> 00:51:38.250
يسبح حتى يتعلم الفاتحة قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا لان هذا الذي صلى صلاة اساء فيها لم يكن يطمئن في الركوع والسجود والجلوس والقعود وقال اركع حتى تطمئن راكعا

135
00:51:38.950 --> 00:52:01.500
ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع ثم افعل ذلك في صلاتك كلها نبهه على اهم غلط غلط منه وهو الاسراع وعدم الطمأنينة

136
00:52:02.950 --> 00:52:24.400
الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه يحتاج الى طمأنينة واقل الطمأنينة ان يقرأ فيها تسبيحة واحدة هذا هو اقل الطمأنينة في مثل هذا ومنه اخذ العلماء ان الطمأنينة في اركان الصلاة

137
00:52:25.050 --> 00:52:55.950
ركن من اركانها ان هذا الاعرابي هذا الرجل صلى غير مطمئن في صلاته كلها امره النبي بالاطمئنان فيها والاطمئنان ضد العجلة والاسراع نعم  وعن محمد بن عمر بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه

138
00:52:55.950 --> 00:53:17.150
وسلم فقال ابو حميد الساعدي رضي الله عنه انا كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره

139
00:53:17.300 --> 00:53:40.850
واذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل حتى يعود كل فقار مكانه. فاذا سجد وضع يديه غير يرى مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة. فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. واذا جلس في

140
00:53:40.850 --> 00:54:04.400
ركعة الاخرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري هذا الحديث هو حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وروي من وجوه عديدة

141
00:54:05.500 --> 00:54:21.950
فانه كان جالسا مع الصحابة فذكروا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم كيف كان يصلي لانه الذي قال صلوا كما رأيتموني اصلي قال ابو حميد رضي الله عنه

142
00:54:22.200 --> 00:54:40.850
انا كنت احفظكم في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه ان الانسان يخبر بما عنده وليس هذا من طلب الترفع والعلو تزيد عن النفس وانما هذا من باب

143
00:54:41.050 --> 00:55:04.850
ولي الامر لاهله انا احفظكم لصلاة الرسول كما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وليس معناه طلبه للمنصب وتشوفه له قال رأيته اي النبي عليه الصلاة والسلام اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه حذو يعني

144
00:55:05.050 --> 00:55:32.250
بحذاء هكذا حذاء المنكب واليدان بحذاء المنك جعل يديه حذو اي حذاء منكبيه اي يرفع يديه الحديث الاخر جعل يديه حذو لاذنيه ما هو بعندها لكن بمستواها  واذا ركع امكن يديه من ركبتيه

145
00:55:32.600 --> 00:55:55.000
امكن يديه اي من ركبتيه فرقا اصابعه قابضا على ركبتيه  ثم حصر ظهره الحصر هكذا ان يجعل ظهره مع جذعه زاوية قائمة. ما هو بهكذا بعض الناس يقول الله اكبر هم من

146
00:55:55.450 --> 00:56:16.950
برقبته او باعلى ظهره لا بان جعلها زاوية قائمة وقد شبه ذلك الفعل بانه لو قطر على ظهره قطرة ماء لما سقطت من ظهره صلى الله عليه وسلم ولهذا في الركوع

147
00:56:17.700 --> 00:56:41.050
الناس بين طرفين منهم من لا يركع ركوعا صحيحا انما مجرد امالة من غير عجز ان كان عاجزا فالعاجز له حكمه يقول الله اكبر ثم شوي ولا يدنق شوي ومنهم من يقول الله قل ثم يبالغ في الركوع حتى يكاد رأسه ان يصل الى موضع ركبته

148
00:56:41.750 --> 00:57:04.950
هذا غلو ذاك تقصير والسنة بينهما حصر ظهره اي جعله كزاوية قائمة مع جذعه قال فاذا رفع رأسه استوى اي وقف واقفا حتى يعود كل فقار مكانه اذا رفع من الركوع وقف

149
00:57:06.300 --> 00:57:27.550
لم يبادر بالسجود وقف واطمأن واقفا حتى يرجع كل فقار كل عظم الى مكانه قال فاذا سجد وظع يديه غير مفترش لا يفترش اليد الى الى المرفقين ولا قابض يقبضهما الى جسمه

150
00:57:28.450 --> 00:57:55.200
وانما يضع يديه اما على حيال الاذنين او حيال المنكبين واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة وكان يجافي صلى الله عليه وسلم بين يديه والمجافاة هنا ليش لانه امام ومن مجافاته اي مباعدة

151
00:57:56.400 --> 00:58:24.150
يديه عن لو مر في عفرة او بسخلة لو مرت من تحت يديه لمرت من مجافاته صلى الله عليه وسلم اذا صلى الانسان مع غيره لم يصلح ان يجافي قال فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. اي نصب اليمنى

152
00:58:24.250 --> 00:58:40.750
وجلس على اليسرى واذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وجلس على مقعدته في ثلاث سنن في جلوسي في التشهد الاخير اما ينصب اليمنى او يخرج اليسرى تحتها

153
00:58:41.300 --> 00:58:54.797
او يخرجهما جميعا من الجهة اليمنى او يجعل قدمه بين قدمه اليسرى بين فخذه وساقه اليمنى والله اعلم. نعم