﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.700
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرد

2
00:00:16.150 --> 00:00:30.050
فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين. رواه احمد وابو داوود وابو يعلى الموصلي والروياني والحاكم وقال على شرط مسلم. وفي قوله نظر

3
00:00:30.100 --> 00:00:48.400
فانه من رواية ثور ابن يزيد عن راشد ابن سعد عن ثوبان وثور لم يروي له مسلم بل انفرد به البخاري. وراشد بن قد لم يحتج به الشيخان وقال الامام احمد لا ينبغي ان يكون راشد سمع من ثعبان لانه مات قديما

4
00:00:48.500 --> 00:01:08.500
وفي هذا القول نظر فانهم قالوا ان راشدا شهد مع معاوية صفين وثوبان مات سنة اربع وخمسين. ومات راشد سنة ثمان ومئة ووثقه ابن معين وابو حاتم والعيجري ويعقوب ابي شيبة والنسائي وخالفهم ابن حزم فضعفه والحق معهم. والعصائب

5
00:01:08.500 --> 00:01:29.900
والعمائم والتساخين والخفاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله  وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد هذا المجلس السابع في مذاكرتي اه كتاب المحرر. قال وعن ثوبان رضي الله عنه

6
00:01:30.000 --> 00:01:54.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فاصابهم البرد بعثهم في وقت شاتي فلما اصابهم البرد قدموا عليه صلى الله عليه وسلم فامرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخيم شاهد

7
00:01:55.050 --> 00:02:16.400
امرهم ان امرهم ان يمسحوا على العصائب. وهي ما يشد به الرؤوس او تشد بها الاقدام من اللفائف والتساخين المراد بها الاختفاف فيه المسح على العمامة اذا كانت مشدودة على الرأس او كانت

8
00:02:16.750 --> 00:02:38.400
ذات لوآبة كما في شدة البرد او على الخفاف يمسح عليها اذا لبست على طهارة والفرق بين العصائب والتساخين ان الخفاف وهي التساخين لا يمسح عليها الا اذا لبست على طهارة

9
00:02:38.750 --> 00:02:59.950
اما اللفائف الاخرى مثل لفائف الجبائر ومثل العمائم فلا يلزم لبسها على طهارة وانما يمسح عليها حتى لو لم تلبس على طهارة فالعمامة اذا كانت مشدودة على الرأس او كانت ذات ذؤابة

10
00:03:00.550 --> 00:03:23.650
او خمار المرأة المدار تحت حلقها يجوز لها ان تمسح عليه بمشقة نزعه رفعا للمشقة  وكذلك اللفائف على اليد الكسور في اعلى الاقدام على الاصبع يمسح عليها وان لم تلبس على طهارة

11
00:03:24.450 --> 00:03:44.350
هذا الحديث ثابت ولم يروه مسلم واما العلة الاخرى ان راشد بن سعد لم يحتج به الشيخان قال احمد لا ينبغي ان يكون راشد سمع من ثوبان يكون مرسل ما الذي صوبه المؤلف هو سماع

12
00:03:45.250 --> 00:04:06.900
راشد من ثوبان لانه شهد معاوية مع صفيه وثوبان رضي الله عنه مات سنة اربع وخمسين راشد متى سنة ثمان ومئة الصحيح انه مما سمعه من ثوبان رضي الله عنه نعم

13
00:04:07.100 --> 00:04:24.650
احسن الله اليكم. وعن زبيد بن الصلت قال وعن زبيد وعن زبيد ابن السلط قال رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليها وليصلي فيهما

14
00:04:24.800 --> 00:04:38.250
ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. رواه الدار قطني من غاية اسد بن موسى. وفيه قال حماد بن سلمة عن عبيد الله بن ابي بكر وثابت اناناس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

15
00:04:38.450 --> 00:04:52.400
واسد ابن موسى وثقه العجلي والنسائي والبزار وخالفهم ابن حزم فقال هو منكر الحديث والصواب مع الجماعة قال الحاكم في المستدرك بعد ذكر حديث عقبة بن عامر خرجت من الشام

16
00:04:52.600 --> 00:05:15.950
وقد روي عن انس رضي الله تعالى عنهم باسناد صحيح. رواته عن اخرهم ثقات الا انه شاذ ثم اخرج الا انه شاذ بمرة. احسن الله اليكم الا انه شاذ بمرة ثم اخرج حديث انس رضي الله تعالى عنه المتقدم وقال فيه على شرط مسلم. هذا الحديث يروى مرفوعا

17
00:05:15.950 --> 00:05:37.150
حديث انس موقوفا من حديثي من الصلت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليها هاي على الخفاف اذا لبسهما على طهاطة وليصلي فيهما

18
00:05:37.750 --> 00:05:56.800
ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة فانه اذا اصابته الجنابة وجب خلعها لاننا فرض الرجلين في الغسل الغسل ولا يكتفي فيها في المسح الا في الوضوء من الطهارة الصغرى

19
00:05:57.200 --> 00:06:14.650
فهذا يروى مرفوعا ويروى موقوفا. نعم  احسن الله اليكم باب نواقض الوضوء وما اختلف فيه من ذلك عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال اقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة

20
00:06:14.700 --> 00:06:31.300
فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم او بعض القوم ثم صلوا رواه مسلم ثم صلوا ثم صلوا مسلم وفي لفظ له كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون

21
00:06:31.300 --> 00:06:43.950
ولا يتوضأون. نعم ورواه ابو داوود ولفظه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفي عشاء الاخر

22
00:06:43.950 --> 00:07:07.500
العشاء العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون رواه الدار قطني وصححه حتى تخفق رؤوسهم رؤوسهم هي الفاعل لتخفق نعم وفي رواية عند البيهقي لقد رأيت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:07:07.550 --> 00:07:25.850
يوقظون للصلاة حتى اني لاسمع لاحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضأون. قال ابن المبارك هذا عندنا وهم جلوس وقد روي في الحديث زيادة تمنع ما قاله ابن المبارك ان ثبتت

24
00:07:26.050 --> 00:07:44.950
رواها يحيى يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم الى الصلاة. قال قاسم بن اصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني

25
00:07:45.050 --> 00:08:06.150
حدثنا محمد ابن بشار حدثنا يحيى ابن سعيد القطان. حدثنا شعبة فذكره. قال ابن القطان وهو كما ترى صحيح من رواية امام من عن شعبة فاعلم وقد سئل احمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن حديث انس انهم كانوا يضطجعون

26
00:08:06.200 --> 00:08:23.250
قال ما قال هذا شعبة قط. وقال حديث شعبة كانوا ينامون وليس فيه يضطجعون. وقال هشام كانوا ينعسون وقد اختلفوا في حديث انس وقد رواه ابو يعلب ابو يعلى الموصلي من رواية سعيد عن قتادة ولفظه

27
00:08:23.350 --> 00:08:44.100
يضعون جنوبهم فينامون منهم فينامون منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. هذا الحديث برواياته اصله في صحيح مسلم حديث انس رضي الله عنه انه اقيمت صلاة العشاء فقام رجل للنبي صلى الله عليه وسلم له به حاجة

28
00:08:44.500 --> 00:09:11.500
واطال قيامه مع رسول الله يكلمه فنام بعض القوم وخفقت رؤوسهم وصار لهم غطيط ما الغطيط الشخير وربما نكسوا فصاروا كأنهم على جنوبهم وهذا يوجه رواية احمد عن شعبة انهم ما قال انهم ما كانوا

29
00:09:11.950 --> 00:09:32.200
ينامون يضطجعون على جنوبهم. لكن ينامون وهم جلوس كما قال ابن المبارك لكن مع طولي النوم يميل يمنة او يسرة. فيكون هذا كأنه اضطجع او كأنه على جنبه ثم تقام الصلاة فيقومون يصلون لا يتوضأون

30
00:09:32.950 --> 00:09:54.000
دل الحديث على ان النوم مضطجعا من نواقض الوضوء وان النوم قاعدا جالسا ممكنا مقعدته من الارض لا ينقض الوضوء بدليل انه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الذين نفخوا وغطوا

31
00:09:54.100 --> 00:10:17.400
وناموا وصار لهم غطيط ان يتوضأوا ولهذا النوم نومان بحسب حالة النائم فان مجالسا ممكنا استهوا مقعدته من الارض لو نام ساعات ولو شخر وغطى لا ينتقض وضوءه واذا نام

32
00:10:17.950 --> 00:10:42.900
ولو يسيرا مضطجعا انتقض وضوءه في الحديث العين بكاء السهم فمن نام فليتوضأ. والفرق بين الحالتين ان المضطجع لا يأمن ان يخرج منه ريح ولهذا النوم مظنة لخروج الحدث واما من مكن مقعدته من الارض فلا يخرج الريح حتى يغير من هيئته

33
00:10:43.450 --> 00:11:02.250
ويضطجع نعم طبعا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله رضي الله

34
00:11:02.400 --> 00:11:24.650
رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة مستحاض فلا اطهر فلا فلا اطهر افادأ الصلاة فقال لا انما ذلك انما ذلك عرق وليس بحيض. فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم

35
00:11:24.650 --> 00:11:44.150
ثم صلي متفق عليه زاد البخاري وقال ابي يعني عروة ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وروى النسائي الامر بالوضوء مرفوعا من رواية حماد بن زيد عن هشام وقال لا اعلم احدا ذكر في في هذا الحديث ثم توضأي غير حماد بن زيد

36
00:11:44.750 --> 00:12:03.400
وقال مسلم وفي حديث حماد بن زيد اه وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره وقد تابع حماد ابو معاوية وغيره. وقد روى ابو داوود وغيره ذكر الوضوء من طرق ضعيفة. نعم. من نواقض الوضوء

37
00:12:03.400 --> 00:12:31.150
خروج الدم سواء كان دم الحيض فهذا يوجب الجنابة او دم الاستحاضة ولهذا الدماء المجمع على نجس هتاتها ثلاثة الدماء المجمع على نجاستها اربعة دماء يوم الحيض نجس بالاجماع ودم الاستحاضة نجس بالاجماع

38
00:12:33.850 --> 00:12:55.200
ودم خرج من السبيلين او احدهما وان لم يكن حيض او نفاس هذا نجس بالاجماع والرابع دم مسفوح خرج من ما يؤكل لحمه اذا دكي الدم المسفوح وهذا نجس بالاجماع

39
00:12:56.200 --> 00:13:16.650
حديث فاطمة بنت ابي حبيش عنها عائشة رضي الله عن الجميع انها قالت يا رسول الله اني امرأة استحاض والاستحاضة هنا هو اللي تسمونها بالنزيف وليس معنى استحاض اي انني احيض

40
00:13:17.150 --> 00:13:39.400
قولها اني استحاض فلا اطهر. اي فلا ينقطع عني الدم افأدع الصلاة لان يفرقون بين الحيض والاستحاضة قال عليه الصلاة والسلام لا لا تدع الصلاة. انما ذلك اي ما تسمينه استحاضة

41
00:13:39.800 --> 00:14:11.600
انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك كيف تعرف المرأة حيضتها في عدة امور الامر الاول بوقتها الامر الثاني بلون دم الحيض كونه غامق احمر غامق بني اسود الصفة الثالثة انه دم ثقيل ليس خفيفا

42
00:14:13.150 --> 00:14:36.550
الصفة الرابعة انه يعرف له رائحة كريهة تعرفها النساء الصفة الخامسة انه يجري ما هو متقطع او نقطة او نقطتان ومسحة ومسحتان هذا هو الحيض مع انها لا تطهر دائما في الاستحاضة اذا اقبلت حيضتك اي بصفاتها المعروفة

43
00:14:36.900 --> 00:15:02.050
اجلسي اي فدع الصلاة فاذا ادبرت انتهت الحيضة فاغسلي عنك الدم اي دم الحيض وثم صلي طيب استمرت حيظ استحاظتها نزيفها فلا تطهر النزيف والاستحاضة ليس حيضا يوجب الطهارة الكبرى

44
00:15:02.300 --> 00:15:23.500
يحرم الصلاة والصوم والجماع الطواف ومس المصحف ولهذا روى البخاري في رواية حماد بن زيد ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. اي وقت الصلة الاخرى المرأة المستحاضة التي لا تطهر

45
00:15:23.750 --> 00:15:46.850
شتسوي ؟ تتوضأ لكل صلاة وتصلي ولو استمر دم الاستحاضة والنزيف معها حتى تأتي حيضتها فتجلس مدة الحيضة والحيضة تعرفها بمدتها تعرفها بصفات الدم التي ذكرناها. اما الالام ما كل النساء يأتيهن الام الحيض

46
00:15:47.600 --> 00:16:12.850
لان الام الحيض منها الام عضوية بدنية ومنها الام نفسية مزاجية فدل على ان الحيض ناقض للطهارة والاستحاضة كذلك ناقلة للطهارة ولهذا امرها ان تتوضأ وحديث الامر تتوضأ لكل صلاة لم يروه مسلم عمدا

47
00:16:13.050 --> 00:16:33.000
رواه البخاري وجاء من روايات عديدة عند ابي داوود وغيره تدل على الامر  الوضوء وليس هذا ممن فرد به حماد ابن زيد وانما وافقه عليه ابو معاوية الضرير وغيره نعم

48
00:16:33.150 --> 00:16:46.300
وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذائا فامرت المقداد رضي الله تعالى عنه ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري

49
00:16:46.500 --> 00:17:08.600
وفي لفظ لمسلم توضأ وانضح فرجك هذا من نواقض الوضوء الاخرى وهو المذي ويخرج من الذكر اربعة انواع من السوائل البول المعروف وهو نجس ويخرج ايضا المذي عند تحرك الشهوة سائل شفاف يشبه اللعاب

50
00:17:08.850 --> 00:17:32.950
وهو نجس ولو اصاب الثوب او البدن وجب غسله يوجب الطهارة الصغرى مع غسل الانثيين مع الذكر ثالثا يخرج من الفرج سائل ثالث يسمى الودي وهو يخرج على هيئة قطع خصوصا عند البراز الله يعزكم وهذا نجس حكمه حكم البول

51
00:17:33.600 --> 00:17:55.700
رابعا يخرج المني وهو طاهر في نفسه لكنه يوجب الحدث الاكبر تزيد المرأة بامر اخر وهو خروج الدم كما سبق تقسيمه في دم الحيض ودم النزيف يقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذائا اي كثير المذي

52
00:17:56.250 --> 00:18:21.650
فحولته والمذي من فوائده يطهر مجرى خروج البول وخروج المني من النجاسات والمكروبات الادواء فامرت المقداد اي ابن الاسود ان يسأل النبي لمكان ابنته مني قال عليه الصلاة والسلام فيه الوضوء

53
00:18:22.350 --> 00:18:51.750
في لفظ توضأ وانضح فرجك وعند ابي داوود يتوضأ فيغسل فرجه وانثيه. وبهذا اخذ الامام احمد ولهذا اذا خرج المذي غسل الذكر كله مع الانثيين وهما الخصيتان قالوا وهذا فرق ما بين البول والمذي. ان البول يكفي يغسل الرأس. موضع البول

54
00:18:51.900 --> 00:19:15.750
اما المذي ينضح فرجه ويغسل معه الانثيين وجميعا يوجبان الوضوء. وهو الطهارة الصغرى. نعم. احسن الله اليكم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي المستحاضة وان قطر الدم على الحصير. رواه الامام احمد والاسماعيلي رجاله رجال الصحيح

55
00:19:15.900 --> 00:19:40.800
وحديث عائشة ان النبي قال تصلي المستحاضة والمستحاضة من يخرج منها دم النزيف تم الاستهاضة. وان قطر الدم على الحصير فانها لا يمنعها من الصلاة لا يمنعها من الصلاة وانما تتوضأ. طيب اذا اصاب الدم الحصير تغسله

56
00:19:40.900 --> 00:19:55.700
لان دم الاستحاض على الصحيح انه نجس. نعم وعن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ

57
00:19:55.700 --> 00:20:19.550
رواه الامام احمد ورجاله مخرج لهم في الصحيح وقد ضاعفه البخاري وغيره هذا الحديث اختلف العلماء في صحته وان كان المؤلف يرجح انه حديث صحيح ضعف الحديث الامام احمد  والبخاري

58
00:20:19.950 --> 00:20:48.050
وغيرهم وهذا للخلاف الوارد في مس النساء هل مس النساء يوجب الطهارة او لا يوجبها وفيها اقوال ثلاثة. الاول ان مس النساء الذي يوجب الطهارة والجماع او لامستم النساء وهذا الحديث يدل على ان مس النساء

59
00:20:48.300 --> 00:21:08.350
بشهوة لا يوجب الطهارة لان التقبيل شهوة وكان يقبل عليه الصلاة والسلام ويخرج يصلي لا يتوضأ ولكنهم ضعفوا الحديث قال انما ترك اصحابنا حديث عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام لانه لا يصح عندهم

60
00:21:09.050 --> 00:21:30.700
في هذا الاسناد ضعفه يحيى ابن معين يحيى ابن سعيد وغيره فضعفه ابن حزم والبيهقي والبخاري واخرون كما عليه المؤلف انه حديث صحيح فيه على مذهب المؤلف ان لا ينقض الوضوء الا الجماع

61
00:21:31.550 --> 00:21:53.000
الا اذا مس المرأة بشهوة ثم امذى انتقض وضوءه بمذيه فان لم يمضي الاصل انه طاهر نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا

62
00:21:53.200 --> 00:22:06.800
فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا رواه مسلم هذا الحديث اصله في الصحيحين حديث ابي هريرة عليه الصلاة والسلام لما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم

63
00:22:07.100 --> 00:22:21.100
ان احدنا يجد في صلاته انه خرج منه شيء ولا يدري اخرج منه شيء او لا؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا في حديث ابي هريرة هذا اذا وجد احدكم في

64
00:22:21.700 --> 00:22:40.200
بطنه شيئا واصوات وغازات فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ قال فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لا يخرجن من المسجد يعني من لاجل الوضوء

65
00:22:40.850 --> 00:23:07.250
لانه دخل المسجد ودخل الصلاة متيقنا بانه طاهر انه على طهارة فلا ينصرف ولا يخرج حتى يسمع صوتا ضم او يجد ريحا ريحا الفسا وهذا سد لباب الوسوسة وان الصلاة اذا دخل فيها بيقين

66
00:23:07.350 --> 00:23:24.150
لا يخرج منها وتبطل الا بيقين وهذا كثير ما يأتي الوسواس اول ما يبدأ بمثل هذا في هذه الغازات والقرقعات اللي في البطون اذا استرسل معها انتقل الوسواس الى الوضوء

67
00:23:26.550 --> 00:23:47.000
في غسل وجهه ويديه مضمضته واستنشاقه ورجليه الى اخره اذا استرسل معه انتقل الوسواس في ايش؟ في صلاته قد اخبر عليه الصلاة والسلام ان ان للصلاة شيطان يسمى خنزب وان للوضوء الشيطان يسمى الولهان

68
00:23:47.400 --> 00:24:04.950
اذا استرسل معه انتقل الوسواس بعلاقته بالناس. جيرانه زملائه زوجته اذا استرسل الوسواس انتقل الى المرحلة الخامسة وهي الوسواس في ذات الله قال عليه الصلاة والسلام ها هنا لا ينصرف

69
00:24:05.250 --> 00:24:27.650
حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اما القعقعة اللي يسمعها في بطنه فلا ينصرف منها وجاء عند البيهقي عند البيهقي وعند الطبراني ان الشيطان بيده شعرة يحرك بها دبر هذا المصلي فيريه يهيئ له

70
00:24:27.900 --> 00:24:45.700
انه خرج منه شيء في الواقع لم يخرج منه شيء سد باب الوسواس وحسمه انه لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا والحديث الدليل على القاعدة المشهورة

71
00:24:45.900 --> 00:25:06.950
من القواعد الكلية انه ما ثبت بيقين لا يزول الا بيقين لا يزول بالشك وان اليقين يزيل الشك وقاعدة ان الشك لا يزيد اليقين فهذه جملة من نواقض الوضوء الريح

72
00:25:07.400 --> 00:25:26.050
كمفهوم هذا الحديث لا ينصر حتى يسمع صوتا او يجد ريحا خرج من الدبر من الريح فان خرجت الريح من فمه غشاء او تغارا لا ينقض الوضوء كما لو طرش ايضا

73
00:25:26.350 --> 00:25:48.850
لا يخرج لا ينقض وضوءه بينما لو خرج الطعام من دبره او الريح من دبره انتقض وضوءه وفيه ايضا ان البول الغائط والنوم والاستحاضة والحيض كلها من نواقض الوضوء نقف على مسألة مس الذكر لطول الخلاف فيها

74
00:25:48.900 --> 00:26:07.150
يرجئ هذا الدرس القادم ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اقوال ثلاثة المس الاول مجرد المسيس

75
00:26:07.650 --> 00:26:28.250
مجرد ان يمسه ينتقض وضوءه وهذا ضعيف القول وهذا مذهب ابي حنيفة مذهب الحنفية. القول الثاني ان المسيس الذي ينقض الوضوء هو كل مس بشهوة  القول الثالث ان المس الذي ينقض الوضوء هو هو الجماع

76
00:26:28.750 --> 00:26:45.000
لان الله اكلنا به بالمسيس عن الجماع او لامستم النساء  والله اعلم  صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين