﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:27.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الرابع والسبعون مدارسة المحرر لتتمة الحج في ابواب الهدي والأضاحي

2
00:00:28.450 --> 00:00:46.950
في باب العقيقة ابن عبد الهادي رحمه الله نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين وقال المؤلف رحمه الله تعالى

3
00:00:47.100 --> 00:01:02.750
وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فاذا اهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ فلا يأخذن من شعره ولا من اظافره شيئا حتى يضحي

4
00:01:02.750 --> 00:01:22.650
رواه مسلم وقد روي مرفوعا وقد روي موقوفا نعم هذا حديث ام سلمة هند ام رضي الله عنها لمن كان له ذبح يريد ان يذبحه قال النبي صلى الله عليه

5
00:01:25.550 --> 00:01:43.300
من كان له ذبح يذبحه واذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي اخرجه مسلم في الصحيح وقد روي موقوفا والحديث الصحيح انه مرفوع

6
00:01:44.550 --> 00:02:08.550
وما اعله الدار قطني وغيره بانه موقوف اجاب عنه المحققون من العلماء لانه ثبت من وجوه مرفوعا ومن وجوه موقوفة والمرفوعة صحيحة حديث ام سلمة اخرجه مسلم في الصحيح واخرجه اهل السنن

7
00:02:09.600 --> 00:02:30.250
قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي اذا معنى قوله وكان له من كان له ذبح يريد ان يذبحه اي ذبح ذبح الهدي

8
00:02:30.600 --> 00:02:54.900
ها هي ذبح الاضاحي وخرج به ذبح الهدي وخرج به ذبح الشياه  انما هذا الحكم خاص بالمضحي هنا قال من كان له ذبح يذبحه فاذا دخل هلال ذي الحجة  توارد على معنى واحد

9
00:02:55.800 --> 00:03:17.100
اي دخل ذي الحجة برؤية هلاله الاشهر شريعتنا مبناها على القمر لا على الشمس فاذا رؤي الهلال دخل الشهر واذا لم يرى الهلال اتممنا عدة الشهر ثلاثين يوما كما في الصيام

10
00:03:17.300 --> 00:03:44.250
في الفطر وفي الحج قوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ان غبي عليكم وفي رواية فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين جاء في هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ساقه رحمه الله عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه

11
00:03:44.550 --> 00:04:09.300
اي من من ذبح الاضاحي فاذا اهل هلال ذي الحجة اهل برؤية هلاله او باتمام ذي القعدة ثلاثين يوما ويبدأ الحكم من غروب الشمس الليلة التي اهل بها الهلال او باتمام ذي القعدة ثلاثين يوما بغروب شمس اخر ايام ذي القعدة

12
00:04:09.850 --> 00:04:26.850
فلا يأخذ هذا نهي والنهي بابه التحريم الا ان يأتي له صارف عن بابه وليس لهذا الحديث صادف عن بعده ويبقى النهي على بابه في التحريم لا يأخذ من شعره

13
00:04:27.400 --> 00:04:53.950
اي من شعره المأذون له باخذه الابيطين والعانة وشعري في حق الرجل وشعر الرأس اما شعر اللحية فلا يجوز اخذه في العشر وفي غيرها لان الله عز وجل امرنا بامر رسوله باعفاء اللحية وابقائها واكرامها وارخائها

14
00:04:55.200 --> 00:05:10.850
مخالفة المجوس خمسة احاديث في الصحيحين كله عن ابن عمر وعن ابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم ولا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا. في رواية ولا من بشرته

15
00:05:12.300 --> 00:05:39.600
النساء اللاتي بالتقشير تقشير البشرة للتزين لمن يتزينون ازواجهن  الحريم اللي مثلهن تقول غيرت شكلي الزوج اخر من يهتم له الله يخلف رحم الله فلا تأخذ من شعرها ولا من بشرتها ولا من ظفرها شيئا حتى

16
00:05:39.800 --> 00:05:59.550
يضحي الحكم خاص بالمضحي بنفسه يا وكيله ولا من يضحي عنه من اهله وولده وهذه والله اعلم مع ما فيها من التعبد والتقرب الى الله بامتثال امر رسوله صلى الله عليه وسلم

17
00:06:00.150 --> 00:06:21.600
هي نوع مشاركة يشارك فيها المسلمون الافاقيون في بلدانهم الحجاج والعمار بنوع من انواع احرامهم كما ان المحرم بحج وعمرة ممنوع من اخذ شعره ومن ظفره وهما من محظورات الاحرام كما سبق

18
00:06:21.750 --> 00:06:46.350
هذا المضحي يشاركهم في نوع هذا الاحرام حتى يذبح اضحيته نعم عبيد الله بن فيروز قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنه قلت عنهما رضي الله عنهما قلت حدثني بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاضاحي او ما يكره

19
00:06:46.450 --> 00:07:03.950
قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي اقصر من يده. فقال اربع لا تجزئ. العوراء البين عورها. والمريضة البين مرضها. والعرجاء البين ضلعها والكسير التي لا التي لا تلقي

20
00:07:04.300 --> 00:07:24.900
قلت اني اكره ان يكون في السن نقص وفي الاذن نقص وفي القرن نقص. فقال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على احد رواه الامام احمد وهذا لفظه وابو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث رواه الخمسة

21
00:07:25.450 --> 00:07:47.100
السنن الاربعة ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه ورواه ايضا الامام احمد عن عبيد الله ويقال عبيد بن فيروز انه سأل لو سمع البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس خطيبا

22
00:07:47.600 --> 00:08:10.250
اي معلما في امر عام ويده عليه ويدي ايقصر من يده قال اربع اربع لا تجزئ اي في الاضاحي ومثلها كما قلنا في الهدي هذا مما يشترك فيه ويجتمع فيه حكم الهدي والاضاحي

23
00:08:10.700 --> 00:08:37.600
العورة البين عورها والعور من كم  كما بان عمرها فلا تجزي طيب العميا من باب اولى فلما ذكر العيب الادنى دخل فيه العيب ايش الاكثر والاعلى لماذا تعبدا اولا ولان العور سبب في نقص

24
00:08:38.000 --> 00:09:07.550
واكلها كما كان في عينها عور فلا تجزئوا اضحية ولا هدية والمريضة البين مرضها مرضها بين الكحة او فيها الموتان الى بطونها بالماء يسميها الناس في الابل بالهيم هذا بين مرضها

25
00:09:08.050 --> 00:09:35.700
او ما يسمى الان بالطواليع والخراجات الطواليع والخراجات نوعان نوع يسير كما يكثر كثيرا في النجد من الغنم مثلي بصمة اه  مثل نواة التمر عبست التمرة هذا يسير ولهذا مما

26
00:09:37.100 --> 00:09:58.700
قرره شيخنا رحمه الله محمد ان الخراج الخارجي اذا كان بحجم البيضة فاكثر هذا من المرض البين فان كان اقل من البيضة  ليس بالبين طيب اذا كان الخراج بحجم هذي وش رايكم

27
00:09:59.800 --> 00:10:27.600
هذا في الخوراج والطواليع الخارجية اما الخراج الداخلي ولا اثر له لانه لا يعرف الا بعد بعد الذبح والصلخ اذا المريض البين مرضها واضح ليس  قال والعرجاء البين ضلعها. تعرج

28
00:10:27.900 --> 00:10:53.550
الضلع هو العرج من باب اولى الكسيرة المكسورة اليد او الرجل لا تجزي لان هذا ينقص فيها وفي طعامها وفي نماها العيب الرابع والكثير التي لا تلقي اي عجفا كسيرا وتسمى عجفا

29
00:10:53.850 --> 00:11:18.250
الجلد عظم  ما فيها شي ما فيها لحم والناس ما فيها مخ لا تلقي اي لا تشبع لا تطعم هذه لا تجزئ لا تجزئ في الهدي ولا في الأضاحي وسأل البراء رضي الله عنه

30
00:11:18.900 --> 00:11:33.750
قلت اني اكره ان يكون في السن نقص هتمة في سنها واكره ان يكون في الاذن نقص مقطوعة الاذن من فوق ولا من تحت ولا من عرظ ولا من قدام

31
00:11:36.150 --> 00:12:00.550
ان تكون مهتومة في سنها او مقطوعة في اذنها يكرهها البراء وفي القرن نقص لان في قرنها  قال ان شئت كرهتها نفسك فلا تضحي بها  لكن لا تحرمها على قال عليه الصلاة والسلام ما كرهت

32
00:12:01.150 --> 00:12:25.800
دعه ولا تحرمه على احد دل على ان هذه الثلاث ما كان في سنها هتم اي انكسار وما كان في قرنها كسر وما كان في اذنها  لقطع وخرق هذه ليست حرام ولكنها

33
00:12:26.100 --> 00:12:55.950
لقول الله جل وعلا ولامرنهم فليبتن فليبتكن اذان الانعام اي تقطيع الاذان وتخريمها وجهي الشيطان وتقليدي  هذا ممنوع اما اذا قطع اذنها لانها طويلة الا تطأها او وسمها في اذنها فخرقها فهذا جائز

34
00:12:56.850 --> 00:13:17.150
ومن العجائب العجائب جمة اجابة ندى عند ندى متسرع ولقد دعوت ندا سواك فلم يجب ولاشكرن ندا اجاب وماذا ان الان من مظاهر زين الغنم وشو ان تكون اذانها مثل عمايمنا

35
00:13:17.750 --> 00:13:42.050
تسحب الارض هذي من العجايب والغرايب هذه مظاهر الجمال والزين في مسابقات الاغنام وفي تنافس اهلها مع انهم كانوا يقطعونها حتى ما تشغلهم المفاهيم متغيرة في الموظات عند الناس الشباب عند النساء

36
00:13:43.200 --> 00:14:05.800
هي معايير في القبح والشناعة يعدونها تزين وتغرب زمان كأهله  وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا

37
00:14:06.200 --> 00:14:25.500
رواه احمد واللفظ له وابن ماجة. وصححه الترمذي وغيره وغيره وقفه غيره وقفه وغيره وقفه. هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه يروى مرفوعا وهو اضعف ويروى موقوفا وهو ضحوا

38
00:14:27.750 --> 00:14:50.700
قال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا هذا دليل من قال ان الاضحية واجبة مع السعة  او جماهير العلماء خلاف ذلك ان الحديث اصبحوا الاصح فيه والاظهر انه

39
00:14:50.800 --> 00:15:09.700
موقوف لا مرفوعا الى النبي عليه ولو صح مرفوعا كما عارض ما جاء من الاحاديث الدالة على فضل الأضحية لا على وجوبها  وربما حمل الوجوب على من كان عنده اضحية واجبة

40
00:15:09.800 --> 00:15:33.800
نذر او وصية ولا يقربن مصلانا على جهة  والتهديد وفيه تأكد ذبح الاضحية لغير الحاج اما من حج انه بالاجماع لا اضحية واجبة عليه اهدى في حجه او لم يهديه

41
00:15:35.200 --> 00:15:58.650
وبه يتم الهدي والأضاحي يلحق العلماء فيه العقيقة لانها ذبح  الهدي ذبيحة الهدي شكرا على اتمام النسك وان يجمع نسكين في  حج وعمرة تمتعا او حج مع عمرة قرانا نعم

42
00:15:59.800 --> 00:16:18.250
باب العقيقة عن الحسن بن سمرة رضي الله عن الحسن عن سمرة علي الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه

43
00:16:18.250 --> 00:16:38.700
ويحلق ويسمى ويحلق ويسمى رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وصححه والنسائي. وقال لم يسمع الحسن من من سمرة الا حديث العقيقة نعم هذا حديث الحسن البصري سمرة بن جندب

44
00:16:39.750 --> 00:16:57.700
رضي الله تعالى عنه قبل الكلام عليه اختلفوا في ثبوته لان المشهور ان الحسن لم يسمع من سمرة الا هذا الحديث حديث العقيقة يكون هذا من قبيل الموصولات ما من قبيلي

45
00:16:58.200 --> 00:17:24.600
موقوفات قد صححه الترمذي والحاكم صححه عبدالحق الاشبيلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام الغلام اسم جنس يشمل الولد والانثى ذكر الانثى مرتهن اي رهينة المحبوس ان المرتهن

46
00:17:25.250 --> 00:17:51.750
المحبوس مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه  دل هذا الحديث على وجوب العقيقة في قول المحققين فذهب الجمهور الى انها مؤكدة والعقيقة ما يذبح شكرا لله على ولادة المولود كما ان الوليمة ما يذبح

47
00:17:52.800 --> 00:18:18.750
على عقد النكاح او الزفاف والمأدبة يذبح كرامة لجمع الاضياف وحب الاجتماع ودل على ذلك على وجوب العقيقة قد بسط القول عليها ابن القيم رحمه الله في فصل عقده في كتابه تحفة المودود في احكام المولود

48
00:18:19.500 --> 00:18:47.700
حكمها الخلاصة ان العقيقة واجبة تبقى دين في ذمتي وليي هذا مولود واقلها شاة المولود والاكمل والافضل شاتان عن الذكر واحدة عن الانثى ويصح فيها انزل ويصح فيها سبع بدنة

49
00:18:48.300 --> 00:19:19.200
ولهذا من ولد له ثلاثة اولاد وبنت اربعة اتوام ذبح عنهم ناقة او بقرة اجزأت تجزئ عن سبعة قوله مرتهن دلالة على الوجوب تذبح عنه يوم سابعه دل على ان افضل ما يكون في ذبح العقيقة

50
00:19:19.350 --> 00:19:50.750
التميمة يسميها الناس الطلايع اليوم السابع كيف يحسد السابع اذا ولد له المولود يوم الجمعة يبدأ يحسب من اين السبت الاحد الاثنين الثلاثة اربعاء الخميس   اذا ولد له مولود صباح الجمعة يبدأ يحسب من الجمعة

51
00:19:51.150 --> 00:20:11.500
فيكون سابعه يوم الخميس طيب اذا ولد له المولود الجمعة في الليل يحسب من السبت لان الليل تابع اليوم الذي بعده  يا اخواني هذا الافضل بالسابع السابع افظلية ليس وجوب

52
00:20:12.950 --> 00:20:29.350
اللي متيسر في السابع في الرابع عشر  المرحلة الثانية او الرتبة الثانية في الفضل اللي متيسر في اليوم الثائر الحادي والعشرين ولو ذبحها في اي يوم قبل السابع او بعده جاز

53
00:20:30.200 --> 00:20:50.700
ادى الواجب ويسمى اخر حد للتسوية هو يوم السابع ان التسمية تكون يوم السابع كما ذهب الى ذلك بعض اهل الظاهر ومن خف فقهه كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

54
00:20:51.550 --> 00:21:20.000
ولد ليا الليت مولود فسميته باسم ابي ابراهيم اذا سماهم اليوم ما جاء عليه الصلاة يستحب التسمية  ولا تتأخر التسمية عن اليوم السابع لهذا الحديث  وعن ايوب وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا

55
00:21:20.300 --> 00:21:45.300
رواه ابو داوود والطبراني واسناده على شرط البخاري. لكن قد رواه غير واحد عن عكرمة مرسلا. قال ابو قال ابو حاتم وهو  ويحلق نعم في حديث الحسن عن سمرة ويحلق استحباب حلق الغلام

56
00:21:47.450 --> 00:22:18.750
دون الانثى على الحلق سنة للصغير يحلق شعره ويوزن ويتصدق بوزنه  الغالب انه ما يتجاوز جرامين التجربة مع اولادي الله فاذا حلقت شعورهم شعرة وافي  الغالب من جرام ونص الى جرامين

57
00:22:21.000 --> 00:22:45.400
ولا يحلقه كل احد لان الطبقة العليا رقيقة انما من اعتادوا حلق الصغار الحلاقين بيشاور ونواحيها الناس بهذا الفعل تجربة يا اخي  سنة في الصغار التصدق بوزنها فضة يأتي ان شاء الله السنن التي

58
00:22:45.500 --> 00:23:06.900
عند العقيقة قال وعن ايوب ابن ابي كريم السختياني عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تكلم العلماء في سماع ايوب  هل سمعه او لم يسمعه

59
00:23:09.450 --> 00:23:28.900
قد ذكر ابو حاتم ان ايوب عن عكرمة عن النبي ابن عباس فيكون هذا من قبيل  ليس فيه ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا

60
00:23:29.750 --> 00:23:52.950
هذا قول ابن عباس او قول عكرمة كبشا كبشة فهل فيه ان الغلام يكفيه الواحد نعم قال بهذا جمع من اهل  قد استقرت الشريعة وهذا مجموع الادلة ان الغلام عنه شاتان

61
00:23:53.700 --> 00:24:15.250
ان الجارية البنت عنها شاة واحدة هل هذا هو الواجب او السنة قولان  نعم وعن ام كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية مكافئتان

62
00:24:15.250 --> 00:24:37.000
متساويتان ما هو بوحدة كبيرة وثانية صغيرة وحدة طيبة والثانية ردية كافئتان في السن مكافأتان في الهيئة مكافئتان في اللحم وفي النوع ان الغلام شاتان مكافئتان وعن الشاة وعن الجارية نعم

63
00:24:37.250 --> 00:24:56.350
وعن الجارية شاة رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه حديث ام خرز الكعبي رضي الله عنها هو ما استقرت عليه هذا مرفوع وحديث مصحح عند اهل العلم

64
00:24:57.100 --> 00:25:29.300
الترمذي وصححه ابن حبان قال عن الغلام شاتان مكافئتان اي متقاربتان ونوعا هيئة وعن الشاة شاة واحدة هذه هي العقيقة السنن التي تفعل المولود عدة سنن  اولها اذا جاء المولود

65
00:25:30.050 --> 00:25:54.550
ان يؤذن في اذنه بلا اقامة ليكون اول ما يسمعه اذا دخل الدنيا والاذان والاذان طارد لمن الشيطان الله يعيذنا منه ثانيا من السنن يحنك المولود تمرة وليس التحنيك على الاصح

66
00:25:55.050 --> 00:26:17.050
خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما كما مضى غير مرة انما هو سنة بان يضع ابوه او قريبه او كبير اسرته يضع تمرة فيذيبها في في فمه ثم يضعها في حناك الصغير

67
00:26:17.600 --> 00:26:50.400
ببركة التمر فانه طعام عظيم السنة الثالثة من يسمى مباشرة حينما يولد السنة الرابعة اي يكنى ابو فلان وابو فلانة تسبقه الالقاب السنة الخامسة ان يحلق شعر الذكر السنة السادسة ان يتصدق بوزنه

68
00:26:50.800 --> 00:27:12.100
فضة السابعة يوضع طيب في جبهته ليسيل على وجهه فان اهل الجاهلية كانوا يضعون زمن من عقيقته على جبهته فاطمة رضي الله عنها وضعت طيبا على ابنائها الحسن والحسين وام كلثوم

69
00:27:12.500 --> 00:27:35.500
النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك الثامنة ذبح العقيقة يوم السابع العقيقة كما قلنا حكمها دائر بين الوجوب وهو الاظهر وبين الاستحباب وهو قول الاكثر نقف على هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح

70
00:27:36.300 --> 00:27:40.900
وعلى اله