بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الرابع والسبعون مدارسة المحرر لتتمة الحج في ابواب الهدي والأضاحي في باب العقيقة ابن عبد الهادي رحمه الله نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين وقال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فاذا اهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ فلا يأخذن من شعره ولا من اظافره شيئا حتى يضحي رواه مسلم وقد روي مرفوعا وقد روي موقوفا نعم هذا حديث ام سلمة هند ام رضي الله عنها لمن كان له ذبح يريد ان يذبحه قال النبي صلى الله عليه من كان له ذبح يذبحه واذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي اخرجه مسلم في الصحيح وقد روي موقوفا والحديث الصحيح انه مرفوع وما اعله الدار قطني وغيره بانه موقوف اجاب عنه المحققون من العلماء لانه ثبت من وجوه مرفوعا ومن وجوه موقوفة والمرفوعة صحيحة حديث ام سلمة اخرجه مسلم في الصحيح واخرجه اهل السنن قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي اذا معنى قوله وكان له من كان له ذبح يريد ان يذبحه اي ذبح ذبح الهدي ها هي ذبح الاضاحي وخرج به ذبح الهدي وخرج به ذبح الشياه انما هذا الحكم خاص بالمضحي هنا قال من كان له ذبح يذبحه فاذا دخل هلال ذي الحجة توارد على معنى واحد اي دخل ذي الحجة برؤية هلاله الاشهر شريعتنا مبناها على القمر لا على الشمس فاذا رؤي الهلال دخل الشهر واذا لم يرى الهلال اتممنا عدة الشهر ثلاثين يوما كما في الصيام في الفطر وفي الحج قوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ان غبي عليكم وفي رواية فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين جاء في هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ساقه رحمه الله عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه اي من من ذبح الاضاحي فاذا اهل هلال ذي الحجة اهل برؤية هلاله او باتمام ذي القعدة ثلاثين يوما ويبدأ الحكم من غروب الشمس الليلة التي اهل بها الهلال او باتمام ذي القعدة ثلاثين يوما بغروب شمس اخر ايام ذي القعدة فلا يأخذ هذا نهي والنهي بابه التحريم الا ان يأتي له صارف عن بابه وليس لهذا الحديث صادف عن بعده ويبقى النهي على بابه في التحريم لا يأخذ من شعره اي من شعره المأذون له باخذه الابيطين والعانة وشعري في حق الرجل وشعر الرأس اما شعر اللحية فلا يجوز اخذه في العشر وفي غيرها لان الله عز وجل امرنا بامر رسوله باعفاء اللحية وابقائها واكرامها وارخائها مخالفة المجوس خمسة احاديث في الصحيحين كله عن ابن عمر وعن ابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم ولا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا. في رواية ولا من بشرته النساء اللاتي بالتقشير تقشير البشرة للتزين لمن يتزينون ازواجهن الحريم اللي مثلهن تقول غيرت شكلي الزوج اخر من يهتم له الله يخلف رحم الله فلا تأخذ من شعرها ولا من بشرتها ولا من ظفرها شيئا حتى يضحي الحكم خاص بالمضحي بنفسه يا وكيله ولا من يضحي عنه من اهله وولده وهذه والله اعلم مع ما فيها من التعبد والتقرب الى الله بامتثال امر رسوله صلى الله عليه وسلم هي نوع مشاركة يشارك فيها المسلمون الافاقيون في بلدانهم الحجاج والعمار بنوع من انواع احرامهم كما ان المحرم بحج وعمرة ممنوع من اخذ شعره ومن ظفره وهما من محظورات الاحرام كما سبق هذا المضحي يشاركهم في نوع هذا الاحرام حتى يذبح اضحيته نعم عبيد الله بن فيروز قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنه قلت عنهما رضي الله عنهما قلت حدثني بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاضاحي او ما يكره قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي اقصر من يده. فقال اربع لا تجزئ. العوراء البين عورها. والمريضة البين مرضها. والعرجاء البين ضلعها والكسير التي لا التي لا تلقي قلت اني اكره ان يكون في السن نقص وفي الاذن نقص وفي القرن نقص. فقال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على احد رواه الامام احمد وهذا لفظه وابو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث رواه الخمسة السنن الاربعة ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه ورواه ايضا الامام احمد عن عبيد الله ويقال عبيد بن فيروز انه سأل لو سمع البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس خطيبا اي معلما في امر عام ويده عليه ويدي ايقصر من يده قال اربع اربع لا تجزئ اي في الاضاحي ومثلها كما قلنا في الهدي هذا مما يشترك فيه ويجتمع فيه حكم الهدي والاضاحي العورة البين عورها والعور من كم كما بان عمرها فلا تجزي طيب العميا من باب اولى فلما ذكر العيب الادنى دخل فيه العيب ايش الاكثر والاعلى لماذا تعبدا اولا ولان العور سبب في نقص واكلها كما كان في عينها عور فلا تجزئوا اضحية ولا هدية والمريضة البين مرضها مرضها بين الكحة او فيها الموتان الى بطونها بالماء يسميها الناس في الابل بالهيم هذا بين مرضها او ما يسمى الان بالطواليع والخراجات الطواليع والخراجات نوعان نوع يسير كما يكثر كثيرا في النجد من الغنم مثلي بصمة اه مثل نواة التمر عبست التمرة هذا يسير ولهذا مما قرره شيخنا رحمه الله محمد ان الخراج الخارجي اذا كان بحجم البيضة فاكثر هذا من المرض البين فان كان اقل من البيضة ليس بالبين طيب اذا كان الخراج بحجم هذي وش رايكم هذا في الخوراج والطواليع الخارجية اما الخراج الداخلي ولا اثر له لانه لا يعرف الا بعد بعد الذبح والصلخ اذا المريض البين مرضها واضح ليس قال والعرجاء البين ضلعها. تعرج الضلع هو العرج من باب اولى الكسيرة المكسورة اليد او الرجل لا تجزي لان هذا ينقص فيها وفي طعامها وفي نماها العيب الرابع والكثير التي لا تلقي اي عجفا كسيرا وتسمى عجفا الجلد عظم ما فيها شي ما فيها لحم والناس ما فيها مخ لا تلقي اي لا تشبع لا تطعم هذه لا تجزئ لا تجزئ في الهدي ولا في الأضاحي وسأل البراء رضي الله عنه قلت اني اكره ان يكون في السن نقص هتمة في سنها واكره ان يكون في الاذن نقص مقطوعة الاذن من فوق ولا من تحت ولا من عرظ ولا من قدام ان تكون مهتومة في سنها او مقطوعة في اذنها يكرهها البراء وفي القرن نقص لان في قرنها قال ان شئت كرهتها نفسك فلا تضحي بها لكن لا تحرمها على قال عليه الصلاة والسلام ما كرهت دعه ولا تحرمه على احد دل على ان هذه الثلاث ما كان في سنها هتم اي انكسار وما كان في قرنها كسر وما كان في اذنها لقطع وخرق هذه ليست حرام ولكنها لقول الله جل وعلا ولامرنهم فليبتن فليبتكن اذان الانعام اي تقطيع الاذان وتخريمها وجهي الشيطان وتقليدي هذا ممنوع اما اذا قطع اذنها لانها طويلة الا تطأها او وسمها في اذنها فخرقها فهذا جائز ومن العجائب العجائب جمة اجابة ندى عند ندى متسرع ولقد دعوت ندا سواك فلم يجب ولاشكرن ندا اجاب وماذا ان الان من مظاهر زين الغنم وشو ان تكون اذانها مثل عمايمنا تسحب الارض هذي من العجايب والغرايب هذه مظاهر الجمال والزين في مسابقات الاغنام وفي تنافس اهلها مع انهم كانوا يقطعونها حتى ما تشغلهم المفاهيم متغيرة في الموظات عند الناس الشباب عند النساء هي معايير في القبح والشناعة يعدونها تزين وتغرب زمان كأهله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه احمد واللفظ له وابن ماجة. وصححه الترمذي وغيره وغيره وقفه غيره وقفه وغيره وقفه. هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه يروى مرفوعا وهو اضعف ويروى موقوفا وهو ضحوا قال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا هذا دليل من قال ان الاضحية واجبة مع السعة او جماهير العلماء خلاف ذلك ان الحديث اصبحوا الاصح فيه والاظهر انه موقوف لا مرفوعا الى النبي عليه ولو صح مرفوعا كما عارض ما جاء من الاحاديث الدالة على فضل الأضحية لا على وجوبها وربما حمل الوجوب على من كان عنده اضحية واجبة نذر او وصية ولا يقربن مصلانا على جهة والتهديد وفيه تأكد ذبح الاضحية لغير الحاج اما من حج انه بالاجماع لا اضحية واجبة عليه اهدى في حجه او لم يهديه وبه يتم الهدي والأضاحي يلحق العلماء فيه العقيقة لانها ذبح الهدي ذبيحة الهدي شكرا على اتمام النسك وان يجمع نسكين في حج وعمرة تمتعا او حج مع عمرة قرانا نعم باب العقيقة عن الحسن بن سمرة رضي الله عن الحسن عن سمرة علي الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ويحلق ويسمى رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وصححه والنسائي. وقال لم يسمع الحسن من من سمرة الا حديث العقيقة نعم هذا حديث الحسن البصري سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قبل الكلام عليه اختلفوا في ثبوته لان المشهور ان الحسن لم يسمع من سمرة الا هذا الحديث حديث العقيقة يكون هذا من قبيل الموصولات ما من قبيلي موقوفات قد صححه الترمذي والحاكم صححه عبدالحق الاشبيلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام الغلام اسم جنس يشمل الولد والانثى ذكر الانثى مرتهن اي رهينة المحبوس ان المرتهن المحبوس مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه دل هذا الحديث على وجوب العقيقة في قول المحققين فذهب الجمهور الى انها مؤكدة والعقيقة ما يذبح شكرا لله على ولادة المولود كما ان الوليمة ما يذبح على عقد النكاح او الزفاف والمأدبة يذبح كرامة لجمع الاضياف وحب الاجتماع ودل على ذلك على وجوب العقيقة قد بسط القول عليها ابن القيم رحمه الله في فصل عقده في كتابه تحفة المودود في احكام المولود حكمها الخلاصة ان العقيقة واجبة تبقى دين في ذمتي وليي هذا مولود واقلها شاة المولود والاكمل والافضل شاتان عن الذكر واحدة عن الانثى ويصح فيها انزل ويصح فيها سبع بدنة ولهذا من ولد له ثلاثة اولاد وبنت اربعة اتوام ذبح عنهم ناقة او بقرة اجزأت تجزئ عن سبعة قوله مرتهن دلالة على الوجوب تذبح عنه يوم سابعه دل على ان افضل ما يكون في ذبح العقيقة التميمة يسميها الناس الطلايع اليوم السابع كيف يحسد السابع اذا ولد له المولود يوم الجمعة يبدأ يحسب من اين السبت الاحد الاثنين الثلاثة اربعاء الخميس اذا ولد له مولود صباح الجمعة يبدأ يحسب من الجمعة فيكون سابعه يوم الخميس طيب اذا ولد له المولود الجمعة في الليل يحسب من السبت لان الليل تابع اليوم الذي بعده يا اخواني هذا الافضل بالسابع السابع افظلية ليس وجوب اللي متيسر في السابع في الرابع عشر المرحلة الثانية او الرتبة الثانية في الفضل اللي متيسر في اليوم الثائر الحادي والعشرين ولو ذبحها في اي يوم قبل السابع او بعده جاز ادى الواجب ويسمى اخر حد للتسوية هو يوم السابع ان التسمية تكون يوم السابع كما ذهب الى ذلك بعض اهل الظاهر ومن خف فقهه كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد ليا الليت مولود فسميته باسم ابي ابراهيم اذا سماهم اليوم ما جاء عليه الصلاة يستحب التسمية ولا تتأخر التسمية عن اليوم السابع لهذا الحديث وعن ايوب وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه ابو داوود والطبراني واسناده على شرط البخاري. لكن قد رواه غير واحد عن عكرمة مرسلا. قال ابو قال ابو حاتم وهو ويحلق نعم في حديث الحسن عن سمرة ويحلق استحباب حلق الغلام دون الانثى على الحلق سنة للصغير يحلق شعره ويوزن ويتصدق بوزنه الغالب انه ما يتجاوز جرامين التجربة مع اولادي الله فاذا حلقت شعورهم شعرة وافي الغالب من جرام ونص الى جرامين ولا يحلقه كل احد لان الطبقة العليا رقيقة انما من اعتادوا حلق الصغار الحلاقين بيشاور ونواحيها الناس بهذا الفعل تجربة يا اخي سنة في الصغار التصدق بوزنها فضة يأتي ان شاء الله السنن التي عند العقيقة قال وعن ايوب ابن ابي كريم السختياني عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تكلم العلماء في سماع ايوب هل سمعه او لم يسمعه قد ذكر ابو حاتم ان ايوب عن عكرمة عن النبي ابن عباس فيكون هذا من قبيل ليس فيه ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا هذا قول ابن عباس او قول عكرمة كبشا كبشة فهل فيه ان الغلام يكفيه الواحد نعم قال بهذا جمع من اهل قد استقرت الشريعة وهذا مجموع الادلة ان الغلام عنه شاتان ان الجارية البنت عنها شاة واحدة هل هذا هو الواجب او السنة قولان نعم وعن ام كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية مكافئتان متساويتان ما هو بوحدة كبيرة وثانية صغيرة وحدة طيبة والثانية ردية كافئتان في السن مكافأتان في الهيئة مكافئتان في اللحم وفي النوع ان الغلام شاتان مكافئتان وعن الشاة وعن الجارية نعم وعن الجارية شاة رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه حديث ام خرز الكعبي رضي الله عنها هو ما استقرت عليه هذا مرفوع وحديث مصحح عند اهل العلم الترمذي وصححه ابن حبان قال عن الغلام شاتان مكافئتان اي متقاربتان ونوعا هيئة وعن الشاة شاة واحدة هذه هي العقيقة السنن التي تفعل المولود عدة سنن اولها اذا جاء المولود ان يؤذن في اذنه بلا اقامة ليكون اول ما يسمعه اذا دخل الدنيا والاذان والاذان طارد لمن الشيطان الله يعيذنا منه ثانيا من السنن يحنك المولود تمرة وليس التحنيك على الاصح خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما كما مضى غير مرة انما هو سنة بان يضع ابوه او قريبه او كبير اسرته يضع تمرة فيذيبها في في فمه ثم يضعها في حناك الصغير ببركة التمر فانه طعام عظيم السنة الثالثة من يسمى مباشرة حينما يولد السنة الرابعة اي يكنى ابو فلان وابو فلانة تسبقه الالقاب السنة الخامسة ان يحلق شعر الذكر السنة السادسة ان يتصدق بوزنه فضة السابعة يوضع طيب في جبهته ليسيل على وجهه فان اهل الجاهلية كانوا يضعون زمن من عقيقته على جبهته فاطمة رضي الله عنها وضعت طيبا على ابنائها الحسن والحسين وام كلثوم النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك الثامنة ذبح العقيقة يوم السابع العقيقة كما قلنا حكمها دائر بين الوجوب وهو الاظهر وبين الاستحباب وهو قول الاكثر نقف على هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وعلى اله