﻿1
00:00:10.700 --> 00:00:47.350
الحمد لله رب العالمين وسلم على وعلى اله هذه اجمعين اما بعد فهذا المجلس السادس والسبعون  مذاكرتي المحرر الهادي رحمه الله تعالى فرغنا من كتاب الحج وابواب العقيقة الان كتاب الصيد والذبائح

2
00:00:48.250 --> 00:01:07.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر

3
00:01:07.450 --> 00:01:28.300
كتاب الصيد والذبائح عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط

4
00:01:28.600 --> 00:01:45.250
قال الزهري فذكر لابن عمر رضي الله عنه قول ابي هريرة رضي الله عنه فقال يرحم الله ابا هريرة كان صاحب زرع نعم هذا الكتاب ترجم عليه رحمه الله بقوله كتاب الصيد

5
00:01:45.850 --> 00:02:14.300
كتاب يجمع احاديث الصيد واحكامها والذبائح وبما تحل والصيد كانت وما زالت مهنة للناس في استطعامهم خف الصيد في الازمان المتأخرة فاصبح هواية بعدما كان حرفة وكان مقصودا الاستطعام والاكل

6
00:02:14.900 --> 00:02:35.900
كان عليه كثير من العرب وهذا الصيد له احكام في هذه الشريعة مدارها على حديث اي  ان حاتم وابي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما يأتي ذكرهما ولما ذكر العقيقة والهدي

7
00:02:36.600 --> 00:03:08.150
اضحية ان يذكر بعدها الاحكام المتعلقة بالذبائح الاحكام المتعلقة بالصيد فان الباب واحد  ويحل اكله وما لا يحل الصيد هو للاشياء المتوحشة كذلك الاشياء الانسية الاهلية اذا ندت وتوحشت انها تصاد

8
00:03:09.200 --> 00:03:37.650
كما لو ند البعير اي هرب اولاد  وهرب انه يعامل معاملة الصيد برميه ما يرمى به عندما يأتي بيان احكامه كان اكثر الصيد عند العرب  يعلم كما قال جل وعلا مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله

9
00:03:39.800 --> 00:04:05.600
ويكون الصيد ايضا الطير المعلمة المدربة في الجزيرة العربية عند العرب يصيدون الصقور وفي بعض الامم الاعجمية يصيدون بالعقبان وبالنسور كل وما الف الصيد به فلما كان اكثر الصيد بالكلاب

10
00:04:05.700 --> 00:04:28.850
التي تطارد  قدم رحمه الله بهذا الحديث حديث الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه

11
00:04:28.900 --> 00:04:59.850
قال من اتخذ كلبا ان هذا استثناء الا كلب ماشية محروس بالماشية هذا مجرب ان الكلاب لم تزل عند اهلها المدربة في وفائها باتقانها الماشية وتحرسها غنما او  ولم يعرف عند اهل الابل الكلاب

12
00:05:00.000 --> 00:05:33.500
اما لانها تند عنها او انها لا تستجيب لها  ان كلب ماشية او صيد انواع منها في الازمان المتأخرة ما يسمى بالسلوجي وهو كلب الاطراف  لحمه قليل تبوق يصح الصيد بغيره من الكلاب المعلمة

13
00:05:35.100 --> 00:05:53.300
المعلمة لا يلزم ان تكون من جنس واحد او من صنف واحد او كلب زرع اذا هذي الاستثناءات في انواع الكلاب التي يجوز اتخاذها اما كلب صيد او ماشية او زرع

14
00:05:54.400 --> 00:06:15.650
هذا الذي ينص الفقهاء عليه اما كلب صيد او كلب حراسة لان المقصود بالماشية وبالزرع حراستها من المعتدين عليها من الاوادم او من البهائم والحيوانات من اتخذ كلبا لغير هذا المعنى

15
00:06:16.450 --> 00:06:38.600
ينقص كل يوم من اجله قيراط قيراط والقيراط اجر عظيم  لما ذكر الحديث لعبدالله ابن عمر قال رحم الله ابا هريرة ان كان صاحب زرع لان ابن عمر لم يحفظ هذه اللفظة عن النبي عليه الصلاة

16
00:06:38.850 --> 00:07:00.800
او يذكر واقع الحال ابي هريرة لهذا الزرع ومن تأمل الكلاب في القرآن والسنة وجدها على ضربين اما ان تأتي الى جهة الذم كما ذم الله جل وعلا ابو العام ابن باعورة

17
00:07:01.500 --> 00:07:17.800
اليهودي الذي اتاه الله الكتاب يحفظ من كتب الله ما شاء الله ان يحفظ بل كان يعرف اسم الله الاعظم ذكر الله عز وجل شأنه في اية الف لام ميم صاد الاعراف

18
00:07:18.700 --> 00:07:39.250
الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها كمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث وهذا على جهة الذم والتحذير وتأملوا لما ذمه الله لم يذكره باسمه لماذا يحذر المؤمن ان يكون مثله

19
00:07:40.100 --> 00:08:08.050
تحمل ايات الله ويعلمها ولا يعمل بها. او يخالفها وجاء الكلب ايضا محمودا ممدوحا به  خبر اصحاب الكهف قال جل وعلا وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وفي ذكر هذا الذي اتاه الله اياته فانسلخ منها بغير اسمه وغير

20
00:08:08.900 --> 00:08:30.200
اصل انتبه له ان صاحب الباطل اذا كان خفيا لا يعلن ولا يشاد به وانما يحذر من باطله ومن بدعته ومن خطأه وهذا منهج سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:08:31.250 --> 00:08:59.000
قوله ما بال اقوام بغير ما موقف خصوصا في الازمان المتأخرة التي يهتم الناس فيها للقائل ولا يهتمون لقوله يكون العداء والبراء والحب والبغض والانتقاد والمدح للقائل بنفسه لا لمقالته

22
00:08:59.950 --> 00:09:32.500
ننتقل من كونها صيانة للحق وذبا عنه الى امر خاص شخصي الهوى والنفس فيه دواغله اذا يجوز اتخاذ الكلاب للصيد اي تعلمونهن مما علمكم المائدة يعلمونهن من طرائد الصيد وطرده والوقوف

23
00:09:34.500 --> 00:09:58.050
يعلمونهن مما علمكم الله قلب الصيد المعلم هو الذي اذا قيل له انت هري ينتهر واذا قيل كيف يقف هذا من  هذا هو ضابط التعليم الذي ذكره الفقهاء وكلب الحراسة

24
00:09:58.100 --> 00:10:21.550
مأخوذ من مجموع حراسة ماذا حراسة الماشية طيب البيوت لا يجوز اتخاذ الكلاب فيها للزينة للعب بها او لتعلق الاطفال والبنات بها ان هذا مع ما فيه من نقص الاجر كل يوم قيراط فيه ايضا تشبه بالكفار

25
00:10:22.450 --> 00:11:01.150
الذين يعاشرون الكلاب معاشرة اشد من معاشرتهم  واذا احتاج البيت للحراسة معنى انه يتسوره  او فيه اثاث غالي والامن غير مستتب  جائز هذه الحاجة اذا تحققت الحاجة لا بمجرد دعواها وادعائها

26
00:11:03.350 --> 00:11:32.050
من من كلاب الحراسة ما يستخدم من الكلاب في كشف المخدرات لكشف المتفجرات انها تعلم وتباع يباع تعليمها بالمبالغ الطائلة هذه يجوز اتخاذها اذا دعت الى ذلك الحاجة الحاجة الى حفظ البلاد من المخدرات والمتفجرات اعظم من

27
00:11:33.650 --> 00:12:10.350
في دراسة الزرع والماشية والكلب وفي وفي اذا تربى من صغره عند  يدفع الذئاب وربما فمات دونها دفعه لها هذا مما اباحته الشريعة في هذا الحديث المتفق عليه نعم وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:12:11.350 --> 00:12:30.050
اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان ادركته قد قتل قد قتل ولم يأكل منه شيئا فكله وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فانك لا تدري ايهما قتله

29
00:12:30.350 --> 00:12:45.050
وان رميت بسهمك فاذكر اسم الله فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكن ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليهما واللفظ لمسلم

30
00:12:46.400 --> 00:13:06.600
وله  وله وعن ابي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت بسهمك فغاب عنك فادركته فكله ما لم ينتن نعم حديث عدي ابن حاتم الطائي

31
00:13:07.850 --> 00:13:29.600
وهو ممن اسلم متأخرا وثبت على اسلامه رضي الله عنه وثبت قبيلته طي فلم ترتد كبقية قبائل العرب بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وعدي بن حاتم كسائر العرب على الصيد

32
00:13:30.400 --> 00:13:51.900
قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه اي على ارساله سواء اصاب او لم يصب. وغالبا الارسال بان يرى طريدة ارنبا

33
00:13:53.750 --> 00:14:19.750
اه جربوعا   يذكر اسم الله عز وجل عليه. قال فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه لان من الكلب المعلم انه يمسك الطريدة حية نعم قد تموت الطريدة بان يكفخها في الطير

34
00:14:20.550 --> 00:14:57.600
يكفخ الصدر او الشاهين او الوتري يكفخ  او يكفخ الخرب الحبارة قد يموت فاذا ارسله وذكر اسم الله عليه وضربه  انه  ان ادركته حيا فاذبحه الله واذبحه زكه التي تبيحه كما في سائر الذبائح

35
00:15:00.350 --> 00:15:22.900
وان ادركته قد قتل في هذا الكلب قتل ولم يأكل منه شيئا فكله قالوا وان اكل منه شيء فلا تأكل لانه باكله منه يكون كلبا غير معلم يكون كلبا خيرا معلم

36
00:15:29.950 --> 00:15:47.750
اذا الظابط انه اذا امسك قد يمسكه حيا فتذكيه قد يمسكه ميتا ولم يأكل منه فتأكل فان اكل منه فلا تأكل قال وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه شيئا فكله

37
00:15:48.350 --> 00:16:13.750
مخالفة ان ادركته قد قتل واكل منه لا تأكل وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل ولا تأكل قتلت الطريدة ولا تدري من القاتل كلبك او كلب غيره  تأكل فانك لا تدري ايهما قتله

38
00:16:14.100 --> 00:16:34.000
محتمل انه قتله كلبك ومحتمل انه قتله كلب اخر والاصل في اللحوم الحرمة حتى يتبين حلها وهذا لم يتبين هل قتله كلب كالمعلم او كلب او قتله كلب اخر طيب

39
00:16:34.250 --> 00:16:51.250
ان كان الكلب الاخر معلم ليس ثالث بينهما يجوز الاكل اذا كان صاحب المعلم الثاني قد ذكر اسم الله عليه لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وانه لفسق

40
00:16:51.950 --> 00:17:12.700
ولهذا الاصل في اللحوم التحريم حتى يتبين حلها يقول الشيخ في القواعد ابن سعدي والاصل في الاضلاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل افهم هداك الله ما يمل

41
00:17:14.050 --> 00:17:35.650
قال وان ارسلت ان رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه الرمي بالسهام الرمي بالبنادق النارية بانواعها سواء فردة فردة او رشا كما في الشوازن هذا يدخل في حكم الرمي بالسهام

42
00:17:36.550 --> 00:17:52.950
قال وان رميت بسهمك فاذكر اسم الله فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك غاب عنك يوما لمدة طويلة ولم تجد في الصيد الا اثر سهمك فقل ان شئت

43
00:17:54.500 --> 00:18:17.650
مباح وان وجدته اي الصيد الطريدة وجدتها غريقا في الماء فلا تأكل ان يكون الذي قتلها اما الغرق واحتمال ان يكون قاتلها هو سهمك هذه ان الذبائح لا تباح الا باليقين لا بمجرد

44
00:18:19.900 --> 00:18:40.000
مجرد الشك متفق عليه وفي حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال اذا رميت بسهمك فغاب عنك فادركته غاب عنك السهم واصاب الطريد فادركته فكله ما لم ينتن اي ما لم ينتن هذا الصيد

45
00:18:40.800 --> 00:19:08.750
اي بقي مدة وجئته وهو منتن انتفخ الشمس انك لا تأكله لانه صار في حكم الميتة مضرا لك  قد يكون الموت شيء اخر غير ضربك له ورميك له هذا يكون كثيرا خصوصا في الطيور

46
00:19:09.300 --> 00:19:33.750
البهائم التي تركض ولا يصيبها الرامي بمقتل فربما لا يجد هم ميتة الا بعد يوم يومين ان وجدها منتفخة منتنة فلا يأكل هذا الحديث. نعم وعن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده ان اعرابيا رضي الله عنه

47
00:19:35.000 --> 00:19:51.400
وعن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان اعرابيا يقال له ابو ثعلبة رضي الله عنه قال يا رسول الله ان لي كلابا متكلبة فافتني في صيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:19:51.950 --> 00:20:07.000
كان لك كلاب مكلبة فكل مما امسكنا عليك قال ذكي وغير ذكي قال ذكي وغير ذكي قال وان اكل منه قال وان اكل منه قال يا رسول الله افتني في قوسي

49
00:20:07.100 --> 00:20:22.200
قال كل ما ردت عليك قوسك قال ذكي وغير ذكي قال ذكي وغير ذكي قال وان تغيب عني قال وان تغيب عنك ما لم يصل لو تجد فيه اثرا غير سهمك

50
00:20:22.650 --> 00:20:42.350
رواه ابو داوود والدار قطني واسناده صحيح الى عمرو وقد عل هذا الحديث اذا ثبت ففيه الجواز الاكل من الكلب اذا اكل ولكن الحديث معلول بالمخالفة وهو من رواية عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده

51
00:20:42.700 --> 00:21:02.600
وذكر علته في اسناده الحافظ البيهقي في سننه الكبرى قال ان الصحيح فيه انه من رواية اه ربيعة بن يزيد الدمشقي عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلب وليس فيه ذكر الاكل

52
00:21:03.600 --> 00:21:22.800
قوله وان اكل منه فهذا اعلان لهذا المتن وما سوى الحديث بغير ذكر الاكل موافق لما سبق في حديث رضي الله عنه ان ابا ثعلب قال يا رسول الله ان لي كلابا مكلبة اي معلمة

53
00:21:22.950 --> 00:21:43.700
على الصيد قال فافتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان لك كلاب مكلبة اي معلمة مدربة على الصيد وكل مما امسكنا عليك والمكلبة تمسك قد تمسك وتقتل

54
00:21:43.900 --> 00:21:58.200
ما تأكل قال ذكي وغير ذكي ان ذكيته او لم اذكيه قال ذكي وغير ذكي قال وان اكل منه قال وان اكل منه. هذه الزيادة هي المعلولة في هذا الحديث

55
00:22:00.200 --> 00:22:21.700
قال يا رسول الله افتني في قوسي اذا هو صياد يرمي يرمي بالقوس النبل ويرسل كلابه المعلمة قال كل ما ردت عليك قوسك ردت عليك يعني لك ذكي وغير ذكي. قال ذكي وغير ذكي. مما يذكى

56
00:22:22.250 --> 00:22:38.350
ومما لا يذكى وان تغيب عني قال وان تغيب عنك ما لم يصل او تجد فيه اثرا غير سهمك ان كان فيه اثر غير سهمك ولا تأكل قد يكون مات بغير ذلك

57
00:22:39.800 --> 00:23:06.200
وهذا يعني يذكر اسم الله عندما يرسل كلبه او يرمي بنبله او يرمي بسلاحه  والافضل ان يقول بسم الله والله اكبر قبل وقبل الاطلاق. نعم عن عائشة رضي الله عنها ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم

58
00:23:06.450 --> 00:23:24.100
ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري ذكر اسم الله عليه ام لا؟ فقال سموا عليه انتم وكلوه قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر هذا حديث عائشة رضي الله عنها في القوم الذين اسلموا حديثا

59
00:23:25.200 --> 00:23:43.950
قالوا ان قوما ممن يلينا من الكفار والله اعلم في ارض لخم الاردن ان قوما يأتوننا اللحم لا ندري هادو كيرا اسم الله عليه او لا قال سموا عليه انتم وكلوا

60
00:23:45.650 --> 00:24:02.950
وهذا اذا عرف ان القوم يذكرون اسم الله النصارى اسم الله فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا باب الوسواس اما اذا تيقنا انهم لا يذكرون اسم الله عليه بان يكونوا ملاحدة

61
00:24:03.900 --> 00:24:26.200
لو يكون مفرطين في دينهم تفريطا عظيما كما في النصارى كثير من البقاع ولا نأكل حتى نتيقن انهم ذكروا اسم الله عليه وانهم انهروا الدم ذبائح اليهود تؤكل لانهم متشددون فيها شدد عليهم فيها

62
00:24:26.800 --> 00:24:56.500
تشديدا عظيما حتى انهم يقرأون على الالة التي يذبحون بها في هذا الحديث قطع لبابي وسواس نعم  سعيد بن جبير رضي الله عنه ان قريبا وصحابي سعيد نعم وعن سعيد بن جبير ان قريبا لعبدالله ابن مغفل حذف

63
00:24:56.700 --> 00:25:18.600
مخالفة قال فنهاه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين قال فعاد فقال احدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه

64
00:25:18.850 --> 00:25:44.200
ثم تخذف لا اكلمك ابدا متفق عليه وهذا لفظ مسلم هذا حديث رواه سعيد ابن ابن جبير بن نفير ان قريبا عبد الله بن مغفل الله عنه خزف قذف بالحصى

65
00:25:45.200 --> 00:26:07.250
فنهاه اي منعه وانكر عليه عبد الله بن مغفل وقال لا تخذف بالعصا لا تخدف بالحصى ان رسول الله نهى عن الخلف والخذف بحصى  قال انها اي لا تصيد صيدا

66
00:26:07.900 --> 00:26:42.850
ولا تنكأ عدوا  انها توجعه   او تقتله ولا تصيدوا صيدا ولكنها اي الخذف وهي الحصى الصغار السن وتفقأ العين  العين قال   قال اقول لك نهى رسول الله عن ذلك وتعود

67
00:26:43.300 --> 00:27:02.650
لانه غير ما مبالي او مستهتر ومستخف بامره عليه الصلاة والسلام اقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود والله لا اكلمك ابدا وهذا فيه الهجر على المعصية اذا كابر فيها

68
00:27:02.850 --> 00:27:26.450
العاصي وعاند اذا كابر وعاند كان الهجر فيه مصلحة له او مصلحة للناس الا يفعلوا فعله يهجر لان الهجر على المعاصي وعلى البدع مناطه مع المصلحة وجودا وعدما ان تحققت المصلحة في وجودها

69
00:27:26.950 --> 00:27:56.000
بهجره هجر وان لم تتحقق المصلحة بهجره بان يزداد شره ويتوسع في بدعته ولا يهجر دفعا للمفسدة العظمى ارتكاب الدنيا والصغرى وفيه تعويد السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم غيرهم على الاستقامة على ما جاء عن النبي عليه الصلاة

70
00:27:57.550 --> 00:28:31.500
وتعظيم امره تعظيم نهيه وفيه ان القتل    تبيحها لو رمى عليها بلكة او رمى عليها حجرا كبيرا وماتت منه لا تحل لانها صارت مثل ايش المنقوذة المصدومة المتردية النطيحة ماتت بالوقظ

71
00:28:32.950 --> 00:28:58.050
النطح التردي هذه لا تباح حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة بالخلق والموقوذة ماتت بالظرب الضرب بحصى او بعصا الموقودة والمتردية اي من محل عالي

72
00:29:00.250 --> 00:29:31.600
والنطيحة فتحتها اخرى نطحتها سيارة  وما اكل السبع شيماء اهلكها واماتها سبع الا ما ذكيتم استثني من السبع الكلاب بايش لان من الكلاب المعلمة والاسود اذا علمت على الصيد وصادت

73
00:29:32.250 --> 00:30:02.100
ما حكم الكلاب المعتادة والفهود وجدنا عند قبائل الاعاجم في اواسط اسيا يصيدون بالذئاب ويصيدون اسود الفهود يعلمونها بها. اذا العبرة بالكلب المعلم الكلب السبع المعلم الذي اذا انتهر انتحر

74
00:30:02.150 --> 00:30:20.700
واذا اوقف وقف واذا صاد مسكها ولم يأكل منها كما جاء في حديث عدي رضي الله عنه   عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

75
00:30:20.800 --> 00:30:35.500
لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا هذا حديث عبد الله بن عباس رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا

76
00:30:36.550 --> 00:30:59.550
شيئا فيه فيه فيه روح غرضا هذا نهي والنهي يقتضي التحريم فلا يجوز ان تتعلم الرمي وتتعلم الصيد على شيء فيه روح لا تتخذه غرضا اي تنصبه وترميه تعلم عليه

77
00:31:00.900 --> 00:31:24.300
وهذا يدخل في القتل صبرا وهو تعذيب لهذه البهيمة هذا يدل على سماحة هذا الدين وعلى يسره وعلى رحمته البهائم لا يجوز اتخاذ  له روح غرضا طيب في التدريب على الصقور

78
00:31:24.500 --> 00:31:55.200
يتخذ شيئا ميتا يربطه ويحركه مما يتخذه حيا هذا يدخل في التعذيب يدخل في هذا العموم عموم نهي النبي عليه الصلاة نعم وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب صبرا. رواه مسلم

79
00:31:56.900 --> 00:32:16.150
حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يقتل شيء من الدواب صبرا تعذيبا يرى الموت وهو يعاينه لان هذا فيه انتفاء الرحمة انتفاء ماذا

80
00:32:16.700 --> 00:32:41.300
رحمة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في يرحمكم ومن ذلك اتخاذ ما له روح غرضا تعلم عليها الرمي تعلم عليها  هذا مما لا يجوز اما

81
00:32:42.050 --> 00:33:13.450
اذا شبك في الطيور لتعلق رجل الصقر فيه ولا يقتل هذا فلا بأس به ولا يقتل وانما لتعلق  نعم ابو عراف ابن خديجة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليس معنا انا لاقوا العدو

82
00:33:14.000 --> 00:33:43.400
مضاف مضاف اليه انا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا وليس معنى مدن سكاكين جمع مودية  وليس معنا    اعجل او ارني ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس سن

83
00:33:43.450 --> 00:34:13.300
والظفر السن والظفر ليس السن والظفر وساحدثك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة قال واصبنا نهبا ابل وغنم منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل اوابد

84
00:34:13.300 --> 00:34:43.400
كأوابد الوحش فاذا غلبت في هذه الابل اوابدك اوابد الوحشي اظهار لا يصير ادغام  الطعام اظهره نعم ان لهذه ان لهذه الابل كوابد كأوابد الوحش فاذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا

85
00:34:43.450 --> 00:35:02.200
متفق عليه واللفظ لمسلم فز فالزائدة يرون الزائدة قال زائدة يرون ما في الدنيا حديث في هذا الباب حديث في هذا الباب احسن منه نعم هذا حديث رافع بن ابن خديج رضي الله عنه

86
00:35:02.800 --> 00:35:26.650
وهو من احسن الاحاديث واجودها في هذا الباب باب الذبائح  قال رافع رضي الله عنه قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا ليس معنا مدى هاي سكاكين نذبح بها

87
00:35:27.750 --> 00:35:47.150
قال اعجل او ارني ما انهر الدم يعني اطعن فما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل اذا هذا في الذبائح لا بد من هذين الشرطين من يذكر اسم الله على الذبيحة

88
00:35:48.250 --> 00:36:11.800
سواء كانت صيدا او من بهائم الانعام ما يأكله الناس دجاج امام غنم ابل ربط وز طيب لابد من ذكر اسم الله عليه لقوله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

89
00:36:12.700 --> 00:36:32.750
وانه لفسق يعني الفسق الاكبر لان الذي لا يذكر اسم الله عليه مما اهل به لغير الله الشرط الثاني ان ينهر الدم ان ينهر الدم من يشخبه فيموت بانهار الدم

90
00:36:34.600 --> 00:36:53.100
اموت بجرحه ان جرح هذا الذي يؤكل دل على ان ما لم ينهر الدم كالذي يموت صعقا بالكهرباء او ضربا هو الوقف او نطحن او ترديا ولو مات بهذه الصفة

91
00:36:53.500 --> 00:37:16.750
لا يصح بل هو ميتة او مات باكل السبع له انهر الدم لك ليس منك وانما من السبع هذا لا يكون ذبيحة محرمة محللة فلا بد من انهار الدم  وان يندر من هذه

92
00:37:17.100 --> 00:37:39.200
البهيمة وان يذكر اسم الله عليه وكل ليس بمعنى الا ليس السن والظفر لا يكون انهار الدم بالسن  ولا بالظفر كما يفعله الصبيان مع الحمام والطيور ينزع رأسها بظفره ما تحل

93
00:37:40.400 --> 00:38:11.500
قال وساحدثك اي اعلمك وابين لك اما السن فعظم واما الظهر فمدى الحبشة اهل افريقيا  السودان الدولة السودان في اواسط افريقيا الوثنيون يذبحون بهذه  هذه المدى هي مداهم دونها ويذبحون بها

94
00:38:12.600 --> 00:38:35.800
ولهذا يعلقونها في رقابهم يعلقون الاظافر في رقابهم قال رافع رضي الله عنه واصبنا نهب ابل وغنم نهبة اي غنيمة فلذ منها بعير لد اي شرد وهرب ولم يستطيعوا ان يلحقوه

95
00:38:36.350 --> 00:39:00.850
قال فرماه واحد منا بسهم العقرة فقتله فرماه رجل بسهم فحبسه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل اوابد العوابد الوحش يعني ان فيها من طبع الوحوش الهرب والشرود

96
00:39:03.250 --> 00:39:19.350
قال فاذا غلب عليكم منها شيء فاصنعوا هكذا ارموه بالسهام والرماح او بالبنادق لكن مع ذكر اسم الله عليه عند الرمي لو رماها بسهم ولم يذكر اسم الله عليه ما حلت

97
00:39:20.750 --> 00:39:41.500
والحكم ما نبدأ من الغنم بعض التيوس سريعة كأنها غزال وبعض الابل طريدة كانها خيل ما يستطيع يلحقها هنا حكمها حكم الصيد بان يذكر اسم الله عليها عند ارسال  او ارسالي

98
00:39:41.550 --> 00:40:00.650
الرمي بالنار وهذا الحديث قال زائدة احد رواته وقال ابو داود هذا اجود ما يكون في هذا الباب باب الذبائح لمعناه الجامع وهذه الحالة التي تكون مستثناة وفي الذكاة الافضل

99
00:40:00.850 --> 00:40:23.950
ان يقطع اربعة الشيعة الوديجان وهما العرقان الظاهران من القلب الى الرأس ويقطع الحلقوم مجرى الهواء ويقطع المرئ مجرى الطعام هذا افضل ما يكون في الذكاة ولو قطع واحدا ومات به صح

100
00:40:24.600 --> 00:40:50.050
عموم الحديث ما انهر الدم اي اراقه اخرجه وذكر اسم الله عليه فكلوا. مفهوم المخالفة ما لم ينهر الدم او لم يذكر اسم الله عليه الا نأكل  وعن كعب بن مالك رضي الله عنه ان امرأة ذبحت شاة بحجر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:40:50.250 --> 00:41:15.250
فامر باكلها رواه البخاري هذا حديث كعب بن مالك الانصاري ان امرأة ذبحت شاة  تذبح ليس بان ضربتها هذه تكون في حكم المتردية والموقوذة وانما بعض الحسا بعض الحصى طرفه ماذا

102
00:41:15.750 --> 00:41:38.650
الناس ما عندهم سكاكين هاك الوقت ما عندهم محلات السنيدي يتقضى منها الواحد البر وسكاكين وغيرها فذبحتها اي اراقت الدم بما ذبح حادة كانت الحصاة كالسكين فامر النبي يعني اذن النبي

103
00:41:38.750 --> 00:42:07.800
لانها انهرت الدم بشيء حاد ما عنده سكين عنده قزازة وانهرها بالقزاز صح واضح يا اخواني؟ الا السن والظفر وقد نهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام   وعن شداد ابن اوس رضي الله عنه قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

104
00:42:08.200 --> 00:42:25.900
قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء واذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم نعم هذا حديث شداد بن اوس رضي الله عنه

105
00:42:26.900 --> 00:42:52.150
قال ثنتان اي كلمتان وجملتان سمعتهما من النبي او حفظتهما من النبي الله عليه ان الله كتب الاحسان على كل شيء الاحسان هو الاتقان الشيء  بالرحمة ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم

106
00:42:52.950 --> 00:43:27.150
احسنوا القتلة اذا قتلتم عدوا  اذا قتلتم من يستحق القتل في الحدود والقود الحدود كم هي ستة الرجم  حد السرقة حد القذف حد شرب الخمر  جدة وحد الحرابة حدود ستة

107
00:43:28.350 --> 00:44:02.750
يكون بالقصاص ويكون القود بالتعزير  رأى ولي الامر تعزير هذا المفسد بقتله اكفأ لشره وانكى له ولامثاله واذا قتلتم فاحسنوا القتلة لا نعذب المقتول  والخلق والسم والغاز ان الموت فيها فيه تعذيب

108
00:44:04.050 --> 00:44:25.300
لا يجوز ذلك الا اذا كان على جهة القصاص كان فعل ذلك  كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم القصاص مع العرانيين وكانوا سبعة اربعة من عرينة وثلاثة من عكل

109
00:44:26.550 --> 00:44:50.350
المدينة امرهم النبي ان يخرجوا الى ابل الصدقة فيشربوا من البانها وابوالها لانها تأكل الشجر في مفلاها فلما خرجوا وصحوا طمعوا في هذه الابل كان لها راعيان فلحقوا احدهما مسكوه فسمنوا عينه

110
00:44:51.750 --> 00:45:11.200
والاخر هرب اخبر النبي عليه ارسل وراءهم فجيء بهم بهم كما فعلوا في الراعي. سبعة به وسمل اعينهم به وكانوا يستسقون وهم في في الحرة من شدة الحر ولا يسقون

111
00:45:12.450 --> 00:45:33.500
فهذا ليس تعذيب وانما فعل بالقصاص ومكافأة لفعلهم والا فانه في شرعنا انه في القتل في الجهاد وفي غيره حرمت علينا المثلى ووجب علينا الاحسان بان نحسن القتل ولا نعذب

112
00:45:34.050 --> 00:46:02.900
بهذا القتل الا من يستحق التعذيب المكافأة ولهذا شرع في اقامة القصاص  الضرب بالسيف فان لم يتيسر من يحسنه جاز قتله لرمي النار اما بالخنق  السم بالحقن بالابر فهذا فعل الكفار وهو لا يجوز

113
00:46:04.900 --> 00:46:32.350
سألنا المختصين في هذا الشأن من الشرعية قالوا ان ابطأ من يموت بضرب عنقه البطيء في موته يحتاج الى عشرين ثانية الغالب من ثلاث ثواني الى ثواني يموت  قال والسريع في من يموت بالحقن والشوق

114
00:46:34.050 --> 00:46:59.350
الغاز من يحتاج الى نصف دقيقة هذا اسرعهم الغالب الى اكثر من ذلك ما ورد هذا المعنى اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم في ذبائح البهائم لاجل ان تأكلوا او تصيدوا فاحسنوا الذبحة

115
00:47:00.650 --> 00:47:24.900
من احسان الذبحة الا تحرحر في رقبتها لك نصف ساعة يعذبها ومن احسان الذبح ان تجعلها على الارظ الى جهتها اليسرى وان تجعل صفحة على صفحة عنقها ومن احسان الذبح في الابل ان ان تنحرها وهي واقفة

116
00:47:27.050 --> 00:47:49.050
معقولة اليد اليسرى لانها الى جهة قلبها نعم يجوز نحرها وهي باركة لكن هذا خلاف السنة  فانها اذا نحرت وهي واقفة اسرع في موتها ثواني وهي طايحة العجيب ان نحر الابل

117
00:47:50.150 --> 00:48:10.300
اسرع في موتها من ذبح ترفس الشاة وهي ما خرجت روحه اما الابل ثواني وهي هاوية تهوي على الجهة التي عقدت فيها يدها ومن كمال الاحسان قال وليحد احدكم شفرته

118
00:48:10.600 --> 00:48:36.100
يسنها فليرح ذبيحته هذا من الاحسان ومن الاحسان ايضا الا تذبح الشاة امام اختها هذا قد يدخل فيما نهى عنه النبي من قتل الدواب صبرا  اصبرها على القتل  هذا الاحسان والرحمة

119
00:48:36.550 --> 00:48:55.200
مطلوبان مع غيرنا لننال بها رحمة ربنا صحيح مسلم حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض

120
00:48:55.500 --> 00:49:14.650
يرحمكم من في السماء نعم عن ابي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنين ذكاة امه. رواه الامام احمد وابو حاتم وابو حبان

121
00:49:15.450 --> 00:49:32.850
هذا الحديث ذهب قاعدة عند العلماء حديث ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان من بني خضرة من الانصار رضي الله عنهم وارضاهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة امه

122
00:49:33.000 --> 00:50:03.200
رواه احمد  ابو حاتم  اختلف العلماء في الحديث فمنهم من يثبته ومنهم من يعله ويضعفه والحديث صار قاعدة من قواعد الفقهاء ان الجنين لامه اذا كان حملا اما اذا ولدته

123
00:50:04.700 --> 00:50:26.350
ولا تكون ذكاة ذكاة امه  مستقلة فاذا ذكيت امه ما زال عندها حتى مات الجنين عندئذ ايش يكون له تكون ميتة اما اذا ذكيت امه وفي بطنها جنين دافع بالجنين

124
00:50:27.150 --> 00:50:49.300
موت الام موت لما في بطنها منه قول الفقهاء رحمهم الله ومن مسائل احكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع هذا تابع لامه. الجنين ذكاته ذكاة امه اذا استقل ووقع وانا ولدته

125
00:50:49.800 --> 00:51:14.050
اردت ان تأكله لابد ان ومثله لو انه لحق ضبا اذا دخل جحره ايش ما يطلع فما زلت في سحبه من قوة ما سحبت طلعت العكرة معك هو اطيب ما فيه ذيله

126
00:51:15.650 --> 00:51:35.750
هل يجوز لا يحله ذلك ان هذا لم يذكى وما ابينا من حي فهو كميتته ما ابينا من حي فهو كميتته انتبهوا ترى الضبان ممنوع صيده الان عليه ثلاثة الاف

127
00:51:37.800 --> 00:52:01.750
لو لم يرك فالله يراك اتق الله عز وجل والحمد لله انت شبعان فسقان بطران ان من الناس وليسوا والله بالقليلين المحرم عندهم والممنوع مرغوب اذا منع عن الشيء ونهي عنه

128
00:52:02.300 --> 00:52:22.850
ضاقت له انفسهم الضعيفة والمريضة هذا خطأ هذا معصية لله بمعصية ولي امر  الذي نظم هذا الامر اذا ما ابينا من حي فهو كميتته وذكاة الجنين داخل رحم امه ذكاة لامه

129
00:52:23.450 --> 00:52:48.600
اذا استقل ووقع فذكاته  في هذا الحديث وهو ثابت على مشهور عند العلماء ان الجنين قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه نذبح ناقة بقرة غنمة فاذا ذبحتها

130
00:52:49.000 --> 00:53:08.550
صار فيها في بطنها جنينا او اكثر يحل ذي ولا ما يحل يحل بذكاة امه لان حياته تابعة لحياة امه ما لم يستقل فينفصل اذا استقل وانفصل فلا بد ان يذكى لوحده

131
00:53:09.150 --> 00:53:44.850
من مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل     ناخذ الاطعمة قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة اطعمة لما ذكر الصيد والذبائح واحكامها كذلك المطعومات مما تذبح والاصل في المطعومات انها حرام حتى يتبين حلها

132
00:53:45.550 --> 00:54:12.550
ان كان بذكاة وان كان بشراء او هبة لا بنهبة او سرقة والاصل في الاضلاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل افهم هداك الله ما يمل نعم عن مالك عن إسماعيل ابن

133
00:54:12.700 --> 00:54:33.650
ابي حكي ابني ابي حكيم عن عبيدة ابن سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع حرام  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع

134
00:54:33.800 --> 00:54:57.100
عن كل ذي مخلب من الطير رواه مسلم هذا لحديثان مدلولهما واحد حديث ابن عباس رضي الله عنهما اوفى في حديث ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ان النبي قال كل ذي ناب من السباع فاكله حرام

135
00:54:58.350 --> 00:55:21.850
معنا دولاب اي له ناب يفترس به ويأكل به ويقتل به فان كان له ناب لا يفترس به  انت لك ناب ليالي الرباعية ناب من السباع ما يفترس بنا به

136
00:55:23.050 --> 00:55:51.950
وفي حديث ابن رضي الله عنهم  نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع اصل السباع ما    واحد السباع سبع وفي المائدة وما اكل  نهى عن كل ذي ناب من السباع ان

137
00:55:52.600 --> 00:56:24.400
يؤكل وعن كل ذي مخلب من الطير ان  مخلب اي انه يقتل بمخلابه   الصخور والعقاب   تقتل بماذا؟ بمخالبها خط طير تضربه ضربا قويا بمخالبها فتهلكه نهى النبي صلى الله عليه وسلم

138
00:56:25.250 --> 00:56:47.200
عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع هذا اصل عام في المحرم من السباع طيب اه الضبعة انها ناب ولا ما لها ناب وش رايكم  اذا اطبقت الضبعة وين

139
00:56:49.050 --> 00:57:11.100
وين يا يذهبا ما تقبض عليه يأتي في الضبعة ان النبي رخص فيها بانها صيد  الاصل العام انه يحرم كل ذي ناب من اين من السباع وكل ذي مخلب من الطير

140
00:57:11.600 --> 00:57:44.000
طيب الدجاج لها مخالب نعم لها والطيور لها مخالب تمام لكنها لا تقتل الظب له مخالب  وقد يجرح بمخلبه لكن جرحته اقوى لانه اذا خاف  هذا فيما يحرم اذا كان يأكل

141
00:57:44.950 --> 00:58:15.550
يذبح من ذوات الطيور او بنابه من السباع نعم وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل متفق عليه. قال البخاري في بعض طرقه

142
00:58:15.600 --> 00:58:38.250
ورخص في لحوم الخيل اذن  نعم في حديث ابن عمر وفي حديث جابر نهى النبي سلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية عدها وبينا ان علة النهي على الصحيح انها

143
00:58:38.400 --> 00:59:05.000
رجس اي نجسة ورخص في لحوم الخير رخص بلحوم الخيل وهي ذكروها فرس ذكرها حصان وانثاها فرس رخص النبي فيها عليه الصلاة والسلام اذا الخيل يجوز اكلها وبه تنتهي العلة التي سبق ذكرها انها لانها مركوبات

144
00:59:05.850 --> 00:59:24.800
فان الخيل تتخذ الركوب والطرد وذلك رخص فيها ونهى عن لحوم الحمر الاهلية الحمير الاهلية غير الوحشية لانها ايش لانها رجس يقول اسماء رضي الله عنها ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

145
00:59:25.150 --> 01:00:18.377
واكلنا لحمه اي ان النبي اقرنا على ذلك على ذلك نقف على هذا المعنى الله اعلم اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله