﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:15.950
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف ابو عبد الله محمد بن احمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر

2
00:00:16.450 --> 00:00:35.800
نواقض الوضوء وما اختلف فيه من ذلك طبعا بشرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي. وصححه ابن حبان في صحيحه

3
00:00:35.950 --> 00:00:57.500
وقال البخاري اصح شيء في هذا الباب حديث بصرة رضي الله عنها نعم  وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء

4
00:00:57.900 --> 00:01:17.450
رواه احمد والطبراني وهذا لفظه والدار قطني وابن حبان والحاكم وصححه  وعن قيس ابن طلق الحنفي عن ابيه قال رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل مسست ذكري

5
00:01:17.500 --> 00:01:34.900
او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء قال لا انما هو بضعة منك احمد وهذا لفظه وابو داود وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي وقال هذا الحديث احسن شيء روي في هذا الباب

6
00:01:34.950 --> 00:01:49.450
وقال الطحاوي هو مستقيم الاسناد وجعلها ابن المديني احسن من حديث بشرى رضي الله عنها. وقد تكلم فيه الشافعي ابو زرعة وابو حاتم وغيرهم واخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه

7
00:01:50.850 --> 00:02:04.950
وقد روى الطبراني باسناده وصححه عن قيس ابن طلق عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه يتوضأ واسناده لا يثبت بسم الله الرحمن

8
00:02:05.250 --> 00:02:25.850
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الثامن في مذاكرتي المحرر وما زلنا في كتاب الطهارة في باب نواقض الوضوء

9
00:02:26.600 --> 00:02:49.450
والحديث  معنا ها هنا حديث بشرى انتي صفوانة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي هاي الثلاثة

10
00:02:50.100 --> 00:03:11.200
مع الامام احمد خلا ابن ماجة وصححه ابن حبان وقال البخاري رحمه الله اصح شيء في هذا الباب حديث بشرى ومدلول الحديث ان من مس ذكره سواء بشهوة او بغير شهوة

11
00:03:12.500 --> 00:03:39.650
فانه انتقض وضوءه لقوله صلى الله عليه وسلم فليتوضأ فمس فعل الشرط من مس فليتوضأ هو جواب وجزاء الشرط  وهذا الحديث كما قال الامام البخاري فيه واصح شيء في هذا الباب

12
00:03:40.900 --> 00:04:06.800
لانه كان متأخرا وسيأتي الكلام على حديث طلق بن علي الحنفي اليمامي وانه كان متقدم فدل الحديث على انه من مس الذكر او الفرج فليتوضأ سواء كان المس بشهوة او بغير شهوة

13
00:04:07.650 --> 00:04:31.350
والمس انما يكون بباطن الكف والاصابع فان مس بظاهر كفه من غير قصد مس ذكره وهو يلبس ثيابه يلبس سراويله او يغتسل اليس هذا بناقض للوضوء وانما المس فعل من المسيس

14
00:04:32.000 --> 00:04:53.350
وهو فعل مقصود سواء كان النفس لشهوة او كان المس لغير شهوة فان مس الفرج اي القبل ناقض للوضوء ويؤيده حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افضى بيده

15
00:04:53.600 --> 00:05:15.950
اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء رواه احمد والطبراني الدار قطني وابن وابن حبان والحاكم وصححاه صححه الحاكم في مستدرك على الصحيحين وصححه ابن حبان في صحيحه

16
00:05:16.700 --> 00:05:38.500
وحديث ابي هريرة اذا افضى اي قصد المسيس فهو يفسر عموم حديث بسرة من مس فرجه فليتوضأ اذا افضى احدكم الى اذا افضى احدكم بيده الى فرجه فليتوضأ او فقد وجب عليه الوضوء

17
00:05:38.900 --> 00:06:07.000
ودل على ان الوضوء ينتقض بمسيس الفرج وهو مسيسو القبل للرجل وللمرأة وقاس عليه العلماء الدبر اي حلقة الدبر فانها ايضا ناقضة للوضوء قياسها على الفرج اشكل على هذين الحديثين حديث بشرى

18
00:06:07.300 --> 00:06:26.050
حديث ابي هريرة وحديث بشرى كما قال البخاري الامام محمد ابن اسماعيل هو اصح شيء في هذا الباب المقصود في باب الوضوء من مس الفرج يشكل عليه حديث بن علي اليمام

19
00:06:26.750 --> 00:06:47.900
فعن قيس ابن طلق عن ابيه طلق ابن علي الحنفي اليمامي قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا رسول الله مسست ذكري او قال الرجل يمس

20
00:06:48.150 --> 00:07:12.600
ذكره بالصلاة عليه وضوء قال عليه الصلاة والسلام لا انما هو بضعة منك حديث رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي يعني رواه من؟ الخمسة ورواه ابن حبان

21
00:07:12.650 --> 00:07:30.050
قال الترمذي وهذا الحديث احسن شيء روي في هذا الباب مع ان شيخ الترمذي البخاري وش قال حديث بشرى هو اصح شيء في هذا الباب وفي هذا ان الامام الترمذي مجتهد

22
00:07:31.900 --> 00:07:50.400
مجتهد ليس بالمقلد مع انه اكثر ما ينقل من الاحكام على من؟ عن من؟ عن الامام البخاري لكن قد يخالفه كما في هذا الباب ان البخاري رحمه الله قال اصح شيء في هذا الباب حديث

23
00:07:51.050 --> 00:08:15.200
اسرة والترمذي قال اصح شيء في هذا الباب حديث بن علي لا انما هو بضعة منك والحديث ثابت كما مال اليه الشارع فان الشارح ذكر كلام الطحاوي كلام ابي جعفر الطحاوي شرح معاني الاثار. قال هو مستقيم الاسناد

24
00:08:15.600 --> 00:08:36.600
وجعله ابن المدين وهو الحافظ علي ابن المديني قرين الامام احمد قال هو احسن من حديث بشرى قد تكلم فيه الشافعي اي في هذا الحديث تكلم فيه ابو زرعة وابو حاتم الرازيان

25
00:08:37.700 --> 00:09:07.850
قال الشافعي سألنا قيسا سألنا عن قيس ابن علي هذا فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره وممن اعل الحديث ايضا  ابن حزم المحلى وابن القطان قال حديث مختلف

26
00:09:11.150 --> 00:09:34.750
وكذلك غيره يقول الحافظ ابن عبد ابن عبد الهادي وقد اخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه حديث قيس بن علي لا اكثر اهل العلم على تصحيحه وبعض المحققين الامام الشافعي

27
00:09:35.700 --> 00:09:59.100
وابو حاتم وابو زرعة الرازيان وهم من علماء العلل يضعفونه وغيرهم روى الطبراني هذا الحديث باسناد وصححه عن قيس ابن عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ

28
00:09:59.300 --> 00:10:23.200
لكن هذا اسناد مختلف ولهذا لا يثبت هذا اللفظ ما الجمع بين هذين الحديثين هذه في بشرى وابي هريرة من مس الفرج فليتوضأ اذا افضى احدكم بيده الى فرجه فليتوضأ مع حديث طلق ابن علي

29
00:10:23.250 --> 00:10:45.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اذا مسست وانا في الصلاة فهل اتوضأ؟ قال لا انما هو بضعة منك من اهل العلم وهم جماهير العلماء جعلوا مس الفرج ناقضا من نواقض الوضوء

30
00:10:45.700 --> 00:11:13.150
اذا مس فرجه بغير حائل وبغيري واسطة مباشرة في الحديث اذا افضى احدكم بيده ولعمومي من مس فرجه فليتوضأ وهذا قول جمهور اهل العلم وذهب بعض اهل العلم الى مدلول حديث طلق ابن علي لا انما هو بضعة منك

31
00:11:16.650 --> 00:11:44.650
يجب الوضوء من مس الفرج وذهب اخرون وهذا القول الثالث الى ان الوضوء من مس الفرج مستحب ليس بواجب جمعا بين هذه الاحاديث يقول شيخ الاسلام وحمل الامر على الوجوب

32
00:11:45.100 --> 00:12:07.350
اولى من القول بالنسخ حمل الامر على الاستحباب من مس فرجه فليتوضأ اولى من القول بالنصف. لان الجماهير يعلون حديث بن علي بانه منسوخ ما وجه ذلك ان طلقا رضي الله عنه

33
00:12:07.850 --> 00:12:33.100
كان ممن شهد المدينة اول الامر ولهذا ساعد في بناء المسجد ومر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يخلط الطين ويبني وقال اصنعوا كما يصنع هذا اليمامي لان اهل اليمامة اهل مدر

34
00:12:33.200 --> 00:12:56.150
ليسوا اهل وباء يعرفون البناء وكان يخلط الطين ومعه التبن ليكون اقوى وقال افعلوا او اصنعوا ما يصنع هذا اليمامي وقال حديثه اذا متقدم وحديث بشرى متأخر وحيث بينهما تعارض

35
00:12:56.500 --> 00:13:25.900
وقالوا بنسخ حديث طلق بن علي بانه منسوخ وهذه جادة مطروقة عند اهل العلم اذا تعارض حديثان وعرف المتأخر منهما من المتقدم ولم يمكن الجمع ساروا الى القول بالنسخ   الذين قالوا بانه محمول على الاستحباب

36
00:13:27.500 --> 00:13:47.100
عملوا بين الحديثين وهذا يسمى منهج الجمع الاول يسمى منهج الترجيح هذا يسمى منهج الجمع بين الاحاديث وحديث طلق فيه عموم لانه قال الرجل يا رسول الله اذا مسست لك

37
00:13:47.550 --> 00:14:07.650
وانا في الصلاة او الرجل يمس ذكره في الصلاة ما معنى هذا المسيس هل هو بحائل او بغير حائل؟ بحائل يا شيخ حديث عام قال لا انما هو بضعة منك

38
00:14:08.300 --> 00:14:31.250
نعم اصل المسيس يطلق على غير حائل لكن اللفظ وهو في الصلاة هل يدخل يده من بين ثيابه حتى يمس فرجه ان كان هذا هذا وجه من قالوا بترجيح حديث بشرى وابي هريرة على حديث طلق

39
00:14:32.250 --> 00:14:48.600
قال لا انما هو بضعة منك فاما اذا قلنا انه مسه بحائل فلا اشكال في الجمع بين الاحاديث لان مس الفرج في حائل من وراء الثياب لا ينقض الوضوء قولا واحدا عند

40
00:14:49.100 --> 00:15:19.050
اهل العلم  لا ينقص به الوضوء. لانه لم يمسه بدون حائل والذي عليه العمل والفتوى ان مس الفرج اه قصدا سواء بشهوة او بغير شهوة انه ناقض للوضوء نعم احسن الله اليكم

41
00:15:19.500 --> 00:15:38.800
طبعا عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلص او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجه وضعفه الشافعي واحمد والدار قطني وغيرهم

42
00:15:39.300 --> 00:15:58.000
وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله وعن جابر بن سمرة. نعم رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ااتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت

43
00:15:58.000 --> 00:16:14.500
افلا تتوضأ؟ قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الابل قال اصلي في مرابض الغنم قال نعم. قال اصلي في في مبارك الابل. قال لا رواه مسلم

44
00:16:16.150 --> 00:16:38.800
نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وحسنه ولم يذكر ابن ماجة الوضوء. وقال ابو داوود هذا منسوخ. وقال الامام احمد هو موقوف على ابي هريرة رضي الله عنه. وقال البخاري

45
00:16:38.800 --> 00:17:04.350
قال ابن حنبل وعلي لا يصح في هذا الباب شيء هذه احاديث ثلاثة تتعلق بنقض الوضوء ذكرها ها هنا للتنبيه اما على ظعفها او على القول بموجبها حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء

46
00:17:04.650 --> 00:17:36.000
هو الاستفراغ او رعاف والرعاف هو خروج الدم من الانف او قلس ما القالس  القلق هو البلغم. البلغم الغليظ او مذي فلينصرف فليتوضأ. ثم ليبني على صلاته وهو في هذا لا يتكلم

47
00:17:36.100 --> 00:17:57.500
رواه ابن ماجه وظعفه الشافعي وظعفه احمد وظعفه الدار قطني وغيرهم اي ظعفه ابن معين وابن عدي وابن حزم والبيهقي هذا الحديث حديث ضعيف حتى قال العلماء في اسناد ابن ماجة انه من رواية اسماعيل ابن ابي عياش

48
00:17:58.200 --> 00:18:28.100
ورواية اسماعيل ابن ابي عياش عن الحجازيين رواية ها رواية اسماعيل ابن عياش عن الحجازيين رواية ضعيفة القيء لا يتوضأ منه ليس بنا قبل الوضوء وكذا الرعاف وفي هذا ان خروج الدم

49
00:18:30.900 --> 00:19:02.400
لا يوجب  الحدث ومسألة الدم هل هو نجس القول على اطلاقها بان الدم نجس قول غير ظاهر واظهر من ذلك من حكى الاجماع على ان خروج الدم ناقض للوضوء او ان الدم ناجح نجس من حكى الاجماع على ذلك هذا غير ظاهر

50
00:19:02.800 --> 00:19:30.800
الا اذا قيد لان الدم الخارج من السبيلين او دم  الحيض او الدم المسفوح من البهيمة انه نجس بالاجماع فلا اشكال لان مما اختلف فيه العلماء دم الاستحاضة وجل العلماء على انه طاهر ليس بنجس

51
00:19:31.350 --> 00:20:01.150
وان اوجب الحدث الاصغر ومن الدماء الرعاف وليس بنجس كذلك الدماء الناتجة من الحروب والجراحات ليست بنجسة لعموم البلوى بها. ولم يأتي في الشريعة ما يدل على نجاستها صراحة والفقهاء من الحنابلة وغيرهم يقولون ان ان الدم الكثير

52
00:20:01.750 --> 00:20:25.650
هو الذي ينجس لو كان الدم نجسا بعينه لما فرق بين كثيره وقليله النجاسة وصف لا يعتبر بها القلة والكثرة بخلاف ما انشق الصون منه كالرذاذ اليسير من البول وغيره الذي

53
00:20:25.900 --> 00:20:52.250
لا يلتفت له المقصود ان هذا الحديث ضعيف والمذي نجس يوجب الطهارة الصغرى وهو اشد نجاسة من البول لانه يوجب غسل الذكر كاملا مع الانثيين وممن الغريب في لفظه قوله ثم ليبني على صلاته

54
00:20:52.400 --> 00:21:13.000
اذا كان هذا ناقض للوضوء يستأنف الصلاة من اولها ما يبني عليها وهذا مما يعل به متن هذا الحديث حديث عائشة حديث ضعيف اسنادا وفيه النكارة في متنه كما سمعتم

55
00:21:14.200 --> 00:21:28.450
قال وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا

56
00:21:30.100 --> 00:21:49.250
وقال انتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوظأ من لحوم الابل قال اصلي في مرابط الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. اخرجه مسلم في الصحيح ومثله حديث جابر ابن عبد الله

57
00:21:49.400 --> 00:22:10.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن اكل لحم الجزور فليتوضأ حديث جابر ابن سمرة وجابر ابن عبد الله فيه ان لحم الغنم وغير الغنم كالبقر والدجاج والخيل سائر ما يؤكل لحمه

58
00:22:11.400 --> 00:22:32.250
خلى الابل لا يجب الوضوء منه قوله صلى الله عليه وسلم ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ وسئل عن الوضوء عن لحم الابل. قال نعم. فتوضأ اخذ بمدلول الحديث

59
00:22:33.850 --> 00:23:13.150
اهل الحديث ومن المذاهب الاربعة الحنابلة وقالوا ان من نواقض الوضوء اكل لحم الجزور. سواء كان صغيرا او كبيرا  حاشي المفروض بنت لبون لقية بيتزا ناقة فحل هرش صغار الابل او كبارها. فانها ناقضة للوضوء

60
00:23:13.700 --> 00:23:37.500
في هذا الحديث حيث امر عليه الصلاة والسلام من اكل لحم الجزور فليتوضأ والحكم خاص باللحم لا الشحم او الكبد او المصير المصران او الكرش او العظم انما هو خاص باللحم

61
00:23:39.550 --> 00:23:59.900
وذهب جمهور اهل العلم الى انه لا يجب الوضوء من اكل لحم الجسور كيف اجابوا على حديث جابر ابن سمرة هذا اجابوا عليه بعموم قوله عليه الصلاة والسلام انه كان اخر الامرين منه ترك الوضوء من اين

62
00:24:00.650 --> 00:24:22.850
مما مسته النار وقالوا هذا ينسخ هذا ونحن عملنا بمجموع الحديثين وجمعنا بين هذا الحديث وذاك الحديث وقلنا ما مسته النار لا يتوضأ منه الا لحم الجزور فان ترك الامر

63
00:24:23.000 --> 00:24:49.500
من الوضوء وترك الامر بالوضوء من مسته النار عام وحديث الامر بالوضوء من اكل لحم الجزور خاص فيحمل العام على الخاص وهذا هو الاصح دليلا وتعليل سئل عليه الصلاة والسلام ان اصلي في مرابض الغنم

64
00:24:50.350 --> 00:25:18.500
ومرابضها المكان اللي تربظ فيه وتبيت فيه قال نعم دل على ان بولا وبعرا ما يؤكل لحمه انه طاهر ليس بنجس ويأتيكم حديث العرانيين فان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم لما اجتو المدينة

65
00:25:19.250 --> 00:25:38.350
ان يخرجوا الى ابل الصدقة فيشربوا من اين من البانها وابوالها ودل على ان بول الابل وهو مأكول اللحم انه طاهر ليس بنجس والا كيف يأمرهم ان يشربوا من شيء نجس

66
00:25:39.600 --> 00:26:02.450
طيب لماذا نهاهم ان يصلوا في مبارك الابل؟ مباركها هي معاطنها المكان الذي تبرك فيه وتعطن فيه لا لنجاسة الابل وانما امر بذلك عليه الصلاة والسلام الا نصلي في مباركها

67
00:26:02.750 --> 00:26:23.600
اذا لو زالت الابل انتقلت عن هذا المعطن وهذا المبرك صار حكمه حكم غيره وهنا تنوعت على العلماء في هذا النهي عن الصلاة في معاط ومبارك الابل فقيل لانها خلقت من شيطان

68
00:26:25.700 --> 00:26:45.750
خلقت من شيطان على شارفها شيطان وقد تؤذي هذا المصلي وقيل لو صلى في مباركها في المكان الذي تبرك فيه وتعطن فيه ربما ثارت وهو يصلي فاشغلته او اذته وهو يصلي

69
00:26:48.850 --> 00:27:16.750
نهي عن الصلاة في مباركها ومعاطنها حفاظا على هذا المصلي من حركتها او رمحها له ترمحه برجلها او تضربه بيدها وقيل لان مبارك الابل مظنة للنجاسة بان قد يبول صاحبها ومن ورائها

70
00:27:17.400 --> 00:27:45.850
لان الابل اذا بركت صارت حائلا كالجدار بين من يتخفى وراءها وبين من يكون في الجهة الاخرى وقيل لما امرنا بالوضوء من لحمها نهينا عن الصلاة في مباركها ومعاطنها وقيل وهو القول الخامس ان النهي تعبدي وهذا هو الاظهر

71
00:27:46.300 --> 00:28:02.700
لان العلل لم تظهر لنا من كل وجه لم تظهر لنا هذه العلة من كل وجه اذا انتقل انتقلت الابل عن هذا المبرك وهذا المعطن هذا الحكم لم يصبح هذا المكان

72
00:28:03.050 --> 00:28:26.050
معطنا او مبركا للابل والذي يظهر لي انه مع الامر بالتعبد انه نهي المصلي ان يصلي في مطاعم الابل ومع ومباركها حفاظا على هذا المصلي بان حركتها سريعة وربما مدحا من امامها او ترمحه او تضربه

73
00:28:28.250 --> 00:28:50.700
حفظ على المصلي وعلى خشوعه في صلاته ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قال رواه ابو داوود واحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه

74
00:28:51.500 --> 00:29:12.950
ولم يذكر ابن ماجة الوضوء انه ذكر من غسل ميتا يتوضأ. قال ابو داوود هذا منسوخ واعله الامام احمد بانه موقوف على ابي هريرة. قال الامام البخاري قال ابن حنبل وعلي من ابن حنبل؟ احمد. الامام احمد ابن حنبل

75
00:29:13.100 --> 00:29:36.100
وعلي علي بن المديني الامام احمد لا يصح في هذا الباب شيء لا يصح في هذا الباب شيء ولهذا جاء عن البخاري كما نقل عنه في العلل انه قال الاشبه انه موقوف

76
00:29:36.600 --> 00:30:02.900
وقال الشيخ البخاري محمد ابن يحيى الذهلي لا اعلم في من غسل ميتا من يغتسل حديثا ثابتا وانما ولو ثبت لزمنا استعماله والحديث ظعفوه مرفوعا والاشبه عندهم كما قال احمد والبخاري انه موقوف على ابي هريرة

77
00:30:03.300 --> 00:30:28.350
ومن جهة النظر اين تأتي يأتي وجوب الغسل على من غسل الميت لا يجب عليه الغسل لم يحدث لم يجنب فكيف يوجب عليه الغسل وقد غسل الميت وارجح ما فيه انه يتوضأ من غسل الميت لانه قد يصيب

78
00:30:28.750 --> 00:30:50.650
محارمه فرجه او دبره يتوضأ ثم في من حمل الميت من اين اوجبنا عليه الوضوء لم يحدث ولم يفعل شيئا يوجب وضوءه الصحيح ان تغسيل الميت لا يوجب لا وضوءا

79
00:30:51.100 --> 00:31:14.300
ان تقصير الميت لا يوجب غسلا ولا حمله يوجب وضوءا وانما الاحوط في من غسل الميت ان يتوضأ الاحوط في ماذا؟ ان يتوضأ وبه يتم الكلام على احاديث نواقض الوضوء وهو الباب السادس من كتاب الطهارة

80
00:31:14.650 --> 00:31:30.900
الان يبدأ رحمه الله في الباب السابع نعم احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حكم الحدث عن عطاء ابن الشعيبي عن طاغوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

81
00:31:31.550 --> 00:31:48.100
ان الطواف بالبيت صلاة الا ان الله تعالى احل فيه النطق. فمن نطق فلا ينطق الا بخير. رواه الترمذي وسمويه وهذا لفظ وهو ابن حبان والحاكم قال الترمذي قد روي تسمعون كلام عبد الله

82
00:31:49.200 --> 00:32:11.950
او يأكل الكلام اكلا قال الترمذي وقال الترمذي وقد روي عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ولا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء. وقال الامام احمد عطاء ثقة رجل صالح. وقال ابن معين اختلط فمن

83
00:32:11.950 --> 00:32:29.150
منه قديما فهو صحيح وقد رواه غير عطاء عن طاوس فرفعه ايضا ورواه عبدالله بن طاوس وغيره من الاثبات عن ورواه عبدالله ابن طاووس وغيره من الاثبات. احسن الله اليكم

84
00:32:29.150 --> 00:32:48.350
ورواه عبدالله بن طاووس وغيره من الاثبات عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وهو اشبه وروى مالك عن عبد الله ابن ابي بكر وهو ابن محمد ابن عمر ابن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم

85
00:32:48.950 --> 00:33:05.950
رضي الله عنه ان لا يمس القرآن الا طاهر. وهذا مرسل وقد رواه احمد وابو داوود في المراسيل والنسائي والدار قطني وابن حبان. من رواية الزهري عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو عن ابيه عن جده

86
00:33:06.250 --> 00:33:29.100
وراويه عن الزهري سليمان ابن داوود الخولاني وقيل الصحيح ان سليمان ابن ارقم وهو متروك نعم وفي الصحيحين في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم. وفيه

87
00:33:29.150 --> 00:34:13.150
قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. ولا فان تولوا فقولوا اشهدوا  وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. رواه مسلم

88
00:34:14.350 --> 00:34:35.300
هذا الباب السابع ترجمه بقوله باب حكم الحدث الاحكام المترتبة على هذا الحدث ما هي الاحكام المترتبة على الاحداث ما هي؟ فذكر اولا حديث عطاء ابن السائب طاووس وهو طاووس ابن كيسان اليماني

89
00:34:35.800 --> 00:34:51.900
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الطواف بالبيت صلاة الا ان الله احل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير

90
00:34:52.000 --> 00:35:12.150
رواه الترمذي الى اخره واختلف العلماء فيه هل هو مرفوع او انه موقوف واصح ما يقال في الحديث انه ماذا؟ موقوف. على ابن عباس كما رجح ذلك الحفاظ الامام النسائي

91
00:35:13.050 --> 00:35:33.650
البيهقي والمنذر وابن الصلاح والنووي وهو الذي يميل اليه المؤلف لما قال عن ابن عباس موقوفا وهو اشبه ان الطواف بالبيت صلاة الا ان الله احل فيه الكلام فمن نطق فلا ينطق الا بخير

92
00:35:35.700 --> 00:35:56.450
وش علاقة هذا الحديث بهذا الباب ان من احدث في في في صلاة طوافه من احدث فيه فانه على ظاهر هذا ان طوافه لا يصح لانه لا بد من من الطهارة

93
00:35:56.600 --> 00:36:16.600
لانه صلاة وهذا قول جمهور اهل العلم جماهير اهل العلم على ان الصلاة ان الطواف يشترط له الطهارة الصغرى واجمع العلماء على اشتراط الطهارة الكبرى في الطواف حديث عائشة رضي الله عنها

94
00:36:16.900 --> 00:36:37.700
انها لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنعه الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولان الطواف بالبيت مكث فيه ولا يجوز للجنب ان يمكث في المسجد ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا

95
00:36:38.050 --> 00:37:00.050
اي لا يصح له اللبس وهو المكث يبقى حديث ابن عباس يجاب عنه بجوابين. الاول انه موقوف عليه انه موقوف عليه وثانيا ان الطواف بالبيت له حكم الصلاة من حيث

96
00:37:00.200 --> 00:37:21.200
التفخيم والتعظيم لهذا الطواف والا لو اكل او شرب وهو يطوف يصح طوافه الاتفاق يصح بينما لو اكل او شرب وهو يصلي لم تصح ايش صلاته وكما يصح في الطواف الكلام يصح الاكل

97
00:37:21.250 --> 00:37:47.850
والشرب واستدبار القبلة استقبالها وهي امور لا تصح في الصلاة وذكر حديث مالك الذي رواه في موطئه عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لجده عمرو ابن حزم

98
00:37:48.200 --> 00:38:08.550
وفيه الا يمس القرآن الا طاهر الا يمس القرآن الا طاهر هذا الحديث من حيث الحكم فيه اصح ما يقال فيه انه من المراسيم والمراسيل لا تقوم بها الحجج حتى تكون مرفوعة

99
00:38:09.900 --> 00:38:31.300
واعل بعلة اخرى ان فيه راوية مظعفة وهو سليمان ابن ارقم في بعض النسخ سليمان ابن داوود الخولاني والا يمس القرآن الا طاهر من الاحكام المتعلقة بالحدث لا يمسه مباشرة

100
00:38:31.850 --> 00:38:54.400
في قول الله جل وعلا لا يمسه الا المطهرون لفظ عام وسياق الاية هم في الملائكة في الملائكة ولكن يشترط في مس المصحف ان يكون الانسان على طهار ان يكون على طهارة

101
00:38:55.150 --> 00:39:19.200
اذا مسه مباشرة اما اذا حمل المسحف بالعلاقة او بجلدته او من وراء حائل هذا لم يمس المصحف المس الذي يوجب الطهارة قلنا بذلك بمجموع الاية مع الحديث حديث عمرو بن حزم

102
00:39:19.350 --> 00:39:38.550
عن ابيه عن جده مع الاية لا يمس القرآن الا طاعة مما استدل به ان القرآن يجوز ان يمسه غير رسالة النبي عليه الصلاة والسلام الى من؟ الى هرقلا فانه في كتابه الذي بعثه مع دحية الكلب

103
00:39:39.000 --> 00:40:01.150
في الصحيحين ابن عباس رضي الله عنهما كتب النبي وسلم الى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الهي رقل عظيم الروم اسلم تسلم. يؤتيك الله اجرك مرتين

104
00:40:01.950 --> 00:40:20.700
فان ابيت فانما عليك اثم الاريسين قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله لا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. فان تولوا

105
00:40:20.900 --> 00:40:50.700
اقول اشهدوا بانا مسلمون وجه الدلالة انه ارسل اليه في اية والاية من القرآن ستمسها يد غيري الطاهر وهذا الحديث حديث حديث عظيم فيه استحباب ان تكون المكاتبة يبدأ بالتعريف بنفسه من فلان ابن فلان

106
00:40:51.150 --> 00:41:13.900
من محمد عبد الله ورسوله الهي رقم عظيم الروح لا مانع ان يوصف الانسان بما هو فيه هو عظيم الروم اي كبيرهم ورئيسه كما تقول الى فلان الرئيسي كذا او مالك كذا

107
00:41:14.300 --> 00:41:38.750
او معظم ال كذا او معظم بلد كذا ما في مشكلة   رأيت كتابا ارسله شيخنا الشيخ ابن باز الى رئيس وزراء كندا تشبه فيه شيخنا بالنبي صلى الله عليه وسلم

108
00:41:39.250 --> 00:41:57.050
قال بسم الله الرحمن الرحيم من عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الى فخامة دولة رئيس وزراء كندا تحية لائقة وبعد النبي صلى الله عليه وسلم قال هرقل عظيم الروح

109
00:41:57.700 --> 00:42:16.200
سلام على من اتبع الهدى. اما بعد يعني ان من لم ان من لم يتبع الهدى فلا سلام عليه. ولا كرامة اسلم تسلم في رواية فاني ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم

110
00:42:16.400 --> 00:42:54.950
الله اجرك مرتين مرة باتباع عيسى ومرة باتباع لما نسخ ديني عيسى عليهم الصلاة والسلام فان ابيت فانما عليك اثم الاريسين والاريسيون  النصارى وهم قومه  هرقل وقل يا اهل الكتاب الواو عاطفة لجملة الاية على الحديث

111
00:42:55.250 --> 00:43:11.350
وان الاية في ال عمران قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما الكلمة السواء لا اله الا الله ولهذا قال كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله

112
00:43:12.100 --> 00:43:29.950
ولا ها ولا نشرك به شيئا. هذا معنى لا اله الا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا يعني ابوا واعرظوا ورفضوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون

113
00:43:31.000 --> 00:43:53.150
فساق الحديث على انه يجوز ان يمس القرآن غير طاهر. لان الكافر غير طاهر غير طاهر لانه ارسل اليه ببعض اية والجواب على هذا ان بعض الاية ليس حكمها حكم او الاية الواحدة ليس حكمها حكم القرآن

114
00:43:53.550 --> 00:44:11.650
انما النص جاء بالقرآن النص مختلف فيه كما سبق نعم وحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانا

115
00:44:11.950 --> 00:44:39.550
ذكر الله اعم من القرآن نعم من اين؟ من القرآن ذكر الله يشمل التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد كما يشمل قراءة القرآن يذكر الله على كل احيانه قائما وقاعدا وراقدا وهو على جنابة وهو على غير جنابة

116
00:44:40.150 --> 00:45:02.000
يذكر الله على كل احيانه صلى الله عليه وسلم انما كان لا يقرأ القرآن وهو جنب وهو جنب لا يقرأ القرآن ولهذا المرأة الحائض هل تقرأ القرآن وهي جنوب؟ قالوا نعم. لانه لم يأتي دليل يمنع ذلك عنها

117
00:45:02.800 --> 00:45:32.050
لان جنابتها ليست بيدها كجنابة عليه حدث اكبر هي بيده رفعها ان اغتسل ارتفعت ان اغتسل من الجنابة ارتفعت  الحيض تطول مدته لكن لا تمس المصحف وهي حائض او على جنابة الا من وراء حائل

118
00:45:33.350 --> 00:46:05.300
فهذه من الاحكام المتعلقة بالحدث نعم  نعم الاخوان نعم احسن الله اليكم. قال المؤلف باب اداب اداب قضاء الحاجة عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه ابو داوود وابن ماجه الترمذي وصححه

119
00:46:05.450 --> 00:46:24.100
والنسائي وقال هذا الحديث غير محفوظ. والحاكم وقال على شرطهما. وقال ابو داوود وهذا الحديث منكر والوهم فيه من همام وقد روي من غير طريقه. نعم هذا الباب الثامن في الاداب المتعلقة بقضاء الحاجة

120
00:46:24.400 --> 00:46:43.250
وذكر فيه حديث انس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء ووظع خاتمه وضع خاتمه والخاتم خاتم النبي عليه الصلاة والسلام فيه

121
00:46:43.600 --> 00:47:10.600
ذكر الله محمد رسول الله محمد في الاسفل فوقها رسول فوقهما لفظ الجلالة الله هذا الحديث ذكر العلماء فيه علة خفية اشار اليها ابن عبد الهادي بقوله هذا الحديث قال النسائي فيه وهذا الحديث غير محفوظ

122
00:47:11.950 --> 00:47:37.100
هذا الحاكم هو على شرط الشيخين وقال ابو داوود وهذا الحديث منكر والوهم فيه من همام وقد روي من غير طريقه حمام هو ابن يحيى يرويه عن ابن جريج عن الزهري

123
00:47:38.900 --> 00:47:57.400
عن انس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام والعلما ذكروا فيه علة خفية اشار اليها الحافظ ابن رجب في كتابه احكام الخواتم قال وفيه علة ذكرها حذاق الحفاظ

124
00:47:58.650 --> 00:48:21.050
ابي داوود والنسائي دار قطني وهي ان همام ابن يحيى تفرد بهذه في الحديث عن ابن جريج ولم يتابعه غير يحيى ابن المتوكل ويحيى ابن ظريس وفيه انه رأى في يد النبي خاتما من ذهب

125
00:48:22.750 --> 00:48:45.000
اللي في الباب انه رأى في يده خاتم من ورق فالقاه الصحيح ان الخاتم الملقي هو الخاتم من ذهب اذا في قضاء الحاجة يجوز ان يدخل الانسان ومعه شيء فيه ذكر الله. اذا خشي ان يذهب او يزول

126
00:48:45.200 --> 00:49:05.750
او لا يمكن  مثل الان اذا دخلتم الخلاء وفي محافظكم الأموال والعملات وفيها ذكر الله نعم يقول الفقهاء ويحرم دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله. لئلا يهان طيب القرآن اللي في صدرك

127
00:49:06.600 --> 00:49:34.800
لا يمكن نزعه نعم احسن الله اليكم وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الاداوة فاخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. حديث

128
00:49:34.800 --> 00:49:50.650
المغيرة ابن شعبة انه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وسبق لنا في حديث المسح على الخفين انه كان معه متى في غزوة تبوك انه قال خذ الاداوة والاداوة الى

129
00:49:50.800 --> 00:50:14.150
يوضع فيه الماء ليقوي فيه القاضي حاجته قال فانطلق وحملتها معه حتى توارى عني. فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام دل على استحباب البعد عند قضاء الحاجة والا يرفع ثيابه حتى يبلغ الارض

130
00:50:14.950 --> 00:50:39.150
فانه عليه الصلاة والسلام ابتعد عن المغيرة حتى توارى عنه. اي غاب عنه سواء توارى في بعده او توارى خلف جدار او مكان آآ يحجبه عن الناظر اليه ومن هذا ذكر الفقهاء في استحباب قضاء الحاجة انه يرتاد لموضع بوله

131
00:50:39.200 --> 00:51:00.700
مكان الرخوة ويبتعد ولا يرفع ثيابه حتى يقرب من الارظ كما يدل عليها حديث المغيرة بان النبي توارى عنه مع انه حمل معه الاداوة وهو الاناء الذي يوضع فيه الماء لقضاء الحاجة

132
00:51:01.150 --> 00:51:21.900
نعم وعن عبدالله بن جعفر رضي الله عنه قال اردفنا النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فاسر الي حديثا لا احدث به احدا من الناس. وكان احب ما استتر به لحاجته هدف او حائش نخل رواه مسلم

133
00:51:21.950 --> 00:51:43.100
حديث عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب كان رديفا النبي عليه الصلاة والسلام وكان صغيرا فاسر اليه النبي حديثا وقال هذا لا احدث به احدا من الناس وهذا من كتمه لسر النبي عليه الصلاة والسلام

134
00:51:43.900 --> 00:52:07.050
وكان اي الرسول صلى الله عليه وسلم احب ما استتر به لحاجته ما حاجته اما بوله او غائطه هدف في شاخص اوحى ايش نخل ايش يعني حوار النخل دل على انه يستتر بشيء عن الناظر اليه

135
00:52:07.450 --> 00:52:30.050
وهذا يفسر معنى بعده في حديث المغيرة توارى عني اما توارى في بعده او توارى خلف شاخص او حجر او في منخفض او في مرتفع لان المقصود من بعده هو الا يراه احد على هذه الحال التي يقضي بها حاجته

136
00:52:30.450 --> 00:52:47.550
ان لا يراه احد ممن ممن يمكن ان يراهم من الانس؟ نعم طبعا انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

137
00:52:47.550 --> 00:53:04.850
متفق عليه وقال البخاري قال سعيد ابن زيد حدثنا عبد العزيز اذا اراد ان يدخل الخلاء ولسعيد ابن منصور في سننه كان يقول بسم الله حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين

138
00:53:05.200 --> 00:53:29.100
عن النبي كان اذا دخل الخلا خلا موضع التخلي لحاجته موضع التخلي لحاجته بولا او غائطا او اغتسالا قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه يستحب ان

139
00:53:29.350 --> 00:53:48.400
يقول من دخل الخلاء هذا الذكر بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ولفظة بسم الله جاءت في حديث سعيد ابن منصور فمن اهل العلم من آآ حسنها لانها زيادة ثقة

140
00:53:49.000 --> 00:54:07.900
ومنهم من حكم عليها بالشذوذ والنكارة لانها لم تأتي في رواية في الصحيحين والمسألة فيها سعة والحمدلله لو قال بسم الله فلا غضاضة. والثابت ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

141
00:54:08.400 --> 00:54:42.850
وفيها الاستعاذة بالله والليادة به من كل خبيث وخبث والخبث يشمل الانس والجن والشياطين والدواب والبهائم وكذا الخبائث النجاسات فقيل الخبث والنجاسات والخبائث المخلوقات الخبيثة المسألة سهلة فيما معنى الخبث والخبائث. لكن فيها الاستعاذة واللياذة بالله من كل خبيث

142
00:54:43.900 --> 00:55:07.850
سيما في مكان قضاء الحاجة الذي ومراتع الشياطين ففيه انه يتخذ هذا الحرز وهذا هذه الاستعاذة بالله من كل خبيث نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين

143
00:55:08.150 --> 00:55:27.450
قالوا ومن لعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم رواه مسلم نعم وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال رضي الله عنه قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة رضي الله

144
00:55:27.450 --> 00:55:45.800
عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم او يبول في مغتسله. رواه احمد وابو داوود والنسائي والحاكم. وهذا الرجل المبهم هو الحكم ابن عمرو الغفاري

145
00:55:45.800 --> 00:56:09.450
قال ابن السكن. نعم. في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟  سمي باللعانين لاستحقاقهم واللعن على فعلهم هذا الذي يتخلى في طريق الناس

146
00:56:10.600 --> 00:56:26.150
او في ظلهم يقضي حاجته في طريق الناس فلا يراعي حقوقهم ولا شعورهم ولا يستحي هو في نفسه او يقضي حاجته في ظلهم الذي يجلسون في ظل الشجرة ظل الجدار

147
00:56:26.500 --> 00:56:52.400
فهذا ملعون دل على ان فعله كبيرة من كبائر الذنوب وامر عليه الصلاة والسلام باتقاء هذين اللعانين وعلى تشنيع فعلهما لانه وصف فعلهما بانه الفعل المستحق عليه اللعن. قال وعن حميد بن عبد الرحمن انه قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة

148
00:56:52.400 --> 00:57:12.100
هذا الرجل هو الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمتشط احدنا كل يوم الامتشاط لا يكون في كل يوم وهذا في حق

149
00:57:12.400 --> 00:57:38.200
الرجال والنساء  لان الامتشاط كل يوم نوع من الرفاهية ولهذا الامتشاط هو الادهان غبا. مرة او مرة قال ونهى ان يبول في مغتسله اي في الموضع الذي يغتسل فيه وهذا لما كانت مواضع الاغتسال غير مواضع

150
00:57:38.300 --> 00:57:57.350
الخلا كانت مواضع الاغتسال في البيوت اماكن يصب فيها الماء على رؤوسهم وعلى ابدانهم لا يقضون فيها حوائجهم من من حيث البول لان البول نجس واما الماء المنفصل من الاغتسال فليس بنجس

151
00:57:58.350 --> 00:58:22.350
اما فقد صارت المراحيض وفيها اماكن قضاء الحاجة والاغتسال فعند اذن النهي يزول عن محله الحديث رواه احمد وابو داوود والنسائي والحاكم وصححه نقف على هذا الموضع ونكمل ان شاء الله بعد صلاة العشاء

152
00:58:22.400 --> 00:58:24.577
فيما يتعلق بالمحرر