﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:25.100
بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا المجلس بعد المئة  في مذاكرة كتاب المحرر  ابي عبد الله محمد ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله

2
00:00:26.150 --> 00:00:43.450
وما زال الحديث في كتاب النكاح نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه

3
00:00:43.500 --> 00:01:01.300
قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت اهب نفسي لك فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه صلى الله عليه ثم طأطأ رسول الله صلى الله

4
00:01:01.300 --> 00:01:18.000
عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله

5
00:01:18.000 --> 00:01:38.350
يا رسول الله فقال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد

6
00:01:39.050 --> 00:01:57.650
ولكن هذا ازاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازارك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء. والا وان لبسته لم يكن عليك منه شيء

7
00:01:57.700 --> 00:02:15.500
فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فامر به فدعي له فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها

8
00:02:15.550 --> 00:02:36.200
فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها وقد ملكتها بما معك من القرآن. متفق عليه واللفظ لمسلم وفي لفظ الله قال انطلق قال انطلق فقد زوجتك زوجتك ها

9
00:02:36.600 --> 00:02:59.350
فعلمها من القرآن وفي لفظ للبخاري املكناكها بما معك من القرآن هذا حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه وهو حديث جليل في الصحيحين اشتمل على عدة مسائل تتعلق بالنكاح

10
00:03:01.250 --> 00:03:29.900
وهو اصل في مسألة المهر ان المهرس حق ثابت للمرأة في النكاح مقابل ما استحل منها من من فرجها والمهر للمرأة بحسب ما ترضى به المسمى عند عند عقد النكاح عند الملاك

11
00:03:31.650 --> 00:03:57.950
فان لم يسمى لها مهر فلها مهر مثل نسائها وهذا فيه مراعاة الشريعة لشعورها فلا تنقص عن مثيلاتها من نسائها يقول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه  ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:03:59.400 --> 00:04:22.150
فقالت يا رسول الله جئت اهب نفسي لك وهذي من خصوصياته عليه الصلاة والسلام فلا يحتاج في عقد النكاح الى ولي لانه هو ولي المؤمنين واولى بهم من انفسهم ويجوز ان تهب المرأة نفسها له

13
00:04:22.900 --> 00:04:40.900
وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد ان يستنكحها هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها

14
00:04:41.100 --> 00:05:08.750
وصوبه صعد النظر اي دققه وحققه وصوبه يرتفع بنظره ثم ينزل نظر المتفحص للشيء وهذا هو النظر الذي اجازه صلى الله عليه وسلم في في النظر الى المخطوبة اذا نظرا للمخطوبة قبل عقد النكاح عليها سنة قولية

15
00:05:09.050 --> 00:05:31.100
وسنة فعلية فهو سنة قولية في قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل وهو سنة فعلية لما صعد عليه الصلاة والسلام في هذه المرأة النظر وصوبه اي دققه وحققه

16
00:05:33.550 --> 00:05:54.950
ثم طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم هكذا اي ابعد عن تحقيق النظر فيها وتصويبه اليها وهذا يدل على ان النظر للحاجة المخطوبة للحاجة مهوب للتفرج لما قضى منها ما يريده

17
00:05:55.150 --> 00:06:14.400
طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام والمرأة امرأة عاقلة لما رأت النبي لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابه رضي الله عنه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة

18
00:06:15.550 --> 00:06:41.500
هذه المرأة ان لم يكن لك بها حاجة اي في نكاحها وقد وهبت نفسها لك فزوجنيها فقال هل عندك من شيء قال لا يا لا والله يا رسول الله زوجنيها كانه هو ولي امره عليه الصلاة والسلام

19
00:06:42.000 --> 00:07:08.350
هذا يحتمل ان هذه المرأة ليس لها ولي صالح ويحتمل انها ليس لها ولي البتة والنبي ولي امر المؤمنين ويحتمل انها لما وهبت نفسها للنبي لم يصر عليها الولي واجبا بل صار النبي وليها

20
00:07:08.800 --> 00:07:29.100
النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وقال هل عندك شيء يعني من من المهر قال لا والله يا رسول الله قال اذهب الى اهلك يعني الى بيتك فانظر هل تجد شيئا

21
00:07:30.300 --> 00:07:50.900
فذهب ثم رجع قال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا يعني ما في بيته ما يساق مهرا لا متاع ولا اواني ولا مال  فقال له عليه الصلاة والسلام انظر

22
00:07:51.000 --> 00:08:10.350
اي ابحث ولو خاتما من حديد الرجل يريد النكاح فذهب ثم رجع قال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ما لقيت شي حتى ما عنده ثوبين او سروالين

23
00:08:11.400 --> 00:08:32.950
السروال ما هو بعنده لا ازار واحد قال ولكن هذا ازاري. يقول سهل ابن سعد رضي الله عنه له ازار ما له رداء يعني فقط سترى نصف بدنه الاسفل قال هذا ازاري لها نصفه

24
00:08:33.450 --> 00:08:52.600
وقال صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازارك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء. ان لبسته انت لم يكن عليها منه شيء. وان لبسته هي لم يكن عليك منه شيء

25
00:08:53.550 --> 00:09:19.350
فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه ورأى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي فيه بشيء قام موليا اي راجعا فقال له عليه الصلاة والسلام قال ردوه علي فامر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن

26
00:09:20.700 --> 00:09:48.200
قال معي سورة كذا وسورة كذا يحفظها قال تقرأهن عن ظهر قلب قال نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. اي ان المهر تعليم القرآن لها ملكتها اي ملكتك اياها بما معك من القرآن على ان تحفظه اياها وتقرئه اياها

27
00:09:48.800 --> 00:10:16.000
ولهذا ساق الروايات المفسرة للحديث قال انطلق فقد زوجتكها علمها من القرآن بلفظ املكناكها اي عقدنا لك عليها بما معك من القرآن ويفيد على تأكد الصداق وهو المهر وليس فيه حد

28
00:10:17.350 --> 00:10:39.850
مقدر شرعا بل مطلق وفي وفي الحديث دليل على ان الصداقة يجوز ان يكون منفعة فصداق المرأة هنا ماذا منفعة تعليمها هذا القرآن هذا صداقها اذا الصداق لا يجب ان يكون مالا

29
00:10:39.950 --> 00:11:02.300
يجوز ان يكون مال او متمول كالمتاع لانه لو كان عنده متاع لساقه مهرا ويجوز ان يكون المهر اه منفعة وهو الصداق في تعليمها شيء ينفعها ان يعلمها شيئا ينفعها

30
00:11:02.550 --> 00:11:26.350
يعلمها صنعة يعلمها العلم يحفظها القرآن ويكون هذا مهرها اذا رضيت به بهذا القيد اذا رضيت به المرأة وليس في الحديث ما يدل على ان النبي استشارها لكن هذا مفهوم من احاديث اخر

31
00:11:26.950 --> 00:11:45.100
ولهذا مر معنا ان شروط النكاح كم هي اربعة تعيين الزوجين زوجنا فلانة من فلان ما يصلح يقول زوجتك حدا بناتي ولا زوجتنا زوجناك حدا تزوجنا بنتنا من حدى عيالك

32
00:11:45.750 --> 00:12:10.750
لا بد من تعيين الزوج وتعيين الزوجة الشرط الثاني رضاهما ان يرظى الزوج بالزوجة وان ترضى الزوجة بالزوج الشرط الثالث الولي فلا نكاح الا بولي اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل

33
00:12:12.300 --> 00:12:39.400
الشرط الرابع الشهود لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل والشهود شرط في النكاح والاشهار سنة في النكاح وش الفرق بينهما الشهود على العقد والاشهار هي الحفلة العزيمة والوليمة وهذه سنة

34
00:12:39.900 --> 00:13:13.700
ليست واجبة متى يكون الاشهار حراما اذا انطوى على على شرف وتبذير او اشتمل على محرمات صار والحالة هذه حرام نعم   ما الذي يراه الخاطب من مخطوبته؟ يرى منها ما يظهر غالبا

35
00:13:14.600 --> 00:13:43.300
وجهها وشعرها ويديها ورجليها ما يظهر غالبا هذا هو الصحيح فيما يراه الخاطب من مخطوبته نعم عن عبد الله القرشي عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح رواه الامام احمد والطبراني والحاكم وقال صحيح

36
00:13:43.300 --> 00:14:01.950
نعم هذا حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه رواه عنه ابنه عامر ابن عبد الله ورواه عن عامر عبد الله القرشي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعينوا النكاح

37
00:14:02.350 --> 00:14:23.850
رواه احمد والطبراني والحاكم وقال صحيح الاسناد واعلان النكاح يكون على نوعين اعلان هو شرط في صحته وهي بالشهادة ما فائدة الشاهدين ليعلن النكاح حتى يعرف ان هذا ليس بسفاح

38
00:14:24.850 --> 00:14:46.800
اذا رأوه يدخل على المرأة او تخرج معه هذا الاعلان الذي هو شرط والاعلان الثاني اعلان مستحب وهو الاشهار ويحمل الحديث على كلا النوعين وعلى الاول هو شرط سيكون الاعلان واجب

39
00:14:47.300 --> 00:15:08.150
وعلى الثاني هو مستحب فيكون الامر بقوله اعلن النكاح ماذا مستحب امر ارشاد نعم   وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي

40
00:15:08.200 --> 00:15:28.250
رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وابن حبان وصححه المدني ابن المدني وغيره. لا. صححه ابن المديني. وصححه ابن المديني وغيره. نعم لا نكاح الا بولي فهذا فيه اشتراط

41
00:15:28.850 --> 00:15:56.500
الولي وهذا هو القول الصحيح لان الله جل وعلا خاطب الاولياء بقوله وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ووجه الخطاب الى من الى الاولياء فقال لا نكاح الا بولي لابد ان يكون النكاح

42
00:15:56.600 --> 00:16:20.950
من الولي ولي المرأة وهذا بيان لاكرام الشريعة للمرأة ان الامر يتعلق بوليها ينكحها فلا تبتذل ولا تهان والحديث رواه احمد واهل السنن الا النسائي وصححه ابن حبان وصححه من الائمة

43
00:16:21.400 --> 00:16:43.600
علي ابن المديني صاحب الامام احمد وعبد الرحمن ابن مهدي والامام البخاري وشيخه الذهلي وابو داوود الطيالسي وغيرهم والحاكم وهذا رد على من يقول ان المرأة يجوز ان تزوج نفسها

44
00:16:44.650 --> 00:17:03.800
النبي قل لا نكاح وهذه لا النافية للجنس لا نكاح الا بولي ونفي الجنس يدل على اول ما يدل عليه على فساد النكاح ومن هذا اخذ العلما ان اشتراط الولي

45
00:17:05.350 --> 00:17:31.150
شرط في في عقد النكاح فان تزوجت بغير ولي فالنكاح فاسد النكاح ايش فاسد وان حصل وطأ وحصل مع الوطء حمل فهذا يسمى عند العلماء بوطء الشبهة   لا نكاح الا بولي

46
00:17:32.550 --> 00:17:55.950
وذهب بعض اهل العلم كالحنفية ان المرأة الثيب يجوز ان تنكح نفسها او تقيم وليا ينكحها وهذا القول قول مرجوح ظعيف لانه في مقابل الحديث والنبي يقول لا نكاح الا بولي

47
00:18:00.850 --> 00:18:37.500
طيب من هو ولي المرأة ترتيب الاولياء على احد عشر طبقة بعضها اثر بعض فاول الولي الاب هذا الاول ثم وصي الاب من وصى انه يزوج بناته ثم الجد ثم رابعا الابن ابن المرأة

48
00:18:38.000 --> 00:19:10.600
وان نزل ثم خامسا اخوها الشقيق ثم سادسا اخوها لاب الاخ اليوم لا يكون وليا لانه من ذوي الارحام ثم سابعا العم الشقيق ثم ثامنا العم لاب ثم تاسعا ابن العم الشقيق

49
00:19:10.650 --> 00:19:38.550
ثم عاشرا ابن العم لاب. الاقرب فالاقرب ثم بعد ذلك الحاكم الشرعي الامام فان الولي فان الامام ولي من لا ولي لها ولا يجوز في الاولياء ان يزوج الولي الابعد مع وجود الولي الاقرب

50
00:19:39.500 --> 00:19:59.600
ولو زوجها اخوها مع وجود ابنها لا يصح الزواج لا يصح العقد لان الابن مقدم على من على الاخ واذا زوجها الابن مع وجود الاب لا يصح فلا بد من اين

51
00:19:59.950 --> 00:20:22.400
من ترتيب الاولياء نعم نعم اذا عضل وليها رجع ذلك الى ولي الامر الى الحاكم الشرعي. ينظر في العضل هل هو حقيقي او دعوة ثم له ان ينقل الولاية من الابعد

52
00:20:22.600 --> 00:20:44.050
من الان من من الاقرب الى الابعد واذا عظلها كل اقاربها زوجها ولي الامر  نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر

53
00:20:44.150 --> 00:21:06.500
ولا تنكح ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها قال ان تسكت متفق عليه نعم عن ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من وليها

54
00:21:06.700 --> 00:21:38.300
والبكر تستأمر واذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع وليس للولي مع الثيب امر واليتيمة تستأمر وصمتها اقرارها. صنعته رواه ابو داوود والنسائي وابو حاتم والبوستي والدارقطني  ارسل حكيما ولا توصي

55
00:21:46.100 --> 00:22:09.650
حديث ابي هريرة رضي الله عنه ومثله حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم في وجوب استئذان المرأة المنكوحة في عقد النكاح والشريعة شريعة كاملة تراعي الشعور وتحقق مصالح العباد

56
00:22:10.600 --> 00:22:39.050
ولهذا فرقت بين البكر وبين الثيب فان البكر لما كان الاصل انها تستحي متجللة بجلباب الحياء قبلت منها ماذا مجرد السكوت ولهذا في حديث ابي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر

57
00:22:39.250 --> 00:23:12.200
الايم هي التي سبق لها الزواج تسمى يجري الثيب الثيب الايم هي الثيب كبيرة ولا تنكحوا البكر حتى تستأذن فتلك تستأمر يؤخذ امرها وكلامها واذنها صريح الكلام والبكرو حتى تستأذن قيل يا رسول الله وكيف اذنها لما فرق بين تستأمر في حق الايم

58
00:23:12.300 --> 00:23:32.400
وتستأذن في حق البكر قالوا كيف اذنها؟ قال ان تسكت. طيب اذا عارضت قال لا قالت لا ما ابي فهذا هذا يبطل العقد اذا قالت لا اريد كما يأتي اذا لها

59
00:23:32.800 --> 00:24:00.100
للبكر ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان ترفض فلا تغصب الحالة الثانية ان تسكت وهذا الاصل الحالة الثالثة ان تنطق اذا نطقت فالحمد لله اما الايم وهي الثيب الكبيرة فلا بد ان تستأمر اي ان ان تتكلم

60
00:24:00.950 --> 00:24:20.800
يؤيده حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من وليها اي لا يغصبها ولا يزوجها بغير اذنها والبكر تستأمر واذنها سكوتها

61
00:24:22.700 --> 00:24:47.600
اخرجه مسلم فلا بد من الاستئذان والاستئمار وفي لفظ ليس للولي مع الثيب امر لا يجوز للثي بان يأمره يجبرها وليها واليتيمة وهو اسم اغلبي للبكر الصغيرة تستأمر وسماتها اقرارها

62
00:24:48.850 --> 00:25:13.900
ومن هذا الحديث في رواياته اخذوا ان الاب يجوز له ان يجبر بنته الصغيرة التي لم تبلغ لانه ارعى لمصلحتها وادرى بحاجتها فان بلغت فامرها دائر بين السكوت وبين الكلام ان كانت بكرا

63
00:25:14.650 --> 00:25:35.500
والثيب على كل حالة صغيرة او كبيرة لابد من من استئمارها اي كلامها وفيه ما اعتاده الناس في جهلهم من اجبار البنت على الزواج او لا تستأمر بالاصل من مالها راي

64
00:25:36.450 --> 00:26:01.050
فان رفعت صوته او نطقت خبطوها وضربوها جاهلية وبداوة لم تأتي بها الشريعة نعم وعنه ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:26:01.600 --> 00:26:19.950
رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة والدار قطني وله علة وله علة بينها ابو داوود بينها وله علة بينها ابو داوود وابو حاتم وغيرهما وهي الارسال نعم هذه الرواية

66
00:26:20.500 --> 00:26:36.100
عنه اي عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان جارية بكرا اي لم تنكح من قبل اتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت ان اباها زوجها وهي كارهة

67
00:26:36.600 --> 00:26:54.350
لا تريد الزواج من هذا الرجل فلما جاءت وقد دخل بها هذا الرجل فلما جاءت خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين ان تبقى معه وبين ان يفارقها وقالت اذا ابقى

68
00:26:54.800 --> 00:27:18.600
حتى يعلموا حتى يعلم بنات جنس ان لنا ممدوحة في امرنا يعني في امر نكاحنا وهذه الرواية فيها ضعف فانها رواية مرسلة لانه لان الحديث جاء من رواية الثقات عن ايوب ابن ابي كريمة السختياني

69
00:27:18.950 --> 00:27:40.200
عن عكرمة مولى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الرواية التي فيها ابن عباس مرفوعة ضعيفة والحديث مرسل والمرسل من قبيل الظعيف المنجبر الذي ليس له شدة في الضعف

70
00:27:40.750 --> 00:28:04.000
يشهد له ما سبق من ان البكر تستأذن وتستأمر ولا تغصب على امرها وانها لو ثبت انها غصبت فان الحاكم يخيرها بين ان تبقى على زواجها وبين ان تفارق اذا تحقق امر الاكراه

71
00:28:04.200 --> 00:28:34.750
الاغضاب ولو جاءتنا امرأة لها ثلاثين سنة مع زوجها قالت والله انا مغصوبة عليه يقول صحى النوم ثلاثين سنة مغصوبة عليه لاحظتم هذا وهذا يأتي ترى خصوصا عند الاستفتاءات  المرأة اذا غضبت من زوجها جابت الاول والتالي فيه سوى وفعل وانا مغصوبة عليه

72
00:28:36.000 --> 00:28:52.300
كم نسمعه يا اختي؟ قالت لي معي ثلاثين سنة وصحى النوم هذي دعوة الدعوة لا تنطلي الا على السذج ولا تنطلي على اهل العلم لان الاكراه ينظر في مدته التي

73
00:28:52.550 --> 00:29:11.750
يقع في مثلها نعم وعن الحسن رضي الله عنه عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا منه الحسن اللي ترضيت عنه الحسن والحسين   ما هو بالحسن اخو الحسين. ايه. هذا الحسن بن ابي الحسن

74
00:29:11.800 --> 00:29:28.950
ابني يسار البصري يروي عن سمرة ابن جندب وهو تابعي يروي عن صحابي رضي الله عنه نعم وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما

75
00:29:29.200 --> 00:29:46.750
وايما رجل وايما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما رواه احمد وابو داوود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه وقد روي عن الحسن عن عقبة ابن عن عقبة عن عقبة بن عامر

76
00:29:46.800 --> 00:30:10.000
والصحيح رواية من رواه عن سمرة. نعم يروى من رواية الحسن البصري عن عقبة ابن عامر الجهني الصحيح هو رواية الحديث من اه طريق الحسن عن سمرة بن جندب وقد تكلم العلماء في سماع الحسن البصري من سمرة ابن جندب رضي الله عنه

77
00:30:11.700 --> 00:30:34.450
ولم يصححوا انه سمع منه الا حديث العقيقة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى هذا الذي سمعه الحسن البصري

78
00:30:34.550 --> 00:30:59.350
ممن من سمرة وما سواه من الاحاديث تحققوا انه لم يسمعه الحسن من سمرة وهذه علة تسمى بالانقطاع وهي من قبيل الضعف لكنه الظعف المنجبر ليس بالظعف الشديد اذ لو جاء له متابع او شاهد لارتقى به

79
00:31:00.750 --> 00:31:18.550
يقول ها هنا عن سمرة وهو ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما امرأة زوجها وليان لها وليان فهي للاول منهما اي للاولى

80
00:31:19.700 --> 00:31:44.750
الولاية منهما زوجها ابوها وزوجها ابنها. من الاولى الاب فان كان الوليان متساويين في الرتبة امرأة ما لها ابو ولا جد لها اخوة اشقاء من اولى بزواجها الكبير منين جبتوا الكبير

81
00:31:45.450 --> 00:32:12.850
من كيسكم هذا اللي خدتوه من عرفكم لا الكبير والوسط والصغير واحد الاشقاء الكبير وما دونه واحد. لكن بعض الناس من اجلال الكبير يقدمه والا في شرع الله الاولياء الاشقاء واحد اذا كانوا بالغين

82
00:32:13.450 --> 00:32:40.750
ويشترط في الولي ان يكون رجلا ما تكون المرأة ولية وان يكون بالغا وان يكون مكلفا يعني عاقلا فان كان الاوليا مجانين ما تصح ولايتها لأنه غير مكلف اذا كانوا مجانين يعني ليس لهم عقول اما اذا كان مهبل

83
00:32:41.150 --> 00:33:03.900
عاجلين  يصح يصح تزويجهم العجل الذي فيه خفة في عقله اما الذي لا يزوج هو المجنون ان كان للمرأة خمسة اشقاء فهم شركاء فان زوجها واحد ثم جاء الثاني وزوجها على غيره. فالعبرة بالزواج ايش

84
00:33:03.950 --> 00:33:28.150
الاول اذا كان برظاها فان كانت رضيت الاثنين قالت والله الثاني اتجر والاول افقر يقول لا موب على كيفس ما دام رضيتي فيه العقد للاول قال عليه الصلاة والسلام ومن باع بيعا على رجلين فهو للاول منهما

85
00:33:28.200 --> 00:33:44.200
وهذا يكون خصوصا عند الشريطية وما اكثر اغلاطهم وخلله في عقودهم يبيع السيارة ها يا فلان شريت قال شريت يجي واحد يكسبه مبلغ اكثر يقول بعته على على الثاني لا

86
00:33:44.400 --> 00:34:06.800
اذا ثبت البيع الاول البيع الثاني بيع باطل بيع باطل ويثبت ذلك اما باقراره انه باع عليه او بالشهود او بالشهود ولهذا الشريطية وهم في الحقيقة سماسرة الناس على البيع والشراء

87
00:34:07.000 --> 00:34:25.350
قد يبيع السلعة على ثلاثين او اربعين واحد في مكانها هذا البيع غلط لابد في السلع من قبضها القبض الذي هو معتبر كما سبق معنا في البيوع مهو بالقبض يحركها

88
00:34:26.000 --> 00:34:59.550
يحرك السيارة لا السيارة تقبض في امرين اما بالبطاقة الجمركية للمستفيد الاول واما بنقل ملكيتها ولو عربنوا لا يعد هذا بيعا لان البيع لم يستقر بعد نعم  اذا كان فيهم فساق معارضون

89
00:35:00.950 --> 00:35:17.200
القاضي هو الذي يعين الولي منهم اما اذا كان اخوانها لا يصلون اللي ما يصلي كافر ما هو مسلم ان كان المسألة فيها من الاولى بصلاحه يعينه ولي الامر اي نعم

90
00:35:18.500 --> 00:35:38.500
وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد تزوج ايما عبد تزوج بغير اذن مواليها او اهله فهو عاهر ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه نعم

91
00:35:39.300 --> 00:35:55.850
ايما ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه او اهله فهو عاهر رواه الامام احمد وابو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وابن عقيل مختلف في الاحتجاج مختلف في الاحتجاج

92
00:35:55.850 --> 00:36:15.550
نعم حديث عبدالله ابن محمد ابن عقيل عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما عبد نكح بغير اذن مواليه او تزوج بغير اذن مواليه

93
00:36:18.400 --> 00:36:50.000
فهو عاهر اي متعدي يستحق التأديب والتعزير موب يستحق الحد يستحق ان يؤدب ويعزر صورتها لان العبيد ما هم موجودين في هذا الزمان نفرض ان ابو مالك عنده عبد وراح وتزوج العبد من غير ان يأذن سيده

94
00:36:50.900 --> 00:37:17.200
عمره تزوج ولم يأذن سيده بزواجه فهذا هو عاه هو العاهر والعاهل المتعدي الذي قل ادبه العقد هل يصح او لا يصح قولان لاهل العلم الاشهر انه لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم عده ها هنا

95
00:37:17.350 --> 00:37:40.550
عاهر اي كالزاني فيؤدب والحد والعبد ليس عليه حد آآ القذف او الرجم انما عليه حد الجلد فلا بد ان يأذن مواليه ليه يا ابا نون لانه سيسري في العبد

96
00:37:40.800 --> 00:38:06.750
شراية الانتاج اولاده من يتبعون؟ يتبعون امه ولا يتبعون ابوه المتعلقة به ثم قد يختلف تزوج عبدة اخرى لمن يكون الولد ومشهور الفقهاء ان الولد يتبع الام يتبع الام من حيث

97
00:38:07.000 --> 00:38:24.150
اه الحرية ومن حيث الرق نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه

98
00:38:25.550 --> 00:38:49.250
هذه المحرمات في النكاح اي المحرمات في النساء من النساء في النكاح وهن على نوعين محرمات على التأبيد وجماعها الاحد عشر نوعا التي ذكرها الله في اية اول النساء حرمت عليكم امهاتكم

99
00:38:49.450 --> 00:39:23.050
واخواتكم وبناتكم الاية هؤلاء المذكورات في هذه الاية محرمات على التأبيد محرمات على التأبيد ولهذا اذا دخل الرجل بالمرأة حرم بناتها منه او من غيره واذا عقد على المرأة ولم يدخل بها حرمت امهاتها وان علونا

100
00:39:25.050 --> 00:39:50.850
وضحت رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول وام هذه المرأة وجداتها حرام عليه لانه صدق عليهن قول الله جل وعلا في اية المحرمات في النساء وامهات نسائكم واما الربيبة والربيبة اسم لبنت الزوجة

101
00:39:51.300 --> 00:40:16.750
وبناتها فلا يحرمن عليه الا بالدخول لقوله جل وعلا وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ها وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا خرج مخرج الغالب ايوا ان لم تكن في حجره. لو هي كبيرة عند ابوها

102
00:40:17.800 --> 00:40:42.850
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فالبنت وان نزلنا انما تحرم على زوج الام بدخوله بامها فلو قدر ان رجلا عقد على امرأة ولها بنات ثم استخار الله قال ترى بناته ازين منها

103
00:40:43.800 --> 00:41:05.200
زين طلقها ولم يدخل جاز له ان يعقد على بنتها لانه لم يدخل بامهن بينما لو عقد مجرد عقد على المرأة حرمت امهاتها وان علونا هذا النوع الاول المحرمات على التأبيد

104
00:41:06.850 --> 00:41:34.200
متى تكون الزوجة محرمة على زوجها على التأبيد؟  ها متى تكون المرأة اي الزوجة حرام على زوجها على التأبيد ها اذا لعنها ولا عنته فرق بينهما ابدا اللي عانى بان يتهمها

105
00:41:34.600 --> 00:41:56.350
وليس له بينة الا ان يشهد عليها اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب اي اي الرجم ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن

106
00:41:56.650 --> 00:42:19.950
الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولهذا في اللعان يفرق بينهما ابدا اما الطلاق في الثلاث ليس تفريق مؤبد انما تفريق مؤقت الى ان ينكحها زوج نكاح رغبة

107
00:42:20.150 --> 00:42:44.400
لا نكاح تحليل القسم الثاني او الضرب الثاني المحرمات على التوقيت ومنها الحديث الذي سمعتم حديث ابي اه ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها

108
00:42:44.600 --> 00:43:14.300
ولا بين المرأة وخالتها المحرمات على التوقيت هي اخت المرأة وعمتها وخالتها وكذا  اختها وبنت اخيها لا يجوز ان يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة واختها

109
00:43:17.800 --> 00:43:44.800
هذا لا يجوز والحكمة فيه حكمتان الاولى تعبدية ان هذا شرع ربنا ونقول سمعنا واطعنا وثمة حكمة مستنبطة وهو ان هذا احرى وادوم لصلة الرحم ودوامي الالفة اذ لو اجتمعت المرأة واختها

110
00:43:45.200 --> 00:44:12.650
لنبت بينهما نابت الغيرة والتقاطع والمشاكل وكذا بين المرأة وعمتها وخالتها وبين المرأة وابن اختها ابنة اختها وابنة اخيها الشريعة تراعي الائتلاف ما امكن اليه السبيل لئلا يحصل التدابر والتقاطع

111
00:44:13.850 --> 00:44:36.450
اذا هذه المحرمات في النكاح على التأبيد وعلى التوقيت وعلى التأبيد يشمل ما كان في النسب او في الرضاعة لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة

112
00:44:36.500 --> 00:44:54.650
ما يحرم من النسب وتأملوا في هذه الجملة التي هي من جوامع الكلم قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ولم يقل يجب في الرضاعة ما يجب في النسب وش الفرق بينهما

113
00:44:55.000 --> 00:45:21.800
يا ابن مسعود لو قلنا يجب في الرضاعة ما يجب في النسب بلش الرجال كل من بينه وبينه رظاعة يثبت له الاحكام النفقة القيام عليهن في ان يكون ولي الشارع عليه الصلاة والسلام ما قال يجب في الرضاعة ما يجب في النسب. قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

114
00:45:23.250 --> 00:45:46.400
وهذه مهمة لعاقد النكاح ان يتحقق ما بين الزوج وزوجته هل بينهما رظاعة هل بينهم تحريم مؤبد او مؤقت طيب رجل له زوجة فماتت الزوجة متى يجوز ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها؟

115
00:45:49.050 --> 00:46:10.750
بعد دقيقة من الموت طيب رجل طلق امرأة متى يجوز ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها بعد خروجها من عدة فيها ولهذا مما يلغز هل يجب على الرجل عده

116
00:46:11.200 --> 00:46:30.600
هل يجب على الرجل عدة قالوا تجب عليه العدة في حالتي الحالة الاولى ان يكون له اربع من النساء ليطلق واحدة لينكح بدلها فلا يجوز ان ينكح بدلها حتى تخرج مطلقته من عدتها

117
00:46:31.050 --> 00:46:59.650
فان كانت ممن تحيض فلثلاث حيض وان كانت ممن لا تحيض اما لصغرها او لانها فاطر الفاطر العجوز التي لا تحيض وثلاثة اشهر لقوله جل وعلا لقوله جل وعلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم

118
00:47:00.050 --> 00:47:17.800
الايسة من المحيض هي الكبيرة والحقوا فيها من؟ الصغيرة التي لم تحظ بعد فحكمها حكم الائسة طيب الحالة الثانية التي يعتد فيها الرجل لو طلق امرأة واراد ان ينكح اختها

119
00:47:17.950 --> 00:47:36.650
او عمتها او خالتها او بنتها اخيها او بنت اختها. وان نزلنا فلا بد ان تخرج هذه المرأة من عدتها ليه لان المرأة في حال العدة معدودة كالزوجة ترثه لو مات

120
00:47:38.250 --> 00:48:01.550
ولا يجوز لها النكاح ولا يجوز لها النكاح نعم وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار الان سيذكر لكم الاحاديث المتعلقة الانكحة المحرمة

121
00:48:02.600 --> 00:48:26.050
وهي على المشهور خمسة انواع اولها نكاح الشغار وهو نكاح كان معروف عند العرب وعند اهل الجاهل زوجني وزوجك ولا يسمي للمرأة مهرا يعدونها زواج بدل فهذا هو نكاح الشغار

122
00:48:26.600 --> 00:48:51.400
وهو موجود خصوصا عند البوادي والاطراف لا يزال موجودا هذا النكاح وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرار وهو ان يقول الرجل زوجني ابنتك وازوجك ابنتي او زوجني اختك وازوجك اختي

123
00:48:51.650 --> 00:49:13.450
رواه مسلم طيب اذا حصل هذا النكاح نكاح الشرار العقد باطل طيب الواط وما حصل فيه من حمل وطأ شبهة فان سمي لاحدهما مهرا تستحق هذا المهر طيب الثاني ما سمي لها مهر

124
00:49:13.800 --> 00:49:37.050
يكون لها مهر المثل اما اذا كان لم يسمى لهما جميعا مهرا. زوجني وزوجك فهذا نكاح الشغار وهو نكاح جاهلي باطل محرم ومقتضى النهي تحريمه وفساده تحريم العقد والنكاح وفساده

125
00:49:37.900 --> 00:49:58.650
والقاعدة ان النهي اذا اتى الى نفس العمل نفس النكاح او اتى النهي الى شرطه فهذا العقد عقد فاسد يقول الشيخ ابن سعدي في نظمة  نظم القواعد وان اتى النهي الى نفس العمل

126
00:49:58.850 --> 00:50:20.100
او شرطه فذو فساد وخلل اذا وش الحل المخرج من نكاح الشغار؟ ان يسمى لكل واحدة ايش ولو كان في مجلس واحد وهذا وقع لنا فان اناسا ارادوا ان ينكحوا

127
00:50:21.050 --> 00:50:41.900
رجل واخر هذا يبي يتزوج بنت عمه وابن العم يبي يتزوج اخته وارادوا ان يعقدوا لهم جميعا. قلنا بشرط ان يسمى لكل واحدة مهرا ليخرج هذا عن نكاح ايش الشرار

128
00:50:43.100 --> 00:50:59.700
قال يا رجال حنا متفقين قلت سلامتك. يسمى المهر وان تنازلت المرأة كيفها. يسمى ويكتب في العقد فلانة مهرها كذا وفلانة مهرها كذا هل يجوز ان يكون المهر متساويا نعم يجوز

129
00:51:00.450 --> 00:51:21.450
طيب اذا ارادوا الحيلة الله ربنا وربهم نحن نبين لهم الحكم  الله يتولى امرهم ولهذا الان في عقود النكاح لما كثرت المشاكل والحيل واللف والدوران يبين من هو مستلم الصداق

130
00:51:22.200 --> 00:51:39.400
هل المستلم المرأة وهذا الاصل او المستلم وليها وتوقع انه استلم وليها ويبين ما المقدم منه وما المؤخر؟ وما المؤجل؟ وما المدفوع كل هذا من حفظ الحقوق ان يتلاعب بها

131
00:51:40.200 --> 00:52:12.450
بعض الاولياء او بعض الازواج نعم ها ايه الله عز وجل وش يقول وما اعجلك عن قومك يا موسى  وصلت؟ اي نعم نعم  يا ابن الحلال خلنا نزوجهم. ما نبي الطلاق الحين ولا نبي الخلع حتى الخلاص من الزواج

132
00:52:13.300 --> 00:52:33.350
هذا ترى نفس جواب اخوك ها هذا باب ما جاء في الطفاقة هذا هو نعم والشغار ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك او زوجك ابنتي وزوجني اختك وازوجك اختي رواه مسلم

133
00:52:33.850 --> 00:52:51.800
العلم يا اخواني عموما لا يؤخذ جميعا ما يمكن ينقطع من اراد ان يأخذ العلم جميعا يؤخذ شيئا فشيئا. ليه لان هذا العلم دين والدين لم ينزل مرة واحدة وانما نزل

134
00:52:52.150 --> 00:53:12.900
شيئا فشيئا ليحفظ هذه مسألة مهمة يا اخوان نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه مم وعن يزيد

135
00:53:13.500 --> 00:53:36.850
وعن يزيد بن الاصم وعن يزيد وممنوعة من الصرف جرب الفتحة نيابة عن الكسرة للعالمية وزن الفعل. نعم وان يزيد ابني وعن يزيد ابن الاصم قال حدثني قال حدثتني ميمونة بنت الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

136
00:53:36.950 --> 00:54:02.100
تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخالة ابن مسعود وخالة ابن عباس رواه مسلم. نعم. النكاح المحرم نكاح المحرم او المحرمة  مضى لنا في الحج حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ينكح

137
00:54:02.550 --> 00:54:27.950
المحرم ولا ينكح المحرم رجلا او امرأة لا يصح عقد نكاحه حال احرامه وكذا الولي ولي المرأة لا يصح ان يزوج حال احرامه ونبهناكم وقتها لمن يذهب ومعه بناته او اخواته اللاتي لم يتزوجن

138
00:54:28.500 --> 00:54:51.400
ثم تؤدي العمرة وهي حائض ثم ترجع يظن انها حلت وهي ما زالت محرمة ثم يأتيها الخاطب ويزوج وهي ما زالت محرمة  في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة

139
00:54:51.650 --> 00:55:22.550
من ميمونة ميمونة بنت الحارث سيد بني المصطلق وهي من بني سليم تزوجها وهو محرم وكانت ثيبة فان النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية تزوج ميمونة. ظن ابن عباس انه تزوجها وهو محرم عليه الصلاة والسلام

140
00:55:22.900 --> 00:55:49.000
فيكون هذا من خصوصياته وابن عباس وقتها صغير. كم عمره عمره وقتها ها عشر سنين صغير وجاء الحديث الذي يبين وهو حديث يزيد ابن الاصم حديث ابي رافع لم يذكره الماتن

141
00:55:49.900 --> 00:56:07.150
فان ابا رافع هو الذي كان المرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة بنت الحارث ويزيد ابن الاصم يقول حدثتني ميمونة بنت الحارث خالته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال

142
00:56:07.450 --> 00:56:26.800
يعني غير محرم حلال غير محرم فرغ من اين من عمرة القضاء ابن عباس ظن انه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قالته ميمونة وهو محرم في عمرة القضية وصاحبة الشأن ادرى

143
00:56:26.850 --> 00:56:46.700
من غيرها قال تزوجني النبي سلم وهو حلال يقول يزيد ابن اصم وهي خالتي وخالة ابن عباس ميمونة رضي الله عنها اختها الكبرى هند ام الفضل زوجة عبد اه العباس ابن عبد المطلب ام عبد الله

144
00:56:48.550 --> 00:57:08.950
واختها الثانية ام خالد ابن الوليد. زوجة الوليد ابن المغيرة واختها الثالثة التي كانت في نجد فلما جاءت تزور اختها في المدينة جاءت معها باقط وسمن واضب وش هي هذي

145
00:57:09.350 --> 00:57:23.497
يسمونها صوغة هدية لها. وش اللي في نجد؟ ابشر بالضبان ها والسمن ولهذا جعل هذا في مائدة النبي