﻿1
00:00:02.000 --> 00:01:07.250
رب العالمين وعلى اله        مقدسي  واظننا بلغنا   في كتاب البيوع  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين

2
00:01:07.600 --> 00:01:32.850
برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد بن عبدالهادي في كتابه المحرر كتاب البيوع   مما يحتاج الناس اليه  هذا هي العامة ما انزلت الضرورة  لا يكاد يستغني الانسان

3
00:01:33.400 --> 00:02:06.200
بيع وشراء  نعم عاش لوحده عاش لوحده في  قد يستغني من حياته لكن في مجموع يحتاجون  التعامل والتعاطي والتناول لهذا كان من  هذا الدين يسري في احكامه الله جل وعلا

4
00:02:06.550 --> 00:02:34.450
حل البيع واباحه قال جل وعلا في اية البقرة في اواخرها حل الله البيع حرم الربا والبيع من المبايعة اذ يمد والبائع كل منهما  هذا لاخذ السلعة وقبضها وذاك لقبض الثمن واخذه

5
00:02:36.350 --> 00:03:17.700
اطلقت المبايعة ايضا على  وبين ولي امر حرم الله الربا له معنيان المعنى الاول كل معاملة محرمة الظلم البيع الذي هو    قسيم للبيع  مقابل البيع الحلال يطلق الربا على في ربا الفضل او

6
00:03:17.800 --> 00:03:57.300
البيع الله جل وعلا اذا  على  البيع قوام حياة الناس تعاملاتهم وهو ضرب من دروب العقود البيع عقد الاجارة عقد بيع منفعة نكاح عقد طلاق عقد والرجعة وكما سيأتي في توابع البيع

7
00:03:57.950 --> 00:04:37.950
الشركات والحوالات والودائع الظمان دفعة اخرها في هذا المقام نبهوا الى مسألة مهمة تعلق باختلاف البيوع وغيرها ربما يكون الاختلاف فيه   ذلك ان البيوع  شروط وله اركان اركان البيع ثلاثة بائع

8
00:04:38.850 --> 00:05:20.950
ومبيع ومبتاع  صاحب السلعة الاصلي المبتاع المشتري وهي المبيع هذه اركان البيع شروط البيع  الحنابلة في يأتي ذكرها هذه  تعليق يا علي لكن في المسائل المختلفة خصوصا النوازل التي يختلف فيها

9
00:05:22.550 --> 00:05:53.500
غالب الاختلاف يرجع   اما الى من ينظر الى الشروط في توافرها فقط يصدر حكمه على تحقق هذه الشروط واما ان ينظر الى مقصد البيع وغايته  حقيقته تصدر فتواه الى الحقيقة والمقصد

10
00:05:54.750 --> 00:06:34.200
والغاية فقط هؤلاء واولئك قد  الحق  النظر الحقيقي الكامل هو النظر الى اجتماع الشروط بهذين النظرين يسدد الناظر فتواه في هذا شريعة الغر كما نظرت الى ظاهر العقد نظرت ايضا الى

11
00:06:34.550 --> 00:07:19.950
وغايته ولهذا اعتبرت المظنة في كثير من الاحوال منزلة الحقيقة مراعاة حقيقة العقد وحقيقة  مثلا من العقود عقد التحلل  النكاح  تجتمع فيه  لكن غايته فاسدة وحقيقته باطلة تحايل المحرم تابع غضب الله جل وعلا

12
00:07:20.400 --> 00:08:08.150
على بني اسرائيل تكاثر  يأتي بالشرط  يخفي الحقيقة  وفي عقد التحليل في النكاح اركان النكاح مجتمعة وشروطه     فنظرت الشريعة   اكتملت الشروط المحلل ملعونا بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم  حتى لقبه بالتيس المستعار

13
00:08:09.650 --> 00:08:34.850
والعقود كما ينظر الى ظاهرها ينظر ايضا الى مآلاتها هذين النظرين  يسدد   اما النظر الى احد الامرين الى الشروط فقط وظاهر العقد فقط او ينظر الى حقيقته ومآله فقط دون شروطه

14
00:08:35.200 --> 00:09:10.750
والغالب لا يسدد بل يكون نظر  وهذا ليس خاصا في البيوع بل في سائر العقوق انظروا الى لبني اسرائيل حرم الله عليهم الميتة  جمل شحمها ثم باعوه   حرم الله عليهم الصيد يوم السبت

15
00:09:11.800 --> 00:09:39.650
قالوا نحن لم نصد السلف وضعوا شباكهم الجمعة واخذوها يوم ظاهر الفعل ان انهم لم   هذا النظر فيما اباحه الله البيوع وما حرمه من انواع البيوع الاتي بيانها النفوس لما كانت متطلعة لهذا المال في جمعه

16
00:09:40.600 --> 00:10:10.150
تحصيله والاستزادة والاستكثار منه قبضتها الشريعة بما الله التحذير مما حرم لما كان فيها ضعف تجاه هذا المال قد تتجه الى طلب المال من الامر المشتبه لا سيما اذا وجد من يفتي ولو كان ممن لا يرضاه

17
00:10:10.300 --> 00:10:45.500
على باب وقاعدة خل بينك وبين النار مطوع هذه مسائل ظاهرة جلية في  خصوصا في البيوع  مرابحات القروظ الشركات الخيوع الوهمية وما يجري مجراها الاصل الثاني انه من اكثر ما

18
00:10:46.850 --> 00:11:20.000
يرد على الناس في تحصيل المال بغير النظر الى حله مستحله تلك البيوع الوهمية خصوصا في هذه التقنية الفضاءات  وهمية الى معاملات ومقامرات وبيوع في حقيقتها انها وهمية وانما ارجع الى انها

19
00:11:20.150 --> 00:11:47.800
الشريعة حرمت بيع المال بالمال الا ان يكون متساويا متقابضا بيد مثلا بمثل لماذا الا يؤول ذلك الى اكل اموال الناس بالباطل الحكم المالي بالباطل يكون صريحا بالغصب والقهر والاخذ

20
00:11:48.550 --> 00:12:14.450
يكون غير صريح بهذه وهمية والمعاملات المحرمة من اجل ذلك كله وغيره شرع الله لنا  وضبطها ابانها العلماء بما  عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذه الكتب كتب البيوع

21
00:12:15.450 --> 00:12:49.400
فيها وما تحتها من التبويبات وهذا الكتاب ادرج تحته الحافظ ابن عبدالهادي احد عشر بابا تحته احد عشر بابا مسائل البيوع  وما يأتي بعدها من الغصب  نلتحق عليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب احكام البيعة

22
00:12:50.150 --> 00:13:08.300
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة

23
00:13:08.800 --> 00:13:31.550
فانه يتلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس وقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها اجملوها ثم باعوه فاكلوا ثمنه

24
00:13:32.550 --> 00:13:55.150
نعم هذا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في  قاله النبي صلى الله عليه وسلم  متى كان عام الفتح في رمضان من  الثامنة من الهجرة الفتح كان عام الفتح

25
00:13:55.900 --> 00:14:19.450
في رمضان السنة الثامنة من الهجرة قال ذا النبي ذلك وهو بمكة الله ورسوله ان الله ورسوله حرم بيع الخمر المحرم في الحقيقة هو الله الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ

26
00:14:21.550 --> 00:14:55.100
باحكام الله على الرسول الا البلاغ المبين كما قال ان الله ورسوله  الامر هذا بين تحريم الله ورسوله  امن فيه فتنة من النبي  هذا لما سمع الخطيب يخطب قل ان الله

27
00:14:55.150 --> 00:15:20.050
من يعصي ومن يعصهما فقد غوى يعصي الله ورسوله قال بئس الخطيب وحدة كان هذا في اول الامر حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع التسوية بين الخالق والله هو المحرم واكدها بتحريم النبي صلى الله عليه

28
00:15:20.550 --> 00:15:52.200
حرم بيع الخمر الخمر الخمر هذه التي تنزف العقول وتغطيها ترفع احاسيس والمشاعر التي تخامر العقل  واذهابها للعقل مؤقتا ليس دائما من اي مادة صنعت فهي خمر كل ما اسكر فهو خمر

29
00:15:52.350 --> 00:16:20.150
النبي عليه الصلاة ومن الغرائب والعجائب ان يأتي زمان يسأل فيه الدليل على تحريمه شاع وذاع في هذا  يأتي من السفهاء قال من طلاب الشهرة ومن المدزوزين ممن تؤزهم شياطين الانس

30
00:16:21.050 --> 00:16:45.900
ويثيرون هذه في اوساط المسلمين اين دليل تحريم الخمر في القرآن حديث جابر صريحة في في القرآن في مواضع لان الله انزل تحريم الخمر على المشهور في السنة بعدما تدرج

31
00:16:50.300 --> 00:17:42.700
من اسباب ذلك الجهل تسمية انه في اخر الزمان استبدلوا الناس امر باسماء اخرى العرق   مشروبات الروحية الفرفشة تأتي اسماء اخرى يغيب الخمر فيأتي اجيال يقول الله جل وعلا يقول انما الخمر والميسر والانصاب والازلام

32
00:17:43.150 --> 00:18:11.850
رجس من عمل هنا في الحديث ان الله ورسوله حرم قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة وهي ام الخبائث من هؤلاء العشرة بائعها   والمحمولة اليه تعاصرها ومعتصرها

33
00:18:12.350 --> 00:18:39.950
وساقيها انها ام  وان لم يتعاطاها هو لم وان لم يشربها داخل في لعنة النبي عليه الحديث لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر وقع يزداد وقوعا ويتكاثر ولا تقوم الساعة

34
00:18:40.300 --> 00:19:12.500
حتى يؤكل الربا يسمى فوائد استثمارات  مرابحات وهو ربا هكذا في اخر الزمان الشيء بغير اسمه ليروج ويذيع ينتشر عند الناس ان جائز لقلة العلم والفقه والفهم في زمننا هذا يسمى

35
00:19:13.700 --> 00:19:52.850
الكذب تمثيلا  يسمى الغنى المحرم فنا وطربا يسمى التدين  دين الله تشددا وتطرفا وارهابا زمانك اهله واهله الى ان تضمحل رائعة محل الشريعة بدلها الهوى والشهوة ينتهي دين لكن لا تزال طائفة من

36
00:19:52.900 --> 00:20:18.300
الامة على الحق ظاهرين لماذا ظهروا بالعلم فهم كتاب الله فهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام والذب عنهما نشرها بين الناس مع قلة الموافق وكثرة   الى ان اقبض الله هذه الطائفة في اخر الزمان بهذه الريح الطيبة

37
00:20:19.850 --> 00:20:54.350
المقصود ان بيع الخمر حرام حرمه الله علينا وعلى من قبلنا وهو من المحرمات لذاتها في البيوع حرم الله   هو بيع محرم وحرم الله بيع الميتة محرم بيعها هذا التحريم

38
00:20:54.750 --> 00:21:21.850
يؤكل وينتفع منها المحرم اما ما اذنت الشريعة بالانتفاع به من الميتة  هذا النهي لهذا اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بجلد الميتة مما هو مأكول اللحم كما سبق في الانية

39
00:21:22.350 --> 00:21:50.500
الا انتفعتم من هذه الميتة بإيهاب قالوا انها ميتة قال دماغ طهوره اي ما ايهاب قد دبر  والميتة المحرمة هنا جنسها مأكول اللحم او غيره استثنى منه العلماء تحقق منه المنفعة

40
00:21:51.000 --> 00:22:24.350
كما في الدراسة  هذا جائز لاجل الحاجة اليه  هذا النهي الخنزير وهذا الكائن النجس حرمه حرم بيعه لان البيع وسيلة للاكل تربية ليأكل منه ويطعم منه وهذا من اشد نجاساتي نجاسة

41
00:22:24.550 --> 00:23:02.250
نجاسات وثلاثة انواع مغلظة  وفي وبوله يلتحق به اعزائي   والخنزير شعار للنصارى في اكله وتربيته هذا مما حرفوا به   به وهو نجس لا يجوز لا في دين عيسى اكله  قبله ولا من بعده

42
00:23:02.300 --> 00:23:31.650
سواء كان الخنزير خنزيرا او بريا واذا نزل عيسى في اخر الزمان كسر الصليب الذي افترضته النصارى على ويقتل الخنزير اي يفنيه  النصارى ان الله حر ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير

43
00:23:31.750 --> 00:24:06.150
والاصنام والاصنام هي التماثيل ولو كانت تتخذ لاجل الزينة فبيعها حرام بيعها حرام في هذا الزمان يتخذون الاصناب لامرين اما تحفا بها مجالسهم ومكاتبهم ونواديهم واما اثارا بها متاحفهم ومكتباتهم

44
00:24:07.450 --> 00:24:40.900
الاصنام حرام بيعها سواء لها قيمة معنوية او قيمة ان الله حرمها نبيه صلى عليه الخمر والميسر والانصاب والازلام من عمل اجتنبوه لعلكم الاصنام في تحريمها لانها من تحريم الوسائل لان لا

45
00:24:41.500 --> 00:25:11.650
يعظم بعد ذلك تتخذ ان الذين صنموا الاصنام صنعوا التماثيل وباعوها الطائلة لان تعبد وتقصد يتخذها هذا العابد في بيته في مكانه وفي معبده الشريعة حرمت بيعها الى هذه غاية

46
00:25:13.300 --> 00:25:51.850
وعلى دين  قيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة من الميتات من له شحم  ارأيت شحوم وذكروا فيها ثلاث منازل انه يدهن بها ويستصبح الناس بها  وبه بيوتهم ومجالسهم  ومن شحم

47
00:25:53.750 --> 00:26:38.400
لكنه من الميتات اكثر والى عهد ليس بالبعيد قبل مجيء الكهرباء تبذل الاموال والاوقاف      من وصايا جدي رحمه الله اوصى في وصية فرنسا الودق في ريالين فرنسا وريال المؤذن وريال للماء الذي يشرب

48
00:26:38.950 --> 00:27:11.250
ريال سادس     هذا مما عند الناس لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما  فقيل انه يتلى بها السفن يكون الشحم مانعا من  دخول الماء بين  يدهن بها الجلود اليابسة والاشنان البالية

49
00:27:12.150 --> 00:27:42.550
ويستصبح  وذكروا هذه الثلاث المنافع قال عليه الصلاة والسلام لا ردا لهذا الباب وحسما لمادته هو حرام لان الميت حرام فشحومها حرام في هذا الحديث سد لذرائع الفساد والحرام وتنتشر بين الناس

50
00:27:43.200 --> 00:28:03.100
هذا لا هو حرام ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك لما سئل عن هذه الشحوم شحوم الميتات المحرمة قال قاتل الله اليهود دعاء من اليهود على من شابهم في

51
00:28:04.700 --> 00:28:28.100
لان اصل الحيل بني ادم انما جاءت من الشياطين بواسطة هؤلاء قاتل الله اليهود لعن الله اليهود ان الله لما حرم عليهم  الميتة اجملوه وفي رواية جملوه اذابوا هذا الشحم

52
00:28:29.450 --> 00:29:13.850
اجعلوه في قوالب افعلوه  يخالطه اجملوه ثم باعوه اكلوا ثمن حرم الله عليهم  على اي اذابوها ثم باعوها قوالب  بها تطلى بها السفن اكلوا ثمنه بهذا  اكثر الامم تابعت عليهم لعائن الله في

53
00:29:13.900 --> 00:29:58.400
رسل الله عليهم الصلاة والسلام هم السبب هو الحيل على اوامر الله سبحانه يكون في هذه الامة من يشابههم ويقلد فعلهم ويفعل فعلهم هذه التحايلات نعم  والجمل وغيرها كلها او لم تعبد

54
00:29:59.950 --> 00:30:52.150
الفرق بين الصنم والوثن ان الوثن ما عبد ما عبد      والقمر هذي اوثان منها القبر واما الصنم    هذا حرام ولو كان المدعاة للزينة حرام  رضي الله عنه انه كان يسير على جمل له قد اعيا فاراد ان يسيبه

55
00:30:52.600 --> 00:31:12.400
قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بانيه بوقية قلت لا ثم قال يعنيه فبعته بوقيه واشترطت عليه حملانه الى اهلي

56
00:31:12.800 --> 00:31:35.350
فلما بلغت اتيت بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري وقال اتراني ما كستك لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليهما واللفظ لمسلم هذا حديث جابر حديث عظيم

57
00:31:36.250 --> 00:32:09.550
على جملة من    جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي عنه النبي صلى الله عليه   مرجعه من يا غزواته اما غزوة المريسيع او غيرها كان جمله قد اعياه عليه حتى ان

58
00:32:10.050 --> 00:32:34.750
جابرا اراد ان ان يتركه يذهب ويمشي على رجليه من اعياء هذا الجمل له لا يمشي جاء يضربه فلا يتحرك  مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو كذلك ودعا لي

59
00:32:35.400 --> 00:33:01.950
فضربه  بيده او بعصا قال فسار الجمل سيرا لم يسر مثله هذه من ايات النبوة ثم قال بعدما عنه هذا العيب جعله وضربه عليه الصلاة والسلام يا جابر باوقية اي بمبلغ كبير

60
00:33:02.050 --> 00:33:25.600
ذهب قال جابر في اول الامر لا يا رسول الله هذا فيه لابد فيهما التراضي من البائع والمشتري لا يصحان غصبا  من البائع يبيعه مغصوبا او من المشتري ان يشتري

61
00:33:28.500 --> 00:33:59.400
ثم قال له بعد ذلك بعنيه عاد عليه طلب البيع  واشترط جابر شرطا  بان يحمله هذا الجمل الى المدينة يعني يسلم الجمل في المدينة وفيها جواز البيع مع الشرط غير متعلق

62
00:33:59.750 --> 00:34:36.000
بعين البيع ان الحملان امر اخر منه اجاز العلماء يشتري الحطب  حطبا او سلعة ويشترط ان   الى حيثما يقول جابر رضي الله عنه  بعت باوقية اثنيت عليه  اهلي اي الى بلدي

63
00:34:37.150 --> 00:35:06.350
قال فلما بلغت اهلي اي بلدي اتيته بالجمل فنقدني عليه جواز البيع  اما مؤجل  او مؤجل في الثمن حديث جابر هنا المؤجر  المبيع لم يستلمه النبي عليه الصلاة وقت عقد البيع

64
00:35:07.250 --> 00:35:44.250
والثمن ايضا مؤجل قال فجئت فدفعت له الجمل فنقدني  النبي صلى الله عليه وسلم    ثم انه اي بعد البيع والقبض  وارسل في اثري رجعت الى اهلي ارسل في اثري قال صلى الله عليه وسلم اتراني اي اتظنني

65
00:35:45.600 --> 00:36:12.050
نأخذ جملك  المراجعة في البيع المزاودة عليه المراد بين البائع والمشتري كذا لا بكذا ابيك تخليه بكذا ما ابيعه الا بكذا هذي اسمها  تراني ما كستك نأخذ جملك عليه الصلاة والسلام وهو المرهف في

66
00:36:12.100 --> 00:36:50.550
هناك سجابرا والح عليه لي يأخذ الجمل بهذه القيمة وقال خذ جملك  فهو لك وهب له النبي  وهب له  هذا فيه نوعية الهبة الهبة انما نلزم بقبضها الزموا الهبة في قبضها كما يأتي

67
00:36:50.850 --> 00:37:17.400
هذا حديث عظيم حديث  اكتمل على جملة من الاحكام  التنويه اليها. نعم  وعنه رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه

68
00:37:17.650 --> 00:37:43.400
متفق عليه واللفظ للبخاري هذا حديث جابر المدبر هذا الرجل ان اي من رهط جابر ابن عبد اما انهم او من قومه اعتق عبدا عن دبر معنا عن دبر هو المدبر

69
00:37:43.600 --> 00:38:19.700
ما هو المدبر لما التعامل بالرقيق انقطاع اسبابه في الغالب تصور الناس لاحكام الرق بيعا وشراء وعتقا وتدبيرا والى ذلك المدبر هو ان يبيع الانسان العبد بعده مدة بعد سنة او بعد ان

70
00:38:21.850 --> 00:38:50.900
باع هذا العبد دبره وصار عليه دين فهذا البائع دين وليس عنده مال ابطل النبي صلى الله عليه وسلم تدبيره وباع العبد قيمة واوفى غرماء هذا مديون من قيمة العبد ورد اليه الباقي

71
00:38:52.000 --> 00:39:32.850
رد اليه الباقي دل على جواز  وابطال عقد مؤجل وعقد التدبير  الغرماء الحاضرين حقوقهم وديونهم نعم  في العبيد اذا قبض في المبيع  ثبتت لكن العبد لم يقبض كل ذلك عن دبر

72
00:39:33.200 --> 00:39:52.750
بعد موت هذا او الى مدة بعد سنة او سنتين او ثلاثة بحسب يكون في عقد التدريب وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي

73
00:39:52.750 --> 00:40:25.000
الوان الكاهن متفق عليه هذا حديث ابي مسعود    البدري تمييزا له لانه بدرا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب  بيع الكلب منه السباع ايضا  بيعها محرمة

74
00:40:25.900 --> 00:40:58.500
ان الجميع كلاب قال عليه  في عتبة اللهم سلط عليه من كلابك اسدا رأسه من  عليه الصلاة والسلام عن الوان الكاهن وهو الذي يدعي علمه  والمغيبات المدعى علمها نوعان مغيبات في الحاضر

75
00:40:59.650 --> 00:41:33.550
لكنها غائبة عن عيني هذا  خلقت له سيارة لا يدري اين ذهبت يأتي للكاهن والمتكهن بالجن والشياطين ويعطيهم  يخبروه عن مكاني  غيب حاظر والغيب المستقبلي الذي يكون في  كل هؤلاء ما يأخذونه مقابل

76
00:41:35.000 --> 00:42:07.300
اهانتهم فهو حرام سمي حلوان حق الشاهي الطريق الى ذلك ونهى ثالثا عن مهر البغي سماه مهرا لانه كثير قابل البغى والفعل المحرم قابل الزنوة هذا ومهر البغي وما نهي عنها عنه فهو حرام

77
00:42:08.200 --> 00:42:42.450
ان هذا النهي هذه الوسائل بناء الكلب محرم   مهر البغي محرم لان فيه تسويغ للبغا  حلوان الكاهن محرم لان تسويق تعاطيهم ادعاء علم الغيب واستعانتهم بالجن والشياطين وفيه ان هذه الاشياء وان سميت بغير مسماها

78
00:42:43.350 --> 00:43:07.300
لكن العبرة بحقائقها هذا المهر ليس مهرا صحيحا لكن على ما يسميه الناس مقابل المطر منها هذا محرم باي اسم سمي حلوان الكاهن اما الكلب يأتي له مزيد بيان وتفصيل نعم

79
00:43:09.250 --> 00:43:39.100
وعن ابي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور  فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم  نعم عنه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ثمن السنور والكلب الا كلب صيد رواه النسائي

80
00:43:39.100 --> 00:44:01.350
نهى عن ثمن السنوري نعم الا قلب صيد رواه النسائي وقال ليس هو بصحيح نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه ونهى صلى الله عليه وسلم

81
00:44:01.650 --> 00:44:31.950
زمن السنور وهو الهر لا يجوز بيعه ولا شراؤه حتى لو كان له شهادة ميلاد وجواز لو كان مستشور واحد النهي واحد يشمل هذه  نهى عن ثمن الكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه هذا مطلق

82
00:44:33.150 --> 00:44:56.850
ولهذا اعل النسائي رواية الا كلب الصيد واعلاله حق لانها لم تأتي في  لم يأت هذا بلفظ النبي صلى الله عليه انما هذا الاستثناء عن الفقهاء رحمهم منه اخذ العلماء

83
00:44:58.350 --> 00:45:27.850
طيب ما رخص في اقتنائه من الكلاب ثلاثة انواع الا جاء النهي ان من اقتنى كلبا نقص اجره كل يوم قيراط  الجبل الا كلب صيد لم ينهى عن او كلبة ماشية

84
00:45:29.250 --> 00:46:01.800
او كلب زرع منهما  فاما كلب الصيد فهو يعلمه ويدربه على  قال جل وعلا في اية سورة المائدة مكلبين يعلمونهن مما ما علمكم الله الكلب المعلم قالوا هو الكلب الذي قال اذا قال له صاحبه انطلق انطلق

85
00:46:02.300 --> 00:46:28.350
واذا قال له قف يقف ولا يأكل من يقبض عليه ولا يأكل منه كلب المعلم ومع ذلك هذا الكلب المعلم يحرم بيعه يحرم بيعه كذلك كلب دراسة دراسة البيت حراسة الماشية حراسة

86
00:46:30.050 --> 00:46:58.850
زرع يعلمه على هذه يأخذه صغيرا ثم يعلمه يربيه  فلا يجوز بيعها وهذا وجه  روي فظنه الرواة انهم الصلاة والسلام  قوله الا كالبصيد وليست هذه اللحظة الا كلب صيد محفوظ عن الرسول

87
00:46:59.050 --> 00:47:37.350
الله عليه هذا اعلها العلماء بان  يدخل في هذا ما يسمى الكلاب التي تستخدم لكشف مخدرات  الكلاب التي  هذه يجوز اقتناؤها يجوز اقتناؤها هل يحل بيعها وشرائها لكن اذا لم يتأتى

88
00:47:38.300 --> 00:48:06.800
الا بذل المال مقابل شرائها هذا يدخل في الاحكام  اذا رأى ولي الامر منفعته انفع لمجموع الامة يستفيد منه صائده  وكلب حراسة او صاحب الماشية طيب ما يبذل من المال

89
00:48:10.100 --> 00:48:46.100
بعضها يبلغ   ست مئة الف    هل يأتي فيها النهي  الظاهر والله اعلم ان النهي باق لكن اجازتها من باب الظرورة لان الحاجة اذا عمت نزلت في حكمها منزلة الضرورة حيث ينتج

90
00:48:46.150 --> 00:49:14.250
ينتج عن ذلك خير كثير هذه المخدرات وفضحها ويكون المال المبذول هو لتعليمها لا لذاتها تعليمها الكشف عن هذه  على الامة وكذلك السن نور وهو الهر فلا يجوز بيعه شراؤه

91
00:49:15.700 --> 00:49:44.500
في زمننا هذا زمن الترف والدلع زمن التشبه صارت هذه الموضات والتقليعات باقتناء القطط الكلاب شرائها بدعوى ان لها جواز  وان لها وان لها شهادة ميلاد وحرام  اعتذروا به حرام

92
00:49:45.200 --> 00:50:16.800
حرام بيعها وحرام  اما القطط فاقتناؤها جائز بناؤها جائز اما الكلاب فلا يجوز   بها الشارع ان تكون كلاب صيد او كلاب حراسة حراسة انواع ثلاثة الزرع الماشية حراسة الحدود يدخل على الناس

93
00:50:17.350 --> 00:50:50.150
لا يلتقطها علم انها من هذه القطط الغالية التي لا يجوز ان يأخذها لانها  ان كان المال غير محترم على ظهورهم اللي على روسهم الحكم واحد واحد اما اذا شاله على ظهره يقتنيها

94
00:50:51.650 --> 00:51:19.050
لا بأس فان ابا هريرة رضي الله عنه امي هي هر يحمله معه تلقبه النبي بابي هريرة لكنه لم يشتريه هو ربه وعن ميمونة رضي الله عنها ان ثغرة وقعت في سمن فماتت فيه

95
00:51:19.300 --> 00:51:45.500
فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه رواه البخاري عند ابي داود الطيالسي واحمد والنسائي في سمن جامد. وفي هذه الزيادة نظر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفأرة في السمن

96
00:51:45.700 --> 00:52:02.750
فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان بائعا فلا تقربوه. رواه احمد وابو داود وقال البخاري هو خطأ وقال الترمذي هو حديث غير محفوظ. وقال ابو حاتم هو وهم

97
00:52:03.550 --> 00:52:24.500
طيب ما دام انه حديث غير محفوظ ووهم وخطأ لماذا يسوقه رحمه الله ها هنا للتنبيه ان هذا الحديث كثر استدلال الفقهاء لا سيما من ابناء مذهبه من تفريقهم بين سقوط

98
00:52:24.750 --> 00:52:48.450
والفأر اسم جنس يشمل الجردي وهو الفأر الكبير يشمل فأرة الفويسقة الصغيرة ان الفقهاء يفرقون بين الفأر الذي سقط في جامد ويلقى وما حوله لان ثأرته لان الفأر اذا ماتت فهي نجاة

99
00:52:50.100 --> 00:53:10.600
واذا سقط في مائع فيلقى كله هذا التفريق لا يصح نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام الحديث فيه غلط وخطأ ووهم كما نبه الى ذلك الحفاظ شيخ الاسلام ابن تيمية افرد لهذا الحديث

100
00:53:12.200 --> 00:53:45.950
جزءا في فتاويه  هو اذا سقط الفأر فمات بسمن القي هذا الفأر وما حوله نتطرق اليه  هذا الفأر انه يلقى كله لم يفرق الشارع بين المائع وبين الجامد لما سأل رجل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما

101
00:53:46.750 --> 00:54:10.350
قال ان  في زيت لنا حتى مات قال القه الجردي وما حوله في الموضع الذي مات قال والذي جال فيه هذا لما جال فيه لم يكن بيتا لم يكن نجسا

102
00:54:11.700 --> 00:54:33.850
انما النجاسة بمكان الذي مات فيه الذي مات فيه والزيت يجمد ولا ما يجمد مما يجمد الذي يجمد هو السمن اما الزيت الغالب انه لا يجوز في هذا الحكم فيها واحد في

103
00:54:34.300 --> 00:54:59.900
الجوامد المائعات انه يلقى هذا الميت فيه وما حوله اما ما كان في المياه شريعة   وان كانت الميتة تغيرت  زائد ثلاثة لونه او طعمه او رائحته وهو قليل نجس الماء كله

104
00:55:00.650 --> 00:55:31.600
ان كان الماء كثيرا فسبق لنا ان  تفريق الفقهاء رحمهم الله تفريق   الجوامد الجوابد مما تسقط وغير الجوامد هذا استحسان منهم  الله عليه كما ان  من فأرة وهي نجسة وقعت في

105
00:55:31.650 --> 00:56:00.850
ماتت قال القوها وما ولم يأمر كله ولم يستفصل هل كان السمن جامدا او مائي بقي الحكم على عمومه والذباب اذا سقط في الاناء يغمس ويلقى ويحل هذا المائع يحل لبنا كان

106
00:56:01.500 --> 00:56:45.250
او شرابا او مرقا او غيره وجاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه  اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليغمس ان في احدى    ثم ليلقه ثم يطعمه   امرت يا عبد الله ائتمرنا

107
00:56:46.600 --> 00:57:44.850
يا عبد الله العافية     محذوف يعني وقف باقي دقيقتين  ما مناسبة هذا  الميتات حرام  وان هذا الذي يلقى لا يجوز بيعه ولا يجوز    انتم ما تنقلونها عشان يشربها انما تنقلونها

108
00:57:45.650 --> 00:58:11.200
رجال الامن ليدينوا هذا هذا لها   هربتوا منها شوي يجيكم اللي هربتوا منه انتبهوا يأذن الان