﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:26.700
نبيع سرارينا امهات اولادنا. والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا رواه النسائي وابن ماجة والدار قطني واسناده على شرط مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر رضي الله عنه عن بيع عن بيع امهات الاولاد فقال

2
00:00:26.800 --> 00:00:47.450
لا تباع ولا توهب ولا تورث نستمتع بها سيدها ما بدا له فاذا مات فهي حرة رواه مالك في الموطأ والبيهقي وهذا لفظه وقال وغلط فيه بعض الرواة فرفعه وهو وهم لا يحل ذكره

3
00:00:50.150 --> 00:01:15.600
هذا الحديث حديث عن جابر الله عنه ما يتعلق ببيع امهات الاولاد  التي يطأها فتح بلا منهم تحمل منهم هل يجوز بيعها اذا انتجت من او بنات او لا يجوز

4
00:01:17.100 --> 00:01:40.000
كان هذا في اول الامر جائزة ثم نهى عنه النبي الله عليه اخر الامر روى ذلك جابر نفسه رواه عنه البيهقي بسنده اه بما روى عنه ابن ابي شيبة من طريق ابي

5
00:01:40.200 --> 00:02:08.700
جابر انهم نهوا عن ذلك في  هذا النهي هو الذي بلغ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اقر عليه ان امهات الولد السبايا  توطأ فتحمل ينتج تغدو ام ولد لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا ان توهب

6
00:02:09.550 --> 00:02:30.600
لانها تعلقت بهذا الولد الذي من الذي وطأها الذي وطأها  قد استقر ان امهات الولد من السريات لا يجوز بيعها مع انه كان جائزا في اول الارض حديث جابر هذا عن

7
00:02:30.850 --> 00:02:50.050
عن جابر قال كنا نبيع سرارينا امهات اولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا اي كان هذا في اول الامر اما انتهى اليه الامر هو النهي عن ذلك

8
00:02:50.600 --> 00:03:10.150
هذا الذي استقر عليه الامر ونهى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاجل ذلك والسبب في هذا البيع هذا النهي عن لانها اذا بيعت ان باع ولدها ولدها حر

9
00:03:11.000 --> 00:03:37.100
لانه بالاجماع الولد يتبع امه واباه حرية  ان كان ابوه هو سيده تعتق امه بمجرد ان يموت ابوه صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله طبعا الساعة

10
00:03:37.750 --> 00:03:55.900
قال ما المعلوم ما المسؤول عنها باعلم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامة ربتها الامة هي السرية يطأها سيدها فتحبل منه ثم تنتج له ولدا او بنتا فيكون سيدا على امه

11
00:03:56.400 --> 00:04:24.550
في حياة ابيه هذه امهات الولد استقر الامر على انه لا يجوز ان تباع ولا تشترى ولا توهب الذي انتجته من سيدها الذي وطئها  وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية

12
00:04:24.550 --> 00:04:49.850
في كل عام اوقية فقلت ان احب اهلك ان نعدها لهم ويكون ولاؤه لي فعلت فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس

13
00:04:50.100 --> 00:05:07.750
فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء

14
00:05:07.800 --> 00:05:27.400
فان الولاء لمانعكم لمن اعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ماذا يشترطون شروطا ليست في كتاب الله

15
00:05:27.550 --> 00:05:44.200
ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعند مسلم

16
00:05:44.250 --> 00:06:14.300
وقال لي كريهها واعتقيها واشترطي لهم الولاء هذا حديث بريرة  مريرة هذه كانت تحب عائشة وتختلف اليها وهي رقيقة لقوم من الانصار هي التي سألها النبي الله عليه عائشة فيها ما قيل من الافك

17
00:06:16.350 --> 00:06:42.050
لما قال له علي واسامة ابن زيد وسل الجارية تصدقك  لما سأل النبي بريرة عن عائشة قالت انها غافل تعجن عجينها فيأكلها الداجن والدلالة على علاقتها القديمة بمن؟ بعائشة هذه

18
00:06:43.300 --> 00:07:15.000
كان لها زوج مغيث كان يحبها جدا كاتبة بريرة قومها من الانصار العتق والمكاتبة هو عقد يكون بين بذل كذا من المال ان يعتقه المكاتبة على تسقي  ذهب اؤدي لهم بريرة في كل سنة اوقية

19
00:07:16.100 --> 00:07:52.000
اذا تمت  يعني اشتغلت نفسها من من  هذه الاواقي هذا المال اخبرت بريرة عائشة رضي الله عنها هذه المكاتبة والمكاتبة من العقود اباحتها الشريعة   عتقها قالت عائشة قولي لهم  يسوق لهم الاواقي من عندي

20
00:07:54.550 --> 00:08:20.000
معتوقين هذا حب عائشة لبريرة انها ان تكون عتيقة وانها استعدت ببذل المال لها ان يكون ولاؤك لي ان عتق الرقيق  هذه المنة هي منة  لما كانت الشريعة متشوفة الى عتق الارقة

21
00:08:20.500 --> 00:08:52.200
جعلت هذه المنة في رقبة الرقيق وولده   فان الشريعة الغر من تشوفها وحثها على عتق  جعلت هذا المولي العتق الورثة ان لم يكن للرقيق  او ولد او ميراث لهذا قال والوارثون من الرجال عشرة

22
00:08:53.100 --> 00:09:14.750
معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والاب والجد له وان علا والاخ من اي الجهات كان قد انزل الله به القرآن فضل الاخ المدلي اليه بالاب اسمع مقالا ليس بالمكذب

23
00:09:15.000 --> 00:09:40.650
والزوج والمعتق ذو الولاء وجملة الذكور هؤلاء قال والمعتق ذو الولاء اي انه لما اعتق ومن بالعتق الشريعة بان يكون الولاء له والولاء لحمة يرث بها بعد فروظ بعد ورث

24
00:09:41.050 --> 00:10:13.500
لما قال في الوارثين من النساء قال والوارثات من النساء سبع لم يعطي انثى غيرهن الشرع قال وزوج وام ومعتقة هي التي منت بالعتق ذهبت بريرة الى قومها واخبرتهم بعرض عائشة عليهم

25
00:10:15.150 --> 00:10:40.200
قالوا ما عندنا مانع اعتقك يا عائشة لكن يكون الولائك لنا العرب على ولا فجاءت بريرة والنبي صلى الله عليه عائشة  برد قومها فاخبرت عائشة رسول الله بذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:10:42.650 --> 00:11:06.250
اقبلي بشرطهم فانه شرط لا اعتبار به  لان الولاء لمن اعتق هذا في القرآن وفي  لمن من بالعتق اعتقيها واشترطي الولا فان الولاء لمن اعتق ثم خرج عليه الصلاة والسلام

27
00:11:06.750 --> 00:11:28.750
ورق المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال اقوام هذا منهجه عليه الصلاة والسلام منهجه صلى الله عليه وسلم انه لا يصرح باسماء الخاطئين الغالطين وانما يعرض بذكرهم نصحا لهم

28
00:11:29.900 --> 00:11:48.250
لان المقام مقام نصح وبيان لا مقام تعيين وتشهير ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ان كان مئة شرط

29
00:11:50.300 --> 00:12:10.400
انما الولاء لمن اعتق الولاء لا تكونوا لمن ربي عنده واسترقه في الاول وانما لمن من على الرقيق بالعتق هذا الذي له منة الولاء وكل شرط ليس في كتاب الله

30
00:12:10.750 --> 00:12:33.200
هو باطل وان كان مئة شرط طيب هذا الشرط لاغي  انما الولاء لمن اعتق فاعانت عائشة بريرة فعتقت وكان ولاؤها لمن عائشة رضي الله ثم ان برير انفت ان تكون تحت عبد

31
00:12:33.300 --> 00:13:02.750
رفضت زوجها مغيثا انا حرة وانت رقيق وزوجها يحبها حتى كان يلاحقها في اسواق المدينة وسككها وهو يبكي ووسط النبي صلى الله عليه وسلم فابت جريرة وساطته قالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا امرك وانما انا مشير

32
00:13:03.200 --> 00:13:27.700
ابت وان فسخ عقدها من مغيث نعم  وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم برفض له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل

33
00:13:27.800 --> 00:13:47.700
وعن بيع الماء  عن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. رواه البخاري هذين الحديثين جابر  عمر رضي الله عنهم

34
00:13:48.400 --> 00:14:04.700
وفي حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من بيع فضل الماء فيما زاد عن الانسان من المياه التي لم يحوزها يكون في في

35
00:14:07.600 --> 00:14:27.200
او على بئر لم يحفره او في مكان فيه خبرة ماء اذا اخذ حاجتهم لا يجوز له ان  ان الناس شركاء في متى يجوز ان يبيع الماء اذا حاز الماء

36
00:14:29.200 --> 00:14:50.650
لو كان الماء في زرعه واخرجه من الارض هنا جاز ان يبيع  ما لك من هذا وذهب بعض اهل العلم الى ان الماء لا يملك ولا يحاسب فيه شركاء فلا يجوز بيعه كما في الحشيش

37
00:14:51.850 --> 00:15:12.800
كما في الحطب ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الفحل  هو ما يحصل من شوق الانثى من الابل البعير الى الفحل من البقر الى الثور من الغنم الى

38
00:15:14.650 --> 00:15:38.450
الى الخروف الظأن وفي التيس  نهى عن بيع هذا الضراب هذا كما في حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل انا اضرب بعيري بكذا هذا منهي عنه لوجود

39
00:15:38.600 --> 00:16:02.000
الغرض قد يلقح وقد لا يلقح تلقح منه الانثى وقد لا تلقح فلا يجوز عندئذ بيعه ومن البيع الاستئجار ان يؤجر بعيره ليضرب هذا يدخل في النهي لان الاجار بيع منفعة

40
00:16:03.850 --> 00:16:22.500
بيع منفعة وبيع العسف بيع منفعة ايضا وكلاهما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى لانه قد يضرب وقد لا يضرب قد تلقح وقد تكسر هذا غرض النبي نهى عن

41
00:16:25.300 --> 00:17:05.800
الخيول الان ترابها يسمى تشبية  الفرس الابل الثيران ضراب الغنم قراع اقرع الخروف الشاة واقرع التيس  على كل حال نهي عن العسف للجميع لكن اذا كان  تلقيح بالابر مضمونة انها تلقح

42
00:17:06.750 --> 00:17:23.350
كما يتخذ بنوك لاجنة من هذه الفحول لا سيما من ذوات السلالات سواء في الابل او في الخيل او في ما دونهم فهذا يجوز على الصحيح لان الغرر ها هنا منتفي

43
00:17:24.800 --> 00:17:46.450
التأكد التلقيح ولان حفظ هذه السلالات يحتاج الى مؤونة وكلفة ومبالغ وجاز ذلك لزوال هذا المعنى الذي لاجله نهى النبي الله عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن عسب الفحل رواه البخاري

44
00:17:46.900 --> 00:18:06.200
وفي حديث جابر رضي الله عنه نهى النبي عن بيع بالجمل وعن بيع الماء اي فضل الماء الذي لا يحتاجه والذي لم يحزه وان كان الماء في  يجوز له ان يبيعه

45
00:18:06.500 --> 00:18:25.350
يحمله ويبيعه لاجل حمله هذا جائز لان هذا الماء قد حاز ومن اهل العلم من اخذ الباب النهي على بابه والاول هو الارجح الله اعلم نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم

46
00:18:25.700 --> 00:19:01.900
والعمل  والعاقبة حميدة الحسنة صلى الله وسلم   يأتي هذا ان شاء يأتي هذا النهي عن بيع وشرط الشروط الجزائية وما يتعلق بها يأتي ان شاء الله في الدرس