﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:25.750
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم

2
00:00:26.300 --> 00:00:52.350
هذا المجلس التاسع والثمانون في مذاكرة كتاب المحرر الحافظ ابي عبد الله محمد ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله وجزاه خير الجزاء واوفره قد بلغنا واياكم البيوع الى ما يتعلق بباب الخيار في البيت

3
00:00:53.200 --> 00:01:09.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ

4
00:01:09.800 --> 00:01:23.300
محمد ابن احمد ابن عبد الهادي في كتابه المحرر كتاب البيوع باب الخيار في البيع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال

5
00:01:23.350 --> 00:01:51.050
اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه واللفظ لمسلم

6
00:01:51.350 --> 00:02:11.500
وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله

7
00:02:11.600 --> 00:02:37.500
رواه احمد وهذا لفظه وابو داود والنسائي والترمذي وحسنه وللدار قطني حتى يتفرقا من مكانهما هذا الباب متعلق بالخيار في البيع على انواعه كما سيأتي معناه رد الخيرة والخيرة للبائع

8
00:02:37.950 --> 00:03:05.800
وهو المشتري بان لا يبقى في نفسي   البائع في مقابل الثمن ولا المشتري فيما يتعلق بالمثمن وهي السلعة ومن تأمل في هذا الحديث وجد فيه يسرا هذه الشريعة وسماحتها وازالتها

9
00:03:06.650 --> 00:03:29.500
لما يكون سببا من علائق النفوس وبغنائها وبغظائها وكما سبق في المقاصد الشريعة في النهي عن الغرر عن الجهالة لانهما من ذرائع ووسائل اكل المال بالباطل وهكذا الخيار فان فيه

10
00:03:29.550 --> 00:03:55.250
منع اكل المال بالباطل من جهة كما يأتي ان شاء الله في خيار العيب وايضا منع تعلق النفوس ما تظنه غبنا لها او  البائع في  المشتري في السلعة الخيار يدل على

11
00:03:55.400 --> 00:04:39.350
هذا اليسر ان الشريعة مقاصدها العظيمة  الحق لا على الباطل لهذا لما كانت المعاملات لابد منها بين الناس جاءت الشريعة بضبط هذه هذه  عدم الغبن  هنا النفوس  جاءت هذه   العلماء يقسمون الخيار

12
00:04:39.500 --> 00:05:32.050
اقسام خيار المجلس يبقى البائع  هذا البيع ما دام   ما لم يتفرقا اي التفرق العرفي   ان مجلس العقد متفاوت بيع الناس وشرائهم الان   مجلس كل عقد والتفرق فيه كل  سلعة الى سلعة هذا تفرق

13
00:05:34.450 --> 00:06:01.950
لا يلزم ان يكون المجلس يجمع  نوع ثاني من انواع الخيار دار الشرق يشترط اما البائع او المشتري شرطا لابد ان يكون الشرط معلوما   لا يكون الشرط مبهما يفضي الى الغرر

14
00:06:02.400 --> 00:06:37.350
يبيع بائع السلعة يقول البائع انا لي خيار فيها او يقول المشتري انا لي فيها خيار لمدة هذا الخيار من  منفذ التعاملات من انواع الخيار   ان يغبن البائع في السر

15
00:06:37.700 --> 00:07:14.200
او يغبن المشتري  والغبن الذي يرد به البيع طالب به ينقض او تنقص من  هو الغبن الفاحش هذا يخرج ما بالغبن اليسير مثلا اشترى بيتا ما يدري عن قواعده تحت الارض

16
00:07:15.200 --> 00:07:51.300
ولا عن جدرانه هذا الغبن فيها كثير من البيع ان لم يتجاوز فيه  انما الغبن الذي يبطل به البيع    اختلف العلماء في تقديره كان الاكثر على انه بلغ من زمننا هذا

17
00:07:52.250 --> 00:08:25.950
ينضبط هذا الغبن الفاحشي انما تقدر قضايا باعيانها وبأحوالها وبقرائنها   كما نقول في الربح الاصل ان الربح لا يزداد   تأتيكم سلع لا تخضع لهذا المعيار هذا احسن ما يكون فيها النظر

18
00:08:26.050 --> 00:08:59.450
بعينها يراعي فيها المفتي القاضي الحاكم الاحوال والقرائن الزمان والمكان كلها مؤثرة  هذه النوع الرابع من الخيار خيار العيب يكون في السلعة عيب كما مر معنا في الابل  فلا تحلب حتى يمتلئ ضرعها

19
00:09:00.600 --> 00:09:29.950
يظنها المشتري انها حلوب اذا حلبها يوم يومين ثلاثة رجعت الى طبيعتها وهي يا الله  القدح وقد كانت تملأ قبل ذلك اقداحا   هذا عيب ومن خيار العيب عيب في  من لا يعرف الاسواق واقيامها

20
00:09:31.650 --> 00:10:14.500
يعاب عليه بالثمن يأتي خيار العيد وخيار العيب الغبن    وانزال المتبايعان باع البيعة الرجال ومات  خيار   ولا خيار الشرط  هذا هذي تدل على  على تحريها لاتباعها ان يأخذوا المال من حقه

21
00:10:14.850 --> 00:10:35.150
لا سيما والنفوس الى جمع المال عدم النظر في  مصدره في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر الله عنهما ان النبي صلى الله عليه كما قال اذا تبايع الرجلان

22
00:10:35.850 --> 00:10:58.950
هذي الشرطية الرجلان خرج مخرج الغالب لا مخرج تحديد هذا الرجلان ها هنا لا مفهوم ليس يعني ذلك انه لا او الطفلان اذا تبايع المتبايعان كان اكثر البيع عند الرجال

23
00:10:59.500 --> 00:11:21.900
نسب اليهم وهذا له نظائر في الشريعة لما لعن النبي عليه الصلاة والسلام الواشمة  ليس الوشم خاص في لعنه  لما كان في النساء اكثر توجه ذلك اليهن هكذا لما كان البيع

24
00:11:22.250 --> 00:11:58.500
الذين يضربون بالاسواق خرج هذا اللفظ بهذا المخرج ولا مفهوم له الا المفهوم اذا تبايع المتبايعان قال فكل واحد منهم      وهم بالخيار    فقد يبيع الانسان سلعة ثم بمجرد عقد البيع

25
00:12:01.600 --> 00:12:32.050
خصوصا ما كان له  كما قالوا اليف بطبعه واكثر ما رأينا ذلك يا اخواني في بيع الابل يتعلق بها  قد يبيعها البائع محتاجا او يبيعها  بانعقاد صفقة البيع ما دام انهما في المجلس

26
00:12:32.350 --> 00:13:09.050
لم يتفرق التفرق الحكم وللبائع   للمشتري كذلك بهذا جاءت الشريعة ومثنية على من اقال صاحبه قال كاقالة اقال الله عثرته هذا خيار المجلس وكان جميعا لم يتفرقا عن ومجلس العقد

27
00:13:09.700 --> 00:13:40.500
قلت لكم يختلف باختلاف الزمان الاسواق ما لم يتفرقا بابدانهما او ينشغل بصفقة اخرى الانشغال بصفقة اخرى حكم التفرق بالبدن الاجهزة  اعطاء امر البيع ثم الانتقال الى غيره تفرق الا اذا احتف بالظرف

28
00:13:41.200 --> 00:14:17.050
يخرج من لان الاسواق  هذه يقدرها اهل النظر اذا صار في المسائل   هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام  فتبايع الرجلان  وكانا جميعا جميعا اي البائع او وكيله تفرق الوكيل لا عبرة له اذا

29
00:14:19.700 --> 00:14:49.700
او يخير احدهما الاخر هذا خيار الشرط احدهما غير البائع بعتك هذي السلعة  يوم يومين لا بد تكون مدة معلومة مبهمة الخيار حتى يرجع   او يخير احدهما  منك هذه السلعة

30
00:14:50.100 --> 00:15:22.450
جوالا اسهما  عقارا الخيار مدة  جلب النظر بشير اهل  الشرط لا بد من تحديد المدة  الشرط بعينه واكثر من شرط الا يفضي ذلك الى اضرار اما بالبائع والشريعة تمنع الظرر

31
00:15:26.850 --> 00:15:43.100
فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع تبايع على هذا الشرط وجب البيع ثبت بهذا الشر وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع قد وجب البيع

32
00:15:44.900 --> 00:16:08.850
تفرق ولم يترك احد  قال بعتك قال شريت ثم تفرقا بأبدانهما او انشغلا ببيع اخر ثبت البيع طيب هم في مجلس العقد لكن هذا  كان ابن عمر راوي الحديث رضي الله عنه

33
00:16:08.900 --> 00:16:45.200
اذا تبايع السلعة  ادبر غير مكانه ومحله ينتهي هذا اتركوا او البائع للبيع ننتقل عنه هذا نوع تفرق وان كان ما زال باقيا في سلعة اخرى الحراج ثاني   ما لم يكن هذا التفرق

34
00:16:45.300 --> 00:17:20.250
وسيلة الى الغبن او العيب تفويت الشرط هذا والحالة هذه يبقى له  ان الممنوع شرعا المعدوم واقعا مثاله في الفرائض الممنوع من الميراث وجوده كعدمه مثلا له اولاد من اولاده من هو على غير دينه

35
00:17:20.800 --> 00:17:52.550
ومات هذا الابن الذي على غير دين ابيه وجوده ايش هكذا ما قصد منه   او غبنها  ممرنا في حديث بريرة فانهم فان اولياءها اشترطوا لهم الولاء قال كريهة واعتقيها  ولا عبرة بشرطهم

36
00:17:56.550 --> 00:18:31.350
الخيار تقع خصومات  خصوصا في السلع القيامة العالية التي يتناهبها السعاة كلهم يتخاصمون على السعي او البائع او المشتري كل يظن انه  يأتي الخيام هذه ليس محله   قضية تحتاج الى قرائن وادلة

37
00:18:32.000 --> 00:18:57.600
تنزيل الاحكام  اقول ذلك لاننا نبلى لمن يتبايعون ربما تبايعوا بقيام عالية قبل اتصل متصل يسأل عن متعلق ببيع ارض بستة مليار من يأتي من يأتي يسأل عن الشفعة فيها

38
00:18:59.200 --> 00:19:37.550
هذه لا بالجواب بها  الى من الى الشرع او الى ما سنه ولي الامر بما يسمى  التحكيم وهو انتداب اهل خبرة فيها لا ينعقد قولهم الا بموافقة من نظر   في الدرس وفي البيان لكن في باب التنزيل

39
00:19:37.700 --> 00:20:16.850
الوقائع الاحكام عليها لا يتجرأ عليها يعرف ظروف هذه  ما تنطوي   خذوا قاعدة كلما زادت المبالغ والاقيام كلما   مظنة والدوران هذه اقرأ اذا جاءت المسألة فيها مبالغ عالية احذرنا الحيل

40
00:20:17.300 --> 00:20:37.600
والدوران وتفويت العيوب او اخفائها او تنقيصها    حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه وجده عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو

41
00:20:39.650 --> 00:21:00.650
رضي الله عنهما حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اكثر اهل الحديث على تضعيفه منهم من   من احسن ما رأيت فيه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه ثبت الحديث

42
00:21:00.850 --> 00:21:37.050
بعده  هذه احاديث كثيرة تأتي رياء الابناء عن ابائهم عن عمرو بن حزم عن  ابن شعيب عن ابيه عن جده    هكذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار. البائع

43
00:21:37.800 --> 00:22:02.550
السلعة والمبتاع المشتري بالخيار حتى يتفرقا هذا خيار المجلس الا ان تكون صفقة خيار  هذا خيار الشرق كما ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله ممنوع هو ان يمضي البيع ثم يستعجل بالمفارقة لان لا

44
00:22:03.000 --> 00:22:36.850
يثبت له الخيار فانه اذا عرف هذا القصد عومل بنقيضه القاعدة المشهورة من استعجل شيئا قبل اوانه   الخيار       دفع مبلغا كبيرا خلاص بعتك ثم انصرف يثبت البيع وينتفي عنه الخيار. اذا ثبت انه

45
00:22:36.900 --> 00:23:17.000
الا يستقيل  المورث يقتل الوارث يقتل مورثه يستعجل الميراث منه   الرجل يطلق المرأة في مرضه المخوف لان لا ترثه   القاعدة من استعجل شيء قبل اوانه   هذا رواه احمد وهذا لفظه ورواه ابو داوود

46
00:23:17.150 --> 00:23:53.350
السنة الدار قطني ولا يحل له ان  يفارقه ان يتفرق مما يتعلق قلنا ان مجلس العقد تفاوت  كل ظرف بحسد كما قلنا في القبض قبض كل شيء  سبق   الى عهد ليس بالبعيد بيع الدور

47
00:23:53.450 --> 00:24:17.700
الناس الى كتابتها  ثم الان حل محله  ويعطيه مئة مفتاح ما دام ان الصك لم ينتقل لا قيمة سيارة مثلها ما هي بناقة يعطيه خطامه يقول خلاص يقول خلاص هذي لك

48
00:24:18.600 --> 00:25:05.400
لابد فيها من اعتبر  ونظاما في    موية سكر  موية وسكر ايه  ملح فيه موية والملح في المهو يجود عندكم يا اهل السكر واجد حنا حنا عندنا الملح واجد  هذا  ترى العيب

49
00:25:08.300 --> 00:25:33.550
قوله حديد  سكر في موية ولا سكر في ملح خيار العيب ان وجد عيب وخيار يا رب الغبن لا ينقضه الكلمة لا عبرة بها الشرط المحرم يبطل الشرق لا يبطل

50
00:25:34.000 --> 00:26:48.850
في البيع  بيع العربون غير بيع العربان لا بأس به   هذي فيها  الاصل فيها هذا  لانه بقبض العربون احدهما       بعضها تبلغ الى نصف بعضها فيها      الغبن فرع من الغرر كل غبن غرر وليس كل غرر غبن

51
00:26:51.450 --> 00:27:35.700
نتيجة الغرض كما ان العيب قد يكون  سيارته على انه   قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا هذا الباب باب عظيم يا اخوان ومهم ربما لو قيل   واحكامه   لانه في اخر الزمان

52
00:27:35.800 --> 00:28:11.450
يفشوا حتى يكاد يطبق على لان الربا ليس بابا واحدا بل ابواب وعند عند جماهير السلف الربا كله معاملة في المعاملة المحرمة    الربا الذي اصطلح عليه لله جل وعلا في اواخر البقرة واحل الله البيع

53
00:28:11.700 --> 00:28:48.350
حرم الربا الربا قسيم البيع في اخر الزمان يفشوا تعامل الناس من اسباب فشوه جهلهم من اسباب فشوه ضعف دينهم  خلعهم على الدنيا واستكثارهم منه  ابد ذلك  بالربا انه هذا ظاهر الان

54
00:28:49.450 --> 00:29:18.150
لا تكاد تسمع الربا الا عند  عرف الناس الدارج فوايد له فوائد مسمار فهلوة  ذهب ينشأ على ذلك اجيال ينسى العلم يقول هذي ما هي  وفي هذا قول النبي صلى

55
00:29:18.200 --> 00:29:50.000
الله عليه   الربا يسمى حتى تشرب الخمر تسمى منها ما يسميه  لاعب بالمصطلحات يسمى الشيء بغير اسمه ليروج ينتشر ويذيع ينشأ على ذلك اجيال حلالا تدين وش يسمى في زماننا هذا؟

56
00:29:50.800 --> 00:30:39.750
الله    كثير وظاهر في الاعلام الاعلام المنافق الذي  الحق ابلج والباطل  الشريعة  المهولون في هذه المقامات تأكد القيام بدين الا يزايد عليه المؤمن وان لا يقبل عليه مجاملة دين الله

57
00:30:40.700 --> 00:31:20.900
الله حافظ دينه بنا ان كنا كفؤا   المائدة يا ايها الذين الدين على مراتب   سوف يأتي الله بقوم يحبهم على المؤمنين عجزت عن الكافرين  هذه  ذلك فضل الله يؤتيهم  اشهر ما

58
00:31:21.650 --> 00:31:44.000
يبرر به الناس ذلك والله هذا تعامل الناس كلهم كل الناس كذا كل البنوك هذا تعاملها من البنوك هذا تعاملها كل الناس واقعين في هذا يبرر ولا يسوغه هذا على مبدأ العوام

59
00:31:44.050 --> 00:32:24.200
مع الجماعة ايش  ينتبه لمثل هذا يا    وقد جاءت فيه تشنيعة ولعنة ولعن في عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال

60
00:32:24.200 --> 00:32:53.700
هم سواء رواه مسلم جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي الله عنه صلى الله عليه لعن في اكله لعن موكله  لما كان ولعن الكاتب اخذ الا اجرة كتابة ولعن الشاهدين او اكثر من

61
00:32:53.750 --> 00:33:24.100
ان الكاتب والشاهد والمؤكل اعوان لا يتأتى رباهم الا  الاصل العام الله جل تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على البر هذا الشاهد يا انكر حرج عليه لكن لا يمضي شيء

62
00:33:28.200 --> 00:33:58.300
هذا الكاتب اي الموظف التي تعاملت بالربا لو لم يأكل منها ولا هللة لكن  اجرى المعاملة سواء كان موظف خدمات عملا او موظف ايش يروجون السلع وش يسمونهم    نأخذ من هذا الربا

63
00:34:00.850 --> 00:34:29.900
هذا في نهي الشريعة عن  نهي عنها وعن وسائلها  والربا ريبان   لا بيوع ربا الجاهلية المشهور هو ربا الديون نقترض او يستسلف الى اجل انحل الاجل فاما ان يقضيه دينه او يربي

64
00:34:31.650 --> 00:35:00.850
يزيد سواء وجد العقد في  لو جاء العقد عند    وهو الربا الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في يوم عرفة في الاوان ربا الجاهلية كله ان اول ربا اضعه تحت قدمي هذا ربا عباس ابن

65
00:35:03.050 --> 00:35:44.300
كان من اغنى الناس وغناته     تقظيني او تربي منها الحيل اجعل سلعة يبيعها وليس هناك الا يكون الربا هذا ربا وحيل على الربا قال ابن دراهم بدراهم بينها  بعض الاسواق كراتين

66
00:35:45.150 --> 00:36:24.300
القماش  ثلاثين سنة تشققت من كثر ما تلمس  سلع وهمية مثله ما يشتهر  الفلانية تلقاه موجود  وسلعة وهمية   حقيقة المعاملة    قلت لكم قبل ذلك انه في البيوع ينظر الى ماذا

67
00:36:25.200 --> 00:37:08.250
هل الشروط ينظر الى  نظر الى احدهما نظر اعور الى الامرين الى العقد يكون العقد هذا كما سبق من اوجه خلاف النوع الثاني البيوع الديون  يأتي  بسيولة  شهر الى اما يكون العقد ابتداء

68
00:37:09.300 --> 00:37:45.100
او عند الوفاء شهر او بعد سنة  قال ما عندي قال اربع  بعد شهر ثانية او سنة ترجع لي مزيد من   كما في  بيانها ذهب بذهب لابد ان  فضة بفضة

69
00:37:45.850 --> 00:38:12.100
بمثل يدا بيد شعير بشعير تمر بتمر بيد واذا اختلفت الاصناف ذهب  يبيع كيف شئتم اذا كان يده هذا ربا البيوع قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا الى خيبر

70
00:38:12.200 --> 00:38:50.950
وجاء بتمر جنيب  التمر هذا اثنى عنه هو البرني اشهر التمور في خيبر    النخل والحرار اذا انحذرت جنوبا   وهو التمر الان  ليس من افخر الانواع لما جيء للنبي هذا التمر

71
00:38:52.150 --> 00:39:30.750
بلونه او بطعمه بهما جميعا البرني تمرة حمراء اذا ضمدت كان الحجاز ما يعرفون الظمد يعرفون يابسة السواد اقرب اذا كنزت اسود  نشتهر في    قال اكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول

72
00:39:31.100 --> 00:40:04.800
من هذا بالصاعين   امر جديد فاخر نفض يده عليه الصلاة والسلام قال قالوا ما نصنع يا رسول الله؟ قال بع الجمع بالدراهم القديم الدراهم ثم اشتري بالدراهم  دارت السلعة  القديم

73
00:40:05.150 --> 00:40:39.600
قبض المال  الحالة الاولى ما فيها ربا البيوت  ربا البيوع وربا الديون يحصل فيه  الزيادة ويحصل فيه لهذا قال عليه اذا كان يدا بيد ايه لمنع  يدا بيد مثلا بمثل

74
00:40:39.800 --> 00:41:22.850
الفضل  يجوز الزيادة اختلفت   طبعا مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عبد الله هذا    تلميذك    عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن

75
00:41:23.250 --> 00:41:51.200
من الاجدع قد انتشر علم ابن مسعود في الكوفة خصوصا عند    عن مسروق عن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا رواه ابن ماجة

76
00:41:51.350 --> 00:42:20.100
رجاله رجال الصحيحين ورواه الحاكم وقال على شرطهما وزاد ان ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه. وان اربى الربا عرض الرجل المسلم هذا فقه من المصنف العلماء باب التحذير   غوائله

77
00:42:21.800 --> 00:42:48.450
نفوس اهل عنه تعاملاتها يكون لهم ذلك رادعا حديث جابر لعن في صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود صلى الله عليه وسلم ان  العدد هنا هل هو مراد ولا غير مراد

78
00:42:49.700 --> 00:43:21.950
باب كثير  كما في الحديث الاخر في الصحيحين قال صلى الله عليه  كثيرة  هكذا الربا ابوابه وصوره  وهذا وجه من قال من من  ان الربا قسيم يشمل كل معانة محرمة

79
00:43:23.700 --> 00:44:00.900
قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة  والاعداد اذا جاءت في هذه    الا اذا دلت القرينة على  ان يذكر المعدود بعد العدد مثلا او يحدد العدد لهذا قال عليه الصلاة والسلام الصالح جزء من

80
00:44:00.950 --> 00:44:47.150
ثلاثين جزء فجاءت الالفاظ فيها التباين يراد منها الكثرة ايسر هذه الابواب واهونها    قناعة  المحارم ان  يزني كانه يعقد عليها عقدا اذا كان هذا ايسر ابواب الربا الجرمي وفي الوخامة

81
00:44:47.550 --> 00:45:33.850
الاثم اذا وشلون قال اربى الربا ان هنا ربا بمعنى التزيد والظلم     تبا وشتما  الربا   عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل

82
00:45:33.900 --> 00:45:59.600
ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق ولا  ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا من منها بناجز

83
00:46:00.000 --> 00:46:36.300
متفق عليه الله المستعان هذا حديث ابي سعيد واصل في ربا البيوع    جابر في ربا البيوع قال صلى الله عليه   ولا تشفوها تأكيد لا تزيد بعضها عن ما يقول هذا ذهب

84
00:46:37.900 --> 00:47:28.800
هذا اجتهاد في   العلماء نعم ذهب بعضهم الى ان  معتبرة مخرج منها فذهب بذهب فلا هذا نعم معتبرة قيمة الشغل الان تبذل الاموال  الامل وحداقتها لكن لا يجوز   يأتي حديث

85
00:47:30.850 --> 00:47:57.900
حصله الرجل من خيبر رفيق فيه خرز فيه ذهب   لا تشفوا بعضها على بعض اي تزيد بعضها على بعض لا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا هو الفضة باكثر عملاته في ذلك الزمان

86
00:47:59.100 --> 00:48:27.400
هي الدراهم  دنانير قال ولا تشف بعضها اي لا تزيد ولا تبيعوا غائبا منها بناجذ قائد بن ناجز هو عدم التقابظ اما الثمن  حاضرة او العكس الحاضر والسلعة اصناف الاموال الربوية

87
00:48:27.600 --> 00:48:57.350
لابد من  لابد من العلماء رحمهم الله في العلة هذا الربا قالوا في الذهب والفضة العلة الثمنية  هذي العلة  العلل في الاحكام ثلاثة انواع علل منصوص عليها الاسكان في الخمر

88
00:48:58.600 --> 00:49:30.300
كل مسكر خمر النوع الثاني علة مستنبطة وهي ظاهرة كعلة الربا النقدين بالثمانية الاربعة الاصناف الباقية في الكيل   والطعم هذي علة ظاهرة تدور عليها الاحكام النوع الثالث علل  وهذي العلل الخفية يدور عليها

89
00:49:30.950 --> 00:50:01.900
يتنزل عليه او ليتنزل هنا ذكر عليه الصلاة والسلام في الذهب والفضة  يبيعوها الا قابضين حاضرا بحاضر ليس احدهما حاضر والاخر غائب ان يكون متساويا لا متفاضلا اي  مؤكدا ذلك لا تشف بعض

90
00:50:04.300 --> 00:50:46.850
الاحوط والارجح انه اذا اشترى عيار ثمنطعش  عيار ثمنطعش  هذا الاحوط والا تبيعا للذهب القديم الذي عندك تشتري بالقيمة لا بد من قبض الدراهم يبن الذهب للزينة وهمها الجديد الغريب علشان الحريم يا زين ذهبت ويا

91
00:50:49.400 --> 00:51:25.600
لاجل ان تمدح به كل هالصايغ ابي اخذ  عندنا هالعقد هذا  اعطيني خمس مئة معاناة ربوية لابد ان تبيع وتستلم  جاءت اشترت منه او من غيره  الاظهر اعيرة انها  ان الاعيرة عند عند

92
00:51:25.700 --> 00:52:13.600
التبحر بها اما ذهب    او انه ذهب اقل  لحم انواع الذهب    ما يلزم قال اببيعك  اربعة وعشرين خمسة وزن واحد فوائد ورداءة الذهب وجودته   رخام الان هل هو جنس واحد

93
00:52:14.350 --> 00:53:12.200
الرسمية  هذي يا اخي الصرف يستلم منك ها هنا بالريال سلمه لما يستلم بالريال هنا ويسلم هناك لابد ان يكون يدا  ارجع للبنوك السوداء الحمراء  على السوق البيضاء واضحة  هذا صار في اقراظ

94
00:53:13.400 --> 00:53:48.450
من هذه المعاملات بعضها الى في قرض بفائدة صار ربا في بيع  غير تقابل يصير ربا  منعت من ذلك الا يكون فيه  غسل الاموال عن طريق   الحمد لله طبعا ابي الاشعثي عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

95
00:53:48.650 --> 00:54:07.450
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد رواه مسلم

96
00:54:07.700 --> 00:54:45.500
هذا حديث عبادة البيوت ذكر فيه بالذهب الفضة بالفضة البر بالبر البر نادر في  يأتي اهل الحجاز البر اما   حديث ثمامة بن اثال اليمامي  قديما وادي قران قال لاهل والله لا تأتيكم

97
00:54:46.000 --> 00:55:42.850
اذا جاءت من الشام السمرة الشام     يصلح في البر بالبر الشعير بالشعير اربعة التمر بالتمر خمسة  هذه   منها ما هي مكالة مطعومة الاربعة الباقية البر الالفاظ والزبيب بالزبيب بعضها   كله ادراك للعلة

98
00:55:44.950 --> 00:56:17.750
غير منصوص لكنها مو بس طعام طعام لوحده صار ايش؟ قرع بقرع فجل بفجل بصل ببصل    قال فيها عليه الصلاة مثلا بمثل تماثل  واذا اختلفت الاصناف الذهب بفظة فضة بيبر

99
00:56:18.600 --> 00:57:10.150
بتمر يجوز تفاضل  عشرة كيلو   لماذا منع من  تأجيل  وذريعة  امر بالتقابض الا يكون  قال فاذا اختلفت هذه الاصناف كيف شئتم   شئتم توسعة للنفس لم تنضبط راضين كيف شئتم نأتي

100
00:57:11.000 --> 00:58:02.850
بعد  العملات الان الورقية هل تنزل مزة الذهب او الفضة ان الحاجة اليها ادعى فيها اكثر التعاون بالذهب والفضة قل او ندر في هذا الله اعلم وصلى الله وسلم