﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:29.400
بسم الله الرحمن الرحيم   الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابهم ومن والاهم وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا المجلس الحادي والتسعون  مذاكرة كتاب المحرر الحافظ ابي عبد الله

2
00:00:29.550 --> 00:01:02.750
محمد ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله وبلغنا واياكم الى اثناء الكتاب البيوع وقفنا على الباب الرابع منه اليس كذلك؟ نعم  بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين

3
00:01:03.250 --> 00:01:22.850
برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الرطب باليابس والرخصة في العرايا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة

4
00:01:23.250 --> 00:01:52.750
يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا. وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرع ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله متفق عليه  نعم وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر

5
00:01:53.250 --> 00:02:13.950
فقال اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والترمذي وصححه ابن المديني والترمذي والحاكم في هذا التبويب يقول رحمه الله باب النهي عن بيع الرطب باليابس

6
00:02:15.000 --> 00:02:36.400
الرطب هو الذي على رؤوس النخل لم ييبس بعد باليابس لان وسيلة حفظهم للتمور هو تيبيسها ثم احدث الناس بعد ذلك ما يسمى بكنزها وضمدها المقصود من الكنز والظمط اخراج الهوى

7
00:02:37.400 --> 00:03:05.500
والذي به يدفع المرض  التغير عن التمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب باليابس بان الرياب سينقص هذا كما سبق في ربا البيوع البيوع والرخصة في العرايا

8
00:03:05.800 --> 00:03:26.450
والعرايا يأتي بيانها في حديث زيد وابي هريرة عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهي ان يبيع ثمر حائطه دخلا بتمر وان كان كرما اي عنبا

9
00:03:26.550 --> 00:03:51.550
بزبيب يبيعه كيلا وان كان زرعا ان يبيعه طعام نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله لان هذا مدعاة للتفاضل والزيادة زيادة الرطب على اليابس وعدم التماثل وهذا كما سبق انه نوع من انواع

10
00:03:51.950 --> 00:04:19.900
الربا ولما فيه ايضا من الجهلة والغرر التي تتضرر بها احدهما اما البائع واما المشتري ماذا يصنع من اراد التمر يبيع تمره بالدراهم او عنبه بالدراهم او زرعة وبالدراهم ثم يشتري بهذا بهذه الدراهم تمرا يابسا او زبيبا او طعاما او غيره

11
00:04:21.350 --> 00:04:42.100
وبمثل هذا تدور الاسواق يدور ويحصل البيع والشراء هذا في حديث النهي عن المزامنة حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب

12
00:04:42.250 --> 00:05:16.000
التمر لشراء التمر الرطب التمر اليابس فسأل عليه الصلاة والسلام اما السؤال الاستيضاح واما السؤال للتقرير كلاهما واردان يستوضح منهم يقع الجواب على المسؤول عنه بعد استيضاحه من السائل واما ليقررهم اينقص

13
00:05:16.650 --> 00:05:41.650
الرطب اذا يبس قالوا نعم يا رسول الله والنقصان يذهب ماذا؟ يذهب التماثل والتساوي بالوزن فنهى عن ذلك كله نهى عن بيع الرطب باليابس طيب ماذا يفعل اذا كان محتاجا هذا الذي عنده اليابس للرطب يبيع

14
00:05:42.700 --> 00:06:09.250
تمرة اليابس بالدراهم ويشتري به رطبا ومرنا ان التمر والزبيب الشعير والبر والملح والاقط ان هذه المكيلات والمطعومات لا تباعوا مثلا الا بمثلا بمثل يدا بيد ان حصل تناقص بعدم التماثل

15
00:06:09.800 --> 00:06:28.400
او حصل تأجيل فهذا من ربا البيوع الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام تلك الاصناف الستة علة النقدين فيها الثمانية وعلة الاصناف الاربعة بعدها الكيل والطعم بان تكون مطعوما

16
00:06:28.950 --> 00:07:05.550
نعم نعم الزرع يختلف مثلا عنده فاصوليا يبيعه الفاصوليا مثلا بمثلك  مع ملاحظة ما ينقص عنه اذا حصد من زرعه البر والشعير اذا قال والله انا مزرعتي فيها   يلا اببيعك اياه الان بمئة وعشرة

17
00:07:06.100 --> 00:07:51.950
اذا الاصناف باع شعيرا  تمرا بزبيب يجوز تفاضل بشرط التقابل   ها نعم الجنس التمر جنس واحد الاصناف الجينز تمر والصنف سكري اخلاص صقعي سري لابد من لان الذي وقع معنا في حديث خيبر

18
00:07:52.050 --> 00:08:10.500
انه باع تمرا جنيبا تمرين نفس النوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اول عين الربا اين الربا المخرج ان يبيع ما عنده مما لا يحتاج من التمر بالدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا

19
00:08:10.850 --> 00:08:35.500
مما يروق له من الاصناف التي يريدها ذهبوا ذهب بفضة يجوز شرط التقابظ لا يشترط التماثل والتساوي لابد من التقابظ   وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا

20
00:08:35.650 --> 00:08:59.150
ان تباع بخرصها كيلا متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذ يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. نعم العرايا هو بيع نأمر على رؤوس النخل مرنا في الاحاديث السابقة المنع من ذلك

21
00:08:59.950 --> 00:09:18.450
بيع الرطب بالتمر لم يرخص من هذه الصورة الا العرايا العرية لكن بشرط ان يحتاج اكل اهلها الى اكل الرطب ما عندهم رطب وثانيا ان ينقص هذا الذي يباع عن خمسة اوسق

22
00:09:18.550 --> 00:09:40.450
يعني عن  عن ثلاث مئة صاع لان الصاع  صاعا خمسة في ستين كم؟ ثلاث مئة هذا الترخيص يدل على انها في الاصل ايش محرمة ممنوعة لا تجوز ورخص في العرايا

23
00:09:40.850 --> 00:10:02.400
العرايا بيع التمر على رؤوس النخل على رؤوس النخل الناس يتركونه حتى ييبس ثم يصرمونه تمضي عليهم شهرين ثلاثة وهم بحاجة للرطب يجوز ان يبيعوه برطب بوزنه مئة كيلو بمئة كيلو مئة صعب مئة صاع

24
00:10:03.850 --> 00:10:21.400
ويعجلون الرطب ويؤخرون ماذا اليابس الذي على رؤوس النخل حتى يصرم هذا جائز يحتاج اليه هذا الشرط الاول والثاني ان يكون فيما اقل من خمسة اوسق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

25
00:10:21.500 --> 00:10:45.050
رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا ما معنى خرصها؟ تخرس كم تجيب تجيب النخلة ذي خمسين صالة وذي تجيب ستين تجيه سبعين يبيعها بخرصها بمعنى انه يشتري بمقابلها رطبا بهذا الخرس

26
00:10:45.450 --> 00:11:15.200
سمح فيه عما ذا عن فارق ما بين رطب واليابس وهذا الترخيص للحاجة الناس لأكل التمر رطبا وثانيا فيما اقل منه ما هو خمسة اوسق نعم عليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة او سقم

27
00:11:15.400 --> 00:11:34.400
في خمسة اوسط متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم. رخص فيما دون خمسة اوسق وفي رواية في خمسة اوسق قالوا الخمسة مكروهة وما دون هو المباح لان المكروه يتعدى منه الى المحرم

28
00:11:34.950 --> 00:11:55.850
اذا زاد عن الخمسة اوسق ولو اوقية واحدة حرام الحديث في الفاظه فيما دون خمسة اوسخ قلنا ان الوسق يقدر بستين صاعا خمسة في ستين ثلاث مئة صاع اذا ثلاث مئة صاع

29
00:11:56.600 --> 00:12:14.150
جائز مع الكراهة اقل من الثلاث مئة هذا مباح للرخصة طيب اذا باع اذا باع العرايا عنده الف نخلة باعها كلها عرايا يجوز لا تجوز لانها اكثر من كم من خمسة اوسوق

30
00:12:14.550 --> 00:12:43.200
فدل على ان ترخيصه عليه الصلاة والسلام يبيع العرايا مشروط بهذين الشرطين. الحاجة الى اكل الرطب والامر الثاني ماذا ان تكون فيما دون خمسة اوسق  الله عليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار. ها

31
00:12:43.700 --> 00:13:12.650
بيع الاصول. الاصول هي الاراضي والعقارات والدور والمزارع تسمى اصول والثمار ثمار المزارع سواء ثمار الشجر  مرنا في ما يسمى بالمحاقلة بالمزارعة بالمغارسة او بيع الثمرة بالمزارعة يبيع الثمرة ويبقي له الارض

32
00:13:12.750 --> 00:13:31.600
ما احكام هذا البيع نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها انها البائع والمبتاع. اه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار

33
00:13:32.700 --> 00:14:01.000
وغيره مما يؤكل حتى يبدو صلاحه لانه قبل ابو دوي صلاحه الموضوع فيه خطر  قد تمرها جائحة ويذهب بالمال ولا يحصل النبي وقد لا تنضج فاذن بها بان يبدو صلاحها

34
00:14:01.550 --> 00:14:26.000
كيف هو بدو الصلاح؟ ان كان نخلا بدو الصلاح بماذا ببدء لونه يا حمار او وان كان شعيرا وعيشا باصفراره واشتداده ينتقل من اللون الاخضر الى اللون ايش الاصفر هذا بدو الصلاح

35
00:14:26.900 --> 00:14:48.150
وهذا البيع  ينبه عليه خصوصا في من يحرجون على مزارعهم انه لا يصح ان يبدأ الحراج حتى يبدأ اللون ويكفي ان يبدأ اللون لبعض التمر فيدل على باقيه نهى البائع

36
00:14:48.200 --> 00:15:14.200
ونهى المبتاع نهى البارعة البائعة ونهى الشاري لان هذا يسد باب الخصومات والنزاعات واكل المال بالباطل نعم وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله

37
00:15:14.200 --> 00:15:36.550
للذي باعه الا ان يشترط المبتاع متفق عليهما واللفظ لمسلم قبل الحديث عن هذا ما هي الحالات التي يجوز فيها ان يبيع البائع امره قبل بدو صلاحه قالوا لها عدة حالات. الحالة الاولى ان يبيع المزرعة كلها

38
00:15:37.950 --> 00:16:07.950
يجوز ذلك لان الشجر والنخل تابع للاصل  المزرعة كلها قبل بدو الصلاة يجوز وهو بالخيار اذا اشترى وده يكمل زرعه يسقيه وده يقطعه لانه اشترى عينا هذا اذا الثمرة مع الشجر

39
00:16:08.650 --> 00:16:36.850
قبل بدو الصلاح اي  الحالة الثانية ان يبيع الثمر مع الشجر الاصل لمالك الارظ هذا الشجر وما عليها من ثمر رجعها لمالكه هذا جائز نوع الحالة الثالثة ان يبيع الثمر

40
00:16:38.250 --> 00:17:02.200
قبل بدو الصلاح لمن يقطعه في الحال يقطعه اما ليطعمه بهائمه ثم ليعمل فيه بعض العمل لينضج كما في الموز ان الموز يقطع متى قبل بدو صلاحه اذا باع الثمر قبل بدو الصلاح لمن يقطعه في الحال

41
00:17:02.500 --> 00:17:24.200
جاز البيع اما الممنوع ان يبيع الثمرة قبل بدو لمن لا يقطعه الا بعد بدو الصلاة يترتب عليه غرر وجهالة قد ينجز من هذا الثمر نصفه يموت جائحة يقع العقد على ماذا؟ على غرر

42
00:17:24.600 --> 00:17:42.950
شريعتنا نهت عن الغرر والجهالة وحفظت للناس حقوقهم نعم حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثاني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر

43
00:17:44.150 --> 00:18:09.800
التعبير هو التلقيح شجر نوعان نوع يلقح بعضه بعضا منها ونوع اخر كالنخل يلقح الفحل الانثى ويحتاج التلقيح الى ماذا؟ الى عمل منها ان يأخذوا الكافور ثم يلقحون به الثمرة

44
00:18:10.750 --> 00:18:33.700
او يجعل الفحل بين النخل حتى اذا هب الهوى من هنا ومن هنا التعبير هو التلقيح ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو من بلد ليست زرع وجدهم يأبرون النخل

45
00:18:35.000 --> 00:19:13.200
يلقحون الانثى   كافور الذكر  انتهوا رضي الله عنهم فلما انتهوا فسد عليهم تمرهم وجاءت امرا مشيصا قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك انتم اعلم امور الدنيا شريعة تضبطها امور الحلال والحرام الشريعة تحددها

46
00:19:16.150 --> 00:19:35.750
نهى ان يبيع الرجل قال من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر اي بعد ان تلقح فان الثمرة البائع الا ان يشترطها المشتري الذي باع هو اللي له الثمرة لانه تعب عليها

47
00:19:36.250 --> 00:20:07.550
توك  نظف  تعدل مركب ترى كل هذه المصطلحات في النخل ثمرة نحو الا اذا اشترطها المشتري شرط تابع للاصل كما قلنا في بيع الثمر مع اصله تابع للعقار ان الثمرة لمن

48
00:20:07.850 --> 00:20:35.200
الذي باعها الا ان يشترطها المشتري اي المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه. عنده عبد وعنده مهنة ميكانيكي   يدر له فلوس العبد فماله الذي بيده وقت البيع للبائع الا ان يشترطه من

49
00:20:35.400 --> 00:21:00.050
المشتري الا ان يشترطه المبتع نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وحسنه. وقال لا نعرفه مرفوعا الا من حديث

50
00:21:00.050 --> 00:21:30.100
حماد بن سلمة وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه هذا الحديث تفرد به حماد ابن سلمة عن حميد  رواه غير واحد رواه مالك بن انس   المبارك

51
00:21:31.000 --> 00:21:49.150
جماعة رواه عن حميد بغير هذا الوجه الذي تفرد به هنا  محمد ثقة والحديث يدل له ما سبق لابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب

52
00:21:49.300 --> 00:22:10.600
حتى يسود حتى يطيب اكله لان العنب انواع  ان يغمق لونه هذا امداد العنب والا في عنب اخضر وفي عنب ايش؟ اسود وفي عنب احمر لكن معنا حتى يسود اي حتى يطيب اكله

53
00:22:11.950 --> 00:22:34.500
ونهى عن عن بيع الحب حتى يشتد معنا اشتداده هو ان يثقل السنبل فيميل بي غصنه يملك اليسرى امتداده هو في بياضه اي انتقاله من اللون الاخضر الى اللون الاصفر

54
00:22:35.050 --> 00:22:54.700
اذ اللون الاصفر من الوان البياض الوان البياض فهذا معنى قوله حتى يشتد كما في الحديث السابق قال حتى يبدو صلاحها باشتدادها  وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

55
00:22:54.750 --> 00:23:13.300
لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق؟ رواه مسلم. نعم بعت من اخيك ثمرا على رؤوس الشجر بعد اشتداده

56
00:23:13.950 --> 00:23:36.800
من الى حصاده مدة شهر اكثر اقل كذلك التمر من تلوينه الى صرامه يحتاج الى كم من شهرين الى ثلاثة اشتريت من اخيك ذلك بكيل معلوف ووزن معلوف بعد بدو الصلاح

57
00:23:37.650 --> 00:24:13.500
ثم اصابت هذا الثمر جائحة من السماء مثل ايش الجوائح  الزرع وكسرت هذا العود اصابته صواعق   نخلة فيها عشرين قنا منها مات منها عشرة في جوائز الجوائح ما لا دخل للانسان فيها بالتفريط

58
00:24:13.700 --> 00:24:33.700
او بالتعدي تفريط ان يمنع الماء عنها التعدي يأتي بحشرات او مبيدات يرشها بها. هذا تعدي اما الجوائح فهي التي تنزل من السماء او تخرج من الارض لا دخل فيها

59
00:24:34.500 --> 00:24:53.500
لا للبائع ولا للمشتري نهى عليه الصلاة والسلام المشتري ان يأخذ من مال اخيه ما اصابته الجائحة قال صلى الله عليه وسلم بوعيد الحديث لا يحل لك ان تأخذ منه شيئا

60
00:24:53.800 --> 00:25:12.500
فيم تأخذ مال اخيك بغير حق لما اصابته الجائحة ولهذا امر صلى الله عليه وسلم بوظع الجوائح اي انها لا يغرمها من المشتري اما اذا كان التعدي والتفريط من البائع

61
00:25:14.400 --> 00:25:40.950
لان البائع يملك ايش النخل الارض منع الماء منع المبيدات المتعارف عليها زاد في كينة المبيدات حتى الثمر ويتحمل البائع ما فرط به وتعدى  اذا الجوائح ما لا قدرة لاحد على دفعه

62
00:25:41.400 --> 00:26:02.400
الصواعق والبرد والمطر الذي يفسد الثمر والزر هذا لا يجوز اخذ شيء من المشتري بسببه ان فرط المشتري ترك الصرام حتى ذهب وقته النخل متى خل النخل حتى جاء الشتاء

63
00:26:03.550 --> 00:26:23.350
على رأسي على رأس النخلة وجاء في الشتاء المطر مفسدة ومن يتحمل ذلك مشتري لانه هو الذي فرط اذا كل تعد وتفريط سواء من البائع او من المشتري يتحمله هذا المتعدي بنفسه

64
00:26:24.400 --> 00:26:44.800
وهذا المفرط يتحمله بنفسه واما ما كان جائحة من الجوائح جوائز سماوية او ارضية لا يتحملها المشتري مثلا اصاب الارض زلزال او هضم وخسوف وراح النخوة وراح الشجر ما يتحمله المشتري

65
00:26:45.750 --> 00:27:07.550
اذا كان البيع بعد بدو الصلاح قبل زوال وقته نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السلم والقرض والرهن عندنا ثلاثة اشياء سلم كان يسمى بالسلف والسلف غير القرض الذي عند الناس

66
00:27:07.600 --> 00:27:31.700
كلفني اقربني السلف هو السلام هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن وله شروط يأتي بيانها ان شاء الله والقرض وهو اعطاء المدء المال او غيره على وجه الانتفاع  وهو من عقود الارفاق

67
00:27:32.650 --> 00:28:02.000
ومن اسباب الخير بين الناس. من اقرض قرظين كمن تصدق من اقرظ قرظين كمن تصدق به بثوابه والرهن هو كما يعبر عنه الفقهاء الرهن يحبس اصلا في هذا الدين يحفظ الدين بعين

68
00:28:03.300 --> 00:28:33.500
احفظوا الدين بعين العين هذه المال المرهون والراهن من بذلها والمرتهن من قبضها. قبض هذه العين مقابل هذا الدين ولهذا قال في الرهن توفيق عين بدين نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار

69
00:28:34.000 --> 00:28:56.200
السنة والسنتين فقال من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي لفظ البخاري من اسلف في شيء حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة

70
00:28:56.900 --> 00:29:21.000
كانوا يسلفون يعني السلام في الثمار السنة والسنتين مدد عديدة فاقرهم النبي لكن ضبط هذه المعاملة. قال من اسلف بتمر اسلف يعني اسلم تسمى سلم وتسمى سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم لا بد ينضبط ايش

71
00:29:21.200 --> 00:29:48.800
الان الثمن مقدم يحتاج المزارعين الى الى المال يتمولونه ويزرعون به يبيع الثمرة على وقتها لا بد من ان يكون الكيل معدوم صاع مئتين صاع مئة طن ولابد ان يكون الاسلام الى وقت معلوم

72
00:29:49.350 --> 00:30:11.950
سنة سنتين ما تكون مفتوحة السلام والسلفي الى وقت معلوم هو الوقت التاريخ  يقال الى صيف كذا يكفي بالنسبة لما يجنى في الصيف فلابد ان يكون معلوما ما هو مطلق

73
00:30:12.800 --> 00:30:56.250
لانه وجدهم يصرفون الثمر السنة والسنتين لم يتحدد متى فلا بد من انضباط ايش سلعة اولا  تمر زبيب     رامية  ولابد من انضباط الجنس تمر عنب ولابد من انضباط القدر كم هو؟ كم هو من طن؟ كم هو من وزنه

74
00:30:56.900 --> 00:31:27.950
كم كيلو؟ كم صاع ولابد من انضباط الاجل الى متى  الثمار تطيب في الصيف يا صيف كذا باليوم  ما ينضبط اليوم  اليوم قد يتأخر الصلاة يبطل العقد بالتأخر والتقدم لا

75
00:31:29.200 --> 00:31:53.150
تعارف الناس عليه معنى ان ينضبط ذلك باجل محدد ولابد من قبض الثمن تاما ما هو بيقبض بعضه والباقي بعدين السلام والسلف انما جاز التوسعة على الناس هذا ما هو بخاص في

76
00:31:53.400 --> 00:32:25.100
المأكولات حتى في المصنوعات ابيعك على الحول عشرين سيارة هاي لوكسات غمارتين دبل بالكامل مقابل معجلا القيمة ولو انزل من القيمة لا بأس   لان الناس يحتاجون ماذا  اموال وليس عندهم السلع

77
00:32:25.750 --> 00:32:49.550
ولابد من الانضباط بالسلعة وزنها وقدرها ثم متى تسلم ولابد في السلام من ان يكون المسلم فيه مباح النفع منك عشرين كرتون ويسكي لا يجوز لابد ان يكون مباحا ولا يقول

78
00:32:49.750 --> 00:33:21.550
عشرين طبل الا عشرين كلب لابد ان يكون المسلم فيه النفع والنقد فيه نقد صحيح ما يكون نقد مغشوش ما يسمى الان بغسيل ايش اموال  وعن محمد بن ابي مجالد قال ارسلني ابو بردة وعبد الله بن شداد الى عبد الرحمن بن ابزى وعبد الله بن ابي اوفى

79
00:33:21.550 --> 00:33:42.650
رضي الله عنهم فسألتهما عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا يأتينا انباط من انباط الشام سنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب الى اجل مسمى

80
00:33:42.800 --> 00:34:02.450
قال قلت اكان لهم زرع او لم يكن لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك الشام العراق هم المزارعون احدهم

81
00:34:03.000 --> 00:34:30.250
نبط وهم من يشتغلون في مهن الزراعة وان لم تعرف انسابهم يأتون الى اهل المدينة الحجاز فيسلمون منهم يعطونهم القيمة لما يغزون فيه ويقاتلون جاهدون فيه قيمة مئة صاع  في الصيف

82
00:34:31.100 --> 00:34:59.150
صاع شعير مئة صاع زبيب هم عجلوا ماذا واخروا السلعة سئلوا اكانوا يزرعون كنا نسألهم هل يزرعون اللي يحضرونها لا يلزم من ذلك ان يزرعوا الان في السلم اذا احتاج الانسان الى نقد

83
00:35:00.000 --> 00:35:20.300
اللي بشتري منك الف لبنة برسيم اللبنة مئتين وعشرين لكن بشتريها منك بعد كذا وكذا بعد ستة اشهر اللبنة بخمسطعش واعطيك الان قيمتها معجلة ذلك بهذا الانضباط انه يستفيد من ذلك الطرفان المشتري

84
00:35:21.550 --> 00:35:41.800
وامن له السلعة والبائع يستعجل القيمة يقضي بها مصالحه ويمشي بها اموره ويستطعم بها هذا هو السلام والسلام لا يختص بالمطعومات كما هو الصحيح بل كل ما يحتاج اليه والسلام غير الاستصناع

85
00:35:42.950 --> 00:36:06.900
تبني لي بيت هذا ما هو بسلام الظل هذه الفلانية  سيارات اواخر جوالات هذا ليس بسلم انما هذه نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

86
00:36:07.050 --> 00:36:26.650
من اخذ اموالا الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله الان دخل بعد السلم بالقرظ القرض والرهن من عقود الارفاق قال صلى الله عليه وسلم

87
00:36:27.150 --> 00:36:51.800
قبل ذلك في القرآن  من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له واقرار الله جل وعلا هو باقراض المؤمنين توسع عليهم لما كان الناس اهل مروءة واهل ديانة يبقى معروف هذا المقرض في قلبه وفي بطنه

88
00:36:52.350 --> 00:37:07.350
هو ينوي ان يؤدي قال صلى الله عليه وسلم في فضل القرظ ان فيه تفريج للمؤمن ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه من كرب يوم القيامة

89
00:37:08.700 --> 00:37:27.450
ومن اقرب قرظين كان كما تصدق بهذا المال واحد مستقرض بنت مئة الف ثم استقرض هو او غيره مئة الف مرة ثانية ثم عاد كانك تصدقت بها بالمئة  هذا اذا

90
00:37:27.700 --> 00:37:54.000
اخذها يريد ادائها ان الدين ذل في النهار وهم في اللين زماننا هذا للاسف الشديد الكاسب الذي يأخذ المال قبل ان يستقرض يعطي الايمان والعهود والمواثيق والوسائط والجاهات ابشر يومين وهي عندك

91
00:37:54.850 --> 00:38:17.950
ولا اخذها يوم يومين ثلاثة اسبوع اسبوعين شهر شهرين هو يجلبك وبعد ذلك يخاصمك  هذا اللؤم الذي لا علاج له الا بازالته لهذا خله يزعل منك هذا المستقرض قبل ان تقرضه

92
00:38:18.100 --> 00:38:35.250
ولا يزعل منك بين الطلايب والمحاكم لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها في نية في قصده ان يرجعها يقضي بها حاجته ثم يرجعها

93
00:38:36.300 --> 00:38:58.000
ما الجواب؟ ما الجزاء؟ ادى الله عنه. اي اعانه الله على الادب ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها يبلعها ياكلها يتكثر منها فما هي وللاسف الكثير هذا الزمان للاسف من اخذ اموال الناس يريد اداءها

94
00:38:58.550 --> 00:39:28.100
الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها  الله لانه تعدى على حق المؤمن  ولانه نوى وتربص بالسوء والمقرظ لا يجب عليه الاقرار انما الاقراض في حقه مستحب اذا كان المستقرض ممن يفي

95
00:39:28.700 --> 00:39:54.500
فان كان المستقرض ممن لا يفي فانه يكره ان يقرضه ربما يحرم بحسب احواله لان يعينه على المنكر على الباطل والقرض لابد ان يكون ممن يصح تصرفه وتبرعه ما يكون من انسان لا يصح تبرعه سفيه

96
00:39:55.300 --> 00:40:17.350
صغير ما ما تبرعه ولا يصح اقراضه ولا يجوز ان يأخذ على قرضه نفعا وفائدة دنيوية اما النفع والفائدة الاخروية فنعم هي المرجوة اقرضك مئة الف لا يجوز ان تأخذ عليها فائدة

97
00:40:17.550 --> 00:40:38.200
بزيادة ريال واحد فهذه الزيادة ربا ومنه القاعدة الفقهية المبناها على حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قرظ جر نفعا فهو ربا

98
00:40:39.200 --> 00:41:03.950
كل قرض شر نفعا فهو ربا نعم طبعا سعيد بن ابي بردة عن ابيه قال اتيت المدينة فلقيت عبدالله بن سلام  فلقيت عبدالله بن سلام رضي الله عنه فقال الا تجيء فاطعمك سويقا وتمرا

99
00:41:04.350 --> 00:41:23.750
ثم انك بارض الربا فيها فاش اذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حمل تبن او حملة شعير او حمل قت فلا تأخذه فانه ربا. رواه البخاري. هذا حديث يرويه ابو موسى الاشعري

100
00:41:25.350 --> 00:41:44.600
بل يرويه ابو بردة ابن ابن ابي موسى الاشعري عن عبد الله ابن سلام رضي الله عنه عبد الله ابن سلام حبر من احبار اليهود واسلم وابو بردة هو ابن الصحابي الجليل عبد الله ابن قيس ابن موسى الاشعري

101
00:41:45.750 --> 00:42:07.750
قال اتيت المدينة فلقيني عبد الله بن السلام لقيني  عبدالله بن سلام او لقيت عبدالله بن سلام قلت لقيت صار عبدالله مفعول به وان لقيني فعبد الله فاعل وقال لي الا تجيء فاطعمك سويقا

102
00:42:09.100 --> 00:42:32.750
او تمرا السويق هو الدخن هو نوع من انواع البر نوع من انواع الذرة يحمس ثم يدق سيكون سويقا او تمرد قال له عبد الله ابن السلام انك بارض الربا فيها فاشل

103
00:42:33.400 --> 00:42:56.100
اذا كان لك على رجل حق اي دين وقرض اهدى اليك اهدى اليك المقترض حملة تبن شيء يسير عمل حمار الله يعزكم او ثور او حمل رجل من تبن او شعير

104
00:42:56.750 --> 00:43:19.100
اوقت البرسيم اخبر فلا تأخذه فانه ربا لانه كالفائدة في مقابل دينك وحقك الذي عليه واصدق من هذا ما جاء عند ابن ماجة من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

105
00:43:20.050 --> 00:43:46.150
اذا اقرض احدكم فاهدي اليه او حمل على الدابة فلا يقبل ان هذه الهدية مقابل ايش  وهذا الحملان مقابل القرض الا اذا كان بينه وبين المقترض والمقرظ قبل ذلك مزارق طيب

106
00:43:46.900 --> 00:44:08.650
الطيب ان هذا يهدي لهذا وهذا يدعو لهذا وهذا يعزم هذا وهذا يمنح هذا جائز لان القرض لا علاقة له بهذا المعروف المؤدى بينهما اما اذا كان ما بينهم هالمعروف

107
00:44:09.100 --> 00:44:29.000
ولم زارق الطيب لكن لما اهدى اليه صار معروفه لما اقرضه صار معروفه في بطنه فذهب يعطيه هدية فلا يقبلها لهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام وكل ذلك سدا لذرائع الربا وحبائله

108
00:44:29.750 --> 00:44:57.800
سدا بحبائل الربا وذرائعه. نعم هل نقول ذلك من حسن القضاء اذا اهداه بعد الانتهاء زاده بعد الانتهاء فلا بأس اما اني اعطيه لانه اقرظه فلا يجوز ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من اعرابي

109
00:45:00.150 --> 00:45:30.650
قعودا فلما جاء وقت الوفا لم يجدوا الا خيارا رباعيا الرباع اكبر من القعود يسمى الان المفروض بعده ايش  هو الحق وبعده جذع وبعده ثني وبعده الربع وخيار بعد ما هو بشيء هزيل ولا هليم

110
00:45:31.350 --> 00:46:04.350
ضعيف وقال اعطوه قعود قيمة هذا الخيار ثلاثة اضعاف قيمة القعود قال اعطوه فان احسنكم وفاء احسنكم قضاء ان اشترطه مقرظ صار الربا وضحت الصورة؟ نعم  نفسها الخدمة الاعطاء الهدية

111
00:46:09.200 --> 00:46:24.750
طبعا عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعا له من حديد. عندك رهنه ولى وارهنه؟ لا رهنه. ايه

112
00:46:25.250 --> 00:46:57.400
نعم احسن الله اليكم ورهنه درعا له من حديد متفق عليه واللفظ لمسلم هذا الرهن وقلنا ان الرهن هو توفيق  النبي عليه الصلاة والسلام تعامل بالرهن في ديون  وتدينها واليهود ليسوا كغيرهم

113
00:46:58.050 --> 00:47:26.650
احرص الناس على الدنيا تعامل مع يهودي صلى الله عليه وسلم في اصعب من شعير من شعير ورهنه عليه الصلاة والسلام درعه  ومات النبي ولم يفي هذا يهودي ما له

114
00:47:27.600 --> 00:47:55.350
الدرع وقيل ان ابا بكر اخذه واسترده واعطى اليهودي قيمة هذا الدين اذا الرهن وش الفائدة منه الدين وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فايش؟ فرهان مقبوضة  الشريعة بالرهن

115
00:47:56.250 --> 00:48:19.950
بالرهن ولهذا في حديث عائشة اشترى النبي من يهودي طعام من الطعام هو ماذا؟ شعير طعاما الى اجل وارهنه درعه درعا له من حديد مقابل ايفاءه لهذا الدين فان تم الاجل

116
00:48:21.600 --> 00:48:49.850
ولم يوفى جاز بيع هذه الرهن واستيفاء الدين منه طيب يبيعه المرتهن  اذا باعه والقيمة زادت يرجع الزيادة على من على على المدين  طيب اذا كانت القيمة اقل يرجع بالزائد على

117
00:48:51.000 --> 00:49:17.800
المتدين الذي هو من؟ المدين عطني انا بعنا الرهن اللي عطيتنا ولا غافل الدين اللي عليك باقي عليك هذا المبلغ يتحمله هو يتحمله ورثته نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته

118
00:49:17.950 --> 00:49:40.200
اذا كان مرهونا ولبن ولبن يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. نعم هذا يسمى بالانتفاع بالرهن ارهنك سيارة يقول له هباء اركبها من زينها

119
00:49:40.900 --> 00:50:14.200
على من؟ على الراكب لها  دابة خيل حمار بعير فيجوز لك ان تركبها والنفقة على الراهن   خلف ناقة او بقرة او شاة حلوب  يجوز لك ان تحلبها النفقة لتحسب هذا الحليب

120
00:50:14.750 --> 00:50:35.600
وان قال نفقتها مقابل ايش؟ اطعامها قال لا بأس هذا مما يتفق به فيه الراهن مع المرتهن لو لم يطعمها ماتت يتحملها يتحملها الراهن لا يتحملها المرتهن الذي اخذها ثقة بدينه

121
00:50:35.850 --> 00:50:56.350
نعم وعن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه غنمه وعليه غرمه. رواه الدار قطني وقال

122
00:50:56.400 --> 00:51:19.600
اسناده حسن متصل والحاكم وصحح اتصاله ابن عبدالبر وغيره المحفوظ ارساله كذلك رواه ابو داود وغيره حديث سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة خلاصة الكلام عليه ما ذكره الحافظ عبدالبر انه روي من احاديث من وجوه كثيرة لكنه مرسل

123
00:51:20.800 --> 00:51:44.650
رواية الموصل له معلولة وهو مع هذا حديث لا يعرفه احد منهم في الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه لانه كان توفيق لدينه وعليه غرمه اي مصاريفه

124
00:51:45.200 --> 00:52:09.850
ولهذا مؤونة الرهن على من هل هي على الراهن ولا على الراهن الراهن اي صاحب هذه سلعة المؤونة عليه لا يتحملها الا ان يشترط هذه السيارة رهن ينتفع بها عليك بنزينها وصيانتها

125
00:52:11.700 --> 00:52:35.450
هذه هذا الخيل رهن بدين الذي عندك واركب عليه مقابل اطعامه اذا اشترطاه على ما يقع ما لم يكن شرطا حراما نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحوالة والظمان. كم باقي على الاذان

126
00:52:35.550 --> 00:53:08.650
الحوالة والظمان الحوالة هو نقل من ذمة الى اخرى هذي الحوالة  اطلبه دين وهو ما عنده قال احولك على فلان لاني انا اطلبه فهذه الحوالة  توالى جائزة بشروطها من شروطها ان يكون الدين

127
00:53:09.150 --> 00:53:38.050
مطابقا ان يكون المحال اليه ملي ما يكم مفلس وان يرظى صاحب المحال اليه بالحوالة ما هو الدائن يرضى المحال اليه بالحوالة الحوالة من عقود الارفاق التي اجازتها الشريعة التوسعة على المسلمين

128
00:53:39.200 --> 00:53:56.900
وفيها حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم الغني الذي عنده وفاء للدين يماطل بهذا الدين ظلم ظلم منه لمن استدان منه

129
00:53:57.100 --> 00:54:20.300
قال ومن احيل على مليء فليحتل اذا احالك المديون على مليء عنده الوفاء والسداد يجب عليك ان تقبل لحالك اما اذا حالك على مفلس مثله لا يجوز يحيلك ولا يجد عليك القبول

130
00:54:20.950 --> 00:54:45.450
طيب اذا احالك المني على مماطل ما يطلع الحق منه الا بالدعاوى والعزر والوزر المماطل في حكم المفلس لا يلزمك تقبل الحوالة لا يلزمك قبولها لان المليء المماطل جاء الواجد المفلس

131
00:54:46.150 --> 00:55:08.050
من احيل على مليء فليحتل فليقبل هذه الحوالة  عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. نعم اتبع يعني احيل

132
00:55:08.550 --> 00:55:28.700
على مليء المديون ما عنده وفا قال لكن انا اطلب فلان كذا حيلك عليه ومن يباذل يجب عليك ان تقبل الحوالة ومن احيل او اتبع على مليء فليتبعني فليقبل الحوالة

133
00:55:29.300 --> 00:55:46.350
عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا تصلي عليه فخطأ خطأ

134
00:55:46.600 --> 00:56:04.700
ثم قال اعليه دين؟ قلنا ديناران من صرف فتحملها ابو قتادة رضي الله عنه فاتيناه فقال ابو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اوفى الله حق الغريم

135
00:56:04.700 --> 00:56:23.900
منهما الميت قال نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران فقال انما مات امس قال فعاد اليه من الغد فقال قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

136
00:56:24.000 --> 00:56:42.650
الان بردت عليه جلده. رواه ابو داوود الطيالسي والامام احمد عليه جلده. نعم رواه ابو داوود الطيالسي والامام احمد وقد اختلف في الاحتجاج بابن عقيل. ورواه الحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه

137
00:56:43.050 --> 00:57:01.150
حديث اصله في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له جنازة قدم ليصلي عليها ثم وقف ثم التفت ثم رجع القهقرة ثم التفت قال اعلي دين قالوا عليه ديناران

138
00:57:01.950 --> 00:57:25.300
قال دونكم صاحبكم فصلوا عليه هذا ابو قتادة الانصاري رضي الله عنه قال هما علي يا رسول الله قال نعم وتقدم فصلى عليه لما تحمل هذا الدين ابو قتادة فقال له قد اوفى الله حق الغريم بما تحملت

139
00:57:25.900 --> 00:57:39.250
وبرئ منهما الميت اي من الدينارين قال نعم صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال لابي قتادة بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران يا ابا قتادة؟ قال انما مات بالامس

140
00:57:40.450 --> 00:57:54.950
توه ميت يعني ثم سأله في اليوم الثاني ما فعل الدينار؟ قال لقد قضيتهما قال صلى الله عليه وسلم الان بردت عليه جلدته بردت عليه جدة من اثر هذا الدين

141
00:57:55.550 --> 00:58:18.750
وهذا اصل لما يسمى بالظمان والظمان التزام حق بالغير يلتزم به احد سواء كان مسلما او غير مسلم قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم اي انا به ظمين

142
00:58:19.800 --> 00:58:54.050
الظمانة هو التزام حق للغير كما التزم ابو قتادة رضي الله عنه بهذا الحق لمن عن الميت للحي اوفى الله الغريم بهما  ابرز عن ذلك الميت   حمل الدينارين  لما اداهما للغريب

143
00:58:55.000 --> 00:59:54.950
قبل ان يؤديهما صلى عليه قبل يومين الجلدة بعد ما اؤذي هذا الدين    اكبر  اشهد ان لا اله الا الله اشهد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله

144
00:59:55.200 --> 00:59:59.953
اشهد ان محمدا