﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:56.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين والسامعين. برحمتك يا ارحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة

2
00:00:56.350 --> 00:01:25.350
تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء. وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا ويلزم ويلزم وليه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. ومن ترك جحودا فقد ارتد. وجرت عليه احكام المرتدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:01:25.450 --> 00:01:48.350
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد يقول رحمه الله تعالى كتاب الصلاة اي الاحكام المتعلقة بهذه الصلاة بهذه الفريضة وهذا هو اول المقصود بأركان الإسلام

4
00:01:48.700 --> 00:02:15.000
بعد الشهادتين تفقها وتعلما  تقربا بذلك الى الله سبحانه وتعالى اذ ما قبل الصلاة مما يتعلق الطهارة بانواعها انما هي توطئة لهذه الصلاة لان الطهارة من اهم شرائط الصلاة والصلاة في لغة العرب

5
00:02:15.850 --> 00:02:42.450
هي الدعاء يراد بالصلاة الدعاء ومنه قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما اجعل لك يا رسول الله من صلاتي اي من دعاء والصلاة في المعنى الاصطلاحي الشرعي هو تقييد وتخصيص لعموم اطلاقات اللغة

6
00:02:42.900 --> 00:03:11.800
ولهذا قال الفقهاء ان الصلاة اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وكونها مخصوصة اي من هذا التشريع الالهي للصلاة والصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام وهي عمود هذا الدين فلا قيام للدين الا بقيام عموده

7
00:03:12.600 --> 00:03:30.250
ومن جلتها وعظيم فرضها ان الله جل وعلا افترضها على نبيه صلى الله عليه وسلم لما عرج به الى السماء اي بغير واسطة وهذا فيه شرف هذه الصلاة وشرف هذه الفريضة

8
00:03:31.100 --> 00:03:51.400
وهي اول فرائض الدين فرضا بعد التوحيد فان نبينا عليه الصلاة والسلام بقي في مكة عشر سنين يدعو الناس الى التوحيد لم يأمرهم بشيء غير التوحيد وترك الشرك ثم بعد هذه المدة الطويلة نزل فرض الصلاة

9
00:03:51.900 --> 00:04:10.750
ولم ينزل بعده فريضة حتى هاجر الى المدينة صلى الله عليه وسلم والصلاة دل عليها الامر الصريح في القرآن في غير ما اية اقيموا الصلاة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

10
00:04:11.600 --> 00:04:47.850
اذا نودي للصلاة وفي ايات كثيرة واحاديث فرض الصلاة بلغت مبلغ التواتر واجمع عليها المسلمون اجماعا قطعيا وسيرد حكم تارك الصلاة عند قول الماتري رحمه الله وان تركها جاحدا بوجوبها

11
00:04:48.700 --> 00:05:09.650
او من تركها جحودا فقد ارتد على من تجب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء المسلم يخرج ايش غير المسلم وهو الكافر سواء كان كافرا اصليا كالوثن

12
00:05:10.200 --> 00:05:37.900
والمجوس والملحد وكذلك اليهودي والنصراني او كان كافرا مرتدا فان الصلاة واجبة عليه في المشروعية لكنها لا تصح منه هذا الكفر مكلف يخرج المسلم غير المكلف والتكليف امران ما هما

13
00:05:38.000 --> 00:06:02.050
العقل والبلوغ والصلاة تزيد بامر اخر. وهي انها تجب قبل البلوغ لكن لا يكفر الا بعد البلوغ وانما قبل البلوغ اذا لم يصلي يؤدب كما سيأتي غير الحائض والنفساء فان الحائض والنفساء

14
00:06:02.700 --> 00:06:22.200
وهما جنسان من نساء المسلمين لا تجب عليهما الصلاة عليهما الصلاة حال الحيض والنفاس ولو صلوا لم تقبل منهم بوجود الحدث الاكبر بالحيض والنفاس وهما وهو حدث لا ترفعه المرأة بنفسها

15
00:06:23.700 --> 00:06:51.250
وتصح الصلاة من المميز ما المميز الصغير يقسمه العلماء الى قسمين صغير مميز وصغير غير مميز وينبني على التمييز احكام منها صحة صلاته صحة بيعه وشرائه وعقوده فاذا اقام الاب

16
00:06:51.500 --> 00:07:16.150
او المكلف صغيرا يبيع ويشتري في مكانه وهو يميز صحة معاملته والتمييز عند جماهير العلماء الى سبع سنين يبدأ من السن السابعة هذا هو سن التمييز استئناسا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروى

17
00:07:16.550 --> 00:07:32.850
مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وشيخنا الشيخ ابن باز في هذه المسألة يرى ان التمييز يكون من سبع هذا في حكم الغالب نعم قد يميز الصغير قبل السابعة

18
00:07:33.150 --> 00:07:56.400
تصح منه اذا صار يميز بين الاشياء يعرف نافعها وضارها وخيرها وشرها تجدونه هذا في اولادكم قد يبلغ السادسة او الخامسة وهو يميز والسن الاخرى التي لا يميز فيها وهو الذي لا يعرف ما ينفعه

19
00:07:56.900 --> 00:08:19.800
لا يعرف ما ينفعه. تصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له. ثواب الصلاة له في مسألة الحج اذا حج الصغير الثواب لمن لوليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما لقي

20
00:08:20.050 --> 00:08:41.400
ركبا في الروحاء ورفعت اليه امرأة بصبي فقالت يا رسول الله لهذا حج قال نعم ولك اجر قال ويلزم وليه امره يلزم امره من وليه اذا بلغ السابعة اذا بلغ السابعة يأمره بها

21
00:08:42.200 --> 00:09:06.950
فان لم يأتمر نهاه ووعظه وزجره لكن لا يظربه عدم كما لتمييزه بالعاشرة وضربه على تركها لعشر للحديث الذي يروى في السنن وغيرها مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر

22
00:09:07.500 --> 00:09:26.750
وليس من فرائض الله ما امر به دون البلوغ هذه الصلاة الصيام لا يؤمر به قبل البلوغ الا تعويدا. وكذا الحج اما الصلاة فلشرفها وتأكد مكانتها امر بها الصغير قبل البلوغ

23
00:09:27.350 --> 00:09:49.500
اه الولي يأمر ويلزم اه الصغيرة بها وعمره سبع سنين فان بلغ العاشر ولم يصلي زاد مع الامر الضرب وهو التأديب وها هنا مسألة وهو ان الضرب اصبح الان لما قلد

24
00:09:49.850 --> 00:10:10.450
الناس غيرهم وقلد المسلمون الكفار اصبحوا يعدون الضرب جريمة مع ان الضرب نوعان ضرب تأديب وتعليم وهذا مشروع في ديننا ومنه ضرب التعزير وظرب اخر وهو ظلم وعدوان وهذا محرم في ديننا

25
00:10:11.400 --> 00:10:34.400
ولاحظوا ان الظرب جاء الاذن به. بل جاء الامر به في غير موضع واللاتي تخافون نشوزهن عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن وجاء الضرب في الحدود وفيما دون الحدود من التعزيرات. فجاء الضرب في التعليم. في تعليم الصغار

26
00:10:35.100 --> 00:11:00.400
وقد وجد المعلمون والمربون الان اثر ترك الضرب في مدارسه في استهانة اه الطلاب واوليائهم بامر التعليم هذا غلط ومن اسبابه ان من المدرسين من كان يضرب ضربا شدة وعنف

27
00:11:01.100 --> 00:11:20.500
وتفريج عن ما في نفسه من المشاكل النفسية هؤلاء الصغار كما ان هذا خطأ وظلم وتعدي ايظا ترك الظرب في التعليم والتأديب خطأ اخر قال ومن تركها جحودا فقد ارتد

28
00:11:20.750 --> 00:11:44.500
تارك الصلاة عند العلما نوعان اما يتركها جحدا لوجوبها يعتقد انها لا تجب ولو صلى. فصلاته غير صحيحة وهو مرتد مرتد بكفره لما جحد وجوبها لانها من المعلوم من الدين بالضرورة العلم بوجوبها علم اضطراري في ديننا

29
00:11:45.500 --> 00:12:04.150
والمعلوم من الدين بالضرورة عند اهل العلم هي اصول الاسلام وقواعده وهو ما اجمع المسلمون عليه اجماعا قطعيا وهو ما لا يسع المسلم جهلهم من دين الله كل هذه تسمى معلومة من الدين بالضرورة

30
00:12:05.250 --> 00:12:23.550
وكذلك من جحد غيرها من اركان الاسلام جحد الزكاة احدى وجوب الزكاة جحد وجوب الصوم وجوب الحج فانه مرتد ولهذا المرتدون في عهد بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجه ردتهم ماذا

31
00:12:23.700 --> 00:12:46.250
انهم جحدوا وجوب الزكاة فقال الصديق رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا او عقالا وهو شيء تافه كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ومن دلاة ردتهم انهم منعوا الزكاة وقاتلوا على منعها فكانوا مرتدين

32
00:12:46.400 --> 00:13:07.900
طيب قال فقد ارتد وجرت عليه احكام المرتدين. ما احكام المرتدين من احكام المرتدين انه يقام عليه حد الردة والذي يقيمه عليه الحاكم الشرعي وينفذه آآ الحاكم الاداري او ولي الامر

33
00:13:08.500 --> 00:13:28.850
من احكام المرتدين انه لا يورث منه ولا يترحم عليه ولا يدفن مع المسلمين اذا مات على ردته هذي تسمى عند العلماء باحكام المرتدين طيب اذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا

34
00:13:29.400 --> 00:13:52.300
ولم يتركها جحدا لوجوبها فهذه مسألة وقع فيها الخلاف الكبير بين الناس ومحصله انه اذا ترك الصلاة كلها او جلها ما يصلي باليوم الا الفجر مثلا والظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يصليها

35
00:13:52.450 --> 00:14:14.550
تهاون وكسل ترك جلها او ترى فاكهة كلها ما يصلي الا الجمعة فان هذا كافر باجماع السلف قد حكى الاجماع غير واحد ودليل ذلك فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين

36
00:14:14.850 --> 00:14:33.550
الاخرى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وفي قوله ايضا بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة

37
00:14:33.850 --> 00:14:53.000
حديثان صحيحان حديث جابر بن عبدالله رواه مسلم في الصحيح وحديث بريدة ابن حصيب الاسلمي رواه اهل السنن قال عبدالله بن شقيق ادركت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة

38
00:14:54.400 --> 00:15:08.900
ومن اشهر من نقل الاجماع على ذلك في ترك الصلاة كلها او جلها انه كفر آآ محمد بن نصر المروزي صاحب تعظيم قدر الصلاة وهو المسمى عند العلماء بالشافعي الثاني

39
00:15:09.500 --> 00:15:32.900
توفى عام مئتين واربعة وتسعين ونقلها قبله جمع من ائمة السلف ونقلها ابن جرير الطبري والنووي شيخ الاسلام قبله بن قدامة الموفق عامة من يحكون الاجماع ينقلون ذلك ومن هذا الباب

40
00:15:34.200 --> 00:16:06.550
صار من يهون من شأن الصلاة بان تاركها متهاونا لا يكفر صار مأخذه ماخذ الارجاء الارجاء المذموم الذي عابه وذمه السلف وانه يوهن هذه الديانة بتوهين احكامها واصولها ومن هذا قال شيخنا الشيخ ابن باز في من تعمد تأخير الصلاة حتى اداها في غير وقتها ان فعله

41
00:16:07.350 --> 00:16:28.750
باطل وان فعله كفر لان الصلاة انما شرعت بوقتها. والفقهاء يقولون ان كانت الصلاة مجموعة فان اخرها حتى انقضى وقت ما تجمع اليه فهذا الذي يحكم بكفره الحالة الثانية من ترك صلاة

42
00:16:29.700 --> 00:16:51.550
نحافظ على الصلاة لكنه ترك بعضه هل يكفر قولان لاهل العلم لاهل العلم اظهرهما انه لا يكفر وانما هو على جرم شنيع وفعلا قبيح ومناط ذلك قوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. وهنا استغراقية

43
00:16:52.450 --> 00:17:18.800
كما انها عهدية تدل على الاستغراق  واركان الصلاة اربعة عشر. لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. احدها القيام في الفرض على القادر في منتصبا فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح. ولا يضر

44
00:17:18.800 --> 00:17:42.750
رأسه وكره قيامه على على رجل واحدة لغير عذر اركان الصلاة اربعة عشر من اين عد العلماء انها اربعة عشر هل جاءت في الاحاديث تنصيص على عدها جاء في الحديث التنصيص على اركان الاسلام بني الاسلام على

45
00:17:43.100 --> 00:18:09.450
خمس الصلاة وغيرها في تحقيق شروطها وها هنا اركانها وسيأتي واجباتها الثمانية هذا اصطلاح واجتهاد من اهل العلم ما مأخذه ودليله مأخذه ودليله الاحاديث الآتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الصلاة

46
00:18:09.950 --> 00:18:32.200
وعمدة الاحاديث في الاركان الاربعة عشر حديث المسيء صلاته ذلك الرجل الذي جاء فصلى صلاة قد اخل بها ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي

47
00:18:33.100 --> 00:18:52.100
فرجع فصلى كصلاته تلك ثم ارجعه مرة ثانية ارجع فصلي فانك لم تصلي ثم رجع مرة ثالثة فصلى صلاته تلك ثم قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي قال والذي بعثك بالحق لا احسن غيرها

48
00:18:52.400 --> 00:19:14.650
علمه النبي عليه الصلاة والسلام صفة الصلاة ومنها اخذ العلماء من ذلك اركان الصلاة وواجباتها والفرق بين الركن والواجب ان الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا وسيأتينا في الواجب انه يسقط

49
00:19:14.850 --> 00:19:33.400
سهلا سهوا نعمدا وكذلك يسقط جهلا لكن يجب ان يتعلمه ومثله حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث وائل ابن حجر وابي سعيد وسهل ابن سعد الساعدي وغيرهم الذين نقلوا

50
00:19:33.750 --> 00:20:04.050
صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منها ان اركانها اربعة عشر ركنا القيام مع القدرة الاحرام والتكبيرة تكبيرة الاحرام  قراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين

51
00:20:04.150 --> 00:20:31.650
والطمأنينة والتشهد الاخير والجلوس له والتسليمتان والترتيب بين هذه الاركان قال رحمه الله لا تسقط اي هذه الاركان عمدا عمدا يعني قصدا التعمد يعني التقصد ولا سهوا. السهو هنا هو النسيان

52
00:20:32.350 --> 00:20:57.950
ومنه الخطأ ولا جهلا انسان ترك قراءة الفاتحة عاما لم تصح صلاته لا فرض ولا نفلة شارك تكبيرة الاحرام سهوا ما صحة صلاته؟ لانه ما دخل فيها تركت التحريم جهلا. ما ادت الصلاة التي امر الله

53
00:20:58.800 --> 00:21:18.600
هذا اعظم الفروق بين الركن وبين الواجب الواجب يسقط عنه اذا تركه سهوا او جهوا ويجبره بسجود السهو على وقته والا سقط عنه اول هذه الاركان القيام في الفرظ على القادر منتصبا

54
00:21:19.400 --> 00:21:44.050
القيام وحددها في الفرظ لانه يصح في النافلة ان يصلي جالسا وصلاته جالسا في النافلة على حالتين الحالة الاولى ان يجلس لعذر ان يجلس لعذر صلاته صحيحة واجره على الصحيح انه تام

55
00:21:46.000 --> 00:22:03.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه صلى من الليل جالسا دل على ان الفرض لابد له من القيام اما النفل فيجوز ان يصلي جالسا لعذر لما ثقل عليه الصلاة والسلام

56
00:22:04.550 --> 00:22:26.650
ودليل القيام اضطراد صلاته عليه الصلاة والسلام فانه انما صلى قائما وقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا وان لم تستطع فعلى جنب ولهذا قيدها ها هنا بالفرظ طيب الحالة الثانية في النفل

57
00:22:26.950 --> 00:22:50.000
ان يصلي قاعدا من غير عذر لا تعب ولا ثقل ولا مرض فهذا له نصف اجر صلاة القائم صحت صلاته لكنه نقص ماذا لكنه نقص اجره فيها القيام في الفرظ على القادر اخرج العاجز

58
00:22:50.800 --> 00:23:12.850
فانه قال صلي قائما فان لم تستطع. الذي لم يستطع هو العاجز وهو غير القادر منتصبا شنو انا منتصبا اي واقفا بجذعه ولهذا ان وقف منحنيا لليمين او لليسار لم يقف منتصبا

59
00:23:13.000 --> 00:23:34.000
ما صح وقوفه ان كان لعذر فانه يتجاوز عنه او مائلا حيث لا يسمى قائما مائلا للامام او مايل للجنب او مايل للخلف ما يسمى في عرف الناس انه منتصب او قائم

60
00:23:34.600 --> 00:23:56.350
وكان ميلانه لغير عذر لم تصح صلاته لانه ما حقق القيام لقوله صلي قائما طيب ان وقف لكنه امال برأسه يمنى او يسرى او بالامام او بالخلف فانه يصح لانه انتصب والانتصاب هنا خاص بجذعه

61
00:23:56.500 --> 00:24:20.550
اي من رقبته الى رجليه وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر يقول ابا اقف لكن ابرفع رجل هذا مكروه لكن صلاته بنفسها صحيحة لانه حقق القيام وهذا مكروه لغير عذر. فان كان لعذر فلا يكره ذلك

62
00:24:20.700 --> 00:24:40.750
مثل مقطوع الرجل او في رجله الم وها هنا مسألة ينبه عنها ايها الاخوة الان العجزة من كبار السن والمرظى فان كان يستطيع ان يقوم عند التحريم فيجب عليه ان يكبر التحريمة وهو واقف

63
00:24:41.350 --> 00:24:58.500
ثم بعد تكبيره يجلس اما اذا كان في الاصل عاجز مشلول منجلط في جلطة او لا يستطيع القيام خصوصا ما يصيبه حادث بعد الحادث الرظوظ هذي احيانا اشد من الكسور

64
00:24:59.050 --> 00:25:18.400
فانه يصلي على حاله لانه دخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فان لم تستطع فقاعدا اذا يقال لهؤلاء الكبار والعجزة اللي يصلون على الكراسي ان كنت تستطيع الوقوف فلا بد ان تأتي بالتكبيرة التحريمة

65
00:25:18.850 --> 00:25:46.500
تكبيرة الاحرام وانت واقف ثم تجلس بعدها ان احتجت للجلوس نعم الثاني تكبيرة الاحرام وهي الله اكبر. لا يجزئه غيرها. يقولها قائما. فان ابتدأها واتمها غير قائم صحت نفلا. وتنعقد ان مد اللام. لا ان مد همزة الله او هم

66
00:25:46.500 --> 00:26:08.800
اكبر او قال اكبر او الاكبر وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما هو نفسه فرض. الثاني من اركان الصلاة تكبيرة الاحرام لماذا يسميها الفقهاء ها يسمونه تكبيرة تكبيرة الاحرام

67
00:26:09.750 --> 00:26:41.600
يسمونها بالتحريمة لماذا؟ لانها تحرم انشغال المصلي بعدها الا بصلاته ويسمى التسليم بالتحليل فحله بعد السلام ما حرم عليه قبل السلام وتسمى بالتحريمة وهي تكبيرة الاحرام  كلمتان الله اكبر لا يجزئه غيرها

68
00:26:41.900 --> 00:26:59.250
لو قال الله الحي القيوم او العلي العظيم او قال لا اله الا الله لم يجزئه غيرها ليه؟ لان هذا الذي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتعليما

69
00:27:00.550 --> 00:27:21.750
يقولها قائما اذا تكبيرة الاحرام تقال وهو قائم الاذان الان مر علينا انه لو بدأ اذانه جالسا ثم وقف صح انما فاته ايش؟ الاستحباب لكن هذه تكبيرة الاحرام لابد ان تكون وهو واقف

70
00:27:21.850 --> 00:27:46.000
ان كان قادرا على القيام فان ابتدأها او اتمها غير قائم صحتنا في لندن انه مرة معنا ان النافلة يصح ان يصليها ايش وهو جالس واول صلاتها التحريم ان قال الله اكبر وهو جالس واراد ان يقوم نقول كملها الله يكثر خيرك نفل

71
00:27:46.900 --> 00:28:09.750
او انه اتمها غير قائم قال الله ثم جلس وقال اكبر وهو جالس فعندهم يتمها نفلا لانه تخلى عن الصلاة ركنها الثاني وهو ان يقولها واقفا وتنعقد ان مد اللام. الله اكبر. فمد لام لفظ الجلالة

72
00:28:11.000 --> 00:28:39.100
هذه منعقدة الله اكبر بعض الناس يقول الله اكبر  آآ يمد الضمة حتى تكون بمده لها واعوام وهذا غلط وقد نهى عنه السلف حتى قال سفيان التكبير جزم الله اكبر

73
00:28:41.100 --> 00:29:00.000
وهذا يكون عند الناس استمراء وقد لا ينتبه له الامام ما ينتبه لهذا وينتبه له المأمور اما المد همزة الله قال الله لم تصح هذا انتقل وتحول المعنى من كونه خبر الى استفهام

74
00:29:00.850 --> 00:29:26.250
او مد همزة اكبر. الله اكبر وهناك انه يستفهم او ابدل اكبر بقوله والاكبار نوع من انواع الطبول او قال الله الاكبر هنا لم يصح هذا كله لا تنعقد صلاته بذلك

75
00:29:27.650 --> 00:29:50.050
طيب لو قالها سرا لا تصح الا بقدر ما يسمع نفسه ولهذا قال جهره بها وبكل ركن وواجب لان تكبيرات غير الاحرام واجبة جهره بها بقدر ما يسمع نفسه فرظ

76
00:29:50.750 --> 00:30:18.150
الله اكبر يسمعه نفسه ما هو بسماعه اللي جنبه طيب اسمعه غيره ان كان في صلاة صلاة الجماعة فهذا سنة وقيل بالوجوب نعم الثالث قراءة الفاتحة مرتبة. وفيها احدى عشرة تشديدة. فان ترك واحدة او حرفا

77
00:30:18.150 --> 00:30:39.750
لم يأت بما ترك لم تصح. فان لم يعرف الا اية كررها بقدرها. ومن امتنعت قراءته قائما قائدا وقرأ الثالث من اركان الصلاة قراءة الفاتحة مرتبة لو قرأها منكسة لم تصح

78
00:30:40.850 --> 00:31:04.750
اهدنا الصراط المستقيم اياك نعبد واياك نستعين مالك يوم الدين ما صحت حتى يقرأها مرتبة كما هي في المصحف من اولها الى اخرها ودليل ذلك تعليم النبي عليه الصلاة والسلام الناس الصلاة وقراءته للصلاة كذا

79
00:31:05.300 --> 00:31:31.200
وفيها احدى عشرة تشديدة هذا في مسألة اظهار الحركات واقوى الحركات التي تظهر الشدات لانها تجعل الحرف المشدد مضعفا خل نعدها الحمدلله تشديد لفظ الجلالة ربي تشديد برب العالمين الرحمن

80
00:31:31.400 --> 00:32:00.250
تشريد براء الرحمة. الرحيم براء الرحيم مالك يوم الدين تشديد بالدال في الدين اياك تشديد بماذا؟ بالياء. بالياء اياك. اياك نعبد. واياك نستعين اذا اياك مرتين اهدنا الصراط شدة في الصراط تشديد في الصراط المستقيم

81
00:32:00.950 --> 00:32:26.850
صراط تشديد في كلمة صراط كم هي الان تسعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ها ونشد فيه ها انعمت فيها شد في انعمته غير المغضوب عليهم ولا الضالين

82
00:32:27.050 --> 00:32:49.950
تشديد في ايش في الضالين فهذه احدى عشرة تشديدة. طيب امين ليس فيها تشديد وانما فيها مد وامين ليست من الفاتحة انما هي سنة تقال بعد الفاتحة فلو قال امين ما صحت

83
00:32:50.400 --> 00:33:12.150
لان امين غير امين امين متوجهين وقاصدين. وامين معناها اللهم استجب  طيب لماذا لم يعتلي الفقهاء بالمدود فيها يقول عنوا بها لكن في غير هذا المختصر بما هو اطول منه

84
00:33:12.800 --> 00:33:32.700
ولهذا فيها مدود ما بين مد طبيعي ومد متصل ومد منفصل ومد لازم الذي هو المد الواجب فان ترك واحدة اي من التشديدات او حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح

85
00:33:34.600 --> 00:33:59.650
تركت تشديدات الحمد لله رب العالمين. ربى ما قال رب. رب رب ربى العالمين ما صحت ليه؟ لانه لم يأتي بالفاتحة التي جعلها الله جل وعلا اعظم سور القرآن وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ركنا من اركان الصلاة

86
00:33:59.950 --> 00:34:18.500
قبل ذلك ما الدليل على ان قراءة الفاتحة ركن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة ها الا بام الكتاب وقال اي صلاة لا يقرأ فيها بالفاتحة او بالحمد لله فهي خداج خداج خداج

87
00:34:19.500 --> 00:34:37.500
ودل ذلك على انها ركن من اركان الصلاة ثم في تعليمه الصلاة وفي قراءته للفاتحة في كل ركعاتها دلالة على وجوبها وهو القائل صلوا كما رأيتموني اصلي او ترك حرفا

88
00:34:37.950 --> 00:35:00.400
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ومشى ما قال الرحيم ترك الميم لكن احيانا الامام او القارئ لا يسمع منه الحرف. فعدم سماع المأموم الحرف لا يعني ان الامام لم يقرأه

89
00:35:01.800 --> 00:35:30.550
لماذا؟ لاختلاف طبقات الناس في الصوت شهورية واصرارا ورقة وتفخيما يلاحظ هذا المعنى وهذا سد لباب الوسوسة فان لم يعرف الا اية من الفاتحة بعض العوام وغيرهم الفاتحة كله ما يعرفها. ما يعرف الا الحمد لله رب العالمين. قال يكررها الى ان يركع

90
00:35:30.750 --> 00:35:50.200
فان كان خلف امام كررها الى ان يركع الامام الحمدلله الحمدلله الحمدلله كرر ما يعرف من اية الفاتحة ويجب عليه ان يتعلمها لكن الى ان يتعلمها يكرر ما يعرف من هذه الاية لان هذا مبلغ اتقائه رباه

91
00:35:51.300 --> 00:36:11.450
وانا ومن امتنعت قراءته قائمة صلى قاعدا وقرأ امتنعت قراءته قائمة اما لان النفس عنده ما يعطي او عاجز عن القيام اذا وقف ما يبغى يقرأه صلى قاعدا وقرأها وهو قاعد

92
00:36:11.550 --> 00:36:35.800
دلالة على ان هذا ركن من اركان الصلاة لابد من الاتيان به. نعم الرابع الركوع. واقله ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه ما له ان يمد ظهره مستويا. ويجعل رأسه حياله. نعم

93
00:36:36.950 --> 00:36:59.350
الخامس الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره. فلو رفع فزعا من شيء لم يكفيه السادس الاعتدال قائما ولا تبطل ان طال. هذه الاركان الثلاثة متعلقة بركن الركوع الركن الرابع الركوع

94
00:37:00.100 --> 00:37:24.050
والركوع سجود قليل ليس تاما ولهذا قول الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين يعني صلوا مع مع المصلين لان من خصائص الصلاة الركوع وقول الله جل وعلا تخر راكعا واناب. راكعا يعني ساجدا

95
00:37:24.250 --> 00:37:54.300
لان الركوع يسمى سجودا الحركات في الصلاة اربعة انواع وش هي ترى الصلاة ايش اقوال واعمال ونية ولهذا يقال الصلاة اجتمع فيها انواع العبادات الثلاث عبادة قلبية وعبادة ها  فعلية وعبادة قولية

96
00:37:54.700 --> 00:38:19.600
افعال الصلاة اربعة قيام وركوع وسجود وقعود هل في حركة غير هذي فيها هرولة الصلاة ها في هجري فيها مشي؟ لا بركاتها اربعة هذه الاركان الثلاثة متعلقة بركن الركوع الركوع

97
00:38:20.000 --> 00:38:42.350
اقل الركوع ان ينحني جذعه الاعلى الى ان يلمس بيديه بيديه ركبتيه هذا اقل الواجب في هذا الركن طيب ما هو المستحب ان ينحني زاوية قائمة ان يكون ظهره مع جذعه زاوية قائمة

98
00:38:42.650 --> 00:39:01.650
وهذا الذي عبر عنه الفقهاء بقولهم واكمله ان يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله اي حيال ظهره وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ركع مد ظهره ورفع رأسه

99
00:39:02.250 --> 00:39:25.300
حتى كان بحيال ظهره ولو قطر على ظهره قطرة ماء لما تغيرت او لما انتقلت  لما استحيت من مكانها ان يكون ظهره مع جذعه زاوية قائمة والرأس لا يكون هاوي للاسفل وانما يكون بحيالي

100
00:39:25.400 --> 00:39:47.650
تحية لظهره هذا هو ماذا اقل هذا هو اه اكمل الركوع الركن الخامس يتعلق بالركوع وهو الرفع منه. يرفع من الركوع قاصدا الرفع من اداء هذا الركن ولا يقصد غيره مثل ايش

101
00:39:48.550 --> 00:40:07.700
لو انه رفع رفع ظهره فزعا سمع صوت هنا ما رفعه بنية الرفع من الركوع انما رفعه فزع ولا جا واحد عطاه على علباته ضربها على علباته ورفع راسه هذا ما رفع رأسه

102
00:40:08.200 --> 00:40:34.150
الرفع من الركوع اذا الركن الخامس ان يرفع رأسه قاصدا رفعة من الركن. لو رفع فزعا من شيء لم يكفي. نقول ارجع واركع ثم ارفع ناويا الرفع منه الركن السادس وهو متعلق بالركوع وهو الاعتدال ان يرجع واقفا بعد

103
00:40:34.400 --> 00:41:01.150
ركوعه كما كان قبل ركوعه لانه مر معنا ان القيام مع القدرة ركن من اركان الصلاة ولا تبطل الصلاة ان طال هذا القيام ليه؟ لامرين ان القيام بعد الركوع في الصلاة التي علمناها اياها نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني اصلي

104
00:41:01.750 --> 00:41:22.350
ولو طال القيام فانه منشغل عبادة وقد جاء طول القيام كما في صلاتي الكسوف والخسوف لكن جاءت السنة انه لا يزيد على القيام  رفع آآ القيام بعد الرفع عن المعتاد في قراءة الاذكار

105
00:41:22.850 --> 00:41:46.050
فان نسي سبح له ونبه لكن ان نسي وما وراه احد ثم تذكر وخر ساجدا قال لا تبطل صلاته بذلك نعم السابع السجود واكمله تمكين جبهته وانفه وكفيه وركبتيه واطراف اصابع قدميه من محل

106
00:41:46.050 --> 00:42:12.050
سجوده واقله وظع جزء من كل عضو ويعتبر المقر لاعضاء السجود. فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح. ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا اعذر ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها لم

107
00:42:12.300 --> 00:42:35.450
لم يلزم لم يلزم نعم مجزوم بلم لم يلزمه في غيرها. ويومئ ما يمكنه. نعم ومن اعجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه الثامن الثامن الرفع من السجود. هذان الركنان السابع والثان متعلقان بالسجود

108
00:42:36.200 --> 00:42:57.450
السجود ركن من اركان الصلاة وكل ركعة من الصلاة فيها سجودان وفيها كم ركوع ركوع واحد والسجود لا بد ان يكون على اعظم سبعة ولهذا فصلها الفقهاء بقولهم يسجد على جبهته وانفه

109
00:42:57.600 --> 00:43:27.900
والجبهة والانفع دونهما عظوا واحدا لانهما مشتمل الوجه وعلى يديه وركبتيه وقدميه كم هي؟ اثنان والركبتان اثنان القدمان كم؟ تسعة ها القدمان اثنان وصارت سبعة وقد قال صلى الله عليه وسلم امرت بالسجود على سبعة اعظم

110
00:43:28.300 --> 00:43:50.800
على سبعة اعظم والانف ليس عظما وانما غضروف لكنه تابع للجبهة واكمله ان يمكن جبهته وانفه وكفيه وركبتيه واطراف اصابع قدميه من محل سجوده اي من الموضع الذي سجد فيه

111
00:43:51.550 --> 00:44:09.550
هذا الاكمل واقل ذلك ان يظع جزءا من كل عظو فلو وضع جزءا من جبهته ما على جميع الجبهة به صداع ولا به جرح يتكئ او يمكن جزء من جبهته

112
00:44:09.950 --> 00:44:31.400
او انه بيده وضع اطراف اصابعه او راحته هذا هو اقل الكمال وهو الاقل المجزي طيب الانسان في اثناء الصلاة سجد على سبعة اعظم لكن في اثناء السجود رفع رجل

113
00:44:31.450 --> 00:44:47.750
حطه فوق الثاني هذا يقع يا اخواني او رفع يد فان كان حصل من السجود ولو لحظة ان على السبعة اصح سجوده ورفعه هذا هو فيه اثم. رفعه اي عضو بعد ذلك

114
00:44:47.750 --> 00:45:09.050
اما من الاصل ما نزل على الا على ستة اعظم او على خمسة فسجوده غير صحيح. وبالتالي ما صح هذا الركون   قال ويعتبر المقر يعتبر من الجزء هذا هو المقر لاعضاء السجود. هي الذي يسجد عليه

115
00:45:09.200 --> 00:45:36.950
فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس يصلي على قطن منتفش لا مسا بجبهته القطن ولم يكبسه في الارض ما صح لانه لم يتحقق سجوده في جبهته المنفوش في فراغ بينه وبين الارض ما كبسه ولهذا في بعض السجاجيد التي

116
00:45:37.100 --> 00:45:55.000
يكون فيها اسفنج ويكون فيها قطن لا بد ان يمكن جبهته من الارض وفيه الرد على الروافض وغيرهم الذين يقولون لابد من سجوده ان يلامس الارظ لا ما صنع منها. ولهذا لا يصلون على

117
00:45:55.000 --> 00:46:16.900
المنسوجة الا ما كان من حصر او على البلاط لان ارض كل شيء بحسبه لكن هذا القطن المنفوش الحقيقة لم يلمس فيه الارظ  وهو المسمى عندهم لم يلمس فيه المقر لاعضاء لعضو جبهته

118
00:46:17.300 --> 00:46:36.450
ويصح سجوده على كمه وذيله الكم اي طرف ثوبه نو يلبسون الثياب المردنة التي كمها طويل لو سجدة على كمه صح او على ذيله اي طرف ثوبه. طرف بشته ويكره بلا عذر

119
00:46:37.400 --> 00:47:07.850
ولهذا هل يصح ان يصلي على طرف عمامته وطرف ثوبه ان كان بعذر هذا بغير كراهة وش العذر ريحة فرشة في حساسية في الفرشة مثل بعض الفرش مع الشمس تبريه واذا سجد عليه جاءته حساسية. لان عنده زفير وشهير

120
00:47:09.250 --> 00:47:25.700
او في شدة حر لا يطيق الحر الذي يكون في الارظ فيظع طرف ثوبه او ذيله فيسجد عليه هذا بلا هذا بعذر ولا يكره اما اذا كان بغير عذر فهذا مكروه

121
00:47:25.850 --> 00:47:45.750
والصحيح انه اذا كان بغير عذر ففيه حالتان ان كان كبرا وتعاليا فهذا حرام وان كان بغير كبر وانما عادة فهذا اقل احواله الكراهة والقول بالتحريم فيه قول له وجه

122
00:47:46.550 --> 00:48:09.300
طيب من عجز ان يسجد بالجبهة هل يلزمه بغيرها الانسان جبهته فيها جروح فيها جبيرة هل يضع يده على الارض بدل الجبهة؟ لا لو تلاحظون بعض الناس المرضى يعجز عن الجبهة يحط ايده على الارض

123
00:48:09.900 --> 00:48:30.100
ما يكفي لم يلزمه بغيرها وش واجب عليه عنده؟ اذا يوم في سجوده ما يمكنه ويجعل الايماء والانحدار في السجود اكثر من الايماء والانحدار للركوع الركن الثامن الرفع من السجود

124
00:48:30.800 --> 00:48:55.900
لاحظوا الرفع من الركوع والرفع من السجود جعلهما الفقهاء ركنا من اركان الصلاة. ليه؟ لانه لا يتأتى الانتقال للركن الثاني الا بذلك نعم التاسع الجلوس بين السجدتين وكيف جلس كفى. والسنة ان يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب

125
00:48:55.900 --> 00:49:21.400
ويوجههما الى القبلة. الركن التاسع الجلوس بين السجدتين جلسة خفيفة الجلوس بين السجدتين هذا ركن من اركان الصلاة وركن من اركان كل ركعة. وكيفما جلس  جلس متربعا جلس على عقبيه

126
00:49:21.700 --> 00:49:51.050
جلس مفترشا باي صفة جلس كفى اي باداء الواجب قال والسنة اذا قال الفقهاء والسنة اي الافضل والاكمل ان يجلس مفترسا على رجله اليسرى ويضعها تحت مقعدته وينصب رجله اليمنى ويوجههما اي اليسرى في اطراف اصابعه التي جلس عليها

127
00:49:51.100 --> 00:50:15.400
واليمنى يوجه اصابعه فيهما الى القبلة هذا الافضل وفي الجلوس المذاهب الاربعة على هذا النحو اما المالكية يستحب عندهم في كل جلوس الافتراش يستحب عندهم الافتراش في كل جلوس واما الحنفية

128
00:50:15.700 --> 00:50:39.050
فان الجلوس في كل الصلاة بين السجدتين تشهد او التشهد الاخير افتراش اليسرى ونصب اليمنى. وليس عندهم تورك الحنابلة عندهم في كل جلسات الصلاة الافضل ان يفترش اليسرى وينصب اليمنى الا في الجلسة الاخيرة للتشهد الاخير

129
00:50:41.800 --> 00:51:06.450
الا في الفجر فانهم فانه ينصبها لانها لان عندهم ليست جلوس ثاني الشافعية يرون انه يعني يجلس في كل الصلاة مفترشا الرجل اليسرى ناصبا اليمنى الا في جلسة تشهد اخير

130
00:51:06.650 --> 00:51:30.350
فانه يتورك والفرق بين الشافعي في الحنابلة ماذا في صلاة الفجر وكل صلاة نافلة ركعتين الحنابلة يستحب الا يتورك والشافعية عندهم يستحب فيها التورك وكلا القولين قويان من حيث النظر والاثر

131
00:51:31.500 --> 00:51:53.250
نعم العاشر الطمأنينة وهي السكون وان قل في كل ركن فعلي. نعم. من اركان اركان الصلاة الطمأنينة والطمأنينة اي عدم العجلة ولهذا عبروا عنها وعرفوها بالسكون. وان قل السكون ما هو بلازم يكثر

132
00:51:53.600 --> 00:52:15.400
وهذه الطمأنينة في الاركان العملية الفعلية القيام في الركوع في الرفع منه في السجود في الرفع منه في الجلوس يكون تكون الطمأنينة وهي السكون واقل الطمأنينة ان يقرأ فيها بماذا

133
00:52:15.750 --> 00:52:33.550
بتسبيحة واحدة سبحان ربي الاعلى في السجود. سبحان ربي العظيم في الركوع. ربنا ولك الحمد في الرفع من الركوع. رب اغفر لي في من السجود هذا الاقل واقل الكمال ثلاثا

134
00:52:33.800 --> 00:53:06.900
والنبي صلى الله عليه وسلم حزر له عشر تسبيحات في الركوع والسجود وهذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب الذي يأثم مخالفه  نعم     الله اكبر الله اكبر. الله اكبر

135
00:53:07.600 --> 00:53:43.350
اكبر اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله ونشهد ان محمدا رسول الله

136
00:53:43.500 --> 00:54:52.700
اشهد ان محمدا رسول الله حي الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة حي على الفلاح حي  الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر لا اله الا الله   نعم الحادي عشر

137
00:54:52.900 --> 00:55:12.900
التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ بما يجزئ من التشهد من التشهد التشهد الاول من التشهد الاول والمجزئ والمجزئ منه التحيات لله. سلام عليك ايها

138
00:55:12.900 --> 00:55:40.150
النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والكامل مشهور. نعم الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. فلو تشهد غير جالس او سلم الاولى جالسا والثانية

139
00:55:40.150 --> 00:56:02.600
لا غير جالس لم تصح. الركن الحادي عشر التشهد الاخير التشهد الاخير غير التشهد الاول سيأتينا ان التشهد الاول واجب من واجبات الصلاة التشهد الاخير وهو ان يأتي بالتشهد الاول في المجزئ منه

140
00:56:02.850 --> 00:56:21.650
ويزيد اللهم صل على محمد وعلى ال اللهم صلي على محمد هذا الحد المجزي قل التحيات لله. سلام عليك ايها النبي. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله. وان محمد

141
00:56:21.650 --> 00:56:44.100
محمدا رسول الله اللهم صل على محمد. هذا اقل حد اقل مجزي في تشهد ايش؟ الاخير اما الاتيان بالكامل يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي  ورحمة الله وبركاته

142
00:56:45.400 --> 00:57:06.000
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يأتي بالصلاة الابراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين

143
00:57:06.000 --> 00:57:26.200
انك حميد مجيد هنا اتى بالتشهد الاخير كاملا وهذا معنى قولهم والكامل مشهور كما في حديث ابن مسعود قلنا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك فعلمهم عليه الصلاة والسلام افضل صيغ الصلاة عليه

144
00:57:26.300 --> 00:57:41.800
قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الحديث وقد ذكر ابن القيم في كتاب زاد المعاد لها عدة صيغ كما ذكر عدة صيغ لماذا؟ لدعاء الاستفتاح كما سيأتي

145
00:57:42.300 --> 00:58:03.400
والسنة ان ينوع فيها الانسان بكل صيغة في كل صلاة منها اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم ومنها اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد

146
00:58:03.500 --> 00:58:22.850
ينوع فيها المسلم ليأتي بالسنن كلها وهذه قاعدة ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله قال اذا جاء في العبادة اكثر من صيغ اكثروا من صيغة كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فان المشروع ان ينوع بها في صلواته

147
00:58:23.400 --> 00:58:45.300
وتنويعه بها في صلواته ليستوعب السنن كلها وليستشعر ما يقوله في صلاته فيخشع ويتدبر اما اذا كان ملازما صيغة واحدة اصبحت تجري على لسانه مجرى العادة. وفي الغالب انها من غير استشعار الا في اولها

148
00:58:45.300 --> 00:59:03.600
الركن الثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير ولهذا لا يصح ان يقول التشهد الاخير وهو راكع او ساجد او قائم. لا بد ان يقوله وهو ايش وهو جالس له

149
00:59:04.100 --> 00:59:21.900
ومن والركن الثاني عشر ايضا في الجلوس للتسليمتين ما يجوز يسلم وهو يمشي ولا هو يركض الا في صلاة الخوف اما في صلاة ليست خوفا لابد ان  يسلم وهو جالس

150
00:59:21.950 --> 00:59:39.650
الا من كان مريضا معذورا بترك القيام وترك الجلوس فانه يصلي على حاله ولهذا قالوا فلو تشهد غير جالس او سلم الاولى جالسا والثانية غير جالسة. سلم الثاني وهو واقف من العجلة

151
00:59:39.700 --> 01:00:06.850
بعض الناس ملحوق يسلم الأولى وهو جالس والثانية وهو بعدما اما بالقيام او بعدما استتم قائما لم تصح لم تصح التسليمتان وبالتالي لم تصح الصلاة لتخليها عن هذا الركن وهو ان يجلس للتشهد الاخير ويجلس للتسليمتين جميعا

152
01:00:07.000 --> 01:00:37.050
نعم الثالث عشر التسليمتان. وهو ان يقول مرتين. السلام عليكم ورحمة الله لولا ان لا يزيد وبركاته. ويكفي في النفل تسليمة واحدة وكذا في الجنازة. نعم الرابع عشر ترتيب الاركان كما ذكرنا فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلا

153
01:00:37.050 --> 01:01:02.300
وشهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. نعم الركن الثالث عشر التسليمتان ودليله ان هذه الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليمتان وبهذا جاءت الاحاديث المتكاثرة ومعنى التسليمتان ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله

154
01:01:03.850 --> 01:01:25.300
السلام عليكم ورحمة الله هذا اقل الواجب لو قالها تلقاء وجهي صح الالتفات لها يمنة او يسرة من باب السنن كما سيأتي وفرقوا بين الالتفاتتين طيب هل يزيد وبركاته؟ اختلف العلماء في

155
01:01:25.450 --> 01:01:49.100
ثبوتها فمن اثبتها شرع ان يقولها احياء وهو مذهب جمع من اهل الحديث ولكن الفقهاء يقولون ان انه يكتفي على قوله السلام عليكم ورحمة الله والاولى الا يزيد وبركاته لوجود الخلاف في ثبوتها

156
01:01:49.350 --> 01:02:10.500
بوجود الخلاف بين اهل العلم في ثبوتها ولان لا يشوش على الناس صلاته فاذا زاد وبركاته وهم لم يعرفوها اورثهم هذا التشويش اورثهم فيها التشويش والموفق رحمه الله يقول وان قال فحسن

157
01:02:10.700 --> 01:02:33.800
والاول احسن وهو الاكتفاء بقوله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النفل تسليمة واحدة وهذا من اجمع ما رأيته في كلام الفقهاء لما ذكروا الخلاف هل تكفي تسليمتان او لا تكفي

158
01:02:34.350 --> 01:02:52.200
ورودها في بعض الاثار والاحاديث فمن توفيق الله للفقهاء انهم جعلوا الفرض لابد من ثنتين وهو ركن من اركان هذا الفرض اما النفل يكفي ان يأتي بتسليمة واحدة كما في صلاة الجنازة

159
01:02:52.450 --> 01:03:09.400
يسلم فيها تسليمة واحدة واعظم من شدد فيها من المذاهب الحنفية وهو رواية في المذهب فلابد من تسليمتين في الفرض والنفل حتى عند الحنفية في صلاة الجنازة من تسليمتين وذهب بعضهم

160
01:03:09.850 --> 01:03:29.900
الى انها يكفي في الفرظ تسليمة واحدة والثانية اختلفوا هل هي واجبة او سنة واوسط ما رأيت من الاقوال هو ما ذهب اليه الاصحاب من الحنابلة الرابع عشر وهو الركن الاخير من اركان الصلاة ترتيب الاركان كما ذكرنا

161
01:03:29.950 --> 01:03:45.350
بدءا من القيام ثم التحريم ثم الفاتحة ثم الركوع ثم الرفع منه ثم الاعتدال ثم السجود ثم الرفع منه ثم جلس بين السجدتين فلو قدم ركن على ركن قال الله اكبر واركع

162
01:03:45.800 --> 01:04:07.900
ثم رفع وقال الله اكبر للاحرام فالركوع الذي قبل الاحرام لاغي  اذا قدم ركنا على ركن فالركن المقدم على الركن الذي هذا محله ركن لاغي. ولهذا قال فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت اي الركعة. طيب اذا فعلها

163
01:04:07.900 --> 01:04:29.050
سهوا سجد قبل ان يركع قالوا لزمه ان الرجوع يركع ثم يسجد لان هذه الاركان لابد من الترتيب بينها الاربعة عشر لابد من ان الترتيب بينها فلا يقدمن ركنا على ركنا اخر

164
01:04:29.300 --> 01:04:47.350
اما اذا فعلها سهوا فان الركن المقدم بطل ويأتي بالركن الاصلي ثم يأتي بالركن الذي قدمه بعده. ومثل لها الفقهاء كما عندكم انه سجد قبل الركوع سجوده قبل الركوع سهوا باطل

165
01:04:47.600 --> 01:05:09.850
نقول اركع ثم اذا رفعت من الركوع واسجد. ويكون سجودك محل السجود الذي قدمته هذا في ما اذا فعلها سهوا او جهلا لان السهو يدخل فيه الجهل اما اذا فعلها عمدا بطلت الركعة كلها. ولو قيل بطلت الصلاة كلها لما بعد

166
01:05:10.250 --> 01:05:31.450
هذه اركان الصلاة الاربعة عشر ويجب على المسلم ان ينتبه لها وان يتأكد منها ويحققها في صلاته لان صحة الصلاة متوقفة عليها صحة صلاتكم متوقفة على هذه الاركان الاربعة عشر

167
01:05:31.650 --> 01:05:50.850
ودليلها كما جاء في الاحاديث وعمدة الاحاديث فيها تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته نقف عند هذا المعنى عند هذا الموقف نفتح المجال كان الاخوان عندهم شي سم

168
01:05:51.800 --> 01:06:16.700
ها القراءة ايش يجوز ان تقرأ الاية ثم تقرأ الاية التي قبلها لا سيما في باب التعليم او التفسير او التدبر يجوز لا حتى في في غير الفاتحة لا تقرأ منكسا

169
01:06:17.250 --> 01:06:48.500
الا اذا اكتفيت باية واحدة اي نعم نعم في شيء نعم ها   يعني يقول في سؤاله انه في الصلاة تقرأ سورة مثل سورة قل اعوذ برب الناس الركعة الاولى وفي الركعة الثانية تقرأ سورة

170
01:06:48.950 --> 01:07:11.450
قل اعوذ برب الفلق بعد الفاتحة يجوز الصحيح من هؤلاء العلماء ان ذلك يجوز  دليل ذلك اه ان النبي صلى الله عليه وسلم افتتح قيام الليل فصلى فقرأ بعد الفاتحة بالبقرة

171
01:07:11.750 --> 01:07:38.350
ثم بالنساء ثم بال عمرة هنا قرأ صورا ايش غير مرتبة التنكيس في القراءة نوعان المحرم ان ينكس في ايات السورة الواحدة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم. اياك نعبد واياك نستعين. هذا حرام

172
01:07:38.550 --> 01:07:56.800
لان هذا تحريف لكلام الله وتغيير له هذي في السورة الواحدة يقرأ الايات ايش؟ منكسة يبدأ بالاخيرة ثم التي قبلها وهكذا النوع الثاني وهو ان يقرأ سورة ثم يقرأ في الركعة الثانية السورة التي

173
01:07:57.900 --> 01:08:22.750
التي بعدها التي قبلها بترتيب المصحف وهذا قيل بكراهته وقيل بانه جائز. قولان لاهل العلم نعم اكررها  تكرار بعض الايات او تكرار اية واحدة في الركعة من الفاتحة او من غيرها

174
01:08:22.850 --> 01:08:39.150
مرنا اذا كان لا يحسن من الفاتحة الا اية لا يحسن من الفاتحة الا الرحمن الرحيم وحتى يتعلم بقية الفاتحة تصح صلاته بتكرار الرحمن الرحيم. يكررها الحالة الثانية انه يكرر

175
01:08:39.950 --> 01:09:03.300
القراءة كرر الاية لعذر مثل ماذا العذر؟ انه ما اعجم القراءة الاولى فكررها حتى يفصح عنها ما افصح عنها في قراءته الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. فتكون الثانية افصاحا لما آآ اهمله في القراءة الاولى

176
01:09:03.850 --> 01:09:29.500
هذا هو الواجب الحالة الثالثة ان نكرر قراءة اية لانه وقف عندها متأملا وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قام الليل يكرر اية واحدة الحالة الرابعة ان يكرر الاية ليلهب مشاعر من وراءه

177
01:09:30.900 --> 01:10:00.650
يخشعهم يبكيهم هذا غير مشروع ويخشى عليه وعليهم منه الرياء. لانه قصد بهذا الفعل من وراءه ولم يقصد به تحقيق عبادة ربه وهذا يفعله بعض يعني آآ من لا علم عندهم من الائمة يكرر ايات المواعظ في في مواعظه في مواظعها ليلهب مشاعر من وراءه

178
01:10:00.950 --> 01:10:29.350
هذا يخشى عليه الرياء في اثناء الصلاة انصرفت نيته الى ماذا الى الناس ليبكيهم ليخشعهم ليعبرهم والله اعلم نعم نعم تكفي الصلاة الابراهيمي مع التشهد الاول من غير الدعاء. الدعاء سيأتينا انه من المستحبات

179
01:10:30.050 --> 01:11:03.850
نعم النية مرت على انها ايش؟ شرط وهي سابقة لايش؟ للصلاة. ومن رأى انها تكون سابقة وموافقة للصلاة ولهذا هي مشروط السابقة التي ذكرها الفقهاء نعم ايه من جاء مع الامام وقد فاته من الصلاة شيء ركع ركعتان ثلاثة

180
01:11:04.150 --> 01:11:25.600
متى يبدأ يأتي ما فاته بعد ما يسلم يسلم الامام ان التسليمة الثانية اذا سلم التسليمة الثانية يقوم بعدها هذا السائل يقول هل ثواب اجر صلاة الطفل المميز له امن لوليه

181
01:11:25.800 --> 01:11:59.600
ام ان لكل واحد منهم اجر وثواب؟ اصل ثوابي صلاة الطفل الصغير المميز لهذا الطفل ولوليه اجر الامر بها. وتعويده عليها وحثه على الصلاة وبفضل الله اكرم الاكرمين ما تتعامل مع احد تجار الدنيا عشرة بعشرة لا ولهذا حسن ظنك بالله واحسن املك ورجاءك به سبحانه

182
01:11:59.700 --> 01:12:24.050
والله اعلم يقول من يقول ان ضرب الطفل ظلم له. وتحرمه المنظمات الدولية المعتنية بحقوق الانسان ضرب الاطفال وضرب الكبار مرنا انه من وسائل التعليم والتأديب وجاءت به الشريعة ولهذا في الصلاة مروا اولادكم بالصلاة لصدع. واضربوهم عليها لعشر

183
01:12:24.150 --> 01:12:50.150
وفي القرآن واللاتي تخافون نشوزهن اي من نسائكم فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن الضرب نوعان ضرب تأديب وتعويد وتعليم هذا مشروع وضرب اخر وهو عنف وظلم وعدوان وهذا مذموم وغير مشروع ومحرم

184
01:12:50.950 --> 01:13:11.000
اذكر درسنا بعض المدرسين الوافدين ما هو بيضرب تعليمه وانما يضرب انتقام لغل في صدره هذا هذا محرم لان هذا ظلم. وان كان ظاهره وسبكه سبق التعليم والتأديب طيب الان

185
01:13:11.250 --> 01:13:37.200
المنظمات الدولية لا نلتفت لها. لكن اذا سن ولي الامر عندنا او نوابه الا ضرب في المدارس ويجب على المدرسين والمربين الامتثال لهذا الامر فان استدعى الامر ضربا اما يستثنونه من الناهي لهم او يرفعونه الى الجهات الشرعية كالقضاء لان عندهم من وسائل التأديب

186
01:13:37.200 --> 01:14:03.850
تعزيل الضغط هذا مقتضى عقد المشاركة وعقد اه الاستئجار على التدريس والتعليم والتربية والله اعلم  لا اله الا الله يقول ما حكم السجود على طرف الشماغ؟ نظرا لغبار واوساخ في الفرش

187
01:14:04.350 --> 01:14:28.450
مرنا ايها الاخوة ان آآ سجوده على كمه وذيله بعذر لا يكره اما بغير عذر فهو المكروه. ومن العذر ان يوجد غبار او في فرشا قد اهترىء بالحرارة وبالشمس فيخشى على انفه وعلى صدره من حساسيته. لا مانع ان يضع طرف

188
01:14:28.950 --> 01:14:50.350
عمامته او طرف ثوبه او طرف كمه فيسجد عليه فاذا كان لعذر فان هذا غير مكروه وان كان الكبر والتعالي وما يتنزل يحط راسه في الارض ولا يحط راسه في على الفرشة فهذا حرام. اما اذا كان لغبار او لحر او

189
01:14:50.350 --> 01:15:07.000
لتفتت الفرشة فلا مانع من ذلك ما حكم اللثام في الصلاة وذلك عند الزكام سيأتينا من المكروهات في الصلاة التلثم. والا يظهر الا عينيه. اما اذا كان لحاجة فيخشى العدوى منه الى غيره

190
01:15:07.050 --> 01:15:35.400
او عدوى تنتقل اليه من غيره يضع كماما او يغطي انفه وفمه فلا اه فان هذا جائز والله اعلم يقول بهار في البلد يذكر بفوائده انه يكسر السحر فما حكم تعاطي هذا والاعتقاد فيه؟ والله ما ادري وشو هالبهار هذا اللي يكسر السحر

191
01:15:35.750 --> 01:15:55.800
من ترويج العطارين لسلعهم وصفة فلان ووصفة علان فهذا ينظر فيها ولا نعرف ان هناك اه نوع من البهار يكسر السحر انما هناك اعتقاد جائنا من قبل اهل المشرق الملح

192
01:15:56.650 --> 01:16:23.550
انه يطرد الشياطين ويطرد النفوس الخبيثة. ولهذا كانوا حتى في رياضة المصارعة والملاكمة يدرون الملح. في اطراف ملاعبهم واطراف حلباتهم هذا اعتقاد باطل ولا تقره الشريعة والله اعلم يقول ما حكم بخور وهي عبارة عن مجموعة اعشاب تستخدم للبخور. يقال انها تطرد الشياطين

193
01:16:23.850 --> 01:16:44.100
هذا في الغالب انه من الخرافات يبخر حلتيته او مرة كل بخور برائحة خبيثة او قذرة فانها من وسائل جلب الشياطين وليست من وسائل طردهم انما يطرد الشيطان الرائحة الطيبة الزكية

194
01:16:44.450 --> 01:17:14.850
العود الهندي العود الازرق وكذلك البخور الاطياب الطيبة هذه الطاردة للشياطين الجالبة للملائكة كما يعتقد باعشاب معينة وحلتيتة انها باردة للشقيقة فهذا خطأ طيب الرمث الرمث لمن اعتاد على ايقاظه وشبه

195
01:17:15.200 --> 01:17:34.550
يهيج فيه ذكريات وهو في نفسه رائحته اذا يبس طيبة مثل رائحة السمر طيبة عند اهله لكن بعض الناس في معلمة اعتادوا عندهم ان الاورط تغطي من السمر. وفي بعض الجهات الغظا اطيب عندهم من السمر ومن الارقاء. هذا

196
01:17:34.550 --> 01:17:55.150
بحسب ما الفوه. لكن الاشكال وشو؟ ان يكون مع هذا الايقاظ اعتقاد مع هذا التبخر اعتقاد فكل اعتقاد لم يأتي عليه الدليل الصحيح فهو اعتقاد باطل. وحكمه انه دائر بين البدعة وبين الشرك الاصغر وبين الشرك الاكبر

197
01:17:55.150 --> 01:18:18.900
والله اعلم سائل يقول رفع اليدين مع التكبير في صلاة الجنازة نعم يستحب في صلاة الجنازة ان يرفع يديه مع التكبيرات وبهذا جاء حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الامام البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة

198
01:18:19.000 --> 01:18:38.950
انه يستحب ان يرفع يديه مع تكبيرة الاحرام. وسيأتينا ان شاء الله من المستحبات رفع اليدين مع التكبيرات كم موضع في اربعة مواضع عند التحريمة وعند الركوع هذا الموضع الثاني وعند الرفع من الركوع والموضع الثالث وعند الرفع من التشهد ايش

199
01:18:39.050 --> 01:19:04.950
الاول وهذا الموضع الرابع لا اله الا الله هذا يقول شخص انتهى من العمرة وقبل الحلق هل يحل له حل الازار ولبس الثوب انسان طاف ثم سعى فلا يصح له ان ينزع ملابس الاحرام ويلبس ثيابه قبل ان يحلق شعره او يقصره. لانه بعدم حلق الشعر او

200
01:19:04.950 --> 01:19:27.300
لم يفرغ ولم ينتهي بعد من  طيب دخل الله يعزكم دورة المياه. الحمامات وحل ملابس الاحرام وحلق لنفسه ثم تسبح يصح ذلك؟ نعم يصح الممنوع هو ان يلبس ثيابه وسرواله وفنيدة ثوبه قبل

201
01:19:27.650 --> 01:19:45.400
ان آآ ان يعم رأسه بالحلق او بالتقصير. هذا في حق الرجل المرأة ان تقصر من طرف شعرها قدر انملة. والله اعلم  يقول هل الاضطباع يكون في الاشواط الثلاثة ام يجب في كل شوط

202
01:19:45.650 --> 01:20:11.550
الاضطباع سنة من سن الطواف. الذي يكون معه اه يكون فيه الانسان محرما الاقتباح خاص بمن بالنساء صح ها؟ ايه انتبهوا الارتباع مهوب للنساء. الاضطباع للرجال فهو من سنن الطواف

203
01:20:11.700 --> 01:20:35.250
سنة متعلقة بالطواف لكن صار عند الجهال الاضطباع سنة متعلقة بالاحرام. من يوم ما يحرم يضطبع وهذا خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتبع ولم يعلمنا الا في كل طواف قدوم. ان يكون فيه القادم محرما

204
01:20:35.950 --> 01:20:56.100
طواف العمرة او طواف اه القدوم في الحج وهو في جميع الاطواف السبعة وحكمه انه سنة اصل مشروعية الاضطباع انه في عمرة القضاء وتسمى عمرة القضية وتسمى عمرة المقاضاة في السنة السابعة

205
01:20:56.600 --> 01:21:18.750
لما قدم المسلمون قال اهل مكة هذا محمد ومعه اهل يثرب جاؤوكم وقد اوهنتهم حمى يثرب فامرهم النبي بالاضطباع ان يظهروا الكتف الكتف والعضد الايمن ويستر الكتف والعضد الايسر وان يرملوا في الاشواط الثلاثة الاولى

206
01:21:19.050 --> 01:21:34.450
وكانوا يرملون الا ما بين الركنين اليمانيين لانهم يغيبون عن مجلس اهل مكة في دار الندوة التي هي امام الميزاب قالوا وين هؤلاء اللي تقولون انهم اولادهم حمى يثرب؟ هؤلاء يطوفون كأنهم الظبا اي ما فيهم الا العافية

207
01:21:34.600 --> 01:21:54.150
وصار الاضطباع والرمل في الاشواط الثلاثة ان تيسر اصبح اصبحت هاتان سنتان من سنن الطواف وليس الاضطباع واجب كما ان ركعتي الطواف بعد الطواف سنة. وليست واجبة نعم والله اعلم

208
01:21:55.950 --> 01:22:36.350
نعم  يقول اخونا هل يجوز صبغ القبور بالبويات وبالالوان؟ تعليما لها فهمت السؤال فهمت اسمع الجواب تعليما لها او تمييزا لها لا يجوز ان تصبغ القبور بانواع الاصباغ سواء كانت الاصباغ

209
01:22:36.500 --> 01:23:00.950
بوية مصبوغة بالفرشة او بالبخاخ. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليق القبور ومن تخليقها وضع الخلوق عليها ومن تخليقها صبغها. حتى لو كان للتمييز انما يميز القبر بالحجارة من جنس الارض التي هو فيه. اما الجهة التنظيمية جهة البلديات او الامارات يجوز ان تميز

210
01:23:00.950 --> 01:23:20.100
القبور بالارقام والاحرف تمييزا لها اما الناس يحطون على القبر رخام او يرشونها بالبوية او بعض الجهال يحط عليها شماغ. فكل هذا من المحرم الذي يفضي الى تعظيم القبر وتفخيمه

211
01:23:20.550 --> 01:23:40.386
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد  الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة وقد قامت