﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فيما يكره في الصلاة يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها. والتفاته بلا حاجة. وتغميض عينيه

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
كل مشغل له وافتراش ذراعيه ساجدا. والعبث والتخصر والتمطي. وفتح فمه ووضعه في فيه شيئا ووضعه فيه شيئا واستقبال صورة ووجه ادمي ومتحدث ونائم ونائم نار وما يلهيه ومسه الحصى وتسوية التراب بلا عذر. وتروح بمروحة وفرقعة اصابعه

3
00:01:00.100 --> 00:01:27.450
ومس لحيته وكف ثوبه. ومتى كثر ذلك عرفا بطلت. وان يخص جبهته بما يسجد عليه وان يمس وان يمسح فيها اثر سجوده اثر سجوده وان يستند بلا حاجة بلا حاجة. فان استند بحيث يقع لو ازيل ما استند اليه بطلت

4
00:01:27.850 --> 00:01:57.100
اذا عطس او وجد ما يسره واسترجاعه اذا وجد ما يغمه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فلما ذكر رحمه الله تعالى سنن الاقوال في الصلاة وسنن الافعال وهي الهيئات

5
00:01:57.600 --> 00:02:29.900
ذكر المكروهات الصلاة وعدة ما ذكر عدته ثلاثون مكروها مما يكره للمصلي فعله في صلاته ويكره له في صلاته امور  هذه المكروهات على ظاهر على ظاهر صنيعهم انها مما ينقص

6
00:02:30.700 --> 00:02:55.550
الاجر لا يبطله لان المكروه عند اهل العلم كراهة التنزيه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه فهذه لا تبطل صلاته لكنها لكنها اه اذا تركها فهو الافضل وعدة المكروهات ها هنا

7
00:02:55.850 --> 00:03:16.400
نحو من ثلاثين مكروها ومنها ما هو محرم كما دل عليه ظاهر دليل ويأتي التنبيه عليه في موضعه قال يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة اي ان لا يقرأ سورة بعدها

8
00:03:17.000 --> 00:03:39.500
مر علينا ان قراءة سورة بعد الفاتحة وش حكمه سنة والسنة فعلها يثاب عليه فاعلها فاذا لم يفعلها فهذا مكروه وهو الذي لا يعاقب لكن ترك المكروه هو السنة الثاني يكره تكرار الفاتحة

9
00:03:40.150 --> 00:03:59.600
فانه يكتفي بقرائتها مرة واحدة ولا يزيد على ذلك الا ان يكون في قراءته لها اخلال خلى بقرائتها او بحركاتها لا سيما الاحدى عشرة تشديدة فانه يعيدها لانها لا تصح الصلاة الا بها

10
00:04:00.650 --> 00:04:19.600
مما يكره ثالثا التفاته بلا حاجة فان كان الالتفات لحاجة نابه شيء في المسجد هذا لا يمنع منه اما اذا كان الالتفات بلا حاجة والالتفات نوعان ان يلتفت برأسه هكذا

11
00:04:20.850 --> 00:04:48.250
هذا مكروه وعند المالكية ان هذا جائز  ان التفت برأسه من غير بدنه لحاجة فهذا غير مكروه اما اذا التفت واستدار ببدنه الفرق بين الالتفات بالرقبة عن عن البدن ان الالتفات بالرقبة والجذع باقي لكن بالوجه يمنة او يسرة

12
00:04:48.750 --> 00:05:09.800
اما اذا استدار فانها تبطل صلاته لانه تدبر القبلة مما يكره له في الصلاة تغميض عينيه ولو كان يزعم ان ذلك سببا الخشوع فانه من حبائل الشيطان وانما يفتح عينيه

13
00:05:10.350 --> 00:05:34.600
فان اغمض عينيه لحاجة لغبار لو رأى ما يكرهه فاغمض عينيه فهذه لا تمنعوا لا تمنعوا ماذا لا تمنعوا تغميض عينيه يكره خامسا حمل مشغل له ان يحمل ما يشغله

14
00:05:36.850 --> 00:05:56.950
كان يحمل جوال ينشغل به او ساعة وينشغل بها او متاع ينشغل به فان حمل ما لا يشغله وضع الجوال على الصامت وضع الساعة ولم ينشغل بها حمل المتاع ولم ينشغل به

15
00:05:57.350 --> 00:06:19.650
لا يكره وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم امامة ابن بنته زينب الصلاة كما حمل الحسن والحسين ولم ينشغل بهم عن صلاته يكره سادسا افتراشه ذراعيه ساجدا ان يجعل ذراعيه هكذا في الارض

16
00:06:20.000 --> 00:06:46.550
بان يجعل الكفين الى الذراعين الى المرفق الصحيح ان هذا محرم لاننا نهينا في الصلاة عن مشابهة الحيوانات فنهينا عن افتراش كافتراش السبع  وهذا النهي الصحيح انه للتحريم نهينا عن بروك مثل بروك الجمل

17
00:06:47.500 --> 00:07:07.300
ولهذا قال اذا سجد احدكم فلا يبرك بروك الفحل وليقدم ركبتيه على يديه اخرجه اهل السنن وفي حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي

18
00:07:08.050 --> 00:07:36.350
ورأيته يسجد على ركبتيه قبل يديه اخرجه ابو داوود باسناد صحيح نهانا عن اقعاء كاقعاء الثعلب وهو جلوسه جعلوا مقعدته بين رجليه ونهينا ايضا عن نقر الصلاة كنقر الغبار الغراب وهو الاسراع بحركاتها

19
00:07:38.750 --> 00:08:08.250
ونهينا عن كثر الالتفات التفات الثعل ونهينا في الصلاة ايضا عن اه عن مشابهة الابل ومشابهة الثعل ومشابهة الغراب ومشابهة السبع وهو الكلب ونهينا عن الاقعاء وهو ان ان يقيم رجليه

20
00:08:08.300 --> 00:08:38.800
ويجلس على مقعدته مما يكره ايضا العبث اي كثرة اللعب. اما يعبث ثوبه او بعمامته او باصابعه او يعبث بلحيته وهذا من المكروهات لانها تسأل عن الصلاة من المكروهات ايضا التخصر وهو ان يضع يديه على خاصرته

21
00:08:39.550 --> 00:09:01.350
يضع اليدين على خاصرته وهذا منهي عنه والصحيح انه التحريم فان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نتخصر في الصلاة وقال انه فعل تفعله اليهود دل على تحريمه مما يكره في الصلاة التمطي

22
00:09:01.450 --> 00:09:19.600
التمطي هو ان ينتشر في ركوعه او سجوده اكثر من المعتاد تكلفا بعض الناس اذا سجد يمد نفسه كأنه منبطح هذا هو التمطي  وانما كره له ان يضم يديه الى جنبيه

23
00:09:19.700 --> 00:09:40.050
او يجعل بطنه على فخذيه هذا مكروه وكذلك يكره لهما ذا التمطي وانما يكون بين ذلك وسطا يكون بينه وسطا ويلتحق بالتمطي التفحج ان يفحج قدميه وساقيه اكثر من المعتاد

24
00:09:41.350 --> 00:10:01.950
فان هذا التمطي وهو في حال القيام من المكروهات ان يفتح فمه هكذا الصلاة وكونه مكروه لانه مظنة ان يدخل فيه شيء او ان يكون هذا مما يعتقده في الصلاة

25
00:10:02.950 --> 00:10:22.400
ويكره ايضا ان يضع شيئا في فمه ووضعه فيه شيئا ان يضع في فمه شيئا. وان لم يبلعه فان بلعه بطلت صلاته يفتح فمه ثم يضع فيها المفتاح مثلا هذا

26
00:10:22.550 --> 00:10:47.200
من المكروهات مما يكره في الصلاة ان يصلي مستقبلا صورة سواء صورة منحوتة نحتا او مرسومة رسما او مصورة تصويرا لان هذا من ذرائع ان يعظمها وايضا لئلا تشغله مع ان رفع الصور واقامتها محرم

27
00:10:47.400 --> 00:11:14.000
ويكره ان يصلي وامامه صورة تشغله في صلاته قد صلى عمر رضي الله عنه في كنيسة الجابية في بيت المقدس وانحرف عن اماكن التماثيل والتصاوير التي وضعوها نعم ايه فيها صورة

28
00:11:16.350 --> 00:11:37.350
فيها صورة ولا ما فيها صورة؟ لعب الاطفال ما هي بكلها فيها صورة اذا كان امامه لعبة اطفاله وفيها صورة كره ان يصلي وهي تلقاء وجهه اه ويكره ايضا ان يكون امامه وجه ادمي

29
00:11:39.400 --> 00:12:01.350
لئلا ينشغل بذلك عن صلاته ولان لا يظن انه يعظم الادمي في السجود والركوع والوقوف له مما يكره ايضا ان يكون امامه متحدث ان يستقبل المتحدث ان كان متحدثا يعظ

30
00:12:01.500 --> 00:12:27.100
او يتكلم فانه ينصرف عنه يمنة او يسرة ولا يكون قبل وجهه لئلا ينشغل بحديث المتحدث او النظر اليه عن صلاته مما يكره ايضا استقبال النائم النائم عندهم مكروه لئلا ينشغل به او لئلا يكون ذريعة الى تعظيمه

31
00:12:28.150 --> 00:12:46.500
لكني السنة ترد على ذلك فانه جاء في الحديث حديث عائشة في الصحيحين انها كانت نائمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان اذا اراد السجود غمزها فكفت رجلها

32
00:12:47.050 --> 00:13:11.500
دل على عدم كراهة ذلك وكره استقبال نار ان تكون النار موقدة امامه ويصلي اليها هذا مكروه ووجه كراهتهم لها لئلا ينشغل بالنار عن صلاته الصحيح انه محرم قد نهى عليه الصلاة والسلام عن استقبال النيرين

33
00:13:12.200 --> 00:13:34.550
وعن استقبال النار في الصلاة لان هذا فعل عباد النار من المجوس طيب عندنا المدفئات الان دفايات والشتاء على الابواب الدفايات على نوعين الدفايات التي ما فيها نار زيتية فلا يكره

34
00:13:34.950 --> 00:13:56.000
ان تكون في الصف الاول او يستقبلها المصلون النوع الثاني الدفايات التي فيها نار او تشبه النار الاحمرار الشديد الذي يكون في اسياخها وفي موصلاتها فهذا يبقى الامر على كراهيته

35
00:13:56.400 --> 00:14:15.200
ولا يصل الامر للتحريم لانه ليس مقصودا منها النار اما اذا خرج الناس الى البر وفي برد فانهم لا يصلون والنار والنار امامهم ورود النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واقل احواله كما تسمعون الكراهة

36
00:14:16.500 --> 00:14:38.950
وكره استقبال ما يلهيه جميع انواع الملهيات ومنها زخرفة المساجد فان المصلي ينظر اليها في الجدر وكل ما يلهيه عن صلاته فانه يكره ان يستقبله تلفاز امامه الان الشاشات معلقة بالجدر

37
00:14:40.350 --> 00:15:00.950
فلا يصلي الشاشة امامه حتى لو كان الذي فيها مشروع فان كان الذي فيها محرم فوضع المحرم حرام والنظر اليه والانشغال به في الصلاة حرام. استتباعا لاصله وكره مس الحصى

38
00:15:01.700 --> 00:15:25.300
كانوا يصلون على الارض الحصبة لم تفرش بعد ان يمس الحصى يعني ان ينشغل به لان لا يلهيه عن صلاته وان يمس لحيته ان يمس اللحية وهو يصلي لان فيه انشغال عن عن الصلاة باللحية ولانه يترك وضع يده على اليسرى

39
00:15:27.050 --> 00:15:47.200
وكف ثوبه كف ثوبه بماذا بان يختلف ثوبه عليه فيكره ذلك لما فيه من كثرة الحركة بلا فائدة وان يتروح بمروحة في الصلاة. حتى لو كان حر ان هذا مكروه لانشغاله

40
00:15:47.650 --> 00:16:17.850
المروحة عن الصلاة وكره فرقة ان يفرق اصابعه فرقعة الاصابع هكذا والتشبيك وان لم يفرق وان لم يفرقع الاصابع تشبيك الاصابع هذا مكروه وتسوية التراب بلا عذر بلا عذر يعني لو كان في الارض مسواة اما اذا كان فيها ارتفاعا

41
00:16:18.050 --> 00:16:42.750
بارز وانخفاظ بارز فلا مانع ان يسويها حيث يخشى ان يدخل التراب الى انفه او الى فمه او الى عينيه ومتى كثر ذلك عرفا؟ اي اه انه كف ثوبه او لعب بلحيته او فرقعة اصابعه او تروح بمروحة

42
00:16:43.050 --> 00:17:03.700
متى كثرت حركاته المكروهة بغير الصلاة كلها السابقة كلها فان الصلاة تبطل والكثرة مرجعها الى عرف الناس ان هذا كفيل اه سيأتينا في حركات الصلاة انها لا تحد بثلاث حركات كما قاله الحنفية

43
00:17:04.950 --> 00:17:32.050
وانما اذا اكثر الحركة عرفا فهذا تبطل صلاته مما يكره ايضا ان يخص جبهته بما يفسد عليه يعني بترفعه يضع سجادة صغيرة لجبهته هذا مكروه هذا مكروه اما اذا كان السجاد لجميع صلاته

44
00:17:32.200 --> 00:17:49.800
لجميع بدنه فهذا غير مكروه. لانه لم يخص جبهته بشيء يسجد عليه وان يمسح فيها اثر السجود يعني يمسح على جبهته اثر السجود اذا كان فيه اثر تراب او غبار

45
00:17:49.900 --> 00:18:08.450
فقالوا هذا مكروه لانه اثر ناشئ من عباده ويكره ان يستند بلا حاجة يصلي عند العامود وعند السارية فيسأل ظهره الى العمود والسارية بلا حاجة فهذا مكروه فان كان بحاجة

46
00:18:08.500 --> 00:18:32.850
لمرض او لتعب او لكبر سن فليس بمكروه قال فان استند بحيث يقع لو ازيل ما استند عليه السادة استنادا كليا لو وخر هذا العمود لسقط. بطلت لانه في فرضه القيام مع القدرة. وهذا لم يقم مع القدرة

47
00:18:34.100 --> 00:18:54.300
فرضه القيام مع القدرة مما يكره حمده اذا عطس اذا عطس في اثناء الصلاة ان يحمد الله عندهم هذا مكروه لانه انشغل بذكر ليس من ذكر الصلاة. والصحيح ان هذا ليس بمكروه

48
00:18:54.450 --> 00:19:16.350
لماذا لان الحمد ذكر من جنس ذكر الصلاة او يحمد الله اذا وجد ما يسره في صلاته. سمع خبرا يسره او كان ينتظر ابنا له يخشى من عليه خائف عليه ثم دخل وهو يصلي فحمد الله وهو يصلي. فعندهم ذا مكروه

49
00:19:16.600 --> 00:19:30.700
الصحيح ان هذا ليس مكروه لانه اتى بذكر من جنس الصلاة واسترجاعه وهذا التاسع والعشرون اذا وجد ما يغمه اذا وجد امرا يغمه يقول انا لله وانا اليه راجعون عندهم مكروه

50
00:19:31.300 --> 00:19:49.750
الصحيح ان هذا ليس بمكروه لانه من من لانه ذكر من جنس الصلاة نعم فصل فيما يبطل الصلاة. يبطلها ما ابطل الطهارة. وكشف العورة عمدا لا انكشفها نحو ريح فسترها في

51
00:19:49.750 --> 00:20:09.750
الحال اولى. وكان المكشوف لا يفحش في النظر واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها. واتصال نجاسة به ان لم يزلها في الحال. والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. والاستناد

52
00:20:09.750 --> 00:20:39.750
لغير عذر. ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة. وتعمد زيادة ركن فعلي وتعمد وتقديم بعض الاركان على بعض. وتعمد السلام قبل اتمامها وتعمد احالة المعصية انا في القراءة وبوجود سترة بعيدة وهو عريان. وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم

53
00:20:39.750 --> 00:21:09.750
هل نوى فعمل مع الشك عملا؟ وبالدعاء بملاذ الدنيا وبالاتيان بكافي الخطاب وبالقهقهة وبالكلام ولو سهوا. وبتقدم المأموم على امامه وببطلان صلاة امامه وبسلامه عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده. وبالاكل وبالشرب

54
00:21:09.750 --> 00:21:34.850
ولا تبطلوا ام بلع ما بين اسنانه بلا مضغ. وكالكلام ان تنحنح بلا حاجة او انتحب لا خشية او نفخ فبان حرفان لا. انما فتكلم او سبق على لسانه حال قراءته او غلبه

55
00:21:34.850 --> 00:21:59.150
وسعال او غطاس او تثاؤب او بكاء لما ذكر رحمه الله المكروهات في الصلاة ذكر بعضها بعدها مبطلات الصلاة فقال فصل فيما يبطل بالصلاة وذكر فيه آآ ستة وعشرين مبطلا

56
00:21:59.900 --> 00:22:23.850
الاول ما ابطل اه الطهارة ومضى علينا ان الذي يبطل الطهارة ما الذي يبطل الطهارة نواقض الوضوء انها كم نواقض الوضوء انها ثمانية الخارج من السبيلين خروج النجاسة من بقية البدن

57
00:22:24.250 --> 00:22:55.000
زوال العقل بنوم او بسكر او بغيره ان يمس بيده عورة ادمي مس المرأة او مس المرأة الرجل بشهوة غسل الميت او بعضه اكل لحم الابل الردة هذه التي تبطل ايش

58
00:22:55.250 --> 00:23:15.050
الوضوء وهي تبطل الصلاة مما يبطل الصلاة ايضا كشف العورة عمدا ان يكشف عورته لانه مرن ان من شرائط الصلاة ماذا ستر العورة طيب اذا انكشفت العورة سهوا لا تبطل

59
00:23:16.950 --> 00:23:39.050
او انكشفت بغير ارادته وهي التي نص عليها بقول لا انكشفها نحو ريح انا حوريك يعني مثل الريح هب هوا فرفع ثوبه حتى بان فخذاه ومن نحو الريح ايضا لو التف ثوبه عليه حال ركوعه وسجوده

60
00:23:40.900 --> 00:24:03.550
هذا لم لم يتعمد ولا تبطل صلاته اذا سترها في الحال انكشفها ريح او التفاف الثوب على بدنه فكشف ستر العورة بالحال فانه لا تنقض صلاته وكان المكشوف لا يفحش في النظر

61
00:24:04.250 --> 00:24:23.100
اذا كشف العورة عمدا يبطل الصلاة لا انكشفها نحو ريح فسترها في الحال وكان المكشوف ليست هي العورة المغلظة او هي القبل او الدبر الصلاة صحيحة فان كان المكشوف سهوا

62
00:24:23.150 --> 00:24:45.200
العورة المغلظة فان صلاته تبطل اه وكان المكشوف لا يفحش في النظر اي في نظر الناظر اليه لا يكون فاحشا والذي اتفقوا على فحشه ما هما العورتان القبل والدبر وما كان

63
00:24:45.350 --> 00:25:14.400
مجاورة ملتصقا بهما كالخصيتين  آآ مما يبطل الصلاة ايضا استدبار القبلة حيث شرط استقبالها اي في المواضع التي شرط استقبالها في صلاة النافلة لو استدبر القبلة فان صلاته تصح لانه لا يشترط في صلاة النافلة على الراحلة

64
00:25:14.550 --> 00:25:37.000
استقبال القبلة وقولهم حيث شرط استقبالها اي في المواضع التي شرط فيها ادامة استقبالها حين استدبر القبلة تخلف شرط الصلاة فعندئذ لم تصح فتبطل مما يبطل الصلاة اذا اتصال النجاسة به

65
00:25:37.600 --> 00:26:00.700
ان لم يزلها في الحال وهو يركع او يسجد اصاب بيده نجاسة سبع اوبس او نجاسة ادمي اصابها بيده في الارض فان لم يزلها بالحال فان صلاته بطلت لانه لم يتجنب النجاسة التي هي من

66
00:26:01.200 --> 00:26:28.700
شروط صحة الصلاة فان ازالها في الحال حكها بمنديل او مسحها بالتراب او بجدار او ازالها عنه فان صلاته لا تبطل لانه لم يتعمد حملها واتصالها به مما يبطل الصلاة العمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. اي الافعال

67
00:26:29.050 --> 00:26:53.250
الحركات الكثيرة ومردها الى العادة ليلتي اعتادها من غير جنسها من غير جنس الصلاة ما هي حركات الصلاة الحركات الواجبة في الصلاة اربعة قيام وقعود وركوع وسجود من الحركات في الصلاة رفع اليدين

68
00:26:53.950 --> 00:27:20.950
حركة الاصابع الافتراش وهي حركة القدمين هذي من جنس الصلاة من غير جنسها بغير ظرورة فان تحرك كثيرا لظرورة خائف ويلحقه عدو وهو يصلي وهو يركض ركع وسجد يومئذ بالصلاة فهذه لا تبطل صلاته لوجود ظرورة

69
00:27:21.350 --> 00:27:35.700
ولهذا في صلاة الخوف على على نوعين. النوع الاول كما سيأتي في صفته في باب صلاة الخوف والنوع الثاني اه فان خفتم فرجانا او ركبانا يصلي وهو يمشي وهو يركض

70
00:27:36.000 --> 00:28:02.450
يومئذ بالركوع والسجود لان الصلاة ما دام عقله معه لا يجوز ان يؤخرها عن وقتها الحركات الكثيرة من غير جنس الصلاة بغير ظرورة تبطل الصلاة ومر معنا ان الحركات   ان ثلاث حركات مكروهة

71
00:28:03.100 --> 00:28:20.000
لكن اللي تبطل الصلاة هي الكثيرة عرفا. في عرف الناس ولهذا المكروهات السابقة لما فيها من كثرة الحركة والانشغال الحركات عن الصلاة الحنفية رحمهم الله عندهم ثلاث حركات من غير جنس الصلاة تبطلها

72
00:28:20.700 --> 00:28:43.450
ولهذا اذا كان في الصلاة فرجة لا يسدونها ولو كان تأخر تقدم الصف لا يتقدم لان الحركات الكفيئة الحركات في وقت ثلاث حركات عندهم مبطلة للصلاة والاستناد القوي والاستناد قويا لغير عذر

73
00:28:45.700 --> 00:29:10.500
ان يستند القوي اي غير المريض الصحيح غير المريض استنادا قويا الى جدار بغير عذر تبطل الصلاة لانه مأمور بالقيام ولان النبي صلى الله عليه وسلم رأى حبلا مشدودا بين ساريتين

74
00:29:11.250 --> 00:29:30.800
وسئل عنه فقال انه لفلانة احدى نساءه يستند عليه فامر عليه الصلاة والسلام بازالته ان لم يستطع القيام مع قدرته يصلي قاعدا فان لم تظع فعلى جنب مما يبطل الصلاة

75
00:29:32.350 --> 00:29:57.600
ان يرجع عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة اذا هم بالقيام من التشهد الاول ولم يجلس له. فرجوعه سنة ان استند واقفا فرجوعه مكروه فان شرع في القراءة بعد التكبير ورجوعه حرام

76
00:29:58.100 --> 00:30:24.450
مما يبطل الصلاة ان يرجع بعدما شرع في القراءة قال الحمدلله رجوعه الى التشهد الاول بشرطين ان يكون عالما وذاكرا عالما غير جاهل مذاكرة غير ناسي ان صلاته تبطل فان لم يكن عالما ورجع

77
00:30:24.500 --> 00:30:52.100
لم تبطل صلاته عذر بالجهل او لم يكن ايش  ذاكرا كان ناسيا فلا تبطل صلاته ايضا وتعمد زيادة او تعمد زيادة ركن فعلي ان يزيد ركوعا ثانيا متعمدا او سجودا ثالثا متعمدا

78
00:30:52.800 --> 00:31:13.250
كل ركن من الاركان الفعلية اذا تعمد زيادته بطلت الصلاة بينما اذا كرر الفاتحة وهي ركن قولي لا وانما هذا سبق انه ايش مكروه لماذا فرقوا بين زيادة الركن الفعلي

79
00:31:13.500 --> 00:31:38.200
العملي بين الركن القول قالوا لان زيادة الركن الفعلي تغير معه هيئة الصلاة صار فيها ركوعا في الركعة ركوعان او فيها ثلاث سجودات فزاد في هيئة الصلاة زيادة لم يشرعها الله

80
00:31:38.600 --> 00:31:59.500
اذا فعل ذلك متعمدا بطلت صلاته وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض. قدم السجود على الركوع هذا تبطل به الصلاة او قدم التشهد الاخير على التشهد الاول تبطل به الصلاة

81
00:32:01.000 --> 00:32:23.350
او قدم التسليمتين على التكبيرة تبطل به الصلاة اذا تعمد ذلك اما اذا فعله ناسيا جبره بماذا سجود السهو وتعمد السلام قبل اتمامها. في الركعة الثانية قال السلام عليكم ثم قام وكملها ان فعل السلام متعمدا بطلت

82
00:32:23.900 --> 00:32:40.250
وان سلم ساهيا لم تبطل وانما يجبره بسجود السهو كما دل عليه حديث عبد الله ابن بحينة حديث ابي هريرة وحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنهم وستأتي في باب سجود السهو

83
00:32:42.350 --> 00:33:06.250
وتعمد احالة المعنى في القراءة يتعمد ان يقرأ قراءة يغير فيها المعنى فاذا قال الحمد لله الحمد لله لله رب العالمين لم يتغير المعنى وهي باب الحركات التي لا تغير المعنى وانما لحن خفي

84
00:33:07.450 --> 00:33:33.200
فان قال اياك نعبد واياك نستعين تغير المعنى بكسر الكاف اياك ان فعلها متعمدا بطلت صلاته او قال صراط الذين انعمت قال انعمت عليهم متعمدا هو المنعم فهذا تبطل به صلاته

85
00:33:35.900 --> 00:34:00.550
اهدنا قال اهدنا متعمدا فانه تبطل صلاته تعمد المعنى في القراءة طيب القراءة اذا كانت قراءة الفاتحة تعمد بطلت صلاته. قراءة السورة فيها خلاف بين اهل العلم فان تعمد ذلك بما يحيل المعنى

86
00:34:01.450 --> 00:34:19.250
اذا لا تبطل صلاته لان اصل القراءة سنة وقيل تبطل صلاته لانه غير كلام الله والثاني هو الاظهر والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم ابن عباس رضي الله عنه

87
00:34:19.600 --> 00:34:43.950
قال الا اني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن حري ان يستجاب لكم مما يبطل الصلاة وجود سترة بعيدة وهو عريان

88
00:34:44.850 --> 00:35:05.950
انسان ما عنده ما يستر نفسه  يصلي ولا ما يصلي  ها يصلي لكن اشترطوا ان يقرب الى سترة الى جدار فان كان الجدار بعيدا مع قدرته على قربه منه لو كان الحائل

89
00:35:06.300 --> 00:35:29.550
سعيدا مع قدرته على القرب منه بطلت الصلاة سورة هذه كثيرة من يسجن وهو عريان ويحضر وقت الصلاة. نقول ادنوا الى الجدار وصلي من صلى في وسط الغرفة قادر على ان يدنو للجدار بضبطت صلاته ان كان مربوطا بسلاسل وسط الغرفة

90
00:35:29.900 --> 00:35:52.000
غرفة السجن فلا شيء عليه وضحت هالصورة هذي مما يبطل الصلاة فسخ النية مر علينا ان من شرائط الصلاة ايش؟ النية فان فسخها في اثناء الصلاة نواها فرض قال لا بقلبها الى نافلة

91
00:35:53.200 --> 00:36:16.200
فاذا قلب النية الى نافلة بطلت صلاته. اذا عزم على قلبها الى نافلة بطلت صلاته واذا اراد يعيدها من جديد يستأنفها من جديد او نواها كبر ناويا صلاة العصر تذكر انه لم يصلي الظهر. فقال انا ساقلبها الى ظهر

92
00:36:16.250 --> 00:36:38.100
بطلت ظهرا وعصرا بطلت عصرا لفسخ النية وبطلت ظهرا لانه لم ينشئ اول الصلاة بنية الظهر وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ لو قالها افسخ ولا ما افسخ فانها تبطل عندهم صلاته والصحيح ان التردد

93
00:36:38.300 --> 00:37:02.600
الفسخ لا يبطلها وبالعزم عليه على الفسخ عزم على الفسخ لكنه لم يفسخ عندهم انه انها تفسد صلاته والعزم على الفسخ في الحقيقة داخل في النية مما يفسد صلاته ان يشك هل نوى

94
00:37:02.900 --> 00:37:22.450
فعمل مع الشك عملا شك هل نوى الصلاة ولا ما نوى واثناء شكه سولف قال يا فلان ترى بجيكم ان شاء الله او قال قولا عمل عمل التفت مشى ركض

95
00:37:23.050 --> 00:37:48.550
فمع الشك في النية والعمل معه تبطل به صلاته مما يبطل الصلاة عندهم الدعاء بملاذ الدنيا اللهم اني اسألك قصرا منيفا وزوجة جميلة ووظيفة مرموقة ادعو بها في صلاته فعندهم ان الدعاء بمحض ملاذ الدنيا بمحض الدنيا يبطل الصلاة

96
00:37:48.950 --> 00:38:09.950
والصحيح ان الصلاة لا تبطل لماذا لا تبطل لوجود الداعي الى ذلك ولم ينهى عنه المؤمنون ولاننا امرنا بالدعاء واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم وانما الذي ينهى عنه الدعاء بالاثم

97
00:38:10.000 --> 00:38:31.950
قطيعة الرحم لو قالوا لو دعا بمحرم اللهم اعني على الغيبة او يا الله انك توفقني للزنا وهو يصلي لو قيل ان هذا تبطل به صلاته لما بعد مما يبطل به مما تبطل به الصلاة

98
00:38:32.150 --> 00:38:58.300
الاتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم احمدا السلام عليك ايها النبي. التحيات لله لو جاء بغيرك في الخطاب لغير الله ولغير الرسول فانها تبطل صلاته حياك الله يا فلان

99
00:39:00.600 --> 00:39:27.950
حياك الله موجها الخطاب لغير ذي الرسول لغير الله فانها تبطل صلاته لانه صار كالكلام وبالقهقهة من مكروهات الصلاة التبسم مما يبطلها القهقهة تسمى قهقهة سواء ظهرت اللهوات او لم تظهر

100
00:39:29.350 --> 00:39:55.900
وهذا هو الضحك وبالكلام ولو سهوا ان تكلم كلاما ولو ساهيا بطلت صلاته ويصلي يصير خير ان شاء الله يسولف بشيء ثم نطق على لسانه عندهم ان ان تكلم عامدا بطلت. ان تكلم ساهيا

101
00:39:56.500 --> 00:40:18.750
صحيح المذهب انها تبطل صلاته ولهذا فيها خلاف المذهب وهذا معنى قولهم ولو سهوا اذا قال الفقهاء المتأخرون من الحنابلة ولو في اي مسألة اشارة للخلاف في المذهب قالوا فيه دخول رمظان ويثبت برؤية عدل

102
00:40:18.900 --> 00:40:50.450
ولو انثى اذا رأته انثى هل يدخل ولا ما يدخل خلاف المذهب والصحيح انه يدخل واذا قال حتى كذا اشارة للخلاف في المذهب لكنه خلاف ظعيف ليس بالقوي وبتقدم المأموم على امامه اذا تقدم المأموم على امامه. والتقدم على الامام نوعان تقدم بالمكان

103
00:40:51.300 --> 00:41:10.900
يصلي امام امامه تبطل الصلاة للمأموم وتقدم على الامام بان يركع قبل ركوعه يكبر قبل قبل تكبيره هذه تسمى ماذا المسابقة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسابقة

104
00:41:11.200 --> 00:41:34.050
قال الا يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس امامه ان يقلب الله رأسه الى رأس ثمار واذا جاء النهي في نفس العمل فانه يقتضي الفساد عند الجمهور ومنهم الحنابلة وحالات المأموم مع امامه اربع حالات

105
00:41:36.400 --> 00:42:07.000
مسابقة وموافقة ومتابعة ومراخاة وتأخر اما المسابقة فكبيرة من كبائر الذنوب تبطل فيها صلاته على ما نص عليه الفقهاء ها هنا الحالة الثانية موافقة يركع معه يرفع معه يسجد معه

106
00:42:07.750 --> 00:42:32.100
وهذه معصية لانه لم يمتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم  المتابعة انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ما قال فكبروا جميعا واذا قرأ فانصتوا واذا ركع فاركعوا

107
00:42:32.700 --> 00:42:59.300
الحالة الثالثة وش هي؟ المتابعة وهي الفرظ الذي امرنا به مع الايمان ان نتابعه لنتقدم ويتأخر عنهم متراخين ولا نساء ولا نوافقه وانما نتابعه الا في موضع واحد تصح موافقة الامام

108
00:43:01.350 --> 00:43:17.450
التأمين احسنت لقوله صلى الله عليه وسلم واذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا اي اماما ومأمومين. فقولوا جميعا امين فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

109
00:43:17.950 --> 00:43:40.500
الحالة الرابعة التراخي ان يتأخر عن امامه والتراخي نوعان تراخي مكروه وتراخ النوع الاول تراخي محرم وتراخي اخر يبطل الصلاة والتراخي المحرم ان لا يركع حتى يهم الامام بالرفع من الركوع

110
00:43:41.200 --> 00:43:59.150
هذا تراخي محرم ليه؟ لانه لم يتابع امامه كما فرضه عليه النبي صلى الله عليه وسلم تراك الاخر الذي يبطل صلاته ان يرفع الامام من ركوعه قبل ان يركع هذا فقد فاتته الركعة

111
00:43:59.600 --> 00:44:27.350
بطلت به صلاته به هذه الركعة ان استمر على جميع الركعات بطلت صلاته والا يأتي بركعة اخرى. نعم نعم يقول اخونا انه سمع للشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله انه قال في التأمين لا يجوز ان تؤمن حتى يفرغ امامك من التأمين

112
00:44:28.450 --> 00:44:45.650
وهذا القول خطأ واجتهاد في غير محله من شيخنا رحمه الله الشيخ ناصر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين حديث ابي هريرة انما جعل الامام ليؤتم به

113
00:44:46.000 --> 00:45:06.600
فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا امين قول فقولوا جميعا الامر على ظاهره جميعا اي جميع المأمومين ومعهم الامام بدليل قوله فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة

114
00:45:06.700 --> 00:45:25.550
وهذا يشمل الامام والمأموم غفر له ما تقدم من ذنبه وفي مسند الامام احمد باسناد صحيح غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وجه قول الشيخ رحمه الله انه لا يؤمن الا بعد امامه

115
00:45:25.600 --> 00:45:43.900
لان قول امين تابعة للفاتحة لكن قول امين ليست من الفاتحة ولا من كلام الله وانما هي لفظة مشروعة مع الفاتحة في الصلاة لو قرأ القارئ خارج الصلاة وقال امين بعد الفاتحة

116
00:45:44.150 --> 00:46:12.400
لعد هذا زيادة في قراءة الفاتحة الا ان يريد بها ماذا الدعاء فيتسامح في ارادته له فيها الدعاء الظهر هذا اي نعم يقول وببطلان صلاة امامه من بطلان الصلاة اه في تقدمه لا وبتقدم المأموم على الامام اذا تقدم عليه في اثناء الصلاة

117
00:46:12.600 --> 00:46:30.600
وهي مسألة خلاف بين اهل العلم ولهذا لو تقدم طرف الصف الاول من يمين او يسار على الامام ظاهر المذهب انها تبطل الصلاة لهذا المتقدم الصحيح انها لا تبطل الصلاة لعدم الدليل المبطل لذلك

118
00:46:32.200 --> 00:46:56.800
نعم الامام جعل ليؤتم به لا يتقدمه من وراءه عمدا الا اذا طال الصف من بعيد فتقدمهم يسيرا على الامام انه مكروه ولا يبلغ مبلغ ابطال الصلاة من مواضع بطلان الصلاة ان تبطل صلاة امامه. وهذا ما قالوه وببطلان صلاة امامه

119
00:46:57.800 --> 00:47:19.100
بطلان صلاة امامة الامام وهو يصلي احدث هل اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأمومين اه والله مشكلة نفرض انه في الحرم يصلي ورا الامام ثلاثة ملايين كما في ليلة سبع وعشرين

120
00:47:19.900 --> 00:47:44.600
احدث الامام في صلاته كل اللي وراه تبطل صلاتهم المذهب نعم وهذا هو المذهب لكن هذا القول مرجوح فان بطلان صلاة الامام لا تبطلوا صلاة المأمومين ولهذا اذا بطلت صلاة صلاة الامام في المذهب امرهم الامام ان يستأنفوا الصلاة يبدأونها من جديد

121
00:47:45.500 --> 00:48:05.150
والصحيح انه لا تبطل فاذا ناب الامام في صلاته شيء يقيم من وراءه يكملها لا ان يعيدها بهم من جديد. واذا واصل  اذا واصل الامام الذي بطلت صلاته واصل صلاته

122
00:48:06.350 --> 00:48:34.400
ولم آآ يقطعها فهو اثم اثم لانه صلى بهم صلاة وهو غير وهو محدث ولا تبطل صلاة من وراءه فان واصل بهم دفعا المفسدة للتشويش المسألة محتملة الحقيقة فيها نظر هو فيه احتمال

123
00:48:35.200 --> 00:48:54.300
ان كان التشويش قد يحصل تشويشا عظيما ومواصلتهم بها مكروه وان كان التشويه تشويش والاضطراب ليس عظيما يجب عليه الا يتم الصلاة بهذه الحالة لان مخافة الله وخشيته مقدمة على مخافة

124
00:48:54.800 --> 00:49:17.350
الناس وخشيتهم وبسلامه عمدا قبل امامه لو سلم المأموم قبل الامام عمدا بطلت صلاته كلها. من اولها الى اخرها فان سلم المأموم قبل امامه سهوا لم تبطل صلاته وانما بعدما

125
00:49:17.600 --> 00:49:41.100
يسلم الامام يسجد المأموم للسهو وبسلامه عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده سلم وهو يصلي سهوا ولم يعده يعد السلام بعده يرجع في صلاته ويكملها فان صلاته فان صلاته تبطل عندئذ

126
00:49:41.600 --> 00:50:03.800
اما اذا عاد واكمل صلاته وسلم بعده بعد فراغه من صلاته فانه عندئذ لا تبطل صلاته مما يبطل الصلاة الاكل وبالاكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل الاكل والشرب مبطلان للصلاة

127
00:50:05.200 --> 00:50:30.250
للصلاة واستثنوا من ذلك اكلا يسيرا او شربا يسيرا عرفا. في عرف الناس يسير والاكل والشارب اما انه ناسي او انه جاهل فان صلاته لا تبطل لجهله ونسيانه اذا كان المأكول والمشروب

128
00:50:31.200 --> 00:50:51.950
المأكول يسيرا والمشروب يسيرا وهو يصلي ما يدري ناسيا انه يصلي وقام وحط هذا حط الماء صحة صلاته لانه ناسي او جاهل فان صلاته تصح اذا كان يسيرا واذا كان كثيرا

129
00:50:52.250 --> 00:51:17.950
لا تصح والعبرة باليسير والكثير هو ماذا عرف الناس ولا تبطل اذا بلع ما بين اسنانه بلا مضغ ناس طالعين للبر ذبحوا لهم تيس وعلقوه من هالسلاية ويشوون  ومعلوما ان الشوي

130
00:51:18.000 --> 00:51:39.900
خصوصا للحم يعلق بين الاسنان ها قاموا يصلون صلاة المغرب او العشاء وبين اسنان هذا المصلي لحم او طعام اذا ازاله سواء بسنه او بسواكه ثم بلعه لم تبطل صلاته

131
00:51:40.700 --> 00:52:01.950
الا اذا مضغ يتعلق بين اسنانه شيء كثير ثم ابلعه بطلت صلاته لان المضغ لما هو موجود في فيه كالاكل وكان مبطلا لصلاته. ولقد قال صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها الاكل والشرب

132
00:52:03.200 --> 00:52:32.650
كما لا يصلح فيها الكلام ولهذا في حديث معاوية بن الحكم السلمي انه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فعطس حمد الله عطس انسان فحمد الله فشمته  فرمقه الصحابة بابصارهم وظربوا بافخاذهم

133
00:52:32.750 --> 00:52:50.250
فقال واثقل امياه. يعني يا ويلي ويلاه وهو يصلي قالها عالما ولا جاهلا جاهلة واصبحوا يضربون على افخاذهم فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال فوالله ما قهرني

134
00:52:50.550 --> 00:53:14.350
ولا نهرني الكهربا بالوجه ما تمعر في وجهه ولا نهرني اي بلفظه ما خاصمه ولا نفرة وانما قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا دليل على ان الكلام المرسل المعتاد في الصلاة من غير جنسها مبطل له

135
00:53:15.000 --> 00:53:40.450
انما هي التسبيح والدعاء والركوع والسجود هذا حديث معاوية ابن الحكم السلمي في صحيح مسلم الحديث بطوله وكالكلام ان يشبه الكلام مما يبطل الصلاة ان تنحنح بلا حاجة  بغير حاجة ما الحاجة؟ الحاجة ان يوجد بلغم

136
00:53:41.250 --> 00:54:04.350
او تغير في صوته او في من كتام صدره او انتحب لا خشية تذكر امه واباه وانتهى في الصلاة او تذكر امرا عزيزا عليه وانتحب في صلاته اي بكى بكاء له صوت

137
00:54:04.850 --> 00:54:29.400
فهذا يشبه الكلام لانه حرفان فاكثر. ظابط الكلام حرفان فاكثر يسمى كلام الا اذا انتحب خشية مر باية وعد او وعيد فبكى خشية للوعيد او رجاء للوعد هذا لا تبطل به صلاته

138
00:54:29.950 --> 00:54:56.800
او نفخ فبان حرفان هذا النفخ وهو الشخير حرفان اكثر من حرف خاء وهاء او خاء والف لان اقل الكلام في لغة العرب حرفان  هذا اقل الكلام او نفخ اي شخر

139
00:54:58.200 --> 00:55:19.750
حرفان فانه كالكلام تبطل صلاته لا ان نام فتكلم. وهو يصلي واقف نام قال لا حول ولا قوة الا بالله وهو نايم فهذا نوم لا يفسد صلاته وكلامه به لا تفسدوا به الصلاة وانما هو من باب المكروه

140
00:55:19.800 --> 00:55:35.200
او سبق على لسانه حال قراءته حال القراءة خاشع اقرأ في الله قالوا افي الله شك فاطر السهو؟ قال افا لا بالله ما في شك. سبق على لساني من غير قصد

141
00:55:35.900 --> 00:55:52.050
تخشعا مع القراءة فان هذا لا تفسد صلاته هذا معنى السبق على لسانه ان يتكلم كلاما في الصلاة من جنسها من اه جوابا لما فيها من غير تعمد او غلبه سعال

142
00:55:52.200 --> 00:56:10.300
او كحة كح كح او عطاس او تثاؤب او بكاء غلبه اي بغير اختياره فانها لا تبطل به صلاته ومفهومه انه اذا تعمد السعال او تعمد العطاس انها تبطل صلاته

143
00:56:11.100 --> 00:56:27.650
هذه هي مجمل مبطلات الصلاة. فمنها ما دل عليه الدليل ومنها ما قيس على ما دل عليه الدليل ومنها ما خرج على ما اتفق العلماء واجمعوا على بطلانه هذا محل تأمل

144
00:56:28.000 --> 00:57:24.750
بعد الاذان نعم   الله اكبر الله اكبر. الله اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمدا رسول الله

145
00:57:25.300 --> 00:58:25.650
اشهد ان محمدا رسول حي على لا حول ولا قوة الا بالله. حي على الصلاة حي على الفلاح  حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله

146
00:58:25.650 --> 00:58:53.950
نعم وش تقول هل يوافق الامام في قراءة الفاتحة؟ الجواب لا انت لا يقرأها حتى يقرأها. لكن يجوز له في سكتاته ان يقرأ ما ما قرأه الامام قبله فلا يقدم عليه قراءة الحمد

147
00:58:55.350 --> 00:59:14.350
اصبر يا اخي فلا يقدم قراءة الحمد فاذا قال الحمد لله رب العالمين وسفت جاز ان يقرأ المأموم الحمد لله رب العالمين قراءة الامام سابقة لقراءة المأموم وبعض اهل العلم اجازها لانها لم تأتي في الحديث

148
00:59:14.750 --> 00:59:31.300
ما قال واذا قرأ فاقرأوا وانما قال واذا قرأ فانصتوا يقول يجوز ان يقدم قراءته في السكتة قبل القراءة على قراءة الامام القول الصحيح انه لا يقرأها قبل امامه وش تقول

149
00:59:31.400 --> 00:59:56.000
ما مدى صحة الحديث الا في ام الكتاب؟ الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال لما سمعهم يقرأون بعده اي وراءه ما لي اراكم تنازعوني صلاتي

150
00:59:56.350 --> 01:00:19.850
لا تفعل الا بام الكتاب وهذا حديث صحيح اذا لم يجز عليه الصلاة والسلام ان يقرأ القارئ قبله الا  اما الكتاب التي هي الفاتحة لان قراءة الفاتحة كما سبق ما حكمها؟ ركن من اركان الصلاة كم؟ الاربعة عشر. نعم

151
01:00:21.100 --> 01:00:52.050
سم   الكلام في الصلاة سهوا ان كان قليلا لا يبطل صلاته وان كان كثيرا عرفا يبطل الصلاة   ايه اذا كان يسير شرب شربة او لقمة ناسيا او جاهلا صحت صلاته. اما اذا كان

152
01:00:52.100 --> 01:01:17.000
الطعام كثيرا او الشراب كثير تقهوى وهو يصلي ما صحت صلاته ها اذا لم يقرأ الفاتحة عندنا صلاتان صلاة سرية وجهرية جمهور العلماء على انه على ان قراءة الامام قراءة لمن وراءه. يتحملها الامام عن المأموم

153
01:01:17.450 --> 01:01:34.650
السرية والجهرية ومنهم من فرق بين السرية والجهرية والصحيح انه لا بد ان يقرأها سواء في السرية او في الجهرية لابد ان يقرأ الفاتحة فاذا اخذ بقول الجمهور او انسان جاهل

154
01:01:34.800 --> 01:01:48.750
لا نبطل صلاته والحالة هذه لورود الخلاف الكبير فيها. نعم. اذا تعمد يا شيخ انه ما يقرأ الفاتحة ويقول خلاص على الامام هذا يقول الجمهور لو تعمد الا يقرأ الفاتحة بناء على قول الجمهور

155
01:01:49.200 --> 01:02:05.950
صلاته في نفسها صحيحة الا اذا كان طالب علم وترجح له بالادلة قراءة الفاتحة فانه اثم لكن لا نجرؤ على ان نبطل ان نبطل او ان نبطل صلاته عليه الله اعلم

156
01:02:07.350 --> 01:02:33.050
نعم ايه هذا مكروه العلك الصلاة مكروه سواء وضعه في صلاته او مضغه من غير ان يتحلل. فان تحلل بمظغه صار طعاما بطلت صلاته  مرت معنا هذه او ستمر معنا في الصيام

157
01:02:33.500 --> 01:02:52.750
انه لو علك علكا لا يتحلل كره وان تحلل وبلعه بطل صومه الضابط والكلام يا شيخ ها ظابط الكلام ذكرنا ضابط الكلام ما كان حرفان فاكثر. هذا منصوص الفقهاء وهذا في قوله رحمه الله وكالكلام

158
01:02:53.000 --> 01:03:26.500
فنحنح او القهقهة ها لا اذا عطس العاطس اذا اراد ان يحمد الله بصوت منخفض لا يرفع صوته    حتى لو رفع صوته لا لا تبطل صلاة هذا الحامد للعطس لانه ذكر من جنس الصلاة

159
01:03:26.550 --> 01:03:55.950
ان حمد الله ذكر لله. كما ان الصلاة ذكر لله   ها ايه  يقول بعض اهل العلم يقول ان واجبات الصلاة جميعها مستحبة الا التشهد القول هذا الحقيقة غور غير سديد

160
01:03:56.650 --> 01:04:13.950
لان من واجبات الصلاة ما هو واجب التشهد الاول والجلوس له الجلوس له ما ذكره في التشهد. اذا هذا واجب الفقهاء فرقوا بين التشهد وبين الجلوس له اذ لو انه تشهد وهو واقف

161
01:04:14.900 --> 01:04:34.150
ولا وهو ساجد اتى بالواجب لكن لم يجلس له  ايه من من واجبات الصلاة التكبيرات وهي تكبيرة الانتقال هذه ليست سنة في الحقيقة القول هذا ليس بسديد. ولا تسعفه الادلة

162
01:04:34.500 --> 01:04:56.850
ولا يؤيده عمل المسلمين وعمل الفقهاء رحمهم الله والعموم حديث البخاري صلوا كما رأيتموني اصلي لكن الفقهاء رحمهم الله فرقوا بين الواجب الذي يجبر بسجود السهو وبين المستحب الذي يفوت اجره ان لم يأتي به

163
01:04:57.100 --> 01:05:24.700
اي نعم ناخذ اسجد السهو ولا نلتفت للاسئلة طيب في شيء عندكم  في شيء يقول احيانا انوي الوتر بواحدة تصل او ركعتين فهل لذلك شيء؟ لا هذا انتقال من من نفل الى نفل

164
01:05:25.350 --> 01:05:44.200
وهو نوى اصل الوتر ويجوز ان يتمه ثلاثا او يتمه اه ثنتين يجوز له ذلك والافضل من يستمر على ما نواه اصلا. والله اعلم يقول ما توجيهكم لمن يلبس البنطال

165
01:05:45.000 --> 01:06:13.000
او يلبس فانيلة تنحسر عند السجود وتخرج بعض عورته من يلبس البنطال من يلبس البنطال فانه في حال السجود او الركوع تنكشف بعض عورته ومنهم من يكون البنطال ضيقا ستنكشف عورته المغلظة اي فيما حولها

166
01:06:13.600 --> 01:06:31.750
فان كان عالما بذلك بطلت صلاته وان كان لا يدري او لا يحس بها فالاصل ان صلاته صحيحة وقد مر علينا قول الفقهاء فاذا انكشفت عورته بنحو ريح فسترها في الحال

167
01:06:31.850 --> 01:06:57.050
لم تبطل وكذلك في هذا المقام اه من يلبس لباسا قصيرا فانيلة قصيرة تنحسر عند الركوع والسجود هذا مما ينبه عليه  اذا لبس الانسان اللباس فلا يكون ضيقا يصف تقاطيع جسمه

168
01:06:57.350 --> 01:07:18.000
او ينكشف عند تمدده ركوعا وسجودا في صلاته وهذا في اخواننا الذي يلبسون البناطيل تنبهون لهذا المعنى فيلبس البنطال الفظفاظ والقميص الواسع حتى لا تنكشف عورته في صلاته يكون دائرا بين الحرمة وبين البطلان

169
01:07:18.600 --> 01:07:36.750
اذا كان يعلم انها تنكشف عند الركوع وعند السجود والله اعلم يقول ذكرتم ان الحركات حركات الصلاة اربعة ركوع وسجود وقياما وقعود. هذي الحركات الواجبة الحركات التي يمر من اركان الصلاة

170
01:07:36.800 --> 01:08:04.350
الركوع والسجود والقيام والقعود. قال لم تذكروا السلام. السلام ليس حركة وانما قولا ولفظا اما الالتفات يمينا عند السلام التفات يسار مر علينا انه من اين من مستحبات وسنن الصلاة لو سلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ولم يلتفت يمنة ولا يسرى

171
01:08:04.550 --> 01:08:35.450
صحة سلامة وفاته ايش المستحب وفاته الاكمل  يقول بالنسبة لسد الخلل في الصفوف يمشي بعض الناس للصف الذي امامه ثم يمشي للصف الذي امامه وهكذا فهل فعله صواب؟ نعم اذا اذا اقيمت الصلاة وصفت الصفوف

172
01:08:35.850 --> 01:08:53.600
ثم حصل في اثناء الصلاة خلل في الصفوف المتقدمة فانه يشرع لمن كان في الصف المتأخر ان يسد خلل الصف المتقدم ولو مشى خطوات فان هذه الحركة من جنس الصلاة. ومأمور بها لاتمام الصلاة

173
01:08:54.150 --> 01:09:17.500
فقال صلى الله عليه وسلم سدوا الخلل وقال اتموا الصف الاول فالاول وقال سووا الصفوف فان تسوية الصف من تمام الصلاة وهذا الذي يسد الخلل مأجور على هذا الفعل يقول ما هو الافظل في الصلاة

174
01:09:18.000 --> 01:09:46.050
اذا كان الانسان في المطار هل يصلي اه صلاة  الموظف او او هل يصلي صلاة حضر او صلاة سفر اذا كان الانسان في المطار فانه يختلف بحال المطار والمطارات على نوعين

175
01:09:46.850 --> 01:10:07.350
ولهذا نقول للمسافر اذا عزم على السفر وعزمه على السفر بالطائرة ان يستخرج ماذا الصعود الطائرة المسمى بالبوردن كارد هذا العزم على السفر. اما حجزه والله ما تأكد احتمال يسافر واحتمال ما يسافر

176
01:10:08.000 --> 01:10:26.300
الحجز مؤكد لكن ما بعد قطع كرت الصعود احتمال ان لا يسافر من يتأخر عن الرحلة فان كان معه كرت الصعود فننظر في المطار ان كان المطار داخل حدود البلد داخل عمرانها

177
01:10:27.600 --> 01:10:44.950
المطار داخل نطاق العمران هذا لا يترخص برخص السفر لانه لم يغادر بعد عامر بلده مثل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة احاط به عمران جدة من جميع النواحي

178
01:10:45.950 --> 01:11:15.150
من شماله مخطط الرحيلي ومن جنوبه صناعية جدة القديمة ومن غربه  ها ما تعرفون جدة؟ آآ العمران احاط بالمطار من جميع جهاته فلا يترخص اهل جدة برخص السفر وهم في المطار ولو كان معهم كرت الصعود

179
01:11:15.650 --> 01:11:37.200
وكذلك مطار بيشة مطار ابها اللي في بين ابها وبين الخميس فان العمران احاط به وكذا مطار حائل مطار تبوك اي كل مطار لم يخرج عن عمران اهل البلد امتداد بيوتهم وعمرانهم

180
01:11:39.150 --> 01:11:58.000
النوع الثاني مطارات خارجة عن نطاق العمران. وان كان محيط المطار على حد العمران مطار الملك خالد الدولي في الرياض اوله على حد العمران على شارع التخصصي والمطار عنه شمال

181
01:11:58.550 --> 01:12:22.550
وكذلك في نطاقه الغربي جامعة الاميرة نورة ومخططها السكنية بعدها. لكن لم يحق العمران به  فهذا يعتبر المطار خارج العمران ولهذا بين بوابة المطار وبين صالات المطار عشرين كيلو مطار الملك فهد

182
01:12:23.200 --> 01:12:47.250
في اه الدمام خارج نطاق العمران وهكذا كل مطار خارج نطاق العمران ومع المسافر كرت الصعود يجوز ان يترخص فيه برخص السفر يجوز ان يتلخص فيه برخص السفر مطار دبي داخل العمران

183
01:12:47.550 --> 01:13:17.850
مطار الكويت الدولي داخل نطاق العمرة فلا يترخص فيه اهل هذين البلدين اهل دبي واهل الكويت العاصمة برخص السفر هذا هو القاعدة في مثل هذه نعم  ايه لو اتصلت المباني الى الطائف فرضا بينا وبين الطائف سبع مئة وتسعين ثمان مئة كيلو

184
01:13:17.900 --> 01:13:37.800
لو اتصل البناء بها لما كان سفرا نيويورك الان مدينة تمشي على الطائرة نصف ساعة وتحتك بيوت  العبرة ثمانين كيلو ما هو بمن مكانك الى مكان الاخر. العبرة بين المدينتين بين البلدتين

185
01:13:37.950 --> 01:13:54.600
فاذا اتصلتا بنيانا ما تحسب الثمانين من من سنتر المدينة الان من شمال الرياض الى جنوبها اكثر من ثمانين كيلو نقول لاهل الشمال شمال الرياض اللي في النرجس والياسمين اذا بغيتوا تروحون ديراب اقصروا

186
01:13:54.850 --> 01:14:25.700
لانه لم يسافر ولم يقطع مسافة السفر خارج البلد السفر من بلد الى باد ليس داخل البلد واضح يا اخواني  يقول هذا السائل ماذا علي من ركع الامام ماذا علي ان ركع الامام ولم اكمل الفاتحة وتبقى الكثير منها وهذا في الركعة السرية

187
01:14:25.950 --> 01:14:43.650
اذا ركع الامام قبل ان تتم الفاتحة فاركع معه ويتحمل الامام بقية الفاتحة التي لم تقرأها فانه في حديث ابي بكرة انه قدم والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فاستعجل

188
01:14:44.000 --> 01:15:02.250
فكبر ثم دخل في الصف فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة زادك الله حرصا ولا تعد اي لا تعد الى التأخر وتكبر خارج الصف في رواية ولا تعدو اي لا تعجل وتسرع وهو العدو

189
01:15:02.900 --> 01:15:25.450
فاذا ادرك المأموم الامام وقد ركع قبل ان يتم الفاتحة فانه فانها تنجبر وهذا رد على الموسوس الذي ربما يكرر بعظ اية الفاتحة حتى يركع الامام قبل اتمامها فهذا فعله حرام في نفسه. لا يجوز له ان

190
01:15:25.900 --> 01:15:48.050
استرسل مع هذا الوسواس. ان غلبه الوسواس فانه لا شيء عليه لانه فعل لم اه لم يقصده وهو موسوس والموسوس اذا بلغ به الوسواس صارت اكثر تصرفاته بغير اختياره نسأل الله العفو والعافية

191
01:15:48.450 --> 01:16:03.550
والله اعلم سائل يقول او سائلة تقول امرأة اجنبت وهي حائض. فهل يجوز لها ان تقرأ القرآن ام لا كالرجل الرجل اذا وقع في الجنابة لم يجز له ان يقرأ القرآن

192
01:16:04.150 --> 01:16:28.400
لان رفع جنابته بيده باغتساله والمرأة اذا اجنبت وجنابتها نوعان. جنابة تستطيع ان ترفعها كجنابة ايش الجماع او خروج المني ونحوها اذا كانت بيدها بيدها رفعها. فلا تقرأ القرآن حتى ترفعها بالاغتسال

193
01:16:28.800 --> 01:16:48.600
اما اذا كانت جنابتها جنابة نفاس او حيض لا ترتفعان باختيارها فانه لم يأتي دليل يدل على انها لا تقرأ القرآن انما ورد الدليل على انها لا تمس المصحف فنقول المرأة الحائض حال حيضها

194
01:16:48.850 --> 01:17:05.750
والنفساء حال نفاسها يجوز ان تقرأ القرآن من حفظها او تقرأه من الجهاز من الجوال او تقرأه من المصحف بعد ان تضع حائلا بينها وبين المصحف اما منديل او قفاز

195
01:17:05.850 --> 01:17:22.450
لانه مأمور لان الانسان مأمور ان لا يمس القرآن الا وهو طاهر ولم يأتي ما يدل على ان المرأة الحائض لا تقرأ القرآن والحيض والنفاس كان يصيب النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

196
01:17:23.450 --> 01:17:44.950
يصيبهن قيلا او كثيرا ها كثيرا ولم ينههم عليه الصلاة والسلام لم ينهى النساء عن قراءة القرآن مع وجود سبب ذلك ولعموم البلوى به. وهذا هو الصحيح وهو عليه الفتوى. وبه افتت اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء

197
01:17:45.200 --> 01:18:05.500
برئاسة شيخنا الشيخ ابن باز ان المرأة الحائض والنفساء لا تمنع من قراءة القرآن وانما هي ممنوعة من مس المصحف مسا  بيدها والله اعلم ها نعم تقرأه سواء من حفظها

198
01:18:05.750 --> 01:18:31.150
تراجع حفظها او تقرأه من نسخة فيها التفسير مع القرآن تفسير الجلالين وتفسير السعدي المظمن معه القرآن او من خلال الجهاز جهاز الجوال او الايباد او الايفون فلا تمنع من ذلك والحالات هذه لانها لم تباشر مس المصحف

199
01:18:31.300 --> 01:18:58.350
والله اعلم نعم لا مانع ان يسمع الجنب القرآن لانه لم يقرأه رجل او امرأة لا مانع ان يسمع القرآن هل يجوز ان تنقش المرأة الحناء لاخرى ام لا علما بان بعض النساء يتظاهرن او يتساهلن في اظهار الحنة والزينة

200
01:18:59.100 --> 01:19:19.300
هذا السؤال غير السؤال الاول تساهلن في اظهار الزنا لمن؟ ان كان للرجال هذا حرام حتى لو ما في حنا فان المرأة اذا اظهرت رجلها عمدا او ساقها عمدا او يدها عمدا للرجال هذا حرام سواء نقشت بحنة او لم تنقش بحنة

201
01:19:20.600 --> 01:19:45.300
اما نقش المرأة الحنة لامرأة اخرى ففيه تفصيل ان كانت تنقش يدها وذراعها وقدمها وساقها فلا مانع وان كانت تنقش الحنة في مواضع اخرى كالفخذين والاليتين واسفل الظهر والصدر فهذا حرام

202
01:19:45.450 --> 01:20:05.600
لان من التقليعات الان عند النساء وضع الرسومات على البدن وهذا حرام من جهتين لانه تشبه بالكافرات والعاهرات والفاجرات وهذا حرام وسواء بحنة او بغير حنا العورة التي لا يجوز للمرأة ان تكشفها

203
01:20:05.650 --> 01:20:28.450
اما ما ظهر كاليدين والساعدين والرجلين لا مانع ان تنقش المرأة المرأة الحناء لاختها يأتينا شيء اخر وهو النمص وهو ما يقلد به بعض الشباب والكافرات بان تنمص في رقبتها في وجهها

204
01:20:28.500 --> 01:20:52.250
وفي عضدها وعلى صدرها وفي ظهرها اعلاه او اوسطه او اسفله النمص محرم النمص هذا محرم في اي موضع من مواضع البدن الظاهرة او الخفية فان كان في المواضع التي قريب العورات فهذا حرمته مضاعفة. لانه نمص ملعون فاعله ولانه كشف عورة

205
01:20:52.300 --> 01:21:18.500
لا يصح ذلك ولا يجوز والله اعلم   انه لا يجعل ما يخص جبهته بما يسجد عليه اذا كان هذا بعذر مثل حر شديد. مرنا انه اذا كان لعذر فان هذا غير محرم

206
01:21:18.900 --> 01:21:39.650
اما اذا كان لغير عذر ان يجعل فقط سجادة لموضع سجوده لوجهه فقط كبرا او تعاليا فهذا مرنا انه من اين؟ من المكروهات. فان كان دافعه الكبر فهذا مع آآ كراهيته في الصلاة هو محرم لاجل الكبر

207
01:21:39.700 --> 01:22:10.850
والله اعلم ها لا وضع الطينة طينة كربلاء او غيرها هذا بدعة بدعة محرمة واعتقاد ان الصلاة لا تصح الا بها اعتقاد باطل سم   شيله يعني وش رايك هالمرأة لو ظهر لها شارب

208
01:22:11.800 --> 01:22:28.550
يمكن ولا ما يمكن هذا؟ اقول يمكن ولا ما يمكن؟ ويمكن للمرأة يطلع لها شارب نعم يمكن يمكن ان يظهر للمرأة شعر على على شاربها او ظهر شعرا على خدها

209
01:22:28.600 --> 01:22:49.550
يجوز لها ان تزيله المرأة مأذون لها ان تزيل كل شعر الا شعر ايش ؟ الحاجبين ممنوع على خدها او على ذقنها او على شاربها جاز لها ان تزيله والله اعلم

210
01:22:55.900 --> 01:23:11.350
اذا لم يجعل الامام وقتا لقراءة الفاتحة فاقرأه ايها فاقرأها ايها المأموم. اعطاك الامام فرصة او لم يعطك عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما لي اراكم تنازعوني صلاتي اي قراءتي

211
01:23:11.700 --> 01:23:15.550
لا تفعلوا الا بام الكتاب اعطاك