﻿1
00:00:10.400 --> 00:00:45.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة تجب على الرجال الاحرار القادرين حضرا وسفرا. واقلها امام ومأموم ولو انثى

2
00:00:45.450 --> 00:01:15.450
لا تنعقد بالمميز في الفرض. وتسن الجماعة بالمسجد وللنساء منفردات عن الرجال وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب. فلا تصح الا مع اذنه ان كره ان كره ذلك كما لم يضق الوقت. ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. ومن ادرك الركوع غيره

3
00:01:15.450 --> 00:01:45.450
عشاك ادرك الركعة واطمأن ثم تابع. وسن دخول المأموم مع امامه كيف ادركه وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. واذا اقيمت الصلاة يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافلة. وان اقيمت وهو فيها اتمها خفيفة. ومن

4
00:01:45.450 --> 00:02:12.400
من صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد والاولى فرضه ويتحمل الامام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الاول اذا سبق بركعة في رباعية. وسنة للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهر

5
00:02:12.400 --> 00:02:34.850
ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات امامه. وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة. ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. اللهم صلي وسلم على رسول الله

6
00:02:35.150 --> 00:02:55.900
وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد هذا الباب باب صلاة الجماعة اي في احكامها من حيث حكمها حكم صلاة الجماعة من حيث احكامها المتعلقة بها في الفرظ وفي النفل

7
00:02:56.550 --> 00:03:20.600
وكذلك ما يتحمله الامام عن المأموم وما لا يتحمله الامام عن المأموم المسائل المختلفة التي اشار اليها الماتن رحمه الله وصاحب الزاد الشيخ موسى الحجاوي قال باب صلاة الجماعة تلزم الرجال لا شرطا

8
00:03:21.400 --> 00:03:43.500
ولهم فعلها في بيته الى ان قال ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره اولا صلاة الجماعة ما حكمها صلاة الجماعة حكمها انها واجبة على الرجال

9
00:03:44.450 --> 00:04:12.200
المستوطنين الاحرار القادرين لان المسافر لا تجب عليه الجماعة على سفره والمرأة لا تجب عليها الجماعة والعبد لا تجب عليه صلاة الجماعة لانه مملوك لسيده مع انه اذا كان مقيما في البلد ولا يخشى ظياع ماله كما سيأتي يجب ان يؤدي الصلاة مع الجماعة

10
00:04:12.850 --> 00:04:34.250
والعاجز وهو المريض ومنه الخائف ومنه المسجون كما سيأتي في اعذار ترك الجماعة لا تجب عليهم ولهذا قالت يجب على الرجال الاحرار القادرين حظرا وسفرا حظرا اي في المدن البلد

11
00:04:34.450 --> 00:05:00.950
سفرا يؤدونها وهم مسافرون جماعة الا من كان وحده او مع اهله فلا تجب عليه الجماعة والحالة هذه ودليل وجوبها القرآن والسنة  عمل المسلمين فاما القرآن قول الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين

12
00:05:02.150 --> 00:05:21.250
وهذا فيه تنويه في اداء الصلاة جماعة واما السنة فاحاديث كثيرة بلغت مبلغ الاستفاضة فمنها ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

13
00:05:23.000 --> 00:05:48.150
اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من الاجر لاتوهما ولو حبوا وهذا موضع الشاهد. ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم اخالف برجال معي معهم حزم من حطب

14
00:05:49.100 --> 00:06:13.000
الى اقوام لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم رجاء في الصحيحين وما منعه من ذلك الا ما في البيوت من الذرار والنساء الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة فقد هم عليه الصلاة والسلام بتحريق البيوت عليهم

15
00:06:13.500 --> 00:06:34.200
المتضمن لانهاك اموالهم  دلالة على ان صلاة الجماعة واجبة من ادلتها ايضا ما روى مسلم في الصحيح في حديث الاعمى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو انه ليس له

16
00:06:34.500 --> 00:06:57.300
قائد يلائمه ويقوده الى المسجد فعذره النبي اولا ثم ناداه قال اتسمع النداء قال نعم يا رسول الله. قال لا اجد لك عذرا فامره ان يجيب النداء وايضا حديث عبد الله ابن عباس

17
00:06:57.600 --> 00:07:14.250
الذي رواه بعض اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأت في رواية فلم يجب لا صلاة له الا من عذر وهذا فيه ان الجماعة

18
00:07:14.600 --> 00:07:39.050
واجبة على من سمع النداء في الحال الطبيعي لو اذن المؤذن حيث يبلغ صوته يجب على المسلمين ان يجيبوه لا الاذان بالمكبرات التي ترفع الصوت وتذيعه الى مسافات بعيدة وعمل المسلمين في بناء المساجد

19
00:07:39.400 --> 00:08:04.750
وعمارتها بالصلاة عملهم جيلا بعد جيل دال على هذا الوجوب قال واقلها اي الجماعة امام ومأموم ولو انثى ولو اشارة للخلاف القوي في المذهب ولو كان الذي يصلي رجل ووراءه امرأة

20
00:08:05.250 --> 00:08:28.150
فان تنعقد بهم الجماعة ودليلهما في الصحيحين في حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه لما قدموا النبي صلى الله عليه وسلم اقاموا عنده بضعا وعشرين ليلة ثم رجعوا الى اهليهم قال صلى الله عليه وسلم

21
00:08:28.300 --> 00:08:48.850
واذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكما وليؤمكما اكبركما على جهة التثنية دل على ان الجماعة تنعقد باثنين اللفظ الاخر وليؤمكم اكبركم وهذا من المواظع التي خالف فيها اهل الفقه اهل اللغة

22
00:08:49.350 --> 00:09:10.650
فان الجماعة في اللغة ثلاثة فاكثر اما في الفقه فالجماعة اثنان فاكثر اثنان فاكثر في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم على ام سليم يقول انس فصليت

23
00:09:10.950 --> 00:09:32.600
انا واليتيم خلف رسول الله والعجوز اي امه من ورائنا وتنعقد الجماعة باثنين قال ولا تنعقدوا بالمميز في الفرظ هذا من انفرادات المذهب انها لا تنعقد بالغلام المميز في الفرظ

24
00:09:32.800 --> 00:10:05.600
تنعقد فيه الجماعة نفلا ولا تنعقد به فرضا والصحيح ان المميز يصح امامته وتنعقد به الجماعة فرضا ونفلا. هذا هو الصحيح والمميز من هو من كان يفهم  الخطاب من سبع سنين الى دون البلوغ. هذا يسمى بالمميز

25
00:10:08.100 --> 00:10:28.950
قال وتسن الجماعة بالمسجد المذهب ان الجماعة ليست واجبة في المسجد ولهذا لو صلوا الجماعة في بيوتهم صحت لكن الافضل ان تكون في المسجد وهذا كما سبق في قول صاحب الزاد تلزم الرجال اي الجماعة

26
00:10:29.150 --> 00:10:45.850
لا شرطا اي ليست شرطا لوجوب الصلاة كما ذهب اليه الحنفية وغيرها ولهم فعل هائل الرجال ان يفعلوها في بيته في البيت وهذا في الحقيقة خلاف الادلة وان نص عليه

27
00:10:45.950 --> 00:11:06.500
الاصحاب رحمهم الله لكنه خلاف الادلة وشيخ الاسلام ابن تيمية يميل الى ترجيح مذهب الحنفية في ان صلاة الجماعة شرط بقوة الادلة على ذلك كثرتها وتتابعها بل صلاة الجماعة هي شعار المسلمين

28
00:11:07.200 --> 00:11:29.600
هي شعار المسلمين الظاهر فهذا القول قول مرجوح انها تسن الجماعة في المسجد بل فعلها في المسجد هو الواجب وهو المتعين وللنساء منفردات عن الرجال اي تسن صلاة الجماعة للنساء اذا كن منفردات عن الرجال

29
00:11:30.100 --> 00:11:54.150
فان كنا مع الرجال فهن تبع للرجال ودليل ذلك ما جاء في حديث ابي داود وابن ماجة وغيرهما من حديث امي ورقة بنت عبد الله ابن الحارث الانصاري رضي الله عنها

30
00:11:54.600 --> 00:12:15.750
وكانت قد جمعت القرآن اي حفظت منه حفظا فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلي باهل دارها اصلي بهم جماعة وهذا الامر امر ارشاد لا امر استحباب واهل دارها اي النساء

31
00:12:16.700 --> 00:12:38.850
والجواري وبناتها لان الرجال مأمورون بادائها مع الجماعة وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب يحرم ان يتقدم للامام في مسجد لهذا المسجد امام راتب من رتبه رتبه ولي الامر من خلال

32
00:12:38.950 --> 00:13:07.700
نوابه ونوابه في هذا الزمان جهات الاوقاف  شؤون المساجد فاذا رتبوا في المسجد راتبا اماما راتبا صار هو الاولى او ان يرتبه اهل بلد حاطون مثلا ويرتبون للمسجد اماما فهذا هو الامام الراتب اي المرتب للامامة في المسجد

33
00:13:08.000 --> 00:13:29.300
سواء بعوظ يعني بمقابل بمكافأة وبدون مكافأة يحرم ان يتقدم في مسجد له امام راتب الا باذنه او عذره ولهذا يقول صاحب الزاد ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره

34
00:13:30.000 --> 00:13:57.900
هنا يقول وحرم ان يؤمن بمسجد له امام راتب فلا تصح اي امامته الا مع اذنه ان كره ذلك يعني ان كره ان يصلي احد ان لم يكره امامته ما لم يظق الوقت فان ظاق الوقت فلا عبرة باذنه

35
00:13:58.550 --> 00:14:27.750
لان العبرة اداء الفرض  واستدلوا لذلك بعموم حديث لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه الا باذنه الذي اخرجه مسلم وغيره فجعلوا من سلطانه ماذا انه الامام الراتب واستدلوا على انه يجوز باذنه

36
00:14:28.300 --> 00:14:44.400
ان لم يكره ذلك في حديثي ابي بكر وحديث عبدالرحمن بن عوف وكلاهما وحديث ابي بكر في الصحيحين فان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يصلح بني بين بني عمرو بن عوف

37
00:14:45.750 --> 00:15:08.350
وتأخر عن الصلاة وجاء المؤذن الى ابي بكر فقال ان الصلاة قد حان وقتها افنصلي فنقيم لتصلي؟ قال نعم فاقام فتقدم الصديق وصلى بالنفس فقدم النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء صلاتهم

38
00:15:09.450 --> 00:15:43.100
وصار الصحابة يصفقون يضربون بافخاذهم وكان الصديق رضي الله عنه اذا صلى لا يلتفت في صلاته خشوعا وتألها بهذه الصلاة فلما اكثروا من التصفيق التفت الصديق واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم

39
00:15:44.750 --> 00:16:03.600
اراد ان يتأخر فاشار اليه النبي عن مكانه فرفع يديه وحمد الله على ذلك حمد الله على رجوع النبي وحمد الله ايضا على ان النبي اقره ان يصلي بالناس وفي هذا

40
00:16:04.450 --> 00:16:28.500
استدلال بانه اذا اذن الامام بان يصلي الامام الاخر عنه صحة الصلاة  ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد فراغه من صلاته اذا نابكم شيء بالصلاة فعليكم بالتسبيح والنساء بالتصفيق اخرجه في الصحيحين

41
00:16:29.800 --> 00:16:49.450
واما حديث عبد الرحمن ابن عوف فكان ذلك في غزوة تبوك السنة التاسعة من الهجرة الحديث في صحيح مسلم يقول المغير ابن شعبة رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى متبرزه. ثم قدمت له وضوءه

42
00:16:49.900 --> 00:17:16.250
فجئنا وقد اقيمت الصلاة وصلى اقيمت الصلاة وصلى بالناس عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه فادركنا معهم الركعة الثانية وفيه ان النبي اقره وهذان يدلان على جواز ان يؤمن في المسجد

43
00:17:17.050 --> 00:17:38.400
لكن يكره ان يتقدم على الامام اما ان تبطل الصلاة او تبطل الامامة فلا اعرف له دليلا يعول على مثله في ابطال صلاة الجماعة لكن لو قيل انه يؤدب من تقدم على الامام الراتب فلا يبعد

44
00:17:39.100 --> 00:18:02.700
من جهة ان هذا تعدى على من عينه ولي الامر وافتات على حكمه   استثنوا الفقهاء الا يكره الامام ان يؤم عنه الحالة الثانية ان اه يضيق الوقت عن اداء الصلاة

45
00:18:03.550 --> 00:18:26.600
الحالة الثالثة ان يعذر الامام مع عذره اي بتأخره. ولهذا قال ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذن او عذره قال ومن كبر قبل تسليمي امامه  من كبر قبل تسليمه الامام الاولى

46
00:18:26.800 --> 00:18:51.450
تسليمة الاولى ادرك الجماعة. هذه مسألة جليلة ونحتاج اليها كثيرا بماذا تدرك الجماعة واقوال العلماء فيها حاصلها ثلاثة اقوال. الاول انها لا تدرك الجماعة الا بالتكبيرة بالتهديد في الاحرام القول الثاني ان الجماعة تدرك

47
00:18:52.000 --> 00:19:16.950
في الركعة اذا ادرك اخر ركعة وهذا هو ارجح للاقوال لعموم الاحاديث في الجمعة وفي غيرها من ادرك ركعة مع الامام فقد ادرك الصلاة والقول الثالث وهو الذي فيه عليه المذهب ان الجماعة تدرك بان يكبر المأموم تكبيرة قبل سلام الامام

48
00:19:17.150 --> 00:19:42.950
التسليمة الاولى وقد رأيت الحافظ ابن عبد البر اوعب هذه الادلة والمناقشة عليها في كتابه الاستذكار ورجح ترجيحا لطيفا في الحقيقة تميل اليه النفوس ان ادراك الصلاة يكون بادراك الركعة

49
00:19:43.400 --> 00:20:03.300
اما ادراك اجر الجماعة وادراك فضلها ان يدركهم قبل ان يسلموا التسليمة الاولى. ان يكبر لتحريمته قبل تسليم الامام التسليمة الاولى. يكون ادرك ايش فضل الجماعة وان لم يدرك الصلاة

50
00:20:06.550 --> 00:20:23.450
ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة واطمأن ثم تابع اذا ادرك المأموم مع امامه الركوع متيقنا اي غير شك من رفع قبل ان اسبح الا ما رفع ادرك الركعة

51
00:20:24.050 --> 00:20:46.250
وذلك بان يدرك المأموم فيكبر تكبيرة الاحرام ثم تكبيرة الركوع فيفرغ منها ثم يسبح تسبيحة قبل رفع امامه من ركوعه الحد الادنى ان يسبح تسبيحة فهذا ادرك الركعة واطمأن بها. اي لا يعجل

52
00:20:46.450 --> 00:21:05.700
ثم يتابع صلاته فان رفع الامام رأسه قبل ان يسبح لم يدرك ايش لم يدرك الركعة ودليلها حديث ابي بكر رضي الله عنه الشهير انه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فعدا

53
00:21:05.950 --> 00:21:23.050
فكبر دون الصف ثم مر راكعا فدخل في الصف فطن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بعد فراغه من صلاته احسنت ولا تعد في رواية ولا تعدو اي لا تركظ

54
00:21:24.000 --> 00:21:47.300
ومعنى ولا تعد اي لا تكبر دون الصف تصوب فعله بادراكه الجماعة ونهاه ونبهه على الا يكبر دون الصف وان لا يعدو وسن دخول المأموم مع امامه كيف ادركه دخلت المسجد

55
00:21:47.500 --> 00:22:10.050
والامام قد رفع من الركوع او خر ساجدا ترى بعض الناس يبقى واقفا الى ان يرفع الامام في الركعة الجديدة وهذا الفعل جائز لكنه خلاف الاولى ما الاولى ان يدخل مع الامام كيف ادركه

56
00:22:10.100 --> 00:22:33.150
ادركه الساجد يدخل معه ساجدا فانه اذا دخل معه ساجدا ادرك سجدتين وجلسة بينهما وهذه فيها اجر عظيم في المتابعة ودليله ما رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ادركتم

57
00:22:33.450 --> 00:22:58.900
الامام راكعا فاركعوا واذا ادركتموه ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود ما لم يكن معه ركوع هنا حث على ما فعل متابعة الامام وان لم يدرك الركعة وهذا اذا جئتم والامام راكع فاركعوا الامر امر ارشاد

58
00:22:59.050 --> 00:23:20.200
لا امر ايجاب ولهذا هذا دليل على استحبابه وهذي ناحية نراها كثيرا خصوصا في المساجد الكبار يدخلون والامام في سجوده او في جلوسه او في آآ تشهده ينتظر حتى يقوم الامام

59
00:23:20.300 --> 00:23:39.550
الاولى ان يتابعه ومن استحضر انه يتابعه في السجود والركوع لا شك انه اعظم اجرا قال وان قام المسكوك قبل تسليم امامه الثانية ان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية

60
00:23:40.200 --> 00:24:01.450
قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا مأموم فاته بعض الصلاة فقام قبل ان يتم الامام التسليمة الثانية لانه في المذهب مر علينا ان التسليمتان ايش ركن من اركان الصلاة

61
00:24:02.000 --> 00:24:23.300
والركن الرابع عشر هما التسليمتان التسليمتان جميعا فمن قام بعد التسليمة الاولى وقبل التسليمة الثانية عامدا فان صلاته تنقلب نفلا لماذا؟ لانه لم يأتي بجميع الاركان مع امامه انقلبت نفلة

62
00:24:23.900 --> 00:24:47.200
ولم تصح فرضا وثمة قوم اخر انه اذا قام بعد التسليمة الاولى وقبل التسليمة الثانية صحت مع الاثم اما اذا قام قبل التسليمتين فقطعا تكون نفلا لا فرضا لانه قام قبل اتمام الامام صلاته

63
00:24:47.550 --> 00:25:14.250
واللائق ان المأموم لا يعجل وش الطفاقة؟ ينتظر حتى يسلم الامام التسليمة الثانية. ثم يقوم يقضي صلاته سيما وان اهل العلم كما سمعتم يبطلون صلاته ويقلبونها نفلا قال واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها

64
00:25:14.800 --> 00:25:35.900
لم تنعقد نافلة وان اقيمت وهو فيها اتمها خفيفة واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصليها مع امامه شوفوا الفقهاء كيف كيف دقتهم واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها

65
00:25:36.850 --> 00:25:57.600
دخل الانسان المسجد وهم يصلون الظهر او اقيمت الظهر وهو قد صلى الظهر لا يلزمه ان يدخل مع الامام. يجوز يتنفل لانه قد صلى الظهر اما اذا كان يريد ان يصلي الظهر

66
00:25:59.000 --> 00:26:17.550
مع امامها امام هذه الصلاة وكبر بالنافلة لم تنعقد النافلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة لا صلاة هذا نفي للجنس

67
00:26:18.500 --> 00:26:36.950
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب من يتنفلون بعد اقامة الصلاة وعمر له سلطة وله ولاءة ودرة عمر نعرفها ونحن في القرن الخامس عشر على ما احوجنا هذا الزمان الى درة عمر

68
00:26:40.050 --> 00:26:57.350
طيب اذا اقيمت الصلاة والانسان قد شرع في النافلة قبل ان تقام هذي الحالة الثانية دخل المسجد وكبر في الركعة الاولى او في الركعة الثانية اقيمت الصلاة هنا يتمها خفيفة

69
00:26:57.900 --> 00:27:16.000
ان امكن فان كان في اول الصلاة فيقطعها ويدخل في الفريضة وكتبت له النافلة كيف يقطعها هو مخير اما ان يسلم لورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في تأثير شاده

70
00:27:16.200 --> 00:27:33.900
او يقطعها من غير تسليم. فكلا الامرين كلا الامرين سائغ مما يسلم السلام عليكم السلام ورحمة الله كما كان في قصة الرجل الذي صلى مع معاذ فان معاذ لما اطال بهم الصلاة

71
00:27:34.850 --> 00:27:49.850
ثبت في الحديث في احدى الروايات انه سلم ثم ذهب في طائف في المسجد واتمها خفيفة له او يقطعها من غير سلام او يقطعها من غير سلام اذا كان في اول ايش

72
00:27:50.750 --> 00:28:08.250
اه النافلة اما اذا كان في اثنائها او في اخرها اتمها خفيفة ليجمع الاجرين والظابط في ادراك الصلاة ان يدرك الامام قبل ان يقرأ الفاتحة يدركه قبل ان يقرأ ايش

73
00:28:08.450 --> 00:28:31.600
الفاتحة وقيل قبل ان يكبر التحريمة وقيل قبل ان يركع. واظهر الاقوال انه قبل ان يقرأ الفاتحة قال ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد والاولى والاولى فرضه انسان صلى

74
00:28:32.850 --> 00:28:52.850
ثم جاء المسجد وقد اقيمت الجماعة يستحب له ان يعيد ان يصليها ثانية وتكون الثانية ايش نفلا والاولى التي صلاها هي فرضه ولهذا قال ومن صلى ثم اقيمت الجماعة بسنة ان يعيد

75
00:28:53.000 --> 00:29:19.900
والاولى فرضه وفيها حديث عبد يزيد ابن الاسود رضي الله عنه انه دخل رجلان المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجلس فلما فرغ من صلاته رآهما لم يصليا ودعاهما عليه الصلاة والسلام

76
00:29:20.750 --> 00:29:43.500
واوتي او فاتياه وفرائسهما ترعد اي بلغ منهما الخوف مبلغه وقال عليه الصلاة والسلام لم لم تصلي معنا قال قد صلينا في رحالنا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم اذا صليتما في رحالكم

77
00:29:44.100 --> 00:30:08.050
واقيمت الصلاة فصلوها معهم نافلة صلوها معهم نافلة لكم لماذا؟ لان لا يتهم لان المتخلفين عن الجماعة من هم هم المنافقون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن مسعود رضي الله عنه

78
00:30:09.650 --> 00:30:26.250
ان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وان هذه الصلاة من سنن الهدى وادوها حيث امركم الله ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين اي من المرظ حتى يقام في الصف

79
00:30:26.950 --> 00:30:54.900
وما كان يتخلف عنها اي الصلاة جماعة الا منافق معلوم النفاق ستكون لمن لهؤلاء نافلة اذا اذا صلوا الفريدة قبل ذلك وهذا جرن على اصول المذهب لان الفريضة قد نواها فرضا

80
00:30:54.950 --> 00:31:15.450
تكون الثانية نافلة ومثله يا اخواني من جاء من سفر جاء الانسان من سفر وقد صلى الظهر والعصر جمعا جاء والناس يصلون العصر. يستحب ان يشهدها معهم نافذة لئلا يتهم

81
00:31:16.000 --> 00:31:35.350
وليحصل اجر الجماعة في عموم صلاة الجماعة تفظل عن صلاة الفذ خمس وعشرين درجة ما الذي يتحمله الامام عن المأموم في الصلاة ذكر الفقهاء ستة اشياء يتحملها من الامام عن المأموم

82
00:31:35.950 --> 00:32:06.050
يقول الماتن ويتحمل الامام عن المأموم القراءة في قراءة القرآن ولهذا المذهب موافق للجمهور ان الامام يتحمل عن المأموم ايش قراءة الفاتحة وقراءة السورة واستدلوا بالحديث من كان له اماما فقراءة الامام قراءة له

83
00:32:06.900 --> 00:32:32.450
والحديث حسنه غير واحد من اهل العلم ومنهم الالباني رحمه الله من كان له امام قراءة الامام قراءة له وهذا الحديث سألت عنه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في

84
00:32:32.600 --> 00:32:55.000
في هذه القعدة عام الف واربع مئة وستة عشر في بيته قال اني تتبعت هذا الحديث بطرقه والفاظه ووجدتها كلها ضعيفة ولهذا شيخنا في فتواه يرجح انه لابد ان يقرأ المأموم

85
00:32:56.950 --> 00:33:12.200
وان قراءة الامام لا تكفي عنه في السرية والجهرية جميعا في عموم حديث لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب كل صلاة لا يقرأ فيها بفتح كتاب فهي خداج خداج خداج

86
00:33:12.500 --> 00:33:35.650
ما لي اراكم تنازعوني صلاتي القراءة لا تفعل الا بام الكتاب وهذه المسألة يعني مسألة هل آآ يتحمل الامام القراءة عن المأموم او لا يتحملها الخلاف فيها خلاف قوي والجمهور على جوازه والقول الصحيح

87
00:33:35.950 --> 00:33:58.700
الذي هو رواية في المذهب انه لابد ان يقرأ الفاتحة سواء اعطاه الامام فرصة او لم يعطه فرصة. فانه يقرأها ثانيا مما يتحمله الايمان عن المأموم سجود السهو فان الامام يتحمله عن المأموم

88
00:34:00.600 --> 00:34:22.800
ولهذا لو سهى الانسان في صلاته سهوا فانه يتحمله الامام عذب يتحمله الامام عنه فلا يسجد وهو يتبعه وسجود التلاوة لانهم ذكروا ان سجود التلاوة ايش صلاة يتحمله الامام عن المأموم

89
00:34:22.900 --> 00:34:43.900
بمعنى انك لو قرأت في صلاتك السرية سورة فيها سجود ما تسجد التلاوة؟ تحملها الامام عنك رابعا السترة السترة وهي سنة مؤكدة في قول جماهير اهل العلم وقيل بوجوبها في قول اخرين

90
00:34:45.150 --> 00:35:01.750
في عموم حديث اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة مما يتحملها الامام عن المأموم السترة ودليلها قولي وفعلي. اما الفعلي كما جاء في الصحيح ان ابن عباس رضي الله عنهما

91
00:35:03.250 --> 00:35:33.600
عام حجة الوداع جاء على اتان اللهو ما الاتان  الاتهام هو اللي تسمونها انتم بالحمارة انثى الحمار طيب الذكر وش يسمى  يسمى جحشا يسمى حمارا يسمى جحشا ويسمى حمارا. والصغير منه جحيشا

92
00:35:36.000 --> 00:35:51.150
جاء ابن عباس وقد ناهز البلوغ وقتئذ عمره ثلاث عشرة سنة. منين جاء؟ من مكة لان اهله وامه وبيته في مكة جاء الى منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس

93
00:35:51.600 --> 00:36:12.550
على اتان اللهو فنزل من على الاتان ولحق بالصف وانطلقت الاتان تمشي بين الصفوف الحمار يقطع الصوت ولم يقطعها يقطع الصلاة فلماذا لم يقطع صلاتهم قالوا لان سترة الامام وهو النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:36:13.000 --> 00:36:33.350
سترة لمن خلفه ولما جاء في الصحيحين ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي لاصحابه قال ابن عمر كان النبي يصلي لاصحابه الى سترة ولم يأمرهم اي اصحابه ان يستتروا بشيء

95
00:36:34.500 --> 00:36:55.600
لان سترة الامام سترة لمن خلفه لان سجدة الامام سترة لمن خلفه مما يتحمله الامام عن المأموم دعاء القنوت سواء في قنوت النوازل في الفرائض او في النافلة في صلاة الوتر

96
00:36:56.000 --> 00:37:26.300
يتحمله الامام عن المأموم سادسا مما يتحمله الامام عن المأموم التشهد الاول متى اذا سبق المأموم بركعة في الرباعية حضر المأموم المأموم حضر وقد فاتهما الرباعية ركعة طيب الركعة الثانية وش تصير

97
00:37:27.250 --> 00:37:56.000
يصير للمأموم اولى ها تكون للمأموم صلاة ركعة اولى المسبوق طيب الركعة الثالثة تكون ثانية التشهد الاول لا يجوز للمأموم المسبوق ان يجلس التشهد الاول. لانه مأمور ان يتابع امامه. قالوا هذا الموضع يتحمل فيه الامام عن المأموم التشهد الاول

98
00:37:56.000 --> 00:38:23.350
جوال لان لا يخالف المأموم الامام كم صارت هذه؟ ها ان نعيدها القراءة سجود السهو التلاوة السترة دعاء القنوت  التشهد الاول لمن سبق بركعة في الرباعية يسن للمأموم ان يستفتح

99
00:38:23.800 --> 00:38:47.300
من يقرأ دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك او اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث او الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا او قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الحديث

100
00:38:47.900 --> 00:39:08.650
وينوع في صلواته بين هذه الاستفتاحات. ما يجمعها جميعا لكن ينوع بينها ويتعوذ في الجهرية يعني استفتاحه وتعوذه كما يكون في السري يكون في الجهرية اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه

101
00:39:09.550 --> 00:39:37.000
يبسمل ويقرأ الفاتحة لما قالوا ان الامام يتحمل القراءة قالوا يستحب للمأموم من يقرأ اي لا يجب عنده وسورة حيث شرعت في سكتات امامه حيث شرعت يعني في السريات اما في الجهرية فلا يقرأ الا الفاتحة

102
00:39:38.750 --> 00:40:01.250
ما هي سكتات الامام المذهب على انها ثلاث سكتات سكتة قبل الشروع بالفاتحة وسكتة بعد الفاتحة وقبل السورة وسكتة ثالثة قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة روى ابن ابي شيبة

103
00:40:01.700 --> 00:40:25.750
في حديثه وفيه مقال والمشهور ان السكتات في الصلاة سكتتان سكتة قبل القراءة وسكتة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع ومن سكتات الامام ما بين الاي الحمد لله رب العالمين

104
00:40:26.800 --> 00:40:55.700
بين الاية والاية هذه من السكتات ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء. في الصلوات السرية يقرأ متى شاء ان وقت القراءة غير متقيد بقراءة الامام نعم فصل ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه لتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. والاولى للمأموم ان

105
00:40:55.700 --> 00:41:15.700
يشرع في افعال الصلاة بعد امامه فان وافقه فيها او في السلام كره. وان سبقه حرم الركعة او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه. فان ابا عالما

106
00:41:15.700 --> 00:41:35.700
بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل. ويسن للامام التخفيف مع الاتمام ما لم يؤثر المأموم التطوير وانتظار داخل ان لم يشق على المأموم. ومن استأذنته امرأة او امته الى المسجد كره

107
00:41:35.700 --> 00:42:04.750
منعها وبيتها خير لها. لما اتسعت مسائل الامامة لها رحمه الله بهذا الفصل ليه؟ لان لا يكثر يشتت الذهن قال ومن احرم مع امامه كبر تكبيرة الاحرام مع الامام او قبل اتمامه بتكبيرة الاحرام

108
00:42:06.100 --> 00:42:27.900
احرم مع الامام او قبل ان يكبر الامام الاحرام لم تنعقد صلاته احرم مع الامام. كبر مع التكبيرة الامام كبر للتحريم وكبر معه مصاحبا له لم تنعقد لانه في تكبيرة الاحرام ايش

109
00:42:28.400 --> 00:42:44.200
ان يكبر بعد امامه لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة في الصحيحين انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا سواء احرم قبله او معه لم تنعقد صلاته

110
00:42:45.100 --> 00:43:07.950
يسوي يكبر بعدها لانه لم يأتي بالمتابعة قال والاولى الاولى فعل خير الامرين للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه فان وافقه فيها او في السلام كره وان سبقه حرم

111
00:43:09.000 --> 00:43:34.150
هذه مسألة جليلة يا اخواني يقع فيها الغلط كثيرا وهي ما احوال المأموم مع الامام واحوال المأموم مع الامام كم هي اربعة احوال اما مسابقة او موافقة او متابعة او تراخي وتأخر

112
00:43:34.400 --> 00:43:55.550
في غيرها نبين احكامها اما المسابقة فحرام واذا كانت المسابقة كما سبق في التكبيرة تكبيرة الاحرام ما صحت امامة المأموم خلف الامام وقد جاء في المسابقة الوعيد فهي كبيرة من كبائر الذنوب

113
00:43:56.250 --> 00:44:19.600
قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة المتفق عليه على يخشى الذي يرفع رأسه قبل امامه ان يحول الله رأسه رأس حمار وهذا فيه تشنيع وتهديد مواعيد في مسابقة الايمان

114
00:44:20.950 --> 00:44:41.800
وروى مسلم في الصحيح من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام وهذا نهي طيب المذهب انه اذا وافق الامام او سابقه في التحريمة

115
00:44:41.900 --> 00:45:02.200
لم تنعقد صلاته طيب اذا سبقه في غير التحريمة حرم ذلك وصحت صلاته حرم ذلك وصحت صلاته اي مع الاثم الحياة الثانية ان يوافق المأموم الامام فان وافق المأموم الامام في تكبيرة الاحرام

116
00:45:02.450 --> 00:45:27.950
ما صح الائتمان وفي غيرها مكروه والصحيح ان هذا حرام يأثم لانه لم يمتثل امر النبي انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولهذا موافقته حرام واثم وهي في التكبيرة الاحرام

117
00:45:28.000 --> 00:45:53.650
لا تنعقد الامامة الحالة الثالثة ان يتابعه وهذا هو الواجب فان المأموم يتابع الامام في كل الصلاة لعموم الحديث فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فرفعوا واذا سجد فاسجدوا. واذا سلم فسلموا جميعا

118
00:45:54.150 --> 00:46:17.200
الا موضع واحد يستحب موافقة الامام او لا يجب فيه متابعته وهو قول امين فانه اذا قال الامام ولا الضالين شرع ان نقول امين. قال الامام ولا ما قال؟ تقدمنا عليه او وافقناه او تراخينا عليه

119
00:46:17.650 --> 00:46:35.050
انما نقولها متى؟ بعد قوله ولا الضالين في عموم حديث ابي هريرة واذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا امين. جميعا اماما ومأموما الحالة الرابعة وهذه اكثر من يقع فيها الموسوسون

120
00:46:36.000 --> 00:46:54.750
والمتراخون غير المبالين بالصلاة مع الجماعة وهو ان يتأخر عن امامه يركع الامام يقعد يتحكك او يعيد قراءاته فاذا هم الامام بالرفع ركع هذا هل تابع الامام او تراخى عنه

121
00:46:55.000 --> 00:47:13.750
تراخى عنه وقد اثم بذلك وجه اثمه انه خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما امر الا في التأمين اذا هذي احوال المأموم مع الامام اربعة قال فمن ركع او سجد

122
00:47:14.200 --> 00:47:32.100
او رفع رفع من اين؟ من ركوعه او من سجوده قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع ليأتي به اي الركوع والسجود والرفع منهما مع امامه لانه اذا رفع قبل امامه عمدا

123
00:47:32.250 --> 00:47:56.100
ما صح اهتمامه بالتالي الركعة التي رفع قبل الامام فيها ما صحت هذا اذا فعلها عمدا فان ابى عالما ابى ان يرجع وهو عالما عامدا بطلت صلاته لا صلاة اي ليس صلاة ناس وجاهل

124
00:47:56.750 --> 00:48:17.100
اذا رفع سهوا  ثم رفع الامام ظاهر كلامهم ان صلاته صحيحة لان هذا ساهي وكذلك اذا كان جاهل فان صلاته صحيحة لانه لا يعلم انه يجب عليه ان يرجع ثم يرفع بعد امامه

125
00:48:18.000 --> 00:48:40.250
فصلاة العامد اذا ابى ان يرجع ويأتي بالركن الذي رفع قبل امامه تبطل صلاته اما الجاهل ومثله الشاهي الناسف لا تبطل صلاته ما الذي يجب على الامام يجب على الامام ان يراعي

126
00:48:40.850 --> 00:49:04.500
اوقات الصلاة ويراعي اركانها وواجباتها فيحققها في صلاته وليعلم ان اثمه في هذا يتعدد باثم من ورائهم من المصلين اذا اخل من الصلاة ركنا او شرطا او واجبا ثم ايضا للامام

127
00:49:04.550 --> 00:49:22.750
مثل اجر من تبعه من المأمومين من غير ان ينقص من اجورهم شيء اذا اتم الصلاة يستحب للامام ان يخفف الصلاة. قال ويسن للامام التخفيف مع الاتمام ما هو بالتخفيف مع الاخلال

128
00:49:23.450 --> 00:49:54.800
يخفف صلاته مع اتمام القيام والركوع والسجود والجلوس واقل الاتمام ان يأتي بالواجب القيام وفي الركوع والسجود في تسبيحة واحدة هذا اقل اقل ايش الواجب في الاتمام متى يجوز له ان يطول؟ ما لم يؤثر المأموم التطويل اذا كان المأمومون من ورائه يحبون ان يطول

129
00:49:56.150 --> 00:50:22.800
كما في صلاة الليل التهجد فيستحب له ان يطول وكذلك يستحب له التطويل في انتظار داخل بشرط الا يشق على المأمومين ينتظر داخل ليدرك الصلاة. او يدرك الركوع  يستحب له التطوير عندئذ بشرط الا يشق على المأمومين

130
00:50:24.050 --> 00:50:44.700
والدليل على ان الافضل في الصلاة هو التخفيف مع اتمام اركانها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اني لادخل في الصلاة واريد ان اطيل فاسمع بكاء الصبي واعجل في صلاتي مخافة ان احبس

131
00:50:46.250 --> 00:51:11.450
امه عنه ولما شكى الصحابي معاذا رضي الله عنه ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع الى قومه يصلي بهم العشاء يصلي معاذ مع النبي فرضا

132
00:51:11.900 --> 00:51:32.750
ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم وكان رضي الله عنه يطيل الصلاة فانه شرع بالبقرة فانصرف رجل واتم صلاته لوحده اتهم هذا الرجل المنصرف بانه منافق فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا

133
00:51:33.500 --> 00:51:57.800
قال ان معاذا يصلي معك ثم يأتي فيصلي بنا ونحن اهل حرف وزرع يتعبون بيستريحون يتأخر العشاء يتأخرها عن وقتها ثم يطيل بها فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا عظيما كأنما فقأ في وجه حب الرمان

134
00:51:58.400 --> 00:52:17.800
وقال افتان انت يا معاذ من ام الناس فليخفف اي تخفيفا لا يخل بالصلاة. هذا معنى قولهم يسن التخفيف مع الاتمام ولهذا امر معاذا ان يقرأ بالشمس وضحاها وبالليل اذا يغشى وبسبح اسم ربك الاعلى

135
00:52:17.950 --> 00:52:41.200
ولايا ولا يطيل على الناس. وهذا في مثل قصة معاذ ونحوها ايضا الصلوات التي قراءتها جهرية لا يطيل على الناس والافضل في المغرب ان يقرأ من قصار مفصل. من سورة الضحى الى الناس

136
00:52:41.700 --> 00:53:02.750
هذا الغالب المضطرد نعم احيانا يقرأ والمرسلات عرفا او يقرأ بالطور وقد قرأ النبي مرة بالمغرب بالف لام الف لام ميم صاد الاعراف مرة واحدة لكن هذا خارج عن الاصل الاصل

137
00:53:03.300 --> 00:53:25.800
التخفيف للمغرب لان وقت المغرب وقت يسير هو هو اقل اوقات الصلوات والافضل في العشاء ايش اواسط المفصل وكذا مثله الظهر والعصر واما في الفجر فمن طوال المفصل وطواله من جزء الاحقاف

138
00:53:26.400 --> 00:53:47.400
او جزء الذاريات الى سورة المرسلات وواسطه من عم الى سورة والليل اذا يغشى قال ومن استأذنته امرأته او امته الى المسجد كره منعها. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله

139
00:53:47.650 --> 00:54:11.600
اي النساء احرارا او  لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن اي صلاتها في بيتها خير لها لكن لا يجوز منعها الا في زمن الفتنة يخاف عليها ان تفتن او يخاف منها ان تفتن

140
00:54:12.800 --> 00:54:36.750
ان تفتن هي غيرها او يفتنى بها غيرها وتمنع لاجل الفتنة لا لاجل ان تصلي في المسجد وكان ابو عبيدة رضي الله عنه وهذه من اللطائف غيورا فخرجت اسماء رضي الله عنها بنت ابي بكر

141
00:54:37.150 --> 00:55:07.450
اصلي مع الجماعة وهو يريدها ان تصلي في البيت يغار ان يراها الناس فتخبأ لها يوما فلما اقبلت وادبرت لمس مقعدتها كأنه اجنبي فرآها لا تخرج للصلاة سأله عن ذلك قالت ان الناس قد تغيروا

142
00:55:08.450 --> 00:55:31.700
لها حيلة نعم لا يجوز ان يمنع الرجل زوجته وامته اي مولاته المساجد وصلاتها في مسجدها خير لها ولو كان المسجد الحرام حتى الحرم مسجد الكعبة صلاة المرأة في شقتها وفي بيتها افضل لها من صلاتها في الحرم. لعموم هذا الحديث

143
00:55:32.300 --> 00:56:27.550
والله اعلم  الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله

144
00:56:28.050 --> 00:57:23.250
اشهد ان محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله

145
00:57:25.150 --> 00:57:59.000
الصلاة القائمة  هذه الاسئلة كثيرة نأخذ منها ما يتعلق بالدرس ومنها مسيرتي ان شاء الله في الدرس الثاني نعم هذا يقول في سؤاله ما حكم من جمع الظهر مع العصر

146
00:57:59.150 --> 00:58:17.550
من دون عذر انما كان به نعاس فاخر الظهر الى العصر ومن فعل ذلك هل يعيد الصلاة النعاس ليس عذرا للجمع بين الصلاتين النعاس ليس عذرا بدليل انه لو كان نعسان وبيستلم راتب صحصح

147
00:58:18.300 --> 00:58:41.050
ولم يعتبر بالنعاس او كان نعسان وسيزوره رئيسه او مديره سحق فليس النعاس عذرا للجمع بين الصلاتين ومن فعل ذلك عليه التوبة الى الله وان يصلي صلاة مقضية يقول ما حكم من اخر العصر الى قبيل المغرب بدقائق

148
00:58:41.800 --> 00:59:02.300
اذا كان مسافرا واخرها والشمس ما زالت في السماء وفعله جائز. اما اذا اخرها الى مستوى ان تصفر الشمس قبل ان تغرب فهذا الوقت يسمى وقت الظرورة. يسمى بوقت ايش؟ الظرورة يجب عليه ان يبادر الى صلاته بها

149
00:59:03.000 --> 00:59:25.250
وان كان اخرها عن صلاة الجماعة ولا يصلي الا قبل غروب الشمس فهذه صلاة المنافقين كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يؤخر الصلاة حتى اذا كادت الشمس ان تغرب بين قرنين نقرها نقر اربع ركعات

150
00:59:25.300 --> 00:59:44.600
نقل الغراب وهذا صاحبها اثم وعلى خطر عظيم والله اعلم يقول هل استمر ابو بكر رضي الله عنه اماما والرسول صلى الله عليه وسلم مأموما؟ نعم استمر رضي الله عنه لان النبي امره بذلك

151
00:59:45.650 --> 01:00:10.650
اما في مرض النبي عليه الصلاة والسلام فانه لما امر صلى الله عليه وسلم ان يصلي ابو بكر بالناس صلى بهم اياما فوجد النبي خفة ورفع الحجاب فتباشر الصحابة وحمدوا الله اثناء الصلاة

152
01:00:11.650 --> 01:00:32.400
فاتي به عليه الصلاة والسلام وجلس عن يسار ابي بكر ودخل معهم في الصلاة فكان ابو بكر يأتم برسول الله كان الناس يأتمون بابي بكر قوله صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه تأمين الايمان

153
01:00:33.850 --> 01:00:51.000
الحديث ليس من وافق تأمينه تأمين الامام حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا

154
01:00:51.550 --> 01:01:13.300
واذا اه ركع فاركعوا واذا رفع فرفعوا واذا سجد فاسجدوا واذا صلى قعودا قاعدا فصلوا قعودا اجمعين قال في الحديث واذا قال ولا الضالين اقول جميعا امين فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء

155
01:01:13.600 --> 01:01:33.850
غفر له ما تقدم من ذنبه ان من وافق تأمينه تأمين من في السماء الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه جاء في مسند الامام احمد بزيادة حسنة السنة ابن حجر وغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

156
01:01:34.350 --> 01:01:52.150
وليس في الحديث في الفاظه الصحيحة من وافق تأمينه تأمين الامام انما تأمين الملائكة في السماء قال ان الملائكة في السماء تقول امين. وانتم تقولون امين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه

157
01:01:52.350 --> 01:02:10.850
ولهذا هذا الموضع هو الذي لا تجب فيه لا متابعة الامام ولا ينهى عن مسابقته او موافقته. اذا قال ولا الضالين يستحب لنا ان نقول امين. قال الامام امين جاهرا بها او لم يقل

158
01:02:11.200 --> 01:02:32.850
قلنا قبله او معه او بعده فان العبرة بموافقة تأمين الملائكة في السماء ولهذا يستحب في التأمين ايش ان يمد بها صوته يقول امين ومد الصوت مع انه سنة هو ايضا فضيلة ادراك موافقة تأمين الملائكة في السماء والله اعلم

159
01:02:34.200 --> 01:02:53.000
يقول السائل هل لا بد في ادراك الركوع من التسبيح في ام يكتفي بتكبيرة الاحرام الصحيح انه لا بد من ادراك الركوع مع الامام بالتكبيرة وتسبيحة واحدة على الاقل هذا هو الصحيح

160
01:02:53.050 --> 01:03:11.200
من اقوال اهل العلم والله اعلم هل وجوب صلاة الجماعة في المسجد شرط لصحة الصلاة حيث لو اني اصلي في بيتي هل صلاتي باطلة قال جمع من اهل العلم وهو مذهب الحنفية

161
01:03:11.250 --> 01:03:36.550
ان صلاة الجماعة للرجال الاحرار القادرين انها شرط وبالتالي لو صلى في بيته ما صحت او انها تصح مع الاثم وصلاة الجماعة واجبة بمعنى لو صلى في بيته اثم والصلاة في نفسها صلاة صحيحة

162
01:03:37.000 --> 01:03:57.450
هذا هو الاظهر وان كان القول بانها شرط قول له حظه من جهة النظر والادلة بالاثر والله اعلم  اي العباراتين اصح؟ ما ثبت فعله في النافلة جاز في الفريضة هذا غير صحيح

163
01:03:58.550 --> 01:04:13.900
هذا غير صحيح لان النافلة يصح ان تصليها قاعدا ولو من غير عذر في صلاة الليل لك نصف اجر الفريضة نصف اجر القاعد. لكن الفريضة لو صلاها قاعدة مع قدرتها على القيام ما صحت

164
01:04:14.800 --> 01:04:31.000
العبارة الثانية ما ثبت فعله في الفرض جاز فعله في النفل الا ما دل الدليل على خلافه العبارة الثانية هي الصحيحة ما صح فعله في الفرظ صح فعله في النفل الا ما لدل الدليل على خصوصيته

165
01:04:31.150 --> 01:04:48.000
والله اعلم يقول ما هو الصحيح في المسبوق الذي قام لقضاء ما فاته بعد تسليمة الامام التسليمة الاولى الصحيح ان قيامه صحيح لكن مع الاثم صيامه صحيح لكن مع الاثم

166
01:04:48.300 --> 01:05:09.750
والقول بابطال صلاته كما سمعتم ان لم يعد قول وهو المذهب والله اعلم كيف يجاب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واذا قرأ فانصتوا بعدم وجوب قراءة الفاتحة بعد الجبرية في قول الله عز وجل واذا قرأ القرآن

167
01:05:09.900 --> 01:05:28.250
تستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قال الامام احمد اجمع الناس انها في الصلاة وكيف يجاب عنه؟ هذا سؤال جيد وهذا كما ذكرت لكم من اختلاف العلماء في هذه المسألة في قراءة المأموم خلف امامه في الجهرية

168
01:05:28.800 --> 01:05:46.800
هل يقرأ او لا يقرأ؟ قلنا ان الخلاف فيها خلاف قوي لان الادلة في ظاهرها تعارف ولهذا لا يضيق على الناس في مثل هذا خصوصا من جهة من اتبع قول المعتبرة سواء قول الجمهور او الرواية الاخرى في المذهب

169
01:05:46.800 --> 01:06:03.800
اختيار شيخ الاسلام اختياري شيخنا الشيخ ابن باز وجمع من اهل العلم والجواب عن هذا القول اننا امرنا بالانصات وامرنا بالقراءة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم يقرأون خلفه

170
01:06:03.900 --> 01:06:20.400
قال ما لي اراكم تنازعوني صلاتي لا تفعلوا الا بام الكتاب استثنى قراءة الفاتحة صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يكون العموم اذا قرأ فانصتوا في حديث ابي هريرة في الصحيحين

171
01:06:20.650 --> 01:06:41.300
وفي اية واذا قرئ القرآن فانصتوا له نستمع له واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ان هذا عام لكل قراءة الا الفاتحة فانها تقرأ وبهذا تجتمع الادلة وتأتلف ولا تختلف

172
01:06:41.350 --> 01:07:03.050
والله اعلم ما هو افضل منهج لتعلم الفقه لطالب العلم بالتدرج الحقيقة المنهج السائر في هذا البلد منهج طيب وهو ان يبدأ الطالب باداب المشي للصلاة الشيخ المجدد رحمه الله وهو احكام العبادات

173
01:07:03.350 --> 01:07:26.950
على جهة الترتيب بتعداد الشروط والواجبات والاركان في العبادات الخمس ثم بعده يقرأ المختصرات التي على قول واحد اما منهج السالكين للشيخ ابن سعدي وهو متن مختصر حفي بالدليل في لفظه ومعناه

174
01:07:27.100 --> 01:07:56.050
او اخسر المختصرات لابن بلبان او دليل الطالب للشيخ مرعي ثم اذا ترقى يرتفع بعد ذلك اما الى المقنع او منتهى الايرادات او الاقناع وينظر في شروحها وحواشيها هذا المناسب في تلقي طالب العلم للفقه

175
01:07:56.150 --> 01:08:18.550
مع العناية بامر الدليل فان طالب العلم المتفقه اذا عني مع تفقهه بالدليل نفعه الله عز وجل بذلك نفعا عظيما  يعتني بضبط مسائل الفقه وضبط اقوال العلماء وايضا يعتني بعرضها على الادلة

176
01:08:18.850 --> 01:08:41.100
وتقوى عنده الملكتان ملكة الاستدلال وملكة ايش؟ التفقه هذا من حيث الجملة والله اعلم ما هو نصيحتكم لمن يوسوس في الوضوء؟ سبق اني كررت غير مرة ان الوسواس له خمس مراحل مع اهله

177
01:08:41.400 --> 01:09:03.300
نعوذ بالله من الوسواس واهله يبدأ بالخارج من السبيلين خصوصا الريح اذا استرسل معه جاءه في الوضوء فاذا استرسل معه جاءه في الصلاة وقد اخبرنا عليه الصلاة والسلام ان للوضوء شيطانا يسمى بالولهان

178
01:09:04.200 --> 01:09:28.100
يشغل الانسان في وضوءه يقول انت ما تمضمضت وهو واصل الى غسل رجليه  وان للشيطان للصلاة الشيطان يسمى خنزب واذا استرسل معه انتقل الى مرحلة رابعة وهو علاقته مع غيره اما بالبيع والشراء مع الناس

179
01:09:28.350 --> 01:09:50.700
او مع زوجته يقول انا قلت طاء يعني طالق او يقول يا طارق ترى انا طلقت زوجتي واخر مراحل الوسواس وهي اقبحها واشنعها وافظعها الوسواس الله سبحانه وتعالى اما في ذاته او في صفاته

180
01:09:51.200 --> 01:10:10.300
او في اسمائه الحسنى ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تفكروا في الاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا لا يزال الشيطان باحدكم من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله

181
01:10:10.850 --> 01:10:36.150
فاذا وجد ذلك فليقل امنت بالله ورسله وامر ان يستعيذ بالله من الشيطان وعلاج الوسواس اولا بطرحه. وعدم الالتفات اليه ابدا عانده فانك ان عاندته سلمت ثم بالاستعاذة بالله من شره. ولهذا امرنا عليه الصلاة والسلام

182
01:10:36.250 --> 01:10:56.400
من نابه شيء في صلاته اي من الوسواس فليلتفت يسيرا عن صلاته صلاته. هكذا ثم يتلو ثلاثا  وليستعذ بالله من الشيطان لانه لجأ الى الله من هذا الموسوس ثالثا يلجأ الى الله جل وعلا ان يكفيه شر الوسواس

183
01:10:57.350 --> 01:11:18.300
ان لم يتمكن من ضعف نفسه من هذه الامور الثلاثة يستعين بمن يعالجه من هذا الوسواس اما بطب مجرب نافع او برقية شرعية صحيحة الى ان تقوى نفسه على رد هذه الوساوس

184
01:11:18.500 --> 01:11:36.600
الله يعافينا واياكم اخوانا المسلمين من هذا ومن كل شر والله اعلم وهذا السؤال ايضا مثل مثل هذا. يقول يوجد عندي بشكل دائم ومستمر خروج المذي مني فما هو الحل في مثل هذه الحالة حيث يشق علي كثرة الطهارة

185
01:11:36.800 --> 01:11:54.650
هذا وسواس يا اخي هذا وسواس فان المذي لا يخرج الا عند تحرك الشهوة سد هذا الباب توظأ اعزكم الله قبل الوضوء ثم توظأ واكثر الماء على فرجك ثم اذهب وصلي

186
01:11:54.700 --> 01:12:13.150
ولا تلتفت الى هذا الى هذه الوسوسة لا تلتفت لها فاذا حدثتك نفسك انه خرج منك شيء تقول هذا من الماء الذي اكثرته على سروالي وثوبي وعلى موضع اه موضع الفرج وما حوله والله اعلم

187
01:12:14.000 --> 01:12:47.650
وش فيها ومن كبر  نعم المذهب اذا كبر الانسان والامام في التشهد الاخير قبل ان يسلم التسليمة الاولى ادرك الجماعة وادرك فضلها قلنا ان العلما اختلفوا فيها اقوالا ثلاثة. الاولى ان الجماعة تدرك بالتكبيرة الاحرام

188
01:12:48.150 --> 01:13:11.050
القول الثاني وهو الصحيح انها تدرك الجماعة  باخر ركعة  الثالث انه يدرك فضل الجماعة واجرها. لا يدرك الجماعة نفسها. يدرك فضلها واجرها. اذا كبر قبل ان يسلم الامام التسليمة الاولى

189
01:13:11.150 --> 01:13:33.250
والله اعلم يقول ما رأيكم في من يقول انتم جفاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لا تحتفلون بمولده نقول هداك الله واصلحك فهل النبي صلى الله عليه وسلم جافيا مع نفسه

190
01:13:34.900 --> 01:13:55.650
ومع نبوته لما لم يحتفل هو صلى الله عليه وسلم بيوم او ليلة ميلاده ثانيا هل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يحتفلوا بليلة ميلاده او بيوم مولده

191
01:13:56.800 --> 01:14:24.400
هل تجرؤ ايها المسلم ان تتهم ابا بكر وتتهم عمر وعثمان وعليا وبقية العشرة وتتهم السابقين الاولين المهديين والانصار وتتهم امهات المؤمنين وتتهم الصحابة كلهم بانهم جفاة مع النبي عليه الصلاة والسلام

192
01:14:25.050 --> 01:14:58.350
تجرؤ على ذلك الا تستحي من هذا ثم اتتهم التابعين متابعيهم وائمة الاسلام لانهم جفاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يحتفلوا بيوم ميلاده واتهامك لهؤلاء بالجفاء معناه انهم انتقصوا حق رسول الله

193
01:14:58.600 --> 01:15:15.400
فانت بهذا تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم بذاته الرسول لم يحتفل بيوم ميلاده ولا بليلته ولم يشرع هذا لامته اذ لو شرعه اين هو كنا اسبق منك الى ذلك

194
01:15:17.200 --> 01:15:39.700
انما انت بهذا تتبع العبيديين الباطنيين الديصانية الذين هم اول من احدثوا هذا الامر بالاحتفال بيوم ميلاده او بليلة ميلاده متى فعلوا ذلك في المئة الرابعة لما تولوا واستولوا على مصر

195
01:15:40.950 --> 01:16:05.750
وعلى شمال افريقيا مشابهة لليهود والنصارى في احتفالهم بيوم ميلاد عيسى وموسى وابداعا وابتداعا واحداثا في دين الرسول ما لم يشرعه اذا فانتبه يا ايها الاخ انتبه يا ملقي هذه التهمة وهذه الدعوة

196
01:16:07.250 --> 01:16:32.200
لا يلعب بك الشيطان بعواطفك ولا تظبطها بالعلم وفهم السنة واتباعها حقا وللاسف الشديد نسمع هذه الدعاية من من من من اناس شتى لماذا لا تقيمون في المملكة العربية السعودية مظاهر الاحتفال بيوم الميلاد؟ ميلاد النبي

197
01:16:32.500 --> 01:16:51.000
او بليلة الاسراء والمعراج او برأس السنة الهجرية انتم جفاة تخالفون عامة المسلمين انتم لا تحبون رسول الله الى غيرها من الشنشنة التي نعرفها من اخزم والدندنة التي التي تتكرر

198
01:16:51.600 --> 01:17:12.800
متى صارت البدع والمحدثات ولو كانت القلوب والنفوس تستحسنها. متى صارت هي المرجع وهي المحتكم اليه انك بهذا لا تعترض علي ولا على علمائنا وانما تعترض بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم

199
01:17:13.200 --> 01:17:38.250
وعلى صحابته وعلى التابعين فاستحي من ربك واخجل من نفسك واعرف قدرها وتأدب في ادب الاسلام والسنة والا فان اعتراضك اولا على الله سبحانه وتعالى علمت او لم تعلم شعرت او لم تشعر

200
01:17:40.900 --> 01:17:57.650
فلو كان هذا الاحتفال دينا لشرعه الله لنا كيف وقد اتم الله الدين واكمل الملة وابان الشرع قبل ان يموت نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باشهر

201
01:17:58.700 --> 01:18:23.650
ثم انت تعترض وتستنقص وتستدرك وتتعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انت ثالثا تعيب صحابته تعيبهم وتتهمهم صراحة او ضمنا بانهم جفاة لما لم يواطئوك ويوافقوك على هذا الذي احدثته

202
01:18:24.550 --> 01:18:39.950
ودين الله قد كمل ودين الرسول صلى الله عليه وسلم قد تم وقد انزل الله عليه عشية عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة قبل ان يموت في ثلاثة اشهر

203
01:18:40.100 --> 01:19:02.200
اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ووالله قد فتشت وبحثت المسوغ في الادلة على ان نحتفل بيوم ميلاده ولم اجد من ذلك لفظا صحيحا صريحا

204
01:19:02.950 --> 01:19:22.800
غاية ما وجدنا فرح من فرح في يوم ميلاده كما في جارية ابي لهب اعتقها لما بشرته بيوم بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام لان اخاه عبدالله مات وكان رسول الله حملا في بطن امه

205
01:19:23.800 --> 01:19:53.850
فاعتقها فجوزي بان خفف عنه لما بشرته بيوم الميلاد لا انها اقامت احتفالا او اقاموا احتفالا ومهرجانا وحلوى وحمص وخيام وليلة عرس وزفة واخرها ما يسمونه ببدعة الحضرة. وهي بدعة خرافية صوفية. يعتقدون ان

206
01:19:53.900 --> 01:20:13.250
روحه الشريف عليه الصلاة والسلام حضرتهم في هذا الاحتفال كذبا على الله وكذبا وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وثالثا تلاعبا بدين الله. ومزجا له بالخرافة وبالبدعة التي هي افساد لدينه

207
01:20:13.550 --> 01:20:30.200
ولسنته صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اي رد عليه مهما كان مسوغه او مهما كان باعثه في نفسه

208
01:20:31.100 --> 01:20:48.100
ومن اراد تعظيم رسول الله فليعظم دينه وسنته ان كان صادقا يستمسك بها ليذب عنها ويدافع عنها وينافح عنها. ففي اخر الزمان المستمسك بسنته صلى الله عليه وسلم لا سيما عند فساد

209
01:20:48.100 --> 01:21:20.300
كقابض على الجمر لقلة الموافق وكثرة العائد والمخالف له والشانئ و المعترظ ومن ذلك اعتراظهم علينا اتهامنا باننا جفات لما لام نوافقهم بهذا الامر المحدث اننا لم نحتفل في يوم الميلاد كما احتفلوا هم مشابهة للباطنية واليهود والنصارى. ومخالفة لرسول الله وصحابته وائمة الاسلام

210
01:21:20.300 --> 01:21:40.300
نسأل الله ان ينصر دينه وينصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على العالمين. وان يثبتنا واياكم والمسلمين اجمعين على بالقول الثابت والا يظلنا بعد اذ هدانا وان يعصمنا واياكم واخواننا جميعا من الفتن كلها ما ظهر منها وما

211
01:21:40.300 --> 01:21:54.000
واذا اراد سبحانه بعباده فتنة ان يقبضنا اليه غير مفتونين. اللهم صلي على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا