بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثا وصبي ومجنون وقن وزمن واعمال وشيخ فان. وراهب بصومعة. ومن اسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان من الاحكام المتعلقة بالجزية ان الجزية لا تؤخذ الا من الرجال البالغين فلا تؤخذ الجزية من امرأة ولا من خنثى وهو المخلوق الذي له عضوان عضو ذكورية وعضو انثوية فلا تؤخذ من هذا الجزية وهذا المسمى بالخنثى والخنس نوعان خنثا اي من له عضو الذكورية وعضو الانثوية ويبول من احدهما. فالجهة التي بال منها تغلب فان كان يبول من العضوين مباشرة من العضوين كليهما فهذا يسمى عند الفقهاء بالانثى المشكل والخنث المشكل والخنثى كلاهما لم تتمحض ذكوريته فلا تؤخذ منهم الجزية وكذلك من الصبي وهو من لم يبلغ. وكذلك من البالغ من الرجال لكنه مجنون وبهذا يقول الفقهاء كما الشرح الكبير انه بغير خلاف يعلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال خذ من كل حالم دينار حالم يعني بالغ من كل حالم دينارا او عد له معافر. وهذا في حق الرجال لا في حق النساء. وعمر الله عنه كتب الى امراء الاجناد لا تضربوا الجزية على النساء ولا على الصبيان لا تضربوا الجزية على النساء ولا على الصبيان. قال ولا تضربوها الا من جرت عليه المواسي يعني الامواس اي من نبتت عانته فدل على انها لا تؤخذ لا من المرأة ولا من الخنث ولا من المجنون ولا من الصبي وانما من الذكر. ولا تؤخذ الجزية من القن والقن اسم للعبد لقول عمر رضي الله عنه لا جزية على مملوك. وزمن والزمن هو العاجز الذي لا يقدر القيام على امره لان الجزية مال وهذا لا يقوم على نفسه لزمانته. فما كان زمنا اي ضعيفا لا يقوم باموره لا يؤخذ منه الجزية واعمى لان الغالب في العمى انه يحتاج الى غيره وشيخ فان. الشيخ الفاني عن الهرم. واختلفوا في تقديره. قيل من جاوز الخامس والسبعين وقيل من جاوز الثمانين وقيل من كان نحو من التسعين. والظابط فيها ما كان في عرف الناس انه شيخ فان اي هرم كبير في السن فانه لا تؤخذ منه الجزية وكذلك الراهب في صومعته لانه منقطع للعبادة لا للعمل ومن انقطع للعبادة واخذنا الجزية من قومه المستطيعين لا نأخذ منه الجزية من اسلم من هؤلاء بعد الحول ممن تؤخذ منهم الجزية. اسلموا بعد الحول سقطت عنهم الجزية فلا تؤخذ منهم الجزية فانه جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند اهل السنن ليس على المسلم جزية وجاء ايضا لو ان انه اخذها في كفه يريد ان يؤديها اي هذا الكتاب ثم اسلم فانها لا تؤخذ منه الجزية جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجاء ان يهوديا اسلم فطولب بالجزية. قال انما اسلمت تعوذا. فقال عمر ان في الاسلام معاذا ان في الاسلام معاذا وكتب الا تؤخذ من هذا الجزية كتب بذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. مقدار الجزية كم هي قيل انها ترجع الى تقدير النبي عليه الصلاة والسلام فانه كتب الى الى معاذ ان خذ دينارا او على كل حال او او عدله معافريا ثمة رواية اخرى في المذهب انها تؤخذ بحسب اجتهاد الايمان زيادة او نقصانا. ورواية ثالثة انه يجوز اخذ الزيادة بالجزية دون النقصان لان عمر رضي الله عنه لم ينقص عما فرضه النبي عليه الصلاة والسلام وانما زاد عليه وقد روى الاحنف بن قيس الحليم ان عمر شرط على اهل الذمة ضيافة يوم وليلة وان يصلحوا القناطر من جهتهم. وان قتل رجلا من المسلمين في ارضهم فعليهم ديته. رواه رواه الامام احمد. اذا تقدير هذه الدية مرجعها اما الى تقدير النبي عليه الصلاة والسلام او الى الزيادة في جواز الجهاد والنقصان وقيل بجواز الزيادة والنقصان وانها ترجع الى الامام. وقد جاء في حديث ابن ابي نجيح عن مجاهد قيل له ما شأن اهل الشام عليهم اربعة دنانير واهل اليمن عليهم دينار واحد. فقال جعل ذلك من قبل اليسار. اي من جهة ان اهل الشام اغنى من من اهل اليمن وهذا الدليل على جواز اخذ الزيادة على الدينار الواحد. المقصود ان مقدار الجزية ترجع الى تقدير الايمان بحسب ما يراعى فيه المصالح. وتدرأ فيه المفاسد. وان هذه خرجت مخرجا الاجتهاد والتقدير لا مخرج التحديد. والله اعلم. نعم فصل ويحرم اوقات الواهل الذمة واخذ مالهم ويجب على الامام حفظهم ومنع من يؤذيهم. ويمنعون من الخيل وحمل السلاح ومن احداث الكنائس. ومن بناء من هدم منها ومن اظهار المنكر والعيد والصلاة وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم ومن الاكل والشرب نهار رمضان. ومن شرب الخمر واكل الخنزير ويمنعون من قراءة قرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث. ومن تعلية البناء على المسلمين ويلزمهم التميز عنا بلبسهم ويكره لنا التشبه بهم من الاحكام المتعلقة باهل الذمة ويدخل في اهل الذمة كل من له عهد كالمعاهد والمستأمن الذي له امل وكذلك دخل فيهم من ليس تجب محاربة ومجاهدته من النساء والذراري والرهبان والكبار يحرم قتالهم لماذا؟ لانهم انما بذلوا الجزية لحفظ دمائهم واموالهم فيحرم قتلهم واخذ اموالهم بغير وجه حق. ويجب على الامام حفظهم وان يمنع من اراد اذيتهم او تخويفهم وارهابهم بغير وجه حق. كما تصنعه الخوارج الان مع المعاهدين ومع المستأمنين يجب على ولي الامر ان يمنع اذاهم لانهم بذلوا هذه الجزية او لمجرد العهد والعقد الذي دخلوا به وعاشوا بين المسلمين لان دين الاسلام دين وفاء بالعهود. لا دين دين غدر. وعدم وفاء بهذه العهود والذي يقوم بهذه الاحكام هو ولي امر المسلمين. وقد جاء عن علي رضي الله عنه انه قال انما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا واموالهم كاموالنا. وبذلوها عن يد وهم صاغرون في ذلة. اذا احفظ دماءهم واموالهم واعراضهم الا بحق الاسلام. من احكام اهل الجزية وهذه جاءت فيما يسمى عند العلماء بالشروط العمرية. فان عمر رضي الله عنه هو الذي اخذ الجزية من اهل البلاد المفتوحة كالشام والعراق وقد ضربها النبي عليه الصلاة والسلام على نصارى نجران وعلى اهل اليمن يمنعون من ركوب الخيل لان الخيل عز فيركبون ما دون الخيل من البهائم كالابل والبغال ويمنعون من حمل السلاح ومن ان ينشئوا كنائس جديدة لا ان يرمموا كنائسها الموجودة يمنعون من انشاء كنائس جديدة او ان يبنوا من هدم منها اما ان يصلح الموجود فلا يمنع من ذلك ويمنعون من اظهار المنكر مما هو في دينهم كرفع الصلبان والنداء بندائهم او بنواقيصهم. ومن اظهار عيدهم واعيادهم كثيرة. عيد الشكر عيد الفصح عيد الديك عيد عيد الدجاجة والله اعلم. اعداد اعياد كثيرة عيد الهلاويين عيد رأس السنة. عيد كريسماس عيد الميلاد يمنعون من اظهار العيد واظهار الصليب اي رفعه وضرب الناقوس. وان يجهروا بكتابهم المحرف المبدل توراة او انجيلا او زبورا او من مزاميرهم ويمنعون من الاكل والشرب في رمضان. لتعارض ذلك مع شعيرة اهل الاسلام في وجوب الصيام في نهار رمضان ويمنعون من اظهار شرب الخمر. وان جاز لهم شربه في دينهم لكن لا يظهرون هذا. لانه محرم في ديننا وكبيرة ومن اكل الخنزير. وذلك ان اهل الجزيرة الفراتية كتبوا الى عبدالرحمن ابن ابن غنم انا اشترطنا على انفسنا ان لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا ولا في فرق شعر ولا في مراكبهم ولا يتكلم بكلامهم ولا يتكنى بكناهم وان نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا ونشد الزنانيل على اوساطنا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نركب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف. كل هذا كتبوه على انفسهم وان نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشد الطريق. ونقوم لهم عند المجالس اذا ارادوا الجلوس. ولا نطلع عليه اليهم في منازلهم ولا نضرب ناقوسا الا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا. اي بقدر ما يسمعون من في الكنيسة ولا نظهر صليبا اي على الكنائس ونرفع اصواتنا في الصلاة ولا القراءة في الصلاة. فيما يحضره المسلمون الى ان قالوا فان نحن غيرنا او خالفنا ما شرطنا على انفسنا وقبلنا الامانة عليه فعندئذ لا ذمة لنا وقد حلل لك منا ما يحل من اهل المعاد والشقاق. كتب عبدالرحمن بن غنم او بن غنم الى عمر رضي الله عنه بذلك فكتب لهم عمر ان امضي لهم ما سألوا. رواه الخلال في احكام اهل الذمة اذا لا يكون منهم ما فيه اظهار لدينهم او خصائصهم. بل عمر رضي الله عنه امر بجز نواصي شعورهم ليتميزوا عن المسلمين مقدم الشعر وامر بان يشدوا الزنانير والمناطق على اوساطهم يتميزوا بلبسهم عن المسلمين. والا يركبوا الاكف الا بالعرظ لا يركب على الحمير وعلى البغال الا على عرظ تمييزا لهم عن مراكب المسلمين هذا فيه خصوصية هذا الدين بغير ظلم اهل الذمة فلا يظلمون. ولا يعتدى عليهم ولا تنتهك حرماء حرماتهم يمنعون من قراءة القرآن وشراء المصاحف لان هذا فيه ابتذال للقرآن في قراءتهم له الا على وجه دعوتهم. وبيان الدين لهم مما يمنعون منه ان يعلو بناؤهم على بناء المسلمين. لانهم في شروطه ولا نطلع عليهم في منازلهم. ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهذا يرجع في كل زمان الى تقديره بحاله وظروفه. سيما والناس يسكنون العماير فيراعى فيه هذا الجانب ويتميزون عن المسلمين بلبسهم لئلا يعاملهم المسلمون على انهم مسلمين في نكاح وفي غيره ثم يتبين انهم ليسوا كذلك ونقف على مسألة التشبه بهم لانها مسألة ذات ذيول وهذه نرجئها ان شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم ها؟ الاقامة وش فيها ها الكفلاء ولا الكفراء؟ ايه يعني اخذ الكفيل من العامر مبلغا شهريا. ايه. العامل مسلم ولا كافر هل يجوز للكفيل ان يأخذ اجرة على الكفالة هذي مسألة ومسألة اخرى هل يجوز استقدام العمال اصحاب المهن الى بلادنا ويأخذ عليهم اجرة لانه استقدمهم بكفالته لانه سعودي. اما اخذ الاجرة على الكفالة فالصحيح انها ان الكفالة من عقود الارفاق لا يؤخذ عليها اجرة وينظر في كل مساء فيها بحالها وبحسبها. اما الصورة الثانية المشتهرة الان باستقدام العمالة وتسريحهم في الشوارع اصحاب المهن نجارا سباكا حدادا. كهربائيا وغير ذلك ويأخذ عليه مبلغا شهريا مقابل كفالته وانه في كفالتي فهذا الفعل حرام. ولا يجوز لانه من ظلم هؤلاء العمالة بل والانظمة الرسمية تمنع من ذلك تمنع من ذلك فهذا من الظلم في المال وهو لا يجوز. اما تستقدمه تفتح مؤسسة ويعمل عندك وتعطيه راتب او تتشارك انت واياه في الراتب والنسبة هذا لا بأس به. اما ان تجعل عليه مبلغا شهريا او سنويا ثابتا فهذا لا يجوز. والله اعلم نعم الحمد لله يقول من لم يدفع الزكوات او الزكاة سنوات عديدة جهلا ماذا عليه تبقى في ذمته بعدد السنوات كلها. فيجب عليه اولا التوبة الى الله وثاني اخراج ما عليه من الزكوات لانها باقية في حيث الزكاة حق المال. ولا يعذر فيها بالجهل او النسيان او الخطأ. والله اعلم ها؟ الاسبوع القادم فيه درس ان شاء الله. نعم يقول في سنن بالنسبة لسنن الصلاة هل بعد الرفع من الركوع ثمة قبض اليمنى على اليسرى؟ مضى عليك كلام الشيخ رحمه الله انه يقبض اليمنى على اليسرى وهو واقف قبل الركوع وبعده. فهي سنة قبل الركوع وسنة ايضا بعد الركوع عموم حديث وائل بن حجر كان النبي يضع اليمنى على اليسرى وهو قائم في صلاته. والقائم يشمل قبل الركوع ويشمل بعده والله اعلم نعم هل يجوز احداث كنائس او معابد جديدة يا اهل الكتاب ممن اعطوا الجزية او لعموم الكفار؟ الجواب لا يجوز بناء الكنائس الجديدة ولا المعابد سواء كانوا لاهل الجزية او للمعاهدين والمستأمنين من الكفار. وهذا حكي عليه الاجماع حكاه الفقهاء وشيخ الاسلام وغيرهم انه لا يجوز ان ينشئوا كنيسة او معبدا جديدا هذا كان في اهل الذمة فكيف في غيرهم من اهل الكفر؟ والله اعلم نعم ترميم الكنائس القديمة. اما من هدم منها انهداما وانعدم فلا يرمم ولا يبنى اما ما كان في الكنائس الموجودة حاجة الى اصلاح او ترميم فاظهروا اقوال العلماء جواز ذلك لانه جاز اصلها فجاز ترميمها. بفعلهم هم ما هو بحنة هن لا نمكنهم من الترميم اي نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد