بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ برعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطى فاعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. وشروطه سبعة احدها الرضاء فلا يصح بيع المكره بغير حق. الثاني الرشد فلا يصح بيع ميز المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما الثالث كون المبيع مالا. فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة. الرابع ان يكون المبيت ملكا للبائع او مأذونا له فيه وقت العقد. فلا يصح بيع فيزا بعد الخامس القدرة على تسليمه. فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما السادس ومعرفة الثمن والمثمن اما بالوصف او اما بالوصف. السادس السادس معرفة الثمن والمثمن اما بالوصف او المشاهدة حال العقد او قبله بيسير. السابع ان يكون منجزا لا او ان رضي زيد ويصح بعت وقبلت ان شاء الله ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صحفي المعلوم بقسطه. وان حذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا هو اول الدروس في هذا العام الهجري الجديد عام الف واربعمائة وتسعة وثلاثين ويبدأ الدرس توفيقا من الله جل وعلا بكتاب البيوع وكان العبادات في العام الماضي وهذا بدء اه كتاب البيوع وهو من المعاملات اذ سبق في نهاية العام الماظي كتاب الجهاد كتاب الجهاد يجعله العلماء من المعاملات لان تتعلق بالاحكام احكام التعامل مع غير المسلمين من الكفار في جهادهم او في تأديب الخارجين على جماعة المسلمين كما سبق والفقهاء رحمهم الله يقسمون الفقه الى ثلاثة اقسام عبادات تشمل الطهارة والصلاة الزكاة والصيام والحج والاحكام المتعلقة بها ومعاملات تبدأ من البيوع او من الجهاد الى ما يتعلق باحكام النساء في الطلاق والنكاح والعدد والرظاعة والحضانة والاستبراء ثم بعد ذلك الثلث الاخير الذي يتعلق بالحكم على الناس تشمل هذا كتاب القضاء اه الحدود كتاب الحدود وكتاب الشهادات وكتاب الاقرار هذه المضامين الثلاثة هي مضامين الفقه الاصغر فقه الاحكام الشرعية ولو تلحظوا ان هذه المضامين اشتملت على حق الله وعلى حقوق عباد الله وعلى الحكم والفصل بين الناس والفقه يدل على سماحة هذه الشريعة وعلى يسرها وعلى تعاطيها لمناحي الحياة كلها ولهذا في الفقه احكام الفرائض وهذه تتعلق باحكام الاموات كل هذا يدل على عظم هذه الشريعة وعلى يسرها وعلى سماحتها وتحقق قول الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء البيع والبيوع من اعظم ما يحتاج اليه الناس لقوام حياتهم فلهذا نظمته الشريعة وابانت حلاله من حرامه. وابانت المشتبه فيه ليزول الاشتباه والالتباس ويتمحض الحق ويتبين الباطل والاصل في البيع قول الله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا الربا في هذه الاية قسيم للبيع ولهذا كان عمل اكثر السلف على ان الربا يشمل الربا المعين ويشمل البيوع المنهي عنها فادخلوا في الربا النجف وادخلوا فيه التدابر وبيع ما لا يملك الانسان بانواع من البيوع المنهي عنها ويستأنسون بالحديث المروي وان كان فيه ضعف الربا بضعة وسبعون بابا وفي رواية بضعة واربعون باب اهونها او ايسرها كان يطأ الرجل امه فانه في الاية جعل الله الربا قسيما للبيع فدلت على ان البيع هو المباح وان كل ما حرم من سائر العقود فهو قسيم لهذا البيع والبيع مما يحتاج اليه الناس. لان البيع يشمل الشراء. اذ لا بيع الا بشراء يحتاج اليه الناس لقوام حياته ولهذا يمكن ان يقال ان حاجة الناس للبيع بتعددها ربما اكثر من حاجاتهم لماذا؟ للوضوء لقوام حياتهم على هذا البيع وانتفاعهم به ولهذا تأمل فيما تبيعه وتشتري انت او غيرك تجده يتكرر في اليوم مرات كثيرة مما دل على مشروعية البيع مما جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اخرجاه في الصحيحين وقد باع عليه الصلاة والسلام واشترى وساوم واسترهن كما سيأتي واقر البيع لان الحاجة داعية اليه والاجماع منعقد بين العلما على حل البيع وجوازه ومستند الاجماع اذ لا اجماع الا بمستند. ما مستنده دليل من كتاب او سنة واحيانا يكون مستاد الاجماع دليل والني الدلالة وينعقد الاجماع فيكون هو الدليل المعين لهذا الدليل الذي هو ضني الدلالة وقد يقوم الاجماع على دليل فيه ضعف ولا يكون هذا المسند بضعفه مبطلا للاجماع ولهذا اجمع العلماء على ان كل قرض جر منفعة فهو ربا مع ان الحديث رواه البيهقي وغيره فيه ضعف. كل قرظ جر منفعة فهو ربا. لانه يروى مرفوعا والاشبه فيه انه لكن عقاد الاجماع اثبت لهذه القاعدة حكمها وجاء في الحديث وهذا من النوع الاول فيما هو ظني الدلالة جاء في حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر حمد الله واثنى عليه ثم ذكر الدجال فخفض فيه ورفع فلما راح اليه الصحابة رأى وجوههم متغيرة قبل ذلك قال ما من نبي الا وانذره قومه الا واني انذركموه وعن مسواك في الا انه اعور العين اليمنى وان ربكم ليس باعور اخذ العلماء من هذه الجملة وان ربكم ليس باعور الاجماع على ان الله له عينان اثنتان كريمتان عظيمتان لائقتان به لا تشبهان اعين المخلوقين لم يجمعوا على ان الله له عين واحدة او ثلاث وانما عينان ثنتان. كما تليق بعظمته وجلاله اخذوها من هذا المستند وان كان في دلالته فيه استدلال الا انه اعور العين اليمنى وان ربكم ليس باعور فانعقد الاجماع على حل البيع البيع في اصله انه حلال الا ما جاء التحريم فيه كما سيأتي ان من انواع البيوع المحرمة بيوع الربا وسيعقد له الماتن بابا البيع ما هو؟ اصل البيع من المعاوضة اذا مد البائع باعه مد باعه ليسلم اه السلعة ومد المشتري باعه ايده ليسلم الثمن وسمي البيع من هذه الحالة من مد المتبايعين كلا منهما يده وباعه فسمي البيع بيعا البيع في اصطلاح العلما مبادلة مال او منفعة مباحة بمثل احدهما مع التأبيد غياربا او قرض هذا منصوص صاحب الزاد شيخ شرف الدين الحجاوي مبادلة مال او منفعة مال اي ما يتمول باع حذاء ثوبا سيارة ذهبا او منفعة اذن له بان يمر في ارضه مقابل اجرة حمل متاعه مقابل اجرة هذي منفعة بمثل احدهما اما بالمال مال بمال او مال بمنفعة مع التأبيد لان البيع ليس مؤقتا حتى التأجير يؤجر هذه المدة يؤجر منفعتها غير ربا او قرظ الربا فيه مبادلة مال بمال لكنه محرم والقرض سيأتينا انه يحرم بيع القرظ. لان بيع القرظ ظرب من دروب الربا قال وينعقد اي البيع لا هزلا الهزل هو المزح والاستخفاف اذا ينعقد بغير الهزال لان الهزال عندهم هو ما لا يقصد حقيقته ينعقد هذا البيع بماذا؟ بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطات وهذا فيه ان هذا العقد عقد البيع وعقد الشراء ينعقد بالقول الدال عليه على البيع والشراء ينعقد بالفعل ولشيخ الاسلام ابن تيمية قاعدة في العقود عموما العقود تشمل البيع والشراء بانواعها والايجارة والقرظ والصلح والوكالة الى عقد النكاح ان العقود كلها تصلح بكل قول او فعل يدل عليها. ولا يلزم ان تكون باللغة العربية بعته وان اشتريت وهذا هو الصحيح وتقرير شيخ الاسلام ابن تيمية طبع بمسمى لم يسمه به شيخ الاسلام. سموها نظرية العقود شيخ الاسلام ما عنده هذه الاصطلاحات الفلسفية منح نظرية كذا ونظرية كذا قرر فيها رحمه الله ان العقود بين الناس تصلح بكل قول او فعل يدل عليها كل قول او فعل يدل عليها ولا يلزم ذلك ان يكون باللغة العربية انما الذي يكون باللغة العربية العبادات المحضة لا يجوز ان يقرأ سورة الفاتحة بترجمتها او يقرأ القرآن في الصلاة بترجمته لابد باللفظ الشرعي الوارد في القول الدال على البيع والشراء. يقول بعته قال اشتريت وهذي المسماة بالايجاب والقبول والايجاب والقبول يكون بالبيع. ويكون بماذا؟ بعقد النكاح ويقول ولي المرأة زوجتك موليتي فلانة ويقول الزوج او وكيله قبلت هذا الزواج وهذا يصح باللغة العربية او يصح باي لغة من لغات الناس او بالمعاطات وهذا القول اولياء الفعل الدال على البيع في المعاطاة كاعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه يعطيه ريال يعطيه بدأ مقابله اربعة ارغفة من عرفنا الان اربعة ارغفة او يعطيه ريال ويعطيه ثمان حبات ايش؟ صامولي. هذا العرف يمكن يجي وقت لا الريال فيه صاموليتين ثنتين مع ان الريال الان فيه رغيف واحد من التمييز هذه المناولة دالة على البيع اذا دل البيع بماذا؟ بالفعل الدال عليه والسبب في ذلك ان العقود ان العقود كالبيع ينعقد باللفظ وبالفعل لان الشريعة جاءت بذلك وعلقت عليه الاحكام ولن تبين الشريعة كيفية كيفية محددة للبيع فبقي الامر على عمومه وابهامه وفي هذا سعة للنفس تخيلوا لو انه جاء في الشريعة ان البيع لا يصح الا بان يقول القائل يقول البائع بعتك وان يقود المشتري اشتريت تضيق مع ذلك احوال الناس وتعاملاتهم ولكن من لطف الله بنا ويسر شريعتنا انها اقرت البيع بكل فعل او قول دال عليه يدل عليه لان هذا مما يكثر التعامل به وتعم به البلوى فجاءت الشريعة بماذا باليسر والسماحة فيه وكان الصحابة يتبايعون ولم يشترط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صيغة محددة هذا البيع ليكون صحيحا شرعيا في دائرة الحلال الذي احله الله لابد له من سبعة شروط لابد من تظافر سبعة شروط ليكون هذا البيع حلالا وهذه الشروط مستمدة من ادلة الشرع الكتاب والسنة مستمدة من عمل الصحابة الذين طبقوا هذا الشرع فنزل الشرع في تطبيقهم له وعملهم به ولم يأت ما يمنع من عملهم به الا ما دلت عليه الشريعة البيع له سبعة شروط وسيأتينا بالسلم وهو نوع من انواع البيوع ان له سبعة شروط اخرى كم صار المجموع؟ اربعة عشر شرطا للسلم شروط البيع السبعة اضافة الى شروط السلام السبعة الشرط الاول ولهذا قال الشيخ وشروطه سبعة احدها الرضا. الرضا ممن من كل من المتبايعين من البائع ومن المشتري والرضا يعرف رضاه بماذا بفعله وبقوله الاصل الرضا الا ان يحتف به الغصب اما من جهة البائع او من جهة المشتري ودليل هذا الشرط قول الله جل وعلا النهي عن اكل المال بين الناس قال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ونهى عن اكل المال الا ان يكون تجارة والتجارة هي البيع قال عن تراض منكم اي ممن من هؤلاء المتبايعين او المتبايعين والتجارة هي اصل البيع لكنها ليست كل البيع ليست كل البيع تجارة حل محل التجارة الان ما يسمى عند الناس بالاستثمار. والاستثمار في معناها الاصطلاحي هو التجارة لكن يشمل في معناه العام التجارة وغير التجارة كمن يستثمر في ولده تربيتهم يستثمر في طلابه فهذا استثمار لكن ليس هو المعني ها هنا ومن دلائل هذا الشرط من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض فاخرج التراضي ماذا بيع المكره وبيع الغصب اذ يأتينا بيع التلجئة وهو ظرف استثنائي عن هذا البيع قال فلا يصح بيع المكره بغير حق المكره لا يصح بيعه لانه غير راضي الا اذا كان الاكراه بحق مثل ماذا؟ ان يكره الحاكم الشرعي القاضي او الامير المديون على ان يبيع من عقاره ليسدد ديونه هذا اكراه لكنه اكراه بحق الذي يخرج عن هذا هو الاكراه بماذا؟ بغير وجهها الشرط الثاني الرشد يقال الرشد والامر فيهما سهل لانها الرشد والرشد كلاهما مصدران لرشد يرشد رشدا ورشدا والرشد او الرشد آآ يقابل السفه يقابل السفه ومعنى الرشد والرشد ان يكون البائع او المشتري رشيدا اي يعرف يتصرف لا يكون مجنونا المجنون غير رشيد. وكذلك السفيه سيء التصرف يكون العاقد بالبيع او العاقد بالشراء ممن هو جائز التصرف لماذا؟ لان الراشد هو الذي يعتبر له الرضا سواء كان بائعا او مشتريا اما المجنون غير راشد وبالتالي لا يعتبر رضاه. فرضاه عندئذ غير معتبر ولهذا قال فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما اذا اطلق العلماء البيع لا يصح بيع فلان يشمل بيعه وشراؤه. اي اخذه واعطاؤه لا يصح بيع مميز دلالة على ان الرشد متعلقة بالبلوغ لو تصكون المكيف ولا تخسرونه عن فلا يصح بديع المميز. المميز هو الطفل الذي لم يبلغ لكنه يميز بين النافع والضار وهو من جاوز في الغالب السبع سنين ولم يبلغ تصرفه في البيع والشراء جائز فلا يصح بيع المميز او بيع السفيه السفيه ان كان بالغا لكن لا يحسن التصرف ما لم يأذن وليهما اي ببيعه او بشرائه واستدلوا لهذا الشرط بقول الله جل وعلا في اول النساء وابتلوا اليتامى فان انستم منهم رشدا ان آنستم من هذا اليتيم اي الصغير قبل البلوغ رشدا فادفعوا اليهم امواله دل على انه اذا لم يرشد لا يدفع اليه المال لمصلحته. لان لا يضيع هذا المال ومما يدل على ذلك ان ابا الدرداء رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من صبي عصفورا ارسل لما اشترى من هذا الصبي العصفور اخذ العصفور واطلقه والصبي غير مما غير اه راشد لكن لما كان مميزا اجاز له ذلك والوقت الان وقت صيد وقت الصفري ولهذا لو تشتري من الصائدين صيدا يجوز لك ذلك حتى لو كانوا صغارا. شرط ان يكونوا مميزين يجتمع فيهم الرشد الذي به القبول والبيع وهو التراضي الشرط الثالث ان يكون المبيع مالا اي ما فيه منفعة مالا اي متمولا وسواء كان المبيع نقدا كمن يبيع الريالات الدنانير او بالجنيهات وهذي مسألة الصرف الذي ستأتيكم ان شاء الله تفصيلا او يبيع ثياب بالنقود هذا مال متمول ينتفع به او يبيع سيارة مركوبا او يبيع مأكولا يجوز اكله وشربه كون المبيع مالا وهو ما فيه المنفعة المباحة امثل له بالمشروب والمأكول والملبوس والمركوب والمسكون وهو العقار وبيع العبيد وهذا داخل في عموم قول النبي وسلم وفي قول الله جل وعلا واحل الله البيع النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر ابن عبد الله ماذا شعيره في غزوة بني المصطلق غزوة المريسيع اشترى منه البعير البعير مركوبا واشترى عليه الصلاة والسلام من الاعرابي فرسا كما اخرجه اهل السنن ووكل عروة ان يشتري له شاة كما في البخاري وباع عليه الصلاة والسلام العبد المدبر ثم اوفى غرماء صاحب العبد من من ماذا من قيمته واشترى عليه الصلاة والسلام حلس وهو اه الذي يوضع على ظهر البعير وما فيه من الاقتاب وما فيه من المتاع واقر الصحابة على البيع بيع هذه الاشيا اذا لا بد ان يكون المبيع مالا وش يخرج من هذا؟ ان يبيع اليس مال كان يبيع سم لا يجوز الا اذا كان يستخدم بقتل المؤذيات او يبيع خمر لان الخمر لا منفعة فيه هل فيه ممرة ولهذا لعن صلى الله عليه وسلم في الخمرة كم ها عشرة بائعها ومشتريها ملعونان بالاية النبي عليه الصلاة والسلام وحاملها والمحمول اليه وعاصرها ومعتصرها ومما لا منفعة فيه الكلب فان الكلب يحرم بيعه مطلقا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود في الذي رواه السبعة نهى النبي وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن الوان الكاهن ما يعطى الكاهن لاجل اهانته. هذا حرام لان هذا لا منفعة فيه بل مضرته على الدين ظاهرة مضرته على الدين ظاهرة قال ومهر البغي ما تعطى المرأة البغي مقابل الزنا بها وحلوان الكاهن المذهب ان بيع الكلب حرام مطلقا الصحيح في هذا التفصيل لانهم ذكروا ان المبيع كون المبيع مالا اي ما فيه منفعة مباحة الكلب فيه منفعة مباحة وهو تدريبه وتعليمه ولهذا لا يحصى ما بيع الكلاب المدربة الى جهة الاختصاص من المنافع خصوصا في مكافحة المخدرات والمفجرات فان هذه الكلاب اثبتت قدرة عجيبة وفائقة في كشفها اشد من الالات وهذا امر ملموس ومحسوس ومن لطيف ما يذكر ما اخبرني به احد موظف الجمارك انهم لما استعانوا بالكلاب المدربة ويشترونها بالمبالغ الطائلة ستين الف سبعين الف الى مئة الف ريال قالوا كنا في احد المنافذ الكبيرة الشهيرة الى بلدنا نفتش اه بواسطة الكلاب شحنة الكلب المدرب في التفجير يختلف عن الكلب المدرب للمخدرات الكلب المبر المدرب للتفجير اذا كشف القنبلة ربظا الا رجليه اما الكلب المدرب اعزكم الله والحاضرين والدرس ما هو بالكلاب لكن هذه المدربة للمخدرات اذا استحست من الجهة التي فيها المخدرات هجمت عليها مع النباح يقول نزلنا في الساحة ساحة التفتيش هي ساعة واسعة فيها الشاحنات والناقلات بمختلف انواع البضائع والكلب يدور عليها كلاب المخدرات يقول فهب الهواء من جهة بعيدة فوقف الكلب استحس سائسه بوقوفه ثم رفع رأسه يتحسس بالهوى واطلقه قال فذهب يركظ الى شحنة خرسانة واصبح ينبح عندها وهي بعيدة عن مكان التفتيش بنحو اربعمئة متر قال فجئنا فتشناها وكسرناها واذا فيها المخدرات المهربة في وسطها هذه الكلاب المنفعة ها هنا منها ظاهرة ولهذا خرجت عن هذا القيد المطلق بانها لا يجوز بيعها لان المناط عندهم ما لا منفعة فيه مباحة ومنفعة المخدرات اكتشافها ومفجرات في من انفع المنافع لما فيها من حفظ ماذا؟ العقل وحفظ المال وحفظ النفس وهذه يترتب عليها حفظ الدين ولما جاء في حديث جابر عند الجماعة ايضا ان الله حرم عن النبي انه قال ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام حرم بيع الخمر لا منفعة فيها مباحة الخمر ان تحولت بنفسها من كونها خمر الى خل جاز بيع الخل والمبيع خلا. المبيع خل وليس خمر اما ان حولها بنفسه فلا تصح وحرم بيع الميتة الميت لا يجوز بيعها وسبق لنا مسألة جلد الميتة وش حكمه مرت علينا في كتاب الطهارة في باب الانية جلد الميتة اذا دبر فانه طاهر. ويجوز بيعه لعموم حديث ايما ايهاب دبر فقد طهر قال والخنزير اذ لا منفعة مباحة فيه والاصنام لا يجوز بيعها مطلقا ولو كانت تعتبر عند بعض الناس اثارا او تحفا او انتيكات لا يجوز بيع الاصنام والحالة هذه لا يجوز بيع الاصنام الشرط الرابع اذا الشرط الاول الرضا الشرط الثاني ماذا الرشد او الرشد الشرط الثالث كون المبيعي مالا اي ما فيه منفعة مباحة الشرط الرابع ان يكون المبيع مملوكا للبائع وقت العقد او مأذونا له فيه وهذا المعبر عنه عند الفقهاء بقولهم ان يكون المبيع مملوكا للبائع وقت العقد ملكا مستقرا. او مأذونا فيه يعني ان يكون البائع مالك لهذه السلعة والمشتري مالك لهذا المال وقت العقد عقد البيع قد يملكه بالامس ثم يظيع او يشرد العبرة بملكه المستقر متى وقت العقد او يكون مأذونا له فيه كاذن الاب لابنه الصغير بالبيع ما زال الناس يضعون اولادهم اين يضعون اولادهم في محلاتهم يبيعون ويشترون عنهم اذا لا بد ان يكون البائع مالكا للسلعة في وقت العقد او مأذونا له فيه يدخل في المأذون اذن ولي الصبي ولي الشبيه في البيع والشراء يدخل فيه ايضا اذن الوكيل الوكيل الصغير له بالبيع هذا مأذون له فيه كذلك ناظر الوقف يجوز ان يبيع من غلته ودليل ذلك ما رواه الخمسة عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تبع ما ليس عندك دل على انه اذا باع ما ليس عنده فالبيع محرم وبالتالي يكون البيع صحيح ولا يجوز ان يبيع الانسان ما ليس عنده الا في حالة محددة حددها الشارع كأن يبيع موصوصا في الذمة ويدخل فيه الان في العرف المعاصر ما يسمى بعقود الاستحسان عقود الاستصلاح الاستثناء عقود الاستصناع والاستصلاح عقود الصيانة تتفق جهة مع شركة صيانة على انه ما خرب واحتاج الى صيانة يصونونه وفيه مبلغ مقطوع هذا هذا جائز عقود الاستثناء يصنع له سفينة او سيارة وطيارة وعمارة هذا يجوز فيها اذا كانت موصوفة بالذمة قال فلا يصح بيع الفضول ولو اجيز بعد. ما هو بيع الفضول؟ ان يبيع ما من لم يؤذن له بالبيع مذهب الحنابلة والشافعية انه لا يصح بيع الفضولي حي الملقوف قبولي هو الذي آآ باع ما لم يؤذن ببيعه. يعني ملقوف قاموا تلقف ولو اجيز له اجيز البيع بعد هذا في المذهب القول الثاني انه يجوز بيع الفضول اذا اذن فيه من جهة البائع او من جهة المشتري طيب اذا باع سلعة وصاحبها ساكت هذا يدخل في انه باع ما لا يملك او باع بغير اذنه. الا ان يعلم من سكوته الموافقة يعلم من سكوته ماذا؟ الموافقة الشرط الخامس القدرة على تسليم المبيع فان كان المبيع لا يمكن تسليمه او لا يقدر على تسليمه باع طيرا لكن الطير هذا هارب باع سمكا في الماء ولا يقدر على تسليمه لا يصح البيع لان هذا يدخل في الغرض ويدخل في الخداع ويدخل في اكل اموال الناس وجهي حق ولو رضيه المشتري لان الشريعة تضبط بذلك التعاملات او يبيع عبدا ابقا اي هارب هذا لا يجوز لانه انبنى على الغرر قال الخامس القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق اي الهارب والشارد ولو لقادر على تحصيلهما ولو اشارة للخلاف في المذهب القوي اذا كان في المذهب قويا اشار اليه بلو واذا كان الخلاف في المذهب ضعيفا اشاروا اليه بحتى دليله ما جاء في مسند الامام احمد وغيره حديث ابي سعيد رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء العبد وهو ابق اي هارب ولحديث ابي هريرة في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والغرر كل ما تردد بين امرين ليس هو ظاهر في احد هذين الامرين هذا الشرط الخامس ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه خرج من هذا ما كان موصوفا في الذمة كان موصوفا في الذمة كما سيأتي ان شاء الله فهذا مما يجوز في البيع في اه اه في المقدور على تسليمه وكذلك ما سبق في عقود الاستصناع وعقود الاستصلاح اذا لم يكن فيها غرر او غبن والغبن الفاحش. اما الغبن اليسير هذا يتسامح فيه الشرط السادس معرفة الثمن والمثمن. يشترط في صحة البيع ان يعرف الثمن بكم باع وان يعرف المثمن ان تعرف البضاعة. لانه جهل الثمن او جهل المثمن فيه الغرر. والغرر مفضي الى ماذا؟ الى الخصوم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر طيب كيف تكون المعرفة اما بالوصف فيقول ابيعك السيارة الفلانية موديل كذا لون كذا. صفاته كذا وكذا اذا عرفت بالوصف صح ذلك والوصف الذي يكفي هنا ما جاز في السلم ان كان معدودا بعدده وان كان موزونا بوزنه او بالمشاهدة حال العقد او قبله بيسير. ابيعك هذه السيارة السيارة اللي شفتها معي امس فهذا يدخل في في المشاهدة سواء وقت العقد او قبله لان المشاهدة للمبيع قبل العقد او وقت العقد تزيل الغرض الا اذا قال ابا ابيعك هذه السيارة على انها كوم حديد لا اضمنوا خرابها فهذا غير صحيح انه سيأتينا انه يجوز في حال البيع خيار الغبن وخيار العيد هذا ما يكون الان في معارض السيارات قال ابيعكم حديد عند الحراج على السيارة هذا ليس بصحيح الا في السكراب في الخردة يجوز ان يشتري السلعة او السلعة على انها كوم حديد انها خردة او سكراب ولهذا اذا تبين للمشتري او تبين للبائع انه مغبون في بيعه ان البيع عندئذ بالخيار اما ان يبطل او ان يرد عليه ارش الغبن بحسبه كما سيأتي ان شاء الله في باب الخيار الشرط السابع والاخير من شروط البيع ان يكون البيع منجزا لا معلقا. ان كان معلقا لم يصح لوجود الغرر ممثل لها بمثالين تبعتك اذا جاء رأس الشهر ابيعك هذه السلعة عند رأس الشهر من عقد البيع لان هذا غير منجز بل بيع معلق. او يقول ابيعك السيارة اذا جا ولدي من السفر ونحن لا نعلم متى سيأتي او يقول ابيعك هذي الارض اذا جاء شريكي من السفر هذا البيع المعلق الاصل انه لا يجوز الا في حالات استثنائية ذكرها الفقهاء او يقول ابيعك ان رظي فلان حنا ما ادرانا برضا فلان بهذا البيع او عدم رضاه هذا البيع المعلق ورضا فلان لما كان غير معروف به صار البيع بيع غرر والسبب في ذلك انه لا بد من التنجيز لان البيع عقد معاوضة فلا يجوز ان يعلق على شرط مستقبل مثل النكاح رضيت وانا زوجت بشرط ان يقدم ابني فلان هذا لا يصح في عقد النكاح لكن يجوز ان يقول بعت وقبلت ان شاء الله. لان كلمة ان شاء الله ليست من باب التعليق وانما من باب التبرك بها تعليق الامن المستقبلي عليها ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله قال ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه هذا كأن يقول بعتك هذا العبد وبعتك هذا الثوب صح البيع في المعلوم بقسطه ولم يصح في المجهول ولم يصح في المجهول انما لابد ان يكون المبيع معلوما صحة في المعلوم بقسطه ان الثمن يعني بالجزء الذي عرف فان كان نصفه معلوم نصف مجهول صح البيع في النصف اذا كان المبيع مما يتنصف ان تعذر معرفة المجهول البيع باطل او لم يبين ثمنا المجهول القسط المجهول فالبيع باطل مثل ماذا؟ يقول ابيعك هذه الناقة وما في بطنها بكم بمئة الف الناس الان في الابل لما بيقولوا بالمزاينات يبيعونها بالاثمان ايش الباهظة عندي بكرة طيبة وهي معروفة في في ظاهرها انها طيبة وقد اضربها الفحل الفلاني فحل ال فلان وهو طيب. انتاجه انتاج طيب لكن ما يدرى هذا الحمل ذكر او انثى. هو طيب مثل الفحل ولا ما يكون طيب؟ فهنا عندنا بيع مجهول وبيع معلوم المعلوم هذه البقرة والمجهول ما في بطنها صح في المجهول صح في المعلوم بقسطه. وفي المجهول لم يصح الظاهر هذا وهذا كثير عند اخوانا اهل الابل لما درج فيهم الريال واصبحوا يتفاخرون في فيها في رقابها وفي سابلتها وفي اذانها وفي رأسها وفي عيونها وفي غالبها وفي عمرها اي جسمها اصبحوا يعني يبالغون في اثمانها تأتي عنده عند هذا المشتري بكرة طيبة وقد اظربها فحل طيب عنده فيأمل ويرجو ان يكون انتاجه نهاية الفحم ما يرمي به اي من انتاجه يكون مثل ابيه هذا الحمل لا ندري عنه. قد يحيا وقد يموت. قد يكون طيبا وقد يكون رديئا هذا في بيع المجهول وبيع المجهول باطل كله بكل حال وهذا في بيع المجهول يقول صاحب الشرح الكبير رحمه الله لا اعلم في هذا خلافا لان بيع المجهول لا يصح واستثنى من العلماء المعاصرون من بيع المجهول ما يسمى بعقود الاستصناع وعقود الاستصلاح عقود الصيانة وعقود الانشاءات لان المعلومة منها اغلبي وليس كلي فيصح بهذا المعنى هذه يا اخواني هي شروط البيع طبقها انت في ما تشتريه كثيرا انت تصب بنزين طبق الشروط هذه فيها البنزين مباح ولا غير مباح مباح لكن ليس شربه او شمه ها؟ وانما استخدامه وقود. وهو من بيع راضي مأذون فيه مقدور على تسليمه طبق الشروط السبعة كلها وانه ماذا؟ الثمن فيه معلوم اللتر بكذا وانه منجز تصب اه تبيع البنزين ويصبوا لك بالحال. او تحمله معك وان المبيع مالا اي انفعته مباحة لكن يجوز تبيع البنزين على من يشفطه من هؤلاء السفهاء والشباب المجرمين لا كذلك العنب والتمر والشعير لا يجوز ان تبيعه على من يتخذه خمرا وان يكون المبيع مملوكا للبائع وقت العقد وقادر على تسليمه. وهكذا طبقوها حتى في شراء الخبز خبز من الخباز السبعة كلها تجدونها متظافرة فان يكون البائع اه الرضا موجود من البيع والمشتري الرشد موجود المبيع مالا اي مباحا في منفعته المبيع مملوك للبائع وقتها البيع مقدور على تسليمه كذلك الثمن فيه معلوم والمثمن معلوم. والبيع منجز اي غير معلق. نعم فصل ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر وكذا لو تضايق وقت المكتوبة. ولا بيع العنب او العصير لمتخذه خمرا. ولا بيع والجوز ونحوهما للقمار. ولا بيع السلاح في الفتنة او لاهل الحرب. او قطاع الطريق ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. ولا لا يعتق عليه. لا يعتق عليه. نعم. لا يعتق عليه. كقوله سليمان اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثل مثله بتسعة ولا شراء عليه كقوله لمن عشيا بتسعة عندي فيه عشرة. واما الصوم على صوم المسلم مع الرضا الصريح. وبيع المصحف سوى الأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام. ويصح العقد. ولا يصح التصرف في المقبول قضي بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب هذه هذا الفصل في موانع تمنع من صحة البيع قال ويحرم والتحريم معناه التأثيم معنى قول الفقهاء ويحرم اي ويأثم ولا يصح جمع مع الاثم عدم صحة البيع ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد عندهم البيع والشراء في المسجد حرام. والبيع غير صحيح اذا فيه امران تحريم الذي يفيد الاثم وعدم صحة البيع ودليل ذلك ان الاعرابي الذي دخل المسجد فبال في طائفة منه فهاج عليه الصحابة نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال في الحديث ان هذه المساجد انما هي بالصلاة وقراءة القرآن والذكر لم تبنى بغير ذلك اخذ الفقهاء منها تحريم البيع والشراء بالمسجد ولم يحرموا الديون في المسجد ولا استيفاء الحقوق في المساجد ولما جاء في الحديث عند الترمذي وصحح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك او لا اربح الله بضاعتك والصحيح ان البيع في المسجد مكروه مكروه لكن يأثم صاحبه. يعني البيع منعقد لكن مع الاثم ونحن صيانة للمساجد وحفظا لقدسيتها نمنع من البيع والشراء فيها يجلس اثنان في المسجد يتبايعان هذا اثم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من رأيتموه يبتاع او يبيع في المسجد قل لا اربح الله تجارتك كذلك الذي يسأل في المسجد عن ضالته. يا من عين ثوبي او بشتي او الشيء الفلاني. وش يقال له لا رد الله رد الله ضالتك فاخذوا منه ان البيع بنفسه صحيح لكن مع الاثم وهذا هو الاظهر لكن صيانة للمساجد نمنع من البيع فيها ولهذا الناس في الاعتكاف يبقى في المسجد اياما يحتاج الى طعام يحتاج الى ملابس يغسلها نقول لا تتبايع في المسجد اخرج خارج المسجد بع واشتري وهذا من الخروج لحاجتك لا يجوز البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر. الجمعة لها نداءان النداء الاول وهو لما كثر الناس في عهد عثمان رأى ان ينادى للجمعة نداء اول يجمع الناس ويرد الغافلين ووافق عثمان على ذلك الصحابة رضي الله عنهم وعمل المسلمين جيلا بعد جيل فكان كالاجماع وان من الغرائب ما نسمعه من بعض المتعالمين يقول ان الاذان الاول يوم الجمعة بدعة عثمانية هؤلاء ما دروا ما هي البدعة ولم يعظموا ويجلوا هؤلاء الصحابة البيع الذي يحرم والشراء فيه وسائل العقود هو بعد الاذان ممن تلزمه الجمعة فخرج بذلك بيع الصبيان الصغار وبيع المسافر فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة وكذلك المسجون ولا تقام عندهم جمعة يجوز ان يبيعوه ويشتري لان الجمعة لا تلزمهم والمريض فلا تلزمه الجمعة والدليل انه لا يجوز البيع بعد نداء الجمعة قول الله جل وعلا في اية سورة الجمعة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فامر الله بترك البيع عند الاذان ونص الفقهاء على انه الاذان الذي عند ايش؟ عند المنبر اي بعد دخول الخطيب على المنبر يؤذن للجمعة الاذان الواجب الذي لا يصح معه بيع ولا شراء والحق العلماء به بطريق القياس الهبة والقرظ والرهن وعقد النكاح لانها من جملة العقود