بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويحرم ولا يصح ولا شراء في المسجد. ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر. وكذا لو لا يقع وقت المكتوبة ولا بيع العنب او العصير لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوه وهما للقمار ولا بيع السلاح في الفتنة او لاهل الحرب او قطاع الطريق ولا ابا يعقن مسلم لكافر لا يعتق عليه ولا بيع على بيع المسلم. كقوله لمن اشترى شيء بعشرة اعطيك مثله بتسعة ولا شراء عليه كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة. واما الصوم على صوم المسلم مع الرضا الصريح. وبيع المصحف والامة التي يطأها قبل استبرائها فحرام. ويصح العقد. ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل في ذكر موانع صحة البيع. وقضى من ومضى منها امران. البيع الشراء في المسجد والبيع والشراء بعد الاذان الثاني ممن تلزمه الجمعة. ثالثا ان لو تضايق وقت المكتوبة عن ادائها. انسان استيقظ قبل ان تغرب الشمس بوقت لا يتسع الا لاداء الصلاة لا يجوز له ان يبيع ويشتري في هذا الوقت. لانه مأمور باداء هذه المكتوبة وهي الصلاة. التي نام حتى استيقظ ولم يبقى الا وقت ادائها حتى يخرج وقتها رابعا مما لا يصح بيعه لا يصح بيع العنب وبيع العصير لمن يتخذ هذا العنب والعصير خمرا. لان هذا فيه التعاون على الاثم والخمر واتخاذها خمر اثم. الله يقول ولا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان قال ولا بيع البيض والجوز. البيض المعروف والجوز هذا هذه الفاكهة المجففة لمن يبيعها للقمار. او لمن يتخذها للقمار. يتخذ البيع يتخذ البيض للقمار. يقول اذا ظهرت البيضة بهذه الصفة لك كذا. واذا تظهر لها الصفة لي كذا وكذلك الجوز لمن يلعب به القمار هذا حرام لان افضل القمار محرم في غايته فكل وسائله كذلك. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان والقمار هو الميسر. فهو محرم بذاته وكل وسائله محرمة ولا بيع السلاح في الفتنة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بين بيع السلاح زمن الفتنة فتنة بين المسلمين رقة في الدين فتنة بين القبائل بين العوائل لا يجوز بيع السلاح في هذه الفتنة لان هذا اعانة على العدوان. والله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولا لاهل الحرب اي المتحاربين ولا لقطاع الطريق. لا يجوز ان يبيع السلاح عليهم لانهم سيستخدمونه في المحرم اصل بيع السلاح جائز. كما ان اصل بيع العنب والخل جائز لكن لمن يتخذهما خمرا او يتخذ السلاح وقت الفتنة فيكون البيع هنا حرام لاجل الغاية. وان كان اصل البيع والشراء جائز فاذا منع ولي الامر من التبايع بالسلاح منع من بيع السلاح مسدسات الرشاشات البنادق المتفجرات فيحرم بيعها بمنع ولي الامر لبيعها سواء زمن فتنة او غير زمن فتنة قال ولا بيع ان من مسلم لكافر لا يعتق عليه معنى يعتق عليه لو باع الاب على ابنه فانه بمجرد ان يملك الابن اباه يعتق الاب على ابنه باع الام على ابنها بمجرد ملك الابن لامه الرقيقة فانها تعتق عليه اما ان يبيع القن وهو العبد الرقيق المسلم لكافر فلا يجوز لان الله نهى ان ان يكون للكافر على المسلم سلطان ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الا اذا عتق عليه لانه لم يستقر ان يكون مملوكا له انما يعتق عليه في الحال من البيوع المحرمة لا يجوز ان يبيع على بيع المسلم اخوك اشترى سلعة اشترى سيارة باربعين الف تقول للبايع والله هذا قليل انا اشتريها منك بخمسين الف هذا بيعك على بيع اخيك المسلم وشرائك على شراءه باع سلعة على فلان. قال له تعال انا ابيعك ارخص منها. نفس السلعة ارخص منها لما في هذا من اغار الصدور ووجود السخماء في النفوس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع المسلم على بيع اخيه. او ان يشتري على شراءه. وفي الصحيح ولا يبع بعضكم على بعض طيب السوم هل يجوز ان يصوم المسلم على صوم اخيه المذهب واما الصوم على صوم المسلم مع الرضا الصريح فحرام. لحديث لا يصوم احدكم على صوم اخيه رواه مسلم في الصحيح والتحريم في الصوم عند انقطاع المزايدة. بيع المزايدة جائز. زايد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في البيع اي وقت الدلالة وقت الحرج وقت سعة البيع تعرض ارض عند التجار عند العقاريين يتساوم الناس السلعة سيارة متاع طعام تمر تزايد عليه يجوز تزايد اذا استقر الصوم على احد استقر الصوم ونوي البيع له لا يجوز ان يأتي من يصوم على صوم اخيه لانه استقر السوء. وفي عرف الناس اليوم عند الدلالة والتحريج. اذا قال حراج واحد حراج اثنين. ما بعد الحراج الا البيع واستقر الصوم لا يجوز ان يأتي ويقول انا ازيد على صومه لان هنا السوم قد استقر. هذا هو ارجح ما يقال في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وغيره باع في من يزيد. اما اذا استقر الصوم واستقر البيع لفلان بسومه الذي لا يجوز ان تسوم على صوم اخيك من البيوع المحرمة بيع المصحف وهذا هو منصوص احمد رحمه الله قال لا اعلم في بيع المصحف رخصة وكره بيعه ابن عمر قال وددت ان الايادي تقطع ولا تباع المصاحف والصحيح انه لا يجوز بيع المسلم على الكآب. بيع المصحف على الكافر. اما بيعه لمن ينتفع منه. ويقرأه الصحيح ان هذا جائز ان بيع المصحف للانتفاع منه وقراءته انه جائز وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسافر في القرآن الى ارض العدو. قال مخافة ان تناله ايديهم. اخرجه مسلم في اذا الممنوع بيع المصحف على الكافر او ليناله عدو يؤذيه او ينجسه. اما يشتري المصحف ليتعلم منه او يحفظه او يوقفه في مساجد المسلمين او على المسلمين فهذا جائز من البيوع المحرمة يحرم بيع الامة التي يطأها الانسان عنده امة يحرم ان يبيع الامة التي يطؤها قبل ان يستبرئ رحمها انسان عنده رقيقة ويطؤها لا يجوز له بيعها حتى يستبرئها بحيضة يستبرئ هذه الرقيقة بماذا؟ بحيضة. ودليل ذلك انه ان عمر رضي الله عنه انكر على عبد الرحمن ابن عوف حين باع جارية له كان يقرأها قبل استبرائها. قال ما كنت لذلك بخليق ولان النبي صلى الله عليه وسلم في عام اوطاس وهو عام حنين لما جاءه سبي اوطاس وكانوا ستة الاف قال عليه الصلاة والسلام لا تطأوا حاملا حتى تضع. نهى ان توطأ الحامل حتى تضع. ولا غير حتى تستبرأ بحيضة اذا كان الانسان عنده امة يطؤها لا يجوز له بيعها حتى يستبرئها بحيضه. لماذا؟ لان هذا حفظ لما اقل قد يكون نشأ من مائه من منيه فيها ولد. وفيها صيانة لنسبه. فوجب عندئذ الاستبراء يصح العقد. يصح عقد البيع لكن يجب على المشتري الاستبراء. قال ولا يتصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويظمن هو وزيادته كمغصوب اذا تصرف الانسان بعقد فاسد باع انسان عنبا لمن يتخذه خمرا البيع لا يجوز طيب تصرف هذا فعصر العنب تصرف مظمون. فان عصر العنب اتخذه عصيرا يتحملوا هذا المتصرف او وهب العنب المشتري وهب العنب يتحمل هذا المشتري العنب الذي وهبه لانه واشتراه على ان يتخذه خلا. يتخذه خمرا من يضمن هذا؟ يضمن الزيادة هذا المتصرف بها. كالمغصوب لو غصب انسان اخر شيئا غصبه سيارته ثم صدم بالسيارة من يضمن اجرة السيارة في في اصلاحها هذا الغاصب غصب انسان اخر فاخذ ناقته ما تسوى الا خمسة الاف. غصبه اياها واخذها ثم الناقة هذي غذاها واظربها من فحل طيب. فجاءت قعدان القعود الواحد يسوى مليون. الناقة ما تسوى الا خمسة الاف القعدان هذي لمن؟ للناقة. لمالكها الاول وليس للقاصد منها شيء هذي الزيادة التي في هذا المغصوب كمغصوب ونقف عند الشروط في البيع. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم