﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:27.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الخيار. واقسامه سبعة احدها خيار المجلس. ويثبت للمتعاقدين من حين العقد الى ان يتفرقا من غير اكراه

2
00:00:27.000 --> 00:00:54.000
ما لم يتبايع على ان لا خيار او يسقطاه بعد العقد وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر. وينقطع الخيار بموت احدهما لا بجنونه وعلى خياره اذا افاق. وتحرم الفرقة منه وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة

3
00:00:54.000 --> 00:01:14.800
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه قال رحمه الله تعالى باب الخيار. الخيار ضد الاكراه. اي ما يفعله المكلف

4
00:01:14.800 --> 00:01:44.800
مختارا بين ان يفعل والا يفعل. بين ان يترك او لا يترك اي يأخذ او يدع والخيار من الخيرة. كلاهما مصدران من خار يخير خيرة واختيارا. ولهذا باحكام الشريعة في الاوامر والنواهي ليس لك فيها خيار ايها المؤمن. لا ليس لك فيها خيار من جهة الفعل

5
00:01:44.800 --> 00:02:09.200
لكنك مختار من جهة الارادة. قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم فاذا امرك الله بامر او امرك النبي صلى الله عليه وسلم بامر ليس لك خيار. لا تقول انا كيفي ان بغيت

6
00:02:09.200 --> 00:02:29.200
ما اسوي وانما الواجب لك في امر الله ورسوله الامتثال وكذلك في نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم الامتثال بالترك نعم في ارادتك قد تفعل وقد لا تفعل لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله

7
00:02:29.200 --> 00:03:02.150
رب العالمين. الخيار في البيع شرط يشرطه المتبايعة وهو سبعة انواع خيار المجلس خيار العيب. خيار الشرط خيار الغبن سبعة انواع سيأتي بيان كل نوع منها. بدأ الماكر رحمه الله باشهر انواع الخيام

8
00:03:02.600 --> 00:03:27.950
وهو خيار المجلس ودليل هذا النوع قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا في الصحيحين فقال البيعان والبيعان هم البائع والمشتري. بالخيار ما دام في مجلس العقد. ما لم يتفرقا

9
00:03:27.950 --> 00:03:53.150
متفق عليه. اي للبائع ان يمضي البيع. او يفسخ. وللمشتري ان يمضي البيع او يفسخ ما دام انهما في مجلس العقد ومجلس العقد يختلف يا اخواني حسب الاحوال وحسب الازمنة الان تطور الناس بدأوا يبيعونه عن طريق

10
00:03:53.150 --> 00:04:13.150
الانترنت فهذا تغير لمجلس العقد. مجلس العقد ما زال في مفاوضة البيع في الانترنت. انتقل الى حديث اخر سواء بالنت او بالتليفون او بالواتساب او بغيرها من الوسائل وسائل الاتصال انتقل الى حديث

11
00:04:13.150 --> 00:04:43.150
اخر او مفاهمة اخرى انتهى خيار المجلس. دخل على صاحب محل يشتري منه جهازا او ثوبا او طعاما. هو بالخيار ما دام في مجلس العقد. فان خرج فولى احد منهما الاخر كتفه او دبره انتهى الخيار. هذا خيار المجلس وسمي

12
00:04:43.150 --> 00:05:03.150
الخيار او وظيفة الى المجلس لانه في مجلس التعاقد. ومجلس التعاقد لكل بحسبه. قال اقسامه سبعة الى الخيار احدها خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين ويجوز للمتعاقدين اذا كان البائع واحد المشترون كثيرون

13
00:05:03.400 --> 00:05:27.400
او المشتري واحد والبائعون كثيرون. من حين العقد الى ان يتفرقا من غير اكراه فان كان تفرقهم باكراه اكره احدهم الثاني على التفرق لا ينتهي الخيام لان الاكراه هنا التفرق بالاكراه يراد منه ابطال الخيار

14
00:05:28.300 --> 00:05:53.250
فان تفرق بغير اكراه الخيار انتهى وقته. ما لم يتفرقا وتفرق كل المتبايعين كل موضع بحسبه كما سبق. فان تفرق من غير اكراه ثبت البيع عند اكثر اهل العلم لان فعل المكره كعدمه

15
00:05:53.350 --> 00:06:14.150
فان اشترط عند البيع الا خيار. قال البائع شف ابى ابيعك هذي لكن ما لك خيار للمجلس. وقبل المشتري صح البيع بالاخير. او اشترى المشتري السلعة. اشترى مشتري سيارة من البائع. وقال بشرط ما لك خيار

16
00:06:14.150 --> 00:06:47.250
ثبت البيع  تبايع على الاخيار فان البيع يلزم بمجرد عقد البيع. فان اسقطاه بعد العقد باع البائع على المشتري باعه ثوبا وقال يوم انه عطاه القيمة والسلم قال ترى ما في خيار وقبل صح. لان الخيار وقع ابطاله بعد العقد. طيب هل يجوز

17
00:06:47.250 --> 00:07:07.000
ان يسقط الخيار عن احدهما ويبقى للثاني؟ قال البائع ترى مالك يا المشتري خيار؟ يجوز اذا رضي المشتري يجوز  او يسقطه المشتري عن البائع يقول ابشتري منه لكن ما لك خيار ايها البائع ورضي البائع جاهز

18
00:07:07.250 --> 00:07:35.200
لانه رضي بامر ليس عليه فيه اكراه. وترك حقه باختياره ورضاه. لعموم الحديث ما لم بالخيار ما لم يتفرقا. او يخير احدهما الاخر. يخيره هذا فيه احدهما صاحبه. فان خير احدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع

19
00:07:35.650 --> 00:07:49.650
لفظ الاخرة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الا ان يكون البيع كان عن خيار. فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع اي اشترط احدهما الخيار او نفاه عن الاخر

20
00:07:49.900 --> 00:08:15.000
لماذا ينقطع خيار المجلس ينقطع بموت احدهما لان الموت اعظم فرقة اثناء البيع والشراء تبايع على سيارة قالوا بعتك السيارة الفلانية هذا المشتري قبلت. قبل ان يتفرقا مات احدهما ثبت البيع

21
00:08:15.400 --> 00:08:42.550
وانتفى الخيار بموت احدهما لان الموت اعظم فرقة بينها وفرقة لا اجتماع بعدها لا بجنونه لا ينقطع الخيار بجنون احدهما فان جن احدهما لا ينقطع  خيار المجلس في حقه لماذا؟ لان المجنون قد يفيق فاذا افاق فهو على

22
00:08:42.900 --> 00:09:07.400
على خياره حتى يجتمع الا ان يتفرقا فان مات اثناء العقد فله الخيار ثابت له طيب اذا كان خيار المجلس مرتبط بهذا هل يجب او هل يجوز ان يتحيل بان يهرب من مجلس العقد حتى ينتفي الخيار

23
00:09:07.800 --> 00:09:31.750
الجواب لا يجوز له ذلك ان يتهرب من مجلس العقد ويسرع بالتولي والافتراق خشية ان يقيله المشتري او يستقيل البائع وهذا معنى قولهم وتحرم الفرقة من المجلس مجلس العقد خشية الاستقالة

24
00:09:32.150 --> 00:09:47.200
اي خشية ان يذهب حق احدهما بالخيار والدليل حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولا يحل له ان يفارق صاحبه

25
00:09:47.200 --> 00:10:08.350
خشية اي مخافة ان يستقيله. يستقيله ايش؟ البيع والشراء طيب جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين انه اذا باع او اشترى شيئا يعجبه تقدم يمشي خطوات

26
00:10:09.500 --> 00:10:31.750
ليثبت البيع وينتفي الخيار فهذا اجتهاد من عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم ولا يعارض خبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح فلا يجوز له ان يعني يخرج من مجلس العقد ليثبت البيع

27
00:10:32.250 --> 00:10:51.050
هذا محمود في احسن محامل على ان الخبر بالمنع لم يبلغ عبد الله ابن عمر. ولو انه مشى بالا يستقيله المشتري او لالا يستعفيه البائع لم يثبت له ذلك لان الشريعة تلاحظ المقاصد في الافعال

28
00:10:51.700 --> 00:11:11.000
شريعة الاسلام الغرة تلاحظ مقاصد الناس في افعالهم. ولهذا من فعل فعلا مقصده حرمان الاخر وفعله اللي هو ساقط. ولهذا عندهم من القواعد ان من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه

29
00:11:11.400 --> 00:11:31.150
ومن امثلته الشهيرة الابن يرث من ابيه واستعجل الميراث بان قتل الابن اباه. يرث ولا ما يرث؟ لا يرث من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. ولهذا من موانع الميراث القتل

30
00:11:31.800 --> 00:11:58.450
قال الناظم رحمه الله ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني ها فليس الشك كاليقين من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه ونقف على خيار الشرط

31
00:11:59.050 --> 00:12:12.950
الى الدرس القادم ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل الكريم لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والله اعلم وصلى الله سلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين