﻿1
00:00:02.850 --> 00:00:30.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب. باب

2
00:00:30.000 --> 00:00:59.550
الخيار الثاني خيار الشرط. وهو ان يشرط او احدهما الخيار الى مدة معلومة. فيصح وان طالت ولكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك في تلك المدة من النمأ المنفصل فللمنتقل له

3
00:01:00.100 --> 00:01:25.950
ولو ان الشرط للاخر فقط ولا يفتقر فسخ من يملكه الى حضور صاحبه ولا رضاه فان مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما ويسقط الخيار بالقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف او هبة او سوم او لمس

4
00:01:25.950 --> 00:01:50.800
وينفذ تصرفه ان كان الخيار له فقط. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا

5
00:01:51.600 --> 00:02:11.550
فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم النوع الثاني من انواع الخيار وقد سبق النوع الاول وهو خيار المجلس النوع الثاني خيار الشرط

6
00:02:12.950 --> 00:02:39.750
وسمي الخيار لان البائع والمشتري يخير احدهما الاخر ووصف قيد بانه خيار الشرط اي بان يشرط احدهما الشيطان جميعا شرطا في بيعهما فاذا شرط شرطا مأذونا فيه او شرطا مباحا

7
00:02:40.150 --> 00:03:06.800
هذا الخيار المسمى بخيار الشرط وبينه الماتن بقوله وهو ان يشرط يعني البائع والمشتري او احدهما اما البائع او المشتري الخيار الى مدة معلومة فيصح هذا الشرط وان طالت المدة

8
00:03:07.750 --> 00:03:36.800
وهذا بالاجماع ومستند الاجماع على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم وسورة هذا الخيار ان يقول البائع للمشتري ابيعك هذه السلعة بشرط ان توفيني الثمن

9
00:03:37.550 --> 00:03:59.750
قبل شهر او قبل سنة مضى في المدة ولم يفي المشتري فالبيع قد سقط لابد في المدة في هذا الخيار ان تكون معلومة لماذا نص الفقهاء على ان تكون المدة معلومة

10
00:04:00.600 --> 00:04:23.400
لان المدة اذا كانت غير معلومة اورث ذلك الغرظ والجهالة المورثة الخصومات والنزاعات واكل المال بالباطل ان اشترط احدهما على الاخر شرطا في مدة معلومة لا يجوز للبائع ان يتصرف

11
00:04:23.600 --> 00:04:49.400
الثمن ولا يجوز للمشتري ان يتصرف في المثمن مدة هذا الخيار واجاز العلماء من ذلك ان يجرب المشتري سلعة المبيع ان يجربه اشترى منه سيارة مستعملة يجربها خلال هذه المدة نعم

12
00:04:49.800 --> 00:05:22.200
لكن لا يستعملها ان استعملها ذهب خيار الشرط وثبت البيع فان اشترط احدهما اشترط البائع اشترط البائع ان تسلمني القيمة  المشتري قال ابسلمك اياه عشرة اقسام فابى قال قسطين ورظي المشتري فالخيار بالشرط لمن

13
00:05:22.300 --> 00:05:49.100
فان لم يسلمه القسطين فله الرجوع للبائع الرجوع عن البيعه لتخلف هذا الشرط واذا كان الخيار للمشتري وكذلك الخيار له يثبت البيع بتصرفه في المبيع الا ان يشترطه يقول انا سأشتري منك

14
00:05:49.300 --> 00:06:19.650
ناقة وبجربها البهاء والحمل عليها مدة شهر رضي البائع فله ذلك. فله ان يحمل عليها وان يحلبها ان كانت آآ خلفه هذه المدة لانه رضي بذلك البائع ولابد في المدة في خيار الشرط ان تكون معلومة. فان كانت المدة مجهولة فلا يصح الخيار

15
00:06:19.700 --> 00:06:47.600
ويثبت البيت وينتقل الملك من حين العقد للمشتري من حين يتعاقدان يملك السلعة المشتري مدة الخيار وش اثر ذلك لو مات البائع ليس للورثة في ان يقولوا عطنا سلعتنا لان انتقل

16
00:06:48.300 --> 00:07:07.400
ملك هذه السلعة للمشتري يبقى الشأن في تسليم المدة قد جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال جماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع

17
00:07:08.100 --> 00:07:32.050
كان العبيد يملكون المال بصنعتهم او باكتسابهم عبد يستغل بالخياطة او بصناعة السلاح باعه سيده وله مال ما للعبد لمن مملوك لسيده المال هذا الذي حصله العبد من صناعته ومن مهنته وحرفته

18
00:07:32.550 --> 00:08:02.300
لسيده الا ان يشترط ذلك المبتع المشتري يكون له ذلك وهذا خيار الشرط طيب اذا حصل في تلك المدة مدة المبيع مدة الشرط انما المبيع النماء نوعان نماء منفصل ونماء متصل

19
00:08:04.100 --> 00:08:30.400
مثاله اشترى شاة قال الخيار لي مدة شهر توافقوا ان ماء المتصل ان الشاة هذه تسمن وتزين صحتها مدة هذا الشهر اما بان الوقت ربيع او انه اعلفها فهذا النمأ المتصل

20
00:08:31.450 --> 00:09:02.850
تابع لهذه الشهد بالاجماع طيب ما يقول المشتري للبائع عطني قيمة تسمينها ليس له ذلك  فان حصل لها نماء منفصل هذه الشاة كانت حامل او اقرعها كحلها وحملت وانتجت لمن يكون هذا

21
00:09:03.550 --> 00:09:30.450
الانتاج الجفرة لمن يكون للباع او للمشتري يكون لمن انتقل اليه المبيع فان انتقل المبيع للمشتري بان انتهت مدة الخيار الشاة وانتاجها للمشتري ان اعادها المشتري للبائع فالشاة وانتاجها لمن

22
00:09:30.700 --> 00:09:51.200
البائع المنتقلة له في هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الخراج بالضمان النبي وسلم ان الخراج بالضمان رواه الخمسة قال ولا يفتقر

23
00:09:51.450 --> 00:10:10.350
مسخ من يملكه الى حضور صاحبه ولا رضائه اذا حصل شرط بين البائع والمشتري فسخ هذا البيع بهذا الشرط خيار الشرط لا يلزم فيه لا حضور البائع ولا حضور المشتري

24
00:10:12.550 --> 00:10:33.250
فانه اذا وجد الشرط ورضي به المتشارطان البائع والمشتري قال اجربها الى شهر ان صلحت لي ولا رديتها اذا مضى المدة مضى الشهر فقد ثبت البيع. اذا ردها في خلالها

25
00:10:34.100 --> 00:10:54.600
قد حصل الفسخ ولا يفتقر مسخه الى من يملكه من يملك قال المشتري لي شهر لا يلزم حضور البائع ولا الى رظائه لماذا؟ لانه عقد جعل الى اختياره بخيار الشرط

26
00:10:54.700 --> 00:11:20.550
فجاز مع غيبة صاحبه او رضاه او صدقه  قالوا مثل الطلاق اذا طلق الرجل الزوجة رضيت ولا ما رضيت  وذهب بعض اهل العلم الى انه يفسخ مع رد الثمن كما هي في

27
00:11:20.650 --> 00:11:44.200
الشفعة وهذا الذي جزم به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فان مضى زمن الخيار ولم يفسخ اي البيع صار لازما قال  ابيعك هذه السيارة على ان تسلمني القيمة الى شهر

28
00:11:46.800 --> 00:12:11.150
مضى الشهر ولم يسلم المشتري القيمة جاز للباعي اخذ سيارته صورة ثانية وفسخ البيع السورة الثانية ان يقول المشتري اشتري منك هذه السيارة على ان اجربها اسبوع مضى الاسبوع ولم يردها ثبت البيع وصار لازما

29
00:12:12.900 --> 00:12:34.050
فان مضى زمن الخيار ولم يفسخ اي البيع  رأي البيع لازما لماذا؟ لان لا يفضي الى بقاء الخيار اكثر من مدته المشروطة بين من ومن؟ بين البائع والمشتري لماذا يسقط الخيار

30
00:12:34.700 --> 00:13:02.900
يسقط الخيار بالقول ابو مالك خيار ما سبق ويسقط خيار الشرط ايضا بالفعل بان تنتهي المدة التي شرط لاجلها الخيار من الفعل ايضا ان يتصرف المشتري في السلعة يتصرف بها بماذا؟ بان يهبها

31
00:13:03.300 --> 00:13:21.350
اشترى سيارة موديل الفين وسبعطعش الى الان نزل الفين وثمنطعش الفين وثمنطعش قال لي الخيار مدة شهر ثم ان هذا المشتري وهب السيارة لابيه او لاخيه او لابنه او لغيرهم

32
00:13:21.850 --> 00:13:40.500
فقط خيار الشرط في تصرفه في المبيع بالهبة او اشترى بيتا وقال شف هذا البيت اشتري منك لكن لي شرط تمهلني سنة خلال الشهر الاول اوقف المشتري البيع اوقف البيت

33
00:13:40.650 --> 00:14:04.550
قال هذا البيت وقف هنا  سقط خيار الشرط بهذا البيع في هذا الوقف او بالهبة او بالسوء على البيت او سوم على السيارة فان التسويم عليها اذا قامت به البينة

34
00:14:05.500 --> 00:14:28.600
يسقط خيار المشتري  قال او لمس لشهوة اشترى رجل من اخر امة لم يطأها لكن لمسها لشهوة اللمس للشهوة دلالة على رضاه بها يسقط به خيار لان لمسه بالشهوة يدل على رضاه بها

35
00:14:30.250 --> 00:15:03.950
ينفض تصرفه اذا كان الخيار له فقط تصرف من تصرف المشتري بان وقف المبيع او وهبه او  او لمسه بشهوة ينفث تصرف المشتري بذلك اذا كان له الخيار وان لم يكن له خيار والخيار للبائع لم ينف تصرفه هذا

36
00:15:05.150 --> 00:15:35.300
لان البائع لم تنقطع علاقته بهذه السلعة الا في العتق لان العتق العتق له قوة وله سراية ينفذ بالعتق وعلى المشتري على الغرام والتغريب مثاله اشترى رجل اشترى علي من سعيد عبدا

37
00:15:36.400 --> 00:16:01.200
من البائع هنا  والمشتري علي وقال شف لي خيار ابجربه شهر ان صلحت لنفسيته ولا انا رجال منا بدور الغثا اليوم الثاني قال سعيد تراك حر العتق هنا يقع وسقط خياره

38
00:16:01.850 --> 00:16:20.750
طيب اذا قال البائع شف اذا ما جاني قيمته خلال اسبوع والا ترد علي العبد اعتقه اليوم الثاني يتحمل المشتري وهو سعيد قيمة هذا العبد يجب ان يدفعها لمن؟ للبائع. للبائع وهو علي

39
00:16:21.600 --> 00:16:48.900
هذا في سقوط خيار الشرق اما بالقول او بالفعل الدال عليه هذا النوع الثاني وهو خيار الشرط النوع الثالث خيار الغبن. نعم الثالث خيار الغبن. وهو ان يبيع ما يساوي عشرة بثمانية. او يشتري ما يساوي ثمانية

40
00:16:48.900 --> 00:17:08.250
فيثبت الخيار ولا ارشم على الامساك. نعم النوع الثالث من انواع الخيار خيار الغبن سواء كان الغبن من البائع او الغبن من المشتري الغبن يلد هنا ويرد هنا ومعنى الغبن

41
00:17:08.900 --> 00:17:34.700
ان يغبن احد المتبايعين في هذه السلعة يغبن البائع بان تشترى منه السلعة باقل من قيمتها ولهذا قال الماتن وهو ان يبيع ما يساوي عشرة بثمانية هذا غبن لمن؟ غبن على البائع

42
00:17:35.150 --> 00:17:58.550
او يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة وهذا غبن على المشتري رجال ما يعرفه البيع والشراء جاءه من يسوم السيارة منه السيارة تسوى مئة الف جاء من يشتريها منه ستين فباعه البائع

43
00:18:00.000 --> 00:18:23.800
مغبون بست وتسعمئة فهذا الغبن للبائع له ان يطالب المشتري اما بفرق القيمة او بارجاع المبيع او يشتري المشتري السيارة اللي تسوى مئة يشتريها بمئة وخمسين ما يدري ما يعرف البيع والشرا

44
00:18:24.050 --> 00:18:47.650
يغبن المشتري بقيمتها اذا ثبت الغبن فله اما ان يرد آآ السيارة ويأخذ ماله مئة وخمسين الف او يرد عليه البائع الخمسين. لان السيرة تسوى مئة كم مقدار الغبن الذي به ترجع السلعة

45
00:18:48.550 --> 00:19:09.750
قيل مرجع ذلك اذا العرف هل هذا غبن ولا ما هو بغبن والعرف الان في الخصومات وفي القضاء يرجعون التقدير الى اهل الشأن الى اهل كل فن بحسبه والوجه الثاني ان الغبن يكون غبنا

46
00:19:10.300 --> 00:19:34.900
فاحشا يثبت معه الخيار اذا كان بالثلث ثلث القيمة سواء في حق البائع او في حق المشتري واستظهروا بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما المت سعد رضي الله عنه سعدا رضي الله عنه

47
00:19:35.350 --> 00:19:57.050
اه حمى في مكة وخشي من الموت ولم يكن له الا بنت واراد ان يوصي اوصاه النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يوصي بشطر ما له؟ قال لا قال الثلث قال الثلث والثلث كثير

48
00:19:57.550 --> 00:20:18.200
اخذوا من ذلك ان الغبن اذا كان يبلغ بالسلعة ثلثها سواء في غبن القيمة او في غبن الصفة كما سيأتي فانه يجوز  احد المتغابنين اما البائع او المشتري يجوز له الخيار

49
00:20:19.000 --> 00:20:46.800
الاولى والاوجه هو رد الغبن الى العرف والعادة هذا هو الاولى لان الغبن يتفاوت بذلك عند الناس الشريعة تسامحت بانواع من الغبن ويسمى عند العلماء بالغبن اليسير مثاله اشترى  ما يدري وش اللي بجوفه

50
00:20:47.600 --> 00:21:10.000
ابيض ولا احمر؟ والاحمر هو حلو ولا ناقص الحلاوة هذا غبن فاحش اشترى بيتا لم يرى قواعده هذا في في الحبحب والبطيخ ليس غبنا فاحشا وكذلك لو اشترى بيتا وجهل ما في قواعدها واساسها

51
00:21:10.100 --> 00:21:34.700
هذا قبر يسير لكن يكفي قناعته في الظاهر اذا مثله لم يغبن ويثبت الخيار ولا ارشى مع الامساك لماذا لان الشارع لم يجعل له  ولم يفت على على البائع جزء من المبيع

52
00:21:36.150 --> 00:21:55.250
الا في ثلاث سور الصورة الاولى تلقي الركبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار الخيار اما ان يمضي البيع او لا يقبل

53
00:21:55.900 --> 00:22:19.800
اخرجه مسلم في الصحيح والحالة الثانية المسترسل وهو من جهل القيمة يسمى المسترسل والمسترسل من جهل القيمة سواء كان البائع ما يعرف القيمة الحقيقية لهذه السلعة او المشتري ولا يحسن لا هذا ولا هذا المماكسة

54
00:22:20.250 --> 00:22:44.350
والمراعاة فهذا لهو الخيار خيار الغبن بشرط ان يكون جاهلا بالسلعة او بالمبيع مثال من قدم من سفر وهو لا يدري عن الاسعار في الاسواق الصورة الثالثة النجش وهو من يزيد في السلعة لا يريد شراءها اما

55
00:22:44.650 --> 00:23:05.700
ليغري المشتري في الشراء او يغري البائع بالبيع قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش الشراء المشتري صحيح لكن يرد عليه الناجش او ما نجش فيه يرد عليه

56
00:23:05.900 --> 00:23:28.950
العرش وله ان يرد المبيع كله له ذلك اذا ادعى الغبن والغبن وهو ان يجهل احدهما قيمة المبيع او ثمنه لا يسلم للانسان فيه بمجرد الدعوة حتى يقيم البينة على انه غبن

57
00:23:29.700 --> 00:23:55.400
يقيمها البائع او يقيمها المشتري او تحتف بها القرائن القوية التي ترتقي الى مرتبة البينة وكل ذلك عند الحاكم الشرعي وهذا كثير الغبن الان يأتي في اسعار الاراوي وينظر فيها في زمانها لان الاراضي تختلف اسعارها والعقارات

58
00:23:55.600 --> 00:24:14.750
وفي زمن مرتفعة وفي زمن ايش؟ منخفضة اما مجرد الدعوة بالغبن فلا يكتفى في ذلك والطريقة المعمول بها انه اذا ادعى غبنا من غير ان يقيد بالثلث رجع فيه الى اهل النظر

59
00:24:15.900 --> 00:24:42.200
العقار يؤخذ رأيها وجرى العمل على انه يؤخذ رأي ثلاث مثمنين ثلاثة مثمنين مكاتب عقارية تثمن هذا العقار ثم ان تفاوتوا اخذ بالمرجح او اخذ الحاكم بالمتوسط هذا النوع الثالث خيار الغبن

60
00:24:42.400 --> 00:25:15.000
ويأتي بعده التدليس. نعم كتصرية اللبن في الدرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم ويثبت وتسويد الشعر فيحرم ويثبت للمشتري الخيار. حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد  النوع الرابع خيار التدليس

61
00:25:15.400 --> 00:25:42.000
واصل التدليس التعمية تغيير والايهام ولهذا التدليس عند المحدثين تدليس الشيوخ وتدليس التسوية وهذا له علاقة بالارسال الخفي يدلس يقول الراوي عن فلان ولا يلزم ان يكون قد روى عنه

62
00:25:42.850 --> 00:26:08.350
ان عرف هذا بالتدليس فعنعنته عندئذ لا تقبل الا فيما اه هي محروث عن السماع منه او جاءت من وجه اخر التدليس تعمية وايهام وكذلك البيوع يحصل فيها التدليس سواء قصد البائع التدليس او لم يقصده

63
00:26:10.200 --> 00:26:33.400
وخيار التدليس يثبت لمن؟ للمشتري قال الرابع خيار التدليس وهو ان يدلس البائع على المشتري يدلس اي يموه ويعمي عليه ما تزيد به قيمة اه البضاعة ما يزيد به الثمن

64
00:26:34.050 --> 00:26:57.500
مثل الاهل فقهاء كتسرية اللبن في الضرع لما كانت حاجة الناس للبن حاجة ظاهرة كانوا يشترون البقر والغنم مخالفات الابل لما فيها من اللبن فاذا امتنع البائع عن حلب الشاة

65
00:26:58.350 --> 00:27:16.400
او حلب البقرة او حلب اللقحة من الابل يومين او ثلاثة يسرى ضرعها اي لا يحلب منه فيجتمع فيه الحليب فاذا حلبها المشتري قال ما شاء هذي حليبها واجد وهي قد سر

66
00:27:16.450 --> 00:27:37.100
عليها اي لم تحلب فدلس عليه والتدليس هنا فيه نوع من الغبن الغبن في القيمة اما التدليس في نفس المبيع ويظنها كثيرة الحليب وفي الحقيقة هي ليست كثيرة الحليب هذا خيار التدليس

67
00:27:38.300 --> 00:28:01.000
وجاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل والغنم ويدخل فيها البقر فمن ابتاعها هذه اه اللقحة المسرات سواء من الابل او من الغنم

68
00:28:01.600 --> 00:28:27.500
او من البقر فهو اي المشتري بخيار النظرين اثبت له عليه الصلاة والسلام الخيار هذا اصل خيار التدليس اما ان يأخذها بقيمتها اما ان شاء امسكها امسك هذه السلعة راضيا بما فيها من التدليس

69
00:28:27.700 --> 00:28:48.950
وان شاء ردها وصاعا من تمر وجعل الصاع من تمر مقابل الحلب مرة ومرتين وثلاث يدخل في هذا الانتفاع جلس عليه السيارة باعه سيارة وهو موظب المكينة ولا مظبن القير وما يدري المشتري

70
00:28:50.650 --> 00:29:18.950
فلما استعملها تبين له انه دلس عليه   مظبن القير او مظبن المكينة هذا ينقص قيمتها كثيرا وهو بالخيار اما ان يمسك السيارة بما فيها من هذا الامر وان كان هذا له ارتباط ايضا بخيار العيب كما سيأتي. او ان يردها

71
00:29:19.550 --> 00:29:40.950
مع قيمة استعمالها بما يقدره اهل النظر النبي عليه الصلاة والسلام المسرات قدر ان يردها وصاعا من تمر فهذا يقاس عليه المدة التي استعملها وثمة قاعدة فقهية ان كل تدليس

72
00:29:41.600 --> 00:30:02.600
يختلف فيه الثمن يثبت خيار التدليس فيه قياسا على التصريح كل تدليس يختلف فيه الثمن يثبت فيه الخيار قال حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد لو دلس البائع وهو ما يقصد

73
00:30:02.650 --> 00:30:29.950
ما قصد ان يسري الشاة او اللقحة انما لان عدها للبيع ما حلبها الخيار خير التدليس يثبت لمن للمشتري قال وتحمير الوجه الوجه الرقيقة يحمر وجهها تصير مزيونة والان الاصباغ دالة على ذلك

74
00:30:30.300 --> 00:30:57.050
او تسويد الشعر يسود شعر الرقيقة او الغلام لان الشيب  في المنظر وفي القيمة الواحد لما منه اشترى رقيقة يشتريها صغيرة او كبيرة من اراد الوطء اشتراها ايش صغيرة وتسويد الشعر نوع من التدليس

75
00:30:57.650 --> 00:31:14.150
وكذلك ما يفعله بعض الناس في باب الخطبة الخطبة عقد اخر عقد النكاح غير البيع والشراء يذهب يخطب من اناس ثم يصبغ شعره بالسواد على انه ما زال شابا هذا

76
00:31:15.500 --> 00:31:39.300
تدليس هذا تدليس  لا يجوز ان يصبغ شعره بالسواد ليوهم الناس انه صغير او يوهم المرأة المخطوب وهو البنت انه ما زال صغيرا وكذلك المرأة لا يجوز ان يصبغ شعرها حتى

77
00:31:39.600 --> 00:32:03.050
يظنها الخاطب انها ما زالت صغيرة او ليس فيها شيء نعم الشيب في ذاته ليس عيبا لكنه مما ينقص من قيمة الرقيق والرقيقة وكذلك مما يزهد المرأة بالرجل اما الشيب في نفسه فهو نور

78
00:32:03.650 --> 00:32:26.450
يقول عليه الصلاة والسلام من شاب في الاسلام شيبة قالت له نورا يوم القيامة الله العظيم الشيب الذي يهرب منه الناس هو نور في وجه صاحبه يوم القيامة وهم يهربون منه

79
00:32:28.350 --> 00:32:51.600
سبب ذلك ركونهم واخلادهم الى الدنيا من شاب في الاسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة وهذا وجه من ذهب من اهل العلم الى عدم استحباب تغيير الشيب لانه نور فكيف يغير؟

80
00:32:53.050 --> 00:33:20.400
ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان في لحيته يضع عشرة الشعرة بيضاء ولم يغيرها كما جاء في حديث انس رضي الله عنه وغيره ولاح الشيب في عارضي بالانبياء ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وانبياء الله الصلاة والسلام

81
00:33:22.550 --> 00:33:56.650
وقال ما هذا يا ربي؟ قال هذا وقار يا ابراهيم قال اللهم زدني منه اللهم زدني منه لانه وقار ويذكر يتناقل في السير الاخبار ان رجلا خطب امرأة فنظرت اليه فرأت الشيب

82
00:33:59.100 --> 00:34:34.200
في وجهه او في عارضه او في شعره فردته فسأل لم قالت وقيل لها انها تقول انه  فذهب متمثلا بهذا قائلا عيرتني بالشيب وهو وقار فليتها عيرتني بما هو  اه من التدليس

83
00:34:34.800 --> 00:34:55.500
تسويد الشعر وهو في الحقيقة ليس اسود سواء كان فيه شيب او كان لونه بغير اللون الاسود. لان لهذا له اثر في قيمة المبيع سيما في الرقيق وفي الايماء هذا خيار التدليس

84
00:34:56.250 --> 00:35:19.800
النوع الخامس خيار العين. نعم الخامس خيار العيب. فاذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنماؤه المتصل وعليه اجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا وبين امساكه. ويأخذ الارش ويتعين

85
00:35:19.800 --> 00:35:50.450
ما لم يكن البائع علم بالعيب علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري. فيحرم ويذهب ويذهب على البائع ويرجع بجميع ما دفعه له وخيار العيب على التراخي. لا يسقط الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه. كتصرف

86
00:35:50.450 --> 00:36:17.400
واستعماله لغير تجربة. ولا يفتقر الفسخ الى حضور البائع ولا لحكم الحاكم والمبيع بعد الفسخ امانة بيد المشتري وان اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة. فقول المشتري فقول المشتري بيمين

87
00:36:17.400 --> 00:36:43.250
وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل هذا هو النوع الخامس من انواع الخيار وهو خيار العيب وخيار العيب يندرج تحته في بعض الصور خيار التدليس كما سيأتي وخيار الغبن

88
00:36:44.250 --> 00:37:13.600
العيب يكون في السلعة في المبيع فاذا ثبت ان به عيب فانه يثبت للمشتري الخيار ما هي العيوب قالوا العيوب كل نقيصة توجب نقص قيمة المشتري كل نقيصة يوجب نقص قيمة المشتري

89
00:37:13.950 --> 00:37:42.500
قيمته المالية ولا يجوز للبائع ان يكتم العيب بل يجب ان يفصح عنه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم البيعان اذا نصح وبين بورك لهما في بيعهما نصح نصح البائع بذكر ما في المبيع من العيوب

90
00:37:43.150 --> 00:38:10.450
وبين ما فيها من اين من النقائص الموجبة لانقاص القيمة ونصح المشتري بدفع القيمة وعدم جحدها وعدم كتمانها بورك لهما في بيعهما فاذا كتم محقت بركة بيعهما كتم هذا عيب السلعة

91
00:38:10.950 --> 00:38:35.100
او كتم المشتري ماذا بعض الثمن او كله فان حصل من هذا ومن هذا كتمان وغبن الاثم من كتم ولم يبين العيب اما من نصح وبين فله اجر ولا وزر عليه

92
00:38:35.850 --> 00:38:54.550
قد جاء في الحديث حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه عقبة ابن عامر الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا به عيب الا بينه له

93
00:38:55.900 --> 00:39:31.450
ان يبينه البائع للمشتري ولان في البيان براءة للذمة ودفع لاقالة السوء والتهمة وابعاد للغش اما في عدم البيان غش والغش ما حكمه كبيرة من كبائر الذنوب والعجب ان الغش يا ايها الاخوة ليس فقط حرام على المسلمين فقط. بل حتى على غير المسلم

94
00:39:32.350 --> 00:39:54.450
لا يجوز ان تغشه لان مال غير المسلم معصوم مال غير المسلم مال معصوم الا الكافر الحربي. المحارب لا عصمة لا لدمه ولا لماله ولا لعرضه ولهذا جاء في الصحيحين من غش فليس منا

95
00:39:54.800 --> 00:40:14.900
وهذه تشمل غش المسلم او غير المسلم اللفظ الاخر من غشنا فليس منا وهذي في غش المسلمين وسبب الحديث في وروده ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق فاذا صبغة من طعام

96
00:40:16.400 --> 00:40:44.200
طعام يشمل التمر ويشمل الشعير المدينة لا يعرفون البر فادخل يده في الطعام فاصابت اصابعه البلل وقال ما هذا يا صاحب الطعام قال اصابته السماء يا رسول الله المطر قال هلا جعلته ظاهرا هلا جعلته باديا فيراه الناس

97
00:40:45.350 --> 00:41:05.100
هنا كتم العين من غشنا فليس منا. في رواية من غش فليس منا فلما نفى الايمان صلى الله عليه وسلم فلما تبرأ ما نفى الايمان تبرأ من الغاش دل على ان الغاش

98
00:41:05.600 --> 00:41:29.100
مقارف لكبيرة من كبائر الذنوب وكبائر الذنوب كرر غير مرة حدها عند اهل السنة والجماعة الكبائر كل ذنب جمع وصى من الاوصاف السبعة او اكثر كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا

99
00:41:30.000 --> 00:41:56.150
القذف والسرقة والزنا فيها الحدود المقدرة او رتب عليه وعيد في الاخرة باللعنة لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. فالرشوة  او رتب عليها وعيد بالاخرة النار ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار

100
00:41:57.000 --> 00:42:22.650
سواء ارخاه كبرا او ارخاه من غير كبر ان ارخاه من غير كبر فهذا كبيرة وان ارخاه كبرا فهي كبيرتان. ارخى وكبيرة الكبر  او رتب عليه وعيد بالغضب قال الله جل وعلا في قتل النفس المؤمنة بغير وجه حق

101
00:42:22.950 --> 00:42:46.600
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هذا وعيد منا خالدا فيها وغضب الله عليه هذا وعيد اخر بالغضب ولعنه وعيد باللعنة واعد له جهنم وساءت مصيرا اه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها

102
00:42:46.800 --> 00:43:13.350
وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما واعد له عذابا عظيما. خمسة انواع من الوعيد وهذا نذير خطير لمن استفره ولم يبالي بدماء المسلمين وهي للاسف شيمة ظاهرة في هذا الزمان

103
00:43:13.450 --> 00:43:37.850
بان لا يبالي المبالون بدماء المسلمين الا من رحم الله جل وعلا الضابط الخامس او نفي الايمان عن صاحبه والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله خاب وخسر؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه

104
00:43:39.950 --> 00:44:02.550
الوصف السادس او تبرئ منه من خبب امرأة على زوجها فليس منا من حمل علينا السلاح فليس منا من غش فليس منا الوصف السابع اذا اصر على الصغيرة فعلها مرتين ثلاث واصر عليها صار

105
00:44:03.050 --> 00:44:27.500
تكرار فعله لها واصراره عليها صارت الصغيرة كبيرة من كبائر الذنوب مجة مجة واحدة من السيجارة هذي صغيرة استمر يمج ويشفط منها صارت كبيرة حلق لحيته مرة واحدة صغيرة اما كل صباح او كل يوم

106
00:44:27.900 --> 00:44:54.450
يجري الموس على على لحيته فهذه كبيرة وهكذا قال فاذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله اذا كان المشتري يعلم العيب واستجهلة ادعى الجهل ولا يجوز له ذلك فان كان لا يعلم العيب يجهله

107
00:44:54.800 --> 00:45:23.650
جاز للمشتري امران خير اي المشتري بين ان يرد المبيع على البائع بين ان يرد المبيع ويرجع بالثمن كاملا وبين ان يمسكه يمسك المبيع مع اخذ الارش الارش وهو القدر الفارق بين السلعة لو كانت سالمة من العيوب

108
00:45:24.750 --> 00:45:58.000
وبين السلعة وفيها العيب مثاله اشترى محمد من احمد سيارة مستعملة بخمسين الف على انها سالبة من العيوب فلما استعملها محمد مدة اسبوع تبينت ان السيارة تخبط ماكينتها ايش مخبطة

109
00:45:58.850 --> 00:46:21.100
خلط الماء مع الزيت فله في هذه الحال ان يرد المبيع وهي السيارة الى محمد الى احمد وهو البائع وله ان يأخذها مع اخذ العرش يقدرها من؟ اهل النظر الخبراء في السيارات هالسيارة كم تسوى وهي سالمة

110
00:46:24.500 --> 00:46:46.750
تسوى وهي سالمة خمسون الف تسوى خمسين الف وهي مخبطة خط الماء مع الزيت تسوى ثلاثين الف للمشتري محمد ان يأخذ من البائع احمد عشرين الفا الارش ويجوز له ان يرد عليه السيارة ويأخذ قيمته

111
00:46:49.300 --> 00:47:09.500
اذا الخيار في خيار العيب لمن للمشتري اذا كان يجهله فاذا كان المشتري محمد يعلم انها مخبطة فليس له ذلك او يعلم ان مكينتها موظبة او جيره موظب ليس له خيار العين بعلمه

112
00:47:09.700 --> 00:47:28.800
انما له خيار العيب اذا جهله قال خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه اجرة الرد  الرد على من؟ على هذا الراد وهو المشتري ان كان الرد مما يحمل من بلد الى بلد

113
00:47:29.500 --> 00:47:52.700
او يحتاج ان يساق عليه الاجرة لان الملك انتقل عنه باختياره وتعلق به حق التوفية حق الارجاع. ارجاع المبيع الى صاحبه. ارجاع السلعة الى صاحبها بنمائه المتصل صلح السيارة غير فيها شيئا

114
00:47:53.400 --> 00:48:20.100
ارجعها بهذا النمع. او الشاة زاد لحمها عجفة ثم سمنت عند المشتري. يرجعها بنماءه اما النماء المنفصل فهذا للمشتري ان ماء المنفصل يكون للمشتري وهي عنده اقرع الشاة او الغنمة او اظرب الناقة

115
00:48:20.400 --> 00:48:40.500
او شب البقرة فانتجت عجلا او الناقة جابت لها حوار او الغنمة جابت لها جفرة ان ماء المنفصل للمشتري لانها نمت في ملكه وكذلك لو باعه عبدا فعلمه توأمة فأدبها

116
00:48:40.600 --> 00:49:13.200
هذا النمأ المتصل النمأ المنفصل بالظمان يتعين الارش مع تلف المبيع عند المشتري مثاله اشترى محمد بن احمد سيارة فبانت بعد مدة انها مخبطة نزلت على السيارة صاعقة فاتلفتها اختلفت عند المشتري بغير تعدي وبغير تفريط

117
00:49:13.900 --> 00:49:46.900
العرش يثبت وهو قيمته ما بين سعر السيارة سالما من العيوب وبين وجود العيب فيها ثبت الارش للمشتري وان تلف المبيع لان المبيع يتعذر رده على البائع اشترى يوسف من موسى عبدا

118
00:49:48.200 --> 00:50:13.350
على ان العبد صحيح فبان ان به جلطة   كان ان به جلطة او به مرض الكبد الوبائي ها شوي ومات العبد عنده عند يوسف اشتراه بمبلغ كبير مئة الف فبان به العيب

119
00:50:14.600 --> 00:50:31.850
هذا العبد يوسف وهو المشتري ارش قيمته اشتراه بمئة الف لكن مع كتم العيب فيه ما يسوى الا خمسين اراد الله ومات العبد عند المشتري يوسف يرجع على البائع وهو

120
00:50:31.900 --> 00:50:50.600
موسى بالخمسين الف وهو العرش العرش كما سبق هو مقدار ما بين السلعة وهي صحيحة وما بين السلعة وهي بها هذا العيب ويتعين ان يثبت الارش مع تلف المبيع عند المشتري

121
00:50:50.900 --> 00:51:12.700
لابد ان يقيد بغير تفريط من المشتري ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له ان كان البائع علم بهذا العيب

122
00:51:14.100 --> 00:51:41.900
وكتمه عن المشتري وتلف  المبيع عند المشتري فانه يأثم هذا البائع ويذهب على البائع كل القيمة. ما هو بس الارش القيمة كلها يتحملها يرجعها للمشتري ويرجع اي البائع على المشتري بجميع ما دفعه له. لان البائع غر المشتري ودلس عليه

123
00:51:42.200 --> 00:52:14.150
وهذه من صور اجتماع التدليس والعيب في سورة واحدة ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى انه اذا علم المشتري بهذا العيب اجبر اما ان يرده مباشرة او يأخذ الارش ليه؟ لان البائع قد يلحقه ضرر بالتأخير. بتأخير رد المشتري برد المشتري السلعة عليه

124
00:52:14.400 --> 00:52:39.300
وهذه من المسائل التي يقدر فيها آآ الحاكم او العالم يقدر فيها الحال بحسب احوال اهلها مدة ومكانا وزمانا ولهذا يقول العلماء ان الفتوى تتغير بتغير ايش ها بتغير الاحوال من الاحوال الاحوال الزمانية

125
00:52:39.600 --> 00:52:58.300
من الاحوال الاحوال المكانية ومن الاحوال الهيئات والحال المقترنة بهذا الامر الفتوى تتغير بتغير هذي الاحوال اي بتكييفها وما يحتف بها. مما يزيد في القيمة او ينقص او يوجب الحذر

126
00:52:58.650 --> 00:53:21.800
او يبعده يحتف بها من سد الذريعة واستحضارها او عدم استحضار هذه الذرائع في سدها وليس معنى هذا ما يظنه قليل العلم من ان اهل العلم يضطربون في فتاويهم لا

127
00:53:22.450 --> 00:53:50.100
اهل العلم يقدرون الاحوال والظروف الزمانية والمكانية المؤثرة في الفتوى فقد يحرم الشيء بذرائعه في زمن ويجوز لانتفاء هذه الذرائع او قيام الظامن لعدم حصولها في زمن اخر وهذه مرونة هذه الشريعة

128
00:53:50.450 --> 00:54:17.400
ويسرها وامكان تطبيقها في كل زمان ومكان هذا دين الله عز وجل والواجب احترام اهل العلم وتقدير شأنهم اما الجاهل سواء كان جاهلا جهلا اصليا او جهلا مركبا فاذا خفي عليه هذا المعنى ذهب يلوم

129
00:54:17.800 --> 00:54:45.800
لا بل يسب ويذم اهل العلم ويظن ان المسألة هينة وسهلة وما درى هذا المسكين الجاهل او المتجاهل انه انما ولغ في لحوم اهل العلم ورثة الانبياء وهذا مع كونه غيبة لكنه اشد وانكى وافظع في اهل العلم

130
00:54:46.050 --> 00:55:07.050
ولهذا قال الحافظ ابن عساكر في كتابه الجليل تبين كذب المفتري ان لحوم العلماء مسمومة اللحوم جميعا لا تجوز في الغيبة لكن غيبة العلما وغيبة ولاة الامور اشد وافظع واعظم اثما واشد خطرا

131
00:55:08.550 --> 00:55:31.950
هذي مسألة جليلة يا ايها الاخوة يجب ان ينتبه لها الناس ومن امثلتها المعاصرة الفتوى في قيادة المرأة للسيارة ما حرمت لذاتها وانما حرمت لذرائعها وظروفها وما يترتب عليها ولهذا من حرمها من مشايخنا

132
00:55:32.000 --> 00:55:48.800
الشيخ عبد العزيز بن باز شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي وامثالهم من العلماء الاموات والاحياء. رحم الله الجميع انما ما حرموها لذاتهم. حرموها للذرائع المترتبة والشرور

133
00:55:48.800 --> 00:56:14.500
المتوقعة منها لما ضمن ولي الامر سد هذه الذرائع الشرعية والنظامية ودعت الحاجة الماسة الى ذلك فجاء الاذن بها فاجازها من اجازها من اهل العلم ورخص بها لم يجيبوها قال يجب انك تخلي

134
00:56:14.550 --> 00:56:35.800
بنتك وزوجتك واختك وامك وعمتك تسوق السيارة انما اجيزت اذن بذلك لما ضمنت هذه الظمان ونظائر هذه المسألة كثيرة نظائرها كثيرة في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها قطعي يجب المصير اليه

135
00:56:35.850 --> 00:56:57.800
والرجوع اليه في في دلالته وهذا مما يجب ان ينتبه له طلبة العلم وكذلك عوام الناس فلا يتجرأ على العلما وينهش في اعراضهم وينال منهم فانه وان فعلوا ذلك تنفيسا عما في نفوسهم

136
00:56:58.550 --> 00:57:24.500
لكن هذا لا ينفعهم يوم ان يقفوا امام الله جل وعلا المسألة يا اخواني مسألة جديرة بالعناية والاهتمام وان يتقي الجميع العلماء والامرا والعوام والصغار والكبار ان يتقوا ربهم وان ينظر الانسان ما يصدر من لسانه وما يكنه في صدره وقلبه وجنانه

137
00:57:25.900 --> 00:57:29.150
ولا حول ولا قوة الا بالله