بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المؤلف رحمه الله تعالى وخيار العيب على التراخي لا يسقط الا ان وجد من فيما يدل على رضاه. كتصرفه واستعماله لغير تجربة. ولا يفتقر الفسخ الى حضوره للبائع ولا لحكم الحاكم. والمبيع بعد الفسخ امانة بيد المشتري. وان اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة. فقول المشتري بيمينه وان لم يحتمل الا قول احد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله هذا اتمام لما بدأه الماتن رحمه الله في بيان خيار العيب وخيار العيب هو الخيار الخامس من انواع الخيار وقد مضى خيار المجلس ثم خيار الشرط ثم خيار الغبن ثم خيار التدليس والان خيار العيب وذكرنا ان خيار العيب لمن يكون للمشتري لا للبائع ولا يجوز للبائع ان يكتم عيبا فان كتمه اثم وان رضي به المشتري لكن يأثم لكتمان العين وليس للبائع خيار في العيب. لانه هو الذي علم فان لم يعلمه فان لم يعلم هذا العيب لم يأثم لكن يبقى للمشتري حق رد المبيع بهذا العيب او ابقاؤه مع اخذ ارشه متى يسقط خيار البيع لا يسقط الا اذا وجد من المشتري ما يدل على رظائه بهذا المبيع يرضى به وبالعيب الذي فيه كيف يعلم رضا المشتري بذلك ان يتصرف في في المبيع يتصرف في السلعة استعملها يهديها يقفها يبيعها وتصرفه في هذه السلعة مع علمه بعيبها يذهب عنه خيار العين طيب اذا باعها اشترى محمد من ناصر سيارة ناصر هو مالك السيارة فظهر بها عيب القير منكسر العكس خربان نخبط الماكينة تخليط الراس آآ يهرب فباعها على طرف ثالث على علي هذا المشتري وش اسمه محمد ليس له خيار ببيعها. يبقى الخيار لعلي خيار العيب على من على محمد يرجع به على محمد وقيل يرجع به على البائع الاول على ناصر لكن محمد وهو مشتري السلعة التي فيها عيب اذا تصرف بها مع العلم بعيبها لا يكون له فيها خيار هذا لا يسقط اي خيار العيب الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه من قول او فعل مثل التصرف والاستعمال الا اذا استعملها للتجربة فليس هذا استعمال موجب برضاه بها ولهذا قال عامة اهل العلم اذا اشترى سلعة فعرظها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره وذكر ابن ابي عمر في الشرح الكبير قال لا نعلم في هذا خلافا بين اهل العلم طيب هل يثبت له الارش؟ او لا يثبت؟ خلاف بين الاصحاب في ثبوت الارش له اذا علم بالعيب ورضي به او وجد منه ما يدل على رضاه به واظهروا القولين وكلاهما عن الامام احمد انه له الارش حتى ان دل على رضاه بهذا المبيع لان الارشى لا يبطل البيع كله وانما يرد الفارق بين قيمة المبيع قيمة السلعة صحيحة وقيمتها وفيها العيب ومثلناها لكم بالسيارة. اشترى سيارة مستعملة بخمسين الف وجد المكينة فيها مخبطة والقير مخبط وتسوى بعد التخبيط ثلاثين الف استعملها راضيا بهذا العيب فله الارش وهو الفارق بين الثلاثين والخمسين وهي كم عشرون الفا هذا ارش المبيع يستحقه المشتري في خيار العيب لا يفتقر لا يحتاج فسخ البيع الى حضور البائع حتى لو كان البائع غائبا وثبت العيب اجازة للمشتري فسخه مثالها في السيارة اشتراها فبانت معيبة قال ما ابيها فيرجعها الى البائع ولو كان البائع غائبا. اذا ارجعها وقفها عند بابه او في المعرض الذي اخذت منه ثم تلفت فهي على حظ البائع لا على حظ المشتري لان المشتري فسخ البيع علم بذلك البائع او لم يعلم ولا حكم ولا لحكم الحاكم. لا يفتقر ابطال البيع في خيار العيب الى حكم القاضي لانه مجمع عليه في خيار البيع خيار العيب مجمع عليه فلا يحتاج الى اذن الحاكم وهذا مثلوه بالمرأة اذا عتقت. جاز لها ان تفسخ نكاحها من زوجها الرقيق رضي الرقيق او لم يرضى ودليله قصة بريرة لما فسخت نكاحها من زوجها مغيث لانها عتقت وهو لم يعتق وقد مرت القصة لدلالتها في الدرس السابق والمبيع بعد الفسخ امانة بيد المشتري المبيع بعد فسخ البيع يبقى امانة بيد المشتري والامانة كما سيأتي ان شاء الله في الودائع يجب ان يحفظها. فان فرط يضمنها. فان تلفت بغير تفريط وبغير تعدي لا يظمنها الامين. لا يظمنها المشتري لانه امين ان قصر في ردها وتلفت يضمنها للتفريط. فان ردها رد السيارة وقفها في المعرض الذي اخذها منه او ردها الى بيت او حوش البائع لا يضمنها. اما اذا وقفها عند بابه عند باب بيت المشتري. ينتظر قدوم البائع او تسنح له الفرصة في رد السيارة اليه التي فيها العيب مخبطة مكينتها قيرها مخبط وفرط وسرقت يضمنها. او تعدى باستعمالها وزاد التخبيطا يضمنها اما اذا وقفت عند الباب ثم شب فيها حريق من غير تعديه لا يضمنها لان المشتري والحالة هذه اذا فسخ البيع فان المبيع عنده امانة في خيار العيب مظنة للنزاع والاختلاف بين من ومن بين البائع والمشتري يقول المشتري فيها عين يقول البائع تسجد ما فيها عيب انت اللي حطيت فيها العيب وان اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة. احتمال ان يكون العيب وقع عند البائع واحتمال ان يكون العيب حدث عند المشتري وليس عندنا بينة ترفع هذا الاحتمال وان كان عندنا بينة باقرار او بشهود ويرجع الى هذا الاقرار اقام البائع البينة باقرار المشتري ان السيارة سليمة يوم ياخذها ثم ظهر العيب عند المشتري هنا اقر المشتري بانها سليمة. او عنده شهود على انها سليمة الرجوع والمصير في الاختلاف الى البينات اما اذا لم تكن بينة ولا شهود. البينة اما اقرار وهو الاعتراف ولهذا يقول القانونيون الاعتراف سيد الادلة لانه اقوى انواع البينات الاقرار ولهذا جعل له الفقهاء كتابا سموه في اخر الفقه كتاب الاقرار ومن البينات الشهود ان لم يكن هناك بينة ولا اقرار واحتمال ان يكون العيب عند عند البائع او ان العيب حدث عند المشتري والمسألة محتملة ولا بينة فان الذي يقبل قوله المشتري مع يمينه يقبل قول من؟ المشتري بشرط ان يحلف فان حلف فاجرا فالاثم عليه وقول المشتري بيمينه لان الاصل ان المشتري لم يقبضها في الجزء الذي فات او الذي فيه عيب ويحلف على البت انه اشتراه وبه العيب او انه ما حدث العيب الا عند المشتري ويرده يرده على البائع اه ثمة رواية اخرى عن الامام احمد ان القول قول البائع مع يمينه على البت على القطع لان الاصل سلامة العقد سلامة المبيع وصحة العقد وهذا ما قظى به عثمان رظي الله عنه. هذي مسألة فيها خلاف ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية هو كتاب جليل يفيد المفتين والقضاة والف ابن القيم كتابين مفيدين جدا لمن بلوا بالافتاء والقضاء والحكم بين الناس اعلام الموقعين عن رب العالمين والطرق الحكمية في السياسة الشرعية. رجح ابن القيم في الطرق الحكمية انه فيه خيار العيب اذا لم يكن هناك بينة فالقول هو قول البائع مع يمينه. يحلف وهذا الذي استظهره وهو اظهر الروايتين والقولين فان لم يحتمل الا قول احدهما مثاله اصبع زايد باع عبدا له اصبع سادس في رجله او في يده فهذا القول قول من او للمشتري لان الاصبع ما يمكن ان يكون قد نبت في ملكي المشتري ويعلم به البائع فالقول قول المشتري او ان الجرح طري. اشترى ناقة او بقرة او غنما والجرح فيها طري قريب فهذا احتمال ان يكون العيب عند البائع. اما اذا كان العيب طري في ملك المشتري. فيكون قول في هذا قول البائع لا قول المشتري قبل بلا يمين اي اذا لم يحتمل الا قول احدهما لعدم الحاجة لهذه اليمين. وقيل تقبل مع اليمين ها هنا مسألة يا اخواني في حراج السيارات اذا حرج على السيارة تحت المكرفون يقول المحرج او صاحب السيارة ترى ابيعك كوم حديد. يعني انا غير مسؤول عما فيها من عيب هذا القول باطل ولا عبرة به قوله اني ابيع كوم حديد اي لا ترجع الي بما فيها من عيوب قول باطل حتى لو قال البائع او الدلال او المحرج المزايد نحن اخبرناه وقت المزايدة اننا نبيع حديد هذا القول غير معتبر لا في قوله ولا في اثره وسرايته فان وجد فيها عيبا فهو خيار وجد المشتري فيها عيبا فهو بالخير. اما يرد السلعة يرد السيارة او يقبلها مع اخذ ارشها. والارش مقدار القيمة بين صحيحة وبينها معطوبة او فيها عيب هذا الفارق بينهما هو الارش نعم السادس خيار الخلف في الصفة. فاذا وجد المشتري ما وصف او تقدمت رؤيته قبل العقد بزمنه من يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف ان اختلفا السادس من انواع الخيار الخيار السادس والخيار السابع منهم من ادخلها فيما سبق في خيار الشرط خيار الغبن خيار العيب خيار التدليس السادس خيار الخلف في الصفة فاذا وجد المشتري ما وصف له او تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف ان اختلف اشترط المشتري على البائع لما اشترى منه ناقة ان تكون وضحى فجاء له بناقة مجهم اختلفت الصفة هنا بين اللونين ان اختلفت فيجوز للمسند الفسخ ان قال لا انت ما اشترطت علي قال الا شرطت عليك تحالفا واذا تحالف من نكل عن اليمين يحكم عليه به مثال اخر في السيارة اشترى منه سيارة هاي لوكس غمارتين كامل فلما جاء يستلمها وجدها سيارة فل كامل غمارتين الفين او ثمنطعش لكنها خليجية تؤثر في الصفة الخليجي غير الوطني ولا لا؟ تؤثر في القيمة واذا تبين للمشتري ان السيارة خليجية وهو لم يشترطه عليها جاز له الفسخ الاختلاف الصفة فان قال لا انا انت شرطت علي خليجية وجيتك خليجية. قال ذاك انا ما شرطت خليجية حالة يحلف هذا ويحلف هذا اي عند الاختلاف يتحالفان واذا تحالفا فسخ البيع بان يكون للمشتري ما له وللبائع سلعته الا ان ابى احدهما ان الحلف فان ابى البائع فثبت للمشتري فسخ البيع يجب عليه ان يرد القيمة. ان ابى المشتري الحلف ثبت البيع ولم يجز للبائع لم يجز للمشتري ان يطالب بالقيمة اختلاف الصفة كثير ولهذا اذا كانت السلعة مما لها صفات ينبغي ضبطها والاشهاد عليها. ضبط هذه الصفات المؤثرة في قيمتها وفي سعرها والاشهاد عليها هذا الخيار المتعلق اختلاف الصفة ونقف على الخيار السابع المتعلق بقدر الثمن يحتاج الى تصوير بالامثلة نرجئه ان شاء الله الى الدرس القادم والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين