﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر اغفر لنا ولشيخنا اجمعين. قال المصنف رحمه الله باب نواقض

2
00:00:40.100 --> 00:01:12.800
وهي ثمانية احدها الخارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا طاهرا او نجسا من بقية البدن. فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا. وان كان غيرهم ما كالدم والقيء نقض انفح ان فحش. لا ان فحش. ان فحش في نفسي كل احد بحسب

3
00:01:12.800 --> 00:01:42.800
في نفسي كل احد بحسبه. كل احد كل احد بحسب نعم. الثالث. الثالث زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم ما له لم يكن ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. الرابع مسه بيده

4
00:01:42.800 --> 00:02:12.800
لا ظفره لا ظفره. فرج فرج الادمي المتصل بلا حائل او نعم مسه بيده الى ظفره فرج الادمي المتصل بلا حائل فرج الادمي المتصل بلا حائل المتصل المتصل. نعم. المتصل بلا حائل او حلقة

5
00:02:12.800 --> 00:02:42.800
لا لا مس الخصيتين ولا مس محل محل الفرج البائن. الخام لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر. لشهوة من غير حائل. ولو كان او عجوزا او محرما لا لمس. لا لمس من دون من دون لا. لا لمس

6
00:02:42.800 --> 00:03:12.800
من دون سبع لا لمس من دون سبع ولا لمس سن ولا لمس سن وظفر شعر ولا اللمس بذلك ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه بدنه ولو وجد هو السادس غسل الميت او بعضه. والغاسل هو من يقلب الميت. ويباشره لا

7
00:03:12.800 --> 00:03:42.800
يصب الماء. السابع اكل لحم الابل ولونيئا. فلا نقض ببقية. ببقية في اجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم. وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق. وكوارع ومصران جمع مصير

8
00:03:42.800 --> 00:04:12.800
وكوارع ومصران ومرق لحم. ولا يحنث بذلك من حلف. لا يأكل لحما وكل ما اوجب الغسل واوجب الوضوء كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء وكلما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم

9
00:04:12.800 --> 00:04:42.800
على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد لما فرغ المؤلف والماتن الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي. من امر ما يتعلق بالمسح على الخفين وبياني قبله صفة الوضوء ابانا في هذا الباب نواقض الوضوء. ابانا نواقض الوضوء

10
00:04:42.800 --> 00:05:12.800
ونواقض الوضوء هي ما ينقضه. ويزيل اسماه التطهر من هذا المتوضئ وهذه النواقض منها ما هو محل اتفاق بين العلماء كما دلت عليها شرائح الادلة ومنها ما هو محل خلاف بين العلماء لاختلاف دلالات الادلة فيها. وايضا لاختلاف

11
00:05:12.800 --> 00:05:42.800
ثبوت الادلة فيها صحة ووظعفا. قال وهي ثمانية اي نواقظ الوضوء ثمانية نواقظ الاول الخارج من السبيلين. قليلا كان او كثيرا. طاهرا كان او نجسا اولا ما السبيلان؟ السبيلان هما الدبر والقبل الفرج وهو

12
00:05:42.800 --> 00:06:12.800
قبول والدبر ما خرج منهما من سائل او جامد او ريح فانه ينقض الوضوء. وهذا محل اجماع واتفاق بين العلماء. ومستند حديث صفوان رضي الله عنه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نمسح الخفين

13
00:06:12.800 --> 00:06:42.800
نمسح على الخفين يوما وليلة للمقيم. وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. والا ننزعها الا في غسل الجنابة ولكن من بول او غائط او نوم. من بول او غائط او نوم الخارج من السبيلين من الدبر او من القبل كثيرا كان او قليلا. نجسا كان

14
00:06:42.800 --> 00:07:12.800
كالبول الخارج من آآ الفرج وكذلك المذي والودي وكذلك ما خرج من الدبر وهو الريح الهوى المنتن وكذلك البراز وهو الغائط. قال سواء كان طاهرا اه سواء كان نجسا او طاهرا. هذه نجسات

15
00:07:12.800 --> 00:07:32.800
ما مثال الطاهر الخارج من السبيلين؟ المني. المني يخرج من من الفرج وهو طاهر. لان المني منه يركب الانسان. ولم يخالف في طهارة المني الا الحنفية. والا فجماهير العلماء على طهارته

16
00:07:32.800 --> 00:07:52.800
ولان المني كان يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا يبس حكته عائشة رضي الله عنها بظفرها ثم خرج يصلي بثوبه. لو كان نجس لغسلته. ولو كان لزجا خففته بالماء. فيخرج يصلي

17
00:07:52.800 --> 00:08:22.800
بثوبه وترى بقع الماء فيه. وكذلك من الطاهر لو خرج من دبره حصاة او خرج من مثانته حصاة لمن فيهم الحصى في الكلى او في المثانة. فان هذا يوجب الطهارة ولو كان الخارج طاهرا اذا خرج من السبيلين. الثاني مما يخرج من السبيلين

18
00:08:22.800 --> 00:08:42.800
خروج النجاسة من بقية البدن. الثاني من نواقض الوضوء ان تخرج النجاسة من بقية البدن. والنجاسة ان كانت بولا او غائطا فمطلقا. كيف تخرج من غير السبيلين؟ كان يجعل له فتحة

19
00:08:42.800 --> 00:09:12.800
من المثانة مباشرة الى خارج البدن. كمن به قسطرة. او من المستقيم والمصران الى خارج البدن. فهذا الذي خرج من بول او غائط فهو نجس مطلقا خرج من اي مكان في الجسد. وهذا معنى قوله مطلقا. فان كان بولا اي كان الخارج بولا

20
00:09:12.800 --> 00:09:42.800
او غائطا البول معروف السائل اه الذي يخرج من المثانة عن طريق الفرج هذا البول والغائط هو الجامد الذي يخرج من طريق الدبر مرورا اه الامعاء الغليظة والمستقيم الى اخره. نقض مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن

21
00:09:42.800 --> 00:10:02.800
بول او غائط او نوم في حديث صفوان. وان كان الخارج غيرهما غير البول والغائط. مثل ماذا الدم قد يخرج الدم من اين؟ من جرحه من انفه من رأسه من بطنه

22
00:10:02.800 --> 00:10:22.800
فان الدم اختلف العلماء هل هو طاهر او نجس؟ وجماهير العلماء على نجاسة الدم الكثير والصحيح ان الدم طاهر الا اذا خرج من احد السبيلين من البول من الفرج او من الغائط

23
00:10:22.800 --> 00:10:42.800
والدليل ذلك ان الدم كان يصيب الصحابة رضي الله عنهم بل كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم في الجراحات في الغزوات ولم يأتي ما يدل على وجوب آآ التنزه منه لنجاسته او وجوب

24
00:10:42.800 --> 00:11:12.800
الوضوء منه وضرب مثلا اخر بالقيء القيء هو الطعام المطبوخ الذي يخرج من المعدة من خلال الفم. فان الطعام المطبوخ خروجه من احاديث جهتين اما من جهة الدبر فهذا نجس بالاجماع. او خروجه من طريق الفم اذا طبخته المعدة

25
00:11:12.800 --> 00:11:42.800
وهذا آآ اختلف العلماء هل هو طاهر او انه نجس؟ في المذهب وان كان غيرهما غير البول والغائط كالدم والقيء نقض الوضوء ان فحش اي ان كثر. والعبرة بالفحش كثرة هو في عرف الناس. ان فحش في نفس كل احد بحسبه. اي بحسب من خرج منه فالصغير

26
00:11:42.800 --> 00:12:12.800
ما يخرج منه القيء ليس كالكبير. والذكر ليس كالانثى والبدين ليس كالنحيف والقصير ليس كالجريم. كل بحسبه. فعدوا هذا الذي فحش اي كثر وخرج كل بحسب اي اذا كثر آآ عرفا. والصحيح ان الدم والقيء غير ناقظين للوضوء وان

27
00:12:12.800 --> 00:12:42.800
كثر خروجهما واستدل القائلون بوجوب الوضوء وان ناقض من نواقض الوضوء بحديث خالد ابن معدان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ وهو حديث صحيح اي استفرغ فتوضأ عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يدل على الوجوب

28
00:12:42.800 --> 00:13:02.800
انما يدل على الاستحباب فان القاعدة عند الاصوليين ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب. لا يدل على الوجوب الا اذا احتف به ما يدل على انه تشريع. والا فمجرد فعله

29
00:13:02.800 --> 00:13:32.800
يدل على الاستحباب. الناقض الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل. وزوال العقل اي ذهابه سواء كان باغماء. او بسكر او بنوم. وهذا ناقض لانه مظن الحدث فهذا فيه اعتبار المظنة بمنزلة الحقيقة. وهذه احد مواردها الشهيرة

30
00:13:32.800 --> 00:14:02.800
الكبار باعتبار مظنة الشيء في منزلة حقيقته. قالوا لانه اذا اغمي عليه بنوم او اغمى او زال عقله بسكر فمظنة ان يخرج منه شيء وهو لا يشعر. والشارع اعتبر النوم ناقضا من نواقض الوضوء. فزواد العقل بالاغماء الطويل. وكذلك

31
00:14:02.800 --> 00:14:22.800
اذكر من هذا الجنس ودليله كما سبق في حديث صفوان ولكن من بول او غائط او او نوم قال زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا. من جالس

32
00:14:22.800 --> 00:14:52.550
وقائم اما النوم فلقوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهو فمن نام فليتوضأ فالاصل ان النوم ناقض للوضوء. ما الذي يستثنى من النوم؟ يستثنى منه النوم اليسير القليل من قاعد ممكن المقعدته من الارض. او ممن هو واقف

33
00:14:52.600 --> 00:15:22.600
لان الواقف وقوفه يسد حلقة الدبر. فيؤمن ان يخرج منه ريح. فهذا النوم استثناه الفقهاء والصحيح ان النوم وان لم يكن يسيرا من القاعد بل لو كان مستغرقا فانه لا ينقض الوضوء. ودليله ما رواه مسلم في صحيح حديث انس رضي الله عنه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:15:22.600 --> 00:15:52.600
وكانوا اهل حرف ومهن اما بزرع او بالاسواق وكانوا ينتظرونه عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء فتطرخ رؤوسهم اي ينامون وينفخون اي يشخرون ثم يخرج صلى الله عليه وسلم عليهم فيصلون ولا يؤمر بالوضوء. دل على ان النوم المستغرق لمن

35
00:15:52.600 --> 00:16:12.600
مكن مقعدته من الارض ولو نفخ اي شخر فانه لا ينقض وضوءه. يدل عليه ايضا ما جاء في حديث ابن ابن عباس رضي الله عنه عنهما واصله في الصحيحين قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي

36
00:16:12.600 --> 00:16:42.600
صلى الله عليه وسلم في اخر الليل فقمت معه. فاخذ بشحمة اذني فنقلني من جهته اليسرى الى جهة اليمنى. وقد انام يطرخ رأسي وانا واقف اصلي لطول صلاتي عليه الصلاة والسلام. ولم يأمره بالوضوء. قالت فقال رضي الله عنهما فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من اين

37
00:16:42.600 --> 00:17:12.600
من صلاته احتبى فطرخ رأسه ونفخ اي وهو جالس حتى يطلع الفجر فيصلي ركعتين. هل هل اعاد الوضوء عليه الصلاة والسلام؟ لم يعد الوضوء. هذا هو زوال العقل وزوال العقل تغطيته باغماء او نوم. ومن باب اولى بالسكر. فان من سكر

38
00:17:12.600 --> 00:17:42.600
بالخمر وقع في كبيرة. وعليه مع التوبة الوضوء لانه لا يدري اخرج منه شيء او لا الرابع من نواقض الوضوء مسه بيده فرج الادمي المتصل بلا حائل. ان يمس بيده لا ظفره. مع ان الظفر تابع لليد. لكن ليس الظفر موضع من مواضع الاحساس

39
00:17:42.600 --> 00:18:12.600
ولا يسمى الظفر يدا. وان كان الظفر تابع للاصابع التي هي من اليد. ان يمس ماذا فرج ادمي؟ يخرج لو مس بيده سواء اليمنى او اليسرى فرج ايش حيوان بهيمة يبي يولد شاة او يولد بقرة او يولد ناقة فانه يمس

40
00:18:12.600 --> 00:18:32.600
صفار الجهة ويدخل يده في فرجها هذا لا ينقض الوضوء. لا بد ان يكون فرج آدمي. والآدمي ذكر او انثى ولهذا يشمل الصغار والكبار حتى الرظع. لحديث بشرة بنت صفوان ان النبي

41
00:18:32.600 --> 00:18:52.600
صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. فاذا مس الذكر الوضوء وحديث بشرى جاء متأخرا عن حديث حديث طلق ابن علي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما

42
00:18:52.600 --> 00:19:12.600
هو لما سئل عن مسجد ذكر قال انما هو بضعة منك. فذهب الجمهور الى انه اذا مس بيده فرجه او فرج ادمي انه وجب عليه الوضوء. اه وحكاه ابن المنذر اجماعا. لكن هذا المس بلا حائل

43
00:19:12.600 --> 00:19:32.600
فان كان من وراء الثوب لا ينقض الوضوء. او بقفازات لا ينقض الوضوء. انما المس مباشرة سواء مس الفرج او مس الدبر. حلقة الدبر. ولهذا النساء اللاتي يغسلن اولادهن الصغار

44
00:19:32.600 --> 00:20:02.600
من بول او غائط وان كانوا رضعا ومست يد المرأة فرج الرظيع من كان او انثى او حلقة دبره انتقض وضوءها. طيب اذا مس بيده الخصيتين خصية ثانية ليستا من الذكر. لا ينقض الوضوء او مس الاليتين لا ينقض الوضوء. او مس

45
00:20:02.600 --> 00:20:22.600
الفرج البائن. انسان انقطع ذكره ومس المحل. بعد ما بان الفرج اي انفصل عن الجسم هذا لا ينقض الوضوء لانه لم يمس الفرج كما جاء في الحديث. من مس فرجه

46
00:20:22.600 --> 00:20:52.600
الخامس ولهذا المس لابد يكون باليدين. طيب لو مس ذكره بذراعه؟ لا. لا الوضوء على الصحيح او برجله لا ينقض الوضوء لانه لم يمس آآ الموضع بالالة التي ينقض بها الوضوء. الخامس من نواقض الوضوء لمس بشرة الذكر الانثى. او الانثى

47
00:20:52.600 --> 00:21:22.600
الذكر لشهوة من غير حائل. والاصل فيها في الناقض هذا قول الله جل وعلا في نواقض الوضوء او لامستم النساء. او لامستم النساء. والعلما لهم فيها ثلاثة مذاهب شهيرة الاول ان مطلق ملامسة المرأة اذا مس المرأة

48
00:21:22.600 --> 00:21:52.600
انه ينقض وضوءه. وهذا مشهور عند الحنفية. وهو رواية في المذهب. القول الثاني ان المراد بالمسيس الجماع كما هو مذهب اه المالكية والشافعية ورواية في المذهب القول الثالث ان المس الرجل المرأة مس الذكر الانثى او مس الانثى الذكر انه ينقض

49
00:21:52.600 --> 00:22:12.600
والوضوء بشرطين الاول ان يكون بشهوة. والثاني ان يكون بغير حائل لقول الله جل وعلا او لامستم النساء. ولا شك ان الاية خرجت مخرج التنزيه. فانه لم يأتي لفظ الجماع في

50
00:22:12.600 --> 00:22:42.600
سموا من الله بالمؤمنين انما ياتي بلفظ ايش؟ المسيس او الوطء او النكاح والصحيح ان مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء. ما الدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويمص لسانها

51
00:22:42.600 --> 00:23:12.600
والتقبيل قطعا انه مسيس بشهوة ولا بغير شهوة؟ بشهوة. ويمص لسانه ويخرج ويصلي ولا يتوضأ. نعم اذا خرج منه مذي انتقض الوضوء بخروج لا بمطلق ومجرد المسيس. قال وان كان الملموس

52
00:23:12.600 --> 00:23:42.600
كما اذا غسل الميت او عجوزا لا تشتهى او محرما يلعب مع ولده الصغير مس ذكره. الرظيع فانه ينقظ وظوءه ينقض وضوءه. مست المرأة يدا ابنها الصغير. وهو محرم لها. ينقض الوضوء

53
00:23:42.600 --> 00:24:02.600
ولو كان الممسوس ميتا اي من اي سائر جسده اذا كان شهوة من الماس لا من الممسوس. فان كان الممسوس ميتا او عجوزا او محرما انتقض الوضوء لا لبس من دون سبع. لان من دون سبع

54
00:24:02.600 --> 00:24:32.600
سنين لا تتحرك له الشهوة. هذا معنى قولهم لشهوة. ولا لمس سن وظفر وشعر. اذا مس المرأة مس الرجل الذكر سن المرأة او المرأة سن الرجل. او ظفر احدهما او الشعر فهذا لا ينقض الوضوء. ولا اللمس بذلك. اذا مس شعره

55
00:24:32.600 --> 00:25:02.600
جسد المرأة او ظفره جسد المرأة. او سنه جسد المرأة فانه لا ينقض الوضوء. قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه. ولو وجد شهوة. رجل يلعب مع امرأته ومسها بشهوة انتقض وضوء الماس

56
00:25:02.600 --> 00:25:22.600
لا الممسوس اذا مس فرجه حتى لو وجد الشهوة لا ينتقض وضوءه. ولا الملموس بدن ولو وجد شهوة. وهذا كله بناء على الشرطين ان مس الذكر الانثى او الانثى الذكر ينقض بشهوة وبلا حائل

57
00:25:22.600 --> 00:25:42.600
والصحيح ان المس الذي ينقض الوضوء هو الجماع. وان لم يحصل معه انزال كما سيأتي في الغسل سادس من نواقض الوضوء الناقض السادس غسل الميت او بعضه. غسل الميت معروف او بعضه

58
00:25:42.600 --> 00:26:12.600
كأن يغسل تغسل يده او رجله المقطوعة منه او يبدأ بغسل الميت ولا يغسله جميعا بل يغسل بعضه ثم ينصرف. فان غسل الحي الميت فان غاسل انتقض وضوءه. من الغاسل هو من يقلب الميت. ويباشره اي يباشر مسه

59
00:26:12.600 --> 00:26:32.600
لا من يصب الماء لان الذي يصب الماء لم يباشر. ما الدليل على ذلك؟ حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل الميت فليغتسل. من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله

60
00:26:32.600 --> 00:27:02.600
توضأ ولهذا جعلوا غسل الحي للميت ناقضا للوضوء. اذا باشر بيده جسمه سواء بحائل او بغير حائل. ولو وضع على يديه قفازين فانه ينقض الوضوء عندهم. هل يوجب الغسل ولا الوضوء؟ ظاهر كلامهم يوجب ايش؟ الوضوء

61
00:27:02.600 --> 00:27:32.600
السابع من نواقض الوضوء اكل لحم الابل. سواء اكله آآ مطبوخ او اكله نيا يجوز ان يأكل الانسان اللحم نيا؟ نعم يجوز. اذا لم يظر اذا لم يضره اكله نيا واستطعمه رغب

62
00:27:32.600 --> 00:28:02.600
فهذا الحين نجاوب ان شاء الله. فاكل اللحم يجوز ان يكون نيا بغير اضرار بهذا الاكل. فان ترتب عليه اكل ان ترتب عليه اكل ان ترتب عليه انه يأكله فانه ينقض وضوءه اذا كان لحم جزور لحم الابل

63
00:28:02.600 --> 00:28:22.600
ودليل ذلك ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ابن سمرة قال يا رسول الله انا توظأ من لحم الغنم؟ قال لا. قال انتوظأ من لحم الجزور؟ قال نعم. قال انصلي في مرابظ

64
00:28:22.600 --> 00:28:42.600
الغنم؟ قال نعم. انصلي في معاطن الابل؟ قال لا. الحديث اصله في صحيح مسلم. طيب اكل لحم الابل ولو نيا ولو اشارة للخلاف في المذهب. خلاف القوي. فانه ينقض الوضوء. طيب اذا اكل

65
00:28:42.600 --> 00:29:12.600
بقية اجزاء الابل. اكل الكبدة. كبدة الحاشي. هل ينقض الوضوء الكبد لا يسمى لحما. اكل القلب والقلب لا يسمى لحوا. الطحال والطحال والكبل والكبد هما الميتتان اللتان ابيحتا لنا اكل الكرش الشحم

66
00:29:12.600 --> 00:29:42.600
سحم السنام او غيره. اكل الكلية اكل الرأس. لم يأكل اللحم الذي على الوجه وانما الرأس المخ العصب اللسان ولهذا قال وكلية ولسان وسنام لان السنام شحم متجمد. والكوارع وهي المقادم

67
00:29:42.600 --> 00:30:12.600
ومصران جمع مصير ومرق اللحم فانه لا ينقض وضوءه لانه لم يأكل لحم الجزور. طيب المرق مادته من اين؟ من اللحم والعظم. لا يأكل لحم لا يأخذ حكم اللحم. طيب حليب الابل ينقض الوضوء؟ الصحيح انه لا ينقض الوضوء والقول بنقضه قول شاذ

68
00:30:12.600 --> 00:30:32.600
قول شاذ لم تصح به الاحاديث. عن النبي عليه الصلاة والسلام مع عموم البلوى بذلك قال ولا يحنث. الحانث هو الفاجر في يمينه. ولا يحنث بذلك من حلف الا يأكل لحما

69
00:30:32.600 --> 00:31:02.600
قال والله ما اكل لحم واكل الكبد والكرش والمصير والكراعين والقلب واللسان والكلية والكرشة فانه لا يحنث عند اهل العلم لانه لم يأكل اللحم. لماذا امرنا بالوضوء من اكل لحم الجزور. وهذا ترى من مفردات المذهب. ممن فرد به الحنابلة عن الجمهور. الجمهور

70
00:31:02.600 --> 00:31:22.600
اكل لحم الجزور لا يوجب الوضوء. واستدلوا بانه كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار واجابوا عن ذلك بان هذا حديث عام وحديث الامر

71
00:31:22.600 --> 00:31:52.600
من اكل لحم الابل حديث خاص. فيحمل العام على الخاص سأل اخونا عن حمل الجنازة. حمل الجنازة هل ينقض الوضوء في المذهب؟ لا ينقض الوضوء وانما ينقض الوضوء غسلها. والعلما اختلفوا في الزيادة ومن حملها فليتوضأ اختلفوا فيها. فمنهم من

72
00:31:52.600 --> 00:32:22.600
اه صححها كما فعله جمع من العلماء ومنهم من ضعفها واستغربها وعدل لها لحظة زائدة ومن كرة. اه الناقظ الثامن الردة ان يرتد عن الاسلام. لماذا الردة للوضوء لان الردة نقضت اسلامه ودينه. قد امر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم امره

73
00:32:22.600 --> 00:32:42.600
ان يغتسل لما اراد ان يدخل في الاسلام. فهذا الذي ارتد انتقض وضوءه بهذه الردة والعلماء مختلفون في الردة هل هي ناقض للوضوء ولا وهي ما هي بناقض؟ قال وكل ما اوجب

74
00:32:42.600 --> 00:33:02.600
الغسل موجبات الغسل الاتية توجب الوضوء الا الموت. الموت يوجب الغسل لا بد ان يغسل جسد الميت لكن لا يوجب الوضوء ما اوجب الغسل مثل هذا الاحتلام الايلاج نزول الحيض

75
00:33:02.600 --> 00:33:22.600
ودم النفاس كل ما اوجب غسلا اوجب الوضوء. نعم. طيب في الحليب حليب الابل الصحيح انه ايش؟ لا ينقض الوضوء. طيب جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في

76
00:33:22.600 --> 00:33:52.600
الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض فصلى وقال ان له نقول هذا على جهة الاستحباب متى؟ اذا شرب اللبن وقام مباشرة للصلاة. فيستحب له ان يتمضمض لتذهب جسومة اللبن عن فمه فلا تشغله في صلاته. اما اذا شرب اللبن

77
00:33:52.600 --> 00:34:22.600
وكل ما خرج من حليب الابل او البقر او الغنم يسمى لبنا. والحليب اسم للمادة لو انه شرب اللبن ثم بقي يتكلم وذهب اثره فانه لا يستحب له ان ابو نظم انما المضمضة اذا وجد سببها وهو دسومة هذا اللبن التي تشغله في صلاته. نعم

78
00:34:22.600 --> 00:35:02.600
نعم لان المصير ليس لحما. المصير ليس لحما الطحال والكبد والقلب واللسان والشحم والعظم كلها ليست لحما. وانما ما جاء الحظر والوجوب في من اكل اللحم. بخلاف اه نهي عن اكل لحم الخنزير. فانه عبر باللحم عن الغالب. لان العبرة بنجاسته. فانه نجس كما ان الحمار نجس

79
00:35:02.600 --> 00:35:42.600
نعم لا لا واحد ايه المس بدون قصد ليس بشهوة ولا ينقض الوضوء والصحيح ان المس كما ذكرنا هو مس ايش؟ الجماع. اجعل السؤال والثالث مكتوبين اكتبهما نعم الخلاف بين اهل العلم المذهب ان الردة تنقض الوضوء. ولا اعلم عليها دليلا واضحا

80
00:35:42.600 --> 00:36:12.600
وصريحا يشار اليه. لكن سيأتينا ان من موجبات الغسل دخول الاسلام كما في حديث قيس بن سيأتي ان شاء الله. نعم. سم. فصل من نعم الحمد لله. نعم. مذهب الجمهور ان لحم الابل لكن لحم الابل لا ينقض الوضوء. لا

81
00:36:12.600 --> 00:36:32.600
المذهب الحنبلي والصحيح هو ان اكل لحم الابل يوجب الوضوء. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث جابر ابن سمرة سأله رجل قال يا رسول الله انتوضأ من لحم الغنم؟ قال لا. في رواية ان شئت. قال اتوضأ من لحم

82
00:36:32.600 --> 00:37:02.600
قال نعم الحديث في صحيح مسلم نعم. فصل من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن ويحرم على المحدث الصلاة والطواف المصحف ببشرته بلا حائل. ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبث في

83
00:37:02.600 --> 00:37:32.600
المسجد بلا وضوء. نعم. هذا الفصل تابع لهذا الباب. وهذا الفصل مهم. في ان الشك ان اليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة من القواعد الكليات في الاسلام والقواعد الكلية في الاسلام خمس قواعد. الامور بمقاصدها. الاعمال بالنيات

84
00:37:32.600 --> 00:38:02.600
اليقين لا يزول بالشك. فاذا وجد يقين عند الانسان فكل شك طارئ عليه لا يزيل هذا اليقين وكذلك اليقين لا يزول بالشك والشك لا يزيل اي لا يذهب اليقين يقول الماتن من تيقن الطهارة وشك في الحدث ومتيقن بطهارته لكن الحدث

85
00:38:02.600 --> 00:38:32.600
ها؟ ايه. ما هي مقصودة لذكرها ها هنا. آآ الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. من تيقن الطهارة وشك في الحدث فالعبرة باليقين وهي الطهارة. طيب الحدث لا يلتفت اليه. لانه شك. متى يعتبر بالحدث؟ اذا صار

86
00:38:32.600 --> 00:39:02.600
حدث ايش؟ يقينا قال او تيقن الحدث وشك في الطهارة. انسان توضأ الفجر ثم نام يقول انا انا متأكد اني نمت لكني شاك هل لما استيقظت توظأت ولا ما توضأت؟ ما هو الشك عندنا؟ الطهارة ما هو اليقين

87
00:39:02.600 --> 00:39:32.600
حدث بالنوم فهنا نقدم ايش؟ اليقين وهو الحدث. ولهذا قال او تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن في عمل باليقين سواء كان اليقين طهارة او كان اليقين حدثا طيب الموسوس الموسوس يقينه شك لا عبرة به

88
00:39:32.600 --> 00:40:02.600
لا التفت اليه. وهذه قاعدة ان الموسوس يقينه ايش؟ شك. فلا يلتفت اليه ولا يصير اليه ما الذي يحرم على المحدث؟ المحدث من اتى هذه النواقض الثمانية والمحدث ايضا سيأتينا ايضا من وقع في الحدث الاكبر. والحدث حدثان عند العلماء حدث اكبر

89
00:40:02.600 --> 00:40:22.600
لا بد فيه من الغسل. وحدث اصغر لا بد فيه من الوضوء. يجتمعان عند فقد الماء او عجز عن استعماله بالتيمم. يحرم على المحدث امور. اولها الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:40:22.600 --> 00:40:42.600
كما في الصحيح لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ. ولهذا باجماع العلماء لا تصح صلاة المحدث طيب لو صلى متعمدا وهو محدث يمكن هذا الا يمكن البزران

91
00:40:42.600 --> 00:41:02.600
وبعض الشباب السفهاء في المدارس يصلي خوفا من اين؟ من العقاب. فيصلي بغير وضوء او يخاف من يخاف من والده او وليه. فيقوم يصلي بغير وضوء. فان فعل ذلك وقع في

92
00:41:02.600 --> 00:41:32.600
كبيرة من كبائر الدين. لانه صلى وهو محدث. وعند الحنفية رحمهم الله اذا صلى وهو محدث عالما متعمدا كفر. قالوا لان هذا الفعل استخفاف. واستهتار واستهزاء بدين الله. وهذا يدل على ما عندهم رحمهم الله من تعظيم الشعائر. وان

93
00:41:32.600 --> 00:42:02.600
خلاف معهم في في الايمان خلاف لفظي. اذا لاحظ طالب العلم مثل هذا القول. والصحيح انه لا يكفر حتى يستخف ويستهتر ويستهزي. مما يحرم على المحدث ايضا الطواف سواء حادثا اكبر او اصغر. اما الاكبر بالاجماع واما الحدث الاصغر ففي قول الجمهور. ودليلهم

94
00:42:02.600 --> 00:42:32.600
حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا الطواف بالبيت صلاة الا انه اذن فيه بالكلام مما يحرم على المحدث مس المصحف ببشرته اي بجلده البشرة هي الجلد بلا حائل ما الحائل؟ ثوب منديل قفاز طرف

95
00:42:32.600 --> 00:42:52.600
عمامته ودليل ذلك حديث حكيم بن حزام. وعمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس القرآن الا وانت طاهر. قاله لحكيم ابن حزام. رضي الله عنه

96
00:42:52.600 --> 00:43:22.600
عن فالمحدث حدثا اصغر او اكبر لا يجوز له ان يباشر ببشر مس المصحف الا بحائل. وهذا ما يجب ان ينبه عليه الاساتذة مع طلابهم في الحلق. او في القرآن الكريم في المدارس ويزيد من عليه غسل اي من عليه غسل من حدث اكبر يزيد

97
00:43:22.600 --> 00:43:52.600
انه يحرم عليه ماذا؟ قراءة القرآن. يحرم عليه قراءة القرآن ويحرم عليه اللبس اي المكث في المسجد ان لم يخفف هذه النجاسة بالوضوء ولا جنبا الا عابري حتى تغتسلوا قولهم وقراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه

98
00:43:52.600 --> 00:44:12.600
عليه وسلم ما كان يقرأ القرآن وهو جنب. قالوا لان الجنابة جنابة الرجل يرفعها باغتساله لكن نأتي في مشكلة جنابة المرأة من النساء من تحيض كم يوم؟ عشرة ايام. وهي مدرسة

99
00:44:12.600 --> 00:44:32.600
كيف تصنع؟ الصحيح انه لم يأتي دليل على منع من عليه الجنابة من قراءة القرآن حفظا او نظرا انما هو ممنوع من مس المصحف. ولهذا صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة بجواز ان تقرأ القرآن

100
00:44:32.600 --> 00:45:02.600
المرأة الحائض وان تحمل المصحف بحائل. واما ما جاء في الحديث الذي يروى في هذا المقام لا احل المسجد لحائض ولا جنب فانه حديث ضعيف حديث ضعيف المرأة الحائض ومن به جنابة يحرم عليه المكث في المسجد

101
00:45:02.600 --> 00:45:32.600
ان لم يخفف الجنابة بالوضوء كما قالوا. نعم. باب ما يوجب الغسل وهو سبعة احدها انتقال المني. فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. الثاني خروجه من مخرجه

102
00:45:32.600 --> 00:46:02.600
ولو دما ويشترط ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن ويشترط ان يكون بلذة ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. الثالث تغييب الحشفة الحشفة كلها كلها. تغيب الحشفة كلها او قدرها بلا حائل. بلا حائل في

103
00:46:02.600 --> 00:46:32.600
فرج ولو دبرا لميت. ولو دبرا لميت او بهيمة او طير. ولكن لا يجب الغسل على ابن عشر وبنت تسع الرابع اسلام الكافر ولو مرتدا. الخامس خروج الحي السادس خروج دم النفاس. السابع الموت تعبدا. نعم. لما ذكر ما

104
00:46:32.600 --> 00:47:02.600
ينقض الوضوء وعد منها ثمانية نواقض. ذكر ما يوجب الغسل وهو تعميم البدن كله بالماء ما يوجب الاغتسال وهي سبعة موجبات للغسل في المذهب اولها انتقال المني اذا احس بانتقاله من اين الى اين؟ انتقاله من الخصيتين التي

105
00:47:02.600 --> 00:47:32.600
بينهما او اللتان هما مطبخ لهذا المني احس بانتقاله من الخصيتين الى قضيبة الى فرجه او احس بانتقال مني المرأة من ترائبها الى الى فرجها فعندهم مجرد الانتقال يوجب مجرد انتقال المني يوجب

106
00:47:32.600 --> 00:47:52.600
الاغتسال. ولهذا قالوا فلو احس بانتقاله فحبسه. كيف حبسه بان قطع موجبه؟ فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. عندهم انه لو احس

107
00:47:52.600 --> 00:48:22.600
بانتقال المني بالشهوة. ثم نزع من على زوجته. او سريته. وحسب ولم يخرج شيء وجب عندهم ايش؟ الغسل. طيب فاذا اغتسل وخرج بعد غسله يسيل بلا شهوة قالوا لم يعد الغسل وانما يعيد الوضوء. لانه خرج طاهر من اين؟ من فرجه

108
00:48:22.600 --> 00:48:42.600
ولا اعرف لهذا دليلا الا انه من مقدمات الجماع. اما دين آآ صحيح صريح فيه فلا اعلمه. في احساسه بانتقاله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نضحت الماء فاغتسل

109
00:48:42.600 --> 00:49:12.600
نضحته اي اخرجته. اما الانتقال فليس بنضح. ولهذا الناقض المجمع عليه الثاني وهو ماذا؟ خروجه اي المني من مخرجه ولو دما. ويشترط ان ان يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه ان يكون

110
00:49:12.600 --> 00:49:52.600
سكران او مغمى عليه وهذا اي خروج المني بشهوة لذة رفقا يوجب الغسل. والمني هو السائل الابيظ اللزج يشبه مخاط يخرج من الرجل وهو سائل ابيظ يخرج من المرأة عند اشتداد الشهوة وهو في نفسه طاهر كما سبق ودليل وجوبه

111
00:49:52.600 --> 00:50:12.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نضحت الماء فاغتسل. وفي حديث آآ ام ام سليم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق. فهل على المرأة من غسل

112
00:50:12.600 --> 00:50:42.600
ان هي احتلمت فقال صلى الله عليه وسلم آآ على المرأة الغسل اذا فرأت الماء وفي حديث الماء من الماء. الماء من الماء اي يجب الغسل اذا خرج ماؤه آآ الماني ويسمى المني بالماء الدافئ على معنى تخصيص تخصيصي للماء

113
00:50:42.600 --> 00:51:12.600
فخروج المني من مخرجه المعتاد للرجل من فرجه والمرأة من فرجها. ولو خرج دما مثل المريض بالتشقق او المريض بظهره قد يخرج منيه دما فانه يجب الغسل بشرط ان يخرج المني بلذة. فان كان بغير لذة مثل المريظ من به شدة برد

114
00:51:12.600 --> 00:51:32.600
او من به الم في ظهره وخرج المني يسيل كما يسيل البول فلا يجب فيه الغسل. كذلك الذي الناقض الاول من خرج منيه من تحرك احس بتحرك وانتقال المني لكنه اغتسل ولم يخرج الا بعد غسله

115
00:51:32.600 --> 00:51:52.600
عليه وانما يتوضأ وضوءا. اذا لابد ان يكون خروجه بلذة وفي حق الرجل ان يكون خروجه دفقا اي دفعات دفعا اه دفقا اي على على دفعات ما لم يكن نائما لان النائم لا يحس باللذة

116
00:51:52.600 --> 00:52:12.600
هل على المرأة من غسل؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء. رأت اثر المني. فان احس بالاحتلام ولم يرى المني لا يجب ونحوه كالمغمى عليه والسكران والمريض

117
00:52:12.600 --> 00:52:42.600
اي نعم. الناقض الثالث تغييب الحشفة كلها. والحشفة هي رأس الذكر. تسمى عند الناس بطاقية الذكر ومقدمه وهي الجزء البارز من مقدم الذكر اذا غابت هذه الحشفة في فرج او دبر اما تغيب الحشفة كلها او قدرها قدرها

118
00:52:42.600 --> 00:53:02.600
لمن ليست له حشفة كما انقطع اعلى ذكره. غابت في فرج بلا حائل ان كان في حائل سروال او ثوب لا يجب الغسل. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل

119
00:53:02.600 --> 00:53:32.600
في فرج عرفنا الفرج انه المقدم. قال ولو دبرا ولو دبرا. اذا غابت غيب الحشفة في دبر دبر ميت او بهيمة او طير فانه يجب الغسل لانه غيبها بشهوة وقولهم ولو اشارة للخلاف القوي في المذهب. ولكن لا يجب الغسل الا على ابن عش وبنت سبع

120
00:53:32.600 --> 00:53:52.600
فان كان اقل من عشر سنين لم يجب الغسل عليه. وكذا اذا كانت البنت اقل من اين؟ من تسع. وسبب ذلك عدم التكليف وان هؤلاء قد يلعبون ويغيب هذا بهذا سفاهة

121
00:53:52.600 --> 00:54:22.600
قلة ادب لكن لا يجب الغسل لهؤلاء الصغار. الرابع اسلام الكافر ولو كان مرتدا اي كان مسلما ثم ارتد بناقض من نواقض الدين. ثم رجع فاسلم فانه يجب عليهم يجب عليه عندهم الغسل. ووجه ذلك ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله

122
00:54:22.600 --> 00:54:52.600
الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم امره عليه السلام امر قيس بن عاصم ان يغتسل امر صلى الله عليه وسلم عيسى ابن عاصم ان يغتسل لما اسلم. الحديث رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وحسنه

123
00:54:52.600 --> 00:55:12.600
وقد اشتهر في حديث ثمامة ابن اثال وغيره انهم اذا ارادوا ان يسلموا يذهبون يغتسلون. فاخذ من ذلك ان الكافر اذا اسلم او المرتد اذا اراد ان يرجع الى دينه مسلما انه يغتسل فهذا يدل على انه

124
00:55:12.600 --> 00:56:24.700
من نواقض آآ انه موجب من موجبات الغسل. نعم. الاذان حضر  استغفر الله العظيم  الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد اشهد ان لا اله الا

125
00:56:24.700 --> 00:57:54.700
اشهد ان محمد اشهد ان محمدا رسول حي على حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله الله اكبر لا اله الا الله اللهم صلي وسلم

126
00:57:54.700 --> 00:58:24.700
ات محمدا وسنة الناقض الخامس الذي ينقض الطهارة الكبرى ويوجب الاغتسال خروج الحيض وهو دم الحيض الذي هو علامة على بلوغ المرأة. كما ان خروج المني علامة على بلوغ الرجل والمرأة

127
00:58:24.700 --> 00:58:54.700
الرجل يبلغ في شريعتنا باحد امور ثلاثة. الاول ان يخرج منه المني دفقا بلذة الثاني ايش؟ ان ينبت شعر العانة وهو الشعر الخشن في مقدمه في قبله في فرجه الثالث وهو اخرها وحدها الاعلى ان يبلغ

128
00:58:54.700 --> 00:59:14.700
خمس عشرة سنة. في احد هذه الثلاث يبلغ الذكر. الانثى تبلغ بهذه الثلاث وتزيد وامرا رابعا وهو ان يخرج منها دم الحيض. ما هو دم الحيض الذي يوجب الاغتسال؟ ويوجب

129
00:59:14.700 --> 00:59:34.700
طهارة الكبرى دم الحيض ما جمع هذه الصفات الاربع هذي مهمة يا اخوان لان من النساء من يخرج منها دم فتظنه حيضا وهو ليس بحيض. هو نزيف يسمى عند الفقهاء بالاستحاضة

130
00:59:34.700 --> 01:00:04.700
الحيض دم غليظ. اي ليس خفيفا. غليظ اي ثقيل ثانيا لونه غامق. اما اسود او بني او احمر غامق كان لونه احمر خفيف او زهري فليس بدم حيض وانما هو نزيف. ثالثا انه يعرف

131
01:00:04.700 --> 01:00:34.700
له رائحة كريهة تعرفها النساء. دم الحيض له رائحة. فان خرج الدم من المرأة بغير رائحة كريهة فليس بدم حيض وانما هو استحاضة ونزيف. الرابع انه دم يجري يسيل. ليس نقطة او نقطتان او اذا مسحت وجدته. وانما هو دم يسيل

132
01:00:34.700 --> 01:01:04.700
هذا هو دم الحيض. اذا خرج من المرأة دم الحيض بهذه الصفة اوجب عليها الاغتسال متى تغتسل؟ باحد امرين. اما ان تجف يقف هذا الدم. وهو ما يسميه النساء بالنشاف او الجفاف. فتغتسل عندئذ. او بان ترى القصة البيضاء. التي تعرفها النساء

133
01:01:04.700 --> 01:01:24.700
وليس كل النساء يعرفن القصة البيضاء. من النساء وهن كثير من يعرفنهم ومنهن من لا تعرف القصة البيضاء طيب اذا كان الواقع كذلك فانه اذا حصل النشاف من المرأة يوم او

134
01:01:24.700 --> 01:01:44.700
واكثره او ليلة او اكثرها فانها عندئذ تغتسل. هذا هو دم الحيض الذي هو دم طبيعة وجه جبلة يخرج من المرأة من فرجها. اصل دم الحيض سبحان الله العظيم. اصله

135
01:01:44.700 --> 01:02:14.700
انه طعام يدخر للجنين. فاذا لم تلقح البويظة خرجت هذه البويضة معها هذا الطعام على هيئة لبن على هيئة دم. ولهذا المرأة اذا اذا حملت انقطع عنها في الغالب دم الحيض ويقلبه الله ويصيره طعاما لهذا الجنين في رحمه

136
01:02:14.700 --> 01:02:44.700
اي نعم. الموجب السادس من موجبات الغسل خروج دم النفاس. ولم يقل للنفاس فقط لا بد الدم. لانه قد قد تنفس وهو لا يخرج معها دم فلا يجب عليها الغسل. بخروج المولود. لان المولود ايش؟ خرج من رحمها

137
01:02:44.700 --> 01:03:04.700
من طريق فرجها لكن هل هو نجيس المولود؟ لا ولم يخرج من مخرج البول وانما خرج من مخرج المهبل مخرج الرحم. فان خرج هذا الدم دم النفاس وجب عليها الغسل بانقطاعه

138
01:03:04.700 --> 01:03:24.700
والنفاس لا حد لاقله قد يكون اقله ساعات. او يوم لكن اكثره كم؟ اربعة. اربعون يوما والغالب ان المرأة تطهر قبل اتمام الاربعين. من النساء من تطهر وهي ثلاثين خمسة وثلاثين اقل اكثر

139
01:03:24.700 --> 01:03:54.700
والطهر كما ذكرنا في الحيض هو في في النفاس ايضا باحد امرين. بان ترى القصة البيضاء او ان يحصل لها ايش؟ النشاف او الجفاف. ودم النفاس مثل دم الحيض صفاته التي مر ذكرها الاربع طيب امرأة وقد سئلت عنها قبل الصلاة تقول

140
01:03:54.700 --> 01:04:24.700
تم عندي اربعين يوم. ولم ينقطع عني الدم. وش نقول لها ها باطلاق؟ لأ. اذا تم للمرأة اربعون يوما ولم ينقطع عنها دم النفاس نقول انظري ان كان الدم المستمر يشبه دم الحيض فاجلسي مدة حيضتك. حيضتها قبل

141
01:04:24.700 --> 01:04:44.700
النفاس خمسة ايام. اجلسي خمسة ايام. فان زاد على ذلك فان كان الدم ما زال على هيئته وهي تميز دم الحيض تعتبره حيضة. وان كانت غير مميزة. او تقول الدم يتغير مرة يقل مرة

142
01:04:44.700 --> 01:05:14.700
احيانا لونه بني واحيانا لونه فاتح. او ما له ريحة فتغتسل وتصلي ولو استمر الدم تتوضأ له لان هذا يسمى عند العلماء بالاستحاضة. ويسميه الاطباء الان والنساء بالنزيف والنزيف دم طاهر. اما الحيض والنفاس فدم ايش؟ نجس. قال الله جل وعلا

143
01:05:14.700 --> 01:05:34.700
آآ يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن دل على انه نجس فاذا تطهرنا اي بالاغتسال فاتوهن من حيث امركم الله. دم الاستحاضة

144
01:05:34.700 --> 01:05:54.700
او دم النزيف صفاته في الغالب اربعة. الاولى انه خفيف. ثانيا لونه احمر او زهري احمر فاتح او زهري. ثالثا انه لا رائحة له. رابعا قد يجري وقد يكون نقط

145
01:05:54.700 --> 01:06:24.700
وهذا يوجب الطهارة الصغرى ولا يوجب الحدث الاكبر ولا يوجب الغسل. الناقظ الموت تعبدا مما يوجب الغسل وليس هو ناقض ومما يوجب الغسل الموت تعبدا اي لا لان الجسد قد نجس بالموت. فان المؤمن كرامته ميت

146
01:06:24.700 --> 01:06:54.700
كرامته وهو وهو حي لا ينجس. لكن غسل جسده بعد موته واجب تعبدا من الله عز وجل للمؤمنين لانه فرض من فروظ الكفايات وتشريف لجسد هذا المؤمن وتكريم في انه اوجب سبحانه غسله. اذا من موجبات الغسل الموت. لا لانه نجس باغتسال

147
01:06:54.700 --> 01:07:24.700
بموته ولكن هذا تعبد من الله للاحيا بغسل ميتهم المسلم وهو تشريف وتكريم من الله لهذا مؤمن هذه السبعة تسمى عند العلماء بموجبات ايش؟ بموجبات الغسل اي السبب الذي يوجب على المكلف ان يغتسل اذا وجدت نعم. في سؤال قبل ان نعم

148
01:07:24.700 --> 01:07:54.700
ايه نعم. اذا غيب في فرج زوجته او دبرها وهي ميتة وجب الغسل. اي نعم. او بهيمة او طير مع كون ذلك حرام. اي نعم. اذا صلى الانسان وفي ثوبه

149
01:07:54.700 --> 01:08:24.700
وعلى سرواله نجاسة وقد نسيها. فصلاته صحيحة ولا يعيدها. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه كلما صلى باصحابه لابسا نعليه. ثم في اثناء الصلاة نزع نعليه عنه نحاهما جانبا ففعل الصحابة مثله. فلما فرغ من صلاته قال ما لكم نزعتم عنكم

150
01:08:24.700 --> 01:08:44.700
احذيتكم او نعالكم. قالوا رأيناك صنعت ذلك يا رسول الله. قال ان جبريل اتاني انفا واخبرني ان فيهما اذى اي فيهما نجاسة. لو كانت الصلاة لو كانت الصلاة بطلت بوجود النجاسة لاعاد الصلاة من من اولها

151
01:08:44.700 --> 01:09:04.700
فلما اتم الصلاة ولم يستأنفها اكملها ولم يبتدئها من الاول دل على ايش؟ على ان انه من نسي او جهل نجاسة في ثوبه او بدنه فانه يتم صلاته. لا ان جهل حدثه فان

152
01:09:04.700 --> 01:09:24.700
الحدث فلابد ان يتوضأ ويعيد الصلاة. نعم. الوضوء من غسل الميت يا شيخ. ها؟ الوضوء نعم في خلاف المسألة هذه هل من غسل الميت يجب عليه الغسل او يكتفي بالوضوء

153
01:09:24.700 --> 01:09:44.700
ومر علينا الحديث من غسل الميت من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ومن اهل العلم من لم يصحح هذا الحديث يعله بالظعف والنكارة فيقول اذا مس اي باشر فرج او دبر الميت

154
01:09:44.700 --> 01:10:04.700
عليه الوضوء واذا لم يباشر لا يجب عليه لا غصن ولا وضوء الا استحبابا في فيهما اي في الغسل والوضوء. نعم كمل يا شيخ. نعم. فصل وشروط الغسل سبعة. انقطاع

155
01:10:04.700 --> 01:10:34.700
اقطعوا ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز. والماء الطهور المباح وازالة ما يمنع وصوله وواجبه التسمية وتسقط سهوا. وفرضه ان ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه حتى ما يظهر من فرج المرأة حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجته

156
01:10:34.700 --> 01:11:04.700
فيها وحتى باطن شعرها. وحتى وحتى باطن شعرها. باطن شعرها. وحتى باطنه هنا شعرها. هذا الفصل في شروط الغسل. فان الغسل له شروط وله واجب وله هو فرض والغسل عند العلماء غسلان غسل مجزي وغسل كامل

157
01:11:04.700 --> 01:11:34.700
اما شروط الغسل فقد رتبها الفقهاء بانها سبعة شروط. الشرط الاول ان ينقطع عنه ما يوجب الغسل. ما موجبه؟ موجبه في الامور السبعة السالفة. خروج المني شهوا الجماع بالايلاج آآ اسلام الكافر خروج دم الحيض دم النفاس اذا انقطع ما يوجبه

158
01:11:34.700 --> 01:11:54.700
فعندئذ يجب الغسل. اما اذا لم ينقطع فلا يجب الغسل. ما زال يجامع لا يجب الغسل في هذه حتى ينقطع موجب ذلك. الشرط الثاني النية ان ينوي رفع الحدث. لان الغسل عبادة

159
01:11:54.700 --> 01:12:24.700
فافتقر الى النية انما الاعمال بالنيات. الثالث الاسلام ان يكون مسلما ولهذا غير المسلم لا لا يشترط عليه الغسل. لان الاسلام دين وعبادة. وهذه عبادة لابد فيها من من الاسلام الرابع العقل فان كان مجنونا فلا يشترط له الغسل. المجنون لا

160
01:12:24.700 --> 01:12:44.700
يشترط له الغسل اما اذا كان عاقلا فيشترط له. خامسا التمييز ولهذا مرنا الا على ابن سبع ابن عشر او بنتي تسع والعلما اختلفوا في التمييز وارجح ما فيه ان التمييز من سبع سنين فاكثر

161
01:12:44.700 --> 01:13:04.700
وقد سألت عن هذا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. في ارجح ما يكون به التمييز قال سبع سنين. وعلى هذا عامة اهل العلم التمييز بسبع سنين وهو ان يميز بينما ينفعه وبينما يظره. بين الخير وبين الشر. والتمييز قدر

162
01:13:04.700 --> 01:13:34.700
دون البلوغ وفوق الصغر. ابو اربع قد ما يميز لكن العلماء رتبوا على التمييز احكاما في الطهارة وفي الصلاة في الامامة وفي الاذان في البيع والشراء الطفل الصغير الذي ما بلغ يصح بيعه وشرائه اذا كان يميز. اما اذا كان ما يميز فلا يصح تصرفه

163
01:13:34.700 --> 01:14:04.700
الشرط السادس الاول انقطاع ما يوجبه الثاني النية الثالثة الاسلام الرابع العقل خامس التمييز التمييز وليس التمييز. التمييز هذا الذي يؤكل. فرقه بين التمييز وبين التمييز. الشرط الثاني الماء الطهور المباح. مر علينا الماء الطاهر. انه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ. المبين

164
01:14:04.700 --> 01:14:34.700
يخرج ايش؟ المسروق والمغصوب. فلا بد ان يكون الماء طهورا وان يكون مباحا استعمالا الو الشرط السابع ازالة ما يمنع وصول الماء كأن يكون عليه صبغ. او عجين فازالة ما يمنع وصول الماء طيب انسان في مكان عجز ينزع عنه ملابسه

165
01:14:34.700 --> 01:15:04.700
فدخل في الماء كله. فاذا اصاب الماء جسده ولو كان عليه ملابسه حصل الاغتسال عندئذ حصل الاغتسال هذا هي شروط الغسل. الغسل ما واجبه؟ التسمية ان يقول بسم الله كما سبق في الوضوء وتسقط التسمية ايش؟ سهوا اي

166
01:15:04.700 --> 01:15:24.700
يسقط وجوبها سهوا. فهي التسمية واجبة لرفع الحدث مع الذكر. مع الذكر لها اذا ذكرها فرظه فرظ الغسل ان يعم بالماء جميع بدنه. مع المظمظة والاستنشاق وهذا معنى قولهم وداخل

167
01:15:24.700 --> 01:15:44.700
فمه وانفه. حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود. لحاجتها اذا قعدت المرأة بولها وغائطها قد يتدلى منها بضرها يجب غسل هذا الظاهر هذا معنى قولهم حتى ما يتدلى

168
01:15:44.700 --> 01:16:04.700
او ما يظهر من المرأة عند قعودها. وغالب النساء لا يظهر ذلك منها. وحتى باطن شعرها فانها تعمها بالاغتسال. اذا فرضه ان يعم الماء جميع البدن. الغسل عند العلما نوعان يا اخواني

169
01:16:04.700 --> 01:16:34.700
غسل كامل وغسل مجزي. الغسل المجزي هو الذي اشتمل على النية. والبسملة ثم عمم جسده كله بالماء مع المضمضة والاستنشاق. هذا يسمى بالغسل المجزي. مثاله نوى وسمى ودخل في المسبح او في البحر او في الماء ثم خرج. ارتفع عندئذ حدثوه وارتفعت جنابته. اذا كان معهم

170
01:16:34.700 --> 01:16:54.700
مضمضة واستنشاق. النوع الثاني الغسل الكامل. وهو الغسل الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم امته اياه. وهو الذي اغتسله عليه الصلاة والسلام مع زوجاته كما في حديث ميمونة. حديث عائشة

171
01:16:54.700 --> 01:17:24.700
وام سلمة وغيرهن رضي الله عنهن. وصفة الغسل الكامل ان يفيض الماء على فرجه ثلاث مرات حتى يزيل عنه لزوجة موجبات الغسل. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل يديه مرة او مرتين او ثلاثة. ويمضمض ويستنشق ويغسل وجهه مرة او مرتين او ثلاثة

172
01:17:24.700 --> 01:17:54.700
ويغسل يديه للمرفقين. ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات. ليتأكد ان اصول الشعر لما يروى تحت كل شعرة جنابة. ثم يبدأ بجانبه الايمن فيغسله كله ثم جانبه الايسر ثم يغسل رجليه. وان استخدم الليفة والصابون والشامبو حسن مع ذلك

173
01:17:54.700 --> 01:18:14.700
هذا هو الغسل ايش؟ الكامل. ولهذا لا بد فيه من المظمظة والاستنشاق. اما قبل الغسل او اثناءه او بعده والافضل ان يكون قبله بالوضوء. ان يكون قبل غسله بالوضوء. وقوله حتى باطن شعرها اي

174
01:18:14.700 --> 01:18:34.700
الشعر ولهذا امر عليه الصلاة والسلام بتروية اصول الشعر في الاغتسال. وقال تحت كل شعرة وفي الجنابة وجاء الوعيد في من لم يصب شعرة من هذه من هذا الغسل لا

175
01:18:34.700 --> 01:18:54.700
سيما اذا كان الغسل ناشئ عن جماع. وذلك انه انه بالجماع تتحرك جميع عضلات البدن اطفاء لهذه الحرارة الناشئة من هذه الشهوة. وهذه الحركة. فلهذا اذا اغتسل عاد عليه نشاطه

176
01:18:54.700 --> 01:19:14.700
فوجب ان يصيب بالماء جميع بدنه. اما اذا لم يستطع استعمال الماء او ليس عنده ماء فيكفيه بدله وهو التائب يمه ضربة بالتراب فيمسح بها يديه ووجهه. وهذا في الوضوء وفي الغسل. ونقف عند هذا

177
01:19:14.700 --> 01:19:54.700
الموضع نعم. ها الغسل مجزئ كالغسل الكامل لابد من مضمضة واستنشاق. ها؟ ها؟ ايه ايه اذا مضمض واستنشق مع تعميم البدن؟ نعم اما عمم بدنه بلا مرضى استنشاق لا لابد يتوضأ بعدها وهذه مسألة الوضوء والغسل متى

178
01:19:54.700 --> 01:20:06.832
يغني احدهما عن الثاني الغسل اكبر والوضوء اصغر. فاذا اشتمل غسله على مضمضة واستنشاق دخل فيه الاصغر وهو الوضوء وسقط