بسم الله الرحمن الرحيم. فصل فاذا فاذا بيع رحمه الله تعالى قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى فاذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر او الموزون بجنسه كذهب بذهب. لا خنتهم ولا فيما اخرجته الصناعة عن الوزن نعم اعد قراءته يا شيخ نعم ولا في ماء ولا فيما اخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والاواني والاواني غير الذهب والفضة يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وما عدا ذلك اي عدا المكيل والموزون من المعدودات فانه لا يجري فيه علة الربا ومما لا يجري فيه علة الربا ما اخرجته الصناعة عن الوزن مثاله ذهب وزنه عشرون جراما اخرجته الصناعة اي صار هذا الذهب تحفة وليس العبرة بوزنه وانما العبرة بقيمته سواء بجودة شغله بجودة قيمته التاريخية فهنا اذا بيع هذا ذهب اقل او اكثر لم يدخل فيه شأن آآ الربا لانه خرج عن معنى الوزن بصناعته وقيمته قالوا مثله السوق اذا اه نسج وخيط جاز ان تبيع ثوبا بثوبين لان هذا اخرجته الصناعة عن ماذا؟ عن وزنه لزيادة ثمنه بالصناعة ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا بأس بالثوب بان يبيع ثوبا بثوبين قال عمار ابن ياسر رضي الله من هما؟ العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين فما كان يدا بيد فلا بأس به. انما الربا في النسيئة الا ماكيلا او وزن انسان عنده عبد حاذق رقيب. باعه بعشرة اعبد جاز ذلك ولم يجري فيه علة الربا لان العبد لا مكيل ولا موزون ومثله السلاح والفلوس الفلوس هي نقد من قبلنا من الدينار الاموي والعباسي والدراهم القديمة تباع الان باقيام عالية كذلك النقد البيزنطي والاغريقي والفارسي هذي فلوس ولو كانت نافقة تباع بقيمتها التاريخية تسمى تحف واثار سلاح من نحاس من حديد من فضة بيع لقيمته التاريخية وتحفته لا يجري فيه علة الربا ولا يقال وزنا بوزن والاواني الاواني خارجة عن معنى المكين والوزن لعدم النص والاجماع عليها باع قدرا بقدرين باع ملعقة بملعقتين باع دلة قهوة بعشر دلال دلة بغدادية نادرة بعشرة دلال رسلان يجوز هذا لان العبرة بالصناعة وبالقيمة الا الذهب والفضة. فيجري فيهما للنص عليهما الذهب والفضة فاذا كان ذهبا فلا يبيع ذهب بذهب الا تماثل والتقابظ وفظة بفظة الا بالتماثل والتقابظ بوجود النص الذهب بالذهب والفضة بالفضة وهذا نص عام شمل الذهب القديم والجديد شمل الفظة القديمة والجديدة تحفة او غير تحفة فهذا محرم ثمة مسألة ايها الاخوة هي اشد قبحا من الربا في نفسه شوفوا الربا على قباحته ثمة مسألة اخرى اشد من الربا وهي الحيلة على الربا التحايل عليه بانواع المعاملات المداينات اصلها دراهم بدراهم لكن يحطون بينها سلعة صابون اسلاك كهربا دراهم بدراهم بينها حريرة هذا عين الربا فهذا جمع بين الربا وبين الحيلة عليه البيئة في بيع العينة العينة ربا وحيلة عن الربا. يبيع سلعة باجل باع غنما باع سيارة باجل والمشتري ما يريد السلعة. يريد النقد يقول وش رأيك تشتريها مني بحاضر باقل في حاضر باقل باع السيارة باجل بمئة الف قال ابيعك اياها حاضر بخمسين عطني خمسين وخذ سيارتك هذه عيدة وهي ربا وحيلة على الربا اشترى منه مئة رأس من الغنم. نعيم او نجد او حري او تيوس او معزة مئة الف مئة الف مؤجلة المشتري ما يريد منها الغنم انما يريد النقد يقول انا سابيعك اياها فصار المشتري بائعا في حاظر في ستين الف هذي عينة لانها ربا وحيلة على الربا حقيقتها دراهم بدراهم كانه اعطاه مئة الف اعطاه ستين او خمسين يسددها مئة الف فهذا ربا الديون ومن هذا ما يسمى بالعينة الثلاثية التي هي التورق من صورها التورق البنكي المنظم يأتي المحتاج الى البنك او المؤسسة المالية وانا بحاجة الى مئة الف البنك لن يعطيه مئة الف وسدده مئة الف ليستفاد يقول سأبيعك رز تجده في جدة ولا حديد تجده في البحرين يبعدون الحول عليه فان كان المشتري من اهل جدة قال رزق فيه الشرقية وكلنا بالبيع وكلنا بالبيع حقيقتها ماذا؟ حقيقتها دراهم بدراهم جعلوا بينها هذه السلعة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما دراهم بدراهم بينها حريرة هذا اخطر من عموم الربا. من صريح الربا لانه ربا وحيلة على الربا هذا مما يجب ان يتنبه الناس اليه كثرت في ايدي الناس الاموال وذهب بركتها من اعظم اسباب ذلك محق البركة بهذا الربا حتى يعم هذا الاقتراظ والاستسلام تدين بالمداينات فيبقى الصغير والكبير والغني والفقير كلهم لماذا؟ كلهم مقترضون من هذه المؤسسات المالية ويذهبون يحتالون يأتي بقرض ثاني يسدد به القرظ الاول ويأخذ الزيادة هذا ايضا من من التحايل الذي حقيقته دراهم بدراهم ولو كان داعيه كما يزعم الحاجة تورق بغير حاجة نوع من انواع التحايل على الربا ولهذا التورق لم يجز منه الا ماذا لم يجز من التورق الا آآ للحاجة كما اختاره شيخ الاسلام واختي به في هذا الزمان اما الغير الحاجة التورق غير جائز والصفة هذه هذه مسألة مهمة ان ينتبه اليها ايها الاخوة ان الحيل على الربا اخطر من الربا في نفسه نعم فصل فاذا بيع الما كيلو بجنسه بتمر بتمر اولا نقف على هذا لانه طويل نعم نقف على هذا الموضع ونسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح. هذا السائل يقول ما حكم الحوالات التي تتم عن طريق بعض الاشخاص يسلمه هنا الف ريال ويسلم قريبك في البلد ما يعادي تلك الالف بعملة البلد. هذه المسألة يا اخواني تسمى مسألة الصرف. مسألة الصرف والصرف يجوز اذا كان يدا بيد استلم المتصارفان المبلغ سلم سلمه الالف الان سواء من حسابك او بيدك ويعطيك شيك بمبلغ المصروف اليه ان كانت جنيهات دراهم دولارات بعطيك اياها بيدك تعطيه تحويل لها يسلمها اقاربك هناك ولو اخذ على التحويل مبلغا ماليا لان التحويل يسمى سفتجة والسفتجة جائزة اما تعطيه هنا الف ويسلمها لاهلك في بلدك خمسة الاف جنيه سوداني هذا محرم لن يحصل التقابض في المجلس ولهذا في الصرف لابد من التقابض يدا بيد. فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. والله اعلم نعم في شي نعم ما سمعت سنة تحويل ايش؟ بالريال ولا باي مبلغ اعطيته الف ريال وسلمك سند بثلاثة الاف جنيه مصري. اي نعم واعطاك السند نعم ما يخالف هذا جائز لحظة شوي وش تقول سلمك الله ها ايه وش معنى هقيلة؟ يعني يقيله يعني ايه هل يجوز للاقالة ان يأخذ مبلغا الله اعلم تأمل ذي سم مشتريات ولا بتروح الصرافة نعم ما دام خصم من حسابك خلاص ما عليك شيء اذا خصم من حسابك خلاص صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه