﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:27.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب

2
00:00:28.000 --> 00:01:00.450
فصل فاذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر او الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. واذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق. وجاز التفاضل. وان بيع المكيل بالموزون كبر

3
00:01:00.450 --> 00:01:28.450
بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا. ولا الموزون بجنسه كيلا. ويصح بيع اللحم بمثله اذا نزع عظمه وبحيوان من غير جنسه. ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه اذا استويان

4
00:01:28.450 --> 00:01:53.900
نعومة او خشونة ورطبه برطبه ويابسه بيبسه وعصيره بعصيره. ومطبوخه بمطبوخه اذا استوى ويا نشأ فالنور رطوبة ولا يصح بيع فرع باصله. كزيت بزيتون وشيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعين

5
00:01:53.900 --> 00:02:23.350
وزلابية بقمح ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير ولا يصح ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما او دينار ودرهم بدينار. ويصح اعطني بنصفها

6
00:02:23.350 --> 00:02:51.600
هذا الدرهم فضة وبالاخر فلوسا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه مضى في اول هذا الفصل الربا وان العلة الربوية عندهم هو بيع مكيل بمكيل

7
00:02:52.850 --> 00:03:18.750
او موزون بموزون الربوي هو المكيل او الموزوه اذا بيع بجنسه هذا هو الربوي تعرض هنا الى ماذا يشترط في المماثلة والتقابظ اذا بيع الجنسي بالجنس قال فاذا بيع المكين بجنسه

8
00:03:19.550 --> 00:03:48.750
مثاله تمر بتمر فلا بد فيها من التساوي القدر المماثلة في القدر والتقابظ قبل التفرق سواء كان التمر قديما او جديدا رطبا او يابسا لا بد من التماثل والتقابظ  ولما جيء للنبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:49.950 --> 00:04:11.250
في صاع من تمر من تمر خيبر جنيبا وقال عليه الصلاة والسلام كل تمر خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله نبيع الصاع من هذا الصاعين من غيره صاح من التمر الجنيد الجديد

10
00:04:11.750 --> 00:04:39.300
للصاعين من التمر القديم او غير الفاخر وقال عليه الصلاة والسلام اوه عين الربا عين الربا  التمرة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم تمرا كتمر بتمر او الموزون بجنسه كذهب بذهب فلا بد في الذهب من التساوي

11
00:04:40.000 --> 00:05:03.750
التساوي بالمقدار بالوزن مئة جرام في مئة جرام ولابد من التقابظ قوله صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل يدا بيد اخرجه مسلم في الصحيح ولهذا قال في حديث ابي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب

12
00:05:04.350 --> 00:05:25.200
الا مثلا بمثل ولا تشق اي لا تفضل بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق اي الفضة بالفضة الا مثلا بمثل ولا تشقوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. اخرجه في الصحيحين

13
00:05:26.050 --> 00:05:52.050
ودل على انه لابد من التماثل والتقابظ ما يكون احد البيعين حاضر والثاني او مؤجل لابد من التقابض وستأتينا مسألة الصرف انه لابد من التقابض وان تفاضل وهي المسألة التي وقفنا عليها متى يجوز التفاضل

14
00:05:52.450 --> 00:06:22.450
اذا باع الشيء بغير جنسه قال واذا بيع بغير جنسه بعت ذهب بفضة بعت برا بشعير بعت تمرا بزبيب صح البيع اذا وجاز التفاضل. قال صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل

15
00:06:22.950 --> 00:06:41.950
ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في صحيح مسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد مثاله باع مئة صاع  بالف صاع

16
00:06:42.600 --> 00:07:13.900
يجوز شرط التقابل ولو حصل التفاضل لو باع مئة صاع تمر الف صاع تمر اخر ما صح لعدم التفاوض لعدم التماثل التماثل يعني التساوي بالوزن او بالكي الوزن بالكيلو غرامات وبالغرامات والكيل بالصاع

17
00:07:15.400 --> 00:07:46.750
قال وان بيع المكيل بالموزون بيعه بر بذهب جاز التفاضل والتفرق قبل القبض لان العلة مختلفة المكيل البر والموزون الذهب والفضة فجاز  ان يبيع هذا بهذا ولو كان متفاضلين يبيع

18
00:07:48.100 --> 00:08:18.100
من الزبيب في عشرين جرام من الذهب اجاز هنا اه عدم التماثل وجاز عدم التقابظ لان العلة الربوية منتفية قال ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا بيع الموزون بجنسه كيلا

19
00:08:20.850 --> 00:08:46.650
المكيل مثل البر يكال بالصاع. والصاع وحدة حجم. ما هي بوحدة وزن لا يجوز ان تبيع المكيل بجنسه وزنا يقول انا ببيعك   بنصف طن بر انتقلت من الكيل الى الوزن

20
00:08:47.300 --> 00:09:05.550
لا يصح هذا كذلك لا يصح ان تبيع الموزون. الموزون مثل ايش ذهب تقول ابا ابيعك رطل ذهب برطل ذهب اخر حتى لو انت قلت من كونه موزون الى مكيل

21
00:09:05.650 --> 00:09:29.000
والرطل من الوحدات الكيل او يقول مد من ذهب بمد من ذهب لا يصح ان يباع بجنسه كيلا وهو في الاصل موزون ودليله ما جاء في الحديث الذهب بالذهب وزنا بوزن. فنص على وحدته

22
00:09:29.400 --> 00:09:57.050
والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر وزنا بوزن والشعير بالشعير وزنا في وزن لا والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل لانه لا يحصل العمل بالتساوي مع مخالفة معيار الكيل او معيار الوزن

23
00:09:57.750 --> 00:10:29.950
لان الكيل وحدة حجم والوزن وحدة  غرامات او كيلو غرامات ولو يصح بيع اللحم بمثله لان اللحم مكين عفوا اللحم موزون بس بشرط ان ينزع العظم ليكون لحما بلحم سواء باعه رطبا او يابسا كيف يبس اللحم

24
00:10:30.550 --> 00:10:56.350
ما يسمى عند الناس بماذا ها تشريح او يسمى عندهم بالتشريق او الكفر وهو تيبيس اللحم ليبقى مدة طويلة ولا يحتاج فيه الى الا يتأثر بتخزينه طيب اذا به اذا باع لحما

25
00:10:57.050 --> 00:11:22.050
الى حملة احد المتبايعين فيه عظم. لم يصح لوجود الجهل باع اللحم باع لحما بعظم هنا التساوي ويصح بيع حيوان من غير جنسه بيع اللحم بحيوان من غير جنسه مثل ايش؟ يبيعه قطعة من لحم ابل

26
00:11:22.800 --> 00:11:47.150
ربع حاشي  يجوز لان الابل جنس غير جنس الغنم ليس اصلا له ولا جلوسا له هذا المذهب في رواية وفي وجه في الاخر في المذهب انه لا يصح بيع  اللحم بالحيوان

27
00:11:47.500 --> 00:12:07.100
لان النبي نهى عن بيع الحي بالميت نهى عن بيع الحي بالميت رواه البيهقي والامام احمد والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد بن المسيب نهى عن بيع اللحم بالحيوان

28
00:12:07.300 --> 00:12:29.300
روى ابو مالك النهي هنا لا لانه لكن لانه من ذرائع الربا ولوقوع النهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه عرفنا بيع البر بالبر لكن لو طحن البر

29
00:12:29.800 --> 00:13:00.450
ما يبيعه ببر غير مطحون الصاع من البر غير المطحون غير الصاع من الدقيق لكن يجوز ان يبيع دقيق البر بدقيق البر مجروش في البرب مجروشه  في جنس واحد متى يصح بيع دقيق؟ ربوي الدقيق الربوي مثل البر والشعير

30
00:13:01.150 --> 00:13:29.450
من المكيلات في دقيقة اذا استويا نعومة او خشومة نعومة كالدقيق المطحون او خشونة كالمجروش يبي يبيع قهوة بقهوة والقهوة يعرفون انها تختلف في طعنها منهم من يريدها مطحونة تامة دقيقا

31
00:13:29.500 --> 00:13:52.850
ومنهم من يريدها خشنة ومنها من يريدها حبا لا يبيع قهوة بقهوة الا بمثلها حبب حب خشن بخشن او دقيق ناعم بدقيق ناعم في حصول التساوي عندئذ اما اذا باع دقيق ناعم مجروش

32
00:13:53.800 --> 00:14:20.550
لا يحصل التساوي فليكون الثاني انقص قال ويصح رطبه برطبه عنب بعنب تمر بتمر تمر رطب بتمر رطب مثلا بمثله ما يبيع عنب رطب بيابس وهو الزبيب قال ويابسه بيابسه. تمر يابس

33
00:14:21.000 --> 00:14:45.450
لان التمر يكون امرا اذا يبس او ضمد وكنز اما وهو رطب له وزن. واذا يبس له وزن اخر فانه بتيبيسه يقل وزنه وفي حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل

34
00:14:45.800 --> 00:15:06.150
عن بيع الرطب بالتمر قال اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم فنهى النبي عن ذلك. اللهم صلي وسلم عليه ما يعرف الرطب من من التمر لانه في بلد ليس فيه نخل. قال اينقص الرطب اذا يبس؟ قال نعم

35
00:15:06.200 --> 00:15:27.450
فنهى عن ذلك لعدم التماثل قال ويابسه بيابسه لابد ان يكون مثلا بمثل يدا بيد وكذلك عصيره بعصيره عصير التفاح بعصير التفاح ما يبيع عصير تفاح بتفاح ولعصير العنب بالعنب

36
00:15:28.300 --> 00:15:57.200
ولا عصير الخربز بالخربز يقولون الخربز ها  نعم هو الشمام يسمى في بعض اللهجات الجرو يسمى العسلي اختلاف اصنافه والوانه يباع العصير بالعصير مثلا بمثل يدا بيد ومطبوخه بمطبوخه سمن بسمن

37
00:15:57.900 --> 00:16:27.300
لبن بلبن  ومن المطبوخ المعجنات من البر من الشعير بمثلها طيب يجوز ان يبيع المعجنات بالكيلوغرامات؟ نعم بالوزن يجوز الاصل بالكيد لكن يجوز بيعها بالوزن لكن لا بد ان يكون اذا باع هذا بهذا يكون مثلا بمثل

38
00:16:28.800 --> 00:16:52.000
يدا بيد. اذا استويا نشافا او رطوبة. فان اختلفا وجدت علة الربا قال ولا يصح بيع فرع باصله كزيت بزيتون عندنا تنكة زيتون يبي يبيعها بوزنها من زيت وزنها من الزيتون لا يصح

39
00:16:54.850 --> 00:17:17.150
لانه لا يتساوى فان هذه التنكة من الزيت وزيت الزيتون لا تماثلوا وزنها من نفس الزيتون لان الزيتون اذا عصر نقص بمعنى انك لو عصرت هذه التنكة من زيت الزيتون ما بلغت في وزنها

40
00:17:17.600 --> 00:17:51.800
انها تنكة من من الزيت  قال وشاي رجيم بسمسم السمسم اه يزرع في السواحل ويعصر وزيت السمسم يسمى بالسليط وهو الشيرج وهو نافع الحساسية في الكتمة وفي امراض والحلق وخفيف

41
00:17:53.250 --> 00:18:22.950
لا يجوز ان تبيع الشيرج وهو زيت السمسم بالسمسم ولا الجبن باللبن ولا الخبز بالعجين ولا الزلابية بالقمح الزلابية هي البر يعجل ثم يقلى السكر يقلى بالزيت لا يجوز ان تبيع هذه الزلابية بقمح

42
00:18:23.700 --> 00:18:47.650
مثله الان ما يسمى عند الناس بالدونات والدونات هذي في المطاعم وفي هذا ما يجوز ان تبيع دونات بهذا القمح لماذا لان التساوي غير متحقق بين المبيعين وعدم التساوي يورث الجهل

43
00:18:47.800 --> 00:19:15.850
لكن يجوز يشتري الزلابية بالدراهم او يبيع الزلابية بالدراهم ويشتري بالدراهم قمحا يبيع زيت الزيتون بالدراهم ويشتري به زيتونا. وهكذا ودليله انه عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع الرطب بالتمر

44
00:19:16.250 --> 00:19:37.950
فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. قال فنهى عن ذلك رواه الامام مالك وابو داوود وغيرهما ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه الحب نوعان وهو في زرعه احب الاخضر

45
00:19:38.700 --> 00:20:03.200
وحب اصفر اشتد. اشتد يعني تغير لونه الى الاصفرار تقرب من جنيه وحصاده حب في سنبله يقول عندك بهالمزرعة هذي مئة طن من الذرة من الشعير من المر ابا ابيعك الان ابعطيك الان

46
00:20:03.250 --> 00:20:24.400
عندي في الصوامع مئة طن من انتاج الموسم الماضي لا يصح قال ولا يصح ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه لان هذا هو المحاقلة. التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها

47
00:20:25.150 --> 00:20:48.150
رواه البخاري قال جابر رضي الله عنه المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة ولان فيه بيع الشيء بجنسه جزافا من احد الجانبين وكان فيه عدم التساوي قد يأتي السنبلة بمئة طن وقد ينقص عن ذلك

48
00:20:49.300 --> 00:21:17.000
طيب هل يصح ان يبيع  عنده حب قد اشتد يجوز يبيعه ببرسيم نعم يجوز او يبيعه بتمر او يبيعه بذهب او بدراهم. ولهذا قالوا ويصح بغير جنسه كأن يبيع بر قد اشتد في سنبله

49
00:21:17.250 --> 00:21:39.100
في شعير او بتمر او بذهاب او بفضة لانه لا يشترط بين المبيعين التساوي وانما يشترط ايش؟ التقابظ والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر نهى عن بيع الثمار حتى تزهو

50
00:21:39.500 --> 00:22:09.300
وعن بيع السنبل حتى يبيظ وبأمن العاهة  حتى يبيظ ويأمن العاهة رواه مسلم قال ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما الربوي المكيل والموزوع ان يبيعه بجنسه

51
00:22:09.900 --> 00:22:33.550
ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما. كان يبيعه صاعا في صاع ومعهما مد عجوة لمدة ربع ساعة او دراهم بمثلها او بمثلهما او بمدين او بدرهمين لا يصح ذلك

52
00:22:33.800 --> 00:22:56.850
لانه باع شيئين بشيئين من الربويات او دينار ودرهم بدينار لان هذا من ذرائع الربا ومن وسائله وفي هذا ما رواه ابو داوود عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه

53
00:22:57.000 --> 00:23:19.500
قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز اشتراها رجل بتسعة دنانير قال عليه الصلاة والسلام لا حتى تميز بينها فرده حتى ميز بينها بين الذهب وبين الخرز

54
00:23:21.650 --> 00:23:42.650
وفي حديث عند مسلم امر عليه الصلاة والسلام بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن طيب اذا كان الذي مع الربوي شيء يسير غير مقصود بذاته

55
00:23:43.600 --> 00:24:07.400
مثل باع خبزا فيه ملح بمثله الملح هنا يسير لا يقصد بذاته المقصود هو الخبز نفسه. صحة اذا حصل التماثل  او باع خبزا بملح ذلك لان الملح جنس غير جنس

56
00:24:07.650 --> 00:24:34.950
الطحين او جنس الخبز قال ويصح ان يقول اعطني بنصف هذا الدرهم فظة وبالاخر فلوسا الفلوس هي التفاريق يسمى تفارق الدرهم بالدوانق جمع دانق يعطيه نص يعطيه درهم يقول اعطني بنصفها درهم فظة

57
00:24:36.500 --> 00:24:57.050
وبالاخر نصف الاخر فلوس قالوا جاز ذلك لوجود التساوي في الفضة والتقابض الفلوس لكنه لا يجوز ان يبيعها الى اجل عدم التقابض وهذا يقولون بغير خلاف يعلم في هذه المسألة

58
00:25:04.300 --> 00:25:29.250
ومن هذا مسألة صرف الفلوس النافقة النقد اشترطوا فيها الحلول والقبض الفلوس النافقة لا يلزم التساوي فيها. لان لا قيمة لها بانها نفقة عملة نافقة فلابد فيها من الحلول والتقابظ

59
00:25:29.400 --> 00:25:49.800
قالوا والذي لا يدخله ربا الفضل الثياب والحيوان لا يحرم فيه  النسيم ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما امر ان يجهز

60
00:25:49.950 --> 00:26:12.000
يجهز جيش فكان عبد الله ابن عمرو يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة حيوان بحيواني ولم يكن هذا من الربا واقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه مما الحق العلماء بالربا الصرف

61
00:26:13.700 --> 00:26:39.100
والصرف يقع فيه الربا ولهذا يشترط في الصرف التقابظ وان لم يشترط فيه التساوي والمؤلف لم يجعل فصلا مستقلا للصرف وانما الحقه بهذا الله قال ويصح نعم ويصح صرف الذهب بالذهب

62
00:26:39.450 --> 00:26:58.150
ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق. وان يعوض احدا نقدين عن الاخر بسعر يوم. ان يعوض وان يعوض احدا نقدين عن الاخر بسعر يومه

63
00:27:00.100 --> 00:27:27.000
الصرف هو صرف الشيء بالشيء ذهب ذهب فضة بفضة والصرف لابد فيه من التماثل  ان كان وزنا بوزن يصرف له دينار بدينار فانصرف الشيء من غير جنسه جاز التفاضل لابد من التقابظ

64
00:27:28.050 --> 00:27:55.200
قال ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا متماثلا بالوزن دينار وزنه اربعة جرام في دينار وزنه ثلاثة جرام ونص لابد من التماثل وزنا لا عد بشرط القبض قبل التفرق

65
00:27:55.400 --> 00:28:14.950
وهذا بالاجماع ان المتصارفين اذا افترقا قبل ان يتقابضا فالصرف فاسد وفي هذا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه الذهب بالذهب

66
00:28:15.200 --> 00:28:43.300
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى. الاخذ والمعطي فيه اي في الربا سواء الاخذ والمعطي فيه في الربا سواء اخرجه في الصحيحين

67
00:28:43.650 --> 00:29:04.200
طيب يجوز ان ان يصرف ذهب بفضة؟ نعم يجوز ان يصرف دينار ذهب بعشرين دينار فضة في عموم الحديث فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد يجوز ان يصرف

68
00:29:04.550 --> 00:29:32.050
ريالات بجنيهات يصرف مئة ريال ثلاث مئة جنيه مصري او بخمس مئة جنيه سوداني يجوز تفاضل فيه متصارفين لكن لابد فيه من التقابض يدا بيد والتقابظ الان تطورت اساليبه خصوصا في المبالغ الكبيرة

69
00:29:32.450 --> 00:29:59.600
يبي يصرف مليون الريال السعودي بخمسة ملايين جنيه مصري  العصر وهو يعد  يكفي الدخول في الحساب ادخال المبلغ المليون خصم من الحساب يخصم من حسابك الى حساب المستفيد المتصارف معك ويخصم من حسابه الى حسابك

70
00:29:59.650 --> 00:30:27.450
او تعطى شيك مصدق بينزل ما تطور اليه الناس في تعاملهم التصارف بما يقوم مقام القبض في الخصم بالحساب والايداع بالحساب مباشرة او بالشيك المصدق اما الشيك المصدق فلا قال ويصح ان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه

71
00:30:29.200 --> 00:30:56.450
كيف يعوض احد النقدين عن الاخر باع  ذهب فضة فعوضه عن الفضة بسعر يومه يوم التبايع يكون صرفا بعين وذمة في قول الاكثرين هذه السورة هي التي منع منها عبد الله بن عباس لانها من صور الربا عنده

72
00:30:57.050 --> 00:31:12.700
لكن فيه حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الخمسة آآ انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني ابيع الابل بالنقيع تبيع الابل بالنقيع

73
00:31:13.050 --> 00:31:42.000
فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير يعني ياخذ صرفها قال لا بأس ان تأخذ بسعر يومها ما لم تفرق وبينكما شيء فنهى عن التأجيل وهذا معنى قوله لا ان تتفرقا بينكما شيء نهى عن الاجل لكن جاز ان يأخذ

74
00:31:42.350 --> 00:32:05.500
الدنانير بسعر صرفها من الفضة السعر صار ذلك اليوم الدينار ذلك اليوم عن عشرة دراهم فضة باعه بمئة دينار ياخذ الف  سعر الصرف فاقام صرف ذلك اليوم مقام اخذه الدنانير

75
00:32:06.550 --> 00:32:30.600
وفي لفظ قال ابيع بالدنانير واخذ مكانها الورق وابيع بالورق واخذ مكانها الدنانير قال لا بأس ان تأخذ بسعر يومها اي يوم البيع ما لم تفرق وبينكما شيء فامر بالتقابض عليه الصلاة والسلام وان حصل التفاضل والزيادة

76
00:32:31.450 --> 00:32:50.500
واضح هذا يا اخواني واضح تأتي المسألة المشهورة الان عند الصرافين خصوصا اخوانا العمالة يريد ان يحول مبالغ الى بلده ما هي الطريقة الصحيحة طريقة الصحيحة انه اذا جاء يصرف

77
00:32:51.100 --> 00:33:11.400
يعطيه المبلغ الف ريال فيستلم ما صرف لاجله دنانير او جنيهات او دولارات او يورو او غيرها يستلمها او يودعها في الحساب مباشرة. سواء حسابه هنا او حسابه في بلده

78
00:33:12.350 --> 00:33:33.500
ما يفعله الكثيرون انه يأتي الى الصراف يقول هذي الف حولها لي ثلاثة الاف جنيه. ولا يقبضها وانما يرسلها حوالة الحوالة شيء والصرف شيء اخر يا اخواني لابد يحصل التصرف

79
00:33:33.850 --> 00:33:50.800
التقابل في المجلس سواء بان يقبض شيكا مصدقا او يودع في حسابه ولو كان حسابه في بنك اخر فان مجرد الايداع بالحساب مباشرة تأتيك منه رسالة او تأخذ صف بانه

80
00:33:50.800 --> 00:34:09.250
في حسابك هذا تقابل واسلم ما يكون لاخواننا ان يحول المبلغ من هنا يحول المبلغ الف ريال الى اهله او الى وكيله في بلده في مصر في السودان في غيره

81
00:34:09.850 --> 00:34:32.800
ولو اخذ المحول صاحب التحويل لو اخذ عليها نقدا على التحويل تسمى سفتجة تعطيه الف يسلمها هناك لاهلك ولا لاولادك تسع مئة وخمسين العملة نفسها بالريال. ثم هم هناك يصرفون هذه العملة

82
00:34:33.200 --> 00:35:08.100
او تصرفها انت هنا الى عملتك وترسلها بعملتك ولو اخذ منها صاحب التحويل قيمة حوالته هذه سفتجة. باب بيع الاصول والثمار. من باعها تناول ارضها وبناءها وفنائها ان كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والابواب المنصوبة. والخوى بالمدفونة

83
00:35:08.450 --> 00:35:31.700
وما فيها من شجر وعرش لا كنز وحجر مدفونين. ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة فرش ومفتاح وان كان المباح ونحوه ارضا دخل ما فيها من غراس وبناء. لا ما فيها من زرع لا يحصد الا

84
00:35:31.700 --> 00:36:08.350
مرة كبر وشعير وبصل ونحوه. ويبقى للبائع الى اول وقت اخذه بلا اجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه. وان كان يجز مرة بعد اخرى كرطبة  فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الاولى للبائع وعليه قطعهما في

85
00:36:08.350 --> 00:36:37.150
هذا بيع الاصول وهي الاراضي والبيوت والمزارع وبيع الثمار على رؤوس الشجر بدأ ببيع الاصول والاصول تسمى عند الناس اليوم في العرف الحديث الثابتات وش المقابل الثابت؟ المنقول ما المنقول

86
00:36:37.750 --> 00:37:08.750
النقد ذهب الفضة الثياب الاثاث هذه منقولة والثابتة البيوت المزارع الاراضي ومن وجوه التفريق بين هذه الثابتة والمنقولة ما يتعلق بالميراث. فانه في بعض النواحي والجهات يورث يورثون النساء في

87
00:37:09.300 --> 00:37:32.450
المنقولات ولا يورثونها في الاصول بالاراضي والمزارع والبيوت لا يورثون النساء ويورثونها في المنقولات كالدراهم والذهب والفضة والاثاث وما الى ذلك قالوا حتى ما يأتي الاجنبي زوجها ولا عيالها يشاركونا في حلالنا

88
00:37:32.550 --> 00:37:56.100
في مزارعنا في بيوتنا في اراضينا وهذا ظلم وجور وان كان فاشيا في بعض الجهات كبعض جهات الجنوب فهو ظلم وجور ولا يجوز ان يقر اهله عليه بعضهم يلبس على الناس يقول هي موافقة

89
00:37:57.700 --> 00:38:17.250
موافقة بذلك. نقول اذا عوضتها على الارض او عن المزرعة او عن العقار بدراهم ورضيت لا بأس وان طابت به نفسا اصلا لا بأس. اما هي راضية من باب الغصب

90
00:38:17.450 --> 00:38:34.500
لا تريد ان تقهر اهلها او تعصي امها او تخالف اخوانها فهذا ليس برضا والاصل الجامع في هذا كله قوم النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب خاطر له

91
00:38:35.650 --> 00:39:01.450
ينتبه لهذه المسألة يا اخواني وينبه عليها وان كان الناس قد تقادموا عليها على هذا ابائنا واجدادنا الظلم لا يقر به على انه مضى عليه ابائهم واجدادهم هذا كله الفرق بين الاصول والثمار. كالفرق بين المنقولات والثواب

92
00:39:01.450 --> 00:39:24.950
ثوابت غير المنقولة قال من باع او وهب والهبة عقد كما سبق غير عقد البيع او رهن والرهن هو حبس مال بثمن او وقف دارا او ارضا او اقر او اوصى بها

93
00:39:25.250 --> 00:39:48.100
هذي عدة عقود البيع عقد الهبة عقد. ثالثا الرهن عقد رابعا الوقف خامسا الاقرار اقر في هذا البيت وبهذا العقار. سادسا اوصى بها او جعلها صداق مهرا او عوظ عن دين

94
00:39:48.150 --> 00:40:17.800
اذا باع او وهب ارظا آآ عقارا يتناول الارظ تناولوا ارضها انا والله وقفت هذا البيت يتناول هذا التوقيف ايش ارضها التي تحتها باع البيت يتناول البيع ايش البناء مع اصله وهو الدار. وهب هذا البيت يشمل الهبة ايش

95
00:40:18.250 --> 00:40:42.850
حتى الارض تناول ارضها قالوا ان لم تكن الارض موقوفة فان كانت موقوفة لا يشمل البيع الا البناء فقط  دون دون الارض. شمل او تناول ارضها وبناءها وفنائها ان كان. ان كان لها

96
00:40:42.850 --> 00:41:08.750
الفناء الامامي او الحوش الخلفي  اه واصل الفنا عند الفقهاء المكان المتسع من امام البيت هذا الفناء المكان المتسع امام البيت وشمل ايضا متصلا بها لمصلحتها مثل السلالم جمع سلم

97
00:41:10.000 --> 00:41:30.800
باع البيت وفيها سلم متصل بها له ذلك. كانت السلالم في في الاول سلالم من خشب على ظهر البيت. تطور الناس فصاروا يضعون السلم داخل البيت كلام الفقهاء في السلالم التي توضع لها يرقى عليها

98
00:41:31.950 --> 00:41:51.150
هذا من المتصل بها لمصلحتها. لانه لا يوصل الى الدور الثاني الا من خلال هذا السلم او الى سطحها الا بالسلاليب قال والرفوف المسمرة البيت فيه رفوف  مسمرة في الجدار يشمل بيع البيت بيع هذه الرهوف

99
00:41:51.350 --> 00:42:17.400
والابواب المنصوبة والخوابي المدفونة خوابي يشمل الله يعزكم الكنف يشمل  البئر ولو كانت مدفونة لانها لمصلحتها كما باع حيطانها واساساتها الا اذا اشترط قال شف انا ببيعك البيت لكن السلم ابشيله

100
00:42:17.700 --> 00:42:35.250
والاثاث بشيلها سواء مثبت او غير مثبت رضي المشتري فالمؤمنون على شروطهم لان بعض الاثاث غالي حتى لو كان مثبتا باعه بيتا لكن وضع فيه خزائن اعزائي المبتكرة لها قيمة

101
00:42:36.150 --> 00:43:00.800
انا ببيعك لمثلك الخزائن هذي بشيلها السيارات باعه سيارة وفيها سلة سلة في الخلف والسلاتة اللي الان تصنع في الخلف لها قيمة قال بشير السلة هذي ورضي بذلك نعم اما اذا لم يشترطها فهذه المتصل بالسيارة تابع لها او بها صدامات لها قيمة

102
00:43:02.050 --> 00:43:22.750
وهي متصلة بهذا المبيع قال وما فيها من شجر وعرش الشجر معروف باعه بيت فيه الخالتين بعتك البيت وبشيل النخل الاصل ان النخل تابع للبيت وعرش العرش الذي يوضع عليه

103
00:43:23.050 --> 00:43:52.050
العنب شجر العنب كان مثله فهذا متصل بها لا كنزا وحجرا مدفونين ان كان قد دفن في البيت كنزا فبيع البيت لا يشمل بيع الخنز والكنز من اي معدن كان جواهر او ذهب او فضة او تحف

104
00:43:52.900 --> 00:44:11.300
او حجر مدهون فيه حجر قاسي يصلح ان يصنع منه النقيرة اسمع منه شيء فان الكنز والحجر ليس من اجزاء البيت بل هو مودع فيها للنقل عنها حكم حكم القماش

105
00:44:11.750 --> 00:44:41.100
لا يجوز ان يأخذه ولا يدخل في البيع ولا يشمل بيع البيوت والعقار المنفصل عن البيت كحبل ودلو ارضا فيها بئر. والبئر عليها دلو وعليها رشا ومحالة بيعه الارض لا يشمل بيع هذه الاشياء المنفصلة

106
00:44:41.200 --> 00:45:07.450
ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح. لانه لانها غير متصلة بهذا العقار واللفظ لا يتناولها الا ما جرت العادة انه تابع له العادة انهم اذا باعوا البئر باعوا معها الرشا والدلال والبكرة

107
00:45:07.650 --> 00:45:28.450
وغيرها يرجع في هذا الى العرف الى عرف ما فيها وقد جاء ان عمر ابن عبد العزيز اشترى من ولد بلال ابن الحارث ارضا فظهر فيها معدن معدن له قيمة

108
00:45:29.600 --> 00:45:52.900
قالوا انما بعنا الارظ ولم نبع المعدن واتوا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي عليه الصلاة والسلام لابيهم بلال ابن الحارث فاخذ هذا الكتاب وقبله ورد عليهم المعدن

109
00:45:53.450 --> 00:46:16.350
لانهم لم يبيعوا المعدن الذي اكتشف في ارضهم التي هي اقطاع ومنحة من النبي عليه الصلاة والسلام لابيهم طيب هذا في الاصل العام في العقارات سواء بيوت او اراضي اذا كان المباع ونحوه ارضا

110
00:46:17.450 --> 00:46:39.950
ما باعه بيتا ولا عقارا يسكن باعه بيت باعه ارض فاذا باع ارضا دخل ما في هذه الارض من الغراس الشجر المغروس نخل او شجر له ساق وما دخل فيه من البناء

111
00:46:40.400 --> 00:47:03.700
ولو لم يقل ذلك لان اسم الارض يشمل هذا كله. يشمل هذا كله مثال لو قال ابا ابيعك البستان البلاد المزرعة دخل كل ما فيها اما هو متصل فيها ما لم يخرج منها عرفة

112
00:47:04.450 --> 00:47:22.150
ولهذا اذا كان فيها محاور رشاشات الاصل ان المحاور تابعة للارض. الا ان يشترطها من البائع ويبيعك هذه المزرعة لكن بدون محاورها الاصل انه ما كان من توابعها مما هو منها يباع

113
00:47:22.450 --> 00:47:48.200
باعه مزرعة وفيها مطر وعلى المطق ايش مكينة فالماكينة تابعة الا ان يشترطها البائع كل ما كان تابعا لها بالعرف والعادة فهو داخل فيها لا ما فيها من زرع لا يحصد الا مرة

114
00:47:48.450 --> 00:48:10.950
باعه ارضا او مزرعة وفيها زرع لا يحصد الا مرة كالبر يحصد ويصير باقيه ابل وانتم بكرامة علف او شعير وباقيه تبن او بصل والبصل اذا حصد حصد مرة واحدة

115
00:48:11.650 --> 00:48:38.700
اذا زرع البصل وثمة حصادات خاصة بالبصر تبحث الارظ وتخرجه ثم يلتقط هذا البصل هذا يلتقط مرة واحدة او ملوخية مرة واحدة فما كان يحصد مرة واحدة   البيع يكون لمن

116
00:48:40.000 --> 00:49:03.850
ها اذا اطلق البيع فهو للبائع. الا ان يشترطه المشتري كما حسد مرة واحدة في ارض فهو لبائعه الا ان يشترطه المشتري قال ويبقى للبائع اي المنفعة بهذا الذي يقصد مرة الى اول وقت اخذه اخذه بلا اجرة

117
00:49:06.150 --> 00:49:32.450
باعه الان ارضا او مزرعة وفيها وقد زرع فيها بدر فيها عيش والعيش تووا على اوله ما يحصد الا في اخر المربعانية فلمن هذا العيش في الارض للبائع متى يجب ان يأخذه في اول وقت اخذه ما يؤذي ويعطل المشتري

118
00:49:33.900 --> 00:49:55.850
فان عطله يرجع عليها المشتري بما ناله من تعطيل اذا اخر حصاده الا اذا اشترطه من؟ المشتري. قال تراي بشتري منك الارض المزرعة وحصاد البر الذي فيها لي انا. رضي البائع فالمؤمنون على شروطهم

119
00:49:57.100 --> 00:50:18.400
والجهالة ها هنا غير ضارة لانه دخل بيع اه الزرع هنا تابعا لبيع الارض لا مستقلا وفيه الحديث المخرج في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا

120
00:50:19.500 --> 00:50:51.350
بعد ان تؤبر وللبائع اي الثمر للبائع الا ان يشترطه المبتاع  باعه مزرعة باعه مزرعة وفيها نخل قد ابر. وما معنى ابر ها لقح الثمرة الملقحة لبائعها هذا الاصل الا ان اشترطها المشتري ورضي البائع

121
00:50:51.450 --> 00:51:19.700
صارت الثمرة لمن للبائع طيب باعه مزرعة نخل بستانا فيه الف نخلة يمكن هذا كل ما يمكن  يمكن؟ نعم في هذا الزمان يمكن بل انا اعرف مزرعة فيها مئتين وثمانين الف نخلة

122
00:51:22.000 --> 00:51:41.750
نعم لو تسولف بهذا على الشيبان الاولين اللي يزرعون بالسواني قالوا هذا مستحيل هذا في الجنة ما هو في الدنيا  لما كان النخل يزرع يسقى بالسواني السواني انواع غالب الناس ثانية واحدة

123
00:51:42.900 --> 00:52:10.700
سانيتان تسمى مثنويا مثنوية ومنهم من من سانيته مثلوثة  لها ثلاث ثواني ومنها ما هي مربوعة اربعة ثواني لكن مع ذلك لا تتعدى لا يتعدى النخل المزروع بهذه السواني المئتين او المئتين وخمسين

124
00:52:11.800 --> 00:52:35.550
لكن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يكافئ النعم ويوافي المزيد منها سخر الله لنا هذه الالات اخرجت الماء من جوف الارض عندنا مزارع يحفرون الف ومئة متر والف متر تسع مئة متر

125
00:52:36.200 --> 00:53:00.150
تخرج هالمضخات هالمياه ويزرعون فيها ما شاء مد النظر لو انه باع مزرعة فيها الف نخلة واشترط ان يكون ثمرها للبائع بعد تأبيرها فالثمر للبائع. الا ان يشترطه المشتري لكن لو باعه مزرعة فيها الف نخلة

126
00:53:00.800 --> 00:53:27.300
اطلع النخل تشقق لكن لم تؤبر لم تلقح تلقيح لمزرعة فيها الف نخلة يحتاج اقل شيء الى اسبوعين ثلاثة الشغل الجاد من صباح رب العالمين الى غروب الشمس فان باعها قبل ان تؤبر فالاصل ان الثمرة لمن

127
00:53:27.850 --> 00:53:51.550
المشتري لعموم هذا الحديث من باع نخلا وقد ابر. فمفهوم المخالفة انه باع نخلا لم يؤبر. فيكون هذا النخل لمن المشتري نرجع الى كلام الماتن قال لا ما فيها من زرع لا يقصد الا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه

128
00:53:51.850 --> 00:54:12.400
نحوه كملوخية وجزر هذا المودع في هذه الارض يراد منه النقل اشبه الثمرة المؤبرة فهذا آآ اذا اطلق البيع فهو للبائع الا ان يشترط بالمشتري ما لم يشترط بالمشتري لنفسه

129
00:54:13.050 --> 00:54:42.450
وان كان يجز مرة بعد اخرى كرطبة انواع الرطبات برسيم يجزه ثم ينبت يجزه ثم ينبت. نعناع يجزه يقصه ثم ينبت جرجير سائل الخضروات سائر الورقيات التي تجزء ثم تنبت كرطبة

130
00:54:42.450 --> 00:55:11.650
البقول من البقل وهي اسم للاعشاب. الشجرة العشبية او تكرر ثمرته كالقفة والباذنجان الاصول للمشتري والجزة الاولى الظاهرة واللقط اللقطة الاولى الظاهرة للبائع قلنا ان الاصول للمشتري لانها تابعة لاصلها

131
00:55:12.200 --> 00:55:35.850
تشبه الشجر فاذا ابر فالثمرة الاولى لمن؟ بعد التأبيد للبائع الا ان يشترطها المشتري قال وعليه اي البائع قطعهما في الحال. قطع ماذا قطع الجزة الاولى وما لا يحسد الا مرة في الحال لا يؤخرها حتى يضر بالمشتري

132
00:55:38.100 --> 00:56:01.600
في الحال لان لا يضر بالمشتري لعموم الحديث المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. وشريعة الاسلام في التعاملات عموما سواء بيع او استئجار او شراء او ميراث او هبة تقوم على عدم الاضرار

133
00:56:01.650 --> 00:56:31.600
لماذا حرم  حرمت الشريعة الجهالة لانها سبب للاضرار حرم الربا لانه ظلم وابرار. والاصل العام انه لا ظرر ولا ظرار نعم كم باقي على الاذان؟ دقيقتين طيب في شي نفتح المجال للسؤال

134
00:56:32.050 --> 00:57:07.750
وقد وقفنا على فصل نعم سم   وتخصم مباشرة من حسابك؟ نعم يجوز سورة سؤال اخينا دخل المحل واشترى مشتريات بخمسين ريال ودخل البطاقة بطاقة  وقال احسبها بمئة ريال واعطني خمسينا

135
00:57:08.300 --> 00:57:23.150
وهي تخصم مباشرة من حسابه يجوز ذلك في اظهر قولي العلماء ولا في بعض اهل العلم يقول لا هذي اشبه بيع دراهم بدراهم لكن هذه الصورة ما هي مقصودة لا للبائع ولا للمشتري

136
00:57:23.700 --> 00:57:51.200
نعم الاذان  نعم   هذي تروحون للمحكمة يروحون للمحكمة الاصل ان الارض ما لها علاقة بالكنز والكنز نوعان كنز دفنته انت او دفنه ابوك فانت اولى به ايها البائع اما كنز لم تدفنه انت

137
00:57:52.000 --> 00:58:11.550
ولم تعلم به وعلم به المشتري او الثاني او العاشر او المئة ينظر فيه ان كان كنزا جاهليا فهو له ويخرج خمسه ركاز وان كان الكنز اسلاميا يرجعه الى بيت المال ويكافئه ولي الامر بما يراه

138
00:58:12.100 --> 00:58:14.350
وضحت اي نعم