بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب فصل فاذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر او الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. واذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق. وجاز التفاضل. وان بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا. ولا الموزون بجنسه كيلا. ويصح بيع اللحم بمثله اذا نزع عظمه وبحيوان من غير جنسه. ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه اذا استويان نعومة او خشونة ورطبه برطبه ويابسه بيبسه وعصيره بعصيره. ومطبوخه بمطبوخه اذا استوى ويا نشأ فالنور رطوبة ولا يصح بيع فرع باصله. كزيت بزيتون وشيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعين وزلابية بقمح ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير ولا يصح ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما او دينار ودرهم بدينار. ويصح اعطني بنصفها هذا الدرهم فضة وبالاخر فلوسا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه مضى في اول هذا الفصل الربا وان العلة الربوية عندهم هو بيع مكيل بمكيل او موزون بموزون الربوي هو المكيل او الموزوه اذا بيع بجنسه هذا هو الربوي تعرض هنا الى ماذا يشترط في المماثلة والتقابظ اذا بيع الجنسي بالجنس قال فاذا بيع المكين بجنسه مثاله تمر بتمر فلا بد فيها من التساوي القدر المماثلة في القدر والتقابظ قبل التفرق سواء كان التمر قديما او جديدا رطبا او يابسا لا بد من التماثل والتقابظ ولما جيء للنبي صلى الله عليه وسلم في صاع من تمر من تمر خيبر جنيبا وقال عليه الصلاة والسلام كل تمر خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله نبيع الصاع من هذا الصاعين من غيره صاح من التمر الجنيد الجديد للصاعين من التمر القديم او غير الفاخر وقال عليه الصلاة والسلام اوه عين الربا عين الربا التمرة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم تمرا كتمر بتمر او الموزون بجنسه كذهب بذهب فلا بد في الذهب من التساوي التساوي بالمقدار بالوزن مئة جرام في مئة جرام ولابد من التقابظ قوله صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل يدا بيد اخرجه مسلم في الصحيح ولهذا قال في حديث ابي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشق اي لا تفضل بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق اي الفضة بالفضة الا مثلا بمثل ولا تشقوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. اخرجه في الصحيحين ودل على انه لابد من التماثل والتقابظ ما يكون احد البيعين حاضر والثاني او مؤجل لابد من التقابض وستأتينا مسألة الصرف انه لابد من التقابض وان تفاضل وهي المسألة التي وقفنا عليها متى يجوز التفاضل اذا باع الشيء بغير جنسه قال واذا بيع بغير جنسه بعت ذهب بفضة بعت برا بشعير بعت تمرا بزبيب صح البيع اذا وجاز التفاضل. قال صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في صحيح مسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد مثاله باع مئة صاع بالف صاع يجوز شرط التقابل ولو حصل التفاضل لو باع مئة صاع تمر الف صاع تمر اخر ما صح لعدم التفاوض لعدم التماثل التماثل يعني التساوي بالوزن او بالكي الوزن بالكيلو غرامات وبالغرامات والكيل بالصاع قال وان بيع المكيل بالموزون بيعه بر بذهب جاز التفاضل والتفرق قبل القبض لان العلة مختلفة المكيل البر والموزون الذهب والفضة فجاز ان يبيع هذا بهذا ولو كان متفاضلين يبيع من الزبيب في عشرين جرام من الذهب اجاز هنا اه عدم التماثل وجاز عدم التقابظ لان العلة الربوية منتفية قال ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا بيع الموزون بجنسه كيلا المكيل مثل البر يكال بالصاع. والصاع وحدة حجم. ما هي بوحدة وزن لا يجوز ان تبيع المكيل بجنسه وزنا يقول انا ببيعك بنصف طن بر انتقلت من الكيل الى الوزن لا يصح هذا كذلك لا يصح ان تبيع الموزون. الموزون مثل ايش ذهب تقول ابا ابيعك رطل ذهب برطل ذهب اخر حتى لو انت قلت من كونه موزون الى مكيل والرطل من الوحدات الكيل او يقول مد من ذهب بمد من ذهب لا يصح ان يباع بجنسه كيلا وهو في الاصل موزون ودليله ما جاء في الحديث الذهب بالذهب وزنا بوزن. فنص على وحدته والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر وزنا بوزن والشعير بالشعير وزنا في وزن لا والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل لانه لا يحصل العمل بالتساوي مع مخالفة معيار الكيل او معيار الوزن لان الكيل وحدة حجم والوزن وحدة غرامات او كيلو غرامات ولو يصح بيع اللحم بمثله لان اللحم مكين عفوا اللحم موزون بس بشرط ان ينزع العظم ليكون لحما بلحم سواء باعه رطبا او يابسا كيف يبس اللحم ما يسمى عند الناس بماذا ها تشريح او يسمى عندهم بالتشريق او الكفر وهو تيبيس اللحم ليبقى مدة طويلة ولا يحتاج فيه الى الا يتأثر بتخزينه طيب اذا به اذا باع لحما الى حملة احد المتبايعين فيه عظم. لم يصح لوجود الجهل باع اللحم باع لحما بعظم هنا التساوي ويصح بيع حيوان من غير جنسه بيع اللحم بحيوان من غير جنسه مثل ايش؟ يبيعه قطعة من لحم ابل ربع حاشي يجوز لان الابل جنس غير جنس الغنم ليس اصلا له ولا جلوسا له هذا المذهب في رواية وفي وجه في الاخر في المذهب انه لا يصح بيع اللحم بالحيوان لان النبي نهى عن بيع الحي بالميت نهى عن بيع الحي بالميت رواه البيهقي والامام احمد والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد بن المسيب نهى عن بيع اللحم بالحيوان روى ابو مالك النهي هنا لا لانه لكن لانه من ذرائع الربا ولوقوع النهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه عرفنا بيع البر بالبر لكن لو طحن البر ما يبيعه ببر غير مطحون الصاع من البر غير المطحون غير الصاع من الدقيق لكن يجوز ان يبيع دقيق البر بدقيق البر مجروش في البرب مجروشه في جنس واحد متى يصح بيع دقيق؟ ربوي الدقيق الربوي مثل البر والشعير من المكيلات في دقيقة اذا استويا نعومة او خشومة نعومة كالدقيق المطحون او خشونة كالمجروش يبي يبيع قهوة بقهوة والقهوة يعرفون انها تختلف في طعنها منهم من يريدها مطحونة تامة دقيقا ومنهم من يريدها خشنة ومنها من يريدها حبا لا يبيع قهوة بقهوة الا بمثلها حبب حب خشن بخشن او دقيق ناعم بدقيق ناعم في حصول التساوي عندئذ اما اذا باع دقيق ناعم مجروش لا يحصل التساوي فليكون الثاني انقص قال ويصح رطبه برطبه عنب بعنب تمر بتمر تمر رطب بتمر رطب مثلا بمثله ما يبيع عنب رطب بيابس وهو الزبيب قال ويابسه بيابسه. تمر يابس لان التمر يكون امرا اذا يبس او ضمد وكنز اما وهو رطب له وزن. واذا يبس له وزن اخر فانه بتيبيسه يقل وزنه وفي حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر قال اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم فنهى النبي عن ذلك. اللهم صلي وسلم عليه ما يعرف الرطب من من التمر لانه في بلد ليس فيه نخل. قال اينقص الرطب اذا يبس؟ قال نعم فنهى عن ذلك لعدم التماثل قال ويابسه بيابسه لابد ان يكون مثلا بمثل يدا بيد وكذلك عصيره بعصيره عصير التفاح بعصير التفاح ما يبيع عصير تفاح بتفاح ولعصير العنب بالعنب ولا عصير الخربز بالخربز يقولون الخربز ها نعم هو الشمام يسمى في بعض اللهجات الجرو يسمى العسلي اختلاف اصنافه والوانه يباع العصير بالعصير مثلا بمثل يدا بيد ومطبوخه بمطبوخه سمن بسمن لبن بلبن ومن المطبوخ المعجنات من البر من الشعير بمثلها طيب يجوز ان يبيع المعجنات بالكيلوغرامات؟ نعم بالوزن يجوز الاصل بالكيد لكن يجوز بيعها بالوزن لكن لا بد ان يكون اذا باع هذا بهذا يكون مثلا بمثل يدا بيد. اذا استويا نشافا او رطوبة. فان اختلفا وجدت علة الربا قال ولا يصح بيع فرع باصله كزيت بزيتون عندنا تنكة زيتون يبي يبيعها بوزنها من زيت وزنها من الزيتون لا يصح لانه لا يتساوى فان هذه التنكة من الزيت وزيت الزيتون لا تماثلوا وزنها من نفس الزيتون لان الزيتون اذا عصر نقص بمعنى انك لو عصرت هذه التنكة من زيت الزيتون ما بلغت في وزنها انها تنكة من من الزيت قال وشاي رجيم بسمسم السمسم اه يزرع في السواحل ويعصر وزيت السمسم يسمى بالسليط وهو الشيرج وهو نافع الحساسية في الكتمة وفي امراض والحلق وخفيف لا يجوز ان تبيع الشيرج وهو زيت السمسم بالسمسم ولا الجبن باللبن ولا الخبز بالعجين ولا الزلابية بالقمح الزلابية هي البر يعجل ثم يقلى السكر يقلى بالزيت لا يجوز ان تبيع هذه الزلابية بقمح مثله الان ما يسمى عند الناس بالدونات والدونات هذي في المطاعم وفي هذا ما يجوز ان تبيع دونات بهذا القمح لماذا لان التساوي غير متحقق بين المبيعين وعدم التساوي يورث الجهل لكن يجوز يشتري الزلابية بالدراهم او يبيع الزلابية بالدراهم ويشتري بالدراهم قمحا يبيع زيت الزيتون بالدراهم ويشتري به زيتونا. وهكذا ودليله انه عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. قال فنهى عن ذلك رواه الامام مالك وابو داوود وغيرهما ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه الحب نوعان وهو في زرعه احب الاخضر وحب اصفر اشتد. اشتد يعني تغير لونه الى الاصفرار تقرب من جنيه وحصاده حب في سنبله يقول عندك بهالمزرعة هذي مئة طن من الذرة من الشعير من المر ابا ابيعك الان ابعطيك الان عندي في الصوامع مئة طن من انتاج الموسم الماضي لا يصح قال ولا يصح ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه لان هذا هو المحاقلة. التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها رواه البخاري قال جابر رضي الله عنه المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة ولان فيه بيع الشيء بجنسه جزافا من احد الجانبين وكان فيه عدم التساوي قد يأتي السنبلة بمئة طن وقد ينقص عن ذلك طيب هل يصح ان يبيع عنده حب قد اشتد يجوز يبيعه ببرسيم نعم يجوز او يبيعه بتمر او يبيعه بذهب او بدراهم. ولهذا قالوا ويصح بغير جنسه كأن يبيع بر قد اشتد في سنبله في شعير او بتمر او بذهاب او بفضة لانه لا يشترط بين المبيعين التساوي وانما يشترط ايش؟ التقابظ والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيظ وبأمن العاهة حتى يبيظ ويأمن العاهة رواه مسلم قال ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما الربوي المكيل والموزوع ان يبيعه بجنسه ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما. كان يبيعه صاعا في صاع ومعهما مد عجوة لمدة ربع ساعة او دراهم بمثلها او بمثلهما او بمدين او بدرهمين لا يصح ذلك لانه باع شيئين بشيئين من الربويات او دينار ودرهم بدينار لان هذا من ذرائع الربا ومن وسائله وفي هذا ما رواه ابو داوود عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز اشتراها رجل بتسعة دنانير قال عليه الصلاة والسلام لا حتى تميز بينها فرده حتى ميز بينها بين الذهب وبين الخرز وفي حديث عند مسلم امر عليه الصلاة والسلام بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن طيب اذا كان الذي مع الربوي شيء يسير غير مقصود بذاته مثل باع خبزا فيه ملح بمثله الملح هنا يسير لا يقصد بذاته المقصود هو الخبز نفسه. صحة اذا حصل التماثل او باع خبزا بملح ذلك لان الملح جنس غير جنس الطحين او جنس الخبز قال ويصح ان يقول اعطني بنصف هذا الدرهم فظة وبالاخر فلوسا الفلوس هي التفاريق يسمى تفارق الدرهم بالدوانق جمع دانق يعطيه نص يعطيه درهم يقول اعطني بنصفها درهم فظة وبالاخر نصف الاخر فلوس قالوا جاز ذلك لوجود التساوي في الفضة والتقابض الفلوس لكنه لا يجوز ان يبيعها الى اجل عدم التقابض وهذا يقولون بغير خلاف يعلم في هذه المسألة ومن هذا مسألة صرف الفلوس النافقة النقد اشترطوا فيها الحلول والقبض الفلوس النافقة لا يلزم التساوي فيها. لان لا قيمة لها بانها نفقة عملة نافقة فلابد فيها من الحلول والتقابظ قالوا والذي لا يدخله ربا الفضل الثياب والحيوان لا يحرم فيه النسيم ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما امر ان يجهز يجهز جيش فكان عبد الله ابن عمرو يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة حيوان بحيواني ولم يكن هذا من الربا واقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه مما الحق العلماء بالربا الصرف والصرف يقع فيه الربا ولهذا يشترط في الصرف التقابظ وان لم يشترط فيه التساوي والمؤلف لم يجعل فصلا مستقلا للصرف وانما الحقه بهذا الله قال ويصح نعم ويصح صرف الذهب بالذهب ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق. وان يعوض احدا نقدين عن الاخر بسعر يوم. ان يعوض وان يعوض احدا نقدين عن الاخر بسعر يومه الصرف هو صرف الشيء بالشيء ذهب ذهب فضة بفضة والصرف لابد فيه من التماثل ان كان وزنا بوزن يصرف له دينار بدينار فانصرف الشيء من غير جنسه جاز التفاضل لابد من التقابظ قال ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا متماثلا بالوزن دينار وزنه اربعة جرام في دينار وزنه ثلاثة جرام ونص لابد من التماثل وزنا لا عد بشرط القبض قبل التفرق وهذا بالاجماع ان المتصارفين اذا افترقا قبل ان يتقابضا فالصرف فاسد وفي هذا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى. الاخذ والمعطي فيه اي في الربا سواء الاخذ والمعطي فيه في الربا سواء اخرجه في الصحيحين طيب يجوز ان ان يصرف ذهب بفضة؟ نعم يجوز ان يصرف دينار ذهب بعشرين دينار فضة في عموم الحديث فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد يجوز ان يصرف ريالات بجنيهات يصرف مئة ريال ثلاث مئة جنيه مصري او بخمس مئة جنيه سوداني يجوز تفاضل فيه متصارفين لكن لابد فيه من التقابض يدا بيد والتقابظ الان تطورت اساليبه خصوصا في المبالغ الكبيرة يبي يصرف مليون الريال السعودي بخمسة ملايين جنيه مصري العصر وهو يعد يكفي الدخول في الحساب ادخال المبلغ المليون خصم من الحساب يخصم من حسابك الى حساب المستفيد المتصارف معك ويخصم من حسابه الى حسابك او تعطى شيك مصدق بينزل ما تطور اليه الناس في تعاملهم التصارف بما يقوم مقام القبض في الخصم بالحساب والايداع بالحساب مباشرة او بالشيك المصدق اما الشيك المصدق فلا قال ويصح ان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه كيف يعوض احد النقدين عن الاخر باع ذهب فضة فعوضه عن الفضة بسعر يومه يوم التبايع يكون صرفا بعين وذمة في قول الاكثرين هذه السورة هي التي منع منها عبد الله بن عباس لانها من صور الربا عنده لكن فيه حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الخمسة آآ انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني ابيع الابل بالنقيع تبيع الابل بالنقيع فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير يعني ياخذ صرفها قال لا بأس ان تأخذ بسعر يومها ما لم تفرق وبينكما شيء فنهى عن التأجيل وهذا معنى قوله لا ان تتفرقا بينكما شيء نهى عن الاجل لكن جاز ان يأخذ الدنانير بسعر صرفها من الفضة السعر صار ذلك اليوم الدينار ذلك اليوم عن عشرة دراهم فضة باعه بمئة دينار ياخذ الف سعر الصرف فاقام صرف ذلك اليوم مقام اخذه الدنانير وفي لفظ قال ابيع بالدنانير واخذ مكانها الورق وابيع بالورق واخذ مكانها الدنانير قال لا بأس ان تأخذ بسعر يومها اي يوم البيع ما لم تفرق وبينكما شيء فامر بالتقابض عليه الصلاة والسلام وان حصل التفاضل والزيادة واضح هذا يا اخواني واضح تأتي المسألة المشهورة الان عند الصرافين خصوصا اخوانا العمالة يريد ان يحول مبالغ الى بلده ما هي الطريقة الصحيحة طريقة الصحيحة انه اذا جاء يصرف يعطيه المبلغ الف ريال فيستلم ما صرف لاجله دنانير او جنيهات او دولارات او يورو او غيرها يستلمها او يودعها في الحساب مباشرة. سواء حسابه هنا او حسابه في بلده ما يفعله الكثيرون انه يأتي الى الصراف يقول هذي الف حولها لي ثلاثة الاف جنيه. ولا يقبضها وانما يرسلها حوالة الحوالة شيء والصرف شيء اخر يا اخواني لابد يحصل التصرف التقابل في المجلس سواء بان يقبض شيكا مصدقا او يودع في حسابه ولو كان حسابه في بنك اخر فان مجرد الايداع بالحساب مباشرة تأتيك منه رسالة او تأخذ صف بانه في حسابك هذا تقابل واسلم ما يكون لاخواننا ان يحول المبلغ من هنا يحول المبلغ الف ريال الى اهله او الى وكيله في بلده في مصر في السودان في غيره ولو اخذ المحول صاحب التحويل لو اخذ عليها نقدا على التحويل تسمى سفتجة تعطيه الف يسلمها هناك لاهلك ولا لاولادك تسع مئة وخمسين العملة نفسها بالريال. ثم هم هناك يصرفون هذه العملة او تصرفها انت هنا الى عملتك وترسلها بعملتك ولو اخذ منها صاحب التحويل قيمة حوالته هذه سفتجة. باب بيع الاصول والثمار. من باعها تناول ارضها وبناءها وفنائها ان كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والابواب المنصوبة. والخوى بالمدفونة وما فيها من شجر وعرش لا كنز وحجر مدفونين. ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة فرش ومفتاح وان كان المباح ونحوه ارضا دخل ما فيها من غراس وبناء. لا ما فيها من زرع لا يحصد الا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه. ويبقى للبائع الى اول وقت اخذه بلا اجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه. وان كان يجز مرة بعد اخرى كرطبة فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الاولى للبائع وعليه قطعهما في هذا بيع الاصول وهي الاراضي والبيوت والمزارع وبيع الثمار على رؤوس الشجر بدأ ببيع الاصول والاصول تسمى عند الناس اليوم في العرف الحديث الثابتات وش المقابل الثابت؟ المنقول ما المنقول النقد ذهب الفضة الثياب الاثاث هذه منقولة والثابتة البيوت المزارع الاراضي ومن وجوه التفريق بين هذه الثابتة والمنقولة ما يتعلق بالميراث. فانه في بعض النواحي والجهات يورث يورثون النساء في المنقولات ولا يورثونها في الاصول بالاراضي والمزارع والبيوت لا يورثون النساء ويورثونها في المنقولات كالدراهم والذهب والفضة والاثاث وما الى ذلك قالوا حتى ما يأتي الاجنبي زوجها ولا عيالها يشاركونا في حلالنا في مزارعنا في بيوتنا في اراضينا وهذا ظلم وجور وان كان فاشيا في بعض الجهات كبعض جهات الجنوب فهو ظلم وجور ولا يجوز ان يقر اهله عليه بعضهم يلبس على الناس يقول هي موافقة موافقة بذلك. نقول اذا عوضتها على الارض او عن المزرعة او عن العقار بدراهم ورضيت لا بأس وان طابت به نفسا اصلا لا بأس. اما هي راضية من باب الغصب لا تريد ان تقهر اهلها او تعصي امها او تخالف اخوانها فهذا ليس برضا والاصل الجامع في هذا كله قوم النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب خاطر له ينتبه لهذه المسألة يا اخواني وينبه عليها وان كان الناس قد تقادموا عليها على هذا ابائنا واجدادنا الظلم لا يقر به على انه مضى عليه ابائهم واجدادهم هذا كله الفرق بين الاصول والثمار. كالفرق بين المنقولات والثواب ثوابت غير المنقولة قال من باع او وهب والهبة عقد كما سبق غير عقد البيع او رهن والرهن هو حبس مال بثمن او وقف دارا او ارضا او اقر او اوصى بها هذي عدة عقود البيع عقد الهبة عقد. ثالثا الرهن عقد رابعا الوقف خامسا الاقرار اقر في هذا البيت وبهذا العقار. سادسا اوصى بها او جعلها صداق مهرا او عوظ عن دين اذا باع او وهب ارظا آآ عقارا يتناول الارظ تناولوا ارضها انا والله وقفت هذا البيت يتناول هذا التوقيف ايش ارضها التي تحتها باع البيت يتناول البيع ايش البناء مع اصله وهو الدار. وهب هذا البيت يشمل الهبة ايش حتى الارض تناول ارضها قالوا ان لم تكن الارض موقوفة فان كانت موقوفة لا يشمل البيع الا البناء فقط دون دون الارض. شمل او تناول ارضها وبناءها وفنائها ان كان. ان كان لها الفناء الامامي او الحوش الخلفي اه واصل الفنا عند الفقهاء المكان المتسع من امام البيت هذا الفناء المكان المتسع امام البيت وشمل ايضا متصلا بها لمصلحتها مثل السلالم جمع سلم باع البيت وفيها سلم متصل بها له ذلك. كانت السلالم في في الاول سلالم من خشب على ظهر البيت. تطور الناس فصاروا يضعون السلم داخل البيت كلام الفقهاء في السلالم التي توضع لها يرقى عليها هذا من المتصل بها لمصلحتها. لانه لا يوصل الى الدور الثاني الا من خلال هذا السلم او الى سطحها الا بالسلاليب قال والرفوف المسمرة البيت فيه رفوف مسمرة في الجدار يشمل بيع البيت بيع هذه الرهوف والابواب المنصوبة والخوابي المدفونة خوابي يشمل الله يعزكم الكنف يشمل البئر ولو كانت مدفونة لانها لمصلحتها كما باع حيطانها واساساتها الا اذا اشترط قال شف انا ببيعك البيت لكن السلم ابشيله والاثاث بشيلها سواء مثبت او غير مثبت رضي المشتري فالمؤمنون على شروطهم لان بعض الاثاث غالي حتى لو كان مثبتا باعه بيتا لكن وضع فيه خزائن اعزائي المبتكرة لها قيمة انا ببيعك لمثلك الخزائن هذي بشيلها السيارات باعه سيارة وفيها سلة سلة في الخلف والسلاتة اللي الان تصنع في الخلف لها قيمة قال بشير السلة هذي ورضي بذلك نعم اما اذا لم يشترطها فهذه المتصل بالسيارة تابع لها او بها صدامات لها قيمة وهي متصلة بهذا المبيع قال وما فيها من شجر وعرش الشجر معروف باعه بيت فيه الخالتين بعتك البيت وبشيل النخل الاصل ان النخل تابع للبيت وعرش العرش الذي يوضع عليه العنب شجر العنب كان مثله فهذا متصل بها لا كنزا وحجرا مدفونين ان كان قد دفن في البيت كنزا فبيع البيت لا يشمل بيع الخنز والكنز من اي معدن كان جواهر او ذهب او فضة او تحف او حجر مدهون فيه حجر قاسي يصلح ان يصنع منه النقيرة اسمع منه شيء فان الكنز والحجر ليس من اجزاء البيت بل هو مودع فيها للنقل عنها حكم حكم القماش لا يجوز ان يأخذه ولا يدخل في البيع ولا يشمل بيع البيوت والعقار المنفصل عن البيت كحبل ودلو ارضا فيها بئر. والبئر عليها دلو وعليها رشا ومحالة بيعه الارض لا يشمل بيع هذه الاشياء المنفصلة ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح. لانه لانها غير متصلة بهذا العقار واللفظ لا يتناولها الا ما جرت العادة انه تابع له العادة انهم اذا باعوا البئر باعوا معها الرشا والدلال والبكرة وغيرها يرجع في هذا الى العرف الى عرف ما فيها وقد جاء ان عمر ابن عبد العزيز اشترى من ولد بلال ابن الحارث ارضا فظهر فيها معدن معدن له قيمة قالوا انما بعنا الارظ ولم نبع المعدن واتوا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي عليه الصلاة والسلام لابيهم بلال ابن الحارث فاخذ هذا الكتاب وقبله ورد عليهم المعدن لانهم لم يبيعوا المعدن الذي اكتشف في ارضهم التي هي اقطاع ومنحة من النبي عليه الصلاة والسلام لابيهم طيب هذا في الاصل العام في العقارات سواء بيوت او اراضي اذا كان المباع ونحوه ارضا ما باعه بيتا ولا عقارا يسكن باعه بيت باعه ارض فاذا باع ارضا دخل ما في هذه الارض من الغراس الشجر المغروس نخل او شجر له ساق وما دخل فيه من البناء ولو لم يقل ذلك لان اسم الارض يشمل هذا كله. يشمل هذا كله مثال لو قال ابا ابيعك البستان البلاد المزرعة دخل كل ما فيها اما هو متصل فيها ما لم يخرج منها عرفة ولهذا اذا كان فيها محاور رشاشات الاصل ان المحاور تابعة للارض. الا ان يشترطها من البائع ويبيعك هذه المزرعة لكن بدون محاورها الاصل انه ما كان من توابعها مما هو منها يباع باعه مزرعة وفيها مطر وعلى المطق ايش مكينة فالماكينة تابعة الا ان يشترطها البائع كل ما كان تابعا لها بالعرف والعادة فهو داخل فيها لا ما فيها من زرع لا يحصد الا مرة باعه ارضا او مزرعة وفيها زرع لا يحصد الا مرة كالبر يحصد ويصير باقيه ابل وانتم بكرامة علف او شعير وباقيه تبن او بصل والبصل اذا حصد حصد مرة واحدة اذا زرع البصل وثمة حصادات خاصة بالبصر تبحث الارظ وتخرجه ثم يلتقط هذا البصل هذا يلتقط مرة واحدة او ملوخية مرة واحدة فما كان يحصد مرة واحدة البيع يكون لمن ها اذا اطلق البيع فهو للبائع. الا ان يشترطه المشتري كما حسد مرة واحدة في ارض فهو لبائعه الا ان يشترطه المشتري قال ويبقى للبائع اي المنفعة بهذا الذي يقصد مرة الى اول وقت اخذه اخذه بلا اجرة باعه الان ارضا او مزرعة وفيها وقد زرع فيها بدر فيها عيش والعيش تووا على اوله ما يحصد الا في اخر المربعانية فلمن هذا العيش في الارض للبائع متى يجب ان يأخذه في اول وقت اخذه ما يؤذي ويعطل المشتري فان عطله يرجع عليها المشتري بما ناله من تعطيل اذا اخر حصاده الا اذا اشترطه من؟ المشتري. قال تراي بشتري منك الارض المزرعة وحصاد البر الذي فيها لي انا. رضي البائع فالمؤمنون على شروطهم والجهالة ها هنا غير ضارة لانه دخل بيع اه الزرع هنا تابعا لبيع الارض لا مستقلا وفيه الحديث المخرج في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر وللبائع اي الثمر للبائع الا ان يشترطه المبتاع باعه مزرعة باعه مزرعة وفيها نخل قد ابر. وما معنى ابر ها لقح الثمرة الملقحة لبائعها هذا الاصل الا ان اشترطها المشتري ورضي البائع صارت الثمرة لمن للبائع طيب باعه مزرعة نخل بستانا فيه الف نخلة يمكن هذا كل ما يمكن يمكن؟ نعم في هذا الزمان يمكن بل انا اعرف مزرعة فيها مئتين وثمانين الف نخلة نعم لو تسولف بهذا على الشيبان الاولين اللي يزرعون بالسواني قالوا هذا مستحيل هذا في الجنة ما هو في الدنيا لما كان النخل يزرع يسقى بالسواني السواني انواع غالب الناس ثانية واحدة سانيتان تسمى مثنويا مثنوية ومنهم من من سانيته مثلوثة لها ثلاث ثواني ومنها ما هي مربوعة اربعة ثواني لكن مع ذلك لا تتعدى لا يتعدى النخل المزروع بهذه السواني المئتين او المئتين وخمسين لكن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يكافئ النعم ويوافي المزيد منها سخر الله لنا هذه الالات اخرجت الماء من جوف الارض عندنا مزارع يحفرون الف ومئة متر والف متر تسع مئة متر تخرج هالمضخات هالمياه ويزرعون فيها ما شاء مد النظر لو انه باع مزرعة فيها الف نخلة واشترط ان يكون ثمرها للبائع بعد تأبيرها فالثمر للبائع. الا ان يشترطه المشتري لكن لو باعه مزرعة فيها الف نخلة اطلع النخل تشقق لكن لم تؤبر لم تلقح تلقيح لمزرعة فيها الف نخلة يحتاج اقل شيء الى اسبوعين ثلاثة الشغل الجاد من صباح رب العالمين الى غروب الشمس فان باعها قبل ان تؤبر فالاصل ان الثمرة لمن المشتري لعموم هذا الحديث من باع نخلا وقد ابر. فمفهوم المخالفة انه باع نخلا لم يؤبر. فيكون هذا النخل لمن المشتري نرجع الى كلام الماتن قال لا ما فيها من زرع لا يقصد الا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه نحوه كملوخية وجزر هذا المودع في هذه الارض يراد منه النقل اشبه الثمرة المؤبرة فهذا آآ اذا اطلق البيع فهو للبائع الا ان يشترط بالمشتري ما لم يشترط بالمشتري لنفسه وان كان يجز مرة بعد اخرى كرطبة انواع الرطبات برسيم يجزه ثم ينبت يجزه ثم ينبت. نعناع يجزه يقصه ثم ينبت جرجير سائل الخضروات سائر الورقيات التي تجزء ثم تنبت كرطبة البقول من البقل وهي اسم للاعشاب. الشجرة العشبية او تكرر ثمرته كالقفة والباذنجان الاصول للمشتري والجزة الاولى الظاهرة واللقط اللقطة الاولى الظاهرة للبائع قلنا ان الاصول للمشتري لانها تابعة لاصلها تشبه الشجر فاذا ابر فالثمرة الاولى لمن؟ بعد التأبيد للبائع الا ان يشترطها المشتري قال وعليه اي البائع قطعهما في الحال. قطع ماذا قطع الجزة الاولى وما لا يحسد الا مرة في الحال لا يؤخرها حتى يضر بالمشتري في الحال لان لا يضر بالمشتري لعموم الحديث المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. وشريعة الاسلام في التعاملات عموما سواء بيع او استئجار او شراء او ميراث او هبة تقوم على عدم الاضرار لماذا حرم حرمت الشريعة الجهالة لانها سبب للاضرار حرم الربا لانه ظلم وابرار. والاصل العام انه لا ظرر ولا ظرار نعم كم باقي على الاذان؟ دقيقتين طيب في شي نفتح المجال للسؤال وقد وقفنا على فصل نعم سم وتخصم مباشرة من حسابك؟ نعم يجوز سورة سؤال اخينا دخل المحل واشترى مشتريات بخمسين ريال ودخل البطاقة بطاقة وقال احسبها بمئة ريال واعطني خمسينا وهي تخصم مباشرة من حسابه يجوز ذلك في اظهر قولي العلماء ولا في بعض اهل العلم يقول لا هذي اشبه بيع دراهم بدراهم لكن هذه الصورة ما هي مقصودة لا للبائع ولا للمشتري نعم الاذان نعم هذي تروحون للمحكمة يروحون للمحكمة الاصل ان الارض ما لها علاقة بالكنز والكنز نوعان كنز دفنته انت او دفنه ابوك فانت اولى به ايها البائع اما كنز لم تدفنه انت ولم تعلم به وعلم به المشتري او الثاني او العاشر او المئة ينظر فيه ان كان كنزا جاهليا فهو له ويخرج خمسه ركاز وان كان الكنز اسلاميا يرجعه الى بيت المال ويكافئه ولي الامر بما يراه وضحت اي نعم