﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.300
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب. باب

2
00:00:26.300 --> 00:00:53.750
يصح بشروط خمسة. كونه منجزا. وكونه مع الحق او بعده. وكونه وممن يصح بيعه وكونه ملكه او مأذونا له في رهنه وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته. وكل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف

3
00:00:53.750 --> 00:01:16.200
وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه الا الثمرة قبل بدو صلاحها. والزرع قبل اشتداد والقن دون رحمه المحرم. ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. نعم بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:01:16.550 --> 00:01:41.300
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول رحمه الله تعالى باب الرهن الرهن هو توثيق المال او او توثيق الدين بمال او بما يصح بيعه

5
00:01:41.850 --> 00:02:14.700
فهو توثيق والرهن اركانه ثلاثة راهن ومرتهن وعين مرهونة وقد دل على مشروعية الرهن الكتاب والسنة والاجماع فاما من الكتاب فقول الله جل وعلا وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة

6
00:02:14.700 --> 00:02:35.450
قوله وان كنتم على سفر خرج مخرج الغالب لا مخرج التحديد لانه يجوز الرهن في الحظر وهذا حكي اجماعا الا ما روي الخلاف فيه عن مجاهد  ومن دلائله في الحظر

7
00:02:35.550 --> 00:02:59.400
بدلاء مشروعيته من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في اصعب من شعير طعاما لاهله  والرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند اليهود في الحضر وليس في السفر

8
00:03:00.350 --> 00:03:26.850
ولهذا بقي فيه الاجماع هذا الرهن لابد له في صحته من خمسة شروط الشرط الاول ان يكون منجزا فلا يصح معلقا سأرهن عندك كذا  فلا بد ان يكون منجزا يقدم العين المرهونة

9
00:03:27.100 --> 00:03:51.150
عند الرهن اما البيع فيصح معلقا يشتري منه سلعة ويعلق ثمنها او يقدم الثمن ويعلق المثمن  الشرط الثاني كونه مع الحق او بعده لا يكون قبله لان الله قال وان كنتم على سفر

10
00:03:51.500 --> 00:04:17.950
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فهو مع الحق لان الله جعله بدنا على الكتابة يكون محلها للتوثيق او بعدها الشرط الثالث قوله ممن يصح بيعه ان يقع الرهن ممن يصح

11
00:04:18.150 --> 00:04:45.250
بيعه لان الرهن تصرف في المال كما البيع اذا لا بد ان يكون الراهن جائز التصرف فلا يكون مجنونا ولا صغيرا الا مأذونا له بالتصرف في الرهن الشرط الرابع كونه اي هذا الرهن ملكه

12
00:04:45.800 --> 00:05:05.750
او مأذونا له في رهنه  قال يا ابن المنذر اجمع من نحفظ عنه ان الرجل اذا استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة على دنانير معلومة عند رجل قد سماه الى وقت معلوم ففعل

13
00:05:05.800 --> 00:05:26.900
ان ذلك جائز فلابد ان يكون الراهن يرهن شيئا من ملكه او مأذونا له فيه كأن يعطي زوجته مهرا نقدا او ذهبا وتأذن له في ان يرهن ذهبها جازل ذلك

14
00:05:28.150 --> 00:05:53.600
الشرط الخامس وكونه معلوما اي لا مجهولا كيف يكون معلوم بجنسه الهو مال هل هو ذهب فظة دنانير دراهم هل هو شعير هل هي دابة هل هي سيارة؟ هل هي بيت

15
00:05:53.850 --> 00:06:23.650
وقدره كم قدر هذا الرهن سيارة موديلها كذا صفتها كذا ان كان هي دراهم كم هي الف درهم او مئة دينار ان كان عشر شيات تعرف بجنسها وقدرها وصفاتها. لانه عقد على مال

16
00:06:23.750 --> 00:06:46.300
اشترط العلم به فلا يصح الجهالة ما الذي يصح رهنه هذه قاعدة فقهية كل ما صح بيعه صح رهنه وما لم يصح بيعه لا يصح رهنه  كل شيء يجوز ان تبيعه يصح ان ترهنه

17
00:06:46.400 --> 00:07:14.700
ولهذا لا يصح رهن الكلب الخنزير ولا الات المعازف لانه لا يصح بيعها لا يصح بيعها لان المقصود بهذا الرهن استيثاق الدين به يستوثق الدين به استيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء

18
00:07:16.300 --> 00:07:38.650
قال وكل ما يصح بيعه صح رهنه الا المصحف. لانه لا يصح بيعه ولان رهن المصحف وسيلة الى بيعه الى بيعه المحرم المصحف يجوز ان يباع على المسلمين لكن ممنوع بيعه على غير المسلم

19
00:07:39.550 --> 00:08:05.700
وقالوا ان في رهنه وسيلة الى بيعه المحرم وما لا يصح بيعه كالكلب والمجهول الخنزير والات المعازف وكالعبد اذا ابق لا يصح رهنه الا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه

20
00:08:05.950 --> 00:08:30.150
فانه يصح ان يرهن الثمر على نخله بمزرعته يقول ادنت منك مئة الف وارهن عندك ثمرة مزرعتي. ثمرة النخل وان كان قبل اشتدادي قبل بدو صلاحك او قال ارهنك العيش الذي عندي في المزرعة مزروعا

21
00:08:30.350 --> 00:08:55.050
ولو قبل اشتداد حبه لماذا فان الثمر قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه يصح رهنهما لان النهي عن بيعهما والحالة هذه لمقصود عدم امن العاهة والتلف فلو تلفت العين بهذه الصفة

22
00:08:55.300 --> 00:09:36.600
لم يذهب حق  حق المرتهن لم يذهب لانه دين متعلق بذمة هذا الراهن والقن دون رحمه المحال المحرم يعني لا يجوز   يرخن قلا انسان عنده رقيقة عبده ولها ولد فلا يجوز ان يرحل الام

23
00:09:37.350 --> 00:10:02.700
دون ولدها   رحمها المحرم المحرم لها ان يكون محرما ان يكون محرما لها فاذا احتيج الى بيعه يبيع معه ماذا رحمه لان لا يفرق بين هذا وهذا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريغ

24
00:10:02.850 --> 00:10:25.750
بين الام وولدها في الرق قال ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق هو كفيل على يتيم وعنده مال لا يصح ان يرهن مال اليتيم عند فاسق لان هذا تعريض للمال للهلكة

25
00:10:26.200 --> 00:10:48.950
فقد يجحده هذا الفاسق او قد يفرط فيه فيذهب او يضيع مال اليتيم ولو كان في ذمة هذا الراهن من شدة ما جاء في الشريعة من تعظيم مال اليتيم وان اكل ماله بغير وجه حق انه من اين؟ من كبائر الذنوب

26
00:10:50.050 --> 00:11:15.150
فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. فان قبضه لزم. ولم يصح تصرفه فيه بلا اذن المرتهن الا بالعتق وعليه قيمة تكون رهنا مكانه. وكسب الرهن ونماءه رهن. وهو امانة بيد المرتهن له

27
00:11:15.150 --> 00:11:44.800
فيضمنه الا بالتفريط ويقبل قوله بيمينه في تلفه وانه لم يفرط وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق. ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله  واذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتين انه ان لم يأت بحقه

28
00:11:44.950 --> 00:12:04.950
انه ان لم يأتي ان لم يأته بحقه عند حلول الاجل والا فالرهن له. لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء او يأذن للمرتهن في بيع الرهن. او بيعه هو بنفسه ليوفيه

29
00:12:04.950 --> 00:12:28.150
حمقة او يبيعه بنفسه ليوفيه حقه فان ابا حبس او عذر فان اصر باعه الحاكم. بماذا يحصل قبض الرهن قال وللراهن فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن

30
00:12:28.400 --> 00:13:01.150
الراهن بادل الرهن والمرتهن المدفوع اليه الرهن ليستوثق ويستوفي  يلزم الرهن بقبضه لو قال بتسلف منك مئة الف. قال ابرك الساعات ايش تعطيني رهن؟ قال اعطيك رهن السيارة لا تكون السيارة رهن حتى تقبض

31
00:13:02.250 --> 00:13:24.550
فان قبل ان يقبض السيارة قال رجعت انا بالرهن ما ابي او رجع الراهن ان يرجع بهذا الرهن فان قبضه لزم بقول الله جل وعلا فرهان مقبوضة نص جل وعلا على قبضها

32
00:13:25.700 --> 00:13:55.300
فلا يصح تصرفه فيه بلا اذن المرتهن ارتهن علي من زيد ارضا منهم مليون قال عطني رهن قال اعطيك ارظي فقبضها قبظ قبض هذه الارض لا يصح  تصرف فيها الا باذن

33
00:13:56.150 --> 00:14:15.800
لا يتصرف فيها زيد الا بان يأذن علي بهذا التصرف ليه؟ لان هذه الارض محبوسة لاجل استيفاء حقه فاذا تصرف الراهن اول مرة هنا تصرف علي بارضه او تصرف زيد بهذا الرهن

34
00:14:16.050 --> 00:14:35.200
الحق الثاني علي بن زيد مليون واعطاه رهن الارض لا يجوز لعلي يروح يبيع الارض ولا يرهنها عند اخر وهي مرهونة عند الاول عند زيد او يبيعها او يتبرع بها

35
00:14:36.800 --> 00:14:57.700
لان معنى ان تكون عند المرتهن الا يفوت استيفاء حقه منها قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان للمرتهن منع الراهن من وطئ امته المرهونة فلا يصح تصرفه فيه بلا اذن مرتهن الا بالعتق

36
00:14:58.800 --> 00:15:22.000
لو انه رهن عنده عبدا رهن علي عند زيد عبده في مقابل دينه لا يجوز ان يتصرف بالعبد يبيعه او يرهنه رهنا اخر قالوا الا بالعتق بان يعتق الراهن العبد لان الشريعة متشوفة الى عتق الرقاب

37
00:15:22.300 --> 00:15:46.950
طيب اذا اعتق العبد رجع على رجع المرتهن على الراهن برهن اخر يضعه عنده او يطالبه فيه بقيمة العبد الذي باعه قال الا بالعتق وعليه قيمته مكانه تكون رهنا لان الراهن ابطل حق المرتهن

38
00:15:47.600 --> 00:16:15.850
في هذه بهذا الاستيثاق بالعبد بغير اذنه وتلزمه عندئذ قيمته كما لو ابطلها اجنبي عنهم  كسب الرهن ونماؤه تابع لهذا الرهن رهنت عبدا الا ان تفي الدائن بدينه العبد هذا

39
00:16:17.200 --> 00:16:54.750
تزوج عبده وانتج نماؤه تابع للرحم نوضحها مثال اخر ارتهن محمد من يوسف  يوسف هو الراحل رهن عند محمد صاحب الدين ناقة  هذا ممكن ولا غير ممكن؟ هذا ما اكثره عند البوابة. حق الناقة هذي مقابل استيفاء رهنه

40
00:16:55.900 --> 00:17:20.950
ما اوفى فاظربها الفحل فانتجت مرة وثنتين وثلاث صارت الناقة ذود كل هذا الزود تابع للرحم هذا معنى قولهم وكسب الرهن ونماؤه رهن. لانه تابع له وصار له حكمه له حكمه

41
00:17:21.250 --> 00:17:45.000
كذلك لو ارتهن عنده عبدا فتعلم العبد  تعلم او اخذ شهادة او حفظ القرآن او امتهن صنعة كل هذا تابع لي بهذا الرهن ونماءه ما حال الرهن بيد المرتهن هو امانة

42
00:17:45.400 --> 00:18:07.550
قال وهو امانة بيد المرتهن لا يضمنه الا لتفريط لا يضمن المرتهن هذا الرهن الا اذا تعدى وفرط فان لم يتعدى ولم يفرط لا يضمن الله نرجع الى مثال اخذ

43
00:18:08.100 --> 00:18:32.800
محمد بن يوسف دينا فقال يوسف هب لي رهنا فقال عندي ناقة فاعطى محمد يوسف الناقة رهنا يوم جاء بعد يومين ماتت الناقة ولم يفرط يوسف في حفظها ولم يتعدى

44
00:18:33.550 --> 00:19:00.300
لا يظمنها لان الرهن بيد المرتهن امانة عطاه سيارة وقف السيارة عند الباب السراق سرقوها. لا يظمنها من لانه لم يفرط نزلت من السماء صاعقة فاحرقتها لا يظمنها المرتهن لانها بيده امانة

45
00:19:02.200 --> 00:19:26.550
في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له ظلمه وعليه غرمه غنمه وعليه غرمه ويقبل قوله اي قول المرتهن بيمينه في تلفه

46
00:19:27.000 --> 00:19:51.150
وانه لم يفرط لانه امين يقبل قوله بيمينه يستحلف على انه ما فرط وما تعدى فان اقام الراهن البين على انه فرط او تعدى ظمن المرتهن هذا الرهن كما لو فرط الامين

47
00:19:51.200 --> 00:20:21.600
الامانة واقام المؤتمن الدليل والبينة على انه مفرط طيب اذا تلف بعض الرهن فباقيه رهن بحق بجميع الحق وهذا يكون في الرهن المتعدد مثاله اعطاه رهنا  من هدم نصفه باقي النصف اللي ما انهدم

48
00:20:21.900 --> 00:20:45.400
تتمة لهذا الرهن رهن عنده عشرا من الشياه فعدا الذئب على خمس منها الباقية للرحم هذا اذا لم يفرط من المرتهن قال ولا ينفك منه اي من الرهن شيء حتى يقضي الدين كله. ليه

49
00:20:45.550 --> 00:21:15.100
لان الرهن وثيقة في هذا الدين  وكان وثيقة بكل جزء منه كما في شأنه مع الضمان هذا قالوا فيها اجماع طيب اذا حل اجل بدأنا علي من زيد مليون واعطاه

50
00:21:15.450 --> 00:21:39.250
ارضا رهنا قال ووقت الوفاء الى سنة حلت السنة واذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه ان لم يأته بحقه عند الحلول والا فالرهن له قالوا لم يصح الشرط

51
00:21:39.450 --> 00:21:57.750
هذا المذهب لم يصح هذا الشرط والقول الثاني وهو رواية في وهو وجه في المذهب انه يصح الشرط طيب ما وجه المذهب ان هذا الشرط لم يصح قال علي لزيد اذا لم اوفك دينك

52
00:21:59.700 --> 00:22:20.900
بهذا المليون اللي اخذته منك بعد سنة فالارض لك قالوا هذا الشرط باطل طيب اذا كان هذا الشرط باطل بطل الشرط وصح الرهن ماذا يفعل قالوا  يلزمه ان يفي لانه دين

53
00:22:21.150 --> 00:22:42.550
او يأذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن او يبيع الراهن يبيع هذا الرهن الأرض بنفسه ليوفيه ليوفي المرتهن حقه فان ابى ابى ان يبيع او ابى ان يأذن ببيع الرهن

54
00:22:43.000 --> 00:23:09.900
حبس او عزر من يحبسه القاضي والحاكم الشرعي او يعزره فان اصر اصر على عدم البيع بعد الحبس او التعزير قالوا فان اصر باعه الحاكم ودليل المذهب عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن

55
00:23:10.300 --> 00:23:30.750
ان يبقى متصل ولما جاء في حديث معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب ان رجلا رهن دارا بالمدينة الى اجل مسمى فمضى الاجل وحلى الاجر حل الدين

56
00:23:31.350 --> 00:23:55.100
وقال الذي ارتهن منزلي اي ساخذ هذه الدار على انها لي قالوا فقال النبي لا يغلق الرهن لا يغلق ايش؟ الرهن هذه المسألة. والقول الثاني انه اذا تم الاجل ولم يفي

57
00:23:56.200 --> 00:24:27.700
استحق المرتهن هذا الرهن وهذا مشهور عند الناس الاراضي والمزارع وغيرها انقطعت بالرهن وانقطعت بالرهن محتملة انه لم يفي فاذن له باخذها. او او ببيعها او انه حلت فاخذها لكن منصوص المذهب ها هنا انه انشرط عليه انحلت انحل الاجل

58
00:24:28.850 --> 00:24:52.500
ولم يأتي بحقه عنده حلول الرهن له نص على ان هذا الشرط لا يصح في عموم الحديث لا يغلق الرهن والحديث فيه مقال نعم فصل وللمرتهن ركوب الرهن. وحلبه بقدر نفقته بلا اذن راهن

59
00:24:52.500 --> 00:25:17.750
به مجانا باذن الراهن. لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع. ومؤنة الرهن واجرة مخ واجرة رده من اباقه على مالكه. وان انفق المرتهن على الرهن بلا اذن الراهن معه فقد مع قدرته على استئذانه فمتبرع

60
00:25:18.100 --> 00:25:49.200
هذا الفصل معناه هل يجوز للمرتهن ان ينتفع بالرهن الاصل فيه انه يجوز ان ينتفع المرتهن بالرهن ما لم يعطله او يفسده فاما ان اذن ابتداء  بالانتفاع به فهذا يجوز

61
00:25:50.250 --> 00:26:16.100
الانتفاع به بغير خلاف قالوا وللمرتهن ركوب الرهن اذا كان الرهن مما يركب رهن عنده ايش مغلن او حمارا ثوب بعيرا او جاموسا جاز له ان يركب الرهن ركوب الرهن

62
00:26:16.950 --> 00:26:42.550
وحلبه بقدر نفقته بلا اذن الراهن ولو حاظرا ولو كانوا في الحضر لا يشترط فيها اذن الراهن وقولهم ولو حاضرا اشارة للخلاف مما جاء في صحيح البخاري حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن يركب بنفقته

63
00:26:43.350 --> 00:27:06.350
الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدري يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة من المركوب الان السيارات رهن عنده سيارة جاز له ان يركبها طيب اجرت البنزين

64
00:27:06.750 --> 00:27:30.650
على من على الراكب لا على الراهن طيب علف البهيمة المركوبة على المنتفع بالرهن لا على الراهن رهن عنده خلفه او شاة حلوب او بقرة مضرع كل يوم ما شاء الله منها

65
00:27:31.850 --> 00:28:00.800
نفقة الحليب لمن على المرتهل لا على الراهن الحليب كثيرة ولا قليل  فيما هي صارت لقحة من الابل او من البقر ايهما اكثر حليب؟ الابل لا البقر  ها الابل اكثر

66
00:28:01.350 --> 00:28:32.300
من البقر لماذا  لا مهوب على كل حال لو كان العبرة بالحجم من الابل الكبار ما فيها حليب ايهما اكثر يعرف ذلك من جرب هذا وهذا البقر اكثر  الله اعلم. ليه؟ ما شاء الله عليك

67
00:28:34.050 --> 00:28:54.900
حليب الابقار اكثر من حليب الابل لانه في السوق مليان في الدكاكين مهو بدليل هذه المسألة تشتبه لكن تحتاج الى نظر نعم قد تكون الحلبة الواحدة من البقر اكثر انتاجا

68
00:28:57.250 --> 00:29:19.050
لهذا رأينا في مزارع حرم ابقار في الحلبة الواحدة تنتج خمسين لتر او ستين لتر لكن ما يحلبونها الا مرة واحدة او مرتين الصباح الساعة السادسة وفي المساء الساعة السادسة او السابعة

69
00:29:19.400 --> 00:29:43.450
يردون عليها للعلف البرسيم والظاهر والله اعلم ان الابل النياق اكثر حليبا لماذا اكثر ما هو من جهة الحلبة الواحدة. الحلبة الواحدة قد تكون البقرة اكثر لكن الابل  الفواق كل ساعة

70
00:29:43.550 --> 00:30:01.450
تتقوم وتحلب اذا عطفت اما البقر ما تحلب الا مرة في اليوم او مرتين كل مرة خمسين لتر يا شيخ ايه خمسين في الصباح وخمسين في المسا مئة لتر لكن الناقة لا

71
00:30:02.250 --> 00:30:31.200
كل ساعة تحلب مسألة الدواسر ويعلمونك فانك بينهم ولهذا اخبرني احد كبار السن رحمه الله توفي فسألته عن  من الدواسر رحمه الله قال نحلب اكبر ما اكثر ما حلبنا حلبنا ناقة في قدر الذبيحة

72
00:30:33.450 --> 00:30:56.600
وفواق الناقة هو مدة ما بين الحلبتين تقريبا ساعة الاربع الى ساعة مزيد وقليل او تنقص قليلا وبهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم مشقة اليوم الاخر على المؤمن ان مشقة الحساب على المؤمن قدر فواق الناقة

73
00:30:57.250 --> 00:31:24.700
الفواكه اللي نسميها الان الناس باللهجة العامية الدارجة الفواق  مدة ما بين الحلبتين في هذه الخلفة او الناقة اذا اجرت له للمرتهن ان يحلب اه الرهن وان يركبه ولا يعارض هذا الحديث

74
00:31:25.400 --> 00:31:52.400
قول النبي لا يغلق الرهن الراهنة له غنمه وعليه غرمه طيب غير المحلوب وغير المركوب هل ينتفع به قالوا ليس له ان ينتفع به الا باذن الراهن قال وله الانتفاع به مجانا باذن الراهب. اذا طابت بذلك نفس ربت نفس صاحبه

75
00:31:53.800 --> 00:32:14.550
الا اذا كان الدين قرضا فيحرم انتفاعه به لانه دخل في قاعدة كل قرظ جراء نفعا فهو حرام قال وله الانتفاع به مجانا باذن الراهن لكن يصير مظغونا عليه بالانتفاع

76
00:32:14.600 --> 00:32:34.350
اذا انتفع به مجانا صار ظامنا له طيب المؤونة مؤنة الرهن اجرة مخزنة عنده سبايك ذهب. سبيك ذهب ما يبغى يحطها في البيت حطها في صندوق في البنك هذه مؤونة لحفظه

77
00:32:34.650 --> 00:33:01.450
من يتحملها يتحملها الراهن ومؤونة الرهن واجرة مخزنه واجرة رده من ايباقه على مالكه بحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ويتحمله الراهن اذا انفق المرتهن على الرهن بلا اذن راهن

78
00:33:01.900 --> 00:33:28.350
مع قدرته على استئذانه فمتبرع عندك سعد بقرة والبقرة ان لم تطعمها ماتت يوم تجيب لها كل يوم علف وان تستطيع ان تستأذن سعد ان لم تستأذنه مع قدرتك عليه فانت متبرع لهذه

79
00:33:28.800 --> 00:33:48.050
بهذا الرهن بهذه النفقة الا ان نوى ان يرجع عليه فان انفقه باذن بنية الرجوع رجع لانه قام مقام النيابة قام في هذه مقام النيابة. اذا انفق عليه ناويا الرجوع

80
00:33:48.300 --> 00:34:14.700
ها هنا يرجع عليه نعم فصل من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن واجير ومستأجر ومشتر وبائع وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب. وادعى الرد للمالك للمالك فانكره لم يقبل قوله الا ببينة

81
00:34:15.000 --> 00:34:41.050
وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل اذا ادعى الرد وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه وبلا جعل ويقبل قوله واللي يقبل بدون  وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه. احسن الله اليك هذا الفصل في رد العين المقبوظة

82
00:34:41.600 --> 00:35:13.950
سواء عين الرهن او العين المستأجرة اورد المشتري السلعة او البائع رد السلعة على المشتري او الغاصب رد العين المغصوبة او الملتقط رد اللقطة والمقترض رد القرض والمضارب رد المال الذي الذي

83
00:35:14.150 --> 00:35:50.000
فيه كل من قبض عينا ثم انكر المالك الاصلي رده لها لم يقبل قوله الا بينة قال من قبض العين لحظ نفسه عين الرهن المرتهن والاجير والمستأجر والمشتري والبائع في السلعة والغاصب في المغصوب. والملتقط في اللقطة

84
00:35:50.300 --> 00:36:12.600
والمقترض في القرض والمضارب في المال الذي فيه ودع اي الهذا القابض الرد للمالك فانكره المالك قال لا ما ردت لي شيء ما عطيته لم يقبل قوله الا ببينة هذا هو مشهور المذهب

85
00:36:12.950 --> 00:36:39.500
لم يقبل قول هذا الراد الا بالبينة ما البينة اما شهود عدول او اقرار من المالك الاصلي طيب قال وكذا مودع في الوديعة فواكين في الوكالة ووصي في الوصية ودلال بجعل

86
00:36:39.600 --> 00:37:09.750
دلال محرج اعطيته سلعة يحرج عليها بجعل اي  وادعى انه ردها عليك فانه لا يقبل الا اليمين لا يقبل الا باليمين في ادعائه الرد وكذا مودع في الوديعة والوكيل والوصي والدلال بجعل اذا ادعى الرد

87
00:37:10.150 --> 00:37:35.150
لا يقبل قوله الا بيمينه الا ببينة طيب عطيت الدلال بغير جعل يقبل قوله باليمين لانه امين في قبظه لهذا الذي آآ حرج عليه ودلل عليه بمنفعة المالك وحده يكتفى بهذا

88
00:37:35.850 --> 00:37:56.700
بيمينه اذا كان بغير جعل اما بجعل لابد من بينة والبينة اما اقرار من المالك الاصلي او شهود هذه مجمل احكام الرهن والرهن ايها الاخوة يعظم اذا كانت العين المرتهنة ذات قيمة

89
00:37:57.600 --> 00:38:24.050
خصوصا في ديون الشركات مستدين شركة من شركة فتقبر تقول ارهني المصنع مصنع قيمته مئات الملايين تأتي هنا الحاجة الى هذه المسائل متعلقة بهذا الرهن  هل يجوز يستخدم المصنع لا يجوز يستخدم المصنع الا باذن من؟ باذن الراهن

90
00:38:24.950 --> 00:39:07.050
لانه ليس مركوبا ولا محلوبا نعم باب الضمان والكفالة. يصحان تنجيز وتعليقا وتوقيت ممن يصح تبرعه ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا او ايهما شاء. لكن لو ضمن دينا  ولم يطالب الضامن قبل مضيه. ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والمقبوض على وجه السوم

91
00:39:07.050 --> 00:39:32.050
والعين المضمونة كالغصب والعارية ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها. ولا دين الكتابة ولا بعض دين لم يقدر وان قضى الضامن ما على المديون ونوى الرجوع عليه رجع. ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء

92
00:39:32.050 --> 00:40:03.000
اه وكذا كفيل وكل من ادى عن غيره دينا واجبا وان برأ المديون برأ ضمانه. وان برأ المديون  وان برأ المديون برأ ضمانه ولا ضامنه وامبريال مديون برأي ضامنه ولا عكس ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين

93
00:40:03.000 --> 00:40:44.400
كان لربه طلب كل واحد بالدين كله. وان قال ضمنا لك الدين بالحصص الله العظيم  يقول رحمه الله باب الظمان والكفالة الظمان هو ان ضمن المال فهذه الكفالة الغرمية وان ضمن البدن فهذه الكفالة الحضورية

94
00:40:45.200 --> 00:41:13.050
ولهذا قالوا باب الضمان والكفالة لان الكفالة المالية يضمنها دينك على فلان علي ضمن ايش الدين الضمان المالي ضمان المالي هي الكفالة المالية والظمان من العقود الجائزة قد دل على ذلك الاجماع

95
00:41:14.150 --> 00:41:37.450
وجاء فيها قول الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام في سواه الملك الذي ادعي سرقته ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم انا به ضامن النبي صلى الله عليه وسلم يقول

96
00:41:38.250 --> 00:42:05.950
الزعيم غارم اخرجه اهل السنن وحسنه الترمذي الزعيم وضامن الزعيم هو الكفيل كفالة مالية فالضمان والكفالة نقول الكفالة هي الظمانة المالية هذا الظمان هناك كفالة بدنية في الاحضار يسمى بالكفالة الحضورية

97
00:42:07.050 --> 00:42:34.850
يصحان اي الظمان والكفالة تنجيزا يقول انا ظامن او انا كفيل هذا صح بالتنجيز وتعليقا ان اعطيته دينك او اعطيته المال فانا اضمنه لك او الكفيل لك به والله جل وعلا يقول ولمن جاء به حمل بعير

98
00:42:36.350 --> 00:43:02.800
ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم انا به زعيم في المستقبل فهو فهو ليس حال وانما معلقا وتوقيتا يقول انا اضمنه على رأس الشهر عند نزول الراتب انا اضمنه

99
00:43:03.200 --> 00:43:29.150
بعد سنة هذا المؤقت متى يصح الظمان والكفالة؟ قالوا ممن يصح تبرعه اي ممن يصح تصرفه بان يملك او يكون عاقلا او رشيدا لرب الحق مطالبة الظامن ما المظمون معا او ايهما شاء

100
00:43:30.050 --> 00:44:04.100
استدان علي من زيد مليون وقال سليمان انا اضمن زيد اذا حل الوفاة جاز لعلي ان يطالب من ان يطالب زيد وهو المدين او يطالب سليمان وهو الظامن لرب الحق مطالبة الظامن والمظمون معا يطالبهما جميعا

101
00:44:04.550 --> 00:44:28.650
او يطالب ايهما شاء لان حقه ثبت في ذمتيهما المستدين وذمة الظامن لكن لو ضمن دينا حالا الى اجل معلوم يصح قال الظامن انا اظمن هذا الدين الى شهر بعد الشهر ما اضمنه

102
00:44:29.300 --> 00:44:50.150
صاحب الدين تأخر في مطالبته فما طالب الا بعد سنة لا يضمن عندئذ هذا الظامن لان ظمانه محدود بكم لمدة شهر لكن لو ضمن دينا حالا الى اجل معلوم صح ولم يطالب الظامن قبل ولم يطالب

103
00:44:51.100 --> 00:45:11.500
الظامن لم يطالب الظامن قبل مضيه. قبل مضي هذا الاجل ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن لان الحاجة داعية الى ذلك ان يظمن الثمن ان يستحقه المبيع او رده او رد ارشه ان يضمن المثمن

104
00:45:12.550 --> 00:45:40.250
يصح ان يضمن عهدة الثمن وعهدة المثمن  يصح ضمان المقبوض على وجه السوء ساومة وقاطعة ثمنه او ساومه ولم يقاطع ثمنه فهو مظمون يصح ذلك على جهة المساومة وان لم يقطع به الثمن

105
00:45:41.300 --> 00:46:08.900
قالوا والعين المضمونة كالغصب والعارية لان المغصوبة والعارية مضمونة على من هي بيده فلو تلفت صح ضمانها ووجب عليه ان يضمنها العين الظمان مظمونة ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها

106
00:46:09.450 --> 00:46:33.800
لا يصح ان يضمن عينا غير مضمونة كالعين المؤجرة. ومال الشركة لا بد ان تكون مضمونة حتى يصح ضمانها ولا دين الكتابة لانه ليس بلازم وليس مآله الى اللزوم لانه يملك تعجيز نفسه

107
00:46:34.150 --> 00:46:58.000
مثاله عندك عبد وكاتبته شف ابكتب عليك ان جبت لي عشرة الاف انت حر هل يضمن هذا العبد العشرة الاف  ان جاء بها عتق وان لم يأتي بها بتل مثلا واستمر ان يكون رقيقا

108
00:46:58.550 --> 00:47:19.750
اذا لا تظمنوا او لا يظمن دين الكتابة ولا بعض دين لم يقدر انا اطلب فلان مئة الف واطلبه دين اخر ولم اقدره لم احدده الذي يضمن عند الظامن هو المقدر. اما المجهول لا يضمن

109
00:47:21.800 --> 00:47:53.600
لان غير المقدر مجهول والمجهول لا يضمنه الظامن قال وان قضى الظامن ما على المدين صورتها انا اطلب سعد دين مئة الف فجاء محمد وقال انا اضمن سعد جاني محمد وقال هذي المئة الف اللي تبي تطلبها سعد

110
00:47:54.000 --> 00:48:15.550
من الذي قظى هنا الدين الظامن وهو سعد وهو محمد قظى بين سعد بعلي وان قضى الظامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع قضاء محمد لدينا سعد على حالتي

111
00:48:15.700 --> 00:48:37.400
الحالة الاولى ان ينوي محمد ان يرجع بدينه على سعد فان نوى الرجوع جاز له ذلك ويرجع عليه بدينه ويعطل دينك اللي انا وفيت عنك فان لم ينوي الرجوع فان لم يروي الرجوع

112
00:48:37.700 --> 00:48:59.550
لا لا يضمنه قال ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين. لو قال سعد انا ما اذنت لك انك توفي حتى لو لم يأذن لماذا لانه ضمنه وش معناه

113
00:49:00.150 --> 00:49:13.600
انه يوفي عنه طيب ان قال سعد انا ما اذنت لك لا بالضمان ولا بالقضاء حتى لو لم يأذن بالظمان لان الظمان عقد جائز ما هو بملزم تبرع وضمن لك

114
00:49:16.050 --> 00:49:41.100
يرجع الظامن على المدين بدينه ولو لم يأذن له لا في الظمان ولا في القضاء قالوا لانه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به وهذا بخلاف ما كان من تبرع الاحياء عن الاموات

115
00:49:42.000 --> 00:50:10.600
يتبرع الحي عن الميت بدينه التبرع هنا لا يسمى ضمان فيجوز ان يكون من باب الصدقة وابو قتادة الانصاري رضي الله عنه عن الميت الدينارين  تبرعا منه وهذا يعرف لماذا بسياقه وبحاله

116
00:50:11.400 --> 00:50:33.550
قال وكذا كل من ادى عن غيره دينا واجبا وان برأ المديون برأ ضامنه كل من ادى عن غيره دينا واجبا فانه يكون في حكم الظامن يبرأ بهذا المديون ويبرأ الظامن

117
00:50:34.650 --> 00:50:56.400
لكن ان نوى الرجوع رجع وان لم ينوي الرجوع فلا يرجع وانما يكون هذا من باب التبرعات قالوا الا الزكاة الكفارة ونحوهما مما يفتقر الى نية فانه لا ينوي لتبرأ الذمة الا بالنية

118
00:50:56.850 --> 00:51:23.500
بنية ان يكون هذا مؤذن عنه الزكاة ولا عكس فاذا ابرأ المدين الظامن لم يبرأ المدين اذا ابرز الدائن ابرأ الدائن الظامن لم يبرأ المدين علي يطلب من سعد علي ادان سعدا مائة الف

119
00:51:25.650 --> 00:51:54.250
والظامن لسعد من هو؟ ها  ها محمد قام علي وقال ترى يا محمد انت بحل ابراء علي للظامن لا يعني عنه ابراء المضمون وهو سعد وهو المدين هذا معنى قولهم ولا عكس

120
00:51:55.850 --> 00:52:18.400
ولو ضمن اثنان واحدا واحد عليه دين كبير وضمنه اثنان وقال كل ظمنت لك الدين كان لربه اي لصاحب الدين طلب كل واحد بالدين كله لانه وش قال؟ ضمنت لك الدين كله

121
00:52:18.700 --> 00:52:39.250
لكن لو قال واحد لا انا اضمن نصفه وقال الثاني اضمن نصفه ليس لصاحب الدين ان يطالب الا كلا بما تحمله من الظمان ولهذا جاء ان الامام احمد رحمه الله سئل عن رجل له على رجل الف درهم

122
00:52:39.950 --> 00:53:04.050
فاقام بهما كفيلين اي ضامنين كل واحد منهما كفيل ظامن. قال فايهما شاء اخذ اخذه بحقه لان الاثنين صارا كالواحد احال رب المال رجلا عليه بحقه وان قال ضمنا لك الدين

123
00:53:04.500 --> 00:53:31.000
ضمنا اي الاثنان لك الدين فهو بينهما بالحصص  النصفين نصف نصف لو قال واحد اضمن ثلاثة ارباعه يضمن ربع فهذا كذلك بحصص الظمان الظمان هو كفالة مالية هذه يكثر فيها الكلام والخصومات والنزاعات في المحاكم الان

124
00:53:31.800 --> 00:54:08.450
يكثر النزاع والخصومات فيها في المحاكم كثيرا واصول مسائلها هي هذه التي كررها الفقهاء رحمهم الله نعم في شيء في سؤال   الاذان قريب   نعم فصل والكفالة هي ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق مالي الى ربه

125
00:54:08.600 --> 00:54:34.550
ويعتبر رضا الكفيل للمكفول ولا المكفول له. ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد  او سلم المكفول نفسه او مات برئ الكفيل وان تعذر على الكفيل احضار المكفول. وان تعذر على الكفيل يحضار المكفول ضمن جميع ما عليه

126
00:54:34.950 --> 00:55:00.050
ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر. وان سلم نفسه بريئا هذه المسألة في النوع الثاني من انواع الكفالة. النوع الاول الكفالة المالية وهي الظمان تطورت الان الضمان البنكي

127
00:55:01.950 --> 00:55:30.900
او الضمان للجهة المعتبرة والظمان البنكي قالوا اذا اخذ على ظمانه عوض لم يجوز لانه صار كالربا كانه اقرضه واذا لم يأخذ على ظمانه عوظ وانما ظمنه لماذا بقوة هذا في اذاعة

128
00:55:32.100 --> 00:55:55.750
حكمه حكم المدين النوع الثاني الكفالة الحضورية كفالة البدن يسمى بالكفالة الحضورية وعرفها بقوله وهي ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق ما لي من عليه حق مالي الى ربه

129
00:55:57.950 --> 00:56:27.300
هذه الكفالة الحضورية حق ما لي دين عارية  ونحويها هذه تسمى كفالة بالبدن او بالنفس او الكفالة الحضورية قد جاء فيها قول الله جل وعلا في سورة يوسف قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا

130
00:56:27.650 --> 00:56:53.250
من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم هذي كفالة باحضار بدنه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم الزعيم غارم فهذه الكفالة الحضورية ويحتاج لها لاجل استيثاق الحقوق

131
00:56:53.850 --> 00:57:11.600
بان لا تضيع ولا تفوت على اهلها الكفالة الحضورية وهذي تكون فيمن عليه حق ببدنه اما لانه مدين او انه معتدي او انه يخشى على منه الهرب فيأتي من يكفله

132
00:57:12.300 --> 00:57:34.850
هذه الكفالة البدنية او الكفالة بالنفس او الكفالة الحضورية وبقية مسائلها نرجئها ان شاء الله بعد الصلاة قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والكفالة هي ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق

133
00:57:34.850 --> 00:58:00.950
مالي الى ربه. ويعتبر رضا الكفيل للمكفول ولا المكفول له. ومتى سلم الكفيل المكفولة لرب الحق بمحل العقد. او سلم المكفول نفسه او ما تبرئ الكفيل. وان انذر على الكفيل احضار المكفول ضمن جميع ما عليه

134
00:58:01.000 --> 00:58:25.350
ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر. وان سلم نفسه بريئا  بسم الله الرحمن الرحيم اتمام الكلام على باب الكفالة الكفالة هنا هي الكفالة بالبدن. تسمى عند الفقهاء بالكفالة بنفسه

135
00:58:26.300 --> 00:58:49.250
تسمى عند الناس في عرفهم بالكفالة الحضورية وهو التزام احضار من عليه حق مالي لربه اي لصاحب هذا الحق المالي وقد مضى فيها الدليل على كفالة حضورية من الكتاب ومن السنة

136
00:58:49.350 --> 00:59:16.550
قال ويعتبر رضا الكفيل لانه لا يلزمه الحق ابتداء الا برضاه. رضا انه كفيل لفلان. لا يعتبر رضا المكفول وهو من عليه الدين او المكفول له وهو صاحب الدين الظمان ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين

137
00:59:17.100 --> 00:59:45.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بجنازة تقدم ليصلي عليها ثم وقف ثم تقهقر وقال اعليه دين قالوا ديناران يا رسول الله. فقال تقدموا فصلوا على صاحبكم شهد الموقف صحابي الجليل ابو قتادة الانصاري رضي الله عنه

138
00:59:45.300 --> 01:00:08.950
قال هما علي يا رسول الله انا اتحملهما صارت الكفيل لم يعتبر في هذا رضا المكفول وهو الميت ولا المكفول له وهو صاحب  هذا الدليل على ان الكفالة يعتبر لها رضا الكثير

139
01:00:09.550 --> 01:00:29.300
لانه ابتدأها برضا نفسه اما المكفول من عليه الدين المكفول له صاحب الدين لا يعتبر رضاهما بهذا الكفيل وتظهر هذه لو كان بين المكفول له يا صاحب الدين ومن الكفيل

140
01:00:29.450 --> 01:00:57.400
عداوة او حزازة قال ما اقبل كفالته نقول ما هو معتبر قبولك ولا عدم قبولك هذا كفيل بالدين الذي بان يحظر اه المدين رضيت ولا ما رضيت طيب المكفول قال انا ما ارضى كفالته بينه وبينه نغر ودخن وزعل لا تعتبر

141
01:00:57.900 --> 01:01:23.100
لا يعتبر رضاه ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد الكفيل كفل رجل عليه دين كفالة حضورية على ان يحضره وقت المحاكمة على ان يحضره عند الحاكم عند الامير

142
01:01:23.350 --> 01:01:48.550
متى ما احضره او سلمه بمحل العقد الذي طلب تسليمه فيه فقد حل الاجل وبرئت كفالته برئت كفالة فان سلمه قبل الاجل ورضي المكفول له  برئ ذلك يبرأها الكفيل من هذا

143
01:01:48.600 --> 01:02:14.000
او سلم المكفول نفسه هرب المكفول وقد كفله كافل كما في حقوق الدماء او حقوق الناس العامة اذا سلم نفسه هذا المكفول برئ الكفيل لانه سلم نفسه ولانه ادي الذي لاجله وجد الكفيل وهو

144
01:02:14.150 --> 01:02:40.050
ان يحضر هذا المكفول او آآ يحضر في مجلس الحق او مات اي المكفول برئ الكفيل لانه سقط الحضور عن الكفيل بموت المكفول وكذا ان تلفت العين المكفولة بامر الله قضاء وقدرا بدأت ذمة هذا الكفيل

145
01:02:41.400 --> 01:03:08.800
وان تعذر على الكفيل احضار المكفول  جاء الكفيل وكفل هذا السارق هذا الدايم على ان يحظره يوم كذا في مجلس المحاكمة   هذا المكفون او رفض ان يحضر قال ومتى تعذر

146
01:03:09.300 --> 01:03:31.300
وان تعذر على الكفيل احضارك المكفول اي مع حياته بان امتنع من الحضور ظمن جميع ما عليه. يظمن الكفيل كل ما عليه هذا المكفوف لانك رضيت ابتداء بكفالته سواء كفالة مالية

147
01:03:31.750 --> 01:03:59.000
او بكفالة حضورية الحضورية يحل الكفيل محل المكفول يدخل السجن مكانه يدخل مكانه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم الزعيم غارم والضمان مر معنا ان الظمان المالي هو الكفالة المالية

148
01:03:59.700 --> 01:04:24.950
والكفالة بالبدن هي الكفالة بالنفس وهي المسماة الان بالكفالة الحضورية ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر ليه ؟ لان الحق لم ينتهي لم يستوفى فلا بد من  منهما جميع

149
01:04:25.250 --> 01:04:51.650
وان سلم المكفول نفسه برئ الاثنان الكفيلان لانهما لان الاداء الاصيل عليهما باحضاره وقد حضر وقد حضر بنفسه والكفالة الحضورية يحتاج اليها في حقوق الناس في حقوق الناس لا في حقوق رب الناس

150
01:04:52.650 --> 01:05:19.450
من لم يحج ليس هناك كفالة حضورية بحجه انما هي في حقوق الناس في الدماء في الاموال في الخصومات المنازعات نسأل الله عز وجل ان يكفينا واياكم شرور الخلق وان يبرئ ذممنا من حقوقهم

151
01:05:19.750 --> 01:05:36.900
والا يجعل لاحد علينا حقا لا قريبا ولا بعيدا. امين يا الله. وبهذا تتم يتم الكلام على الظمان والكفالة بنوعيها مالية وهي الظمان وكفالة حضورية وهي الكفالة بالبدن وبالنفس ونقف على الحوالة

152
01:05:37.150 --> 01:06:01.600
والله اعلم. نعم  اذا مات الظامن لا يلزم ذريته ولا اولاده اه ما ظمن به يورثهم في اصح اقوال العلماء لانه ضمن بنفسه فلا يلحق ذلك ذرية حتى لو ضمن بي ماله

153
01:06:01.850 --> 01:06:30.350
فان المال بموت هذا الظامن انتقل ملكه الى ملك ورثته   لا اله الا الله يقول شخص صلى في مصلى واتضح له ان المصلى على غير القبلة رغم انه رأى السجادة على على الوجهة فماذا عليه

154
01:06:30.600 --> 01:06:48.750
يعيد الصلاة من صلى في مكان فتبين له انه انها ليست على القبلة وهي في مساجد المسلمين يعيد الصلاة اما اذا صلى في برية ولا في غابة ولا على بحر

155
01:06:48.900 --> 01:07:07.400
ولا في جو مجتهدا متحريا القبلة فبان بعد فراغه من الصلاة ان القبلة الى غير جهته وقد اجتهد وتحرى فلا يعيد الصلاة ولهذا اخوانا الان اللي ينزلون في الشقق المفروشة والفنادق

156
01:07:07.850 --> 01:07:30.500
وهي فيما في مساجد المسلمين ويصلي الى جهة يتبين انها بعكس الجهة التي هي جهة القبلة. هذا مفرط لانه ينزل ويسأل ويرى مساجد المسلمين ومحاريبهم الى اين متجهة فهذا فيه تفريق ومن فرط اعان اعاد صلاته

157
01:07:30.750 --> 01:07:33.113
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا