﻿1
00:00:09.250 --> 00:00:40.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب

2
00:00:40.900 --> 00:01:03.500
فصل في الايجارة وللمستأجر استنفاء النفع بنفسه. وبمن يقوم مقامه لكن بشرط كونه مثله في الضرر او دونه وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من الة المركوب والقود والسوق والشيل والحط. وترميم الدار

3
00:01:03.500 --> 00:01:24.950
باصلاح المنكسر واقامة المائل وتطين السطح وتمضي فيه من الثلج ونحوه. وعلى المستأجر المحمل والمظلة وتفريغ البالوعة والكنيف وكنسوا الدار من الزبل ونحوه ان حصل بفعله بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:01:26.300 --> 00:02:01.100
الحمد لله رب العالمين  وعلى آله اجمعين اما بعد هذا اتمام احكام الاجارة هذا الفصل فيما يلزم  وما يلزم  قال رحمه الله فصل وللمستأجر شفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه

5
00:02:02.000 --> 00:02:34.300
بيع لهذه المنفعة وبيع للمنفعة فيستوفيها هذا المستأجر نفسه او من يقوم مقامه بيتا سيارة تأجر الة منها بنفسه من يقوم مقامه  او ولده او وكيله لان المنفعة صارت ملكا لهذا المستأجر

6
00:02:35.050 --> 00:03:04.800
استوفيها بنفسه او بنائبه لكن بشرط كونه اي النائب مثله في الظرر او دونه لا يكون النائب اكثر منه ضررا مثاله تاجر بيتا له ولاولاده وعددهم خمسة لا يجوز ان يقيم مقامه في هذا البيت من اولاده عشرة

7
00:03:06.150 --> 00:03:28.050
لان كثرة الاولاد سبب للإزعاج وللاتلاف  انما الذي يقوم مقامه من كان مثله في الظرر او اقل لا اكثر من ذلك هذا الذي يجب على  طيب المؤجر صاحب العين قال وعلى المؤجر

8
00:03:28.450 --> 00:03:54.550
كل ما جرت به العادة من الة الركوب ان يقودها والسوق ان يسوقها والشيل والحط استعجلت  عربية يلزم هذا المؤجر صاحب التريلة او المتصرف فيها صاحب الدينة العربية المتصرف فيها ما جرت به العادة

9
00:03:54.900 --> 00:04:17.000
يسوقها ويقودها يشيل ويحط فيما جرت به العادة كما يلزمه صيانتها لو بنشر الكفر او تعطلت كل ما جرت به العادة في عرف الناس تلزم هذا المؤجر قال وترميم الدار باصلاح المنكسر

10
00:04:17.700 --> 00:04:48.300
قامت المائل السطح يوم ان بيوتهم من اين من حجر  تنظيفه من الثلج ونحوه الثلج لان الماكنة من اهل الشام فلسطين من بلدة طور وطول كرم يأتيهم ايش  تنظيف من الثلج مهم

11
00:04:49.500 --> 00:05:09.900
اللي لو بقي ثقل على على السقف ربما سقط او تحرر منه الماء هذه كلها من مما تلزم المؤجر ان يرمم داره فجرت دارا لما ماتها خربانة اصلاح الحمام على من

12
00:05:10.400 --> 00:05:36.350
المؤجر الا ان اشترطه على المستأجر خرب المطبخ على المؤجر طلع البلاط على المؤجر لان المستأجر لا يمكنه شفاء نافع الا بحصول هذه اشياء وعلى المستأجر هذا ما يلزم المستأجر

13
00:05:37.550 --> 00:06:05.750
وعلى المستأجر المحمل والمظلة ولا هي الكبير من الاخبية دون الخيمة هذي لا تلزم المؤجر وانما المستأجر ان يضع آآ محملا او طربان او مظلة لانه هو المنتفع منها ويجب عليه في استئجار العقار تفريغ البالوعة

14
00:06:06.400 --> 00:06:29.350
اذا انتهت مدة اجاره يفرغ البالوعة وهي الصرف الصحي اما اذا كانت مشتركة في الخدمة العامة فلا يلزمه ذلك. لان ملء البالوعة يضر بالمستأجر الاخر وبمالك العين قال والكنيف الكنيف هو الله يكرمكم

15
00:06:29.650 --> 00:06:57.150
دورة المياه محل قضاء الحاجة يفرغها. وكنس الدار من الزبل الزبل جمع زبالة ما يسلم الدار وهي وسخة تجمع فيها كراتين اثاث قديم وثياب واطعمة من الزبل ونحوه ان حصل بفعله اي ما حصل بفعله يجب عليه ان

16
00:06:57.400 --> 00:07:29.050
يزيله ويفرغه سواء بنفسه او يستأجر على ذلك احدا لانه لما اشترى لما استأجرها واقتراها كانت فارغة. فلم يجز له ان آآ يعيدها وهي وسخة بزبولاتها وما الى ذلك وهذه كلها مردها الى العرف ولهذا اذا اشترط في

17
00:07:29.600 --> 00:07:49.100
عقد الايجارة شرط وليس الشرط حراما وجب الوفاء به. ولهذا من شروط استئجار العقار ان تسلمها كما هي ما تبرأ الذمة الا بمثل هذا الا ان يأذن او يسمح او يرضى من

18
00:07:49.150 --> 00:08:14.200
المستأجر المؤجر نعم فصل والاجارة عقد لازم بموت المتعاقدين ولا بتلف المحمول ولا بوقف العين المؤدية  ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع. ولمشتري لم يعلم الفسخ او الامضاء والاجرة له

19
00:08:14.550 --> 00:08:43.800
وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة. وبموت المرتضع وهدم الدار. ومتى تعذر استنفاء  ومن جهة المستأجر فعليه جميع الاجرة. وان تعذر فعل احدهما كشرود المؤجرة. وحدم داري وجب منها الاجرة بقدر ما استوفى

20
00:08:44.000 --> 00:09:08.600
وان هرب المؤجر وترك بهائمه وانفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع. لان النفقة على المؤجر كالمعير. نعم ماذا بماذا تنفسخ الايجارة لماذا اذا فسخ عقد الاجارة قال فصل والاجارة عقد لازم

21
00:09:09.600 --> 00:09:33.500
اذا حصلت الاجارة فهي عقد لازم كالبيع هذا قول الائمة الاربعة رحمهم الله لا تنفسخوا بموت المتعاقدين كالبيع باع رجل من اخر سلعة ثم مات احدهم البائع او المشتري جميعا لم ينفس عقد البيع

22
00:09:33.900 --> 00:09:58.650
انت قلت هذي العين من ذمة البائع لذمة المشتري كذلك الاجارة لا تنفسخ بموت المتعاقدين او احدهما. استأجر محمد من سليمان دارا لما وقعوا العقد مات المؤجر والمستأجر  الاجارة ثابتة

23
00:09:59.000 --> 00:10:31.700
من ينتفع من هذه الاجارة ورثة المستأجر ورثة المؤجر اذا لا تنفسخ بموت المتعاقدين او احدهما ولا تنفسخوا بكلف المحمول استأجرت سيارة تنقل اهلك من الرياض الى مكة فماتت زوجتك واولادك. عقد الاجارة باقي

24
00:10:32.650 --> 00:10:56.400
استأجرت عربية تنقل بها اثاث بيتك من مكان الى مكان. قبل النقل احترق الاثاث الاجار ثابتة استأجر اه تريلا تنقل غنمه من بر قريب الى بر بعيد يبحث عن الربيع

25
00:10:56.850 --> 00:11:17.650
قبل ان ينقلها مات نصفها. او ماتت كلها او سرقت عقد الايجار باقي اذا لا تنفسخ بتلف المحمول اذا كانت الايجارة على حمله ولا بوقف العين المؤجرة. انت مستأجر بيت

26
00:11:17.900 --> 00:11:43.300
في اثناء الاجرة اوقف صاحب العقار هذا العقار قال هو وقف وقف لله. تستمر مدة اجرتك تستمر مدة الاجرة لا تنقطع بوقف العقار او العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع

27
00:11:43.550 --> 00:12:11.550
استأجرت بيتا البيت اللي استأجرته وهبه المؤجر لزوجته قول اخيه ها او باعه انت تستمر في مدة اجرتك كما طرأ عليها من العقود من بيع موهبة او وراثة مات المؤجر ورثه اولاده

28
00:12:11.650 --> 00:12:38.300
لا تنقضي مدة اجرتك وليس للاجرة عليها شأن. لكن ما الذي يمنع ان يؤجرها على غيره وقد اجرك اياها في الاجارة الثانية باطلة قال ولمشتر لم يعلم لم يعلم بان هذه العين او هذه الدار مؤجرة له الفسخ. يفسخ عقد البيع

29
00:12:38.950 --> 00:13:00.550
او الامضاء يمضي الاجرة والاجرة لمن؟ له بهذا المشتري كن الاجر له الا ان يشترطها عليه البائع. وانا بعتك هذه الدار وانا مأجرها خمس سنين ترى اجرتها لي وافق المشتري فنعم

30
00:13:01.050 --> 00:13:21.200
طيب فجره اياها بعد مضي السنة الاولى ولم يشترط عليه تكون الاجرة لمن المشتري اربع سنوات اذا كان المشتري لا يعلم بان العين مؤجرة مخير اما يفسخ البيع او يمضي

31
00:13:21.800 --> 00:13:40.050
آآ البيع وله الاجرة على المدة الباقية ما لم يشترطها البائع هذه الاشياء التي لا تنفسخ بها الاجارة ما الذي ما الاشياء التي تنفسخ الايجار بها وتبطل؟ قال وتنفسخ بكلف العين

32
00:13:40.050 --> 00:14:08.200
مؤجرة المعينة اجرته دارا فانهدمت او احترقت العين المؤجرة المنتفع بها قد تلفت  الايجارة منفسخة الزمن الماظي يؤجرون الدواب اما للحمل او للسقي عليها. تموت الدابة  فجرك عربية او سيارة

33
00:14:08.300 --> 00:14:44.150
انت تشغلها واذا هي مخبطة فتنفسخ الايجار بكلف العين المؤجرة. المعينة وبموت المرتظع استأجر الاب مرضعة لابنه لان الارظاع حق لمن؟ للمولود فاستأجر مرضعة مات المرتظع الطفل مات  انقطع من فسخ عقد الاجارة

34
00:14:44.200 --> 00:15:07.400
فان مات في اثناء الاجرة فللمرتظع للمرضعة اجرة المدة التي ارظعتها وبموت المرتظع وهدم الدار اي العين المؤجرة ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له

35
00:15:07.650 --> 00:15:38.750
فجره  سيارة يوم جاي بياخذ السيرة والسيرة مسروقة لم يستوف المستأجر النفع من هذه العين السيارة لانها مسروقة قال فلا شيء للمؤجر اذا سرقت عند المؤجر طيب منع اجره البيت لكنه ما سلمه له

36
00:15:39.850 --> 00:16:01.600
تعذر استيفاء النفع من جهة المؤجر فلا شيء له اي من الاجرة. لانه لم يسلم له ما يصح به تتناوله عقد الاجارة. فبالتالي لم يستحق منها شيئا قال ومن جهة المستأجر فعليه جميع الاجرة

37
00:16:01.750 --> 00:16:27.550
استأجر بيتا مدة سنة ولم يستوفي المستأجر النفع تقصيرا منه لم ينتقل لمياء يأخذ هذا البيت حتى مضت السنة فهنا منع الإستيفاء من جهة من؟ من جهة استأجر فعندئذ فعليه جميع الاجرة

38
00:16:27.900 --> 00:16:56.050
وصورتها الواضحة الان في بطاقات سوا كم مدة الشحن فيها  او شهرين ها بحسب الشركات عطوك الاجرة شهرين لك في هذه بطاقة مئة ريال. اذا مظى الشهراني ولم تستفدهما انت ايها المستأجر راحت عليك. صحيح

39
00:16:56.250 --> 00:17:21.250
لان تعذر الاستيفاء لا من جهة المؤذن وانما من جهة من؟ المستأجر. المستأجر. فقالوا اه فعليه جميع الاجرة وان تعذر اي استيفاء النفع بغير فعل احدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار انفسخت. الاجارة لانه فات المقصود من العقد بها

40
00:17:21.450 --> 00:17:51.450
وهو الانتفاع كما لو تلفت. اجره دارا زلزال وانهدمت وليس للمؤجر على المستأجر شيء بطلت وفسخت الاجرة هجره  عطبة الالة لا بفعل المؤجر ولا فعل المستأجر من فسخ عقد الايجار كما لو تلفت

41
00:17:51.850 --> 00:18:14.900
هجره بعيرا يركب عليه ويسافر عليه يشيل عليه عفشه  يوم جا بيستلم البعير ولا البعير هاج هنا اه شرود هذه المؤجرة في حكم تلفها فتنفسخ عقد الاجارة ينفسخ عقد الاجارة

42
00:18:15.450 --> 00:18:35.950
وواجب من الاجرة بقدر ما استوفى. نفرض انها الدار انهدمت بعد اربعة اشهر واستنفذ منها اربعة اشهر. تجب عليها الاجرة المدة التي استفادها من العين المؤجرة سواء عطبت او او هربت او

43
00:18:36.200 --> 00:19:06.800
انهدمت وان هرب المؤجر وترك بهائمه المؤجر هرب العمالة ايش؟ غير النظامية وعندهم غنم او ابل فلما جاءت الحملة الامنية في وطن بلا مخالف هجوا خلوا بهايمهم هرب المؤجر وترك بهائمه

44
00:19:07.400 --> 00:19:32.450
فان كان له مال انفق على هذه البهائم الحاكم الشرعي من ماله فان لم يكن له مال وانفق عليها المستأجر مستأجر ابله بنية الرجوع رجع. لان النفقة على المؤجر كالمعير. لانه قام عنه بالواجب المتعلق بها

45
00:19:34.500 --> 00:19:56.150
طيب ان انقضت مدة الاجارة ولم يأتي المؤجر بقي على على هروبه قالوا باعها الحاكم توفى المستأجر ما انفقه عليها وما بقي يرصده حتى يأتي صاحبه. فان لم يأتي فاما ان يسلم الى بلده

46
00:19:56.550 --> 00:20:28.500
او يحفظ ببيت المال ويقوم مقام الحاكم الان الجهات النظامية كالبلديات والجوازات يقوم مقام الحاكم في مثل هذه المسائل هذه الاحكام والاحوال التي تنقطع بها الاجرة نعم  فصل والاجر قسمان خاص وهو من قدر نفعه بالزمن. ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل

47
00:20:28.750 --> 00:21:02.150
فالخاص ولا يضمن ما تلف في يده الا ان فرط. والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط عن دابته. وبانقطاع حبله لا ما  ولا يضمن حجام وختان وبيطار. خاصا كان او مشتركا ان كان حاذقا ولم تجن يده

48
00:21:02.850 --> 00:21:27.350
واذن فيه مكلف او وليه اذن واذن فيه مكلف او وليه. ولا راع لم يتعدى او يفرط بنوم او غيبتها عنه ولا يصح ان يراها بجزء من نمائها نعم هذا الفصل فرق فيه الفقهاء بين نوعين من الايجار

49
00:21:27.950 --> 00:21:57.000
الاجير الخاص والاجير العام وعقد الاجارة من اوسع العقود تعاطيا وتعاملا بين الناس وكل الموظفين عقدهم مع الدولة او مع الشركات عقد ايش؟ ايجارة العيادات الطبية عقدها اجارة سواء بين مقدم الخدمة وهي الدولة او بين

50
00:21:57.200 --> 00:22:27.800
اه للخدمة وهو الفرد يذهب للعيادة الخاصة هذي عقد ايجارة لعلاجه فالاجارة نعم. والمواصلات والمواصلات الاجرة فيها تكاسي الليموزين كلها كرام الكره والايجارة الاجير نوعان اجير خاص واجير عام. الاجير الخاص هو الذي

51
00:22:28.250 --> 00:22:55.950
وهو من قدر نفعه بالزمن خاص يشتغل عندك باليوم الزمن هنا هو اليوم. هذا اجير خاص الذي استأجر مدة معلومة من الاجير الخاص الخادمات الموظفون الشركات او في الدوائر ادير خاص بمدة من الزمن

52
00:22:56.550 --> 00:23:19.950
يعمل عشر ساعات في اليوم كذا ساعة والاجيل المشترك من قدر نفعه بالعمل سمي مشتركا لانه ليس خاص مشترك لك يبني لك بيت يصلح لك السيارة هو ليس خاصا بك يبني لك ولغيرك

53
00:23:20.150 --> 00:23:43.150
يصلح لك ولغيرك خياط يخيط لك ولغيرك يسمى بالاجير المشترك وهو الذي قدر نفعه بالعمل يخيط ثوبا شراعا يبني بيتا وسمي مشترك لانه يتقبل اعمال منك ومن غيرك في وقت واحد

54
00:23:43.850 --> 00:24:16.650
يشتركون هؤلاء في المنفعة قال فالخاص لا يضمن ما تلف بيده الا ان فرط يأمره بان يسقي يجيب الماء للبيت ويكسر الجرة متعمدا يضمن يضمن ذلك  فهذا الخاص لا يظلم ما بيده الا ان فرط. استأجرت سائقا

55
00:24:17.400 --> 00:24:39.150
يعمل عندك مدة شهر في هالشهر هذا بدأ يسرع يقطع الاشارات وتلقطه ساهر هجرة الف ريال. يوم جا يبي يروح ولا عليه عشرة الاف غرامات من يتحملها؟ هو هو بتفريطه

56
00:24:40.550 --> 00:25:03.250
فيضمن ما فرط فيه فيما تلف او تغرم بيده قال والمشترك يضمن ما تلف بفعله لان العقد معه على العمل من تخريب خرق الثوب او العباءة او الشراع الذي يخيطه

57
00:25:03.600 --> 00:25:23.400
او غرق في تفصيله عطيته ثوب. يفصله ثوب سعودي قام افصله ثوب سوداني غرطة في ايش تفصيل اتفقت معه على انه يجعله ثوب سوداني قام فصل على انه ثوب كويتي

58
00:25:24.650 --> 00:25:49.550
هذا الغلط في ماذا؟ في تفصيله يضمنه بماذا غلطه ان كان غلط منه هو. قال وبزلقه وسقوطه عن دابته انت استأجرت منه عمل ان يحمل لك هذا الاثاث من مكان الى مكان. واثناء حمله زلق

59
00:25:49.750 --> 00:26:13.550
وسقط عن السيارة انكسرت رجله من يتحمل هذا؟ انتم له انت. هو يتحمل لا يتحملها المستأجر قال وبانقطاع حبله اذا كان يحمل وانقطع الحبل هو اللي يظمن وفي هذا ما روى

60
00:26:13.700 --> 00:26:35.800
غير واحد عن عن علي رضي الله عنه انه كان يظمن الاجراء وقال لا يصلح الناس الا هذا كان يظمن الصباغ والصواغ وقال لا يصلح الناس الا هذا اذا المشترك الاجير المشترك يظمن ما تلف بفعله هو

61
00:26:36.950 --> 00:26:57.400
لا ما تلف بحرزه او بغير فعله ان لم يفرط او يتعدى اعطيته قماش بتفصل لي هذا الثوب والقماش بقي عنده في المحل اغلق المحل وذهب اغلق المحل يعني ما فرط

62
00:26:58.750 --> 00:27:26.950
اشتب المحل حريق لا يضمن   الاجيل المشترك هذا القماش لانه لم يتعدى ولم يفطر ان ترك المحل مفتوح  وجاء السارق وسرقه يضمنه من؟ يضمنه هذا الاجل المشترك نأتي مسألة ما يسميها الفقهاء بضمان الطبيب

63
00:27:27.500 --> 00:27:53.200
وامثال الاطباء ولا يضمن حجام الحجام الذي يمارس مهنة الحجامة والحجامة من الطب فقد روى الامام البخاري في صحيحه في كتاب الطب منه عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان يكن الطب في شيء ففي ثلاث

64
00:27:54.100 --> 00:28:16.750
شرطة محجم او لعقة عسل او كية من نار وانا اكره النار هذا هو الحجام الذي يعمل الحجامة والحجامة مهنة جائزة طيب كيف نجيب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام

65
00:28:17.300 --> 00:28:55.650
كسب الحجام خبيث هل معناه ان الحجامة حرام  وش نجيب عنه النبي يشترط وش يفرغ نفسه ها لا ما هي به  اذا انجبر عليها لا  ما هو بيبيع بالدم. انا ما خبرت ان الحجامين يبيعون الدم. ها من يبي هاللتر؟ وها اللترين وهالصاع وهالصاعين

66
00:28:55.900 --> 00:29:23.850
ها ذات المنهج اي وش فيها يقول عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث هل معناه ان ما يجوز انه ياخذ مكاسب عليها  قوله عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث يعني مستخبث مستقذر

67
00:29:26.800 --> 00:29:47.000
والا فقد احتجم صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام صاعا من تمر مقابل حجامته احتجم في رأسه ليس الكسب محرم. وانما معنى قوله كسب الحجام خبيث يعني مستخبث مستقذر. تستعفه النفوس

68
00:29:47.000 --> 00:30:17.900
كريمة يستعف هذه المهنة قال ولا يضمن حجام وختان. الختان منه الذي يمارس الختانة ختام هو في حق الذكر قطع الاقلف وهي الزائدة على ذكره. والختانة في حق المرأة قطع شيء من بضرها

69
00:30:19.250 --> 00:30:47.250
وبيطار البيطار هو الطبيب سواء طبيب للاوادم اما حكيما او بيطارا او طبيبا وان كان للبهائم والان في العرف المعاصر طبيب البهائم بيطري بيطار خلاف طبيب الاوادم خاصا كان اي الحجام والختان

70
00:30:47.550 --> 00:31:18.250
او مشترك او مشتركا فتح محل اجابة او ختامه او بيطرة وطب متى لا يضمن ان كان حاذقا والحذوقة بشهادة اهل الشأن وهي الصنعة له. او باستخراج الرخص الرسمية الى عهد قريب كل مهنة لها شيخ. الشيخ الصاغة

71
00:31:18.400 --> 00:31:46.100
الدلالين شيخ العسل فائدتها يحتكم اليه في مهنته يعرف الحاذق من غير الحاذق فيها الان حل محل هالجهات الرسمية هيئة التخصصات الطبية هذي تعطي الاذن لممارسة الطب بانواعه هيئة الغذاء والدواء

72
00:31:48.250 --> 00:32:09.600
قال ان كان حاذقا ولم تجني يده تتعدى الجناية هنا بالتعدي واذن فيه مكلف. اذن له المكلف بان يحجمه او يختن ابنه او يعالجه او يعالج بهائمه فان كان صغير

73
00:32:09.950 --> 00:32:35.850
وليه يأذن وليه بالختام او بالعلاج وان جنت يداه تجاوز بالختان الى بعض الحشفة ضمن لانه اتلف يضمن سراية الاتلاف وقالوا هذا الظمان لا يختلف سواء تعدى بالعمد او تعدى بالخطأ

74
00:32:37.400 --> 00:32:58.250
انه يظمن كمن اتلف المال وقد جاء في مصنف ابن ابي شيبة عن عمر رضي الله عنه انه قضى في طفلة ماتت من الختان قضى بديتها على عاقلة خاتمتها النساء كن

75
00:32:58.300 --> 00:33:19.050
يختن ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اخفضي ولا تنهكي الخاتمة الخافظة اخفضي ولا تنهكي لا تكثري من الاخذ امرأة ختنت طفلة صغيرة ما زالت تنزف تنزف حتى ماتت فطست. لا اله الا الله

76
00:33:19.450 --> 00:33:39.500
متى عملت قتلها هذا يسمى قتل ايش؟ خطأ. خطأ تحمل عمر رضي الله عنه دية هذه الطفلة عاقلة الخاتمة لانه في قتل الخطأ كما سيأتي ان شاء الله في الجنايات لقتل الخطأ

77
00:33:39.750 --> 00:34:08.050
يتحمله عاقلة المخطي عاقلته من هم؟ قبيلة  عصبته ابوه وان علوا ابناؤه وان نزلوا اخوانه من اي الجهات ابناء عمومته بنوهم كل بحسبه هذه العاقلة ولهذا هذه الخاتمة قضى عمر رضي الله عنه لما تعدت وفرطت وجنت

78
00:34:08.200 --> 00:34:36.150
فماتت الطفلة على فديتها لاهل هذه الطفلة على العاقلة قال ولا راع لا ضمان على راع لم يتعدى انت شفتك راعي استأجرته اجير خاص يرعى ابنك يرعى غنمك يرعى دجاجك يمكن يرعى الدجاج؟ نعم

79
00:34:37.500 --> 00:35:09.450
يرعى الارانب استأجرته على بهيمتك. او على بهائمك. لن يتعدى وحصل تلف الدجاج او للبهائم فلا ضمان عليه طيب ان فرط بنوم ذهب يرعى البهائم الابل الغنم البقر وتعبان ونام تحت شجرة وقعد يسولف مع راع اخر

80
00:35:10.150 --> 00:35:38.750
راع اخر من ديرته قعد يسولف هو وياه وسالفة تجر سالفة ثم آآ هلك  المرعي من الغنم او الابل او ضاع تحمله من؟ هذا الراعي لانه فرط اما بنوم او غيبتها عنه

81
00:35:39.450 --> 00:36:07.700
راح يرعاها ثما وخر عنها وضاعت لان هذا الراعي امين والامين يؤتمن كالمودع فان تعدى او فرط يضمن كسائر الامناء ولا يصح ان يرعاها بجزء من نمائها عنده ذود وهي ابل

82
00:36:09.150 --> 00:36:32.750
عند خمسين قال للراعي تعال الخمسين واجرتك بعد سنة ما انتجت هذه الخلفات او ما انتجت هذه العشائر. قد تنتج وقد لا تنتج فهنا في جهالة فلا يصح ان يكون الاجرة

83
00:36:32.950 --> 00:37:01.950
بجزء من نمائها ازرع لي الارض وبعطيك ما نمت هذه الناحية قد تنمو قد لا تنمو اما لو قال ازرعها ولك الربع صحت كما سبق في ايش؟ في المزارعة اذا لا يجوز ان يرعاها بجزء من نمائها للجهالة. لكن يجوز يقول ارعى لي الخمسين ولك عند تمام الحول

84
00:37:01.950 --> 00:37:22.250
او وعود البخرة والقعود مجهولين ولا معينين؟ اي والله. معينين. وان لم يكونا موجودين حال وقت الاجرة. اما بجزء من نمائها فلا يصح ذلك للجهالة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل عقد فيه

85
00:37:22.450 --> 00:37:50.350
جهالة وغرر  لكن لو قال انا عندي خمسين ارعى لي مدة خمس سنين واعطيك نصفها يجوز؟ يجوز. فان جاء وقت الوفاة ونصف الخمسين موجودة اعطاه اياها. والا يظمنها له وموسى عليه السلام لما نزل في ارض مدين

86
00:37:50.550 --> 00:38:15.100
ما كان مهر البنت ها ايش نعم على على ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرة فمن عندك وما اريد ان اشق عليك وموسى عليه السلام وفي اتمها عشر سنين

87
00:38:16.100 --> 00:38:38.000
وهو يعمل اجيرا عند شيخ مدين وشيخي مدين ليس هو شعيب عليه السلام لكن شعيب ممن بعث لهؤلاء القوم وبعثة شعيب قبل بعثة موسى بسنين طويلة. عليهم الصلاة والسلام واضح الفرق؟ فان قال

88
00:38:38.100 --> 00:39:03.150
واستأجرك على ان ترعى لي الغنم واعطيك بعدين  ما انتجت من بهائمها. النصف او الربع هذا ما يصح. قد تنتج ولا تنتج. لكن لو قال استأجرك على ان تلغى ان ترعى الغنم ولك بعد هذه المدة عشرها

89
00:39:03.900 --> 00:39:23.300
لان العشر معلوم هي خمسين عشرها كم خمس وعلى هذا كان عمل الناس الى عهد قريب يأتي الاعرابي من البادية او ينتقل الانسان من مكان الى مكان في عمل عند اهل الزرع او اهل الضرع

90
00:39:23.450 --> 00:39:46.900
على شيء معلوم فاذا انتهت المدة التي يعمل بها قال يا جماعة حاسبوني اعطوني حسابي نعم وش تقول   عشر وخمسين قال عندي خمسين خمسين راس اشتغل عندي سنة ولك خمسها لك عشرها خمس

91
00:39:47.150 --> 00:40:19.850
غنمات او خمس ناقات  هل يجوز عشر عشرين نصف ربع ثلث جزء مشاح ما له علاقة الزائد هذا لمن؟ للاصل  واضح هذا يا اخواني؟ نعم فصل وتستقر الاجرة بفراغ العمل وبانتهاه المدة

92
00:40:20.100 --> 00:40:44.500
وكذا ببذل تسليم العين. اذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفى ويصح شرط تعجيل الاجرة وتأخيرها. وان اختلفا في قدرها تحالفا وتفاسقا وان كان قد استوفى ما له اجرة فاجرة المثل

93
00:40:44.550 --> 00:41:06.000
والمستأجران قد استوفى ما له اجرة نعم وان كان قد استوفى ما له اجرة فاجرة المثل والمستأجر امين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان الا بالتفريط. ويقبل قوله في انه

94
00:41:06.000 --> 00:41:26.000
او انما استأجره ابق او شرد او مرض او مات. وان شرط عليه الا يسير بها في الليل او وقت القائلة او لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح

95
00:41:26.000 --> 00:41:58.700
وما تنقضت الايجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤونته كالمودع المودع او اقنعك كالموضع   هذا الفصل يمكن نسميه بماذا تستقر اجرة الايجارة قال وتستقر اي تثبت الاجرة بفراغ العمل

96
00:41:59.350 --> 00:42:16.750
اذا ادى العمل الذي عليه سواء اجيرا خاصا في مدته او اجيرا مشتركا في عمله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه عرقه

97
00:42:17.550 --> 00:42:38.750
اذا ادى الاجير عمله وجبت له اجرته وقوله قبل ان يجف عرقه لماذا؟ لانه ادى العمل الذي استحق عليه الاجرة لم يصح ولا يجوز ان يؤخر استيفاء اجرته وفي هذا

98
00:42:39.600 --> 00:43:07.000
تأكيد الشريعة اسلامية الغرة على ايتاء الحقوق اهلها وعدم التواني والتفريط والتسويف في ذلك فان فرط وسوف واجل ومن هذا  المؤجر وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الثلاثة الذين اطبق عليهم الغار

99
00:43:07.100 --> 00:43:24.100
من بني اسرائيل قال الثالث منهما اللهم انه كان لاجرا واعطيت كل اجير اجره الا واحدا ذهب ولم يأخذ اجرته طيب لما ذهب لم يأخذ اجرته خلاص تاكلها حلالا بلال؟ لا

100
00:43:24.850 --> 00:43:48.050
تبقى في ذمتك حتى يأتي فتعطيه اياها او يطلبها فتدفعها له هذا نمى هذه الاجرة. اليسيرة القليلة حتى اضحت رأس مال عظيم تاجر ورابح فيها الى ان صارت واد من الابل وادي من البقر وادي من الغنم وادي من الرقيق

101
00:43:49.100 --> 00:44:06.650
دل على ان هذا كان في ارض الشام لانه ارض الشام يجتمع فيها ايش الابل والبقر. البقر للزرع والابل في البوادي لانه جمع ثروة وادي ابن الرغيف يقومون على هذه البهائم

102
00:44:07.800 --> 00:44:26.600
ثم جاء بعد مدة طويلة قال يا عبد الله اتعرفني قال نعم انت الاجير الذي عمل عندي ثم ذهب ولم يأخذ اجرته قال فاتق الله واعطني اجري بمن خوفه الحقوق

103
00:44:26.700 --> 00:44:48.900
ولا بالامارة بالمحكمة ولا بالشرطة شيخ القبيلة او شيخ المهنة؟ لا اتق الله واعطني اجري قال اترى ذلك الوادي من الابل ذاك الوادي من البقر ذاك الوادي من الغنم وذاك الوادي من الرقيق

104
00:44:49.900 --> 00:45:16.150
هذا هو رصيده. قال نعم. قال اذهب فخذه فانه اجرك نميتها حتى صار الربح تابع للاصل  هلا يا عبد الله اتق الله ولا تهزأ به لا تسخر مني تضحك علي قال والله لا اهزأ بك فذهب فساق ذلك كله ولم يدع منه شيئا

105
00:45:16.400 --> 00:45:42.450
الاجرة تثبت وتستقر بفراغ العمل. اذا كان الاجرة على عمل وبانتهاء المدة اشتغل عندك يوم اسبوع شهر ظهر السنة تثبت اجرته بانتهاء المدة التي كانت الاجرة عليها وكذا ببذل تسليم العين

106
00:45:42.750 --> 00:46:05.800
لو استعد ان يبذل ان يسلم العين للعمل في الذمة تثبت له الاجرة استأجرته يبني لك بيتا. فكمل البيت. سلمك البيت ثبتت الاجرة اذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفى

107
00:46:07.100 --> 00:46:30.750
استأجر منه ان يعمل له بيتا يبني له فيلا عمارة ملحق  وتم هذا البناء قال يلا هذا بناءك جاهز ينتفع قال اذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها اي في بين العين المؤجرة

108
00:46:31.250 --> 00:47:00.600
ولم تستوفى اي الاجرة فانه يجب عليه ان يدفعها وتستقر الاجرة عندئذ طيب هل يجوز للمؤجر او للمستأجر ان يعجل الاجرة او يؤخرها؟ قال ويصح تعجيل الاجرة وتأخيرها تعجيلها استأجر بيته او سيارته او دابته خمس سنين. قال بشرط تعطيني الاجرة مقدما يجوز

109
00:47:01.650 --> 00:47:26.650
ويصح تأخيرها بان تكون مؤجلة باجل معلوم  استأجر منه سنتين قال بشرط اني ما اعطيك حتى تستوفي السنتين. صح ذلك. بشرط ان يكون الاجل معلوم وان اختلفا في قدرها. قدر الاجرة او قدر المنفعة

110
00:47:26.750 --> 00:47:52.900
انا اجرتك هذا بمئة قال لا اجرته بخمسين ان اختلف في قدر الاجرة اجرته سنة قال لا اجرتني ستة اشهر وان اختلف  قدرها تحالفا يحلف المؤجر ويحلف المستأجر فان تحالفا تفاسخا ان فسخت عقد الاجارة

111
00:47:53.100 --> 00:48:22.000
ان حلف احدهما ورفض الاخر فمن حلف رفض الاخر اي نكل عن الحلف ثبت للحالف فيما حلف به وان كان قد استوفى ما لا ما له اجرة اجرة وان كان قد استوفى ما له اجرة

112
00:48:22.200 --> 00:48:51.550
واجرة المثل استوفى عمل لكن لم يحددوا الاجرة فيه تبني لي هالغرفة ذي او هالبشر فبناها ولم يتفقا على اجرة فله اجرة المثل يرجع فيها لاهل الخبرة والمستأجر امين لا يضمن ولو شرط على نفسه الظمان الا بالتفريط

113
00:48:52.000 --> 00:49:09.550
مستأجر امين. لا يظمن الا اذا فرط حتى لو شرط على نفسه الظمان لانه قبض لانه قبض ليستوفي منها ما يملكه فيها فلم يضمنها مثل الزوجة زوجت زوجي لكن ما تدري عن اخلاقها

114
00:49:11.150 --> 00:49:43.900
فهذا لا يظمن اهلها  ولهذا سئل الامام احمد في من يستأجر خيمة الى مكة فتسرق من هذا المستأجر. قال ارجو انه لا يظمن كيف يضمن اذا ذهب ويقبل قوله اي المستأجر في انه لم يفرط. يقول والله يقول ما فرطت

115
00:49:44.000 --> 00:50:05.300
للحاكم ان يحلفه احلف انك ما فرطته والله ما فرطت يقبل قوله ويقبل قوله في انه لم يفرط لان الاصل عدم التفريط والبراءة من الظمان وان ما وان ما استأجره ابق استأجر منه

116
00:50:05.850 --> 00:50:33.050
ناقة فشردت عبدا فهرب او مرض او مات استأجر منه سيارة فبانت مخبطة ما فرطت فيها هكذا يوم اخذها وليس عند المؤجر بينة فالقول قوم المستأجر وهل يحلفه الامام او لا يحلفه؟ فاذا كان القول قوله نعم. الحلف زيادة في التوثيق

117
00:50:34.300 --> 00:50:54.200
قال وان شرط عليه الا يسير بها في الليل اجره دابة او سيارة قالت دابة شف لا تمشي عليها في الليل لانها تغدي فجره السيئة قال لا تمشي مع هذا الطريق مش مع الطريق الفلاني

118
00:50:55.150 --> 00:51:14.900
ومشى مع هذا الطريق او مشى بالدابة ليلا يضمن المستأجر وان شرط عليه الا يسير بها في الليل او وقت القائلة شدة الحر او لا يتأخر بها عن القافلة او الا يسير بها سريعا

119
00:51:15.550 --> 00:51:39.500
او لا يكثر الحمل عليها اكثر من كذا ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف اي المستأجر ضمن لماذا يضمن لانه تعدى وتجاوز ما اشترط عليه من المؤجر مثالها الان يؤجره بيت

120
00:51:39.950 --> 00:52:10.950
حتى يسكن هو وعياله ياخذ هذا المستأجر البيت يروح يأجره على عزوبية من يضمن مستأجر اوجره بيتا ليسكن قام وحط فيه مصنع يضمن هذا المستأجر ولهذا كان فقهاء المدينة يقولون لا يكري بالضمان الا انه من شرط على

121
00:52:11.350 --> 00:52:35.850
اي على اجرة الا ينزل بطن واد. ولا يسير بها ليلا تتعدى ذلك فتلف انه ضامن قال ومتى انقضت الاجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته. استأجر سيارة

122
00:52:38.600 --> 00:52:57.700
ولم يشترط عليه المؤجر ان يعيدها انتهت المدة او العمل يرفع ايده منها. ويجي صاحب السيارة ياخذها اما اذا كان في عقد الايجار انك تردها يجب عليه ان يرجعها استأجر بيتا

123
00:52:58.300 --> 00:53:25.000
ليسكن او يضع فيه متاعه او مستودع يضع فيه بضاعته. تمت المدة يطلع ولا يلزمه ان  يتصل بالمؤجر الا ان شرط عليه تمت المدة يشيل عفشه ويمشي تبقى العين في مكانها

124
00:53:25.600 --> 00:53:42.450
هذا معنى قولهم ومتى انقضت الاجارة اي مدت الاجارة وعقد الاجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمها الرد ولا مؤونة الرد سيارة استأجرتها الى الدمام لا يلزمني ان ارجعها الى الرياض

125
00:53:43.150 --> 00:54:11.000
ولاء استأجر احد يرجعها. هذه المؤونة كما في الوديعة اذا استودع احد احدا شيئا لزم عليه ان يعيد الوديعة الى صاحبها يتحمل مؤونة ارجاعها وذهب بعض اهل العلم الى انه يلزمه رد العين المستأجرة بشرط اي اذا اشترط ذلك المؤجر

126
00:54:12.250 --> 00:54:40.750
اذا اشترط هذا المؤجر يلزمه ان يعيدها بهذا الشرط نعم  في سؤال وقفنا الان على باب المسابقة في سؤال نعم عشر سنوات وخمسطعشر سنة. نعم نصف الوقت ذات النظام عدم استمرارية في هذا المشروع. نعم

127
00:54:41.150 --> 00:55:03.150
يقول اخونا في سؤاله شخص استأجر من اخر عقار مدة عشر سنوات في نصف المدة بعد خمس سنوات جاء نظام يبطل الانتفاع من هذي العين المؤجرة مثلا كان البيت في سكن متأهلين

128
00:55:03.300 --> 00:55:29.300
ثم صار في سكن عزابية او منع النظام من التأجيل فيه المستأجر يدفع قيمة الاجرة خمس سنوات ليست المتبقية انما المستوفاة ام المتبقية؟ لا. لا تلزم من؟ المستأجر اذا كان النظام منع من ذلك بان حدث نظام يمنع منه. لا يلزم ذلك من

129
00:55:29.600 --> 00:56:13.600
المستأجر والعين رجعت الى من الى المؤجر فان لم يرجعها فهذه خصومة بين المؤجر والمستأجر يرجع فيها الى المحكمة وضحت هذي           اذا كان يقول في سورة السؤال يستأجر انسان عقار شقة مثلا

130
00:56:14.900 --> 00:56:29.200
ثم يأتي فيؤجر الشقة على غيره. كل واحد الا غرفة ان كان قد اناب في سكنه من هو مثله في الظرر او اقل منه جاز. اما اكثر منه فلا. ويظمن ذلك المستأجر

131
00:56:29.650 --> 00:56:50.200
الا اذا اعلم المستأجر المؤجر انه سيسكن بهذه الشقة هو ومعه من يؤجرهم عليه او ما او سيكون معه عدد كذا هذا لا يمنع منه اذا اعلمه واشترط عليه ذلك

132
00:56:50.650 --> 00:57:35.650
نعم اي شرط  اه  ملزم اصل عقد الاجارة ملزم ما هو بعقد جائز  استأجر محمد من عيسى عقارا للاستثمار مدة عشر سنوات وان المدة لازمة بعد سنتين خسر المستأجر يلزمه اتمام المدة الا ان يقيله المؤجر. يقول اقلتك

133
00:57:37.500 --> 00:58:01.350
اذا كان هذا وبقاء العين المؤجرة هجره عقار محطة او غيرها المدة لازمة حتى لو كان خسران اما ان يستعفيه من بقيتها او يعلن الافلاس ويعني الافلاسه رفعت العين من يده

134
00:58:02.950 --> 00:58:36.150
نعم    العقد عقد الاجارة ملزم وان لم يشترط الزامه في مدته او في عمله عكس صورتك هذي لو انه استأجره عقار عشر سنوات ثم ربح ربحا مضاعفا الاسعار انا اجرتك العقار السنة بمئة والان لابي السنة بمليون

135
00:58:36.450 --> 00:58:56.800
لا يوافق ما دام ان المدة محددة بهذا في هذا العقد ولهذا يفطن لذلك. يفطن لذلك الناس الا فيما ادعي فيه الغبن. الغبن كما يقع خيارا في البيع يقع خيارا في الاستئجار. الغبن في في

136
00:58:56.800 --> 00:59:22.400
بالنسبة للمؤجر او في الاجرة بالنسبة للمستأجر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المسابقة. وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها

137
00:59:22.400 --> 00:59:56.400
وعلى الاقدام وبكل الحيوانات لكن لا يجوز اخذ العوض الا في مسابقة الخيل والابل والسهام بشروط خمسة احدها تعيين المركوبين او الراميين بالرؤية. الثاني اتحاد المركوبين او القوسين  الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة. الرابع علم العوض واباحته

138
00:59:56.900 --> 01:00:19.900
الخامس الخروج عن شبه القمار بان يكون العوض من واحد. فان اخرجا معا لم يجز الا بمحل لا يخرج شيئا ولا يجوز اكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما. او رميه رميهما. فان سبق

139
01:00:19.900 --> 01:00:42.450
قام عن احرزا سبقيهما ولم يأخذا من المحلل شيئا. وان سبق احدهما او سبق المحل احرز السبقين والمسابقة جعانة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل. ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل

140
01:00:42.450 --> 01:01:14.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب المسابقة. والمسابقة  اي التسابق وهي من العقود الجائزة بشروطها ومحرمة كما

141
01:01:14.500 --> 01:01:39.850
يأتي ببذل عوظ في غير الثلاثة. والمسلمون اجمعوا على جواز المسابقة في قال الله جل وعلا في اخر سورة الانفال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم

142
01:01:39.950 --> 01:02:00.450
قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم الا ان القوة الرمي. الا ان القوة الرمي  والنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة وغير المظمرة

143
01:02:01.250 --> 01:02:23.400
فاما الخيل المضمرة فمن الحفيا الى الثنية ثنية الوداع او الى مسجد بني زريد والحفي قريب من موضع الان آآ القصر الملكي الذي على الجبل المدينة في اول طريق تبوك

144
01:02:23.900 --> 01:02:49.800
او اه من اه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف وسابق بين الخيل غير المظمرة اي التي لم تعد للتظمير الركض بين الثنية ثنية الوداع ومسجد بني زريق وثنية الوداع شمال مسجد النبي عليه الصلاة والسلام

145
01:02:50.050 --> 01:03:15.150
ولهذا لما قدم من تبوك استقبله الانصار طلع البدر علينا من ثنية الوداع وللاسف الناس يكررون هذه يزعمون انها يوم مهاجرة لم يأت النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في مهاجره من شماليها وانما قدمها من جنوبيها. ولهذا اول ما درج اليه في المدينة

146
01:03:15.150 --> 01:03:41.400
وثنية الوداع انما هي شمال مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على مشروعية المسابقة بغير عوض انه عائشة مرتين سبقها مرة سبقها مرة هو السابق لها

147
01:03:41.750 --> 01:04:07.250
المرة الاولى سبقها وسابقها مرة ثانية فسبقته لما ثقل بلحمه عليه الصلاة والسلام وصارع ابو ركانة نبينا عليه الصلاة والسلام فصرعه وكل هذي من المسابقات الجائزة لانها بغير عواظ. ولهذا قال الفقهاء وهي اي المسابقة

148
01:04:07.250 --> 01:04:35.550
جائزة في السفن. سفن الكبار او الزوارق الصغار. والمزاريق المزاريق جمع مزروق وهو السهم آآ الرمح القصير والطيور يسابق بين طيوره ان كانت صقور او عقبان او حمام كان من اللعب المشهورة عند الصغار قديما لعبة الكز

149
01:04:36.200 --> 01:04:59.950
تعرفونها  يعتز الطيور يقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كنا نلعبها ونحن صغار نذهب بطيورنا الى شنقة اللي في شارع الوزير اللي ياصل طيره الى الى عشه اولا هو الفائز

150
01:05:00.100 --> 01:05:28.800
لكن بغير عوظ انما هي للدرر هذا من من المسابقة بين الطيور وغيرها يسابق بين البقر بين الثيران بين التيوس بين الديكة ليست مصارعة وانما مسابقة اما المصارعة الكائنة بين الحيوانات فهذا حرام. لانها تفظي الى التعذيب والقتل

151
01:05:28.800 --> 01:05:56.550
والاهلاك وشريعة الاسلام شريعة عادلة ويعذب اهلها بما اذنوا به من المصارعة والمقاتلة بينها وعلى الاقدام كما سابق عليه الصلاة والسلام عائشة مرتين سبقته مرة وسبقها مرة وبكل الحيوانات اي تجوز المسابقة بغير عوض

152
01:05:57.200 --> 01:06:12.050
وقد سابق سلمة بن الاكوع رضي الله عنه رجلا من الانصار رضي الله عنهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مسابقة على الاقدام وكان سلمة يسبق حتى الخيل والركاب من من سرعته

153
01:06:12.650 --> 01:06:35.400
متى تجوز المسابقة بعوض اي بمال يبذل من احدهما قال لكن لا يجوز اخذ العوظ اي على المسابقة الا في مسابقة الخيل والابل والسهام فيما روى الخمسة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

154
01:06:35.450 --> 01:07:04.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في نصل او خف او حائض. النصل السهم ودخل معه الرمح الخف خف ايش؟ الابل الحافر حافر الخيل وتجوز المسابقة بين هذه الثلاثة وما كان في معناها كالمسابقة في العلم

155
01:07:04.250 --> 01:07:29.800
مسابقة ثقافية علمية كما رجح ذلك ابن القيم في كتابه الفروسي لما فيه من المنفعة التي هي اعظم المنفعة مسابقة الخف او الحافر او النصر في عوض يبذله احدهما  او يبذل هذا العوض من احدهما للفائز

156
01:07:32.750 --> 01:07:57.450
ان في احوال تكون رهان يأتي بيانها  واشترطوا لها للمسابقة بهذه الثلاث بين الخيل وبين الابل وفي الرمي ثلاثة شروط الاول تعيين المركوبين لابد يعينان بين خيل فلانة وخيلك فلانة

157
01:07:57.850 --> 01:08:23.250
بين بعير فلان وبعيرك فلان. بين قعودي وقعودك بين بكرتي وبكرتك. ويجوز بين قعود وبكرة لكن لا يجوز بين خيل وبين  تعيين الراميين بالرؤية اذا كان المسابقة على رمي بالنصل سواء بسهام او برمح او بالسلاح الناري ان يعين الرامي

158
01:08:23.250 --> 01:08:46.850
برؤيتهما لان المقصود معرفة جوهر الدابتين ومعرفة حذق هؤلاء الرماة. ولا يحصل هذا الا بتعيينهما بالرؤية. او بتعيينهم بالرؤية الشرط الثاني اتحاد المركوبين او القوسين بالنوع. فلا يصح بين خيل عربية وخيل

159
01:08:47.200 --> 01:09:09.450
هجين او بين قوس عربي وقوس فارسية لان التفاوت بينها معلوم ولهذا في سباق الخيول الان مما افتت به آآ لجان المسابقة ان تحذر انواع فيقال هذا الشوط على خير انتاج

160
01:09:09.450 --> 01:09:38.600
يعني انتاج عندهم من من مما انتجوه لانه يتفاوت اختلاف العينين الشرط الثالث تحديد المسافة فيما جرت به العادة فلا تكون المسافة مبهمة وقد سابق عليه الصلاة والسلام بين الخيل المضمرة اي المعدة للركض. وللجري

161
01:09:40.100 --> 01:10:03.800
من الحافيا الى مسجد بني زريد والخيل غير المظمرة من ثنية الوداع الى مسجد بني زريف. ففيه تحديد ايش؟ المسافة بما جرت به العادة والان في اشواط المسابقات تحدد على مسافة الف ومئة متر. الفين ومئتين متر وهكذا. الشرط الرابع

162
01:10:03.800 --> 01:10:27.400
رابع علم العوظ واباحته. ان يكون العوظ المبلغ المرصود معلوم وان يكون مباح. ما يكون على ولا على قمار ولا على الات لهو الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار بان يكون العوظ من واحد

163
01:10:27.950 --> 01:10:51.000
هذا يا ابن العوظ هذا يبذل عوض واللي يفوز ياخذ العوظين جميعا لا يكون العوض من واحد خروجا من شبهة القمار  فان اخرجا معا اخرج عوظين معه لم يجز. ليه؟ قال له انا بدفع مئة وبدفع مئة

164
01:10:51.600 --> 01:11:06.600
لم يجز لان هذا اما يفوز بمئتين او يغرم المئة. صار عندئذ ماذا؟ قمارا الخروج عن شبه القمار بان يكون العوظ من واحد. مبذول من واحد لا يبذل من اثنين

165
01:11:07.250 --> 01:11:24.850
وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة والذي يربط في سبيل الله للرحمن يربط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله

166
01:11:25.000 --> 01:11:45.300
وذكر ما شاء الله كل ذلك اجر وفرس للانسان وهذا الذي يتخذه له للزينة يربطه قدام بابه مثل السيارات والله انا عندي لكزس عندي ما يبا اخ. عندي السيارة الفلانية

167
01:11:45.800 --> 01:12:09.000
ونوع ثالث وفرس للشيطان وهو الذي يقامر عليه ويراهن عليه. هذه للشيطان لان الكسب الذي يحصله منها من الميسر. والقمار من غروب الميسر والله يقول انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان

168
01:12:09.750 --> 01:12:33.250
قال فان اخرجا معا لم يجوز الا بمحلل لا يخرج شيئا. اشترك معهم ثالث يسمى بالمحلل لكن لا يخرج شيئا  فبالمحلل اجازه جمع من اهل العلم ومنه المذهب لكن الامام مالك كره ذلك جدا

169
01:12:34.300 --> 01:12:51.600
ولما قال له جابر ابن زيد ان الصحابة لا لا يرون بهذا بأسا قال هم اعف من ذلك الا بمحلل لا يخرج شيئا اي من العوظ. ولا يجوز كون المحلل اكثر من واحد

170
01:12:51.700 --> 01:13:18.850
يكافئ مركوبه مركوبيهما في المسابقة. يكون المركوب اللي يتسابق عليه يقارب مركوبي هؤلاء هذين المتسابقين ويكافئ رميه رمييهما اي في المناضلة لما جاء في سنن ابي داوود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسيه وهو

171
01:13:18.850 --> 01:13:38.300
ولا يأمن ان يسبق فليس قمارا ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد امن اي اطمأن انه يسبق هذين الفرسين فهو قمار فان دخل المحل مع هذين الاثنين المتسابقين الباذلين للعوظ

172
01:13:38.700 --> 01:14:14.700
فان سبقا معا احرز سبقيهما كل واحد احرز العور ولم يأخذا من المحلل شيئا. وان سبق احدهما اخذ العوظ كله. او سبق المحلل احرز العوضين كل عوضين كليهما والمسابقة جعالة. اي حكمها حكم الجعالة لانه لان الجعلة في نظير السبق. نظير العمل

173
01:14:15.300 --> 01:14:39.150
لا يؤخذ بهذه المسابقة بعوضها رهن ولا كفيل لماذا؟ لانها عقد على ما لا ما لم تعلم القدرة على تسليمه. وهو السبق. فلم يجز اخذ عليها الرهن وللكفيل ولكل فسخها فسخ الجعالة. فسخ المسابقة قبل البدء بها

174
01:14:39.550 --> 01:15:00.700
متى لا يجوز فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه. تقدم هذا بخيله او بركابه او برميه وظهر انه سيفوز  فلا يجوز للمسبوق ان يفسخ. لكن يجوز للسابق الفاضل ان يفسخ. لان لا يفوت غرض

175
01:15:00.700 --> 01:15:29.350
مسابقة هذا احكام السبق تأتي الان المسابقات في الكرة وفي غيرها. فان كان من العوظ من الناديين فهذا ما يجوز. قمار او من احدهما فلا يجوز  دخل في انواع السبق غير المباح لا سبق هذا نفي والنفي يقتضي النهي

176
01:15:29.600 --> 01:15:59.950
لا سبق الا في ثلاثة في خف نصب او حافظ اذا جاء رمظان اجتمع شباب الحواري والاحياء شكلوا فرق الناس يصلون التراويح وهؤلاء يتمرنون مباريات كرة قدم او طائرة او يد او سلة ويضعون فيها عوظ يتحاط فيه الاندية هذا لا يجوز

177
01:15:59.950 --> 01:16:17.900
لا يجوز ذلك لان هذا من الميسر المحرم ومن القمار ونقف عند هذا الموضع نكمل ان شاء الله الدروس مد الله بالاجل وفسح في العمر بعد آآ بدء الدراسة في الفصل الثاني

178
01:16:18.000 --> 01:16:39.550
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نقتصر على ثلاثة اسئلة فقط. نعم الا بمحلل لا يخرج شيئا. ايه المحلل هذا الطرف الثالث لا يبذل عوض كما بذله الطرف الاول والثاني. مثال واضح يا شيخ

179
01:16:39.550 --> 01:16:59.800
تسابقت انت سالم ومحمد تسابقتم بماذا؟ بالرمي من رامي بن نيشان سالم قال ادئن علي مئة. محمد قال علي مئة. انت ما عليك شي. انت محلل اللي يفوز بالرمي بن نيشان يأخذها

180
01:17:00.300 --> 01:17:28.600
اي نعم  هل يجوز ها هل يجوز للمسيح طيب يا اخي اسمع  هل يجوز للمسيح النصراني ان يدخل المسجد ليشهد جنازة المسلم اولا لا يجوز ان ينسب النصراني للمسيح عليه السلام

181
01:17:29.300 --> 01:17:52.050
فلا يقال لمن كان على دين انه مسيحي وان تواطأ الناس مع غلبة الجهل وقلة العلم على ذلك فان الله لم يسم به المسيحيين. ولا يجوز نسبتهم للمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام عليهما السلام لانه بريء منهم

182
01:17:52.050 --> 01:18:19.650
وانما نسميه بما سماهم الله به يهودا ونصارى. فلا نقول اسرائيليين لليهود ولا مسيحيين للنصارى هذا من تغفيل الناس ومن اللعب بالمصطلحات الشرعية في غير موضعها فالمسيح براء منهم كما ان اسرائيل يعقوب عليه السلام براء منهم

183
01:18:19.750 --> 01:18:45.250
من اليهود هل يجوز للنصراني ان يدخل المسجد ليشهد جنازة المسلم؟ نعم يجوز وقد دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران وعلى اعناقهم الصلبان ودخل مسجده الكفار ثمامة ابن اثار ابو سفيان قبل ان يسلم

184
01:18:45.950 --> 01:19:13.900
ودخل مسجده اليهود لمن كانوا في المدينة ودخل مسجده المنافقون ولا حرج من دخولهم المسجد بشرط الا يؤذوا الناس فيه اما بدينهم او بافعالهم والله اعلم السؤال الاخير للاندية اللي عندنا الحين موجود في الدوري

185
01:19:14.800 --> 01:19:39.300
اذا كان البذل في مسابقات الكورة ليس من من المشاركين من النوادي وانما من جهة خارجية فلا تدخل في آآ السبق الذي هو آآ القمار. لكن قد تدخل في عموم النهي لا سبق الا في ثلاث

186
01:19:39.800 --> 01:19:42.428
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد