بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب فصل في الايجارة وللمستأجر استنفاء النفع بنفسه. وبمن يقوم مقامه لكن بشرط كونه مثله في الضرر او دونه وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من الة المركوب والقود والسوق والشيل والحط. وترميم الدار باصلاح المنكسر واقامة المائل وتطين السطح وتمضي فيه من الثلج ونحوه. وعلى المستأجر المحمل والمظلة وتفريغ البالوعة والكنيف وكنسوا الدار من الزبل ونحوه ان حصل بفعله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى آله اجمعين اما بعد هذا اتمام احكام الاجارة هذا الفصل فيما يلزم وما يلزم قال رحمه الله فصل وللمستأجر شفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه بيع لهذه المنفعة وبيع للمنفعة فيستوفيها هذا المستأجر نفسه او من يقوم مقامه بيتا سيارة تأجر الة منها بنفسه من يقوم مقامه او ولده او وكيله لان المنفعة صارت ملكا لهذا المستأجر استوفيها بنفسه او بنائبه لكن بشرط كونه اي النائب مثله في الظرر او دونه لا يكون النائب اكثر منه ضررا مثاله تاجر بيتا له ولاولاده وعددهم خمسة لا يجوز ان يقيم مقامه في هذا البيت من اولاده عشرة لان كثرة الاولاد سبب للإزعاج وللاتلاف انما الذي يقوم مقامه من كان مثله في الظرر او اقل لا اكثر من ذلك هذا الذي يجب على طيب المؤجر صاحب العين قال وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من الة الركوب ان يقودها والسوق ان يسوقها والشيل والحط استعجلت عربية يلزم هذا المؤجر صاحب التريلة او المتصرف فيها صاحب الدينة العربية المتصرف فيها ما جرت به العادة يسوقها ويقودها يشيل ويحط فيما جرت به العادة كما يلزمه صيانتها لو بنشر الكفر او تعطلت كل ما جرت به العادة في عرف الناس تلزم هذا المؤجر قال وترميم الدار باصلاح المنكسر قامت المائل السطح يوم ان بيوتهم من اين من حجر تنظيفه من الثلج ونحوه الثلج لان الماكنة من اهل الشام فلسطين من بلدة طور وطول كرم يأتيهم ايش تنظيف من الثلج مهم اللي لو بقي ثقل على على السقف ربما سقط او تحرر منه الماء هذه كلها من مما تلزم المؤجر ان يرمم داره فجرت دارا لما ماتها خربانة اصلاح الحمام على من المؤجر الا ان اشترطه على المستأجر خرب المطبخ على المؤجر طلع البلاط على المؤجر لان المستأجر لا يمكنه شفاء نافع الا بحصول هذه اشياء وعلى المستأجر هذا ما يلزم المستأجر وعلى المستأجر المحمل والمظلة ولا هي الكبير من الاخبية دون الخيمة هذي لا تلزم المؤجر وانما المستأجر ان يضع آآ محملا او طربان او مظلة لانه هو المنتفع منها ويجب عليه في استئجار العقار تفريغ البالوعة اذا انتهت مدة اجاره يفرغ البالوعة وهي الصرف الصحي اما اذا كانت مشتركة في الخدمة العامة فلا يلزمه ذلك. لان ملء البالوعة يضر بالمستأجر الاخر وبمالك العين قال والكنيف الكنيف هو الله يكرمكم دورة المياه محل قضاء الحاجة يفرغها. وكنس الدار من الزبل الزبل جمع زبالة ما يسلم الدار وهي وسخة تجمع فيها كراتين اثاث قديم وثياب واطعمة من الزبل ونحوه ان حصل بفعله اي ما حصل بفعله يجب عليه ان يزيله ويفرغه سواء بنفسه او يستأجر على ذلك احدا لانه لما اشترى لما استأجرها واقتراها كانت فارغة. فلم يجز له ان آآ يعيدها وهي وسخة بزبولاتها وما الى ذلك وهذه كلها مردها الى العرف ولهذا اذا اشترط في عقد الايجارة شرط وليس الشرط حراما وجب الوفاء به. ولهذا من شروط استئجار العقار ان تسلمها كما هي ما تبرأ الذمة الا بمثل هذا الا ان يأذن او يسمح او يرضى من المستأجر المؤجر نعم فصل والاجارة عقد لازم بموت المتعاقدين ولا بتلف المحمول ولا بوقف العين المؤدية ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع. ولمشتري لم يعلم الفسخ او الامضاء والاجرة له وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة. وبموت المرتضع وهدم الدار. ومتى تعذر استنفاء ومن جهة المستأجر فعليه جميع الاجرة. وان تعذر فعل احدهما كشرود المؤجرة. وحدم داري وجب منها الاجرة بقدر ما استوفى وان هرب المؤجر وترك بهائمه وانفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع. لان النفقة على المؤجر كالمعير. نعم ماذا بماذا تنفسخ الايجارة لماذا اذا فسخ عقد الاجارة قال فصل والاجارة عقد لازم اذا حصلت الاجارة فهي عقد لازم كالبيع هذا قول الائمة الاربعة رحمهم الله لا تنفسخوا بموت المتعاقدين كالبيع باع رجل من اخر سلعة ثم مات احدهم البائع او المشتري جميعا لم ينفس عقد البيع انت قلت هذي العين من ذمة البائع لذمة المشتري كذلك الاجارة لا تنفسخ بموت المتعاقدين او احدهما. استأجر محمد من سليمان دارا لما وقعوا العقد مات المؤجر والمستأجر الاجارة ثابتة من ينتفع من هذه الاجارة ورثة المستأجر ورثة المؤجر اذا لا تنفسخ بموت المتعاقدين او احدهما ولا تنفسخوا بكلف المحمول استأجرت سيارة تنقل اهلك من الرياض الى مكة فماتت زوجتك واولادك. عقد الاجارة باقي استأجرت عربية تنقل بها اثاث بيتك من مكان الى مكان. قبل النقل احترق الاثاث الاجار ثابتة استأجر اه تريلا تنقل غنمه من بر قريب الى بر بعيد يبحث عن الربيع قبل ان ينقلها مات نصفها. او ماتت كلها او سرقت عقد الايجار باقي اذا لا تنفسخ بتلف المحمول اذا كانت الايجارة على حمله ولا بوقف العين المؤجرة. انت مستأجر بيت في اثناء الاجرة اوقف صاحب العقار هذا العقار قال هو وقف وقف لله. تستمر مدة اجرتك تستمر مدة الاجرة لا تنقطع بوقف العقار او العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع استأجرت بيتا البيت اللي استأجرته وهبه المؤجر لزوجته قول اخيه ها او باعه انت تستمر في مدة اجرتك كما طرأ عليها من العقود من بيع موهبة او وراثة مات المؤجر ورثه اولاده لا تنقضي مدة اجرتك وليس للاجرة عليها شأن. لكن ما الذي يمنع ان يؤجرها على غيره وقد اجرك اياها في الاجارة الثانية باطلة قال ولمشتر لم يعلم لم يعلم بان هذه العين او هذه الدار مؤجرة له الفسخ. يفسخ عقد البيع او الامضاء يمضي الاجرة والاجرة لمن؟ له بهذا المشتري كن الاجر له الا ان يشترطها عليه البائع. وانا بعتك هذه الدار وانا مأجرها خمس سنين ترى اجرتها لي وافق المشتري فنعم طيب فجره اياها بعد مضي السنة الاولى ولم يشترط عليه تكون الاجرة لمن المشتري اربع سنوات اذا كان المشتري لا يعلم بان العين مؤجرة مخير اما يفسخ البيع او يمضي آآ البيع وله الاجرة على المدة الباقية ما لم يشترطها البائع هذه الاشياء التي لا تنفسخ بها الاجارة ما الذي ما الاشياء التي تنفسخ الايجار بها وتبطل؟ قال وتنفسخ بكلف العين مؤجرة المعينة اجرته دارا فانهدمت او احترقت العين المؤجرة المنتفع بها قد تلفت الايجارة منفسخة الزمن الماظي يؤجرون الدواب اما للحمل او للسقي عليها. تموت الدابة فجرك عربية او سيارة انت تشغلها واذا هي مخبطة فتنفسخ الايجار بكلف العين المؤجرة. المعينة وبموت المرتظع استأجر الاب مرضعة لابنه لان الارظاع حق لمن؟ للمولود فاستأجر مرضعة مات المرتظع الطفل مات انقطع من فسخ عقد الاجارة فان مات في اثناء الاجرة فللمرتظع للمرضعة اجرة المدة التي ارظعتها وبموت المرتظع وهدم الدار اي العين المؤجرة ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له فجره سيارة يوم جاي بياخذ السيرة والسيرة مسروقة لم يستوف المستأجر النفع من هذه العين السيارة لانها مسروقة قال فلا شيء للمؤجر اذا سرقت عند المؤجر طيب منع اجره البيت لكنه ما سلمه له تعذر استيفاء النفع من جهة المؤجر فلا شيء له اي من الاجرة. لانه لم يسلم له ما يصح به تتناوله عقد الاجارة. فبالتالي لم يستحق منها شيئا قال ومن جهة المستأجر فعليه جميع الاجرة استأجر بيتا مدة سنة ولم يستوفي المستأجر النفع تقصيرا منه لم ينتقل لمياء يأخذ هذا البيت حتى مضت السنة فهنا منع الإستيفاء من جهة من؟ من جهة استأجر فعندئذ فعليه جميع الاجرة وصورتها الواضحة الان في بطاقات سوا كم مدة الشحن فيها او شهرين ها بحسب الشركات عطوك الاجرة شهرين لك في هذه بطاقة مئة ريال. اذا مظى الشهراني ولم تستفدهما انت ايها المستأجر راحت عليك. صحيح لان تعذر الاستيفاء لا من جهة المؤذن وانما من جهة من؟ المستأجر. المستأجر. فقالوا اه فعليه جميع الاجرة وان تعذر اي استيفاء النفع بغير فعل احدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار انفسخت. الاجارة لانه فات المقصود من العقد بها وهو الانتفاع كما لو تلفت. اجره دارا زلزال وانهدمت وليس للمؤجر على المستأجر شيء بطلت وفسخت الاجرة هجره عطبة الالة لا بفعل المؤجر ولا فعل المستأجر من فسخ عقد الايجار كما لو تلفت هجره بعيرا يركب عليه ويسافر عليه يشيل عليه عفشه يوم جا بيستلم البعير ولا البعير هاج هنا اه شرود هذه المؤجرة في حكم تلفها فتنفسخ عقد الاجارة ينفسخ عقد الاجارة وواجب من الاجرة بقدر ما استوفى. نفرض انها الدار انهدمت بعد اربعة اشهر واستنفذ منها اربعة اشهر. تجب عليها الاجرة المدة التي استفادها من العين المؤجرة سواء عطبت او او هربت او انهدمت وان هرب المؤجر وترك بهائمه المؤجر هرب العمالة ايش؟ غير النظامية وعندهم غنم او ابل فلما جاءت الحملة الامنية في وطن بلا مخالف هجوا خلوا بهايمهم هرب المؤجر وترك بهائمه فان كان له مال انفق على هذه البهائم الحاكم الشرعي من ماله فان لم يكن له مال وانفق عليها المستأجر مستأجر ابله بنية الرجوع رجع. لان النفقة على المؤجر كالمعير. لانه قام عنه بالواجب المتعلق بها طيب ان انقضت مدة الاجارة ولم يأتي المؤجر بقي على على هروبه قالوا باعها الحاكم توفى المستأجر ما انفقه عليها وما بقي يرصده حتى يأتي صاحبه. فان لم يأتي فاما ان يسلم الى بلده او يحفظ ببيت المال ويقوم مقام الحاكم الان الجهات النظامية كالبلديات والجوازات يقوم مقام الحاكم في مثل هذه المسائل هذه الاحكام والاحوال التي تنقطع بها الاجرة نعم فصل والاجر قسمان خاص وهو من قدر نفعه بالزمن. ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل فالخاص ولا يضمن ما تلف في يده الا ان فرط. والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط عن دابته. وبانقطاع حبله لا ما ولا يضمن حجام وختان وبيطار. خاصا كان او مشتركا ان كان حاذقا ولم تجن يده واذن فيه مكلف او وليه اذن واذن فيه مكلف او وليه. ولا راع لم يتعدى او يفرط بنوم او غيبتها عنه ولا يصح ان يراها بجزء من نمائها نعم هذا الفصل فرق فيه الفقهاء بين نوعين من الايجار الاجير الخاص والاجير العام وعقد الاجارة من اوسع العقود تعاطيا وتعاملا بين الناس وكل الموظفين عقدهم مع الدولة او مع الشركات عقد ايش؟ ايجارة العيادات الطبية عقدها اجارة سواء بين مقدم الخدمة وهي الدولة او بين اه للخدمة وهو الفرد يذهب للعيادة الخاصة هذي عقد ايجارة لعلاجه فالاجارة نعم. والمواصلات والمواصلات الاجرة فيها تكاسي الليموزين كلها كرام الكره والايجارة الاجير نوعان اجير خاص واجير عام. الاجير الخاص هو الذي وهو من قدر نفعه بالزمن خاص يشتغل عندك باليوم الزمن هنا هو اليوم. هذا اجير خاص الذي استأجر مدة معلومة من الاجير الخاص الخادمات الموظفون الشركات او في الدوائر ادير خاص بمدة من الزمن يعمل عشر ساعات في اليوم كذا ساعة والاجيل المشترك من قدر نفعه بالعمل سمي مشتركا لانه ليس خاص مشترك لك يبني لك بيت يصلح لك السيارة هو ليس خاصا بك يبني لك ولغيرك يصلح لك ولغيرك خياط يخيط لك ولغيرك يسمى بالاجير المشترك وهو الذي قدر نفعه بالعمل يخيط ثوبا شراعا يبني بيتا وسمي مشترك لانه يتقبل اعمال منك ومن غيرك في وقت واحد يشتركون هؤلاء في المنفعة قال فالخاص لا يضمن ما تلف بيده الا ان فرط يأمره بان يسقي يجيب الماء للبيت ويكسر الجرة متعمدا يضمن يضمن ذلك فهذا الخاص لا يظلم ما بيده الا ان فرط. استأجرت سائقا يعمل عندك مدة شهر في هالشهر هذا بدأ يسرع يقطع الاشارات وتلقطه ساهر هجرة الف ريال. يوم جا يبي يروح ولا عليه عشرة الاف غرامات من يتحملها؟ هو هو بتفريطه فيضمن ما فرط فيه فيما تلف او تغرم بيده قال والمشترك يضمن ما تلف بفعله لان العقد معه على العمل من تخريب خرق الثوب او العباءة او الشراع الذي يخيطه او غرق في تفصيله عطيته ثوب. يفصله ثوب سعودي قام افصله ثوب سوداني غرطة في ايش تفصيل اتفقت معه على انه يجعله ثوب سوداني قام فصل على انه ثوب كويتي هذا الغلط في ماذا؟ في تفصيله يضمنه بماذا غلطه ان كان غلط منه هو. قال وبزلقه وسقوطه عن دابته انت استأجرت منه عمل ان يحمل لك هذا الاثاث من مكان الى مكان. واثناء حمله زلق وسقط عن السيارة انكسرت رجله من يتحمل هذا؟ انتم له انت. هو يتحمل لا يتحملها المستأجر قال وبانقطاع حبله اذا كان يحمل وانقطع الحبل هو اللي يظمن وفي هذا ما روى غير واحد عن عن علي رضي الله عنه انه كان يظمن الاجراء وقال لا يصلح الناس الا هذا كان يظمن الصباغ والصواغ وقال لا يصلح الناس الا هذا اذا المشترك الاجير المشترك يظمن ما تلف بفعله هو لا ما تلف بحرزه او بغير فعله ان لم يفرط او يتعدى اعطيته قماش بتفصل لي هذا الثوب والقماش بقي عنده في المحل اغلق المحل وذهب اغلق المحل يعني ما فرط اشتب المحل حريق لا يضمن الاجيل المشترك هذا القماش لانه لم يتعدى ولم يفطر ان ترك المحل مفتوح وجاء السارق وسرقه يضمنه من؟ يضمنه هذا الاجل المشترك نأتي مسألة ما يسميها الفقهاء بضمان الطبيب وامثال الاطباء ولا يضمن حجام الحجام الذي يمارس مهنة الحجامة والحجامة من الطب فقد روى الامام البخاري في صحيحه في كتاب الطب منه عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان يكن الطب في شيء ففي ثلاث شرطة محجم او لعقة عسل او كية من نار وانا اكره النار هذا هو الحجام الذي يعمل الحجامة والحجامة مهنة جائزة طيب كيف نجيب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث هل معناه ان الحجامة حرام وش نجيب عنه النبي يشترط وش يفرغ نفسه ها لا ما هي به اذا انجبر عليها لا ما هو بيبيع بالدم. انا ما خبرت ان الحجامين يبيعون الدم. ها من يبي هاللتر؟ وها اللترين وهالصاع وهالصاعين ها ذات المنهج اي وش فيها يقول عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث هل معناه ان ما يجوز انه ياخذ مكاسب عليها قوله عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث يعني مستخبث مستقذر والا فقد احتجم صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام صاعا من تمر مقابل حجامته احتجم في رأسه ليس الكسب محرم. وانما معنى قوله كسب الحجام خبيث يعني مستخبث مستقذر. تستعفه النفوس كريمة يستعف هذه المهنة قال ولا يضمن حجام وختان. الختان منه الذي يمارس الختانة ختام هو في حق الذكر قطع الاقلف وهي الزائدة على ذكره. والختانة في حق المرأة قطع شيء من بضرها وبيطار البيطار هو الطبيب سواء طبيب للاوادم اما حكيما او بيطارا او طبيبا وان كان للبهائم والان في العرف المعاصر طبيب البهائم بيطري بيطار خلاف طبيب الاوادم خاصا كان اي الحجام والختان او مشترك او مشتركا فتح محل اجابة او ختامه او بيطرة وطب متى لا يضمن ان كان حاذقا والحذوقة بشهادة اهل الشأن وهي الصنعة له. او باستخراج الرخص الرسمية الى عهد قريب كل مهنة لها شيخ. الشيخ الصاغة الدلالين شيخ العسل فائدتها يحتكم اليه في مهنته يعرف الحاذق من غير الحاذق فيها الان حل محل هالجهات الرسمية هيئة التخصصات الطبية هذي تعطي الاذن لممارسة الطب بانواعه هيئة الغذاء والدواء قال ان كان حاذقا ولم تجني يده تتعدى الجناية هنا بالتعدي واذن فيه مكلف. اذن له المكلف بان يحجمه او يختن ابنه او يعالجه او يعالج بهائمه فان كان صغير وليه يأذن وليه بالختام او بالعلاج وان جنت يداه تجاوز بالختان الى بعض الحشفة ضمن لانه اتلف يضمن سراية الاتلاف وقالوا هذا الظمان لا يختلف سواء تعدى بالعمد او تعدى بالخطأ انه يظمن كمن اتلف المال وقد جاء في مصنف ابن ابي شيبة عن عمر رضي الله عنه انه قضى في طفلة ماتت من الختان قضى بديتها على عاقلة خاتمتها النساء كن يختن ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اخفضي ولا تنهكي الخاتمة الخافظة اخفضي ولا تنهكي لا تكثري من الاخذ امرأة ختنت طفلة صغيرة ما زالت تنزف تنزف حتى ماتت فطست. لا اله الا الله متى عملت قتلها هذا يسمى قتل ايش؟ خطأ. خطأ تحمل عمر رضي الله عنه دية هذه الطفلة عاقلة الخاتمة لانه في قتل الخطأ كما سيأتي ان شاء الله في الجنايات لقتل الخطأ يتحمله عاقلة المخطي عاقلته من هم؟ قبيلة عصبته ابوه وان علوا ابناؤه وان نزلوا اخوانه من اي الجهات ابناء عمومته بنوهم كل بحسبه هذه العاقلة ولهذا هذه الخاتمة قضى عمر رضي الله عنه لما تعدت وفرطت وجنت فماتت الطفلة على فديتها لاهل هذه الطفلة على العاقلة قال ولا راع لا ضمان على راع لم يتعدى انت شفتك راعي استأجرته اجير خاص يرعى ابنك يرعى غنمك يرعى دجاجك يمكن يرعى الدجاج؟ نعم يرعى الارانب استأجرته على بهيمتك. او على بهائمك. لن يتعدى وحصل تلف الدجاج او للبهائم فلا ضمان عليه طيب ان فرط بنوم ذهب يرعى البهائم الابل الغنم البقر وتعبان ونام تحت شجرة وقعد يسولف مع راع اخر راع اخر من ديرته قعد يسولف هو وياه وسالفة تجر سالفة ثم آآ هلك المرعي من الغنم او الابل او ضاع تحمله من؟ هذا الراعي لانه فرط اما بنوم او غيبتها عنه راح يرعاها ثما وخر عنها وضاعت لان هذا الراعي امين والامين يؤتمن كالمودع فان تعدى او فرط يضمن كسائر الامناء ولا يصح ان يرعاها بجزء من نمائها عنده ذود وهي ابل عند خمسين قال للراعي تعال الخمسين واجرتك بعد سنة ما انتجت هذه الخلفات او ما انتجت هذه العشائر. قد تنتج وقد لا تنتج فهنا في جهالة فلا يصح ان يكون الاجرة بجزء من نمائها ازرع لي الارض وبعطيك ما نمت هذه الناحية قد تنمو قد لا تنمو اما لو قال ازرعها ولك الربع صحت كما سبق في ايش؟ في المزارعة اذا لا يجوز ان يرعاها بجزء من نمائها للجهالة. لكن يجوز يقول ارعى لي الخمسين ولك عند تمام الحول او وعود البخرة والقعود مجهولين ولا معينين؟ اي والله. معينين. وان لم يكونا موجودين حال وقت الاجرة. اما بجزء من نمائها فلا يصح ذلك للجهالة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل عقد فيه جهالة وغرر لكن لو قال انا عندي خمسين ارعى لي مدة خمس سنين واعطيك نصفها يجوز؟ يجوز. فان جاء وقت الوفاة ونصف الخمسين موجودة اعطاه اياها. والا يظمنها له وموسى عليه السلام لما نزل في ارض مدين ما كان مهر البنت ها ايش نعم على على ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرة فمن عندك وما اريد ان اشق عليك وموسى عليه السلام وفي اتمها عشر سنين وهو يعمل اجيرا عند شيخ مدين وشيخي مدين ليس هو شعيب عليه السلام لكن شعيب ممن بعث لهؤلاء القوم وبعثة شعيب قبل بعثة موسى بسنين طويلة. عليهم الصلاة والسلام واضح الفرق؟ فان قال واستأجرك على ان ترعى لي الغنم واعطيك بعدين ما انتجت من بهائمها. النصف او الربع هذا ما يصح. قد تنتج ولا تنتج. لكن لو قال استأجرك على ان تلغى ان ترعى الغنم ولك بعد هذه المدة عشرها لان العشر معلوم هي خمسين عشرها كم خمس وعلى هذا كان عمل الناس الى عهد قريب يأتي الاعرابي من البادية او ينتقل الانسان من مكان الى مكان في عمل عند اهل الزرع او اهل الضرع على شيء معلوم فاذا انتهت المدة التي يعمل بها قال يا جماعة حاسبوني اعطوني حسابي نعم وش تقول عشر وخمسين قال عندي خمسين خمسين راس اشتغل عندي سنة ولك خمسها لك عشرها خمس غنمات او خمس ناقات هل يجوز عشر عشرين نصف ربع ثلث جزء مشاح ما له علاقة الزائد هذا لمن؟ للاصل واضح هذا يا اخواني؟ نعم فصل وتستقر الاجرة بفراغ العمل وبانتهاه المدة وكذا ببذل تسليم العين. اذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفى ويصح شرط تعجيل الاجرة وتأخيرها. وان اختلفا في قدرها تحالفا وتفاسقا وان كان قد استوفى ما له اجرة فاجرة المثل والمستأجران قد استوفى ما له اجرة نعم وان كان قد استوفى ما له اجرة فاجرة المثل والمستأجر امين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان الا بالتفريط. ويقبل قوله في انه او انما استأجره ابق او شرد او مرض او مات. وان شرط عليه الا يسير بها في الليل او وقت القائلة او لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح وما تنقضت الايجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤونته كالمودع المودع او اقنعك كالموضع هذا الفصل يمكن نسميه بماذا تستقر اجرة الايجارة قال وتستقر اي تثبت الاجرة بفراغ العمل اذا ادى العمل الذي عليه سواء اجيرا خاصا في مدته او اجيرا مشتركا في عمله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه عرقه اذا ادى الاجير عمله وجبت له اجرته وقوله قبل ان يجف عرقه لماذا؟ لانه ادى العمل الذي استحق عليه الاجرة لم يصح ولا يجوز ان يؤخر استيفاء اجرته وفي هذا تأكيد الشريعة اسلامية الغرة على ايتاء الحقوق اهلها وعدم التواني والتفريط والتسويف في ذلك فان فرط وسوف واجل ومن هذا المؤجر وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الثلاثة الذين اطبق عليهم الغار من بني اسرائيل قال الثالث منهما اللهم انه كان لاجرا واعطيت كل اجير اجره الا واحدا ذهب ولم يأخذ اجرته طيب لما ذهب لم يأخذ اجرته خلاص تاكلها حلالا بلال؟ لا تبقى في ذمتك حتى يأتي فتعطيه اياها او يطلبها فتدفعها له هذا نمى هذه الاجرة. اليسيرة القليلة حتى اضحت رأس مال عظيم تاجر ورابح فيها الى ان صارت واد من الابل وادي من البقر وادي من الغنم وادي من الرقيق دل على ان هذا كان في ارض الشام لانه ارض الشام يجتمع فيها ايش الابل والبقر. البقر للزرع والابل في البوادي لانه جمع ثروة وادي ابن الرغيف يقومون على هذه البهائم ثم جاء بعد مدة طويلة قال يا عبد الله اتعرفني قال نعم انت الاجير الذي عمل عندي ثم ذهب ولم يأخذ اجرته قال فاتق الله واعطني اجري بمن خوفه الحقوق ولا بالامارة بالمحكمة ولا بالشرطة شيخ القبيلة او شيخ المهنة؟ لا اتق الله واعطني اجري قال اترى ذلك الوادي من الابل ذاك الوادي من البقر ذاك الوادي من الغنم وذاك الوادي من الرقيق هذا هو رصيده. قال نعم. قال اذهب فخذه فانه اجرك نميتها حتى صار الربح تابع للاصل هلا يا عبد الله اتق الله ولا تهزأ به لا تسخر مني تضحك علي قال والله لا اهزأ بك فذهب فساق ذلك كله ولم يدع منه شيئا الاجرة تثبت وتستقر بفراغ العمل. اذا كان الاجرة على عمل وبانتهاء المدة اشتغل عندك يوم اسبوع شهر ظهر السنة تثبت اجرته بانتهاء المدة التي كانت الاجرة عليها وكذا ببذل تسليم العين لو استعد ان يبذل ان يسلم العين للعمل في الذمة تثبت له الاجرة استأجرته يبني لك بيتا. فكمل البيت. سلمك البيت ثبتت الاجرة اذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفى استأجر منه ان يعمل له بيتا يبني له فيلا عمارة ملحق وتم هذا البناء قال يلا هذا بناءك جاهز ينتفع قال اذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها اي في بين العين المؤجرة ولم تستوفى اي الاجرة فانه يجب عليه ان يدفعها وتستقر الاجرة عندئذ طيب هل يجوز للمؤجر او للمستأجر ان يعجل الاجرة او يؤخرها؟ قال ويصح تعجيل الاجرة وتأخيرها تعجيلها استأجر بيته او سيارته او دابته خمس سنين. قال بشرط تعطيني الاجرة مقدما يجوز ويصح تأخيرها بان تكون مؤجلة باجل معلوم استأجر منه سنتين قال بشرط اني ما اعطيك حتى تستوفي السنتين. صح ذلك. بشرط ان يكون الاجل معلوم وان اختلفا في قدرها. قدر الاجرة او قدر المنفعة انا اجرتك هذا بمئة قال لا اجرته بخمسين ان اختلف في قدر الاجرة اجرته سنة قال لا اجرتني ستة اشهر وان اختلف قدرها تحالفا يحلف المؤجر ويحلف المستأجر فان تحالفا تفاسخا ان فسخت عقد الاجارة ان حلف احدهما ورفض الاخر فمن حلف رفض الاخر اي نكل عن الحلف ثبت للحالف فيما حلف به وان كان قد استوفى ما لا ما له اجرة اجرة وان كان قد استوفى ما له اجرة واجرة المثل استوفى عمل لكن لم يحددوا الاجرة فيه تبني لي هالغرفة ذي او هالبشر فبناها ولم يتفقا على اجرة فله اجرة المثل يرجع فيها لاهل الخبرة والمستأجر امين لا يضمن ولو شرط على نفسه الظمان الا بالتفريط مستأجر امين. لا يظمن الا اذا فرط حتى لو شرط على نفسه الظمان لانه قبض لانه قبض ليستوفي منها ما يملكه فيها فلم يضمنها مثل الزوجة زوجت زوجي لكن ما تدري عن اخلاقها فهذا لا يظمن اهلها ولهذا سئل الامام احمد في من يستأجر خيمة الى مكة فتسرق من هذا المستأجر. قال ارجو انه لا يظمن كيف يضمن اذا ذهب ويقبل قوله اي المستأجر في انه لم يفرط. يقول والله يقول ما فرطت للحاكم ان يحلفه احلف انك ما فرطته والله ما فرطت يقبل قوله ويقبل قوله في انه لم يفرط لان الاصل عدم التفريط والبراءة من الظمان وان ما وان ما استأجره ابق استأجر منه ناقة فشردت عبدا فهرب او مرض او مات استأجر منه سيارة فبانت مخبطة ما فرطت فيها هكذا يوم اخذها وليس عند المؤجر بينة فالقول قوم المستأجر وهل يحلفه الامام او لا يحلفه؟ فاذا كان القول قوله نعم. الحلف زيادة في التوثيق قال وان شرط عليه الا يسير بها في الليل اجره دابة او سيارة قالت دابة شف لا تمشي عليها في الليل لانها تغدي فجره السيئة قال لا تمشي مع هذا الطريق مش مع الطريق الفلاني ومشى مع هذا الطريق او مشى بالدابة ليلا يضمن المستأجر وان شرط عليه الا يسير بها في الليل او وقت القائلة شدة الحر او لا يتأخر بها عن القافلة او الا يسير بها سريعا او لا يكثر الحمل عليها اكثر من كذا ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف اي المستأجر ضمن لماذا يضمن لانه تعدى وتجاوز ما اشترط عليه من المؤجر مثالها الان يؤجره بيت حتى يسكن هو وعياله ياخذ هذا المستأجر البيت يروح يأجره على عزوبية من يضمن مستأجر اوجره بيتا ليسكن قام وحط فيه مصنع يضمن هذا المستأجر ولهذا كان فقهاء المدينة يقولون لا يكري بالضمان الا انه من شرط على اي على اجرة الا ينزل بطن واد. ولا يسير بها ليلا تتعدى ذلك فتلف انه ضامن قال ومتى انقضت الاجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته. استأجر سيارة ولم يشترط عليه المؤجر ان يعيدها انتهت المدة او العمل يرفع ايده منها. ويجي صاحب السيارة ياخذها اما اذا كان في عقد الايجار انك تردها يجب عليه ان يرجعها استأجر بيتا ليسكن او يضع فيه متاعه او مستودع يضع فيه بضاعته. تمت المدة يطلع ولا يلزمه ان يتصل بالمؤجر الا ان شرط عليه تمت المدة يشيل عفشه ويمشي تبقى العين في مكانها هذا معنى قولهم ومتى انقضت الاجارة اي مدت الاجارة وعقد الاجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمها الرد ولا مؤونة الرد سيارة استأجرتها الى الدمام لا يلزمني ان ارجعها الى الرياض ولاء استأجر احد يرجعها. هذه المؤونة كما في الوديعة اذا استودع احد احدا شيئا لزم عليه ان يعيد الوديعة الى صاحبها يتحمل مؤونة ارجاعها وذهب بعض اهل العلم الى انه يلزمه رد العين المستأجرة بشرط اي اذا اشترط ذلك المؤجر اذا اشترط هذا المؤجر يلزمه ان يعيدها بهذا الشرط نعم في سؤال وقفنا الان على باب المسابقة في سؤال نعم عشر سنوات وخمسطعشر سنة. نعم نصف الوقت ذات النظام عدم استمرارية في هذا المشروع. نعم يقول اخونا في سؤاله شخص استأجر من اخر عقار مدة عشر سنوات في نصف المدة بعد خمس سنوات جاء نظام يبطل الانتفاع من هذي العين المؤجرة مثلا كان البيت في سكن متأهلين ثم صار في سكن عزابية او منع النظام من التأجيل فيه المستأجر يدفع قيمة الاجرة خمس سنوات ليست المتبقية انما المستوفاة ام المتبقية؟ لا. لا تلزم من؟ المستأجر اذا كان النظام منع من ذلك بان حدث نظام يمنع منه. لا يلزم ذلك من المستأجر والعين رجعت الى من الى المؤجر فان لم يرجعها فهذه خصومة بين المؤجر والمستأجر يرجع فيها الى المحكمة وضحت هذي اذا كان يقول في سورة السؤال يستأجر انسان عقار شقة مثلا ثم يأتي فيؤجر الشقة على غيره. كل واحد الا غرفة ان كان قد اناب في سكنه من هو مثله في الظرر او اقل منه جاز. اما اكثر منه فلا. ويظمن ذلك المستأجر الا اذا اعلم المستأجر المؤجر انه سيسكن بهذه الشقة هو ومعه من يؤجرهم عليه او ما او سيكون معه عدد كذا هذا لا يمنع منه اذا اعلمه واشترط عليه ذلك نعم اي شرط اه ملزم اصل عقد الاجارة ملزم ما هو بعقد جائز استأجر محمد من عيسى عقارا للاستثمار مدة عشر سنوات وان المدة لازمة بعد سنتين خسر المستأجر يلزمه اتمام المدة الا ان يقيله المؤجر. يقول اقلتك اذا كان هذا وبقاء العين المؤجرة هجره عقار محطة او غيرها المدة لازمة حتى لو كان خسران اما ان يستعفيه من بقيتها او يعلن الافلاس ويعني الافلاسه رفعت العين من يده نعم العقد عقد الاجارة ملزم وان لم يشترط الزامه في مدته او في عمله عكس صورتك هذي لو انه استأجره عقار عشر سنوات ثم ربح ربحا مضاعفا الاسعار انا اجرتك العقار السنة بمئة والان لابي السنة بمليون لا يوافق ما دام ان المدة محددة بهذا في هذا العقد ولهذا يفطن لذلك. يفطن لذلك الناس الا فيما ادعي فيه الغبن. الغبن كما يقع خيارا في البيع يقع خيارا في الاستئجار. الغبن في في بالنسبة للمؤجر او في الاجرة بالنسبة للمستأجر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المسابقة. وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الاقدام وبكل الحيوانات لكن لا يجوز اخذ العوض الا في مسابقة الخيل والابل والسهام بشروط خمسة احدها تعيين المركوبين او الراميين بالرؤية. الثاني اتحاد المركوبين او القوسين الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة. الرابع علم العوض واباحته الخامس الخروج عن شبه القمار بان يكون العوض من واحد. فان اخرجا معا لم يجز الا بمحل لا يخرج شيئا ولا يجوز اكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما. او رميه رميهما. فان سبق قام عن احرزا سبقيهما ولم يأخذا من المحلل شيئا. وان سبق احدهما او سبق المحل احرز السبقين والمسابقة جعانة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل. ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب المسابقة. والمسابقة اي التسابق وهي من العقود الجائزة بشروطها ومحرمة كما يأتي ببذل عوظ في غير الثلاثة. والمسلمون اجمعوا على جواز المسابقة في قال الله جل وعلا في اخر سورة الانفال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم الا ان القوة الرمي. الا ان القوة الرمي والنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة وغير المظمرة فاما الخيل المضمرة فمن الحفيا الى الثنية ثنية الوداع او الى مسجد بني زريد والحفي قريب من موضع الان آآ القصر الملكي الذي على الجبل المدينة في اول طريق تبوك او اه من اه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف وسابق بين الخيل غير المظمرة اي التي لم تعد للتظمير الركض بين الثنية ثنية الوداع ومسجد بني زريق وثنية الوداع شمال مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا لما قدم من تبوك استقبله الانصار طلع البدر علينا من ثنية الوداع وللاسف الناس يكررون هذه يزعمون انها يوم مهاجرة لم يأت النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في مهاجره من شماليها وانما قدمها من جنوبيها. ولهذا اول ما درج اليه في المدينة وثنية الوداع انما هي شمال مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على مشروعية المسابقة بغير عوض انه عائشة مرتين سبقها مرة سبقها مرة هو السابق لها المرة الاولى سبقها وسابقها مرة ثانية فسبقته لما ثقل بلحمه عليه الصلاة والسلام وصارع ابو ركانة نبينا عليه الصلاة والسلام فصرعه وكل هذي من المسابقات الجائزة لانها بغير عواظ. ولهذا قال الفقهاء وهي اي المسابقة جائزة في السفن. سفن الكبار او الزوارق الصغار. والمزاريق المزاريق جمع مزروق وهو السهم آآ الرمح القصير والطيور يسابق بين طيوره ان كانت صقور او عقبان او حمام كان من اللعب المشهورة عند الصغار قديما لعبة الكز تعرفونها يعتز الطيور يقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كنا نلعبها ونحن صغار نذهب بطيورنا الى شنقة اللي في شارع الوزير اللي ياصل طيره الى الى عشه اولا هو الفائز لكن بغير عوظ انما هي للدرر هذا من من المسابقة بين الطيور وغيرها يسابق بين البقر بين الثيران بين التيوس بين الديكة ليست مصارعة وانما مسابقة اما المصارعة الكائنة بين الحيوانات فهذا حرام. لانها تفظي الى التعذيب والقتل والاهلاك وشريعة الاسلام شريعة عادلة ويعذب اهلها بما اذنوا به من المصارعة والمقاتلة بينها وعلى الاقدام كما سابق عليه الصلاة والسلام عائشة مرتين سبقته مرة وسبقها مرة وبكل الحيوانات اي تجوز المسابقة بغير عوض وقد سابق سلمة بن الاكوع رضي الله عنه رجلا من الانصار رضي الله عنهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مسابقة على الاقدام وكان سلمة يسبق حتى الخيل والركاب من من سرعته متى تجوز المسابقة بعوض اي بمال يبذل من احدهما قال لكن لا يجوز اخذ العوظ اي على المسابقة الا في مسابقة الخيل والابل والسهام فيما روى الخمسة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في نصل او خف او حائض. النصل السهم ودخل معه الرمح الخف خف ايش؟ الابل الحافر حافر الخيل وتجوز المسابقة بين هذه الثلاثة وما كان في معناها كالمسابقة في العلم مسابقة ثقافية علمية كما رجح ذلك ابن القيم في كتابه الفروسي لما فيه من المنفعة التي هي اعظم المنفعة مسابقة الخف او الحافر او النصر في عوض يبذله احدهما او يبذل هذا العوض من احدهما للفائز ان في احوال تكون رهان يأتي بيانها واشترطوا لها للمسابقة بهذه الثلاث بين الخيل وبين الابل وفي الرمي ثلاثة شروط الاول تعيين المركوبين لابد يعينان بين خيل فلانة وخيلك فلانة بين بعير فلان وبعيرك فلان. بين قعودي وقعودك بين بكرتي وبكرتك. ويجوز بين قعود وبكرة لكن لا يجوز بين خيل وبين تعيين الراميين بالرؤية اذا كان المسابقة على رمي بالنصل سواء بسهام او برمح او بالسلاح الناري ان يعين الرامي برؤيتهما لان المقصود معرفة جوهر الدابتين ومعرفة حذق هؤلاء الرماة. ولا يحصل هذا الا بتعيينهما بالرؤية. او بتعيينهم بالرؤية الشرط الثاني اتحاد المركوبين او القوسين بالنوع. فلا يصح بين خيل عربية وخيل هجين او بين قوس عربي وقوس فارسية لان التفاوت بينها معلوم ولهذا في سباق الخيول الان مما افتت به آآ لجان المسابقة ان تحذر انواع فيقال هذا الشوط على خير انتاج يعني انتاج عندهم من من مما انتجوه لانه يتفاوت اختلاف العينين الشرط الثالث تحديد المسافة فيما جرت به العادة فلا تكون المسافة مبهمة وقد سابق عليه الصلاة والسلام بين الخيل المضمرة اي المعدة للركض. وللجري من الحافيا الى مسجد بني زريد والخيل غير المظمرة من ثنية الوداع الى مسجد بني زريف. ففيه تحديد ايش؟ المسافة بما جرت به العادة والان في اشواط المسابقات تحدد على مسافة الف ومئة متر. الفين ومئتين متر وهكذا. الشرط الرابع رابع علم العوظ واباحته. ان يكون العوظ المبلغ المرصود معلوم وان يكون مباح. ما يكون على ولا على قمار ولا على الات لهو الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار بان يكون العوظ من واحد هذا يا ابن العوظ هذا يبذل عوض واللي يفوز ياخذ العوظين جميعا لا يكون العوض من واحد خروجا من شبهة القمار فان اخرجا معا اخرج عوظين معه لم يجز. ليه؟ قال له انا بدفع مئة وبدفع مئة لم يجز لان هذا اما يفوز بمئتين او يغرم المئة. صار عندئذ ماذا؟ قمارا الخروج عن شبه القمار بان يكون العوظ من واحد. مبذول من واحد لا يبذل من اثنين وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة والذي يربط في سبيل الله للرحمن يربط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله كل ذلك اجر وفرس للانسان وهذا الذي يتخذه له للزينة يربطه قدام بابه مثل السيارات والله انا عندي لكزس عندي ما يبا اخ. عندي السيارة الفلانية ونوع ثالث وفرس للشيطان وهو الذي يقامر عليه ويراهن عليه. هذه للشيطان لان الكسب الذي يحصله منها من الميسر. والقمار من غروب الميسر والله يقول انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان قال فان اخرجا معا لم يجوز الا بمحلل لا يخرج شيئا. اشترك معهم ثالث يسمى بالمحلل لكن لا يخرج شيئا فبالمحلل اجازه جمع من اهل العلم ومنه المذهب لكن الامام مالك كره ذلك جدا ولما قال له جابر ابن زيد ان الصحابة لا لا يرون بهذا بأسا قال هم اعف من ذلك الا بمحلل لا يخرج شيئا اي من العوظ. ولا يجوز كون المحلل اكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما في المسابقة. يكون المركوب اللي يتسابق عليه يقارب مركوبي هؤلاء هذين المتسابقين ويكافئ رميه رمييهما اي في المناضلة لما جاء في سنن ابي داوود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسيه وهو ولا يأمن ان يسبق فليس قمارا ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد امن اي اطمأن انه يسبق هذين الفرسين فهو قمار فان دخل المحل مع هذين الاثنين المتسابقين الباذلين للعوظ فان سبقا معا احرز سبقيهما كل واحد احرز العور ولم يأخذا من المحلل شيئا. وان سبق احدهما اخذ العوظ كله. او سبق المحلل احرز العوضين كل عوضين كليهما والمسابقة جعالة. اي حكمها حكم الجعالة لانه لان الجعلة في نظير السبق. نظير العمل لا يؤخذ بهذه المسابقة بعوضها رهن ولا كفيل لماذا؟ لانها عقد على ما لا ما لم تعلم القدرة على تسليمه. وهو السبق. فلم يجز اخذ عليها الرهن وللكفيل ولكل فسخها فسخ الجعالة. فسخ المسابقة قبل البدء بها متى لا يجوز فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه. تقدم هذا بخيله او بركابه او برميه وظهر انه سيفوز فلا يجوز للمسبوق ان يفسخ. لكن يجوز للسابق الفاضل ان يفسخ. لان لا يفوت غرض مسابقة هذا احكام السبق تأتي الان المسابقات في الكرة وفي غيرها. فان كان من العوظ من الناديين فهذا ما يجوز. قمار او من احدهما فلا يجوز دخل في انواع السبق غير المباح لا سبق هذا نفي والنفي يقتضي النهي لا سبق الا في ثلاثة في خف نصب او حافظ اذا جاء رمظان اجتمع شباب الحواري والاحياء شكلوا فرق الناس يصلون التراويح وهؤلاء يتمرنون مباريات كرة قدم او طائرة او يد او سلة ويضعون فيها عوظ يتحاط فيه الاندية هذا لا يجوز لا يجوز ذلك لان هذا من الميسر المحرم ومن القمار ونقف عند هذا الموضع نكمل ان شاء الله الدروس مد الله بالاجل وفسح في العمر بعد آآ بدء الدراسة في الفصل الثاني وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نقتصر على ثلاثة اسئلة فقط. نعم الا بمحلل لا يخرج شيئا. ايه المحلل هذا الطرف الثالث لا يبذل عوض كما بذله الطرف الاول والثاني. مثال واضح يا شيخ تسابقت انت سالم ومحمد تسابقتم بماذا؟ بالرمي من رامي بن نيشان سالم قال ادئن علي مئة. محمد قال علي مئة. انت ما عليك شي. انت محلل اللي يفوز بالرمي بن نيشان يأخذها اي نعم هل يجوز ها هل يجوز للمسيح طيب يا اخي اسمع هل يجوز للمسيح النصراني ان يدخل المسجد ليشهد جنازة المسلم اولا لا يجوز ان ينسب النصراني للمسيح عليه السلام فلا يقال لمن كان على دين انه مسيحي وان تواطأ الناس مع غلبة الجهل وقلة العلم على ذلك فان الله لم يسم به المسيحيين. ولا يجوز نسبتهم للمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام عليهما السلام لانه بريء منهم وانما نسميه بما سماهم الله به يهودا ونصارى. فلا نقول اسرائيليين لليهود ولا مسيحيين للنصارى هذا من تغفيل الناس ومن اللعب بالمصطلحات الشرعية في غير موضعها فالمسيح براء منهم كما ان اسرائيل يعقوب عليه السلام براء منهم من اليهود هل يجوز للنصراني ان يدخل المسجد ليشهد جنازة المسلم؟ نعم يجوز وقد دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران وعلى اعناقهم الصلبان ودخل مسجده الكفار ثمامة ابن اثار ابو سفيان قبل ان يسلم ودخل مسجده اليهود لمن كانوا في المدينة ودخل مسجده المنافقون ولا حرج من دخولهم المسجد بشرط الا يؤذوا الناس فيه اما بدينهم او بافعالهم والله اعلم السؤال الاخير للاندية اللي عندنا الحين موجود في الدوري اذا كان البذل في مسابقات الكورة ليس من من المشاركين من النوادي وانما من جهة خارجية فلا تدخل في آآ السبق الذي هو آآ القمار. لكن قد تدخل في عموم النهي لا سبق الا في ثلاث والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد