﻿1
00:00:04.250 --> 00:00:27.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد غفر الله لنا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى

2
00:00:27.750 --> 00:00:49.450
في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب باب الشفعة دفعة لكافر على مسلم وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة احدها كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع

3
00:00:49.750 --> 00:01:13.750
الثاني كونه مشاع من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد. ويؤخذ الغراس والبناء تبعا الارض الثالث طلب الشفعة ساعة ساعة ساعة يعلم فان اخر لغير عذر سقطت

4
00:01:13.850 --> 00:01:37.850
والجهل بالحكم عذر الرابع اخذ جميع المبيع فان طلب اخذ البعض مع بقاء الكل سقطت والشفعة بين الشفعاء على قدر املاكهم الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار فلا شفعة لاحد اثنين اشترى عقارا معا

5
00:01:38.600 --> 00:02:01.500
وتصرف المشتري بعد اخذ الشفيع بالشفعة باطل. وقبله صحيح ويلزم الشفيع ان يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد فان كان مثليا فمثله او متقوم فقيمته فان جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة

6
00:02:01.550 --> 00:02:20.950
وكذا ان عجز الشفيع ولو عن بعظ الثمن وانتظر ثلاثة ايام ولم يأت به  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه

7
00:02:22.250 --> 00:02:58.450
اما بعد وهذا الباب باب الشفعة طمنه كتاب الغصب والشفعة اخذ الشريك الشفيعي ما لا شريكه قيمته احق من غيره والشفعة جائزة بالكتاب جائزة بالسنة وبالاجماع دل عليها سنة والاجماع

8
00:02:59.800 --> 00:03:16.150
فمن السنة ما جاء في حديث جابر بن عبدالله بن حرام رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم في كل مال لم يقسم. متفق عليه

9
00:03:18.000 --> 00:03:39.450
ونقل العلماء الاجماع نقله ابن المنذر وغيره اثبت فاجمع العلماء على اثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من ارضه او دار او حائط هذا لا شفعة لكافر على مسلم

10
00:03:40.050 --> 00:04:00.800
دل على ان الشفعة خاصة بالمسلمين وهذا نص عليه الامام احمد استدل له بما جاء عند الدارقطني وغيره من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعتي نصراني

11
00:04:02.300 --> 00:04:22.050
ووجه ذلك ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه  ويرد عليه قول الله جل وعلا في سورة النساء ولن يجعل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا عقد الشفعة وهي استحقاق الشريك

12
00:04:22.250 --> 00:04:47.150
نصيبة شريكة اثبت بخمسة شروط. قال وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه مشاركة نان في ارض او في عقار او في مزرعة اراد احدهما ان يبيع نصيبه فاولى الناس بهذا النصيب شريكه

13
00:04:48.350 --> 00:05:14.100
فان باعه على غيره وطالب به الشريك فهو اولى به لماذا لان الشريعة في عقودها تمنع من اسباب الحزازات  وما يتطرق الى القلوب من تغاير فلا يظلم هذا البائع ولا يظلم الشريك

14
00:05:15.050 --> 00:05:43.100
ولهذا تنطبق عليها الشروط الخمسة اشترك محمد وحسين  عقار ارض او مزرعة او عمارة فاراد محمد ان يبيع نصيبه اولى الناس بهذا النصيب ان يشتريه من شريكه حسين لئلا يأتي اخر فيضار حسينا فيه

15
00:05:44.000 --> 00:06:03.900
طيب باع نصيبه بمليون باعه على اجنبي بمليون نقول لحسين اذا طالب بالشفعة في شروطها الاتية ان دفعت المليون حللت محل هذا المشتري الاجنبي قال لا انا بشتريها منه بخمس مئة نقول ما يصح

16
00:06:04.500 --> 00:06:37.200
لهذا  ظلم لمن الشريك البائع وهو احمد   عقد الشفعة مما يظهر ويبين كمال هذه الشريعة ويسرها واذهابها اسباب البغضاء والحقد والحزازات من النفوس قال وتثبت اي الشفعة للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة

17
00:06:37.600 --> 00:07:03.000
الشرط الاول كونه مبيعا اي نصيب هذا الشريك مبيعا وخرج بكونه مبيع ما كان صلحا  او جناية او هبة او تبرع ودليله حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه

18
00:07:03.350 --> 00:07:20.350
مضى بالشفعة في كل مال لم يقسم قال هو احق به بالثمن اي الشريك احق به بالثمن قال فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير البيع فان وهب نصيبه لغيره

19
00:07:21.000 --> 00:07:44.550
ليس فيه شفعة او وصية او ميراث وهذا في قول عامة اهل العلم فاما ان نقل نصيب نصيبه من هذه الشركة بهبة للحيلة  فان الشريعة تمنع الحيل في اساسها وفي وسائلها

20
00:07:45.050 --> 00:08:02.850
الحيل لا تجوز لا يجوز شيء من الحيل في ابطالها ولا ابطال حق مسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود من الحيل

21
00:08:03.300 --> 00:08:24.400
فاستحلوا محارم الله بان الحيل ولا اله الا الله ما وقع فيه بنو اسرائيل تقع فيه هذه الامة مصداقا لما جاء في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة

22
00:08:24.800 --> 00:08:47.550
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قال اليهود والنصارى؟ قال نعم احتال اليهود على على محرمات الله فوجد من هذه الامة من يشابههم ويقلدهم تعنتوا على اوامر الله فوجد في هذه الامة من يشابهه

23
00:08:48.550 --> 00:09:16.200
مثاله في الحيل حرم الله على اليهود الميتة كلها فجملوا شحمها واذابوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه حرم الله عليهم الصيد يوم السبت. فنصبوا شباكهم الجمعة واخذوها الاحد يحاول على امر الله

24
00:09:16.850 --> 00:09:42.700
حرم الله علينا الربا فما اكثر الحيل على الربا بانواع التصرفات العينة الثلاثية حيلة على الربا كثير من صور التورق المعاصرة حين على الربا بيع السلع قبل استقرار ملك هذا المشتري لها حيلة على الربا

25
00:09:43.100 --> 00:10:07.200
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما دراهم بدراهم بينها حريرة قروظ في فوائد بينها بيع صوري سيارات اسهم اسمنت ارز حديد صورية لا حقيقة لها ومن مشابهة اليهود في

26
00:10:07.550 --> 00:10:33.450
التعنت والتكبر على امر الله واللف والدوران ما قصه الله علينا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة فتعنت اليهود معانا ذبح البقرة لمصلحتهم. لفضح القاط الذي قتل النفس المعصومة قالوا يا ربي وشلونها؟ وش طولها؟ وش عرضها؟ وش صفتها

27
00:10:34.000 --> 00:10:59.300
لو انهم امتثلوا امر الله ولم يتعنتوا لما ضيق وشدد عليه في هذه الامة يقع ذلك ونحن المبلون بالفتوى نسمع كثيرا من حيل الناس سواء في الاحرام من الميقات طيب انا ساحرم من غير الميقات وش علي؟ ما في حاجة ثانية

28
00:10:59.500 --> 00:11:30.650
ما في شيء ثاني كأن مسألة تنزيلات وتخفيضات وهذه التعنتات تجاه اوامر الله شابه فيها من شابه من المسلمين هؤلاء المتعنتة من اليهود  قال الشرط الثاني كونه مشاعا من عقار اي ان

29
00:11:31.200 --> 00:12:00.900
الشفعة في عقار سواء كانت ارضا او مزرعة او  دارا لم تقسم ولهذا جاء في حديث جابر في رواياته الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الشفعة في كل مال لم يقسم

30
00:12:01.000 --> 00:12:23.250
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة اخرجه ابو داوود باسناد صحيح فهي في العقار الذي لم يقسم. فاذا قسم وعرف كلا من الشريكين نصيبه وحدوده هل تبقى الشفعة او لا او لا تبقى؟ وجهان لاهل العلم

31
00:12:23.600 --> 00:12:45.100
فان كان مجاورا له فالمذهب انها لا تبقى الشفعة والقول الصحيح وهو رواية في المذهب انها تبقى الشفعة. ولهذا قالوا الثاني كونه مشاعا من العقار فلا شفعة للجار وهذا المذهب وهو قول عثمان رضي الله عنه

32
00:12:45.550 --> 00:13:05.950
وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والقول الثاني في رواية في المذهب وهو قول الحنفية ان الجار له حق الشفعة في جاره. فاذا اراد جارك ان يبيع بيته او ارضه

33
00:13:06.300 --> 00:13:33.150
فانت اولى من يشتري لئلا يأتي من يضايقك في حديث ابي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجار احق بسقبه اخرجه البخاري وغيره وجاء ايضا في حديث جابر حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار احق

34
00:13:33.150 --> 00:13:58.850
وبالدار رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ولحديث جابر الذي رواه ابو داوود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بشفعته ينتظر به وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحد

35
00:14:01.200 --> 00:14:33.600
ولهذا رجح اهل العلم انه اذا كان بين الجارين حق مشترك كطريق او ماء بينهما شيء مشترك فان الشفعة تثبت فان لم يكن بينهما شيء مشترك فلا تثبت الشفعة وهذا جمع بين هذين القولين نص عليه الامام احمد وصوبه ورجحه ابن القيم في اعلام

36
00:14:33.600 --> 00:14:58.600
قال فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار. لا تقع الشفعة في الشجر وفي البناء دون العقار وكذلك لا تثبت الشفعة في اشتراكهما في حيوان في ناقة او في حمار او في

37
00:14:58.650 --> 00:15:23.150
بقر او ثور وكذلك اذا اشتركا في سيف طيب اذا اشتركا في سيارة يشتغلان عليها يثبت فيها الشفعة ولا ما تثبت المذهب لا تثبت لانها ليست بعقار لكن من نظر الى مقاصد الشفعة وانها دفعا للحزازات

38
00:15:23.850 --> 00:15:47.150
وللضغائن فيتوجه قبولها في السيارات. اشترك اثنان في سيارة يشتغلان عليها. واراد احد الشريكين ان يخرج باع نصيبه على طرف ثالث فالثاني اندفع القيمة التي بذلها الطرف الثالث فهو اولى بها

39
00:15:47.650 --> 00:16:16.200
قال ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للارظ كانت الارض مزرعة فيها غرس فالغرس والزرع تبعا لهذه الارض ما لا يثبت استقلالا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في احد الفاظه عند مسلم. وحديث جابر هذا هو الاصل في هذه الشفعة

40
00:16:16.700 --> 00:16:31.300
وسبق ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم متفق عليه. جاء في لفظ مسلم قضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل لم تقسم رابعة او حائط

41
00:16:31.600 --> 00:16:57.150
ومعنى رابعة يعني منزل يتربع فيه الانسان او حائط اي مزرعة الشرط الثالث من شروط الشفعة طلب الشفعة ساعة يعلم فان اخر الطلب لغير عذر سقطت ان يطلبها ساعة يعلم. فان اخرها مدة طويلة بغير عذر سقطت شفعته

42
00:16:57.400 --> 00:17:19.800
لان تأخيرها مدة طويلة اضرار لمن؟ بهذا الشريك. الذي باع نصيبه ولهذا جاء الشفعة بالمواثبة. اي من حين يعلم يطالب بها. فان اخرها بغير عذر بطلة شفعته فان اخرها لعذر كان مسافرا ولم يعلم

43
00:17:19.950 --> 00:17:47.100
ثبتت له شفعته بشرط ان يقيم البينة على عدم علمه وجاء فيها الحديث الشفعة كحل العقال محل العقال وهذا الحديث فيه كلام لاهل العلم لكن عليه العمل فان جهل بالحكم عذر اي اذا اخر الشريك الثاني اخر مطالبته بالشفعة جاهل

44
00:17:47.100 --> 00:18:13.300
بان التأخير يسقط الشفعة لم تسقط شفعتك اذا تبين للحاكم انه يجهل ذلك الشرط الرابع ان يأخذ الشريك جميع النبيع اشترك اثنان في العقار والعقار غالي قيمة عشرة مليون اشتراكهما في النصف

45
00:18:14.000 --> 00:18:29.850
فنصيب احد الشريكين خمسة مليون جاءه من؟ قال اشتري منك نصيبك بخمسة مليون الشركة الثانية ما عندها خمسة مليون قال ابا اشتري منك الربع وباع الربع لان هذا فيه اضرار بمن

46
00:18:29.950 --> 00:18:54.600
البائع الاول اذا لا بد يأخذ جميع المبيع وهذا كله لدفع الظرر عن المشتري بتبعير الصفقة. لان تبعيظها في حقه يلحقه منها ضرر وتأخير فان طلب اخذ البعض مع بقاء الكل سقطته اي شفعته

47
00:18:55.450 --> 00:19:20.800
والشفعة بين الشفعاء على قدر املاكهم لو كان هناك شركاء الشفعة بينهم على قدر املاكه تشارك صاحبنا احمد وحسين وناصر. تشاركوا في مزرعة اراد احمد ان يبيع يبيع نصيبه نصيبه ايش

48
00:19:21.400 --> 00:19:49.600
النصف مثلا والحسين ناصر كل واحد منهم الربع فاراد ان يبيع احمد نصيبه. يقول يجوز للشريكين الاخرين ان يشتري بقدر ملكهما ياخذ هذا الربع وهذا الربع وتضيق دائرة الشرفاء من جهة وبالتالي تضيق معها دائرة الخلاف والنزاع

49
00:19:49.800 --> 00:20:15.850
هذا معنى قول الفقهاء والشفعة بين الشفعاء على قدر املاكهم قالوا وهذا حكاه ابن المنذر اجماعا لان هذا الحق استفاده صاحبه بملكه. فكانت على قدر هذا الملك الشرط الخامس ان يسبق ملك الشفيع لرقبة العقار

50
00:20:17.350 --> 00:20:34.450
فان كان مالكا لجزء منه قبل البيع فان الشفعة ثبتت في دفع الظرر عن الشريك. فان لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه ان يسبق ملكه لعين العقار لرقبته قبل

51
00:20:34.700 --> 00:21:03.100
طلب الشفعة نفعا للظرر عنه. قال فلا شفعة فلا شفعة لاحد اثنين اشتريا عقارا مع اهو مع لا شفعة لاحدهما على الاخر تأتي مسألة اذا تصرف المشتري من الشفيع تصرف المشتري بعد اخذ الشفيع بالشفعة. وش حكمه؟ تصرفه باطل

52
00:21:03.450 --> 00:21:26.100
لان انتقال الملك للشفيع انما يكون بالطلب فاذا تصرف المشتري بالعقار قبل طلب الشفعة فتصرفه صحيح اذا اشترى ثم اوقفه او اشترى ثم وهبه قبل ان تطلب الشفعة فهذا صحيح

53
00:21:26.950 --> 00:21:49.200
فان ترتب عليه ظرر فالظرر يزال الظرر يزال لحديث لا ظرر ولا ظرار قال ويلزم الشفيع ان يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد  العقار الذي تشارك فيه احمد مع حسين

54
00:21:49.750 --> 00:22:10.150
باع احمد نصيبه على عبد العزيز بمليون يلزم الشفيع وهو حسين ان يدفع للمشتري عبدالعزيز الثمن الذي وقع عليه العقد وهو المليون حتى يحوز هذا العقار ولا يشاركه فيه غيره

55
00:22:10.450 --> 00:22:28.900
ودليله حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو احق به بالثمن احق بهذا العقار الذي شفع فيه بالثمن فان كان مثليا فمثله. دراهم بدراهم حبوب بحبوب

56
00:22:30.050 --> 00:22:58.800
وان كان متقوما اشتراه بحيوان او بثياب فبقيمتها لانها بدل هذا الحيوان وهذا الاتلاف. مثاله اشترى نصيب غيره بمئة ناقة فيدفع له مئة ناقة او قيمتها وان كان اشتراها بدراهم يدفع له الدراهم. اشتراها بدنانير يدفع الدنانير بدولارات يدفع الدولارات وهكذا. بالقيمة التي استقر عليها

57
00:22:58.800 --> 00:23:24.900
البيع فان جهل الثمن اي جهل قدره. باعه نصيبه بسبل الطعام وليس هناك حيلة فان الشفعة تسقط لان الشفعة لا تستحق بغير البدل الا اذا قدرها اهل النظر في باب النزاع والخصومة

58
00:23:25.050 --> 00:23:53.050
يرجع الى تقدير اهل النظر وتسقط الشفعة ايضا ان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن فانه ينتظر ثلاثة ايام اولا فان لم يأتي به تسقط ماذا دفعته هذه الشفعة ولاحظوها في العقارات التي لم تقسم ارض خام يساهم فيها الناس مساهمة

59
00:23:53.200 --> 00:24:15.700
يعلن المطورون او اصحابها انه سيكون الحراج عليها في الوقت الفلاني. وان من تأخر فلا شفعة له فان كان لا يعلم تثبت له الشفعة اما ان كان يعلم تباطأ وقامت البينة على علمه فلا شفعة له كما سباق

60
00:24:16.050 --> 00:24:39.850
هذه اصول ومجمل مسائل الشفعة ولها تفاصيل. ذكرها العلماء في المطولات نعم باب الوديعة ويشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله فلو اودع ما له لصغير او مجنون او سفيه

61
00:24:40.000 --> 00:25:02.750
فاتلفه فلا ضمان وان اودعه وان اودعه احدهم صار ظامنا ولم يبرأ الا برده لوليه ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها في حرز المودع ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها

62
00:25:02.900 --> 00:25:22.300
بنفسه او او بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده وان دفعها لعذر الى اجنبي لم يظمن. وان نهاه مالكها عن اخراجها من الحرز فاخرجها لطريان شيء  الغالب منه الهلاك لم يضمن

63
00:25:22.350 --> 00:25:40.150
وان تركها ولم يخرجها او اخرجها لغير خوف ظمن. فان قال له لا تخرجها ولو خفت عليها. ولو خفت   لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها او لا لم يضمن

64
00:25:40.350 --> 00:26:06.350
وان القاها عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها اخفاء لها لم يضمن وان لم يعلف البهيمة حتى ماتت ظمنها. نعم هذه الوديعة وتسمى عند الناس بالامانات والوديعة عقد جائز بالكتاب والسنة والاجماع

65
00:26:06.900 --> 00:26:36.100
واركانها ثلاثة مودع ووديعة ومودع مودع صاحبها الذي اودعها والوديعة العين دراهم ذهب فضة سيارة فهيمة والمودع اي من دفعت اليه وهي الامانة دليلها قول الله جل وعلا في سورة

66
00:26:36.700 --> 00:27:00.900
البقرة فليؤدي الذي اؤتمن امانته ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اي الى اصحابها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ودليلها من السنة ما رواه اهل السنن

67
00:27:01.550 --> 00:27:30.250
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ادي الامانة الى من ائتمنك وامر باداء الامانات وقد اجمع العلماء على جواز الايداع والاستيداع. ايداع يودع. والاستيداع ان يطلب الوديعة قبول هذه الوديعة واجب ولا مستحب

68
00:27:31.050 --> 00:27:57.400
قالوا قبولها مستحب لمن يعلم من نفسه اداء الامانة فان كان يعلم من نفسه عجز عن اداء الامانة فلا يجوز له ان يتحملها فلا يجوز له ان يتحملها وهذه الامانات شأنها عظيم. لانها حقوق لهؤلاء

69
00:27:57.550 --> 00:28:34.450
حقوق لهؤلاء الناس وفي ايداعها عند المودعين حفظ لها الناس ما تطوروا وكانوا يودعون الدراهم والجواهر والذهب والفضة يودعون املاكهم التي يخشى عليها الهلاك. سيسافر للحج وعنده بقرة ان تركها ماتت فيودعها عند جاره او قريبه او من يحسن يحسن به الظن

70
00:28:35.450 --> 00:29:02.850
هذه الوديعة عقد بين المودع والمودع. ماذا يشترط لها؟ قال يشترط لصحتها كونها. من جائز التصرف لمثله اي ان يكون المودع جائز التصرف ان يكون عاقل راشد وان يكون المودع ايضا مثله

71
00:29:03.250 --> 00:29:27.000
فان اودع انسان صغير طفل اودع كبيرا ما صحت او اودع مثله صغير ما صحت قال فلو اودع ما له لصغير او مجنون او سفيه فاتلفه هذا المودع الصغير في سنه السفيه في عقله وتصرف

72
00:29:27.000 --> 00:29:54.400
المجنون اتلفه فلا ضمان لانه فرط بدفع المال الى من لا يحفظه  وان اودعه احدهم صار ضامنا بتعديه باخذه لانه اخذ ماله من غير اذن شرعي فظمنه. كما لو غصبه وقهرها وقهره

73
00:29:54.900 --> 00:30:17.000
ولا يبرأ الا برده لوليه لا يبرأ هذا المودع الا ان يرد المال الذي اودعه الصغير له ان يرده لوليه تأتي مسائل حفظ الوديعة. قال ويلزم المودع اي من اودع الامانة

74
00:30:17.150 --> 00:30:35.250
حفظ هذه الوديعة في حرز مثلها في حرز مثلها عرفا لان الله امر برد الامانات ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اعطاه نقدا ما يحط النقد وين الثلاجة

75
00:30:35.950 --> 00:31:01.200
اعطاه ذهبا ما يحط الذهب مع الملابس انما في حرز مثله بنفسه او بمن يقوم مقامه. يحفظها بنفسه او من يقوم مقامه كزوجته وعبده الذي يخدمه وخازنه فان دفعها الى غير هؤلاء ظمن

76
00:31:01.400 --> 00:31:27.200
فان دفعها الى هؤلاء الى زوجته وعبده وخازنه لم يضمن لانها مأذون في فيه بالعادة كما لو اعطى الوديعة وهي غنم اعطاها للراعي يرعى بها لا يظمن وان دفعها لعذر الى اجنبي

77
00:31:27.600 --> 00:31:46.950
لم يضمن عذر حضره الموت او اراد ان يسافر والمودع المؤتي من غير حاضر ودفعها الى اجنبي بشرط ان يكون الاجنبي ثقة او دفعها الى الحاكم فتلفت عند هذا الثقة الاجنبي او عند الحاكم لم يضمن

78
00:31:47.250 --> 00:32:10.500
لانه لم يفرط ولم يتعدى قال وانهاه مالكها. مالك الامانة. مالك الوديعة. قال لا تخرجها من حرزها فاخرجها لطروء شيء. طرأ عليه شيء الغالب منه الهلاك اخرجها من حرزها لاجل

79
00:32:10.650 --> 00:32:31.300
الا تهلك شبة حريق او حصل نهب وسرق فاخرجها من حرزها ووضعها في جيبه. وتلفت عندئذ لا شيء عليه لم يضمن لماذا؟ لانه لو تركها في حرزها لضاعت. ويتعين عليه نقلها

80
00:32:31.900 --> 00:32:55.200
او اخرجها لغير خوف اخرجها من حرزها بغير خوف وقد نهاه مالكها فانه يضمن وان قال له المودع رب هذه الوديعة وصاحبها لا تخرجها ولو خفت عليها وحصل خوف واخرجها

81
00:32:55.900 --> 00:33:16.800
او لم يحصل خوف واخرجها فتلفت لم يضمن لانه اذا تركها فهو ممتثل. امر ربها امر صاحبها لانه نهاه عن اخراجها من مع الخوف قال وان القاها عند هجوم ناهب

82
00:33:17.000 --> 00:33:52.350
حصل خوف وسرقات وينهب بعضهم بعض حصل نهب فالقاها عند هجوم ناهب ونحوه كالمغتصب القاهر اخفاء لها ثم ضاعت لم يضمن. لان هذه عادة الناس في حفظ اموالهم اذا هذا المودع لا يظمن الا اذا فرط وتعدى. لان الاصل انه امين. والا لماذا وثق به

83
00:33:52.350 --> 00:34:24.250
هذا المودع ائتمنه على هذه الوديعة طيب كانت الوديعة بهيمة ناقة بقرة منيحة اعطاه اياها يحفظها لم يعلفها حتى ماتت. اما من الجوع او من العطش. فانه يضمنها لان سقيها وتعليفها من كمال حفظها. الذي التزمه هذا المودع بالاستيداع

84
00:34:24.400 --> 00:34:42.950
لان الحيوان لا يبقى في العادة بدون الطعام والشراب طيب اراد المودع ان يسافر نقول لا انت ممنوع من السفر حتى احفظ الوديعة تأتي هذه المسائل في هذا الفصل نعم

85
00:34:43.400 --> 00:35:01.150
فصل وان اراد المودع السفر رد الوديعة الى مالكها او الى من يحفظ ما له عادة او الى وكيله فان تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان

86
00:35:01.200 --> 00:35:22.650
فان خاف عليها دفعها للحاكم فان تعذر فلثقة ولا يضمن مسافر او دعا فسافر بها فتلفت بالسفر. وان تعدى المودع في الوديعة من ركبها لا لسقيها او للبسها لا خوف من عث

87
00:35:22.800 --> 00:35:52.850
او اخرج الدراهم لينفقها او لينظر اليها ثم ردها او حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا. ووجب ووجب عليه ردها فورا. ولا تعود بغير عقد متجدد. ولا تعود امانة بغير عقد متجدد. نعم. وصح كلما خنت ثم عدت الى الامانة فانت امين

88
00:35:54.150 --> 00:36:17.400
هذه المسائل تتعلق بسفر المودع وما يلتحق بها في امثالها ان اراد المودع الامين السفر فانه يرد هذه الوديعة لمالكها او الى من يحفظ ماله كوكيله او القائم عليه احفظ ما له عادة كزوجته

89
00:36:17.750 --> 00:36:44.650
خادمه وعبده وشريكه لان فيها تخلصا له من دركها درك هذه الوديعة وايصالا لحقها لمستحقها فان تعذر اي لم يجد مالكها ولم يجد وكيله ولا من يحفظ ما له عادة

90
00:36:45.500 --> 00:37:12.350
ولم يخف عليها معه في السفر يجوز ان يسافر بها بشرط  آآ يتعذر ان يجد مالكها او وكيله عادة ولم يخف عليها معه في السفر فان قامت البينة على انه يخاف عليها معه في السفر

91
00:37:12.800 --> 00:37:33.900
وتلفت يضمن اما اذا لم يخف عليها معها في السفر سافر بها ولا ضمان اعطاه سيفا او جوهرة او نقودا ولم يجد مالكها لما اراد السفر ولا وكيله ولا اهله

92
00:37:34.450 --> 00:37:53.000
وقال نبى اسافر الى بلد امان ما في اشكال ان شاء الله في الغالب فسافر بها ثم سرقت منه او تلفت لا يضمنها ولا يضمن على كل حال الا بتعديه او بتفريطه

93
00:37:54.400 --> 00:38:11.450
فان خاف عليها قال لا والله ابخاف انا بسافر الى بلد يكثر فيها السرقة والسرقة عندهم مثل السلام عليكم مثل شرب الماء ما في امان لا يجوز له ان يسافر بهذه الوديعة. ماذا يفعل؟ يدفعها للحاكم

94
00:38:12.450 --> 00:38:30.750
لانه يقوم مقام صاحبها عند غيبته ولان السفر فيه مخاطرة اذا خاف عليها والحديث ان ان المسافر وماله لعلاقلة الا ما وقى الله اي نعلى هلكة الا ما وقى الله

95
00:38:31.400 --> 00:38:58.450
هذا جاء اه عن علي رضي الله عنه فان تعذر دفعها للحاكم يدفعها لثقة. انسان حضره الموت وعنده امانات والسفر والموت كله سبب لخروج الوديعة من يده فيدفعها لثقة وجاء في الحديث عند البيهقي وغيره باسناد حسن

96
00:38:58.750 --> 00:39:18.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع لاهل مكة كانوا يأتمنونه اياها وهو الامين عليه الصلاة والسلام فلما اراد الهجرة اودعها عند ام ايمن وامر علي رضي الله عنه ان يردها الى اهلها

97
00:39:19.650 --> 00:39:41.200
اذا اودعها عند من؟ عند غيره عند ثقة. من هي ام ايمن ها ام اسامة ابن زيد ما اسمها بركة اسمها بركة. نسأل الله البركة. امين ام ايمن هذه كانت

98
00:39:41.400 --> 00:40:08.200
اه وصيفة لعبدالله اب النبي عليه الصلاة والسلام كانت امرأة سوداء فلما اختار زيد ابن حارثة رسول الله على ابيه واعمامه زوجه اولا تبناه ثم زوجه مولاته ام ايمن بعدما اعتقها عليه الصلاة والسلام

99
00:40:09.450 --> 00:40:46.800
فانتجت منه ابنه من  اسامة ثم مات عنها في مؤتة تزوجها رجل من الانصار وكان اسامة اسود في عرق امه وهو ابيض فجاء الملحج  وقال وقد رأى الارجل منكشفة والابدان متغطية قال ان هذه الا رجل بعضها من بعد

100
00:40:47.350 --> 00:41:08.850
فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما ودخل على عائشة وهو مسرور قد استنار وجهه فرحا كانه فلقة القمر عليه الصلاة والسلام قال اسمعت ما قال المضحك او ما قال المدلجي

101
00:41:11.000 --> 00:41:29.450
وهذا في اعتبار القيافة اذ لا بينة ولا قرينة. الشاهد انه اودع هذه الودائع التي لم يرجعها الى اهلها عند ام ايمن وامر علي ان يردها على اهلها ففيه انه اذا تعذر

102
00:41:30.150 --> 00:41:51.400
اعطاؤها اهلها واراد السفر فيعطيها ثقة قال ولا يضمن مسافر اودع وديعة في سفر اي سافر بها ثم تلفت بالسفر لان ايداعه في هذه الحال يقتضي الاذن له في السفر بها

103
00:41:52.450 --> 00:42:21.400
متى يضمن ويغرمها اذا تعدى المودع في الوديعة اودع عنده  او ناقة وهي من ركبها من ركبها تلفت قال وان تعدى المودع في الوديعة مثاله بان ركبها لا لسقيها ثم تلفت بهذا الركوع

104
00:42:21.700 --> 00:42:47.650
يضمن اودع عنده سيارة والسيارة اذا ركبت وسيقت الا ان يأذن له بركوبها والسير بها اودع عنده ملابس فلبسها فتلفت الملابس عندك امانة ما هو باخذتها عشان تعلقها بدولابك وتلبسها

105
00:42:47.900 --> 00:43:13.100
يضمنها الا اذا لبسها لخوف من عث من عثوا ما يفسد الثياب ولهذا ثياب الصوف كانت كانت تلبس لئلا يفسدها العف بطول الطوي قال واخرجت دراهم لينفقها او لينظر اليها وقد امر

106
00:43:13.250 --> 00:43:37.550
في حرزها بحرز مثله والا يخرجها ثم ردها او حل كيسها فقد فقط حرم عليه وصار ضامنا اذا تلفت ووجب عليه ردها فورا. لانها امانة محضة وزالت هذه الامانة بتعديه وتفريطه. يجب عليه ان يرد قيمتها

107
00:43:37.850 --> 00:43:58.150
او مثلها فورا ولا تعودوا امانة بغير عقد اي بعقد جديد. فان ردها الى صاحبها ثم ردها صاحبها اليه فهذه وديعة ثانية وصح ان يقول مالكها الاول كلما خنت. ثم عدت الى الامانة فانت امين

108
00:43:58.300 --> 00:44:22.200
لان يصح تعليق الايداع على الشرط كما قالوه في انواع الوكالات هذه الودائع واحكامها ومن الودائع في الامانات ودائعة الاسرار. ائتمنك على سر لا تفشه ائتمنك ولي الامر على وظيفة ادها

109
00:44:24.500 --> 00:44:48.700
هذا في عموم قوله جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والامانة تفقد في اخر الزمان تفقد الامانة لماذا؟ لنقص الدين ونقص الوفا وذهاب المروءات  ولهذا جاء في الحديث

110
00:44:48.950 --> 00:45:07.950
الصحيح ان الله جعل الامانة ان الله جعل الامانة في جذر قلوب الرجال في اصلها وان اول ما تفقدون من دينكم الامانة واخر ما تفطرون من دينكم الصلاة حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا

111
00:45:08.850 --> 00:45:35.050
نقصهم وقلتهم وندرتهم ترى الرجل تقول ما اظرفه ما اعقله ما احسنه. وليس في قلبه من الايمان مثقال حبة خردل يمدح لا لدينه وانما لنسبه وجاهه ومنصبه وشكله يعني هياط في هياط

112
00:45:35.850 --> 00:46:08.500
يمدح غيره لينال من حظوظ الدنيا لا يملح لاجل الدين هذي امانة التكاليف عموما من الوظائف والاسرار والاموال اللي هي الودائع واعظم من ذلك امانة التكليف شرع الله انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال اي امانة هذه

113
00:46:09.100 --> 00:46:39.300
العبادة والتكليف عرضها الله على السماوات وعلى الارض والجبال عراء تخيير فابين ان يحملنها واشفقن خفنا من حملها وحملها الانسان تحملها جنس الانسان والجان لهم تبع. انه كان ظلوما جهولا. هذه امانة التكليف

114
00:46:40.350 --> 00:47:05.950
التي تشتمل على هذه الامانات باداء الحقوق بانواعها وتشتمل على عبادة الله جل وعلا نعم  فصل والمودع امين. لا يظمن الا ان تعدى او فرط او خان ويقبل ويقبل قوله بيمينه

115
00:47:06.000 --> 00:47:55.550
في عدم ذلك وفي ها تفضل   تكلمت عن اللغة معليش الربا   نعم    يحطون سلع وهمية. سلع وهمية نعم  يسأل اخونا يقول انا اشتغل في بنك والسلع التي يجعل عليها التورق او المرابحة

116
00:47:56.150 --> 00:48:22.550
عندنا اسفل يقول الاسهم نوعين اسهم موجودة في محافظ البنك وهي اسهم مباحة فيجوز ان يكون التورق والمرابحة على هذه الاسهم بان يشتري البنك هذي الاسهم او لتكون من ملكه فيعطيها الطرف المستفيد

117
00:48:23.550 --> 00:48:49.400
بشرط ان تكون مملوكة للبنك اولا وان تكون مباحة اي نقية ثانية ثم تعطى هذه الاسهم لهذا اللي طالب المرابحة او القرظ او غيره الاسهم قيمتها مئة الف سلمتها هذه الجهة البنك او المصرف او الفرض سلمها

118
00:48:49.700 --> 00:49:11.000
لهذا المتورق او لهذا المستفيد او لهذا طالب القرظ وكانت اسهم مملوكة للبنك اولا ثانيا بماذا؟ بان تكون نقية مباحة قالوا هذه الاسهم عطيناك اياها. تردها بعد سنة مئة وعشرين

119
00:49:12.500 --> 00:49:39.300
فاخذها هذا المستفيد المتورق طالب المرابحة اخذها هو الذي تصرف في بيعها اما ان يوكل البنك لبيعها يوكل صاحب العملية الذي اعطاه هذا العقد موظف خدمات العملاء اللي سوى له العقد هذا يقول اها بعها لي ما يجوز

120
00:49:39.950 --> 00:50:01.500
فان صعد وباعها في صالة البنك او باعها في الشاشة بعدما يحوزها في محفظته. وتكون باسمه جاز ذلك اما ان يجعل منفذ العملية له هو الذي يبيعها هذا لا يجوز

121
00:50:01.750 --> 00:50:24.450
وحقيقتها في هذه الحالة دراهم بدراهم بينها الاسهم. ما تغيرت من مكانها   ما تكفي ما تكفي لا موافقة شفهية ولا موافقة مكتوبة. هو يبيعها بنفسه سواء في الشاشة او في الصالة

122
00:50:24.800 --> 00:50:41.650
لا مانع ان يعطي الموظف في صلاة الاسهم امرا بتنفيذ البيع اما ان يكون المنفذ للعملية الاول الذي اعطاه التورق بالافسر هو الذي يقوم بعملية البيع صارت دراهم بدراهم والاسهم لا حقيقة لها

123
00:50:42.150 --> 00:51:04.600
وهذا سد لباب الحيل في الربا. الذي اشرنا اليه انفا نعم فصل والمودع امين. لا يظمن الا ان تعدى او فرط او خان. ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك في انها تلفت

124
00:51:04.650 --> 00:51:32.600
او انك آآ اذنت لي في دفعها لفلان وفعلت. وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر. او ادعى ورثته لم لم يقبل الا ببينة. وكذا كل امين لم يقبل الا ببينة وكذا كل امين. وحيث اخر ردها بعد طلب بلا عذر. ولم يكن لحملها مؤونة

125
00:51:32.600 --> 00:52:01.600
وان اكره على دفعها لغير ربها لم يضمن. وان قال له عندي الف وديعة عندي الف وديعة وديعة. نعم. ثم قال ثم قال قبضها ثم قال قبضها او تلفت قبل ذلك او ظننتها باقية. ثم علمت تلفها صدق بيمينك. صدق بيمينك

126
00:52:01.600 --> 00:52:21.650
دينه ولا ضمان. وان قال قبضت منه الفا وديعة فتلفت. فقال بل غصبا او عارية ضمين هذه المسألة او هذا الفصل فيما يضمنه المودع اي من جعلت عنده الوديعة الامين

127
00:52:21.850 --> 00:52:48.100
قال والمودع امين. الاصل ان المودع امين. من اودعته مالك او سرك. او غير ذلك انه امين  والا ليه تودعه اذا كان ليس امينا؟ انت المفرط المودع في الاصل انه امين لا يظمن. متى يظمن؟ في ثلاثة احوال. ان تعدى

128
00:52:48.300 --> 00:53:12.300
على هذه الوديعة ثانيا او فرط في حفظها فرط في حفظها يتكاسل في حفظها ثالثا او خان خان هذه الامانة فقامت البينة على خيانته ويضمن في هذه الاحوال الثلاث. ان تعدى او فرط او خان

129
00:53:13.350 --> 00:53:39.850
والله جل وعلا سماها امانة  سماها امانة. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والظمان ينافي الامانة وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

130
00:53:41.300 --> 00:54:03.250
من اودع وديعة فلا ضمان عليه لا ضمان عليه لان اصل الوديعة عند المودع انها ماذا انها امانة ولان لا يتمانع الناس من الدخول في هذه الودائع وحفظها لعموم الحاجة اليها

131
00:54:04.900 --> 00:54:28.800
في رواية عن الامام احمد قالوا اذا ذهبت الوديعة من بين ماله اودع عنده ناقة او شاة واخذت من بين نوقه ومن بين غنمه وغنمه سالم يضمن اودع عنده دراهم. الدراهم من بين ماله

132
00:54:29.200 --> 00:54:50.500
يضمن هنا لماذا  لان عمر رضي الله عنه ضمن انس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله متى يقبل قول هذا المودع الامين؟ يقبل قوله بيمينه في عدم ذلك انه لم يتعدى

133
00:54:50.950 --> 00:55:13.950
او لم يفرط او لم يخن. لانه امين. والاصل براءة ذمته ويقبل قوله في انها تلفت ائتمن علي ناصرا على ناقة لما جاء علي بعد مدة ليأخذ ناقته قال له ناصر والله ناقتك ماتت

134
00:55:15.500 --> 00:55:45.000
فيقبل قول من المودع ولهذا قال ابن المنذر اجمع من نحفظ عنه من اهل العلم ان المودع اذا احرزها اي حفظها. ثم ذكر انها ضاعت ان القول قوله واكثر اهل العلم على انه يقبل قوله مع يمينه

135
00:55:45.350 --> 00:56:09.200
يستحلف قال فاذا قال ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك وفي انها تلفت. او انك اذنت لي في دفعها لفلان وفعلت دفعت هذه الامانة والوديعة الى فلان ومالكها الاصلي منكر هذا الابن

136
00:56:09.500 --> 00:56:34.450
فانه يقبل قوله لانه امين وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر ادعى انه رد الامانة بعدما ماطل ومماطلته اي تمنعه من ردها لما طلبها بلا عذر. لا يقبل قوله الا بالبينة

137
00:56:34.750 --> 00:57:03.600
او ادعى ورثته انه ردها. لا يقبل قولهم الا بالبينة وكذا كل امين كالوكيل والشريك يقبل قوله في حق صاحبه  بيمينه الا ان جاءت الريبة فلابد من البينة قال وحيث اخر ردها بعدما طلب بلا عذر

138
00:57:03.950 --> 00:57:22.800
ائتمن علي ناصر على سيارة او على فلوس كل ما جا قال عطني اياها قال ان شا الله ان شا الله يماطل فيه وحيث اخر ردها بعد طلب بلا عذر. ولم يكن لحملها مؤونة ضمن يضمنها هذا المودع

139
00:57:22.900 --> 00:57:45.500
من تلفت او ضاعت او سرقت لانه فعل المحرم بامساكها لما طلبها صاحبها ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اذا اذا طلبوها قال وان اكره على دفعها لغير ربها لم يضمن

140
00:57:46.500 --> 00:58:08.300
لو اخذها منه من هو اقوى منه؟ قهرا وغصبا الاكراه عذر يبيح له دفعها هذا لا يظلم ان اكره على دفعها اي على ان المؤتمن المودع ان يدفع هذه الامانة لغير صاحبها

141
00:58:08.350 --> 00:58:32.450
الاكراه لم يظمن لانه لانه في نفسه امين وقد يكره على ماله وان قال له عندي الف وديعة. ثم قال قبضها او تلفت قبل ذلك او ظننتها باقية ثم علي ثم علمت تلفها صدق هذا القائل وهو المودع

142
00:58:32.450 --> 00:58:57.950
يمينه ولا ضمان يقول انا دفعتها قال تحلف؟ قال نعم احلف ويصدق بيمينه لانه الاصل انه امين وذمته بريئة. ولا ضمان عليه وان قال قبضت منه الفا وديعة فتلفت فقال له المقر بل قبضتها مني انا

143
00:58:58.250 --> 00:59:15.950
غصبا او عارية في هذه الحال يضمن يضمن ما اقر به ويقبل قول المقر له بيمينه لان الاصل في قبض مال غير الظمان طيب اذا مات وثبت ان عنده وديعة

144
00:59:16.900 --> 00:59:52.250
فهذه الوديعة دين عليه يحسب عليه دينا رد الى اصحابه نعم  ها دخل الاذان قطعت جهيزة قول كل خطيبي نعم بالنسبة للودائع البنكية هذه ربما الودائع ولا قروض هذي محل خلاف بين اهل العلم في توصيفها. اذا كان البنك بتعامل مثلا تعاملات غير شرعية

145
00:59:57.850 --> 01:00:00.550
الجواب عليها جواب طويل يا اخي