﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:25.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب نينين المطالب

2
00:00:26.000 --> 00:00:54.700
باب ميراث الغرقى ونحوهم اذا علم موت المتوارثين معا فلا ارث. وكذا ان جهل الاسبق او علم ثم نسي ودعى ورثة كل كل سبق الاخر ولا بينة وادعى ودع ورثة كل سبقا. سبق الاخر ولا بينة

3
00:00:54.900 --> 00:01:15.700
او تعارضتا وتحالفا وان لم يدعي ورثة كل سبق الاخر ورث كل ميت صاحبه ثم يقسم ما ورثه على الاحياء من ورثته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

4
00:01:15.700 --> 00:01:42.050
وعلى اله واصحابه ومن والاه. من مسائل المواريث وهي من المسائل التي ترد ليست نادرة وانما ترد مسألة ميراث الغرقى والهدم ونحوهم. ونحوهم اي كمن قتلوا في حرب فلم يعرف السابق من اللاحق

5
00:01:42.600 --> 00:02:08.250
او ماتوا في وباء. او ماتوا في هدم. ولهذا سميت بمسألة الغرقاء تغرق السفينة بهم فلا يدرى من مات اولا من المتوارثين من المتوارثين او في حريق او في هدم او في معركة

6
00:02:09.050 --> 00:02:30.900
فما حكم ذلك ملخص كلام اهل العلم في الغرقى والهدم انهم ينقسمون الى حالتهم  الحالة الاولى التي نص عليها اولا بقوله اذا علم موت المتوارثين معا مات في لحظة واحدة

7
00:02:31.550 --> 00:03:02.150
او لم يعلم الاسبق منهما او علم ثم نسي  او علم اسمه ثم جهل بعينه ودع ورثة كل سبق الاخر ولا بينة بينهما او بينهما ميتان بينتان متعارضتان. بينهما بينتان متعارضتان

8
00:03:02.300 --> 00:03:30.750
او تحالف هؤلاء حلف حلفوا هؤلاء حلفوا وبالحالة هذه لا يورث لاحدهم من الاخر  يورث احدهما من الاخر وهذا كما وقع في حروب الردة فان قتل اليمامة ثم قتلى معركة الجمل وصفين

9
00:03:31.250 --> 00:03:56.150
ومعركة الحرة الذين لم يعرف المتقدم من المتأخر لم يورث الصحابة بعضهم من بعض بهذا القول ابو بكر الصديق ومعاذ وابن عباس والحسن وغيرهم بل ان جعفر بن محمد جعفر بن محمد بن علي بن الحسين

10
00:03:56.750 --> 00:04:15.250
ذكر ان ام كلثوم بنت بنت علي رضي الله عنها ماتت ومات ابنها والتقى الصيحان هذا يعلم بموت الابن وهذا يعلم بموت بموت الام ولم يعرف من السابق من اللاحق منهما

11
00:04:15.650 --> 00:04:43.550
فلم ترثه ولم يرثها الحالة الثانية ان لم يدعي ورثة كل سبق الاخر فانه عندئذ يرث هذا من هذا وهذا من هذا. مات الابن وابوه في هدم ولم يدع ورثة الاب من اه اخوان الميت ولا ورثة الابن

12
00:04:43.950 --> 00:05:05.050
ان هذا اسبق وهذا اسبق ورثوا يرث هذا من هذا الاب من الابن السدس اذا كان له ولد ويرث الابن من ابيه نصيبه ان كان له اخوة ورث كل ميت صاحبه

13
00:05:05.500 --> 00:05:27.700
ودليل ذلك ان الطاعون لما وقع في عمواس في فلسطين فجعل اهل البيت يموتون عن اخرهم بهذا الطاعون وكتب في ذلك الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ما يصنع بهم؟ قال انورث

14
00:05:27.750 --> 00:05:55.100
وقال ورثوا بعضهم من بعض واخذ بهذا الامام احمد ولهذا هذه المسألة من مفردات الامام احمد او مفردات الحنابلة وجاء ان الامام احمد قال اذهبوا الى قول عمر وورد عن اياس المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت

15
00:05:55.600 --> 00:06:17.850
قال يرث بعضهم بعضا. رواه سعيد بن منصور في سننه والاشبه انه موقوف في هذه الحالة التي تخالف الحالة الاولى. الحالة الاولى علم موت المتوارثين مع فلا سبق لهذا ولا هذا او جهل سبق احدهما

16
00:06:18.000 --> 00:06:40.850
ولا بينة فلا يتوارثان اما اذا ادعى احدهم بينة    فانه عندئذ يتوارثان هذا يرث هذا وهذا يرث هذا ثم يقسم ما بقي على الاحياء من ورثته كما قلنا لكم في الصورة مات اب وابنه

17
00:06:41.250 --> 00:07:08.050
ودع ورثة هذا ان لهم ميراث نورث الابن من ابيه ونورث الاب من ابنه ونعطي لكل ورثة كلنا نصيب صاحبه نعم باب ميراث اهل المنن لا توارث بين مختلفين في الدين الا بالولاء

18
00:07:08.300 --> 00:07:33.950
يرث به المسلم الكافر والكافر المسلم. وكذا يرث الكافر ولو مرتدا اذا اسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم والكفار منن شتى لا يتوارثون مع اختلافها فان اتفقت ووجدت الاسباب ورث بعضهم بعضا. ولو ان احدهما ذمي ولو ان

19
00:07:34.500 --> 00:08:04.950
ولو ان احدهما ذمي والاخر والاخر حربي او مستأمن والاخر ذمي او حربي ومن حكم بكفره من اهل البدع والمرتد والزنديق وهو المنافق فمالهم شيء لا يورثون ولا يرثون ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته. فلو خلف امه وهي وهي اخته من ابيه

20
00:08:05.250 --> 00:08:30.000
وورثت الثلث الثلث بكونها اما والنصف بكونها اختا باب ميراث اهل الملل سبق معنا ان من موانع الارث خلاف الدين كما قال الناظم ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني

21
00:08:30.550 --> 00:08:53.750
افهم فليس الشك كاليقين كيف يتوارث اهل الملل؟ قال لا توارث بين مختلفين في الدين. فان كان احدهما المورث على دين والوريث على دين اخر لا يتوارثان. لما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم

22
00:08:53.750 --> 00:09:23.750
الكافرة ولا الكافر المسلم. وفي رواية ابي داوود لا توارث بين اهل مميلة اهل شتان الا في حالة واحدة يتوارثان بالولاء. نعم. فيرث به المسلم الكافر. مسلم عنده رقيق كافر واعتقه. ومات هذا على كفره. وليس له ورثة. فان المسلم

23
00:09:23.750 --> 00:09:47.650
يرث هذا الكافر بالولاء بان الولاء لحمة كلحمة النسب. ويرث الكافر المسلم. قد جاء فيه حديث الدارقطني في ضعف لا يرث النصراني الا ان يكون عبده او امته فهنا الميراث بماذا بالولاء

24
00:09:47.700 --> 00:10:15.350
وكذا يرث الكافر ولو مرتدا اذا اسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم مسلم اسمه محمد. وله ابن مرتد. اسمه ناصر او ناصر هذا كافر بالاصل ما اسلم مثل ابوه. فمات ابوه وهو

25
00:10:15.350 --> 00:10:41.800
قبل قسمة الميراث اسلم هذا الابن الكافر كفرا اصليا او مرتدا وهو ناصر  عندئذ يورث منه ومثله زوجة اسلمت قبل اسلمت في عدة الوفاة قبل القسم. رجال مسلم عنده زوجة نصرانية اسمها فكتوريا

26
00:10:42.650 --> 00:11:09.500
ها فلما ماتا اعتدت عليه في العدة اسلمت. قبل قسمة الميراث ترثه عندئذ. لان العبرة بالشأن قبل القسمة لان اه جاء من حديث اه ابن مسعود من اسلم على شيء فهو له. ابن عباس كل قسم

27
00:11:09.550 --> 00:11:29.200
قسمت الجاهلية فهو على ما قسم. وكل قسم ادركه الاسلام فانه على قسم الاسلام  والسبب في ذلك الحكمة في ترغيب الكفار ان يسلموا. وحثهم على الدخول فيه. وجاء في حديث

28
00:11:29.200 --> 00:11:49.200
عبد الله بن ارقم ان عثمان اخبر ان عمر قظى ان من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فله نصيبه وقضى به عثمان وهذا في اعتبار ان العبرة بالميراث قبل قسمته لا بمجرد موت الميت

29
00:11:49.200 --> 00:12:10.150
وذهب كثير من اهل العلم الى ان العبرة بموت هذا الميت. قال والكفار من شتى. لا مع اختلافها لما جاء في الحديث عند ابي داوود لا توارث بين اهل ملتين شتى. فرجل

30
00:12:10.150 --> 00:12:34.750
نصراني وزوجته يهودية فلا يورث لا تورث اليهودية من زوجها النصراني. لان هذه ملة وتلك ملة. نعم لو كانوا جميعا نصارى او جميعا يهود او جميعا مجوس ورث بعضهم من بعض. فان كانوا في ملل شتى فلا توارث بينهم

31
00:12:34.950 --> 00:13:14.800
فان اتفقت اي اديانهم ووجدت الاسباب اي اسباب اسباب الميراث ما اسباب الميراث؟ هم الدوسري ما هي اسباب الميراث؟ مم النسب والولاء؟ النسب والولاء النكاح والولاء. ايه. النكاح. النكاح. ايه. اسباب ميراث الورى ثلاثة. كل

32
00:13:14.800 --> 00:13:38.700
ربه الوراثة وهي نكاح بين الزوج والزوجة وولاء ونسب ما بعدهن في المواريث سبب. فان اتفقت اي اديانهم ووجدت الاسباب وورث بعضهم بعضا. ورث بعضهم بعضا. فلو ان ولو ان احدهما ذمي

33
00:13:38.750 --> 00:14:08.200
ذمي اي اعطى المسلمين اعطاهم المسلمين الذمة. والاخر حربي واحد منهم ذمي عندنا. ووريثه حرف يحارب المسلمين. او مستأمن فان هذا يرث هذا. لان الدين باق بينهما الدين باق بينهما. فهؤلاء اهل ملة واحدة. ترتب على هذا من حكم بكفره

34
00:14:08.200 --> 00:14:40.200
من حكم بكفره من اهل البدع اي من قارف بدعة مكفرة فكفره الحاكم اما القاضي او العالم. حكم بكفره مثل اهل البدع المكفرة كبدعة الجهمية وبدعة آآ ترفض وبدعة آآ نفي القدر ولاة القدرية

35
00:14:40.900 --> 00:15:03.350
من حكم بكفره فانه لا يورث ما له في قال والمرتد مسلم ارتد فهذا لا يورث منه. بشرط ان يحكم بكفره عينا. وان يسير ماله ماله يكون فيئا في المال

36
00:15:03.500 --> 00:15:23.500
لانه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والزنديق قال وهو المنافق الذي يظهر الاسلام ويخفي الكفر كمن يسب الله ويسب الدين. فهؤلاء لا يورث منهم ومالهم في. قال لا يورثون

37
00:15:23.500 --> 00:15:54.100
ولا يرثون  لانه من شروط الميراث الاسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وثمة رواية عند الامام الامام احمد ان المنافق يورث منه يورث من هذا المنافق. واستدلوا على ذلك بان من المنافقين من ماتوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام

38
00:15:54.100 --> 00:16:24.850
منهم والجمع بين هذا وهذا ان من لم يعلم كفره بعينه. بان يحكم على عليه بعينه بانه كافر ولو وجد منه ناقض فانه يورث يورث حتى يحكم بكفره بعينه قال ويرث المجوسي ونحوه. نحو المجوسي من اللي يسمونه المحلى. او المزدكية. او من الوثنيين من

39
00:16:24.850 --> 00:16:50.000
يبيحون نكاح ذوات المحارم فاذا تحاكم الينا يورث المجوس ونحوه بجميع قراباته ان امكن وهذا قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد ابن ثابت على الصحيح. المجوس عندهم نكاح المحارم. ينكح اخته

40
00:16:50.250 --> 00:17:15.600
يجيزونه. طيب ابناء اخته من؟ ابناؤه كيف يورثون؟ قال  فلو خلف امه وهي اخته من ابيه  امه هي اخته من ابيه. لماذا؟ لان يجيزون ان ينكح الاب بنته. وطئ الاب اللهم لك الحمد

41
00:17:15.800 --> 00:17:39.900
بنته فانتجت ولدا. يصير ابنه وتصير هذي اخته من ابيه. قال ورثت الثلث بكونه اما والنصف بكونها اختا فان الله فرض للام الثلث. وللاخت النصف. وهكذا بجميع قراباته ان امكن ان تحاكموا وترافعوا

42
00:17:39.900 --> 00:18:04.400
الينا هذا ميراث اهل الملل. متى اذا ترافعوا المسلمين؟ لان اهل المنن ليس عندهم نظام وحساب للمواريث. الان النصارى اذا مات الرجل اخذت المرأة ماله. واذا مات الرجل اخذت واذا ماتت المرأة اخذ الرجل مالها

43
00:18:04.500 --> 00:18:32.900
او يتناصفانه ما عنده احكام الميراث المنضبطة كما في شريعة الاسلام نعم باب ميراث المطلقة يثبت الارث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي ولا يثبت في البائن الا لها ان اتهم بقصد حرمانها بان طلقها في مرض موته المخوف ابتداء او سألته

44
00:18:33.700 --> 00:18:52.300
او سألته رجعيا فطلقها بائنا او علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه او اقر انه طلقها سابقا في حال صحته او وكل في صحته من ينيب من يبينها متى شاء

45
00:18:52.550 --> 00:19:14.100
فابانها في مرض موته فترث في الجميع. حتى ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج او ترتد فلو طلق المتهم اربعا وانقضت عدتهن وتزوج اربعا سواهن وورث الثمان على السواء. ورث الثمان على السواء بشرطه

46
00:19:14.350 --> 00:19:37.700
ويثبت له ان فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة ان اتهمت والا سقط. نعم. المطلق متى ترث ومتى لا ترث المطلقة طلاق الرجعي. الطلقة الاولى. والطلقة الثانية في العدة

47
00:19:37.750 --> 00:20:03.650
فانها ترث رجل طلق زوجته وبعدما طلقها باسبوع مات. وهي في العدة فانها ترث هذه الرجعية المطلقة طلاقا رجعيا ولهذا قال يثبت الارث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي لو طلق زوجته وبعد شهر ماتت هي

48
00:20:03.850 --> 00:20:27.800
ولها ميراث يرثه طيب وفي الطلاق البائن لا يثبت الارث بين الزوج والزوجة في الطلاق البائن الا لها للزوجة اذا كان الزوج متهما بقصد حرمانها. طلقها ليحرمها من الميراث. فهذه ترث اتهام

49
00:20:27.800 --> 00:20:51.300
بقصد حرمانها بان طلقها في مرضه موته المخوف ابتداء او سألته رجعيا فطلقها بائنا وهي في الطلق الرجعي لا ترجعني. قال روحي انت طالق بائن او علق في مرض موته

50
00:20:51.450 --> 00:21:18.450
طلاقها على ماء لا غنى عنه. على ما لا غنى عنه الصلاة والصوم او اقر في مرضه انه طلقها سابقا في حال الصحة او وكل في صحته من يبينها متى شاء. ترى امرتس عند فلان متى ما بانت ابانت. فابانها هذا الوكيل

51
00:21:18.450 --> 00:21:39.000
او هو في مرض الموت فانها ترث هذه المطلقة طلاقا بائنا طيب هل الطلاق البائن الذي اتهم فيه الزوج بقصد حرمانها. ترث المرأة في حال العدة او بعدها؟ قالوا ترث في العدة وبعدها

52
00:21:39.000 --> 00:22:06.900
قال حتى ولو قضت عدتها واستدلوا بان عثمان رضي الله عنه ورثت مابر بنت الاصبغ الكلبية من عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهم. وكان طلقها في مرض موته فبتها اي ابانها بينونة كبرى فورثها عثمان. واشتهر ذلك بين الصحابة

53
00:22:06.950 --> 00:22:26.050
اشتهر ذلك بين الصحابة. وجاء ان ابو سلمة ابن ابن عبد الرحمن ابن عوف ان اباه طلق امه وكان مريضا نباه عبد الرحمن بن عوف فمات فوارثته بعد انقضاء عدتها

54
00:22:26.150 --> 00:22:54.750
ما لم تتزوج او ترتد. متى تمتنع هذه البائن  عن الميراث ان تزوجت بعده فلا ميراث لها او اعتدت او او ارتدت فلا ميراث لها لانه سقط ميراثها باختيارها. اختارت ما

55
00:22:54.750 --> 00:23:19.250
ما في النكاح فان النكاح سبب للميراث فان نكحت اخر انقطع السبب الاول وبدأ بسبب ثاني  ومن الالغاز ان ان رجلا له اربع نساء فطلقهن جميعا بقصد اظرارهن ومنعهن من الميراث. وتزوج اربعا ثم مات

56
00:23:19.500 --> 00:23:42.550
قالوا يرث منه الثمانية الاوائل اللي طلقهم طلقهن جميعا والباقيات وان ولو طلق المتهم اي بقصد حرمانها من النكاح لو طلق المتهم اربعا وانقضت عدتهن وتزوج اربعا سواهن ورث الثمان على السواء بشرطه

57
00:23:42.950 --> 00:24:06.250
لان المبانة للفرار من توريثها في حكم الزوجية. بشرطه بان يكن سواء. فان كان له ولد فهؤلاء الثمان سواء في كم الثمن وان لم يكن له ولد فهؤلاء الثماني سواسية في الربع

58
00:24:06.500 --> 00:24:34.300
ويثبت له اي الزوج الارث من زوجته. ان فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة  في مرضها المخوف  اطلب الخلع منك فخلعته فخلعها ثم ماتت في

59
00:24:34.700 --> 00:24:54.700
المدة هذي هو يرثها كما ترثها هي. كما ترثه هي. ويثبت اي للزوج الارث. دونها ان فعل بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها من طلب الخلع او غيره ما دامت معتدة ان اتهمت

60
00:24:54.700 --> 00:25:20.850
بقصد حرمانه والا ان لم فاتهم سقط ميراثه منها لو ماتت قبله لعدم التهمة نعم باب الاقرار بمشارك في الميراث اذا اقر الوارث بمن يشاركه في الارث او بمن يحجبه كاخ اقر بابن

61
00:25:21.350 --> 00:25:41.450
كاخ اقر بابن للميت صح وثبت الارث والحجب فاذا اقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق او كان صغيرا او مجنونا ثبت نسبه وارثه لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت

62
00:25:41.500 --> 00:26:03.750
اقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الام او شهادة عدلين من الورثة او من غيرهم فان لم يقر جميعهم ثبت نسبه وارثه ممن اقر به فيشاركه فيما بيده. نعم. او يأخذ الكل ان اسقطه. نعم

63
00:26:03.900 --> 00:26:32.000
هذا الاقرار بالمشارك بالميراث مات ميت وله اخ ولهذا اه الميت ما له الا اخ فاقر الاخ ان ان اخاه الميت له ابن فاقر هذا الوارث بمشارك له فيصح اقراره. فيثبت ميراث الابن ويحجب الاخ

64
00:26:32.200 --> 00:26:51.400
حجب بالفرع الوارث من الذكور لما اقر به قال وان اذا اقر الوارث بمن يشاركه في الارث او بمن يحجبه كاخ اقر بابن للميت سواء ابن من حرة او ابن من امة

65
00:26:51.550 --> 00:27:24.700
فانه اذا اقر به ورث هذا المقر به وحجب هذا الاخ حجبه او شاركه في الميراث بحسبه فان الابن يسقط من الاخ طيب الاخ اقر بان لاخيه الميت بنت فهنا نقص ميراثه. فالبنت لها النصف ويأخذ الباقي من؟ اخوه. لو لم يقر لاخذ المال كله

66
00:27:24.700 --> 00:27:49.600
لكن يعتبر قال صح وثبت الارث والحج. فاذا اقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب. وصدق صدق اقرارهم او كان صغيرا او مجنونا ثبت نسب نسبه وارثه اقر هؤلاء بان فلان اخ لهم

67
00:27:49.750 --> 00:28:15.100
فيصدقون بذلك ويشاركهم لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت اقرار جميع الورثة حتى الزوج والاخوة لام لانهم من جملة الورثة فان لم يقر هؤلاء فبشهادة عدلين من الورثة او من غيرهم ان فلان ابن لفلان

68
00:28:15.300 --> 00:28:41.150
طيب ان لم يقر الجميع ولم تقم البينة فان هذا المقر بارثه يشارك من اقروا له ومن لم يقروا له لا يشاركهم. قال فان لم يقر جميعهم بل ثبت اه فان لم يقر جميعهم ثبت نسبه وارثه ممن اقر به. فيشاركه فيما

69
00:28:41.150 --> 00:29:05.550
طيب فيما بيده مات ميت عن اربعة من الذكور اثنان منهم قال لنا اخ خامس اقر به اثنان ومنع منه الاثنان الباقيان فنقول القسمة على كم؟ نقسم الميراث على اربعة لكل واحد ربع. وهذان الاثنان

70
00:29:05.700 --> 00:29:32.800
نقسم نصيبهم على ثلاثة لانهم اقروا بان لهم اخ ويأخذ كل منهما الثلث. فصح ان الاخوين الذين لم يقرا باخيهم ورث النصف ان وان الاخوين الذين اقر باخيهم ورث تقريبا الخمس وليس

71
00:29:32.800 --> 00:30:01.800
قال او يأخذ الكل ان اسقطه مثاله مات ميت عن اخ شقيق  ليس له لا ولد ولا ولد كم تعطونه الاخ الشقيق  نعطيه جميع المال هذا الاخ الشقيق اقر بان لاخيه الميت ولد

72
00:30:02.950 --> 00:30:22.950
فاذا اقر به اخذ هذا الولد جميع المال. وحجب من؟ عمه وهو اخو الميت الشقيق. هذا معنى قولهم او الكل ان اسقطه. لانه اقر ببنوته فحجبه بذلك عن الارث. نعم

73
00:30:22.950 --> 00:30:48.250
باب ميراث القاتل لا ارث لمن قتل مورثه بغير حق او شارك في قتله ولو خطأ فلا يرث من سقى ولده دواء  او ادبه او فصده او بط سلعه وتلزم وربط او بط سلعته

74
00:30:48.550 --> 00:31:10.500
او بطأ سلعته او بط سلعته وتلزم الغرة من شربت دواء. فاسقطت ولا ترث منها شيئا وان قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا او حدا او دفعا عن نفسه وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه

75
00:31:11.250 --> 00:31:42.550
نعم هذا ميراث القاتل مر معنا ان من موانع الميراث الوارث مورثه. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليم  طيب قال لا ارث لمن قتل مورثه بغير حق. قتله ظلما. وعدوانا. او شارك

76
00:31:42.550 --> 00:32:04.800
في قتله ولو خطأ. كل قتل يلزم فيه القود وهو القصاص. او الدية او الكفارة فهذا عندهم من موانع الارث. قال فلا يرث من سقى ولده دواء فمات سقاه دواء وهو غير مريظ مخطي

77
00:32:05.150 --> 00:32:32.100
او ادبه فضربه بعصا فمات هذا الطفل او فصده وش هو الفصل  لأ غير الحجامة الحجامة شق الجلد اما الفصد فقطع العرق ولهذا في الفصل يثور الدم كالبركان يضعون اليد او الرجل المقصودة في

78
00:32:32.250 --> 00:32:54.650
في ماء لان اذا لم تكن في ماء يتجلط الدم ويسد هذا العرق والفصل نوع من انواع العلاج عند العرب قصد ابنه او بط سلعته السلعة غدة تخرج في الرقبة تشبه الدرقية بطها يبي يعالجه

79
00:32:54.650 --> 00:33:17.400
ثم مات فيقولون هذا قتل قتلا خطأ. قتل قتلا خطأ وذهب الموفق وجماعة ان من ادب ولده اي فعل فعلا مأذونا له فيه. او فصده ليعالجه. او بطل سلعته ليداويه

80
00:33:17.700 --> 00:33:42.450
فمات انه يرثه لانه في الحقيقة لم يقصد اضراره به وتلزم الغرة. الغرة عبد او امة. قيمتها خمس من الابل. من شرب الدواء فاسقط جنينها متزوجة ما تبي تحمل فاخذت ما يسقط حملها

81
00:33:43.100 --> 00:34:08.150
اسقاطها الحمل حتى قبل ان ينفخ فيه الروح فيه غرة  وهي خمس من الابل خمس من الابل ولا ترث منها شيئا طيب تقول هذا بنتي او هذا ابني اللي اسقطته لي منها السدس او لي منها الثلث يقول مالتس ولا شيء

82
00:34:08.900 --> 00:34:41.700
لان القاعدة ان الممنوعة من الميراث وجوده كعدمه وجوده كعدمه ومن شربت دواء فاسقطت اي جنينها لا ترث منها شيئا. من الغرة والخمس من الابل لانها قاتلة  طيب هذا اذا قتل الوارث مورثه بغير حق. يشمل قتل العمد يشمل شبه العمد. والصحيح ان الخطأ نوعان

83
00:34:41.700 --> 00:35:05.100
خطأ لم يقصد اضراره به  هذا لا يرث اما اذا كان فيه تعدي وقتل قتلا خطأ فهذا مما ذكروا انه يمنع من الميراث. طيب ان قتله بحق كأن يكون جلادا يقيم الحدود

84
00:35:05.900 --> 00:35:26.000
كان الحد على ابيه او على اخيه فاقامه. فيرثه لان قتله هنا ليس بغير حق   وان قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا او حدا او دفعا عن نفسه. حدا كحدود الحرابة دفعا عن نفسه صال عليه الابن وهو

85
00:35:26.000 --> 00:35:47.600
سكران مخمور صال عليه يريد ان يقتل اباه فدفعه فلم يندفع الا بقتله فقتله. يرث الوالد من ولده. لان قتله هنا بحق ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسنه

86
00:35:47.950 --> 00:36:08.400
لكن مع الاتلاف يثبت البدن وينتفي التأثيم عنه والزلل قال وكذا لو قتل الباغي العادل بعكسه بان قتل العادل الباغي فانه يرثه. لانه فعل الفعل المأذون به شرعا. فلم يمنع والحياة هذه من الميراث

87
00:36:08.400 --> 00:36:33.100
المنع من الميراث هو القتل عدوانا او القتل الذي يوجب الكفارة والدية. نعم. باب ميراث المعتق بعضه الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية

88
00:36:33.250 --> 00:37:00.550
وان حصل بينه وبين سيده مهايئة فكل بينه وبين سيده ايش مهايات  اي نعم. وان حصل بينه وبين سيده مهايات فكل تركته لوارثه. والا فبينه وبين سيده بالحصص هذا ميراث المبعض

89
00:37:01.100 --> 00:37:23.650
والمبعض الذي بعضه حر وبعضه رقيق. اما الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يرث ليه؟ لانه لم يزل في الرق فمال هذا الرقيق لسيده الذي يرثه. ورث عينه واصله فيرث ما له

90
00:37:24.050 --> 00:37:45.700
ان كان هذا الرقيق مبعض نصفه حر ونصفه رقيق  كيف يكون ذلك؟ قال هو ترى اعتقت نصفك او كان اثنان شريكان في عبد. فقال احد الشريكين تراي انا اعتقت نصيبي منه. فصار مبعض. لكن

91
00:37:45.700 --> 00:38:04.200
البعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية وهذا كما قاله علي ابن مسعود ان ابن عباس رضي الله عنهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في العبد يعتق بعضه قال يرث ويورث على قدر ما عتق من

92
00:38:04.200 --> 00:38:29.400
وان حصل بينه وبين سيده مهايات يخدمه بنسبة بنسبة ملكه. ويكتسب بنسبة حريته وكل تركته لوارثه لانه لم يبقى لسيده معه حق بهذه المهايات. وان لم يكن مهايات فبينه وبين سيده

93
00:38:29.400 --> 00:38:54.250
الحصص انس المال لسيده والنصف الثاني لورثة هذا المبعض المبعض نصفه وانتم ما تتصورون المبعض لان الرق غير موجود. فهو موجود كان تصورتم هذا التبعيظ ومن الاحكام المتعلقة بالرقيق من يسمى بالمبعظ

94
00:38:54.300 --> 00:39:26.300
والمدبر والمكاتب وام الولد والمعلق عتقه بالرقبة الرقبة يسمى رقبة او عمرة يقول هذا الرقيق بعدي حر فعلق عتقه بموت سيده ام الولد يطأ مولاته فتنتج منه. فلا يجوز له بيعها. مجرد ما يموت تعتق لانها صارت ام ولده. المكافأة

95
00:39:26.300 --> 00:39:51.250
من كاتبه على العتق اذهب فجئني بمائة الف ان جئت بها فانت حر هذا اسمه مكاتب والمدبر قال انت بعدي حر وهكذا نعم. باب الولاء من اعتق رقيقا او بعضه فسرى الى الباقي او اعتق عليه برحم

96
00:39:51.500 --> 00:40:06.400
او فعل او عوض او كتابة او تدبير او ايلاد او وصية او اعتقه في زكاته او نذره او كفارته فله عليه الولاء وعلى اولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة

97
00:40:06.550 --> 00:40:28.850
او امة وعلى من له او لهم عليه الولا. وان قال اعتق عبدك عني مجانا. او عني او عنك وعلي ثمنه فاعتقه صح وكان ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه فيما اذا التزم به

98
00:40:29.350 --> 00:40:49.400
وان قال الكافر اعتق عبدك المسلم عني فاعتقه صحة وولاؤه للكافر هذا باب الولا والولاء كما جاء لحمه كلحمة النسل في حديث بريرة من عائشة في قصة بريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق

99
00:40:49.450 --> 00:41:17.000
والولاء منا على هذا المعتق تلحق هذا المعتق وتلحق ذريته. بان اذا لم يكن لهم وارث يرثهم هذا المعتق او يرثهم من؟ ذرية هذا  حتى لو كانت المعتقة امرأة فانها تأخذ المال. وليس في النساء ضرا عصبا. الا التي منت بعتق الرقبة

100
00:41:17.700 --> 00:41:49.700
قال من اعتق رقيقا او بعضه فسرى الى الباقي. قال هذا الرقيق عتق فانتج وولده صار مثله عتيق او عتق عليه برحم ملك امه فتعتق عليه وطئ امرأة فانتجت منه تعتق عليه بموته. او فعل او عوظ او كتابة او

101
00:41:49.700 --> 00:42:12.150
وتدبير او ايلات بان وطأ وطئ آآ سريته فانتجت او وصية او اعتقه في زكاته او في نذره او كفارته كفارة اليمين فيها العتق فمن كفارته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة

102
00:42:13.850 --> 00:42:36.400
او نذر نذر ان يعتق فاعتقه كل من عتق عليك باي سبب فولاؤه لك لانك انت الذي مننت عليه بالعتق قال صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وعلى اولاده يستمر ولاء هذا المعتق على اولاد العتيق

103
00:42:36.450 --> 00:43:07.400
وان سفلوا لانه ولي نعمتهم بسببه عتقوا جميعا. وهم فرع هذا المعتق فرع هذا الرقيق الذي اعتق  بشرط كونهم من زوجة عتيقة لمعتقه او غيره يكون اولاده حكمهم حكم ابيهم اذا كانوا من زوجة عتيقة. سواء العتيقة منهم من الذي اعتق الاب

104
00:43:07.500 --> 00:43:29.900
او من غيره او امة للعتيق اما اذا كانت الزوجة حرة فلا لان الاولاد يتبعون امهم في الحرية وفي الربط وعلى من له العتيق او لهم اي اولاده عليه الولاء. وان قال اعتقت عبدك عني مجانا

105
00:43:29.900 --> 00:43:50.500
الى عوض او عني او عنك وعلي ثمنه فلا يجب عليه ان يجيبه لانه لا ولاية له عليه ان اعتقه ولو بعد ان تفارق فالعتق يصح. وكان ولاؤه للمعتق عنه

106
00:43:50.550 --> 00:44:13.250
كما لو قال اطعم هذا عني او اكسه عني. ويلزم القائل ثمنه فيما اذا التزم في التزم به اذا قالوا علي ثمنه يجب العتق والثمن عليه. فان الولاء عندئذ للمعتق. وان قال الكافر اعتق عبدك المسلم

107
00:44:13.250 --> 00:44:42.500
عني وعلي ثمنه فاعتقه صح عتقه. لانه انما يملكه في الزمن اليسير فاغتفر بسبب هذا الضرر. لان تحصيل الحرية مقصود ومتشوه بالشريعة. فيراد للابد فاذا قال الكافر اعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه صار ولاء هذا العفيق لمن؟ للمسلم ولا للكافر؟ ولاؤه للكافر

108
00:44:42.500 --> 00:45:06.850
لانه هو المعتق والكافر كما سبق يرث بالولاء يرث بالولاء والولاء شعبة من الرق كما قال علي رضي الله عنه فيما رواه عنه البيهقي. نعم فصل ولا يرث صاحب الولاء الا عند عدم عصبات النسب

109
00:45:07.300 --> 00:45:30.900
وبعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم فبعد ذلك يرث المعتق ولو انثى ثم عصبته الاقرب فالاقرب وحكم الجد مع الاخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب. والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث

110
00:45:30.900 --> 00:45:51.450
وانما يرث به اقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق لكن يتأتى انتقاله من جهتنا لا الى اخرى فلو تزوج عبد بمعتقة وولاء من تلده من تلده لمن اعتقها فان اعتق الاب

111
00:45:51.900 --> 00:46:18.300
انجر الولاء لمواليه  وان عتق الاب انجر الولاء لمواليه. طيب. هذه الاحكام المتعلقة بالولاء. اولا ان ان صاحب الولاء اي الذي انعم بالاعتاق لا يرث الا عند عدم العصبات من النسب. ومرن ان العصبات كم قسم

112
00:46:19.650 --> 00:46:46.650
ها  كم قسم العصبات عاصفة بالنفس عاصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير العصبة مع الغير الاخوات مع البنات البنات مع الاخوان. والعصبة بالغير البنات مع الاخوات قال لا يرث بالولاء الا عند عدم عصبات النسب

113
00:46:46.900 --> 00:47:07.850
وبعد ان يأخذ اخذ اصحاب الفروض فروضهم لحديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر ولما جاء ان الميراث للعصبة فان لم يكن عصبة للمولي. اي الذي اولى وانعم بالإعتاق. قال فعند

114
00:47:07.850 --> 00:47:36.050
كذلك يرث المعتق ولو انثى يرث المعتق بعصبة الولاء. والوارثون من الرجال عشرة. قال والزوج والمعتق ذو الولاء وجملة الذكور هؤلاء في النساء والوارثات من النساء سبع لم يعطي انثى غيرهن غيرهن الشرع

115
00:47:36.050 --> 00:48:07.000
بنت وبنت ابن وام ومعتقة   يرث هذا الذي من بالعتق ولو انثى وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة ثم بعد هذا المولي عصبته الاقرب فالاقرب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال المولي اخ في الدين. وولي في النعمة يرثه اولى الناس بالمعتق

116
00:48:07.400 --> 00:48:26.350
وجاء في حديث زياد ابن ابي مريم عند الامام احمد ان امرأة اعتقت عبدا لها. ثم توفيت وتركت ابنا لها واخاها ثم توفي هذا العتيق. فاتى اخو المرأة وابنها الى النبي عليه الصلاة والسلام يطالبان بميراث عتيق عتيق امه

117
00:48:26.350 --> 00:48:43.500
اه عتيقي اختي هذا وامي هذا وقال النبي سلم ميراثه لابن المرأة لانه الاقرب من اخيها. فقال اخو المرأة يا رسول الله لو جر جر جريرك كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال النبي نعم

118
00:48:44.150 --> 00:49:06.100
لان العصبة الاقرب فالاقرب وحكم الجد مع الاخوة في الولاء كحكمه في النسب مات رقيبك وله مال. وانت مت عن جد وعن اخوة فهل نقاسم الجد مع الاخوة كما سبق او نقول الجد والده يحجب الاخوة

119
00:49:06.150 --> 00:49:24.050
على الخلاف المعروف الذي سبق. والراجح ان الجد والد يحجب الاخوة الولاء هذا لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولا وقال انما الولاء لمن اعتق

120
00:49:24.650 --> 00:49:45.750
ولما اشترط قوم بريرة ان تساعدها عائشة على عتقها ويكون ولائهم ولا بريرا لهم. نهى النبي عن ذلك لان الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث

121
00:49:45.950 --> 00:50:05.150
ولهذا الولاء في الشريعة لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهى وكل ذلك من تشوف الشريعة وتشجيعها الناس على العتق ليكون ولاء المعتقين لهم قال وانما يرث به اقرب عصبات المعتق بعد موت العتيق

122
00:50:05.800 --> 00:50:24.400
قال ابن سيرين اذا مات العتيق نظر الى اقرب الناس الى الذي اعتقه فجعل ميراثه له يرثه اقرب العصبات لكن يتأتى انتقاله من جهة الى اخرى. هذي تسمى مسألة جر الولاء

123
00:50:24.800 --> 00:50:49.200
تزوج عبد بمعتقه  فان ولاء من تلده لمن اعتقها. لان الاصل الاب عبد وهي معتقة الولاء من تلده لمن اعتقها لانه سبب الانعام عليهم. بان صاروا احرارا بسبب عتق امهم. والولد يتبع امه

124
00:50:49.200 --> 00:51:10.200
في الرق وفي الحرية. فان عتق الاب انجر الولاء لمواليه لانه بعتقه صلح للانتساب اليه وعاد وارثا وعاد وليا. فعادت النسبة اليه والى مواريثه وقد جاء عن الزبير انه لما قدم خيبر

125
00:51:10.250 --> 00:51:38.150
رأى فتية لعسا فاعجبه ظرفهم وحالهم فسأل عنهم فقيل انهم موال لرافع بن خديج رضي الله عنه وابوهم مملوك لال الحرقة. فاشترى الزبير اباه فاعتقه فقال لاولاده انتسبوا الي فان ولائكم لي لانه اعتق من؟ اباهم

126
00:51:38.350 --> 00:52:06.950
وقال رافع بن خديجة رضي الله عنه الولاء لي لانهم عتقوا بعتق امهم فلما اختصم الى عثمان قضى بالولاء للزبير واجتمعت الصحابة رضي الله عنهم على قول عثمان   رأى فتية لعسا اللعس سواد في الشفة او في الشفتين كانت العرب تستحسن من يكون

127
00:52:06.950 --> 00:52:32.650
هذا فيه هذا ما يتعلق كتاب الفرائض واخره ما يتعلق بالولاء ونقف على كتاب العتق. وهذا نؤجله ان شاء الله للدرس القادم في الاسبوع القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال يا اخواني

128
00:52:32.950 --> 00:53:13.800
نعم تفضل  ها  ولا تلد. ايه  يقول ان في انسان توفى ليس له لا ولد ولا والد ولا زوجة. وانما له اخت وايش وابن اخ هذا تسمى بالكلالة اللي مات ليس له والد ولا ولد هذا الكلام

129
00:53:14.000 --> 00:53:32.050
وان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت فلها نصف ما ترى هذا ما عنده ماذا؟ عنده اخت شقيقة ولا اللي اب؟ طيب وعنده ابن اخ ابن اخ شقيق ولا لاب

130
00:53:32.100 --> 00:53:59.900
ها اخت لها النصف والباقي لابن الاخ الشقيق ابن اخت ما له سنع مخالف ليس له شيء نعطيه كيسة سكري  اخته لها النصف والباقي لابن اخيه الشقيق. اما ابن اخته

131
00:54:00.150 --> 00:54:23.800
فليس له الا كيس التمر خطيبا لخاطره شيخ ها المطلقة في الرجعية هي التي ترث فقط المطلقة البائن التي اتهم زوجها بحرمانها ترث. بشرط الا تتزوج او لا ترتد. ان ارتدت او

132
00:54:23.800 --> 00:54:27.300
تزوجت قبل القسمة ما لها شيء اي نعم