بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب نينين المطالب باب ميراث الغرقى ونحوهم اذا علم موت المتوارثين معا فلا ارث. وكذا ان جهل الاسبق او علم ثم نسي ودعى ورثة كل كل سبق الاخر ولا بينة وادعى ودع ورثة كل سبقا. سبق الاخر ولا بينة او تعارضتا وتحالفا وان لم يدعي ورثة كل سبق الاخر ورث كل ميت صاحبه ثم يقسم ما ورثه على الاحياء من ورثته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. من مسائل المواريث وهي من المسائل التي ترد ليست نادرة وانما ترد مسألة ميراث الغرقى والهدم ونحوهم. ونحوهم اي كمن قتلوا في حرب فلم يعرف السابق من اللاحق او ماتوا في وباء. او ماتوا في هدم. ولهذا سميت بمسألة الغرقاء تغرق السفينة بهم فلا يدرى من مات اولا من المتوارثين من المتوارثين او في حريق او في هدم او في معركة فما حكم ذلك ملخص كلام اهل العلم في الغرقى والهدم انهم ينقسمون الى حالتهم الحالة الاولى التي نص عليها اولا بقوله اذا علم موت المتوارثين معا مات في لحظة واحدة او لم يعلم الاسبق منهما او علم ثم نسي او علم اسمه ثم جهل بعينه ودع ورثة كل سبق الاخر ولا بينة بينهما او بينهما ميتان بينتان متعارضتان. بينهما بينتان متعارضتان او تحالف هؤلاء حلف حلفوا هؤلاء حلفوا وبالحالة هذه لا يورث لاحدهم من الاخر يورث احدهما من الاخر وهذا كما وقع في حروب الردة فان قتل اليمامة ثم قتلى معركة الجمل وصفين ومعركة الحرة الذين لم يعرف المتقدم من المتأخر لم يورث الصحابة بعضهم من بعض بهذا القول ابو بكر الصديق ومعاذ وابن عباس والحسن وغيرهم بل ان جعفر بن محمد جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ذكر ان ام كلثوم بنت بنت علي رضي الله عنها ماتت ومات ابنها والتقى الصيحان هذا يعلم بموت الابن وهذا يعلم بموت بموت الام ولم يعرف من السابق من اللاحق منهما فلم ترثه ولم يرثها الحالة الثانية ان لم يدعي ورثة كل سبق الاخر فانه عندئذ يرث هذا من هذا وهذا من هذا. مات الابن وابوه في هدم ولم يدع ورثة الاب من اه اخوان الميت ولا ورثة الابن ان هذا اسبق وهذا اسبق ورثوا يرث هذا من هذا الاب من الابن السدس اذا كان له ولد ويرث الابن من ابيه نصيبه ان كان له اخوة ورث كل ميت صاحبه ودليل ذلك ان الطاعون لما وقع في عمواس في فلسطين فجعل اهل البيت يموتون عن اخرهم بهذا الطاعون وكتب في ذلك الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ما يصنع بهم؟ قال انورث وقال ورثوا بعضهم من بعض واخذ بهذا الامام احمد ولهذا هذه المسألة من مفردات الامام احمد او مفردات الحنابلة وجاء ان الامام احمد قال اذهبوا الى قول عمر وورد عن اياس المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت قال يرث بعضهم بعضا. رواه سعيد بن منصور في سننه والاشبه انه موقوف في هذه الحالة التي تخالف الحالة الاولى. الحالة الاولى علم موت المتوارثين مع فلا سبق لهذا ولا هذا او جهل سبق احدهما ولا بينة فلا يتوارثان اما اذا ادعى احدهم بينة فانه عندئذ يتوارثان هذا يرث هذا وهذا يرث هذا ثم يقسم ما بقي على الاحياء من ورثته كما قلنا لكم في الصورة مات اب وابنه ودع ورثة هذا ان لهم ميراث نورث الابن من ابيه ونورث الاب من ابنه ونعطي لكل ورثة كلنا نصيب صاحبه نعم باب ميراث اهل المنن لا توارث بين مختلفين في الدين الا بالولاء يرث به المسلم الكافر والكافر المسلم. وكذا يرث الكافر ولو مرتدا اذا اسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم والكفار منن شتى لا يتوارثون مع اختلافها فان اتفقت ووجدت الاسباب ورث بعضهم بعضا. ولو ان احدهما ذمي ولو ان ولو ان احدهما ذمي والاخر والاخر حربي او مستأمن والاخر ذمي او حربي ومن حكم بكفره من اهل البدع والمرتد والزنديق وهو المنافق فمالهم شيء لا يورثون ولا يرثون ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته. فلو خلف امه وهي وهي اخته من ابيه وورثت الثلث الثلث بكونها اما والنصف بكونها اختا باب ميراث اهل الملل سبق معنا ان من موانع الارث خلاف الدين كما قال الناظم ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني افهم فليس الشك كاليقين كيف يتوارث اهل الملل؟ قال لا توارث بين مختلفين في الدين. فان كان احدهما المورث على دين والوريث على دين اخر لا يتوارثان. لما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافرة ولا الكافر المسلم. وفي رواية ابي داوود لا توارث بين اهل مميلة اهل شتان الا في حالة واحدة يتوارثان بالولاء. نعم. فيرث به المسلم الكافر. مسلم عنده رقيق كافر واعتقه. ومات هذا على كفره. وليس له ورثة. فان المسلم يرث هذا الكافر بالولاء بان الولاء لحمة كلحمة النسب. ويرث الكافر المسلم. قد جاء فيه حديث الدارقطني في ضعف لا يرث النصراني الا ان يكون عبده او امته فهنا الميراث بماذا بالولاء وكذا يرث الكافر ولو مرتدا اذا اسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم مسلم اسمه محمد. وله ابن مرتد. اسمه ناصر او ناصر هذا كافر بالاصل ما اسلم مثل ابوه. فمات ابوه وهو قبل قسمة الميراث اسلم هذا الابن الكافر كفرا اصليا او مرتدا وهو ناصر عندئذ يورث منه ومثله زوجة اسلمت قبل اسلمت في عدة الوفاة قبل القسم. رجال مسلم عنده زوجة نصرانية اسمها فكتوريا ها فلما ماتا اعتدت عليه في العدة اسلمت. قبل قسمة الميراث ترثه عندئذ. لان العبرة بالشأن قبل القسمة لان اه جاء من حديث اه ابن مسعود من اسلم على شيء فهو له. ابن عباس كل قسم قسمت الجاهلية فهو على ما قسم. وكل قسم ادركه الاسلام فانه على قسم الاسلام والسبب في ذلك الحكمة في ترغيب الكفار ان يسلموا. وحثهم على الدخول فيه. وجاء في حديث عبد الله بن ارقم ان عثمان اخبر ان عمر قظى ان من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فله نصيبه وقضى به عثمان وهذا في اعتبار ان العبرة بالميراث قبل قسمته لا بمجرد موت الميت وذهب كثير من اهل العلم الى ان العبرة بموت هذا الميت. قال والكفار من شتى. لا مع اختلافها لما جاء في الحديث عند ابي داوود لا توارث بين اهل ملتين شتى. فرجل نصراني وزوجته يهودية فلا يورث لا تورث اليهودية من زوجها النصراني. لان هذه ملة وتلك ملة. نعم لو كانوا جميعا نصارى او جميعا يهود او جميعا مجوس ورث بعضهم من بعض. فان كانوا في ملل شتى فلا توارث بينهم فان اتفقت اي اديانهم ووجدت الاسباب اي اسباب اسباب الميراث ما اسباب الميراث؟ هم الدوسري ما هي اسباب الميراث؟ مم النسب والولاء؟ النسب والولاء النكاح والولاء. ايه. النكاح. النكاح. ايه. اسباب ميراث الورى ثلاثة. كل ربه الوراثة وهي نكاح بين الزوج والزوجة وولاء ونسب ما بعدهن في المواريث سبب. فان اتفقت اي اديانهم ووجدت الاسباب وورث بعضهم بعضا. ورث بعضهم بعضا. فلو ان ولو ان احدهما ذمي ذمي اي اعطى المسلمين اعطاهم المسلمين الذمة. والاخر حربي واحد منهم ذمي عندنا. ووريثه حرف يحارب المسلمين. او مستأمن فان هذا يرث هذا. لان الدين باق بينهما الدين باق بينهما. فهؤلاء اهل ملة واحدة. ترتب على هذا من حكم بكفره من حكم بكفره من اهل البدع اي من قارف بدعة مكفرة فكفره الحاكم اما القاضي او العالم. حكم بكفره مثل اهل البدع المكفرة كبدعة الجهمية وبدعة آآ ترفض وبدعة آآ نفي القدر ولاة القدرية من حكم بكفره فانه لا يورث ما له في قال والمرتد مسلم ارتد فهذا لا يورث منه. بشرط ان يحكم بكفره عينا. وان يسير ماله ماله يكون فيئا في المال لانه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والزنديق قال وهو المنافق الذي يظهر الاسلام ويخفي الكفر كمن يسب الله ويسب الدين. فهؤلاء لا يورث منهم ومالهم في. قال لا يورثون ولا يرثون لانه من شروط الميراث الاسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وثمة رواية عند الامام الامام احمد ان المنافق يورث منه يورث من هذا المنافق. واستدلوا على ذلك بان من المنافقين من ماتوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام منهم والجمع بين هذا وهذا ان من لم يعلم كفره بعينه. بان يحكم على عليه بعينه بانه كافر ولو وجد منه ناقض فانه يورث يورث حتى يحكم بكفره بعينه قال ويرث المجوسي ونحوه. نحو المجوسي من اللي يسمونه المحلى. او المزدكية. او من الوثنيين من يبيحون نكاح ذوات المحارم فاذا تحاكم الينا يورث المجوس ونحوه بجميع قراباته ان امكن وهذا قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد ابن ثابت على الصحيح. المجوس عندهم نكاح المحارم. ينكح اخته يجيزونه. طيب ابناء اخته من؟ ابناؤه كيف يورثون؟ قال فلو خلف امه وهي اخته من ابيه امه هي اخته من ابيه. لماذا؟ لان يجيزون ان ينكح الاب بنته. وطئ الاب اللهم لك الحمد بنته فانتجت ولدا. يصير ابنه وتصير هذي اخته من ابيه. قال ورثت الثلث بكونه اما والنصف بكونها اختا فان الله فرض للام الثلث. وللاخت النصف. وهكذا بجميع قراباته ان امكن ان تحاكموا وترافعوا الينا هذا ميراث اهل الملل. متى اذا ترافعوا المسلمين؟ لان اهل المنن ليس عندهم نظام وحساب للمواريث. الان النصارى اذا مات الرجل اخذت المرأة ماله. واذا مات الرجل اخذت واذا ماتت المرأة اخذ الرجل مالها او يتناصفانه ما عنده احكام الميراث المنضبطة كما في شريعة الاسلام نعم باب ميراث المطلقة يثبت الارث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي ولا يثبت في البائن الا لها ان اتهم بقصد حرمانها بان طلقها في مرض موته المخوف ابتداء او سألته او سألته رجعيا فطلقها بائنا او علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه او اقر انه طلقها سابقا في حال صحته او وكل في صحته من ينيب من يبينها متى شاء فابانها في مرض موته فترث في الجميع. حتى ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج او ترتد فلو طلق المتهم اربعا وانقضت عدتهن وتزوج اربعا سواهن وورث الثمان على السواء. ورث الثمان على السواء بشرطه ويثبت له ان فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة ان اتهمت والا سقط. نعم. المطلق متى ترث ومتى لا ترث المطلقة طلاق الرجعي. الطلقة الاولى. والطلقة الثانية في العدة فانها ترث رجل طلق زوجته وبعدما طلقها باسبوع مات. وهي في العدة فانها ترث هذه الرجعية المطلقة طلاقا رجعيا ولهذا قال يثبت الارث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي لو طلق زوجته وبعد شهر ماتت هي ولها ميراث يرثه طيب وفي الطلاق البائن لا يثبت الارث بين الزوج والزوجة في الطلاق البائن الا لها للزوجة اذا كان الزوج متهما بقصد حرمانها. طلقها ليحرمها من الميراث. فهذه ترث اتهام بقصد حرمانها بان طلقها في مرضه موته المخوف ابتداء او سألته رجعيا فطلقها بائنا وهي في الطلق الرجعي لا ترجعني. قال روحي انت طالق بائن او علق في مرض موته طلاقها على ماء لا غنى عنه. على ما لا غنى عنه الصلاة والصوم او اقر في مرضه انه طلقها سابقا في حال الصحة او وكل في صحته من يبينها متى شاء. ترى امرتس عند فلان متى ما بانت ابانت. فابانها هذا الوكيل او هو في مرض الموت فانها ترث هذه المطلقة طلاقا بائنا طيب هل الطلاق البائن الذي اتهم فيه الزوج بقصد حرمانها. ترث المرأة في حال العدة او بعدها؟ قالوا ترث في العدة وبعدها قال حتى ولو قضت عدتها واستدلوا بان عثمان رضي الله عنه ورثت مابر بنت الاصبغ الكلبية من عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهم. وكان طلقها في مرض موته فبتها اي ابانها بينونة كبرى فورثها عثمان. واشتهر ذلك بين الصحابة اشتهر ذلك بين الصحابة. وجاء ان ابو سلمة ابن ابن عبد الرحمن ابن عوف ان اباه طلق امه وكان مريضا نباه عبد الرحمن بن عوف فمات فوارثته بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج او ترتد. متى تمتنع هذه البائن عن الميراث ان تزوجت بعده فلا ميراث لها او اعتدت او او ارتدت فلا ميراث لها لانه سقط ميراثها باختيارها. اختارت ما ما في النكاح فان النكاح سبب للميراث فان نكحت اخر انقطع السبب الاول وبدأ بسبب ثاني ومن الالغاز ان ان رجلا له اربع نساء فطلقهن جميعا بقصد اظرارهن ومنعهن من الميراث. وتزوج اربعا ثم مات قالوا يرث منه الثمانية الاوائل اللي طلقهم طلقهن جميعا والباقيات وان ولو طلق المتهم اي بقصد حرمانها من النكاح لو طلق المتهم اربعا وانقضت عدتهن وتزوج اربعا سواهن ورث الثمان على السواء بشرطه لان المبانة للفرار من توريثها في حكم الزوجية. بشرطه بان يكن سواء. فان كان له ولد فهؤلاء الثمان سواء في كم الثمن وان لم يكن له ولد فهؤلاء الثماني سواسية في الربع ويثبت له اي الزوج الارث من زوجته. ان فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة في مرضها المخوف اطلب الخلع منك فخلعته فخلعها ثم ماتت في المدة هذي هو يرثها كما ترثها هي. كما ترثه هي. ويثبت اي للزوج الارث. دونها ان فعل بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها من طلب الخلع او غيره ما دامت معتدة ان اتهمت بقصد حرمانه والا ان لم فاتهم سقط ميراثه منها لو ماتت قبله لعدم التهمة نعم باب الاقرار بمشارك في الميراث اذا اقر الوارث بمن يشاركه في الارث او بمن يحجبه كاخ اقر بابن كاخ اقر بابن للميت صح وثبت الارث والحجب فاذا اقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق او كان صغيرا او مجنونا ثبت نسبه وارثه لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت اقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الام او شهادة عدلين من الورثة او من غيرهم فان لم يقر جميعهم ثبت نسبه وارثه ممن اقر به فيشاركه فيما بيده. نعم. او يأخذ الكل ان اسقطه. نعم هذا الاقرار بالمشارك بالميراث مات ميت وله اخ ولهذا اه الميت ما له الا اخ فاقر الاخ ان ان اخاه الميت له ابن فاقر هذا الوارث بمشارك له فيصح اقراره. فيثبت ميراث الابن ويحجب الاخ حجب بالفرع الوارث من الذكور لما اقر به قال وان اذا اقر الوارث بمن يشاركه في الارث او بمن يحجبه كاخ اقر بابن للميت سواء ابن من حرة او ابن من امة فانه اذا اقر به ورث هذا المقر به وحجب هذا الاخ حجبه او شاركه في الميراث بحسبه فان الابن يسقط من الاخ طيب الاخ اقر بان لاخيه الميت بنت فهنا نقص ميراثه. فالبنت لها النصف ويأخذ الباقي من؟ اخوه. لو لم يقر لاخذ المال كله لكن يعتبر قال صح وثبت الارث والحج. فاذا اقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب. وصدق صدق اقرارهم او كان صغيرا او مجنونا ثبت نسب نسبه وارثه اقر هؤلاء بان فلان اخ لهم فيصدقون بذلك ويشاركهم لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت اقرار جميع الورثة حتى الزوج والاخوة لام لانهم من جملة الورثة فان لم يقر هؤلاء فبشهادة عدلين من الورثة او من غيرهم ان فلان ابن لفلان طيب ان لم يقر الجميع ولم تقم البينة فان هذا المقر بارثه يشارك من اقروا له ومن لم يقروا له لا يشاركهم. قال فان لم يقر جميعهم بل ثبت اه فان لم يقر جميعهم ثبت نسبه وارثه ممن اقر به. فيشاركه فيما طيب فيما بيده مات ميت عن اربعة من الذكور اثنان منهم قال لنا اخ خامس اقر به اثنان ومنع منه الاثنان الباقيان فنقول القسمة على كم؟ نقسم الميراث على اربعة لكل واحد ربع. وهذان الاثنان نقسم نصيبهم على ثلاثة لانهم اقروا بان لهم اخ ويأخذ كل منهما الثلث. فصح ان الاخوين الذين لم يقرا باخيهم ورث النصف ان وان الاخوين الذين اقر باخيهم ورث تقريبا الخمس وليس قال او يأخذ الكل ان اسقطه مثاله مات ميت عن اخ شقيق ليس له لا ولد ولا ولد كم تعطونه الاخ الشقيق نعطيه جميع المال هذا الاخ الشقيق اقر بان لاخيه الميت ولد فاذا اقر به اخذ هذا الولد جميع المال. وحجب من؟ عمه وهو اخو الميت الشقيق. هذا معنى قولهم او الكل ان اسقطه. لانه اقر ببنوته فحجبه بذلك عن الارث. نعم باب ميراث القاتل لا ارث لمن قتل مورثه بغير حق او شارك في قتله ولو خطأ فلا يرث من سقى ولده دواء او ادبه او فصده او بط سلعه وتلزم وربط او بط سلعته او بطأ سلعته او بط سلعته وتلزم الغرة من شربت دواء. فاسقطت ولا ترث منها شيئا وان قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا او حدا او دفعا عن نفسه وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه نعم هذا ميراث القاتل مر معنا ان من موانع الميراث الوارث مورثه. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليم طيب قال لا ارث لمن قتل مورثه بغير حق. قتله ظلما. وعدوانا. او شارك في قتله ولو خطأ. كل قتل يلزم فيه القود وهو القصاص. او الدية او الكفارة فهذا عندهم من موانع الارث. قال فلا يرث من سقى ولده دواء فمات سقاه دواء وهو غير مريظ مخطي او ادبه فضربه بعصا فمات هذا الطفل او فصده وش هو الفصل لأ غير الحجامة الحجامة شق الجلد اما الفصد فقطع العرق ولهذا في الفصل يثور الدم كالبركان يضعون اليد او الرجل المقصودة في في ماء لان اذا لم تكن في ماء يتجلط الدم ويسد هذا العرق والفصل نوع من انواع العلاج عند العرب قصد ابنه او بط سلعته السلعة غدة تخرج في الرقبة تشبه الدرقية بطها يبي يعالجه ثم مات فيقولون هذا قتل قتلا خطأ. قتل قتلا خطأ وذهب الموفق وجماعة ان من ادب ولده اي فعل فعلا مأذونا له فيه. او فصده ليعالجه. او بطل سلعته ليداويه فمات انه يرثه لانه في الحقيقة لم يقصد اضراره به وتلزم الغرة. الغرة عبد او امة. قيمتها خمس من الابل. من شرب الدواء فاسقط جنينها متزوجة ما تبي تحمل فاخذت ما يسقط حملها اسقاطها الحمل حتى قبل ان ينفخ فيه الروح فيه غرة وهي خمس من الابل خمس من الابل ولا ترث منها شيئا طيب تقول هذا بنتي او هذا ابني اللي اسقطته لي منها السدس او لي منها الثلث يقول مالتس ولا شيء لان القاعدة ان الممنوعة من الميراث وجوده كعدمه وجوده كعدمه ومن شربت دواء فاسقطت اي جنينها لا ترث منها شيئا. من الغرة والخمس من الابل لانها قاتلة طيب هذا اذا قتل الوارث مورثه بغير حق. يشمل قتل العمد يشمل شبه العمد. والصحيح ان الخطأ نوعان خطأ لم يقصد اضراره به هذا لا يرث اما اذا كان فيه تعدي وقتل قتلا خطأ فهذا مما ذكروا انه يمنع من الميراث. طيب ان قتله بحق كأن يكون جلادا يقيم الحدود كان الحد على ابيه او على اخيه فاقامه. فيرثه لان قتله هنا ليس بغير حق وان قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا او حدا او دفعا عن نفسه. حدا كحدود الحرابة دفعا عن نفسه صال عليه الابن وهو سكران مخمور صال عليه يريد ان يقتل اباه فدفعه فلم يندفع الا بقتله فقتله. يرث الوالد من ولده. لان قتله هنا بحق ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسنه لكن مع الاتلاف يثبت البدن وينتفي التأثيم عنه والزلل قال وكذا لو قتل الباغي العادل بعكسه بان قتل العادل الباغي فانه يرثه. لانه فعل الفعل المأذون به شرعا. فلم يمنع والحياة هذه من الميراث المنع من الميراث هو القتل عدوانا او القتل الذي يوجب الكفارة والدية. نعم. باب ميراث المعتق بعضه الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية وان حصل بينه وبين سيده مهايئة فكل بينه وبين سيده ايش مهايات اي نعم. وان حصل بينه وبين سيده مهايات فكل تركته لوارثه. والا فبينه وبين سيده بالحصص هذا ميراث المبعض والمبعض الذي بعضه حر وبعضه رقيق. اما الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يرث ليه؟ لانه لم يزل في الرق فمال هذا الرقيق لسيده الذي يرثه. ورث عينه واصله فيرث ما له ان كان هذا الرقيق مبعض نصفه حر ونصفه رقيق كيف يكون ذلك؟ قال هو ترى اعتقت نصفك او كان اثنان شريكان في عبد. فقال احد الشريكين تراي انا اعتقت نصيبي منه. فصار مبعض. لكن البعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية وهذا كما قاله علي ابن مسعود ان ابن عباس رضي الله عنهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في العبد يعتق بعضه قال يرث ويورث على قدر ما عتق من وان حصل بينه وبين سيده مهايات يخدمه بنسبة بنسبة ملكه. ويكتسب بنسبة حريته وكل تركته لوارثه لانه لم يبقى لسيده معه حق بهذه المهايات. وان لم يكن مهايات فبينه وبين سيده الحصص انس المال لسيده والنصف الثاني لورثة هذا المبعض المبعض نصفه وانتم ما تتصورون المبعض لان الرق غير موجود. فهو موجود كان تصورتم هذا التبعيظ ومن الاحكام المتعلقة بالرقيق من يسمى بالمبعظ والمدبر والمكاتب وام الولد والمعلق عتقه بالرقبة الرقبة يسمى رقبة او عمرة يقول هذا الرقيق بعدي حر فعلق عتقه بموت سيده ام الولد يطأ مولاته فتنتج منه. فلا يجوز له بيعها. مجرد ما يموت تعتق لانها صارت ام ولده. المكافأة من كاتبه على العتق اذهب فجئني بمائة الف ان جئت بها فانت حر هذا اسمه مكاتب والمدبر قال انت بعدي حر وهكذا نعم. باب الولاء من اعتق رقيقا او بعضه فسرى الى الباقي او اعتق عليه برحم او فعل او عوض او كتابة او تدبير او ايلاد او وصية او اعتقه في زكاته او نذره او كفارته فله عليه الولاء وعلى اولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة او امة وعلى من له او لهم عليه الولا. وان قال اعتق عبدك عني مجانا. او عني او عنك وعلي ثمنه فاعتقه صح وكان ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه فيما اذا التزم به وان قال الكافر اعتق عبدك المسلم عني فاعتقه صحة وولاؤه للكافر هذا باب الولا والولاء كما جاء لحمه كلحمة النسل في حديث بريرة من عائشة في قصة بريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق والولاء منا على هذا المعتق تلحق هذا المعتق وتلحق ذريته. بان اذا لم يكن لهم وارث يرثهم هذا المعتق او يرثهم من؟ ذرية هذا حتى لو كانت المعتقة امرأة فانها تأخذ المال. وليس في النساء ضرا عصبا. الا التي منت بعتق الرقبة قال من اعتق رقيقا او بعضه فسرى الى الباقي. قال هذا الرقيق عتق فانتج وولده صار مثله عتيق او عتق عليه برحم ملك امه فتعتق عليه وطئ امرأة فانتجت منه تعتق عليه بموته. او فعل او عوظ او كتابة او وتدبير او ايلات بان وطأ وطئ آآ سريته فانتجت او وصية او اعتقه في زكاته او في نذره او كفارته كفارة اليمين فيها العتق فمن كفارته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة او نذر نذر ان يعتق فاعتقه كل من عتق عليك باي سبب فولاؤه لك لانك انت الذي مننت عليه بالعتق قال صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وعلى اولاده يستمر ولاء هذا المعتق على اولاد العتيق وان سفلوا لانه ولي نعمتهم بسببه عتقوا جميعا. وهم فرع هذا المعتق فرع هذا الرقيق الذي اعتق بشرط كونهم من زوجة عتيقة لمعتقه او غيره يكون اولاده حكمهم حكم ابيهم اذا كانوا من زوجة عتيقة. سواء العتيقة منهم من الذي اعتق الاب او من غيره او امة للعتيق اما اذا كانت الزوجة حرة فلا لان الاولاد يتبعون امهم في الحرية وفي الربط وعلى من له العتيق او لهم اي اولاده عليه الولاء. وان قال اعتقت عبدك عني مجانا الى عوض او عني او عنك وعلي ثمنه فلا يجب عليه ان يجيبه لانه لا ولاية له عليه ان اعتقه ولو بعد ان تفارق فالعتق يصح. وكان ولاؤه للمعتق عنه كما لو قال اطعم هذا عني او اكسه عني. ويلزم القائل ثمنه فيما اذا التزم في التزم به اذا قالوا علي ثمنه يجب العتق والثمن عليه. فان الولاء عندئذ للمعتق. وان قال الكافر اعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه فاعتقه صح عتقه. لانه انما يملكه في الزمن اليسير فاغتفر بسبب هذا الضرر. لان تحصيل الحرية مقصود ومتشوه بالشريعة. فيراد للابد فاذا قال الكافر اعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه صار ولاء هذا العفيق لمن؟ للمسلم ولا للكافر؟ ولاؤه للكافر لانه هو المعتق والكافر كما سبق يرث بالولاء يرث بالولاء والولاء شعبة من الرق كما قال علي رضي الله عنه فيما رواه عنه البيهقي. نعم فصل ولا يرث صاحب الولاء الا عند عدم عصبات النسب وبعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم فبعد ذلك يرث المعتق ولو انثى ثم عصبته الاقرب فالاقرب وحكم الجد مع الاخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب. والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث وانما يرث به اقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق لكن يتأتى انتقاله من جهتنا لا الى اخرى فلو تزوج عبد بمعتقة وولاء من تلده من تلده لمن اعتقها فان اعتق الاب انجر الولاء لمواليه وان عتق الاب انجر الولاء لمواليه. طيب. هذه الاحكام المتعلقة بالولاء. اولا ان ان صاحب الولاء اي الذي انعم بالاعتاق لا يرث الا عند عدم العصبات من النسب. ومرن ان العصبات كم قسم ها كم قسم العصبات عاصفة بالنفس عاصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير العصبة مع الغير الاخوات مع البنات البنات مع الاخوان. والعصبة بالغير البنات مع الاخوات قال لا يرث بالولاء الا عند عدم عصبات النسب وبعد ان يأخذ اخذ اصحاب الفروض فروضهم لحديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر ولما جاء ان الميراث للعصبة فان لم يكن عصبة للمولي. اي الذي اولى وانعم بالإعتاق. قال فعند كذلك يرث المعتق ولو انثى يرث المعتق بعصبة الولاء. والوارثون من الرجال عشرة. قال والزوج والمعتق ذو الولاء وجملة الذكور هؤلاء في النساء والوارثات من النساء سبع لم يعطي انثى غيرهن غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وام ومعتقة يرث هذا الذي من بالعتق ولو انثى وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة ثم بعد هذا المولي عصبته الاقرب فالاقرب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال المولي اخ في الدين. وولي في النعمة يرثه اولى الناس بالمعتق وجاء في حديث زياد ابن ابي مريم عند الامام احمد ان امرأة اعتقت عبدا لها. ثم توفيت وتركت ابنا لها واخاها ثم توفي هذا العتيق. فاتى اخو المرأة وابنها الى النبي عليه الصلاة والسلام يطالبان بميراث عتيق عتيق امه اه عتيقي اختي هذا وامي هذا وقال النبي سلم ميراثه لابن المرأة لانه الاقرب من اخيها. فقال اخو المرأة يا رسول الله لو جر جر جريرك كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال النبي نعم لان العصبة الاقرب فالاقرب وحكم الجد مع الاخوة في الولاء كحكمه في النسب مات رقيبك وله مال. وانت مت عن جد وعن اخوة فهل نقاسم الجد مع الاخوة كما سبق او نقول الجد والده يحجب الاخوة على الخلاف المعروف الذي سبق. والراجح ان الجد والد يحجب الاخوة الولاء هذا لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولا وقال انما الولاء لمن اعتق ولما اشترط قوم بريرة ان تساعدها عائشة على عتقها ويكون ولائهم ولا بريرا لهم. نهى النبي عن ذلك لان الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث ولهذا الولاء في الشريعة لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهى وكل ذلك من تشوف الشريعة وتشجيعها الناس على العتق ليكون ولاء المعتقين لهم قال وانما يرث به اقرب عصبات المعتق بعد موت العتيق قال ابن سيرين اذا مات العتيق نظر الى اقرب الناس الى الذي اعتقه فجعل ميراثه له يرثه اقرب العصبات لكن يتأتى انتقاله من جهة الى اخرى. هذي تسمى مسألة جر الولاء تزوج عبد بمعتقه فان ولاء من تلده لمن اعتقها. لان الاصل الاب عبد وهي معتقة الولاء من تلده لمن اعتقها لانه سبب الانعام عليهم. بان صاروا احرارا بسبب عتق امهم. والولد يتبع امه في الرق وفي الحرية. فان عتق الاب انجر الولاء لمواليه لانه بعتقه صلح للانتساب اليه وعاد وارثا وعاد وليا. فعادت النسبة اليه والى مواريثه وقد جاء عن الزبير انه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا فاعجبه ظرفهم وحالهم فسأل عنهم فقيل انهم موال لرافع بن خديج رضي الله عنه وابوهم مملوك لال الحرقة. فاشترى الزبير اباه فاعتقه فقال لاولاده انتسبوا الي فان ولائكم لي لانه اعتق من؟ اباهم وقال رافع بن خديجة رضي الله عنه الولاء لي لانهم عتقوا بعتق امهم فلما اختصم الى عثمان قضى بالولاء للزبير واجتمعت الصحابة رضي الله عنهم على قول عثمان رأى فتية لعسا اللعس سواد في الشفة او في الشفتين كانت العرب تستحسن من يكون هذا فيه هذا ما يتعلق كتاب الفرائض واخره ما يتعلق بالولاء ونقف على كتاب العتق. وهذا نؤجله ان شاء الله للدرس القادم في الاسبوع القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال يا اخواني نعم تفضل ها ولا تلد. ايه يقول ان في انسان توفى ليس له لا ولد ولا والد ولا زوجة. وانما له اخت وايش وابن اخ هذا تسمى بالكلالة اللي مات ليس له والد ولا ولد هذا الكلام وان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت فلها نصف ما ترى هذا ما عنده ماذا؟ عنده اخت شقيقة ولا اللي اب؟ طيب وعنده ابن اخ ابن اخ شقيق ولا لاب ها اخت لها النصف والباقي لابن الاخ الشقيق ابن اخت ما له سنع مخالف ليس له شيء نعطيه كيسة سكري اخته لها النصف والباقي لابن اخيه الشقيق. اما ابن اخته فليس له الا كيس التمر خطيبا لخاطره شيخ ها المطلقة في الرجعية هي التي ترث فقط المطلقة البائن التي اتهم زوجها بحرمانها ترث. بشرط الا تتزوج او لا ترتد. ان ارتدت او تزوجت قبل القسمة ما لها شيء اي نعم