بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب فصل ووكيل الولي يقوم مقامه وله ان يوكل بدون اذنها لكن لابد من اذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه ويصح توكيل الفاسق في القبول ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت ويتقيد بالكفء ومقيدا كزوج زيدا ويشترط قول الولي او وكيله زوجت فلانة فلانا او لفلان وقول وكيل الزوج قبلته لموكلي فلانا او لفلان ووصي الولي في النكاح بمنزلته فيجبر من من يجبره من ذكر وانثى يجبر من يجبره ويجبر من يجبره من ذكر وانثى. وان استوى وليان فاكثروا في درجة صح التزويج من كل واحد ان اذنت لهم فان اذنت لاحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير الصغير بامته او زوج ابنه بنحو بنت اخيه او وكل الزوج الولي او عكسه او وكل واحدا صح ان يتولى طرفه الى العقد ويكفي زوجت فلانا فلانة. فلانة او تزوجتها ان كان هو الزوج. ومن قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك. وجعلت عتقك جعلت عتقك صداقك عتقت. وجعلت عتقك صداقتي وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له ان توفرت شروط النكاح. الرابع الشهادة فلا ينعقد. نقف الى الشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله يا شيخ وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد يقول رحمه الله تعالى اصل وهذا الفصل متعلق بالولي. اذا وكل الولي غيره. قال ووكيل الولي يقوم مقامه نعم يقوم مقام يقوم مقام الوكيل يقوم مقام الولي وكيله سواء كان كان الولي حاضرا ام غائبا؟ لانه لما قام مقامه صح ان يقوم بعمله وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل ابا رافع رضي الله عنه في تزويجه من ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث. وحديثها في الصحيح عمرو بن امية في تزويجه ام حبيبة لما ارسل الى الى نجاشي الحبشة وله اي لي ان يوكل بدون اذنها. اي بدون اذن من الولية التزويج. يوكل غيره لكن لا بد من اذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله. لان الوكيل نائب في قيامه محل العقد والنائب انما يكون على غير المجبرة. المجبرة كالصغيرة البنت او الذكر الغلام الصغير. ولقولهم غير المجبرة لان المجبر لا اذن لها ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه من جهة العدالة الظاهرة. ومن جهة السلامة من اه الاثم فيشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه لانها ولاية. فيشترط للنائب ما يشترط للاصل ويصح توكيد الفاسق في القبول. لا ان يوكل في التزويج في الايجاب لان الفاسق كما سبق لا يصح ان يكون وليا. في القبول يقول قبلت لانه يجوز ان يقول الفاسق في زواج نفسه قبلت. فلما جاز في زواج نفسه صح في وكالته ويصح التوكيل مطلقا ان يقول الوكيل للموكل زوج من شئت. لكن هذا متقيد بالكفر فلا يزوج من ليس كفؤا. فلا يجوز ان يزوج كافرا او يزوج من ينقص كفائته وقد جعل اعرابي ابنته عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وقال زوجها كفئا ولو بشراك نعل. فزوجها عمر لعثمان بن عفان فهي ام ولده عمرو ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه هذا التزويج مطلقا مقيد بالكفر. ويجوز ان مقيدا فزوج فلان ويقيده به. فاذا قال زوج فلانا لا يصح ان يزوج غيره ويشترط قول الولي او وكيله زوجت فلانا فلانة فلان او لفلان. اي هذا القيد الذي يتبين. وان يقول وكيل الزوج قبلته لموكلي فلان او لفلان. فيقول زوجت فلانة لفلان يعني بصفته التي يتميز بها. ويقول الوكيل وكيل الزوج قبلت لموكلي فلانا او لفلان ووصي الولي في النكاح بمنزلته. من الوصي؟ وصي الولي. فهو بمنزلة الولي لان الولي اقامه مقامه. قال فلان يتولى زواج اولادي او بناتي مما يقوم به الوصي مقام الولي انه يجبر من يجبره. فكل من اجبره الوصي جاز كل من اجبره وليد جاز الوصي ان يجبره. قال وان استوى استوى وليان فاكثرا في درجة صح التزويج من كل واحد ان اذنت لهم امرأة وليها اخوانها الاشقاء اخوانها الاشقاء يستوون في الولاية. كبيرهم وصغيرهم. والصغير اي الذي جاوز البلوغ فهما مستويان. من يتولى تزويجها يتولى تزويجها من تأذن له تقول ولي فلان الاوسط او الاصغر او الاكبر بشرط ان يكون الجميع مجتمعة فيهم شروط الولاية من كونهم مسلمين مكلفين غير فاقد الولاية. فان اذنت لاحدهم يزوجني فلان تعين ولم يصح نكاح غيره. قال تزوجني اخوي الاوسط فلا يصح ان يزوجها الكبير ولا الصغير. لماذا؟ لانه لم يؤذن له قال عمر اذا انكح وليان فالاول احق ما لم يدخل بها الثاني. والدليل على ذلك ما جاء في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة زوجها وليان فهي للاول ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بامته. جاز ان يتولى طرفه العقد بلا نزاع. تولاها من؟ السيد. لانه هذا وقبوله واجابة ويملك هذا وقبوله. او زوج ابنه بنحو بنت اخيه بنحو اي بمثل بنت اخيه او وكل الزوج الولي ان يقبل له النكاح من نفسه. صح او عكسه بان وكل الزوج ولي الزوجة في ايجابي النكاح لنفسه من وكلا واحد منهما وكل الولي وكله الولي في الايجاب والزوج وكله في القبول. صح ذلك. صح ان يتولى طرفي العقد ولا يشترط الجمع بين الايجاب والقبول. ويكفي زوجت فلانا فلانة ولا يلزم ان يقول قبلت هذا الزواج. كل هذا التدقيق من الشريعة في تعظيم هذا العقد عقد النكاح وانه عقد معظم منظم. بشريعة الاسلام وقد روى البخاري عن عبدالرحمن بن عوف انه قال لام حكيم بنته لام حكيم ابنة قارب اتجعلين امرك الي؟ قالت نعم. فقال قد تزوجتك ومن قال لامته في الحديث ان يجعل امرها الى من يزوجها منه باذنها. حديث المغيرة ابن شعبة انه امر رجلا ان يزوجه امرأة المغيرة اولى بها منه. من قال لامته اعتقتك عتقك صداقتي عتقت وصارت زوجة اللهو. ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. صفية بنت حيي اه ابن الاخطر رضي الله عنها ام المؤمنين بشرط ان تتوافر شروط النكاح بان يكون هناك شهود عدول حديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. هذا شرط الولاية وما يتعلق به نعم الرابع الشهادة فلا ينعقد الا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين سميعين مسلمين عدلين ولو ظاهرا غير غير اصل الزوجين وفرعيهما الخامس خلو الزوجين من الموانع بالا يكون بهما او باحدهما ما يمنع التزويج من نسب او سبب والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح لكن لمن زوجت بغير كفء ان تفسخ نكاحها ولو متراخيا. ما لم ترضى بقول او فعل. وكذا لاوليائها لو رضيت او رضي بعضهم فلمن لم يرضى الفسخ. ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ والكفاءة معتبرة في خمسة اشياء. الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب. نعم من شروط النكاح شرط الشهادة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم النكاح الا بولي وشاهدي عدل. فلا ينعقد النكاح الا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين قالوا لان الاخرس لا يتمكن من اداء الشهادة وقد يتمكن من تحملها. سمعين ان الاصم لا يسمع. ويجوز ان يكون الشاهد الصم اذا كان يعرف بالاشارة ويجوز ان يكون اخرس اذا كان يستطيع ان يعبر بها او بالكتابة من شروط الشهود ان يكونا مسلمين فلا تصح فلا يصح اشهاد غير المسلمين ولما عظم الاشهاد في النكاح عظم شأنه احتياطا للنسب خوف الانكار. وفي حديث عائشة لابد في النكاح من حضور اربعة. الولي ويقوم مقامه الوصي والوكيل والزوج ويقوم مقامه الوكيل او وصيه الشاهدين شاهدي عدل مسلمين عدلين ويكفي في العدالة الظاهرة من غير اصلي وفرعيهما فلا تقبل شهادة الابن على امه. او على ابيه من غير اصلي الزوجين يعني ابوه وجده وابوها وجدها وآآ فرعيهما ابناء الزوج ابناء الزوجة. لانها لا تقبل شهادتهم لهذين الزوجين. وقد جاء في حديث ابي الزبير ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اتى اتي بنكاح لم يشهد لم يشهد عليه الا رجل وامرأة. فقال قال هذا نكاح السر ولا اجيزه. ولو كنت تقدمت لرجمت فلابد من شاهدي عجل ولابد في الشهود ان يكونوا رجالا. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي ظاهرة الان انه قال البغايا هن اللاتي يزوجن انفسهن بغير بينة. عدهن ابن عباس من البغايا اي الزوان والعياذ بالله. وشرط الاشهاد مهم. فان الله امر بالاشهاد فيما دون البيع في الدين في الوصايا في في البيع والشراء. فكيف بالنكاح؟ وآآ النكاح فيه اشهاد وفيه اشهار. اما الاشهاد فشرط في النكاح. بان يكون الشهود عدولا مسلمين ذكورا غير اناث والاشهار مستحب. وبالاشهار قوله عليه الصلاة والسلام اولم ولو بشاة. هذا مستحب ليس واجب الخامس عد هذا شرطا وهو خلو الزوجين من الموانع. ويأتي لذكر الموانع في المحرمات على التأبيد والمحرمات بسبب والمحرمات على التوقيت والمشهور عند الفقهاء ان هذا ركن من اركان النكاح ان النكاح اركانه ثلاثة الاول الزوجان الخاليان من الموانع. ثانيا الايجاب قول الولي زوجتك ثالثا القبولك والشروط اربعة. رضا الزوجين وتعيينهما والولي والشهادة قال خلو الزوجين من الموانع بالا يكون بهما. او باحدهما ما يمنع التزويج من نسب او سبأ. من نسبك ان تكون ام امه او بنته او اخته او عمته او خالته هذا بالنسب. او بالسبب كالمصاهرة فام زوجته وبنت زوجته واخت زوجته حال وجود الزوجة معه وعمتها وخالتها هذا محرم بسبب المصاهرة ويأتي على نوعين محرم مؤبدا ومحرم ايش؟ مؤقتا. او بالرضاعة لعموم الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فلا يجوز ان ينكح اخته من الرضاعة وهذا مما تعم به البلوى مع ضعف العلم وضعف الدين ينكح المرأة تبقى معه سنين وربما وربما تلد منه ثم تبين انها اخته من الرضاعة لان الله حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. او محرمات باختلاف الدين فلا يجوز للمسلم ان ينكح وثنية لم يصح له الا نكاح من؟ الكتابية. بشرطين ان تكون محصنة ان تكون ايش؟ محصنة تخرج مع كل احد وان تكون منتسبا في الجملة الى احدى الديانتين اليهودية او النصرانية ومن لطائف ما يذكر اننا كنا في كندا كان الدرس في التفسير في تفسير المائدة المحرمات فسألت عن نكاح الكتابية لان جل النساء كتابيات فقلت انما تصح بشرطي ان تكون كتابية في الاصل يعني. وان تكون محصنة فرفع احد المسلمين يده قال يا شيخ المحصنة في زماننا هذي اللي تخرج في كل ويك اند تخرج في كل اجازة هذه المحصنة عندهم هذي ما هي محصنة لا تعد محصنة. ولهذا اشترط الله جل وعلا غير غير مسافحين ولا متخذين اشترط المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. لو اسلمت يا شيخ. نعم لو اسلمت هذه اليهودية او النصرانية وتابت من فعل فعل الزنا صح ذلك. من يكون ولي اذا اسلمت ابوها لن يجعل الله للكهف عن اول سبيل وليها الحاكم المسلم. فان لم يكن في بلدها فيقوم مقام الولاية رئيس الجمعية او المركز الذي يتبعون له والمحرمات انواع يأتي بيانها في باب المحرمات قال والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح. هذه من المسائل التي يكثر بحثها ووقع فيها الخلاف. ما الكفاءة اولا؟ قالوا هي منصب ودين. وسيأتي في كلام الفقهاء ان جاء في خمسة اشياء هل كفاءة شرط في النكاح او ليست شرطا؟ في المذهب روايتان عن الامام احمد رواية ان الكفاءة صحة شرط في صحة النكاح فمن شروط النكاح الكفاءة آآ وهذا قدمه الموفق رحمه الله في الكافي وابن اخيه في الشرح الكبير والفتوح في المنتهى الذي عليه اكثر المتأخرين ان الكفاءة ليست شرطا في النكاح انما هي في لزومه. شرط في لزومه اي في استمراره قال والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح. وهذا قول اكثر اهل العلم لعموم قول الله جل وعلا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ولو كانت شرطا في النكاح ما زوج النبي صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد من فاطمة بنت قيس فدل على انها ليست شرطا في النكاح. وزوج زيدا اباه ابنة عمته زينب فدل على انها ليست شاطئة في النكاح وفي صحيح البخاري ان ابا حذيفة انكح سالما ابنة اخيه الوليد ابن عتبة وكان مولى سالم كان مولى لامرأته ممن؟ من الانصار الدليل على ان ان الكفاءة ليست شرطا في الصحة. واشتراطهم اياها في اللزوم اشتراط النكاح في اللزوم لما يأتي قال لكن لمن زوجت بغير كفر ان تفسخ نكاحها ولو متراخيا. دل على انه شرط في في اللزوم والاستمرار فاذا طلبت من زوجت بغير كفر سواء في نسب او في مهنة ان تفسخ النكاح سواء عند العقد او بعد ذلك بمدة وكذا لاوليائها الفسخ. لانهم يتساوون معها في حق العار بفقد وذهاب هذه الكفاءة قال ولو رظيت او رظي بعظهم بعظ اوليائها فان لمن لم يرظى الفسخ. للحوق العار عليهم جميعا قالوا ولو زادت الكفاءة بعد الحق بعد العقد. فلها الفسخ. كأن تكون آآ عبده ثم تعتق ويبقى زوجها عبدا. لها ان تطلب الفسخ والكفاءة معتبرة في خمسة اشياء. في متن الزاد والكفاءة وهي منصب ودين. هذا ميزة الدليل اكثر تفصيلا. ما هي الكفاءة المعتبرة في خمسة اشياء. الامر الاول الديانة. فلا يجوز تزويج مسلمة من كافر ولا عفيفة من فاجر فان هذا الفاجر مردود في الشهادة. والرواية مردودة له. روايته. فكيف يزوج الله جل وعلا يقول افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وفي الحديث اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. قالوا يا رسول الله وان كان فيه قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه قالها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي وحسنه النوع الثاني باعتبار الكفاءة الصناعة. فلا يكون صاحب صناعة رديئة. قالوا مثل آآ زبال ينقل زبالات الناس اوحائك او حجاب فهذه صناعات رديئة الا اذا رضيتها المرأة النوع الثالث من الكفاءة الميسرة وهي المنصب. فلا تزوج موسرة تعسر لانه يلحقها ضرر قد جاء في الحديث الحسب المال. ان احتساب الناس بينهم هذا المال. وتفاخر في الاحساب يشمل في والمنصب وهو والمال النوع الثالث من انواع الكفاءة المعتبرة الحرية. فلا يجوز ها لا الميسرة تابعة ها نعم الصناعة ثم الميسرة النوع الرابع الحرية هي الكفاءة المعتبرة ايش؟ الحرية قالوا فلا تزوج حرة بعبد قد جاء في صحيح مسلم ان النبي خير بريرة لما عتقت حين ان تبقى تحت زوجها مغيث او تفسخ منه فلما ثبت لها بالخيار بالحرية الطارئة الحرية السابقة من باب اولى. الخامس الكفاءة في النسب فلا يزوج المولى للاصيل ولا الاعجمي للعربية. وفي هذا قول سلمان رضي الله عنه لجرير انكم معشر العرب لا نتقدمكم في صلاتكم ولا ننكح نسائكم. ان الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم وفيها قول عمر رضي الله عنه العرب لبعضهم اكفاء. والكفاءة في النسب هي شرط للزوم النكاح واستمراره لا لصحته كما سبق الكفاءة في النسب ان يكون الزوج مكافئا للمرأة اي مقاربا لها في نفسه بها مقاربا لها في نسبها. نعم المحرمات في النكاح تحرم ابدا الام والجدة من كل جهة. والبنت ولو من زنا وبنت الولد والاخت من كل جهة وبنت ولدها وبنت كل اخ وبنت ولدها والعمة والخالة ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب الا ام اخيه واخت ابنه من الرضاعة فتحلك بنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله. ويحرم ابدا بالمصاهرة اربع ثلاث بمجرد العقد زوجة ابيه وان علا وزوجة ابنه وان سفل وام زوجته فان وطئها حرمت عليه ايضا بنتها وبنت وبنت ابنها. وبغير الحقد لا حرمة الا بالوقت في قبل او دبر ان كان ابن عشر في بنت تسع. وكان وكانا حيين ويحرم بوطأ الذكر ما يحرم بوطأ الانثى ولا تحرم ام ولا بنت زوجة ابيه وابنه. المحرمات في النكاح أنواع ثلاث محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاعة ومحرمات بالمصاهرة. والمحرمات بالنسب قال تحرم ابدا الام فلا يجوز نكاح امه ولا جدته. من اي جهة امه من جهة الاب او جداته من جهة الام لعموم قول الله جل وعلا في اية النسا حرمت عليكم امهاتكم والام كل من انتسب اليها بالولادة سواء من جهة الاب او من جهة الام. ثانيا ممن يحرم بالنسب ابد بنته من صلبه حرام عليه. لعموم قول الله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ودخل في البنت بنته من الزنا اذا اقر بها. فانها داخلة في عموم هذا التحريم قال وبنت الولد سواء كان البنت بنت ولده الذكر او بنت ولده الانثى. وان نزلت لعمومها قوله وبناتكم ممن يحرم ايضا بالنسب الاخت من كل جهة والاخت من اي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. الاخت الشقيقة. الاخت لاب الاخت لام في عموم قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم ممن يحرم ايضا بنت ولدها. وبنت كل اخ وبنت ولدها. وان لعموم قوله وبنات الاخ وبنات الاخت. فمن انت خالهم او انت عمهم حرموا سواء خالهم مباشرة او خال ابيهم وامهم. لانه داخلة في عموم بنات الاخت. او عمهم لعموم بنات الاخ ممن تحرم مؤبدا العمة. والخالة وبنات الاخ وبنات الاخت وعماتكم وخالاتكم. سواء عمة من جهة الاب او عمة من جهة الام. او خالة من جهة الاب خالة ابيك فهي حرام عليك. كالخالة من جهة امك هذه المحرمات بماذا؟ بسبب النسب. وهي محرمات ابدا على التأبيد النوع الثاني المحرمات بسبب الرضاعة. والرضاعة المحرمة كم رضعة؟ خمس رضعات. خمس رظاعة ولابد ان تكون في الحولين فلو ارظع خمس رضعات عمره عشر سنين. تحرم المرأة عليه؟ لا تحرم. لابد ان يكون الارظاع في الحولين اي في اول اربعة وعشرين شهرا. انما الرضاعة من المجاعة. انما الرضاعة ما فتق اللحم وانشأ العظم اي في الحولين والله جل وعلا يقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين لمن اراد ان يتم الرضاعة. ولابد ان تكون الرضاعات خمس رضعات كانت في الاصل عشر. ثم نسخت الى خمس. هل لا بد ان تكون الرضعة مشبعة جمهور اهل العلم لا يحتاج الى الاشباع. والقول الثاني وهو القول الاصح ان هلاء ان تكون الرضعة مشبعة اشباع بان يلثم المرتظع الثدي فيرتظع حتى ينام او ينتقل منه الى ثدي اخر. هذي رضعة. هذه رضعة فان اطلقه يتنفس هي رضعة على الصحيح. لانه يستطيع ان يتنفس وهو يرتظع في تقييد الارظاع مهم. تقييد ان فلان ارتظع من فلانة للمدة حتى يزول هذا الاشكال. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب وجاء في اللفظ الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وانظروا الى هذا الكلام البليغ المعجز الذي هو من جوامعك لم النبي عليه الصلاة والسلام. قال يحرم من الرضاعة ولم يقل يجب في الرضاعة ما يجب في النسب. لو اوجب في الرضاعة ما اوجب في النسب وجبة النفقة وجبت الصلة وانما قيدها عليه الصلاة والسلام بالتحريم. فما حرم عليه رظاعة حرم مثله بالنسب ما حرم بالنسب حرم مثله بالرضاعة. ولهذا لا يجب في الرضاعة الصلة. فان قطيعة الرحم الواجبة قطيعة قطيعة الرحم النسب النسب كبيرة لكن قطيعة الرحم في الرضاعة ليست بالكبيرة بل الصلة في حق النسب مستحب. الصلة في حق الرضاعة مستحبة. ايضا لا يثبت للرضاعة احكام النسب من جهة النفقات لا يجب عليك ان تنفق على مرضعتك او على اختك من الرضاعة او ابيك من الرضاعة ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب الا ام ام اخيك بالنسب حرام عليك لان زوجة ابيك. لكن ام اخيك بالرضا عن ما هي بحرام عليك حرمة فقط على المرتظع وهو اخوك واخت ابنه من الرضاعة فتح مرضعة وبنتها لابي المرتظع ارضعت سلوى ابنك محمد. هل يجوز لك يا ابا محمد ان تتزوج سلوى نعم يجوز. وان كانت امه من الرضاعة. ها؟ ما عندك انت ولا علامة؟ لا. هي مرضعة ابنك فيجوز ان تنكحها طيب ابنه من الرضاعة له اخت من رظاعة اسمها نورة. يجوز ينكحها؟ نعم يجوز. يجوز ان ينكحها ابوها للمرتظع. لا المرتظع نفسه. كبنت عمته وعمه. وبنت خالته وخاله لقوله جل وعلا واحل لكم ما وراء ذلكم. النوع الثالث المحرمات بسبب المصاهرة اي بسبب عقد النكاح. ويحرم ابدا بالمصاهرة اربع. ثلاث بمجرد العقد. زوج ابيه انعقد ابوك على امرأة ولم يدخل بها فانها تكون محرمة على ابناء هذا رجل وان سفلوا. لانها زوجة ابيها. وصارت زوجة بمجرد ايش؟ العقد. الثاني زوجة ابنه وان سفل. الدليل الاول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف ما قد سلف اي قبل نزول التحريم. قبل نزول هذا التحريم. النوع الثاني زوجة ابنه وان سفل اذا عقد ابنك على امرأة حرمت عليك سواء كان زوجته ابنك من النسب او من الرضاعة الله جل وعلا وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. وقال من اصلابكم احترازا عمن تبناه. وذهب شيخ الاسلام الى ان هذا مخصوص بالابن من الصلب دون ابن من الرضاعة. والجمهور على الاول. الجمهور على ان الابن من الصلب والابن من الرضاعة يحرم على ابيهم نكاح بناتهم والله جل وعلا يقول وامهات نسائكم فام الزوجة مجرد العقد عليها مجرد ان تعقد على امرأة حرمت عليك امها. وصارت من ذوي ارحامكم لعموم قوله وامهات نسائكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ابهموا من ابهمه القرآن. بينما ابنة الزوجة متى تحرم عليك؟ بالعقد او بالدخول؟ بالدخول. اذا ام الزوجة تحرم عليك بالعقد وبنت الزوجة تحرم عليك بالدخول لقول الله جل وعلا وحا وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فاناطها بالدعاء فان وطئها حرث عليه ايضا بنتها وبنت ابنها من نسب او من رظاعة لعموم اية النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. سواء كانت في حجره او لم تكن في حجره. وانما قال وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فربائبكم اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب. قد تكون بنتها كبيرة مجرد ما يدخل على تحرم هذه البنت تحرم هذه البنت. فخرج مخرج الغالب وكل ما خرج في الشريعة مخرج الغالب فلا مفهوم له عقد رجل على امرأة طاحوا الناس بهالعاد يكتبون الملاك وبعد سنة سنتين يدخلون وهذي من العادات التي وفدت علينا. ولها اثار عقد رجل على امرأة. في مدة الملاك توفيت هذه المرأة. هل له ان تزوج بنتها؟ ها محمد عقد على فاطمة ولفاطمة بنت مديونة اسمها منيرة. ويوم عقد عليها قال واحسافة. تفضل تحسف على منيرة بنت ايش؟ بنت فاطمة. في اثناء العقد قبل الدخول ماتت فاطمة هل له ان يتزوج ابنتها منيرة؟ اذا كان لم يدخل بها جاز. واذا دخل لم يجز اظبطوا هذي القاعدة. امهات النساء تحرمن بمجرد العقد. وبنات الزوجات لا يحرمن الا بالدخول. واضح؟ اي نعم وبغير العقد لا حرمة الا بالوطء في قبل او دبر. ان كان ابن عشر سنين في بنت وكان حيين اذا يدخل في عموم قول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء. اذا كان بغير عقد الا ما قد سلف. وجاء عن ابن عباس ان وطأ الحرام لا يحرم وهذا هو الصحيح. ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطأ الانثى. الصحيح ان وطأ الذكر لا ينشر التحريم لعموم قول الله جل وعلا ففي ذكر المحرمات ثلاثة عشر قال واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير المسافحين ولا متخذي اخدا. ولا تحرموا ام ولا بنت زوجة ابي فيه وابنه ام زوجة ابيك يجوز لك ان تزوجها لان الحرام خاص بابيك وبنت زوجتي ابيك ابوك تزوج امرأة ولها بنت يجوز لك ايها الابن ان تنكحها في عموم قول الله جل وعلا واحل لكم ما وراء ذلكم. والذي انصح به ان لا تطول المدة بين العقد وبين الدخول. الا تطول لما يترتب عليها من احكام ويترتب عليها من اثار ومفاسد. فقد تطلق المرأة قبل الدخول. وقد خلا بها. فاذا خلا فيها خلوة يوطأ في مثلها تعد في شرع الله ثيب. كيف ذلك؟ يعقد الرجل على المرأة دون النكاح ثم يروح ويجي عليهم. اول ما يجي اول زيارة يكون معه احد. الزيارة الثانية والثالثة لا فاذا اغلق الباب دونه ودون اهلها في مدة يوطأ في مثلها فهي ثيب يخرج هو واياه الى الاسواق الى المطاعم. فيخلو بها خلوة يوطأ في مثلها ان طلقها صارت والمشكلة على المرأة لا على الرجل. ولهذا المناسب ان تكون المدة بين كتابة كتابة العقد والدخول مدة يسيرة. اسبوع عشرة ايام اقل قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهي بنت ست. ودخل عليها وهي بنت تسع. نقول نعم هذا جائز وسبب تأخر الدخول لصغرها حتى كبرت. لكن رسول الله مظمون عليه الصلاة والسلام. وعائشة مأمونة فهي صديقة بنت الصديق. كما نقول في نكاح الصيغة. ان كان المنكح كعائشة والمنكح كرسول الله فحبا وكرامة لما تزوج امرأة شابة عمرها خمسطعش شايب عمره ثمانين لاجل الدراهم والدنانير والجاه والمنصب هذه مشكلة. نعم فصل ويحرم الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها او خالتها فمن تزوج نحو اختين في عقد او عقدين معا لم يصح فان جهل فان جهل فسخهما حاكم. ولاحداهما نصف مهرها بقرعة. وان وقع العقد مرتبا صح الاول فقط ومن ملك اختين او نحوهما صح. وله ان يطأ ايتهما شاء. وتحرم الاخرى حتى يحرم الموطوءة عن ملكه او تزويج بعد الاستبراء. ومن وطأ امرأة بشبهة او زنا حرم في زمن عدتها نكاح اختها ووطؤها ان كانت زوجة او امة. وحرم ان يزيد على ثلاث غيرها بعقد او وطئ. وليس فلحر جمع اكثر من اربع ولا لعبد جمع اكثر من اثنتين ولما النصفه حر فاكثر جمع ثلاث. ومن واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها وان ماتت فلا. هذا الاصل في الضرب الثاني في المحرمات. يحرم ان يجمع بين الاختين وهذا محرم بالابد ان يجمع بين المرأة اختي حتى يذهب او تذهب اختها سواء كانت اختها من النسب او من الرضاعة لعموم قول الله جل وعلا وان تجمعوا بين الاختين فلا يجمع بين المرأة واختها سواء من نسب او من رظاعة. وكذلك لا يجمع بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها على التأبيد اي الجمع. فان تزوج المرأة ثم طلقها وبعد العدة اخذ عمتها جاز لانه لم يجمع انما الممنوع الجمع. اما الانفراد فليس ممنوعا. فمن تزوج اختين في عقد او عقدين معا لم يصح في جميع العقدين. لان هذا العقد لا يمكن تصحيحه فان جهل اي العقدين اسبق؟ فسخها او فسخهما حاكم. لا يكون طلاق لان الطلاق انما يكون من نكاح صحيح. لكن هذا النكاح غير صحيح. فان الحاكم يفسخ هذا هذين العقدين لاحداهما نصف مهرها بقرعة عليها نصف المهر لانه ما حصل الدخول لمن يثبت لم السابقة من اللاحقة فيقرع بينهما. لانه فسخ نكاحهم وقد سمى لها مهر وفي الحديث آآ وفي الاية ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فنصف ما فرضتم وان وقع العقد مرتبا عقد على منيرة ثم تزوج اختها فاطمة. صح الاول فقط اما الثاني لا يصح لانه الذي طرأ في الجمع ومن ملك اختين او نحوهما كامرأة او عمتها امرأة وخالتها صح وله ان يطأ ايهما شاء انتحر تبي تطأ ولا الكبرى؟ البنت ولا عمتها؟ وتحرم الاخرى بوطء الاولى لعموم قوله اجمعوا بين الاختين حتى يحرم الموطوءة باخراج عن ملكه. او حتى يحرم الموطوء باخراج عن ملكه او بعد الاستبراء لئلا يكون جامعا بين هذه وهذه في فراش واحد. فيجمع ماءه في رحم اختين فان عزلها عن فراشه فاستبرأها لم تحل اختها. لانه لا يؤمن ان يعود اليها الا ان يعتق الاولى او يبيعها. فهنا حصل عدم الجمع. ومن وطأ امرأة بشبهة او زنا حرم في زمن عدتها نكاح اختها او عمتها او خالتها. كيف يطأ المرأة بشبهة؟ يعقل على امرأة لكن الولي الذي عقد هو الولي الا بعد. مع وجود الولي الاقرب. عقد عليها اخوها وابوها موجود دخل هذا الزوج هذا سمى وطأ شبهة لا تصح له فنقول خلال عدة هذه المرأة تعتد بحيضة بوطء الشبهة لا يصح ان تنكح اختها ولا عمتها ولا خالتها. هذا وطأ الشبهة او زنا زنا بامرأة في حال الاستبراء من الزنا لا يصح ان يدخل او يتزوج اختها. وحرم ان يزيد قال ووضعه ان كانت زوجة او امة له. وحرم ان يزيد على ثلاث غيرها اي على الموطوءة بشبهة او بزنا بعقد. فان كان له ثلاث زوجات لم يحل له نكاح رابعة حتى تنقضي هذه الموطوءة من عدتها. سواء بعدة شبهة او وقت زنا. وهذه من الحالات التي يعتد فيها من؟ الرجل بعقد او وطئ كانت له اربع زوجات لم يحل ان يطأ منهن اكثر من ثلاث حتى تنقضي عدة هذه الموطوءة. وليس لحر ان يجمع اكثر من اربع من المحرمات في الجمعة التأبيد ان يزيد في جمع ايش؟ اكثر من اربع نساء فلا يجوز له ان ينكح خامسة. لا يجوز ان ينكح خامسة وفي ذمته اربع ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان ابن سلمة حين اسلم وكان تحته عشر نسوة امسك اربعا وفارق سائرهن. اخرجه الترمذي. وقال نوفل بن معاوية اسلمت وتحتي خمس نسوة. خمسة نسوة. فقال النبي وسلم فارق احداهن فامره بالمفارقة قال قيس بن الحارث اسلمت وعندي ثمانية نسوة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال اختر منهن اربعة بالاجماع. وهذا في الجاهلية كانوا يتسامحون فيه لكن في الاسلام لا. اذا جاءنا واحد الان ومعه خمس نسوة. فان كان ممن يعيش مع المسلمين فهذا يؤدب لانه جمع الخمس حتى لو ادعى جهلا لا يقبل منه. الا ان كان يسكن في بر. برية بعيدة او مثله يجهل فهذا يؤمر بالمفارقة الاخيرة منهن. لان الاخيرة ليست زوجة ولا لعبد جمع اكثر من اثنتين. ليه؟ لان العبد لا يجوز له آآ الا نصف الحر ثنتين فان جمع ثلاثا لم يصح ولمن نصفه حر ونصفه عبد اكثر من من ثلاث لا يجمع اكثر من ثلاث ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها. لان المرأة في حال العدة بحكم الزوجية فينتظر حتى تعتد ثم اذا اخرجنا العدة جاز ان ينكح غيرها وان ماتت فلا اي لا يحرم نكاح بدلها. لان موتها لا يلزم عليه به عليها عدة الله اعلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقص عدتها وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره والمحرمة حتى تحل من من احرامها والمسلمة على الكافر والكافرة غير الكتابية على المسلم ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح الامة ولو مباعضة الا مبعضة ولو مبعضة انعدم الطول وخاف العنت. ولا يكون ولد الامة حرا الا بالاشتراط الحرية او الغرور وان ملك احد الزوجين الاخر او بعضهم فسخ النكاح. ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صحفي المباحة ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك الا الامة الكتابية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه. ذكر في الفصل السابق المحرمات بالتأبين والمحرمات بالتأبيد اما اعيان واما اوصاف. الاعيان كالام وان علت والابنة وان نزلت وبالاوصاف كالجمع ما حرم لاجل الجمع فهذا مؤبدا فابدا لا يجوز ان يجمع بين المرأة واختها. ولا بين المرأة وعمتها هذا محرم ابدا. هذا فصل في ذكر المحرمات على التوقيت. وهو المسمى عند العلماء بالمحرمات الى امد الى امد او لزوال عارض. من ذلك تحريم الزانية فان الزانية تحرم على الزاني وعلى غيره. حتى تتوب هذا اولا وحتى تنقضي عدة هذا هذا ثانيا لقول الله جل وعلا في اول سورة النور والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين. فان تابت الزانية زال هذا الوصف وهذا العارظ. ان تابت كان ذلك الوصف والعارض. ولما آآ نهى النبي صلى الله عليه وسلم مرفد ابن ابي مرفد الغنوي ان ينكح عناقا وهي امرأة بغي كانت في مكة وكانت صديقة لمرفد نهاه ان ينكحها حتى تتوب. رواه اهل السنن ممن تحرم الى امد مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. فان طلق الرجل المرأة ثلاثا وحكم بامضاء الطلاق ثلاثا فلا تحل له. هل هو ابدا ولا الى امد؟ الى ان تنكح غيره بقول الله جل وعلا الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فان طلقها فلا تحل من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها فلا جناح عليه. فالمطلقة ثلاثا بالاجماع لا تباح لزوجها حتى تنكح. ما هذا النكاح؟ هل يكفي العقد؟ الجواب لا. لا بد من نكاح رغبة. لا نكاح تحليل وحتى يذوق منها عسيلتها وتذوق حتى يذوق منها عسيلته وتذوق منه عسيلته. وهذا حديث رواه الجماعة. فان المرأة لما طلقها زوجها غيره ولم يكن معه شيء. جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله نكحني فلان وما معه والله الا كهدبة الثوب. اي طرفه وهدبته ذؤابته ما مع شيء ينتصر قال اتريدون ان اتريدين ان تعودي الى زوجك؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وهو الوطء الصحيح. هذه من المحرمات الى امد والمحرمة قال والمحرمة ما هي بالمحرمة والمحرمة حتى تحل من احرامها. هذه من محرمات الى امد لا يجوز نكاح المرأة المحرمة. ولا نكاح الرجل المحرم. حتى يزول احرامه سواء بحج او بعمرة. لما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. من المحرمات الى امد ايضا المسلمة هذا الكافر لا يجوز للمسلمة ان تنكح كافرا حتى يسلم ولا تنكح المشركات حتى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن وقال الله جل وعلا في المؤمنات فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ومن غرائب الفتاوى فتوى صدرت في اوروبا ونسبت الى بعض المجامع انه يجوز للمرأة المسلمة ان تنكح من الكافر. والله جل وعلا في صريح اية القرآن يحرم ذلك. في ثلاث مواضع ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وفي قوله جل وعلا ولا ترجعوهن الى الكفار حتى يؤمنوا لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهم وفي قول الله جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ولهذا لما امن الصحابة رضي الله عنهم خيروا من امنت منهن بقي نكاحها بعقده الصحيح. ومن لم تؤمن فارقها والكافرة غير الكتابية على المسلم. لا يجوز لمسلم ان ينكح كافرة غير الكتاب والشرط الثاني ان تكون محصنة. كقول الله جل وعلا في اية البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن وفي قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ولان الله قال في اية المائدة في اوائلها والمحصنات من الذين الكتاب من قبلكم. المجوسيات لا يصح نكاحهن ولا تصح ذبائحهم. مع ان لهم شبهة كتاب في سن الجزية عليهم واما ما جاء ان حذيفة رضي الله عنه تزوج مجوسيا فقال ابو وائل يقول اليهودية وهذا هو الصحيح انه تزوج يهوديا. اما تزوجه بالمجوسية فهذا منكر قال ولا يحل لحر كامل الحرية نكاحا امة ولو مبعضة. هل يجوز للحر ان ينكح الامة لا يجوز له الا اذا لم يجد مهر الحرة ثانيا او خاف العنت. وهو قول ولهذا قال الا ان عدم الطول وهو مهر ايش؟ مهر الحرة او خاف العنت خاف على نفسه الزنا. قال جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكا ايمانكم من فتياتكم. قال ذلك لمن خشي العنة منكم. فانيتت بشرطين. الاول ان يعدم الطول ان لا يجد مهرا الحرة. ثانيا ان يخاف على نفسه العنت وهو الوقوع في الزنا. ولا يكون ولد الامة حرا الا باشتراط الحرية. قال عمر رضي الله عنه ان مقاطع الحقوق عند الشروط لحديث المسلمين على شروطهم فان نكح امة فان ولدها حرية ورقة الا ان اشترطه ابوه. قال ولدي مني الحالة الثانية انه يتبع الاب اذا غرر بهذا الزوج تزوجها يظن انها حرة فبانت امة. فهو اعتقد حريتها فانها فان الولد يتبعه عندئذ. وهذا ما قضى به الصحابة عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم. ان ملك احد الزوجين الاخر او بعضه ان فسخ النكاح. الرجل رقيق. قامت المرأة وعتقت واشترت زوجها. ينفسخ النكاح الذي بينهما. واما ان تنكح فالمرأة عبدها فهذا باطل باجماع العلماء. ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة تزوج ثنتين امرأة واختها. وتبين ان اختها اخت من الرضاعة. صح العقد في باحة وبطل في المحرمة. بطلات المحرمة. ومن حرم نكاحها حرم ثم وطؤها بالملك. كل من حرم عليك نكاحها على التأبيد يحرم او على التوقيت يحرم وطؤها في ان تكون رقيق من اخت امك هل يجوز ان تطأها؟ حرم نكاح الام. فحرم وطؤها ولهذا مجرد ما يملك الانسان امه واباه يعتقون عليه. ملك بنته بيعت بنته واشتراها. حرم ان هذه المحرمات على على التأبيد على التوقيت تزوج امرأة ثم ملك اختها فلا يجوز ان يقع الاخت. لعموم قوله وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف. وهذه من القواعد الفقهية ومن حرم حرم وطؤها بالملك. الا الامة الكتابية فيحرم نكاحها ولا لا وطن وهذي ملك اليمين. لعموم قوله او ما ملكت ايمانكم. انما يحرم ايش؟ يحرم النكاح الا بالشرطين السابقين هذه المحرمات على انواعها بالنسب طاعة وبالمصاهرة. ثم المحرمات على التأبيد والمحرمات الى امد. نقف على احبابي الشروط في النكاح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ايه بلغ ساعة او ساعتين ايه. ان رضع خمس رضعات حرمت عليه. اي نعم لا بد من خمس الخلاف في هل هي مشبعة ولا غير مشبعة لكن لابد من خمس. نعم. ها؟ ها؟ كل بيمينك الامر للوجوب. ها؟ لا هنا جاء النهي عن الاكل الشمال فهذه قرينة على ان الامر للوجوب وفي قوله عليه الصلاة والسلام فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذي قرينة صارفة. سم او من زوجة الاب لا يصح ان تصافح ام زوجة ابيك. لانها حلال عليك. يجوز لك نكاحها اما ام زوجتك صافحها وقبلها حرام عليك. واضح الغرب؟ اي نعم. طيب حكم مصافحة ام ام الزوجة يعني جدتها يجوز لان الجدة ام بينما ام زوجة الاب لا. والله اعلم وصلى الله وسلم جزاك الله خير