﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:21.750
سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه

2
00:00:21.750 --> 00:00:51.750
دليل الطالب لنيل المطالب كتاب الصداق تسن تسميته في العقد ويصح باقل لمتمول فان لم يسم او سم فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل. وان اصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح وتعليم معين من فقه او حديث او شعر مباح او صنعة صح. ويشترط

3
00:00:51.750 --> 00:01:11.750
الصداق فلو اصدقها دارا او دابة او ثوبا مطلقا او رد عبدها او او ورد عبدها اين كان او خدمتها مدة فيما شاءت او ما يثمر شجره او حمل امته او دابته

4
00:01:11.750 --> 00:01:31.750
يصح ولا يضر جهل يسير فلو اصدقها عبدا من عبيده او دابة من دوابه او قميصا من اخوانه صح ولها احدهم بقرعة. وان اصدقها عتق قنه صح لا طلاق زوجته. وان اصدقها

5
00:01:31.750 --> 00:01:54.050
طهى خمرا او خنزيرا او مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح. وان لم يعلماه صح. ولها قيمته يوم العقد وعصيرا فبان خمرا صح. ولها مثل العصير. بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله

6
00:01:54.250 --> 00:02:28.700
وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد فهذا كتاب الصداق والمراد بالصداق المهر الذي تمنحه المرأة مقابل الاستمتاع بها في عقد الزواج والصداق دل عليه القرآن والسنة والاجماع. فمن القرآن

7
00:02:28.700 --> 00:03:03.550
قول الله جل وعلا واتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني عن طيب نفس بهذه الفريضة وفي قول الله جل وعلا ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافرين. باموالكم اي النكاح  والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عبد الرحمن ابن عوف لما تزوج ما اصدقتها

8
00:03:03.600 --> 00:03:32.150
قال نواة نوات من ذهب او قدر نواة من ذهب في الصحيحين وفي قول الله جل وعلا واذا وان اتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. اتاخذونه كان اخبر بان هذا المال الذي تؤتاه المرأة لا يحل اخذ

9
00:03:32.150 --> 00:04:12.150
دل على تملكها اياه. والصداق بالنكاح. من تشريف للمرأة واعظام حقها تشريف المرأة واعظام حقها بهذا الصداق الذي زادت به رتبة عن الرجال لحصول المتعة منه ومنها لكن الشريعة زادت المرأة المرأة شرفا واعظمت حقها بان يبذل لها صداق

10
00:04:12.150 --> 00:04:52.150
مقابل هذا الاستمتاع. والصداق واجب في النكاح وليس شرطا في صحته. ليس شرطا في صحة النكاح. لكنه واجب للمرأة. ولهذا يجوز لها ان تتنازل عنه يجوز للمرأة ان تتنازل عن الصداق لانه حقها فجاز قبضها له وجاز ان تتنازل عنه

11
00:04:52.150 --> 00:05:22.150
بماذا يكون الصداق؟ يقول رحمه الله في في كلامه الشيخ مرعي سن تسميته في العقد ولا يجب بل يسن ان يسمى في العقد قطعا وحسما للنزاع. وليس تسمية الصداق شرطا في العقد. لان الله قال لا

12
00:05:22.150 --> 00:05:42.150
عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. فرفع الجناح وهو الحرج انه يطلقها قبل ان يمسها او يطلقها. وهذا قطعا بعد عقده عليها قبل ان يفرض لها فريضة

13
00:05:42.150 --> 00:06:02.150
والفريضة هنا هو الصداق. وقد جاء في الحديث عند ابي داوود ان انه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم لها مهرا وعدم تسمية المهر لا يسقط حقها. بل يكون لها مهر المثل

14
00:06:02.150 --> 00:06:32.150
ان لم يسمى لها مهر فلها مهر المثل. كما يأتي. بماذا يصح الصداق؟ قالوا يصح باقل متمول الصداق يكون بمال او بمنفعة كما سيأتي وبالمال باقل ما يتمول به فيما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتما

15
00:06:32.150 --> 00:07:02.150
وفي الحديث ايضا عند احمد والترمذي وحسنه ان امرأة من فزارة تزوج على نعلين شيئين قليلين جدا. فقال صلى الله عليه وسلم ارضيت من ومن ما لك نعلين؟ قالت نعم يا رسول الله. فاجازه النبي عليه الصلاة والسلام

16
00:07:02.150 --> 00:07:32.150
وقد اجمع العلماء على انه لا حد لاعلى الصداق لاكثره. لما اراد عمر رضي الله عنه ان يحدد المهر اعترظته المرأة فرجع الى اعتراظها قالت ان الله يقول احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا والقنطار مال كثير. وهل يجوز ان يحدد المهر او لا يجوز

17
00:07:32.150 --> 00:07:52.150
اما تحديد بمعنى انه لا ينعقد بما زاد عن هذا المحدد فهذا لا يجوز في اظهر اقوال العلماء. ومن اهل العلم من يرجع ذلك الى الولاية السلطانية الى ولاية ولي الامر

18
00:07:52.150 --> 00:08:32.150
على قاعدة ان ولي الامر له ان يقيد المباح. وفي مسألة المهر اراد عمر تحديدها فلم يوافق على ذلك واعترض عليه. قال استحب العلماء تخفيف النكال تخفيف المهر. قول في حديث عائشة رضي الله عنها اعظمهن بركة ايسرهن مؤونة. قد جاء عن عمر

19
00:08:32.150 --> 00:09:02.150
رضي الله عنه فيما رواه اهل السنن الا لا تغالوا في صدق النساء. والنبي صلى الله الله عليه وسلم تزوج وزوج على خمسمئة درهم. من فضة يعني ما يقارب اه ستين دينارا من ذهب. وهذا متوسط ليس

20
00:09:02.150 --> 00:09:32.150
المهري الكثير ولا بالمهر القليل. ثم قال فان لم يسمى لم يسمى المهر عند العقد. وهذا ما يسمى عند العلماء بتفويض البضع فان لم يسمى او سمي اي المهر فاسدا كأن يكون المهر خمرا او خنزيرا او مالا مسروقا

21
00:09:32.150 --> 00:10:02.150
صح عقد النكاح ووجب مهر المثل. لان الشريعة حفظت للمرأة حقها في المهر. فان لم يسمى اي لم فلها مهر مثلي. من مثلها؟ اخواتها بنات خالاتها وبنات عمها وبنات خالها وبنات عماتها. وان اصدقهما

22
00:10:02.150 --> 00:10:22.150
او ان اصدقها كذا عندك؟ وان اصدقها. وان اصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح. هذا مذهب؟ قالوا لان الفروج لا تستباح الا بالاموات. كما في قول الله جل وعلا ومن لم يستطع منكم قولا

23
00:10:22.150 --> 00:10:52.150
اي غنى بما يبذله ان ينكح المحصنات المؤمنات. وفي قوله في الاية قبلها ان تبتغوا باموال محسنين غير مسافرين. في المذهب ان المهر لابد ان يكون مال والمذهب منعوا ان يكون المهر المهر تعليم القرآن

24
00:10:52.150 --> 00:11:22.150
لما روى سعيد ابن منصور في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال لا تكونوا بعدك لاحد مهرا استدلوا بهذا الحديث. والحديث هذا حديث ضعيف. واصح منه حديث

25
00:11:22.150 --> 00:11:42.150
المرأة الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام. وهو في الصحيحين. ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم بهاشم كف فقام رجل فقال زوجنيها يا رسول الله. قال امعك شيء؟ قال ليس عندي

26
00:11:42.150 --> 00:12:12.150
في شيء ثم قال زوجتك بما معك من القرآن. على ان يعلمها اياه فالصحيح يجوز ان يكون الصداق تعليم القرآن. ولان تعليم القرآن يجوز اخذ الاجرة عليه قال وتعليم معين من فقه او حديث او شعر مباح

27
00:12:12.150 --> 00:12:42.150
او صنعة صح يجوز ان يعلمها شيئا معين من فقه كتاب الطهارة كتاب الصلاة او حديث يعلمها حديثا او حديثين او شعر مباح يتقوم به اللسان ويتعلم به الادب والمروءة او صنعة يعلمها الخياطة يعلمها اه الكتابة

28
00:12:42.150 --> 00:13:12.150
يعلمها الصناعة. صح لان هذا على منفعة معلومة. وفي خبر في مدين اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. اي ثمان سنوات فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك

29
00:13:12.150 --> 00:13:42.150
فهذا فيه جواز ان يكون المهر منفعة معلومة. واعظم المنافع تعليم الوحي القرآن وفي هذا ان من قبلنا يعرفون الحج وانه كل سنة ان تأجرني ثماني حجج اي ثمان سنوات. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق اي عن

30
00:13:42.150 --> 00:14:02.150
من مدينة بنحو ستة ايام مر على واد افيح اي واسع وهو من اعظم اودية التهام قال اي واد هذا؟ قالوا هذا وادي حديد يا رسول الله. الذي يأتي من حرة بني سليم

31
00:14:02.150 --> 00:14:42.150
من الكامل والدان وما وراءها فقال كأني انظر الى شعيب وصالح وهود عليهم السلام على اجمل حمر خط مهليف يؤمون هذا البيت يأمون هذا البيت. ويشترط علم الصداق ان يكون معلوما

32
00:14:42.150 --> 00:15:12.150
فلو اصدقها دارا او دابة او ثوبا مطلقا. لم يعين هذه الدار اي دار لم يعين هذه الدابة لك عندي مهر سيارة وش السيارة مهرك ثوب وش هو الثوب؟ قالوا لم يصح الصداق. طيب اذا لم يصح وش يعمل؟ يرجع الى

33
00:15:12.150 --> 00:15:42.150
اذا لم يصح الصداق يرجع الى مهر المثل. او كان صداقها رد عبدها ايا كان. لها عبد هرب. انحاش. ابى ان يعمل. وقال ارد ارجع لتس هالعبد هذا ويكون هو صداقتي. لم يصح. او خدمتها مدة فيما شاءت

34
00:15:42.150 --> 00:16:02.150
لم يصح لانه لم يعينه او اصدقها ما يثمر شجره عنده مزرعة فيها نخل فيها شجر قال ثمرة في السنة هذي لبس هيدي الصداقة. لم يصح لانه غير معين. ومجهول. لم يتحدد

35
00:16:02.150 --> 00:16:32.150
او قال صداقك حمل امته او دابته. شوفي امتي فلانة حامل مني. ما في ما فيها هو صداقك. او دابة الفلانية ناقتي. الوضحة او الشبحى او الملحى او الصفرا ما فيها لك. قالوا لم يصح لانه غير معين. وغير

36
00:16:32.150 --> 00:16:52.150
لانه مجهول في قدره ومجهول في صفته. وهو فيه الغرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. ويكون لها مهر المثل. والقول الثاني انه يصح هذا صداقا اذا رضي

37
00:16:52.150 --> 00:17:22.150
وهذا هو الاظهر. اذا كان الجهل الكثير والغرر لا يصح فما حكم الجهل اليسير قالوا ولا يضر جهل يسير بالصداق. فلو قال صداقك عبد من عبيد عشرة عبيد. وجهل تعيينه صح. او دابة من دوابي. عنده عشرين سيارة

38
00:17:22.150 --> 00:17:52.150
صح او قميصا من قمصانه او دارا من دوره فلها هذا المهر فان تشاحف بالقرعة. والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة لو قال اصدقها دارا او ثوبا او دابة لا يملكها لكن قال وش الدار كبيرة ولا صغيرة؟ غالية ولا رخيصة؟ الجهل فيها

39
00:17:52.150 --> 00:18:12.150
ضرر كبير فان قال لك دارا من دوري وله عشرة بيوت صح صداقها فان لا انا انا قصدي كذا تقول لا انا ابي كذا. فيقرع بين دوره العشرة قرعة على احد هذه الدور

40
00:18:12.150 --> 00:18:42.150
وهكذا. هذا عند المشاحة. والفقهاء رحمهم الله يدققون في هذه المسائل المالية لان النفوس متطلعة متطلعة اليها. ويحصل بين الزوجين تعاسة. خصوصا بين اللئام الكرام فانهم يرفعون انفسهم عن هذا. ومشاكل للمحاكم كثيرة في هذا الباب. تأتي

41
00:18:42.150 --> 00:19:12.150
انت ما عطيت المهر التامن. انت ما سميتني كذا. فلهذا الامور المالية يحددها الفقهاء بدقة. حتى ربما ان بعض كمل اهل المروءات يستغرب هذا التفصيل والتدقيق. لانها امور ما ينبني عليها النزاع والخلاف والخصام. ولهذا قال الله جل وعلا فيما بين الزوجين في امر الرضاعة

42
00:19:12.150 --> 00:19:42.150
وان تعاسرتم فسترضع له اخرى. وان اصدقها عتق سنه عنده عبد وقال صداقك عتق هذا العبد ورضيت صح لان هذا القن يصح الاعتياض عنه وان اصدقها طلاق زوجته لم يصح. قال لا طلاق زوجته. ليه؟ لان خروج

43
00:19:42.150 --> 00:20:02.150
الزوجة من ذمته غير متمول فلا ينفع هذه المرأة وان كان يشفي صدرها احيانا ان تكون هي الوحيدة في قلب هذا الرجل ولما جاء في الحديث لا يحل للرجل ان ينكح امرأة بطلاق اخرى. قد قال النبي صلى

44
00:20:02.150 --> 00:20:22.150
وسلم لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها. فلا يصح ان يكون الطلاق وان كان الزوجة قد ترضى به لما بينها وبين هذه المرأة من العداوة والبغظاء والغيرة

45
00:20:22.150 --> 00:20:52.150
ان اصدقها خمرا والخمر رخيصة ولا غالية؟ غالية يعني اصدقها بلاطة حشيشة اصدقها هيروين لها قيمة. ما صح هذا الموقف. او خنزيرا لانه محرم. وقد سبق انه اذا سمي فاسدا لم يصح ولها مهر المثل

46
00:20:52.150 --> 00:21:12.150
او مالا مغصوبا يعلمانه انه خمر او خنزير او مال مغصوب لم يصح هذا المهر المسمى ويصح النكاح في قول عامة العلماء لانه اذا لم يصح المهر المسمى رجع الى مهر المثلي

47
00:21:12.150 --> 00:21:52.150
وان لم يعلماه انه خمر. او خنزير او مال صح النكاح وتستحق المرأة صح العقد وتستحق المرأة قيمته يوم العقد يظنون ان الخمر مباح او الحشيشة مباحة. واصدقاء والبلاطة قيمتها مليون. ثم بانت انها بلطت حشيش. لم يصح هذا لكن قيمتها وقت

48
00:21:52.150 --> 00:22:22.150
هي التي التي تلزم هذا الزوج. وعصيرا فبان خمرا صح. اصدقها عصير فتبين ان العصير خمر صح ولها مثل العصير لانه مثلي. فالمثل اقرب اليه من قيمة ولهذا يضمن به عند التلف. نعم. قال المؤلف

49
00:22:22.150 --> 00:22:52.150
وللاب تزويج ابنته مطلقا بدون صداق بدون صداق مثلها وان كرهت. ولا يلزم احدا تتمته. وان فعل ذلك غير الاب باذنها مع رشدها صح. وبدون اذنها يلزم الزوجة تمته فان قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن. وان زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من اين

50
00:22:52.150 --> 00:23:12.150
يؤخذ الصداق فقال عندي لزمه. وليس للاب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا الا باذنها فان اقبظه الزوج لابيها لم يبرأ. ورجعت عليه ورجع هو على ابيها. وان كانت غير رشيدة

51
00:23:12.150 --> 00:23:32.150
الى وليها في مالها. وان تزوج العبد باذن سيده صحة وعلى سيده المهر. والنفقة والكسوة والمسجد وان تزوج بلا اذنه لم يصح فلو وطئ وجب في رقبته مهر المثل. هذه هذا الفصل في

52
00:23:32.150 --> 00:24:00.500
التزويج بدون صداق المثل. يجوز او لا يجوز؟ اسمعوا تفصيله وللاب تزويج بنته مطلقا. مطلقا اي سواء كانت ثيبا او بكرا بدون صداق مثلها وان كرهت. فيجوز ان يزوجها بدون صداق. قالوا لان الاب اشفقوا

53
00:24:00.500 --> 00:24:20.500
وادل وارحم. لان عمر رضي الله عنه قال الا لا تغالوا في صدق النساء. وكان هذا بمحظر الصحابة رضي الله عنهم وقد زوج سعيد بن المسيب بن حزن ابنته على تلميذه وداعه

54
00:24:20.500 --> 00:24:50.500
بدرهمين وسعيد بن المسيب من اشراف قريش علما ونسبا فقالوا هذا دليل على جواز ان يزوج الاب بنته بدون بدون صداق بدون مهر ولا يلزم احدا تتمة. لا يلزم الزوج ولا الاب ان ان يكمل هذا المهر اذا زوج بغير صدق

55
00:24:50.500 --> 00:25:20.500
طيب ان فعل ذلك ان زوج المرأة غير الاب ابنها اخوها جدها عمها خالها باذنها ان لا مهر لها. وهي امرأة راشد عاقلة الى صح ذلك لانها اسقطت حقها في المهر في اختيارها. اما

56
00:25:20.500 --> 00:25:50.500
من زوجها غير الاب بدون اذنها فانه يلزم الزوج تتمته اي يلزمه مهر المثل لان المسمى فاسد وهو غير مأذون له في اسقاط المهر. طيب اذا قدرت البنت المرأة لوليها مبلغا. وليها ابوها عمها جدها ابنها اخوها. وصي

57
00:25:50.500 --> 00:26:20.500
قدرت له قال لا تزوجني الا بخمسين الف. فزوجها بدونه. بدون هذا المبلغ المقدر وضمن النقص زوجها بثلاثين يبقى من الخمسين بالثلاثين كم؟ عشرين. من يلزمها؟ تلزم هذا حتى لو كان المهر اكثر من مهر المثل. مهر المثل عشرين. ان قالت لي انا ما ارضى من صداقي الا

58
00:26:20.500 --> 00:26:50.500
بان الصداق حق لها. وان كان يغلب الناس فيه الحياة لكن هو حق لهذه المرأة وان زوج ابنته فقيل له ان زوج ابنه قيل له ابنك فقير من اين يا اخوة الصداق؟ قال الصداق عندي. فيلزم المهر والد هذا

59
00:26:50.500 --> 00:27:20.500
لانه صار ضامنا له بقوله المهر عندي. وليس للاب قبض صداق بنت الرشيدة ولو بكرا الا باذنها. ولهذا الان في عقود النكاح من مستلم الصدر الاصل تستلمه هي لكن يجوز ان تفوض اباءها. قال وليس للاب قبض

60
00:27:20.500 --> 00:27:40.500
صداق بنته الرشيدة. الرشيدة يخرج ايش؟ السفيهة. والسفيهة اما بصغر قبل البلوغ او بعتها بعد البلوغ. اما اذا كانت راشدة فلا يقبضه الا باذنها. قال ولو بكرا ولو اشارة للخلاف القوي

61
00:27:40.500 --> 00:28:10.500
لو كانت بكر وهي رشيدة هي التي تستلم صداقها. قال لانها المتصرفة في ما لها فاعتبر اذنها في قبض هذا المهر كما يجوز للرشيد ان يقبض ثمن فان اقبظه الزوج لابيها لم يبرأ. ورجعت عليه. فانا معطي

62
00:28:10.500 --> 00:28:30.500
قالت ما لي شغل. انت عطني المهر. جاز لها الرجوع عليه. وهو يرجع على من؟ على ابيه يقول انا معطيك المهر عطني اياه. وان كانت غير رشيدة سلمه الى وليها في مالها

63
00:28:30.500 --> 00:29:00.500
ليه؟ لانه مال لها. وهي غير رشيدة ووليها المسؤول عنه. فان انستم منه رشدا ولان موسى عليه السلام اعطى الاجرة من؟ المرأة ولا اباها اعطاها اباه في عمله عنده ثمان سنين. حتى اتمها سنتين فصارت عشرا

64
00:29:00.500 --> 00:29:30.500
وان تزوج العبد باذن سيده انسان عنده عمد واستأذن العبد سيده في النكاح فاذن له صح ذلك. طيب المهر والنفقة والسكنة والكسوة تجب على السيد لانه هو الذي اذن لعبده بالنكاح

65
00:29:30.500 --> 00:29:50.500
وهذه اشياء تتعلق بالعقد. وان تزوج العبد بلا اذنه. لم يصح لما جاء في الحديث عند احمد او الترمذي حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما

66
00:29:50.500 --> 00:30:10.500
عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر. عاهر يعني زاني. وهذا دليل على انه لا يضمن ولا يصح هذا النكاح. فلو وطئ اي هذا العبد في نكاح لم يأذن فيه سيده

67
00:30:10.500 --> 00:30:40.500
في رقبة العبد اي عليه هو دون سيده مهر المثل لان مهر المثل قيمة هذا البضع الذي بالوطء بغير وجه حق. نعم. قال المؤلف فصل وتملك الزوجة بالعقد جميعا مسمى ولها نماء ان كان معينا ولها التصرف فيه وضمانه ونقصه عليها ان لم يمنعها قبضه. وان

68
00:30:40.500 --> 00:31:00.500
الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه. ان كان باقيا وان كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها وان كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله بنصف مثله. نعم. رجع في

69
00:31:00.500 --> 00:31:20.500
لي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. والذي بيده عقدة النكاح الزوج. فان طلق قبل الدخول فاي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهر. وهو جائز التصرف بريئا منه صاحبه

70
00:31:20.500 --> 00:31:40.500
وان وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ما ينصفه كطلاق رجع عليها ببدل نصفه ان حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه. طيب. هذا الفصل في تملك هذا الصداق والاحكام المتعلقة به

71
00:31:40.500 --> 00:32:00.500
قال وتملك الزوجة بالعقد جميعا مسمى. لماذا تملك المرأة العقد؟ آآ الصداق بعقد النكاح حتى لو لم ندخل بها لانه ان طلقها قبل الدخول فلها نصف هذا الماء. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فنصفهن

72
00:32:00.500 --> 00:32:20.500
ما فرغتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وقد جاء في الحديث في الصحيحين ان رجلا تزوج امرأة فقال ما تصدقها؟ قال ازاري. ما عنده من الدنيا الا ازا

73
00:32:20.500 --> 00:32:50.500
قال اني اعطيتها ازارك بقيت بدون ازار. فزوجه النبي اياها على ما مات من القرآن فهي تملك جميع المسمى ولها نماؤه ان كان معينا ان كان الصداق معين لها نماء. قال اعطيك بقرة

74
00:32:50.500 --> 00:33:20.500
او ناقة ثم البقرة حملت والناقة ايش؟ تعشرت ان ما هذا لها لان لا تملك الاصل في الحديث الخراجي للضمان. ولها التصرف فيه في صداقها بان تبيعه او تهديه او تتصدق به لانه ملكها. وظمانه ونقصه عليها. لانها ملكته

75
00:33:20.500 --> 00:33:50.500
هي تظمنه والنقص الذي فيه عليها اذا قبظته ان لم يمنعه معها قبظه فان منعها ظمن النقص والتلف المانع. وان اقبظها اعطاها صداقة كم؟ اربعين الف. ثم طلقها قبل الدخول

76
00:33:50.500 --> 00:34:30.500
انقبض في الاربعين. كم ياخذ منها؟ رجع عليها بنصفه. بنصف المهر يلا عطيني عشرين. طيب حنا شرينا اطياب وثياب وعطورات. خمس ما دام انها طلقت قبل الدخول ترجع عليه بالنص. ترجع عليه بالنص. فان كانت هي الكارهة. ما

77
00:34:30.500 --> 00:35:00.500
لا تعطيه الهدايا والثياب والاطياب وغيرها لا رجع الاربعين كلها كل المهام. لان الفرقة جاءت من جهتها قال وان كان قد زاد زيادة منفصلة. امهرها ناقة او بقرة او شاة ثم زادت زيادة منفصلة. ولدت الناقة جابت لها حوار. البقرة

78
00:35:00.500 --> 00:35:40.500
لها حسيب. وش الحسيب؟ ها؟ الذكر. العجل جابت لها شاة الزيادة المنفصلة للمرأة. الزيادة المتصلة ان تسمن البهيمة او يجعل مهرها عبدا في تعلم صنعة هذي زيادة ايش؟ متصلة. فترجع به

79
00:35:40.500 --> 00:36:10.500
فالزيادة لها وان كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله. اتلفت المهر بالمشتريات بنصف مثله. نصف الاربعين عشرين. وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. اعطاها ناقة والناقة قيمتها يوم العقد عشرة الاف. وعند الطلاق قيمة الناقة مئة الف

80
00:36:10.500 --> 00:36:40.500
بقيمة هذه الناقة التالفة وقت العقد. لا عند الخصومة والنزاع. كما يظهر هذا كثيرا لما غلت الان قيمة ايش؟ قيمة الابل وارتفعت اثمانها. قال الله جل وعلا اه اه في الاية

81
00:36:40.500 --> 00:37:10.500
الا ان تعفونا الا ان تعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده النكاح هو الزوج. ولهذا قال والذي بيده عقدة النكاح الزوج. ليس الولي ولهذا جاء في الحديث حديث عامر ابن شعيب عن ابيه عن جد مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام ولي العقد

82
00:37:10.500 --> 00:37:30.500
زوج وان تعفو اقرب للتقوى. ما هو العفو الذي هو اقرب التقوى؟ قالوا هو عفو توجيه عن بعض حقه او عفو ولي عن مال المرأة فهذا ليس اقرب للتقوى لانه

83
00:37:30.500 --> 00:37:50.500
من حق لها الا الاب له ان يعفو عن نصف الصداق صداق الصغيرة اذا طلقت قبل الدخول فاذا طلق قبل الدخول فاي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من نصف المهر

84
00:37:50.500 --> 00:38:10.500
وهو جائز التصرف. الزوج والزوجة كلاهما مكلفان رشيدان. برئ منه صاحبه. الا ان يعفو هنا او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى. ولان الله قال وان طبن لكم عن

85
00:38:10.500 --> 00:38:40.500
فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وان وهبت صداقها قبل الفرقة قبل ان يطلقها ثلاث صداق هبة. وهبته لابيها لزوجها لاحد. ثم وحصل ما ينصفه كطلاق وخلع رجع عليها ببدل مسجده. اعطيه النصفي. قالت انا وهبته

86
00:38:40.500 --> 00:39:10.500
ما لي شغل انا وان حصل ما يسقطه يسقط النكاح كردتها من من ينفسخ به نكاحه رضعت من بانت انها رظعت من اخته او من ابنك او حصل بينهما لعان. رجع بدل جميع المهر عليها. ليه

87
00:39:10.500 --> 00:39:40.500
لانه سقط حقه بالانتفاع منها مؤبدا بغير الطلاق فيرجع بالمهر الذي دفعه عليها يقول اعطيني هذا المهر. نعم. قال المؤلف فصل فيما يسقط الصداق ويرصفه ويقرره. يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان. وبفسخه لعيبها

88
00:39:40.500 --> 00:40:10.500
وبفرقة من قبلها كفسخها لعيبه. واسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم. ورضاعها من فسخوا به نكاحها. هذه التي يسقط بها المهر كله. نعم. ويتنصف ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه واسلامه وردته وبملك احدهما الاخر. او قبل

89
00:40:10.500 --> 00:40:40.500
اجنبي كرضاع ونحوه. ويقرره كاملا موت احدهم هذه الحالة الثانية التي يتنصف فيها المهر ما الذي يقرره يتقرر به المهر؟ نعم؟ ويقرره كاملا موت احدهما ووطؤها ولمسه لها ونظره الى فرجها لشهوة وتقبيلها ولو بحضرة الناس. وبطلاقها في مرض ترث فيه

90
00:40:40.500 --> 00:41:10.500
خلوته بها عن مميز ان كان يطأ مثله ويوطأ مثلها. هذه الحالات التي يتقرر فيها المهر ان يثبت يسقط المهر كاملا يسقط اي المهر كله قبل الدخول بفرقة اللعان. الرجال عقد على امرأة. ثم لعنها قبل ان يطأها

91
00:41:10.500 --> 00:41:40.500
قال هذه رأيتها تزني. قالت والله يكزب ما زنيت. فحلف انها اربع مرات وحلفت انها لم تزني اربع مرات. هذه ملاعنة والملاعنة الفرقة فيها مؤبد فاذا لعنها فان المهر يسقط كله

92
00:41:40.500 --> 00:42:10.500
يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة فلا يجب لها متعة. بفرقة اللعان. وبفسخه بعيبها فسخ النكاح لان فيها عيب كما سبق في انواع المعيبات الرتقاء والعلفا يسقط المهر لعيبها. وبفرقة من قبلها

93
00:42:10.500 --> 00:42:40.500
كفسفها لعيبه بان فيه ريح اخر او ان تسلم تحت كافر او ترتد تحت مسلم او بثبوت رظاعها من ينفسخ به نكاحها. فظعت من اخيه او اخته وهنا حصلت الفرقة بفعلها وهي مستحقة للصداق فسقط المهر كله

94
00:42:40.500 --> 00:43:10.500
فاذا لعن منها وقد سمى لها المهر خلاص ما يثبت. لان قلنا قبل ان المهر مقابل الاستمتاع ويتنصف اي المهر. بالفرقة من قبل الزوج. طلقها قبل الدخول او خالعته قبل الدخول. او اسلم او او ارتد

95
00:43:10.500 --> 00:43:40.500
فهنا يتنصت المهر وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فنصف ما الا ان يعفون او يعفو الذي بيده يعفو النكاح. وهذا قياس قاصد الخلعة بالاسلام والرد على الطلاق. وبملك احدهما الاخر فان اشترته تم البيع بالسيد. وهو

96
00:43:40.500 --> 00:44:10.500
وقام مقام الزوج. فعندئذ لم تتمحض الفرقة من جهتها. او قبل او قبل اجنبي مثل الرضاع كرضاع امه واخته. وهو زوجة له وصغرى رضاعا محرما. ونحوه كان يطأ بالزوج او ابنة الزوجة. فهذا

97
00:44:10.500 --> 00:44:40.500
يثبت به نصف المهر. بماذا يتقرر المهر؟ قال ويقرره ان يثبته كاملا موت احدهما لان النكاح بلغ نهايته. تزوج احدهما تزوج الرجل المرأة ثم مات الرجل بحادث. فالزوجة المهر كاملا وتستوفي مهرها كاملا لانه تقرر

98
00:44:40.500 --> 00:45:10.500
كثرة المهر كامل اذا وطئ. ووطأ اي وطأ الزوج زوجته. كذلك اذا لمسها ولمسه لها ونظره الى فرجها لشهوة. لان الله قال وان طلقتموهن من قبل ان حسوهن وحقيقة المس التقاء البشرتين. قد جاء في خبر محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان

99
00:45:10.500 --> 00:45:30.500
مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كشف خمار امرأته ونظر اليها وجب الصداق ودخل بها او لم يدخل والحديث رواه الدار قطني وفيه ضعف لكن بناء على اصول الامام احمد ان ضعيف عنده مقدم على محض اراءه

100
00:45:30.500 --> 00:46:00.500
الرجال فهذا يثبت فيه المهر الكامل بالنظر اليها او تقبيلها او النظر الى فرجها. قال ويثبت بطلاقها في مرض ترث فيه. لانه يجب عليها عدة وفاة اذا طلقها في مرض ترث فيه مرض المخوف لها المهر كاملا. وتقبيلها ولو

101
00:46:00.500 --> 00:46:30.500
حضرة الناس لانه نوع من انواع الاستمتاع فاشبه الوطء. قال وبخلوته بها. عن خلا بها عن امية خلا بها وعنده الصغار ما تثبت الا بالمميز ان كان يطأ مثله او يوطأ مثلها. قدروه بان يطأ مثله ابن عشر سنين فاكثر. او يوطأ مثلها كبنت تسع

102
00:46:30.500 --> 00:46:50.500
فاكثر وقد روى الامام احمد عن زرافة ابن اوفى ان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قضوا ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. جاء ذلك عن

103
00:46:50.500 --> 00:47:20.500
علي وعن عمر رضي الله عنهم فلهذا يثبت المهر بإرخاء الستر وباغلاق الباب في خلوة يوطأ في مثلها. خلوة يوطأ في مثلها. مدة وحالا ان ارخى الباب دقيقة ثم فتحه. اغلق الباب دقيقة ثم فتحه. او ارخص ستر دقيقتين ثم كشفه. فهل

104
00:47:20.500 --> 00:47:50.500
لا يعطى في مثله مدته. وحالا بان يكون حاله هو. قادر على الوطء. وحالها هي كذلك دخل عليها وهي في الانعاش. صك الباب. قعد ساعة وطلع قال انا وطئتها هذي ما يوطأ مثلها في الانعاش. او كان العكس هو كذلك. اذا في الخلوة التي يوطأ في مثل

105
00:47:50.500 --> 00:48:10.500
في مدتها وفي حال اهلها. نعم. قال المؤلف فاصم واذا اختلفا في قدر الصداق او الجنسي او ما يستقر به فقول الزوج او ووارثه وفي القبض او قول الزوج او

106
00:48:10.500 --> 00:48:30.500
صحيح. فقول الزوج او ووارثه وفي القبض او تسمية المهر فقولها او وارثها. وان تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية اخذ بالزائد. وهدية الزوج ليست من النهر. فما قبل العقد ان وعدوه وان لم

107
00:48:30.500 --> 00:49:00.500
رجع بها وترد الهدية في كل فرقة اختيارية. مسقطة للمهر وتثبت كلها مع مقرر مع مقرر له او لنصفه. نعم. اذا اختلف الزوجان في الصداقة. ماذا يهتم به قال وان اختلفا في قدر الصداق ثبت الصداقة كم قدره؟ مئة الف ولا خمسين؟ القول

108
00:49:00.500 --> 00:49:20.500
هو قول الزوج مع اليمين او قول وارث الزوج مع اليمين. لان البينة على المدعي واليمين على من انكر او اختلف في جنسه الصداق ذهب لفظة غنم لا ابل ولا بقر

109
00:49:20.500 --> 00:49:50.500
فالقول قول الزوج او ووارثه مع اليمين. او اختلف فيما يستقر به المهر متى؟ بعد شهر لشهرين. مقسط كم قسط؟ القول فيه قول الزوج. مع يمينه. اما قال وفي القبظ او تسمية المهر فقولها او قول وارثها مع اليمين

110
00:49:50.500 --> 00:50:20.500
في القبر قال لم اسمي لك مهرا. قالت بلى سميت لي قدر مهر المثل قول قولها قال فقولها لان الاصل عدم القبض والظاهر ولان الظاهر تسمية وان بعقدين على صداقين. عقد سري وعقد علانية. السري المهر فيه عشرين

111
00:50:20.500 --> 00:50:40.500
والعلامية المهر فيه خمسة وعشرين. اخذ بالزائد مطلقا. بالخمس الخمس والعشرين. سواء كانت السر العقد السري او في العقد العلانية. في عموم قول الله تعالى فاتوهن اجورهن فريضة. ولا جناح

112
00:50:40.500 --> 00:51:10.500
عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة. هذا ما يتعلق بالمهر. نأتي الى الهدايا هدايا الزوج الى يهديها جوال ايفون. رقم كم؟ سبعة. ثمانية ما نزل. ها اظنه نزل ثمانية ولا لا؟ انتم يا اهل الجوالات؟ نزل؟ ها؟ طلع الحرب رجال

113
00:51:10.500 --> 00:51:40.500
او اهداها طقم الماس. الان يتراضى الزوجين راغبين يهدي هدايا عطورات واطياب وملابس واشياء فاذا تخالفا هل الهدايا مع مع المهر ولا ليست مع المهر؟ اسمعوا تقريب الفقهاء. قال وهدية الزوج ليست من المهر. لا تعتبر من المهر

114
00:51:40.500 --> 00:52:10.500
فما قبل العقد ان وعدوه لم يف رجع بها. سواء كان الاعراض منه او ماتت فما كان قبل العقد يأخذ هداياه. وترد الهدي في كل فرقة اختيارية. تسقط المهر كفرقة العيب. سواء اه

115
00:52:10.500 --> 00:52:40.500
العيب قبل الدخول فترد الهدية لانها ما اهداها الا المقابل الاستمتاع. وتثبت الهدية كلها مع مقرر له اي مع المهر. كالوطء والخلوة فلا يرجع بها. او لنصفه طلاق ونهب ونحوه. لانه الذي فوت على نفسه. فهذا لا يرجعون اليه بالهدايا

116
00:52:40.500 --> 00:53:10.500
نعم. باقي دقيقتين يا شيخ. نفتح المجال للاسئلة ان كان الاخوان اسئلة نقف على هذا الفصل نعم. طيب يا شيخ نعم. اذا كانك قبل العقد مال بعض اذا كانت قبل العقد مال مثلا يقول لها هدية مال مثلا يقول لك حق الشوفة مثلا خمس الاف مثلا عشر الاف نعم

117
00:53:10.500 --> 00:53:40.500
هل يعد مهر؟ اذا كانت مقابل الرؤية ورظي بذلك لا ما يعتبر مهر. واذا كانت هدية لها حكم الهدايا سم. في في مثلها لما دخل عليها مدة يوطأ في مثلها لها المهر كامل حتى لو لم يطأها لها المهر كاملا

118
00:53:40.500 --> 00:54:20.500
اذا كرهت هي ترد مفرغة من باب والخلع اي فرقة من ترد المهرة كاملة. نعم نعم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولمن زوجت بلا مهر او بمهر فاسد فرض مهر مثلها

119
00:54:20.500 --> 00:54:50.500
عند الحاكم فان تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح. ولزم فان حصلت لها فرقة منصفة منصفة للصداق قبل فرضه او تراضيهما وجبت لها المتعة. على الموسع قدره وعلى المقتري قدره فاعلاها خادم وادناها كسوة تجزئها في صلاتها اذا كان معسرا

120
00:54:50.500 --> 00:55:10.500
نعم ولا مهرا فصل ولا مهر في النكاح الفاسد الا بالخلوة او الوطء. فان حصل احدهما استقر المسمى اما ان كان والا فمهر المثل ولا مهر في النكاح الباطل الا بالوطء في القبل وكذا الموطوءة بشبهة

121
00:55:10.500 --> 00:55:40.500
والمكرهة على الزنا لا المطاوعة. ما لم تكن امة. ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والاكراه. وعلى من من ازال بكارة اجنبية اجنبية بلا وطأ ارشوا البكارة. وان ازالها الزوج ثم قبل الدخول لم يكن عليه الا نصف المسمى ان كان والا فالمتعة. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل

122
00:55:40.500 --> 00:56:00.500
الفرقة فان اباها فان اباها الزوج فسخه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. يقول رحمه الله فصل ولمن زوجت

123
00:56:00.500 --> 00:56:30.500
الى مهر هذا اسمه تفويض المهر. والمرأة تسمى بالمفوضة. لان اهمال كان المهل المهر اهمل ولم يسمى. لا تصلح الناس فوضى لا ولا سرعة اذا جهالهم سادوا. والله جل وعلا اذن بالنكاح

124
00:56:30.500 --> 00:56:50.500
ان لم يسمى المهر. لكن يثبت هذا المهر لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. او تفرضوا او تفرض لهن فريضة. او تفرض لهن فريضة. فاذن الله جل وعلا بهذا المثال

125
00:56:50.500 --> 00:57:10.500
ولا يفوت حق المرأة بهذا المهر. اي باهمال ذكره. او تفويضه بل لها مهر المثل وقد روى اهل السنن حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفظ لها

126
00:57:10.500 --> 00:57:40.500
صداقا ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها صداق نسائها اي كاخواتها وبنات عمها وبنات عماتها وخالاتها واخوالها تهاني صداق نسائها لا وكسة ولا شطط. لا وكسة اي لا نقص ولا شطط لا زيادة. وعليها

127
00:57:40.500 --> 00:58:00.500
عدة الوفاة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الاشجعي رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق. وهي امرأة منا مثلما قضيت يا ابن مسعود

128
00:58:00.500 --> 00:58:20.500
وقد روى ابو داوود ايضا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عقبة بن عامر الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اترضى ان ازوجك فلانة؟ قال نعم. وقال للمرأة اترضين اترضين ان ازوجك

129
00:58:20.500 --> 00:58:40.500
فلانا؟ قالت نعم. فزوج احدهما صاحبه. فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطي شيئا فلما حضرته الوفاة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم افرض

130
00:58:40.500 --> 00:59:00.500
صداقا ولم اعطي اعطها شيئا فاشهدكم اني قد اعطيتها من صداقها سهمي بخيبر قال فاخذت سهمه بخيبر فباعته بمئة الف. ففي هذا ان المرء اذا فوضت في مهرها فلها ذلك

131
00:59:00.500 --> 00:59:30.500
واذا تنازلت لها ذلك. ولا يسقط حقها بالمهر الا بعفوها عنه. او تزوجت بمهر لكنه فاسد. كخمر او خنزير او مال مغصوب. فرض مهر مثلها عند الحاكم. يفرض لها مهر المثل سواء كان هذا قبل الدخول او بعده. لان

132
00:59:30.500 --> 00:59:50.500
شريعة فرضت للمرأة هذا المهر مقابل الاستمتاع منها. فان تراضيا فيما بينهما ولو على قليل ترى ضياع بالمهر فيما بينهما. ولو كان قليلا صح المهر ولزم. ولا يعدهما لان الحق

133
00:59:50.500 --> 01:00:20.500
حقهم وحق الزوج وحق الزوجة. طيب هذا المهر تأتي المتعة عند الطلاق. فان حصلت لها منصفة فرقة منصفة للصداق قبل فرضه طلقها قبل ان يمسها. او ترى ضياع تراضيهما باسقاط المهر وجبت لها المتعة. لان الله قال لا جناح عليكم ان

134
01:00:20.500 --> 01:00:50.500
طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. قالوا والامر للوجوب فهذه في المتعة. واما تنصيف المهر فبقوله وان بلغتموهن من قبل ان تمسوهن لقد فرضتم. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. لكن جاء في الحديث

135
01:00:50.500 --> 01:01:20.500
اه بقول الله جل وعلا متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. بقول وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ان هذه في استحباب متعة الطلاق. فمتعة الطلاق باقي مستحبة وليست واجبة. لمجموع الايات والاحاديث. فاما من مات عنها زوجها فلا متعة

136
01:01:20.500 --> 01:01:50.500
لها بغير خلاف بين العلماء. وانما الاستحباب جمعا بين النصوص هي للمطلقة لان الله قال وعلى الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف. على الموسع الموسر قدره الموسر الذي من ذوي اليسار وعلى المقتدر قدره. قالوا اعلى هذه المتعة ان يمنحها خادما

137
01:01:50.500 --> 01:02:20.500
اي عبدا يخدمها وادناها كسوة تجزئها في صلاتها. والوسط بين وهذا المذهب بناه على ما جاء عن الصحابة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اعلم المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة. واقل

138
01:02:20.500 --> 01:02:50.500
كسوة ما يستر المرأة في الصلاة. فهذا تفسير لصحابي. صار المصير اليه كما في اصول الامام احمد ان كان النكاح فاسدا فلا مهر الا بالخلوة او بالوطء لان المهر مقابل الاستمتاع. كيف يكون النكاح فاسدا؟ اذا تخلف شرط من شروطه. بلا ولي بلا شهود

139
01:02:50.500 --> 01:03:20.500
بلا رضا. هذا النكاح هو النكاح ايش؟ الفاسد. فان حصل احدهم اي خلوة حصل خلوة او وقت. فان حصل خلوة او وطء استقر المسمى ان كان هناك مهر مسمى. فان لم يكن هناك مهر مسمى فمهر المثل

140
01:03:20.500 --> 01:03:50.500
في حديث عائشة ولها الذي اعطاها بما اصاب منها. اخرجه الجماعة ولا مهر في النكاح الباطل. ما النكاح الباطل؟ تزوج امرأة خامسة. او يتزوج امرأة لها زوج او يتزوج امرأة في العدة وهو ما تخلف ركن من

141
01:03:50.500 --> 01:04:10.500
اركانه لا مهر في النكاح الباطن الا بالوطء في القبل. فان وطأ في قبلها فلها المهر بما استحل من لقول النبي عليه الصلاة والسلام فلها المهر بما استحل من فرجها

142
01:04:10.500 --> 01:04:40.500
وكذا الموطوءة بوطء شبهة. اعطي امرأة يظنها زوجته فبانت اختها. هذا شبهة لا يثبت به النكاح لكن لها مهر هذا المطأ بشبهة. ولا المكره على الزنا فالمكرهة والمكرهة على الزنا لها مهر المثل لانها اكرهت على الزنا لا المطاوعة

143
01:04:40.500 --> 01:05:00.500
التي زني بها وهي راضية. فلا شيء لها وانما عليها الاثم. ما لم تكن امة اذا كانت المطاوعة امة فيجب لسيدها مهر مثلها. على من زنى بها. ويتعدد المهر بتعدد

144
01:05:00.500 --> 01:05:30.500
الشبهة وطئ امرأة ظن انها زوجته خديجة ورجل عنده اربع حريم خديجة ومريم وحصة ونورة وطئ امرأة ظن انها خديجة ثم وطئ ظن انها زوجته فاطمة. ثم وطئ الثالثة ظن انها زوجته ايش؟ حصة فيجب عليه ثلاثة امور لكل واحدة مهر لان الوطأ شطأ شبهة فيتعدد

145
01:05:30.500 --> 01:06:00.500
المرأة المهر بوطء الشبهة. ويتعدد المهر بالاكراه. كلما اكره امرأة واغتصبها فمع الحد المهر مهر ووطء الشبهة. قال وعلى من ازال بكارة اجنبية بلا وطء ازالها بان دفعها فزالت بكارتها. او دفع او

146
01:06:00.500 --> 01:06:30.500
اسقطها من مكان فزادت بكارتها. او لعب بيده بها فزالت بكرتها. وعلى من ازار بكارة عنه بلا وقت ارشوا البكارة لانه اتلف جزءا منها لم يرد الشرع بتقديمه عوضه فيرجع فيه الى عرشه كالسائر المتلفات. تقدر المرأة لو انها رقيقة كم تسوى

147
01:06:30.500 --> 01:06:50.500
وتقدر بعد ازالة الارش كم تسوى ويأخذ ما بينهما عليه ما بينهما. ان ازال البكارة الزوج. ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه الا نصف المسمى ان كانت. في قوله وان

148
01:06:50.500 --> 01:07:10.500
بلغتموهن من قبل ان تمسوهن والمسيس والخلوة يشمل مسيس بالجماع او بما دون الجماع. فلها نصف المسمى فان لم يكن لها مسمى فالمتعة. لقوله ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر

149
01:07:10.500 --> 01:07:40.500
متاعا بالمعروف. قال ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد. اي النكاح للمرأة بلا ولي لا يصح هذا الزواج. لا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة. اما بالطلاق او لانه نكاح يصوغ فيه الاجتهاد. احتاج الى ايقاع فرقة فيه كالنكاح الصحيح لما

150
01:07:40.500 --> 01:08:10.500
ليقع النكاح الثاني على عقد صحيح بخلاف النكاح الباطل. فان اباها الزوج ابى الزوج الفرقة فسخها الحاكم. ولهذا كل فرقة من جهة الزوج تسمى طلاقا. وكل فرقة من جهة تسمى خلعا والفرقة من جهة القاضي والحاكم تسمى فسخا. وكلها

151
01:08:10.500 --> 01:08:40.500
لها احكام فالطلاق فيها العدة. والخلع عدتها حيضة. لاستبراء الرحم على الصحيح في قول جمهور العلماء والفسخ فيها حيضة واحدة استبراء للرحم. ولها النفقة هانا منعها نفسها. لان المنع من قبل الزوج لا مهر المؤجل. لانها رضيت

152
01:08:40.500 --> 01:09:10.500
تأخيره هذه جملة واصول المسائل المتعلقة بالصداق. نقف على ما يتعلق بالوليمة النكاح واداب اكلها يرجعها ان شاء الله الى الدرس القادم والله اعلم اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. شيخ

153
01:09:10.500 --> 01:09:30.500
نعم. عدة الفسخ حيضة. الصحيح ان عدة الفسخ التي تكون من جهة الحاكم حيضة واحدة والخلع والخلع الصحيح انها حيضة واحدة. لو حكم الحاكم بانها ثلاث حيضات خروجا من الخلاف فلا اشكال. العبرة

154
01:09:30.500 --> 01:10:10.500
في حكم الحاكم الذي يرفع الخلاف. لان الخلع والفس يكفي فيه حيضه باستبراء الرحم. اما الطريق فيه نص والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروض. نعم ايه مهو بلازم الاشهاد بالطلقة الاولى في الطلقة الثانية سنة سنة الاشهاد في الطلاق

155
01:10:10.500 --> 01:10:40.500
ارجاع السنة ليس بواجب. حتى يعلم بطلاقه لو حصل موت لاحدهما لثبوت الارث. نعم رمت ايش؟ قبل جميع ايام التشريق يسأل اخوكم يقول امرأة رمت يوم الحادي عشر للجمار في الحج قبل الزوال

156
01:10:40.500 --> 01:11:00.500
الافتاها بهذا احد ولا من راسها؟ لا لابد نعرف ان كان افتاها بهذا احد فيتحملها من افتاها. ولا عليها هي في نفسه. وان فعلت هذا من غير استفتاء. اما من جهل او رأت الناس يرمون رمت معهم

157
01:11:00.500 --> 01:11:20.500
او انها تريد ان تتعجل فهذا رمي على الصحيح في غير وقته. فعليها فدية آآ ذبح شاة او بدنه في الحرم. اما اذا كان افتاها احد فكما اخبرتك فهذا يتحملها من افتاها. سواء في اليوم الحادي عشر

158
01:11:20.500 --> 01:11:40.500
او في اليوم الثاني عشر. ها؟ افتيت بعد الرمي بالصيام. اي بناء على انها عاجزة عن على عاجز عن الذبح فافسدت بالصيام. ان كانت عاجزة تصوم عشرة ايام في قول آآ جماهير العلماء

159
01:11:40.500 --> 01:11:54.593
لكن مثل هذي اذا ما رمت او رمت في غير وقته في اليوم الحادي عشر يستحب ان تعيد الرمي الثاني عشر لليومين والله اعلم وصلى الله وسلم