﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:31.350
سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف اخبرني ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب. باب عشرة النساء

2
00:00:31.450 --> 00:00:58.950
يلزم كل كلا من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الاذى. وكف هذا وان لا ينطله بحقه وحق الزوج عليها اعظم من حقها عليه وليكن غيورا من غير افراط. واذا تم العقد وجب على المرأة ان تسلم نفسها لبيت زوجها اذا طلب

3
00:00:58.950 --> 00:01:18.300
وهي حرة يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع ان لم تشترد ان لم تشترد دارها ولا يجب عليها التسليم ان طلبها وهي محرمة او مريضة او صغيرة او حائض. ولو قال لا اطأ

4
00:01:18.850 --> 00:01:41.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم

5
00:01:44.700 --> 00:02:05.400
باب عشرة النساء اي كيف تعاشر المرأة وهذا باب شريف من ابواب العلم ضمنه الفقهاء في كتاب النكاح وافرده الائمة الاوائل بكتب مستقلة حتى افرد الحافظ ابو عبد الرحمن النسائي

6
00:02:05.800 --> 00:02:33.150
كتابا في سننه الكبرى عنونه بهذا العنوان كتاب عشرة النساء لما جاء في الشريعة من تنظيم هذه الاسرة والعلاقة بين الزوج وزوجته فكيف يعاشرها وكيف يستمتع منها فلله در هذه الشريعة

7
00:02:33.300 --> 00:02:56.050
التي ما تركت امرا يحتاجه الناس الا وابانته وفصلته تفصيلا وبيانا لا يحتاج معها الى غير هذه الشريعة لا الى دساتير موضوع ولا الى قوانين مستوردة ولا الى سلوم بالية وعادات

8
00:02:56.100 --> 00:03:21.900
مخالف قال رحمه الله تعالى يلزم كلا من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الاذى والا يبطله حقه ذكر هذه الاصول الثلاثة التي تجمع العشرة الشرعية بالمعروف الأمر الأول

9
00:03:22.000 --> 00:03:43.150
الصحبة الجميلة الصحبة الحسنة الامر الثاني كف الاذى فلا يؤذيها ولا تؤذه الامر الثالث الا يماطل كل من الزوجين بحق الاخر وهذا الذي امر الله عز وجل به في اية النساء

10
00:03:43.500 --> 00:04:04.300
قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف ومعنى المعروف ود المنكر ومعنى المعروف ما تعارفتم عليه مما لم ينهى عنه ومثله قول الله جل وعلا في اية البقرة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

11
00:04:04.850 --> 00:04:21.900
فان المعروف قسيمه غير المعروف وهو المنكر وهذا مع ما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا اذا مدار العشرة بالمعروف على امور ثلاثة

12
00:04:22.750 --> 00:04:45.550
الصحبة الجميلة وهي الصحبة الحسنة ولا غروة فقد صار هذا الرجل بهذا العقد اقرب اليها حتى من ابيها وامها وصارت هي اقرب اليه حتى من امة فانها تنكشف عورته عليها ولا تنكشف عورته على امه

13
00:04:47.300 --> 00:05:07.600
الامر الثاني كف الاذى لا يجوز ان يؤذيها ولا يجوز هي ان تغيظه وان تؤذيه ثالثا الا يماطل احد بحق الاخر وهذه يأتي بيانها تفصيلا ان شاء الله ثم قال

14
00:05:08.150 --> 00:05:28.850
وحق الزوج عليها اعظم من حقها عليه حق الزوج على زوجته اعظم من حق الزوجة على زوجها ولا يعني هذا التعظيم اهمال حق الزوجة على زوجها وانما بيان ان حق الزوج اعظم من حق الزوجة

15
00:05:29.850 --> 00:05:49.950
وهذا مأخوذ من عموم قول الله جل وعلا وللرجال عليهن درجة وقد جاء في الحديث عن معاذ رضي الله عنه انه قدم من الشام فلقي النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:05:51.900 --> 00:06:12.600
فذهب يركع له فقال ما هي يا معاذ قال رأيتهم يصنعونه لعظمائهم وانت احق بذلك منهم يا رسول الله وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد

17
00:06:12.650 --> 00:06:39.050
لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها اخرجه الترمذي وصححه ففيه ان الركوع يسمى سجود  ولهذا في سورة صاد وخر راكعا واناب. في داوود عليه السلام. فركوعه سجوده. وهذا السجود

18
00:06:39.050 --> 00:07:11.850
هو سجود تحية ولهذا لقال لو كنت امرا احدا ان احد ان يسجد لاحد اي لو ان اذنت بهذا الفعل لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها   الحمد لله

19
00:07:11.850 --> 00:07:30.150
وهذا سوء التحية لكن النبي صلى الله عليه وسلم حسم مادته وسدها. حتى في سجود التحية وان كان مشروعا عند من قبلنا فان الملائكة سجدت لادم بامر الله لها وسجد يعقوب

20
00:07:30.150 --> 00:08:00.150
وزوجه وابناؤه الاحدى عشر سجدوا لمن؟ ليوسف عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام. وهذا سجود تحية لكن شريعتنا حسمت هذا الباب. وهذه المادة فمنعت منها حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع الشرك. قال وليكن غيورا من غير افراط

21
00:08:00.150 --> 00:08:23.250
وهذه شيمة الرجال الكرام. الغيرة على محارمهم. والا يكونوا ديوخا لا يغارون على محارمهم كالبهائم  ان الرجال الناظرين الى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان. ان لم تصن تلك اللحوم اسودها

22
00:08:23.550 --> 00:08:51.000
اكلت بلا عوظ ولا اثمان لكن الغيرة هنا غيرة غير مفرطة توقع في الوسواس وسوء الظن وفي الريبة فهي غيرة غيرة يبغضها الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الحديث عند احمد وبعض اهل السنن حديث جابر ابن عتيك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

23
00:08:51.000 --> 00:09:12.750
ان من الغيرة ما يحب الله. ومن الغيرة ما يبغض الله ومن الخيلاء ما يحب الله. ومنها ما يبغض الله فاما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة اي فيما يجلب الارتياب والشكة

24
00:09:13.300 --> 00:09:35.400
والغيرة التي يبغضها الله الغيرة في غير الريبة يكن غيورا في ملابس اهله في عوراتهم لمن يخرجون معه لمن يدخل عليهم في من يصاحبونه غيرة من غير ريبة ومن الخيلاء ما يحبه الله

25
00:09:35.750 --> 00:09:54.900
كما في حديث الحرب انها لمشية يبغضها الله الا في هذا الموضع. لان موضع الحرب غير موضع السلم اعزاز دين الله جل وعلا قال واذا تم العقد اي على المرأة

26
00:09:56.200 --> 00:10:15.500
وجب عليها ان تسلم نفسها لبيت زوجها اذا طلبها وهي حرة عقد الرجل على المرأة فيجب عليها ان تسلم نفسها اليه اذا طلبها واذا كان من عرفهم يتأخرون بعد العقد مدة حتى تتجهز

27
00:10:16.300 --> 00:10:33.450
يتعازمون بالحفلة وغيرهم فهذا يرجع لعرف الناس اذا طلبها وهي حرة فان كانت امة فلا تسلم له الا بالليل. لانها في النهار في خدمة اهلها ومواليها نص على ذلك الامام احمد

28
00:10:36.550 --> 00:10:57.700
وهي حرة يمكن الاستمتاع بها اي تتحمل وتطيق ان يستمتع بها زوجها لان هذا من مقاصد النكاح وسبق ان النكاح له مقاصد اشهرها ثلاثة ما هي قضاء المطر وحصول النسل

29
00:10:58.000 --> 00:11:19.250
وحصول المودة العشرة  يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع لان النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي بنت تسع ان لم تسترد دارها. فان اشترطت على الزوج انها تبقى في دارها

30
00:11:19.450 --> 00:11:40.750
او عند اهلها او في مدينتها فان هذا الشرط يلزم فان نقلها عن دارها او عن بلدها الذي اشترطته لها الفسخ ولا يجب عليها التسليم ان طلبها وهي محرمة حال احرامها بالحج او بالعمرة

31
00:11:40.850 --> 00:12:04.100
لان الجماع والمباشرة من المحظورات المتعلقة بالنسك  وكذلك لا يجب اذا كانت مريضة  لان المرض عذر يمنع الاستمتاع بها المرض ما هو بالدلع ان تكون مريضة مرضا يمنع الاستمتاع بها

32
00:12:04.600 --> 00:12:24.900
او صغيرة لا تتحمل ولا تطيق او كانت حائضا في حال الحيض ولو قال الزوج اني لا اطأ اي اشترط عليكم اني ما اطأها. فانه لا يلزم ان تسلم نفسها اليه

33
00:12:25.350 --> 00:12:45.350
واما في الحائض فهذا محل بحث لانه يجوز ان يباشر زوجته وهي حائض في كل شيء الا في موضع الجماع موضع الولد ولان المقصود من من العشرة ليس فقط الجماع. بل الجماع وتوابعه من الانس والالفة

34
00:12:46.050 --> 00:13:07.100
وما يلتحق بها من الخدمة نعم فصل وللزوج ان يستمتع بزوجته كل وقت على اي صفة كانت ما لم يضرها او يشغلها عن الفرائض لا يجوز لها ان تتطوع بصلاة او صوم وهو حاضر الا باذنه

35
00:13:07.200 --> 00:13:29.100
وله الاستمناء بيدها والسفر بلا اذنها ويحرم وطؤها في الدبر ونحو الحيض وعزله عنها بلا اذنها. ويكره ان يقبلها او يباشرها عند الناس ان يكثر الكلام على حال الجماع او يحدث بما جرى بينهما

36
00:13:29.350 --> 00:13:49.350
ويسن ان يلاعبها قبل الجماع. وان يغطي رأسه والا يستقبل القبلة. وان يقول عند الوطأ. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وان تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج

37
00:13:49.350 --> 00:14:13.200
بعد فراغه من الجماع. هذا الفصل عقده الماتن رحمه الله في اداب الجماع وسننه قال وللزوج ان يستمتع بزوجته كل وقت في الليل وفي النهار في الحضر وفي السفر في البرد وفي وفي الحر

38
00:14:13.500 --> 00:14:32.550
وعلى اي صفة كانت يأتيها من امامها من ورائها في موضع الولد من على جنب قائما قاعدا على اي صفة كانت. لعموم قول الله جل وعلا نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم

39
00:14:32.700 --> 00:14:52.250
ان شئتم ما معنى انا شئتم؟ كيف؟ قال جابر بن عبد الله من بين يديها اي من امامها ومن خلفها غير انه لا يأتيها الا في المأتى المأتى اي موضع الجماع. اخرجه في الصحيحين

40
00:14:53.700 --> 00:15:21.550
وهذا من حق الزوج على زوجته ولهذا اذا دعا الرجل زوجته الى فراشه دعاها للجماع او لغير الجماع فابت باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح لانها قصرت في حق زوجها وعبر بالحق للزوج وان كان للزوجة حق لكن الغالب ان الذي يطلب ذلك

41
00:15:21.600 --> 00:15:44.250
هو الزوج والا فالمرأة ايضا حق في هذا وقد تكون شهوتها اقوى من شهوة زوجها يستثنى من هذا حالتان الحالة الاولى او ثلاث حالات. الحالة الاولى الا يظرها فان كان يضرها بكثرة الوطئ

42
00:15:44.800 --> 00:16:03.800
فان الشريعة تمنع الظرر لا ظرر ولا ظرار قد يكون عنده سبق وشهوة مضاعفة لا تطيقها المرأة هنا لا يجب عليها ان تسلم نفسها له كل وقت بل على ما يصطلحان

43
00:16:04.800 --> 00:16:30.800
ولهذا يؤمر بالصبر ان لم يستطع النكاح ثانية وثالثة ومن القضايا المشهورة التي عرضت على العلماء ان رجلا شدة شهوة سبق فجاءت امرأته تشتكي واصطلح صلح بينهما على ست في النهار وست في الليل

44
00:16:32.350 --> 00:16:57.550
ورضيت ورضي ثم لم يقنع هو يريد زيادة بدأ يتسلف منها حق باتسر وبعده  ما لم يضرها الوطأ فانها يجب ان تسلم نفسها له. فاذا اضرها فانها لا تسلم نفسها حال الظرر لا في عدده ولا في مدته

45
00:16:57.750 --> 00:17:26.350
فليؤمر هذا بالنكاح والان بالعلاج ان العلاج فيه ممدوحة او يشغلها عن الفرائض. يشغلها عن فرض الصلاة فرض الصيام ولا يجوز لها ان تتطوع بصلاة او صوم وهو حاضر الا باذنه. تحب الصلاة وكل وكل ما دخل عليها ولها صفت تصلي

46
00:17:26.750 --> 00:17:50.400
هو يبيها لا يجوز لها ذلك تكتفي بالفرائض والنوافل المكتوبة فقط واما الصوم فالنوافل فيه الحديث لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها حاضر الا باذنه. يعني صيام ايش صيام النافلة اخرجه في الصحيحين

47
00:17:50.950 --> 00:18:14.150
وله الاستمناء بيدها على ذلك اذا كان يضرها كثرة الوطء ولا تتحمل يقضي وتره منها بيدها. لان هذا داخل في عموم في عمومي ايش؟ الا على ازواجهم. فقال الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون

48
00:18:14.400 --> 00:18:47.100
الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين بيد زوجته لا يلام عليه فمن ابتغى وراء ذلك اي تعدى الزوجة وملك اليمين فاولئك هم العادون اي المعتدون   والسفر بلا اذنها له ان يسافر بغير اذنها لانه ليس لها ولاية عليه. الان تقول لا ما تساهر الا وانت معلمني

49
00:18:47.100 --> 00:19:09.250
مستأذني ليه؟ استضعفته او استنوق الجمل. صار الجمل ناقة. غدا الرجال كالانثى. الموضع الثالث الذي يحرم ان تسلم نفسها اليه وطؤها في الدبر. لا يجوز ان توطأ المرأة في دبرها

50
00:19:09.850 --> 00:19:36.450
في موضع الشرج في الحديث ان الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في اعجاز في اعجازهن اي في ادبارهن اخرجه ابن ماجة ونحو الحيض يحرم وطؤها في الحيض بالاجماع. لقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في المحيض

51
00:19:36.450 --> 00:19:59.900
ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن من المحيض. فاذا تطهرنا اغتسلنا فاتوهن من حيث امركم الله اذ جاء في الحديث عند ابي داود وعند الترمذي صححه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضا

52
00:20:01.200 --> 00:20:26.450
او امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم هل معناه ان مجرد الوطء في الدبر كفر ها هذا له عند اهل العلم توجيهان. الاول ان استحل ذلك. اعتقد انه يحل له ان يطأها في دبرها مع علمه

53
00:20:26.450 --> 00:20:47.250
بحرمة ذلك فهذا استحل امرا محرما ومن استحل امرا محرما يعلم. فان عند وكابر فانه يكفر بعد هذا التعليم يكفر بعد هذا التعليم. الحالة الثانية ان هذا من نصوص الوعيد

54
00:20:47.800 --> 00:21:09.400
من نصوص الوعيد فيبقى الوعيد على اجماله وعلى عمومه لا يفصل ولا يفسر قال وعزلها عنها بلا اذنها. يحرم عزله عنها بلا اذنها. لان الماء الذي يخرج منه لها فيه نصيب

55
00:21:09.600 --> 00:21:32.450
من جهة النسل ومن جهة كمال اللذة والاستمتاع فلا يعزل عن زوجته الا باذنها وفيها حديث عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يعزل عن الحرة الا باذنها فانه وان كان فيه ضعف له كما مر علينا في اصول احمد

56
00:21:32.900 --> 00:21:50.800
ان الحديث الضعيف احب اليه من محض اراء الرجال والعزل عن غير الحرة يجوز في حديث جابر في صحيح مسلم كنا نعزل والقرآن ينزل يعزلون عن من؟ عن عن السريات

57
00:21:51.200 --> 00:22:13.700
عن الرقيقات لا عن الحرائر من الزوجات  قال ويكره ان يقبلها او يباشرها عند الناس. هذه كراهة تحريم يكره ان يقبل زوجته او يشفشفها او يمص لسانها امام الناس. هذا حرام

58
00:22:14.250 --> 00:22:42.450
والمباشرة ان يضمها الفقهاء يقولون ان هذا مكروه لانه دناءة ولانه حرام وان كانت حلال له او يكثر الكلام حال الجماع قياسا للجماع على التخلي لحديث لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فان فان منه يكون الخرس والفأفأة

59
00:22:42.950 --> 00:23:06.300
الفأفأة التردد بالكلام الحديث وان كان فيه ضعف لكن قاسوه على التخلي الا كلاما يتعلق بالعشرة بينهما ويكره ايضا ان يطأ زوجته متجردا ليس عليه ملابس وليس عليها ملابس وهذه موضة للاسف لما جاءت

60
00:23:06.600 --> 00:23:28.600
هذه الوسائل المعاصرة في التواصل بين الناس والمقاطع وجرت على هذه الاجهزة بقصد او بغير قصد نشأ من يتجرد امام اهله كتجرد البهائم نهانا عن ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام

61
00:23:29.300 --> 00:23:57.500
ولهذا قال اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين الحمار والحمارة  قال ويكره ان يكون استمتاعه في مكان يراه غير طفل لا يعقل. اذا كان الطفل صغير لا يعقل فلا بأس اما اذا كان يعقل ويعرف

62
00:23:57.800 --> 00:24:24.050
فهذا مكروه ان يطأ زوجته ومحرم ان يطأ زوجته عند وكره ان ينزع قبل فراغها في حديث انس عند الامام احمد وعبد الرزاق وغيرهما اذا قضى احدكم حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. لان لها حق

63
00:24:24.900 --> 00:24:47.050
ويحرم ايضا ان يحدث بما جرى بينهما  اذا انتهى راح يسولف والله انا سويت وزينت وفعلت وهي تسولف سوى بي وحط بي وزين بي  هذا محرم لان هذه من المجاهرة فان من المجاهرة

64
00:24:47.400 --> 00:25:11.700
ان يصبح الرجل ان وقد سترا فيكشف سترهما يصبح الرجل واهله وقد ستر فيكشفان ستر الله عليهما. هذه من المحرمات يسن ايضا ان يلاعبها قبل الجماع وهذه سنة ان يلاعبها بالكلام

65
00:25:12.000 --> 00:25:41.650
وبالفعل وبالتحسيس وبالتمليس وبالتقبيل وبالظم قبل الجماع لتنهض شهوتها فانها اذا نهظت شهوتها وتطابقت مع شهوته صار بينهما الف عظيم من اول ليلة يقع بينهما مودة والف عظيمين من اول ليلة

66
00:25:42.450 --> 00:26:02.750
قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث لسنا من اللهو مداعبة الرجل اهله لو الليل كله وداعبها لا يعد هذا من اللهو وتلعيبه تدريبه فرسة

67
00:26:03.600 --> 00:26:26.950
وبريه نعله قريه نبلة فهذا فهذه الثلاث لسنا من اللهو ويسن ان يغطي رأسه عند الجماع يعني يستتر تغطية البدن واجبة لكن تغطية الرأس هذه سنة عند الجماع وعند الخلاء

68
00:26:27.750 --> 00:26:55.750
وهذه السنة لا اعلم لها دليل الا ما ذكره بعض الفقهاء استحسانا والا يستقبل القبلة عند الجماع لان عمرو بن حزم كره ذلك رضي الله عنه وهذا ايضا استحسان ويسن ان يقول عند الوطئ اي اي قبل الوطء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

69
00:26:56.200 --> 00:27:10.700
قد جاء في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم حين يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

70
00:27:11.200 --> 00:27:37.250
وكتب بينهما ولد لم يضره الشيطان وهذا من ذكر الله في هذا الموضع يقوله قبل الجماع. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وفي قول الله جل وعلا وقدموا لانفسكم قال عطاء هو التسمية عند الجماع

71
00:27:38.400 --> 00:28:05.500
قال وان تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع ليسمح بها هذا مما تربى عليه البنت العاقلة الموفقة انها تمد لزوجها منشفة او خرقة يتمسح بها من الاذى اللزج بعد الانتهاء من

72
00:28:05.750 --> 00:28:25.750
اجتماعه اياها. دليل ذلك ان عائشة رضي الله عنها كانت تمد للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يمسح بها الجماع نعم. فصل وليس فصل وليس عليها خدمة زوجها في عجن

73
00:28:25.750 --> 00:28:55.800
وخبز وطبخ ونحوه. لكن الاولى لها فعل ما جرت به العادة وله ان يلزمها بغسل نجاسة عليها. وبالغسل من الحيض والنفاس. والنفاس والجنابة. وباخذ ما خافوا من ظفر وشعر ويحرم عليها الخروج بلا اذنه ولو لموت ابيها. لكن لها ان تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم

74
00:28:55.800 --> 00:29:17.800
بها ولا يملك منعها من كلام ابويها ولا منعهما من زيارتها ما لم يخف ما لم يخف منهما الضرر. ولا يلزمها طاعة ابويها بل طاعة زوجها احق هذا الفصل في حق المرأة على زوجها

75
00:29:18.250 --> 00:29:40.300
اجبرت الحقوق كما سبق بثلاثة  حسن العشرة والا يحصل اذى والا يقصر احدهما بحق الاخر. حق المرأة على زوجها ان يطعمها مما مما طعم وان يلبسها مما يلبس وان يسكنها معه

76
00:29:40.500 --> 00:30:00.750
هذا حقها عليه وجماع ذلك هو في النفقة والسكنى حق الرجل على زوجته اضعاف ذلك الا تعصيه في معروف فان عصته صارت ناشزا كما سيأتي والا تدخل بيته احدا الا باذنه

77
00:30:01.150 --> 00:30:25.700
ولا تجلس احدا على مجلسه الا باذنه قال وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه. هذا نص عليه الامام احمد ونص عليه غيره من اهل العلم قالوا لان المعقود عليه هو منفعة البظع

78
00:30:25.900 --> 00:30:49.600
الوطء وغيرها من منافعها لا يملكها والوجه الاخر انها ملزومة بذلك ان تخدم زوجها في عجن في خبز في طبخ تنظيف لان هذا داخل في عموم قول الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف

79
00:30:49.650 --> 00:31:11.800
اي ما تعارفتم عليه من غير نكير قال لكن الاولى لها فعل ما جرت به العادة هذا الاولى شيخ الاسلام يقول لا يجب ان تفعل ما يفعله مثلها لمثله ان كان في عرف البلد ان المرأة تخدم الزوج

80
00:31:12.050 --> 00:31:41.550
تطبخ في بيتها تهيئ المكان تعتني باولاده فيجب هذا عليها يجب هذا عليها وله ان يلزمها بغسل نجاسة عليه. اذا كان نجاسة حج  يأمرها بان تغتسل او من جنابة او من نفاس

81
00:31:41.900 --> 00:32:06.100
ويأمر وباخذ ما يعافى من ظفر وشعر اذا كان يعاف ان تطيل شعرها او الا تأخذ من شعر قبلها وابطيها او شعر ساعديها وساقيها. فيجب عليه يجب عليها ان تأخذ هذا الشعر. لانه يعافه

82
00:32:06.200 --> 00:32:35.050
وكذلك الظفر الذي يؤذيه وطحن النساء الان في عادة وهي اطالة الاظافر او او ايش الاظافر الصناعية فهذه محرمة حتى لو اذن بها الزوج الاظافر الصناعية محرمة نعم ليست من الوصل لان الوصل في الشعر لكنها من التشبه بالكافرات

83
00:32:36.350 --> 00:32:54.150
سواء في جميع الاصابع او في الخنصر وحده فان كان الزوج يكره الظهر الطويل وهي تقول لا ابطول اظافري علشان الناس او بغير شكلي عشان الحريم والبنات لا يجوز لها ذلك

84
00:32:56.200 --> 00:33:15.250
ويحرم عليها الخروج بلا اذنه ولو لموت ابيها لا تخرج من مكانه من بيته الا باذنه حتى لو كان في موت ابيها لا تخرج كيف يبي زيارتهم لا تخرج الا باذنه

85
00:33:17.650 --> 00:33:35.500
انه جاء في منتخب عبد ابن حميد من حديث انس ان رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض ابوها فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته قال اتق الله ولا تخالفي زوجك

86
00:33:36.450 --> 00:33:54.900
اوحى الله الي اني قد غفرت لها بطاعة زوجها وطاعة زوجها اوجب عليها من طاعة امها الا ان يأذن لها لكن يستحب ان يأذن له ان تعود المريض من اهلها

87
00:33:56.700 --> 00:34:21.500
لكن لها ان تخرج لقضاء حوائجها التي لم يأذن بخروج حوائجها الضرورية تحتاج اشياء ظرورية ما اعرفها الا هي تخرج تأتي لها بطعام قال ولا يملك اي الزوج منعها من كلام ابويها

88
00:34:21.850 --> 00:34:42.350
ولا منعها من زيارتها لا يملك منعها من كلام ابويها. لو قال ما تكلمين ابوك ولا امك ما له طاعة كلمهم مشافهة او عبر الهواتف والوسائل وليس له ان يمنع ابويه من زيارتها

89
00:34:43.150 --> 00:35:03.550
يجوز ان يمنعه ان يمنع المرأة من ان تزور امها وابيها اذا كان فيه مصلحة الا تضيع بيتها او كان عند امها وابيها ما يسوؤه ويضره ولهذا ولا منعهما اي الابوين من زيارتها

90
00:35:04.000 --> 00:35:27.350
والاصل في هذا كله انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما لم يخف منهما الظرر يخاف من ابويه من ابويها ان يضرها اما انهم قوادين او عندهم سحر او تعلم سحر فله ان يمنع زوجته

91
00:35:27.600 --> 00:35:54.850
من آآ لقاء ابويها او ان يزور ابواها زوجته ولا يلزمها طاعة ابويها. لو قال ابوها وامها تطلقي منه   يلزمها ان تطيع ابويها في فراقه ومخالفته لو قال لها ابوها او امها لا تطيعينه

92
00:35:55.850 --> 00:36:22.750
اعصيه لا يجوز لها ان تطيع والديها في معصية زوجها ما لم يأمر بمعصية بل طاعة زوجها احق احق لانها هي الواجبة عليه ثم قال فصل ويلزمه ان يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من اربع. هذا الفصل في الاحكام المتعلقة في مبيت

93
00:36:24.150 --> 00:36:48.500
الزوج عند زوجته الذي هو الجماع المبيت يعبر عنه بالجماع وكذلك في  القسم وفي الوطء قال يلزمه ان يبيت الرجل عند الحرة اي عند الزوجة الحرة بطلبها ليلة من اربع ليالي

94
00:36:49.950 --> 00:37:10.150
اذا لم يكن له عذر من مرض يقعده او سجن او سفر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن عمرو ان لزوجك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولضيفك عليك حقا ولربك عليك حقا فاعطي كل ذي

95
00:37:10.150 --> 00:37:31.450
بحق حقه اخرجه في الصحيحين ولزوم ان يبيت عندها ليلة من اربع ليالي لانه يفترض ان له اربع من النسوة فلها ليلة ولا يلزم مع هذا المبيت ان يحصل وطأ

96
00:37:32.250 --> 00:37:49.700
لا يلزم ذلك وفي هذا قصة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه انه جاءت اليه امرأة وعنده كعب ابن سوار وقالت يا امير المؤمنين ما رأيت رجلا قط افضل من زوجي

97
00:37:50.400 --> 00:38:15.050
والله انه ليبيت ليله قائما يصلي ويظل نهاره صائم فاستغفر لها عمر واثنى عليها. الله يغفر لتس الله يوفقتس فاستحيت المرأة وقامت راجعة قال كعب بن سوار يا امير المؤمنين

98
00:38:15.100 --> 00:38:38.550
هلا اعديت المرأة على زوجها فلقد ابلغت اليك في الشكوى وقال لكعب قد نادى المرأة اقض بينهما فانك فهمت من امرها ما لم افهم قال فاني ارى كانها امرأة عليها ثلاث نسوة. يعني هي الرابعة

99
00:38:41.200 --> 00:39:02.700
اقضي بثلاثة ايام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة عنها الصيام في النهار واحياء الليل كله بالليل وفي بضع الرجل مع اهله اجر وصدقة قال عمر والله ما رأيك الاول باعجب من الاخر

100
00:39:02.850 --> 00:39:24.250
اذهب فانت قاض على البصرة على كعب ابن السوار قاضيا على البصرة في رواية قال نعم القاضي انت ويلزمه ان يبيت عند الامة يتزوج الامة ليلة من سبع ليالي لانها اكثر ما يمكنه جمعهن

101
00:39:25.150 --> 00:39:43.000
مع الحرائر واذا جمع مع ثلاث حرائر فتكون هذي لها ليلة من سبع ليالي وسبق انه لا يجوز للرجل الحر ان ينكح الامة الا بشرطه ان يخشع على نفسه العنت

102
00:39:43.900 --> 00:40:05.150
الشرط الثاني ان لا يجد طولا لنكاح الحرة لا يجد ما يدفع لنكاح الحرة فبهذين الشرطين يجوز ان ينكح الامة ليه؟ لان ابناء الامة يتبعون امهم في الرق قال وان يطأ في كل ثلث سنة مرة ان قدر

103
00:40:06.200 --> 00:40:26.400
المبيت لها ليلة من اربع ليالي ولا يلزم مع المبيت وطؤ اقل مدة يطأ فيها مرة كل اربعة اشهر بشرط ان يقدر الشرط الثاني ان تطلبه هي  لانه لان الله جعل الايلاء كم

104
00:40:26.600 --> 00:40:49.600
اربعة عشر للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا اي ان رجعوا عن الايلاء والحلف ان الله غفور رحيم ولهذا الواجب في الوقت ان يكون كل اربعة اشهر وهي ثلث سنة هجري ولا ميلادي؟ هجري. ها

105
00:40:50.000 --> 00:41:14.350
اجري ليش في هالمسائل تدقوا بالهجري وفي غيره تطالبون بالميلادي؟ هذه قسمة العبرة بالاشهر الهجرية القمرية فان ابى الوطأ بعد الاربعة اشهر طلبته بالوطء فابى فرق الحاكم بينهما ان طلبت قالت ما اصبر

106
00:41:14.750 --> 00:41:33.450
افسخني منه فانه يفرق بينهما الحاكم قد جاء عن الامام احمد في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها كل يوم يقول غدا ادخل بها غدا وراح غدا وبعد غدا الى شهر

107
00:41:33.950 --> 00:41:54.950
هل يجبر على الدخول قال اذهب الى اربعة اشهر ان دخل بها والا فرق بينهما. حيث جعله كالمؤلم في حال الايلاء وان سافر اسمعوا ايها المغتربون وان سافر اي الزوج فوق نصف سنة

108
00:41:55.500 --> 00:42:21.900
في غير امر واجب نصف السنة كم هي ستة اشهر في غير امر واجب كالحج والجهاد في سبيل الله او فيما لا بد له منه كالعلاج  او طلب رزق يحتاج الى طلب رزق يحتاج اليه

109
00:42:22.300 --> 00:42:45.050
طلبت قدومه اي بعد ستة اشهر لزمه ان يرجع لماذا؟ ليقضي وطرها فان ابى بلا عذر ما عنده عذر فرق بينهما بطلبها بان تطلب ذلك. اذا ما طلبت وصبرت فلا يفرق بينهما

110
00:42:46.450 --> 00:43:12.000
هذا ما يتعلق حقها عليه في الوطء وذكر هنا حق المرأة لان الغالب ان الرجل ايش يصيبه وينال حقه بالطيب ولا بيجيكم رجاجيل لا والله الليل هي تضربه تنقلب عندئذ المسألة

111
00:43:12.800 --> 00:43:36.450
انه لا يجوز لها ان تمنعه من حقه بها مجرد التعب البسيط والمرض البسيط لا يمنع اه المرأة ان تسلم نفسها لزوجها طيب هذا في من عنده واحدة اذا كان عنده عدة نسوة

112
00:43:36.800 --> 00:44:02.250
هذا الرجل حقا ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت وهذا بالاجماع يسوي بينهن بالمبيت والعدل في بين الزوجات في امور ثلاثة في المبيت وفي النفقة وفي السكنة هذا الاصل

113
00:44:02.650 --> 00:44:19.900
نأتي لهذه مسائل استثنائية كما سيأتي من المساء الاستثنائية اذا سافرت في ليلتها تبي تحضر زواج مع خواتها لا يلزمه ان يبقى في البيت لوحده يروح يبات عند من شاء

114
00:44:21.050 --> 00:44:40.500
واضح هذا؟ هذا ظرف استثنائي. ما يعوضها. هي التي سافرت بنفسها من الظروف الاستثنائية في النفقة افترضت عليه هي بنت يسار وبنت غنى عليه شرطا فيجوز ان يزيدها بهذا الشرط

115
00:44:41.200 --> 00:45:08.750
لانه قبله عليها السكنى قالت انا ما اسكن في شقة في قصر في فلة ورضي يجب عليه ان يفي طيب ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي يقسم بيننا فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك

116
00:45:09.450 --> 00:45:28.200
فلا تلمني فيما لا املك ومن مال الى احدى نسائه دون الثانية كان ظالما قد جاء في الحديث حديث ابي هريرة من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل

117
00:45:28.300 --> 00:45:49.750
فضيحة له السنة في القسم ان يكون ليلة وليلة والليلة تبدأ من متى  من غروب الشمس الى طلوع الفجر الساعة اثنعشر ليلا الا بعدها واحدة صباحا في توقيت الناس الى طلوع الفجر

118
00:45:50.600 --> 00:46:09.600
هذا التوقيت الشرعي لا التوقيت الغربي هذه السنة ليلة وليلة فالقسم في الليل والنهار لطلب المعاش وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يجوز ان يجعلها ليلتين ليلتين او اسبوع واسبوع

119
00:46:10.700 --> 00:46:39.700
بشرط ان يرظين بذلك قال الا ان يرضين باكثر. لان الحق لا يعدهن ولقوله عليه الصلاة والسلام لام سلمة لو لك سبعت لنسائي. اخرجه مسلم في الصحيح وهذا القسم  يكون للمسلمة

120
00:46:39.950 --> 00:47:02.100
وللحرة وللذمية ان تزوج يهودية او نصرانية عفيفة الا ويحرم دخوله في نوبة واحدة الى غيرها الا لضرورة وفي وفي نهارها الا لحاجة لا يجوز ان يدخل على الثانية في الليل الا للضرورة

121
00:47:02.600 --> 00:47:26.200
ينزل بها الموت او يقع عندها حريق يخشى هلكته اين الضرائر؟ من الضرورات وفي النهار يدخل للحاجة حاجتي يوقظ اولاده يربيهم يصلحهم ويجوز اذا دخل على زوجاته في النهار اللي ما هو بليلتها

122
00:47:26.250 --> 00:47:43.400
ولا هو بيومها ان يصيب منها كل شيء الا امرين لا يجامع ولا يطيل المكث واللبس قد يحب الصغير ولا اكثر من الكبير يروح يسولف عندها ويستانس لا يجوز هذا له

123
00:47:43.650 --> 00:47:58.600
الدخول للحاجة اما القسم في الليل فانه في المبيت وهو الليل قد جاء في حديث ابي داوود عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري

124
00:47:59.200 --> 00:48:22.850
وينال مني كل شيء الا الجماع. يقبل يضم يعاشر يؤانس الا الجماع لا يصيب منها  طيب يجوز للرجل ان يطوف على نسائه في ليلة واحدة نعم لكن يبدأ اولا بمن هي ليلتها

125
00:48:24.550 --> 00:48:39.850
فان كان عنده قدرة طاف على البقية بغسل واحد ثبت هذا عن فعل من فعله صلى الله عليه وسلم قد زعم بعض الناس ان هذا من خصوصيات النبي والصحيح ان هذا ليس خاص به عليه الصلاة والسلام

126
00:48:40.050 --> 00:48:57.200
هل هذا تشريع من دقة الشريعة ان طلق واحدة في وقت نوبتها عنده اربعة من النسوة يوم جاء الدورة الرابعة في يومها قال انت طالق. قال اذا طلقها في نوبتها فهو اثم

127
00:48:57.350 --> 00:49:18.350
لانه منعها حقها في هذه الليلة طيب متى يقلد؟ اذا انتهت ليلتها لئلا يظلمها بمنعه حقها ويقضي ويقضيها متى نكحها. اذا اذا نكحها تزوجها يقضيها مكان هذا اليوم او هذه الليلة التي

128
00:49:18.450 --> 00:49:42.600
افسدها حقها قال ولا يجب ان بينهن في الوطء ودواعيه يقول ابن اخي الموفق لا نعلم في هذا خلافا بين اهل العلم مهو اذا جامعني لابد يجامع الثانية هذه امور مبناها على الرغبة

129
00:49:42.750 --> 00:49:59.350
لكن المبيت نفسه لا بد يبات عند هذي وعند هذي ولا يلزم مع المبيت ان يحصل وطأ او دواعيه لان هذا داعيه الشهوة والشهوة لا سبيل الى التسوية بين النساء فيه

130
00:49:59.450 --> 00:50:14.200
ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميل كل الميل وسبق في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما لا املك

131
00:50:14.500 --> 00:50:31.250
ولا يجب ان يسوي بينهن في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب امن المنزل لكن هذه منزلها كبير زي الصغير ما يلزمه ان يساوي بينهم هذي بنت يسار وذي بنت متوسطة لا يلزمها ان يسوي بينهما

132
00:50:31.300 --> 00:50:55.700
اذا قام بالواجب وهو الاقل وان امكنه ذلك كان حسنا. اذا امكن ان يسوي حسن لكن ليس من باب الواجب وانما من باب الاستحباب نعم فصل واذا تزوج بكرا اقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا. ثم يعود الى القسم بينهن. وله تأديب

133
00:50:55.700 --> 00:51:15.700
على ترك الفرائض. ومن عصته وعظها فان اصرت هجرها في المضجع ما شاء. وفي الكلام ثلاث ايام فقط. فان اصر اقتربها ضربا غير شديد بعشرة اسواط لا فوقها. ويمنع من ذلك

134
00:51:15.700 --> 00:51:40.250
فان كان مانعا لحقها. نعم. هذا الفصل فيما يتعلق بحق الزوج في المبيت وحقه على زوجته في التأديب اذا تزوج الرجل بكرا اقام عندها سبعا سبع ليالي بما فيها الايام فانها تابعة لليالي

135
00:51:40.900 --> 00:52:02.650
واذا تزوج ثيبا اقام عندها ثلاثا اي ثلاث ليالي ثم ما زاد على ذلك يعود للقسم بينهن اي بين النساء وتصير الجديدة اخر نوبة. اخر نوبة لها لانه انتقل منها

136
00:52:03.100 --> 00:52:19.250
لما جاء في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال قال من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا وقسم ويتزوج الثيبة اقام عندها ثلاثا ثم قسم

137
00:52:20.400 --> 00:52:46.600
هذه السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها مع نسائه   نفرض ان رجل له اربع زوجات تزوج الاخيرة وهي بكر لها سبع ليالي ثم يبدأ بالقسم يرجع الى

138
00:52:46.900 --> 00:53:05.400
الاولى ثم الثانية ثم الثالثة تكون هذي الجديدة اخر ما تكون في النوبات وهكذا ما يحط قرعة يقول نبدأ من جديد لأ هذي الجديدة اخر ما تكون في نوباته من نسائهن

139
00:53:05.700 --> 00:53:28.850
يرجع الى القسمة التي كانت قبل ذلك بين النساء كلهن وقد بلينا وللاسف لمن ينكحون النساء فيجهدون بي امهات الاولاد والله هذي الجديدة تستحي او تخاف بروح انام عندها. كذاب

140
00:53:29.250 --> 00:53:51.750
لانها الصغيرة لانها جديدة هذي من الاعذار التي يتخذها بعض الناس ما دامت نساؤهن يطالبن بحقوقهن في القسم يجب ان يقسم فان كان عاجزا عن القسم يخيرهن بين امرين بين ان تتنازل عن وظعها او

141
00:53:52.200 --> 00:54:18.500
يسرحها لان لا يتحمل اثمها يعتذر بانها صغيرة او غريبة او تخاف هو كذاب يبيها هي يأتي بهذه الاعذار الباردة اللي يسوغ لنفسه وله اي للزوج تأديبهن اي نساءه على ترك الفرائض

142
00:54:20.500 --> 00:54:33.500
بل قال الامام احمد اخشى ان لا يحل لرجل ان يقيم مع امرأة لا تصلي او لا تغتسل من الجنابة او لا تتعلم القرآن قد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه

143
00:54:33.650 --> 00:54:53.450
رواه الامام احمد وغيره قال النبي وسلم انفق على عيالك من طولك اي من قدرتك ولا ترفع عنهم عصاك ادبا لا تخلي الظرب تأديبا واخفهم في الله جل وعلا كفو في الله سبحانه

144
00:54:54.000 --> 00:55:20.400
ومن عصته هذي احكام المرأة الناشز الناشز هي المرأة التي تعصي زوجها في المعروف ومن عصته وعظها نصحها عاصمها خوفها بالله يذكر لها حقها عليه السمع والطاعة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن

145
00:55:20.750 --> 00:55:42.800
واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فان اصرت مع الموعظة هجرها في الموضع ما شاء ما دامت ناشزا عاصية ولا يلزم ذلك بثلاثة ايام لا. لو اسبوع لو شهر ما دام انها مقيمة على معصيتها له

146
00:55:44.550 --> 00:56:04.900
ومعنى هجرها في المضجع انك لا تضاجعها في الفراش النبي هجر نساءه فلم يدخل عليهن شهرا لما طالبنه زيادة النفقة كما جاء في الصحيحين ام في الكلام ثلاثة ايام فقط لا يزيد عن ثلاثة ايام

147
00:56:06.500 --> 00:56:24.500
في حديث ابي هريرة لا يحل لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ايام اذا كان هذا في الاخ فالزوجة عندهم فان اصرت ما نفع معها الموعظة ولا الهجر

148
00:56:25.000 --> 00:56:48.950
يابس راسها عنيدة فان اصرت اجاز ضربها ضربا غير مبرح ضربها ضربا غير شديد في حديث عمرو بن الاحوص وفيه فان فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح اخرجه اهل السنن

149
00:56:50.200 --> 00:57:13.100
غير مبرح غير شديد وجاء في الحديث متفق عليه لا يجد احدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في اخر اليوم يضربها ضرب العبد بالعصا حتى تتكسر العصيان على ظهرها في اخر الليل او في اخر اليوم ينام معها

150
00:57:13.750 --> 00:57:34.650
هذا ما هو بتربية حياة ادمية. هذي حياة بهائم الظرب غير مبرح اي غير الشديد طرف المسواك وطرف الثوب ولا يضرب في الوجه ولا يقبح الوجه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

151
00:57:35.550 --> 00:57:51.500
قال بعشرة اسواط لا فوقها. ان احتجزت التأديب لا يزيد عن عشرة اسواق في حديث الصحيحين لا يجد احدكم فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله جل وعلا

152
00:57:52.750 --> 00:58:10.100
وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه آآ احمد ابو داوود ولا تضرب الوجه ولا تقبح اي الوجه ولا تهجر الا في البيت مهوب اذا هجرها يروح عند الثانية هذه اغاظة

153
00:58:10.300 --> 00:58:32.200
يهجرها في فراشها يروح عند عياله في المجلس في المقلط لما يهجرها في غير في عند عند الظرائر فهذا اذى وضرر وظلم الا اذا تعدت هي فخرجت من بيتها ما هو بملزوم انه يسجن في بيته

154
00:58:32.500 --> 00:59:01.600
يذهب الى من شاء من نسائه ونكمل بعد بعد الاذان ان شاء الله  الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الو. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله

155
00:59:01.600 --> 00:59:46.050
اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله اه. لا اله الا الله. لا اله الا الله

156
00:59:47.650 --> 01:00:41.050
في شيء يا اخوان ابو نواصل نعم   ما يطلقها في يومها  لا بعد ما  اي نعم  اذا طلقها في طهر قد جامعها فيها طلاقا بدعي لكن يقولون لا يطلقها في نوبتها. لانه بهذا يكون ظلمها ايش؟ حقها في

157
01:00:41.950 --> 01:01:25.050
القسم  نعم   في لا النكاح ملك يمينه يطأ بدون نكاح اي نعم والزوجات والحرائر والكتابيات نكح نعم قال  ويمنع من ذلك اذا كان مانعا لحقها يمنع من ذلك اذا كان مانعا لحقها حتى يوفيه

158
01:01:25.950 --> 01:02:21.450
يوفيه ماذا؟ الحق الذي لها      قال ويمنع من ذلك اي من الضرب والتعذيب اذا كان مانعا لحقها حتى يوفيه لانه بهذا يكون ظالما بان يطلبها يطلب من المرأة حقه وهو يمنع حقها

159
01:02:21.650 --> 01:02:50.000
الظلم ممنوع  يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فنهى سبحانه عن الظلم والظلم هو الا يعطي كلا حقه الذي ثبت له هذا ما يتعلق بعشرة النساء

160
01:02:50.850 --> 01:03:12.050
في الوطء وفي في القسم وفي المبيت وفي التأديب وبه ينتقل الى موضع اخر وهو الخلع نعم في شيء قبل ان ننتقل للخلع نعم  قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الخلع وشروطه سبعة. اصبر

161
01:03:12.350 --> 01:03:43.450
الخلع والطلاق والفسخ  لانهاء المعاشرة بين الزوج وزوجته وهذا يدل على ان دين الاسلام دين منظم. ليس دين فوضوي كما عليه الكفار حياتهم حياة فوضوية فلا نكاح ولا طلاق وانما كالبهائم

162
01:03:44.900 --> 01:04:15.300
شريعة الاسلام لا منظمة النكاح له شروط واركان وكذلك ما يتعلق بالوطء له احكام والفسخ له احكام ولهذا الخلع نوع من انواع الفسوخات والفسوخات ثلاثة انواع فسخ من جهة الزوج

163
01:04:15.900 --> 01:04:41.100
وهو الطلاق كل فسخ جاء من جهة الزوج او وليه هذا طلاق سواء كان بعوض او بغيره النوع الثاني فسخ من جهة الزوجة بان تبذل العوظ تبذل المهر تبذل ما تفتدي به من الزوج

164
01:04:41.700 --> 01:05:07.600
وهذا يسمى بالخلع لماذا خلعا لان الله وصف النكاح بانه لباس هن لباس لكم وانتم لباس لهن وكأنها خلعت هذا اللباس فسخطت عنها في هذا الخلع وهو قصف النكاح بطلب المرأة

165
01:05:07.900 --> 01:05:34.550
مقابل الافتداء بعوض هذا يسمى خلع ولا يعد الخلع طلاقا في قول جمهور العلماء النوع الثالث فسخ من جهة الحاكم الحاكم الشرعي يفسخ النكاح يرى ان العشرة غير مستديمة بينهما فيفسخ نكاح المرأة

166
01:05:36.300 --> 01:06:00.950
واذا فسخه بغير عوظ فهذا فسخ من الحاكم. لا يعد طلاقا ولا يحسب في عدد الطلقات فاذا فسخه بعوض تدفعه المرأة فهذا هو الخلع هذه انواع الفسوخات الثلاثة المتعلقة الزوج وزوجته فما كان فسخ من جهة الزوج فهو طلاق

167
01:06:01.450 --> 01:06:22.400
وما كان من جهة الحاكم فهو فسخ وما كان اقتداء من المرأة تبذل معه المال فهو خلع بدأ بالخلع نعم وشروطه سبعة. الاول ان يقع من زوج يصح حتى طلاقه

168
01:06:22.450 --> 01:06:49.050
الاول ان يقع من زوج يصح طلاقه. الثاني ان يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من اجله نبي وزوجة لكن لو عض لها ظلما لتختلع لم يصح الثالث ان يقع منجزا. الرابع ان يقع الخلع على جميع الزوجة. الخامس ان لا يقع حيلة لاسقاط يمين

169
01:06:49.050 --> 01:07:17.850
الطلاق. السادس الا يقع بلفظ الطلاق. بل بصيغته الموضوعة له. السابع ان لا ينوي به  هذي شروط الخلع الخلع هو فراق الزوجة زوجها بعوض يأخذه الزوج منها سمي خلعا لانها تخلعه

170
01:07:18.250 --> 01:07:40.350
تخلعه من نفسها تخلع نفسها من زوجها كما تخلع الثوب واللباس عن بدنها. هن لباس لكم وانتم لباس لهن وهذا الخلع مباح اذا ساءت العشرة بين الزوجين ان الله يقول في اية البقرة فان خفتم الا يقيما حدود الله

171
01:07:41.100 --> 01:08:01.000
يعطي كلا منهما حقه الذي اوجبه الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلا جناح عليهما فيما افتدت به فاذا كرهت الزوجة وظنت انها لا تستطيع ان تؤدي حق الله في زوجها

172
01:08:01.500 --> 01:08:18.250
جاز ان تطلب الخلع لا خلاف في هذا الا ما قاله بكر ابن عبد الله المزني ان هذه الاية منسوخة بقوله وان اردت استبدال زوج ما كان زوج واتيتم احداهن قنطارا

173
01:08:19.750 --> 01:08:40.800
والاصل في الخلع من السنة ما جاء في حديث امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس انه كان يحبها حتى امهرها حديقة ما الحديقة مزرعة وبستان كرهته فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم شاكية

174
01:08:40.900 --> 01:09:08.300
قالت والله لا اطيقه يا رسول الله اكرهه يعني فيها كره قلب واني اخشى الكفر في الايمان غفران العشير في الايمان قال اثروا الدين عليه حديقته ارد حديقته وزيادة فامر عليه الصلاة والسلام زوجها ثابتة بن قيس

175
01:09:08.450 --> 01:09:34.550
ابن شماس ان يقبل الحديقة وان يفارقها فهذا اقرار لمشروعية الخلع اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هذا لفظ البخاري هل يجب ولا ما يجب ان يجيب قيل وجوبا وقيل استحبابا اذا قلنا وجوبا ان لم يجد

176
01:09:34.850 --> 01:09:53.600
يكون ايش اثم لكن هنا ان لم يجب يخلع عليه الحاكم ولا عبرة به اشرط العلماء الخلع سبعة شروط قالوا يجوز ان يكون الخلع في حيظ او في طهر اصابها فيه لان الاختلاع ليس كالطلاق

177
01:09:54.450 --> 01:10:22.100
قال وشروطه سبعة ان يقع من زوج يصح طلاقه ان يقع الخلع من زوج يصح طلاقه ان كان صغيرا يعقل صحا منه فان لم يكن يعقل فهذا يتعلق بوليه ثان ان يكون على عوظ فان خالعها على غير عوظ لم يصح

178
01:10:22.450 --> 01:10:41.150
قال شيخ الاسلام بالاجماع وفي رواية اخرى في المذهب انه يصح بلا عوض ان تنازل فيه تنازل عن هذا العوظ الزوج ولو مجهولا يجوز في العوض ان يكون مجهولا. يقول طلقتها على ما بيدها

179
01:10:41.450 --> 01:11:05.650
او على ما بقي من مهر لانه اسقط حقه من هذا البظع وجاء عن علي ان النبي كره ان يأخذ من المختلعة اكثر مما اعطاها وفيه ضعف هل يجوز ان يأخذ اكثر ولا ما يجوز

180
01:11:07.050 --> 01:11:25.200
خلاف بين اهل العلم فمن نظر للحديث امرأة ثابت ابن القيس قالت ارد عليه حديقته وزيادة هل يجوز ان يأخذ فيقول الثاني انه يجوز مع الكراهة كما هو المذهب قوله الثالث انه لا يجوز لان هذا من الظلم

181
01:11:26.400 --> 01:11:49.700
ومن اجازوا الزياد اخذوا بعموم قول الله جل وعلا ولا جناح عليهما فيما افتدت به فيما افتدت به وقد جاء في حديث الربيع انها اختلعت طلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي

182
01:11:50.050 --> 01:12:11.700
واجاز ذلك عثمان وعلي رضي الله عنهم وهذا يدل على جواز الاخذ بالاكثر وان يكون ممن يصح تبرعه من مكلف الا يكون محجورا عليه من اجنبي وزوجة لانه بذل مال في مقابل في مقابلة ما ليس بمال

183
01:12:11.900 --> 01:12:35.350
فيجوز ان يأخذ المال المخترع من اجنبي او من زوجة لكن لو عضلها عظلها منعها خلعها ظلما منعها حقها ظلما لتختلع. لم يصح لم يصح هذا الخلع لقول الله جل وعلا ولا تعضلوهن

184
01:12:36.450 --> 01:12:59.200
امنعوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فلو اعطته شيئا لم يستحقه لانها اكرهت عليه بغير حق والنهي عن شيء يقتضي فساده الا ان يأتينا بفاحشة مبينة هذا الاستثناء من النهي يدل على ان هذا مباح

185
01:13:00.200 --> 01:13:17.250
الشرط الثالث ان يقع الخلع منجزا. فلا يقول انت مختلعة بعد شهر او بعد شهرين الشرط الرابع ان يقع على جميع الزوجة. ما يقول اختلعت من فرجك. تبقى خدمتك لي

186
01:13:18.850 --> 01:13:40.000
الشرط الخامس الا يقع حيلة لاسقاط يمين الطلاق يقول خن اطلب الخلع لان لا يقع عليك الطلاق. الثلاث البينة ان كان حيلة فلا عبرة به ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان خلع الحيلة لا يصح

187
01:13:40.300 --> 01:13:59.100
على الاصح كما انه لا يصح نكاح المحلل ابن القيم له في اعلام الموقعين اختيار ان خلع الحيلة يصح مع الاثم قد نصر هذا القول من عشرة اوجه رحمه الله

188
01:13:59.300 --> 01:14:23.450
الشرط السادس الا يقع بلفظ الطلاق ما يقول خالعتها اي طلقتها وانما يقع بلفظ الخلع المتعارف به  افديتها نفسها بما بذلت لا يقع بلفظ الطلاق شرط الراء السابع الا ينوي به الطلاق

189
01:14:24.050 --> 01:14:47.850
فان كان بلفظ الطلاق او نوى به الطلاق فهذا طلاق الرجعي ويحسب من عدد الطلقات انما الخلع لا يحسب بعدد الطلاق. نعم فمتى توفرت الشروط؟ وكان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق. وصيغته الصريحة لا تحتاج اليه

190
01:14:47.850 --> 01:15:19.700
وهي خلعت وفسخت وفاديت  وفسخت وفاديت نعم والكناية بريتك وابرأتك وابنتك الكناية بايش باريتك. باريتك احسن ما عليك ها ايه ماريتك لا هي اللي تباري ما هو بهو ياريتك وابرأتك وابنتك نعم

191
01:15:20.200 --> 01:15:43.150
والكناية باريتك وابرأتك وبنتك فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية. والا فلابد منها. ويصح بكل لغة من اهلها كالطلاق  هذه صفة الخلع والفاظه متى ما توفرت الشرطة السبعة

192
01:15:43.550 --> 01:15:59.400
كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلقات كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لان ابن عباس قال الطلاق مرتان ثم قال فلا جناح عليهما في المسند به

193
01:15:59.800 --> 01:16:18.650
ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وذكر تطليقتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة فدل على ان الخلع ليس بطلاق وانما فسخ ومباينة

194
01:16:19.400 --> 01:16:52.250
هذا هو القول الصحيح انه فسخ لا يعد طلاقا ما صيغة الخلع الصريحة  تقع بلا نية ان يقول اخلعتك او تقول هي خلعت نفسي وفسخت وفاديت او يقول هو خلعتك وفسختك وفاديتك

195
01:16:52.600 --> 01:17:16.250
اذا بذلت العوظ فهذا هذا يسمى خلع والفسخ فيه حقيقة والقرآن جاء فيه ولا جناح عليهما فيما افتدت به الالفاظ الكنائية ان تقول اريتك او باريتك وابرأتك وابنتك او تقول هي

196
01:17:16.850 --> 01:17:40.300
يقول هو لها ابنتك وبرأتك وباريتك هذا لفظ يحتمل الطلاق والخلع ونوى به الخلع فهي خلع لهم كنائي قال فمع سؤال الخلع من الزوجة وبذل العوظ منها يصح بلا نية لان هذي قرينة

197
01:17:41.400 --> 01:18:01.950
وان لم يكن سؤال منها ولا بذل عوظ فلا بد منها اي من النية مع الفاظ كناية الخلع يصح الخلع بكل لغة من اهلها كالطلاق قلعتها قطعتها بذيتها بحسب عرف الناس

198
01:18:02.550 --> 01:18:21.950
اذا نوى به ماذا؟ قل عن يكون بكل قول  كل لغة يصح معها ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت ابن قيس ابن شماس لما جاءتهم امرأته شاكية قالت اقبل

199
01:18:22.450 --> 01:18:47.750
الحديقة وطلقها تطليقة مع انه لا يعد طلاقا لكن سمى التطليقة جعلها في حكم الخلعة وبهذا في رواية فامر فامر ففارقها فدل على ان الخلع ليس فيه رجعة الا بعقد جديد

200
01:18:48.900 --> 01:19:17.450
ولهذا ما الفرق بين بين الطلاق والخلع الفرق الاول ان الطلاق لها عدة ثلاثة حيض ثلاث حيض او ثلاثة اشهر اما الخلع فعدته حيضة واحدة لاستبراء الرحم ثانيا الطلاق الرجعي له ان يرجع اليها ويشهد على ارجاعها بغير اذنها

201
01:19:18.550 --> 01:19:44.550
الخلع اذا خالعته لا يرجع اليها الا باذنها وبعقد جديد وببذل مهر الطلاق الرجعي لا يلزم عقدا جديدا الا بانتهاء العدة ولا يلزم مهرا اذا راجعها في عدتها الفارق الرابع ان الخلع لا يحسب في عدد التطليقات

202
01:19:46.300 --> 01:20:03.900
وفي الطلاق الطلقة تحسب في العدد لانه ليس للواحد الا ثلاث طلقات الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فان طلقها اي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

203
01:20:04.750 --> 01:20:24.350
وذكر الله الخلع بين الطلقتين الاولتين والثالثة قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ثم قال ولا جناح عليهما فيما افتدت به ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره

204
01:20:24.400 --> 01:20:43.100
فجعل الخلعة بين الطلاق ولم يحسب من الطلقات طيب كيف الجواب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنهما اقبل الحديقة يا ثابت وطلقها تطليقة

205
01:20:43.800 --> 01:21:05.000
قالوا هذا  عرفهم انه سمى الخلعة تطليقة ولهذا صح الخلع بكل لفظ كالطلاق قد قلت لكم ان امرأة ثابت ابن قيس جاءت اليه الى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو سوء العشرة مع زوجها

206
01:21:06.450 --> 01:21:31.550
قالت اني لا اطيقه اكرهه كراهية قلب كراهية نفس وقد ساق لها مهرا حديقة مزرعة  مزارع المدينة وش هي رشاشات عيش البرسيم نخيل ساق مهرها مزرعة دل على انه يبيها

207
01:21:33.350 --> 01:21:47.950
وقالت يا رسول الله اني لا اطيقه ولكني اكره الكفر بالايمان اخشى ان اقصر في حقه فاقع في غفران العشير قال صلى الله عليه وسلم لها اثر الدين عليه حديقته

208
01:21:48.300 --> 01:22:11.000
لانه استعلمها ما دفع لها، قال في الحديقة ارد عليه الحديقة وزيادة ولهذا الناس يقولون كل كره واشرب كره ولا تعاشر كره. ما يستطيع الانسان يتعاشر مع من يكرهه وقال مثال زوجها ثابت ابن قيس ابن شماس

209
01:22:12.000 --> 01:22:34.750
خذ الحديقة اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ثم امره بفراقها فدل على ان الخلع وهذا الفارق الخامس انه مفارقة مؤبدة بينما الطلقة الرجعية ما هي مؤبدة يرجعها في عدتها لكن هذي ما ترجع الا بايش

210
01:22:35.350 --> 01:22:57.100
الا بعقد جديد ومهر جديد وملاك جديد هذا هو مجمل احكام الخلع وهو كل فراق جاء من قبل الزوجة ببذلها العوظ يسمى ماذا يسمى خلعا وهو نوع من انواع الفسوخ الثلاثة

211
01:22:57.850 --> 01:23:27.850
ونقف على كتاب الطلاق وهذا في الدرس القادم في الاسبوع القادم ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد     في شي يا الاخوان ولا واضح  ايه   اي نعم

212
01:23:28.000 --> 01:23:56.050
مسافر وين؟ جنوب شرق اسيا   يسأل اخوكم يقول اذا كان الانسان مسافرا الى بلد ويريد في مدة بقائه في هذا البلد ان يتزوج نكاحا بنية الطلاق فهل هذا جائز النكاح بنية الطلاق اذا اكتملت اركانه وشروطه

213
01:23:56.400 --> 01:24:23.200
فجمع من اهل العلم اجازوه لان اركانه الاربعة لاركانه الثلاثة الاربعة مكتملة والقول الصحيح ان النكاح بنية الطلاق لا يجوز لانه غش لهؤلاء المسلمين كما لا ترضاه على زوج على بنتك وعلى اختك وعلى موليتك. فان الناس لا يرضونه على مواليهم

214
01:24:23.800 --> 01:24:42.100
في الحديث لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه اما نفس العقد صحيح لكن هذا بينه وبين الله وهو يأثم به بانه نوى آآ طلاقا اذا رجع فقد اراد الاستمتاع

215
01:24:43.150 --> 01:25:03.150
قد ذهب جمع من مشايخنا الى ان هذا هو الزنا المنظم يستغلون فيه حاجة هؤلاء الناس للمال او للنسب العربي او لانه من ارض الحرمين من مكة ومن المدينة فيزوجونه

216
01:25:04.150 --> 01:25:32.700
فيستغل حاجتهم ووضيعتهم وظعفهم. وهذا حرام وان كان ظاهر اركانه مجتمعة ثلاثة واثور شروطه الاربعة مكتملة. لكن لما نوى هذه النية وعزم عليها كان عاصيا يقول الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني والنكاح بنية الطلاق جائز بغير خلاف اي في سورة العقد الظاهر

217
01:25:32.750 --> 01:25:53.550
لاكتمال اركانه الثلاث وشروطه. لكن يبقى ما بينه وبين الله فانه محاسب على ما نواه واضر به عباد الله نعوذ بالله من الخذلان والله اعلم. نعم   اذا طلقها ولا خالعها

218
01:25:53.700 --> 01:26:18.250
لا ما عندنا شختك بختك اختار وحدة منها. اذا خالع الرجل المرأة وانتهت عدتها ها واراد ان يرجع اليها فبعقد جديد والخلع هذا ما في تصفير لان الخلع ما له علاقة بالتصفير. التصفير خاص بالطلاق. الخلع ما فيه تصفيرات

219
01:26:19.450 --> 01:26:46.700
الخلع لا تصفير فيه ولا عدد فيه فان خلعها فان اختلعت منه وفي عزامات الندامات. طلقني وخانعني. همن تحسفت بعد يومين ثلاثة  جاز ان يرجع بعقد جديد يرجع بعقد جديد ولا تحسب هذه بالطلقات. الطلقات هي الثلاث. نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على

220
01:26:46.700 --> 01:26:50.750
