سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف اخبرني ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب. باب عشرة النساء يلزم كل كلا من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الاذى. وكف هذا وان لا ينطله بحقه وحق الزوج عليها اعظم من حقها عليه وليكن غيورا من غير افراط. واذا تم العقد وجب على المرأة ان تسلم نفسها لبيت زوجها اذا طلب وهي حرة يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع ان لم تشترد ان لم تشترد دارها ولا يجب عليها التسليم ان طلبها وهي محرمة او مريضة او صغيرة او حائض. ولو قال لا اطأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم باب عشرة النساء اي كيف تعاشر المرأة وهذا باب شريف من ابواب العلم ضمنه الفقهاء في كتاب النكاح وافرده الائمة الاوائل بكتب مستقلة حتى افرد الحافظ ابو عبد الرحمن النسائي كتابا في سننه الكبرى عنونه بهذا العنوان كتاب عشرة النساء لما جاء في الشريعة من تنظيم هذه الاسرة والعلاقة بين الزوج وزوجته فكيف يعاشرها وكيف يستمتع منها فلله در هذه الشريعة التي ما تركت امرا يحتاجه الناس الا وابانته وفصلته تفصيلا وبيانا لا يحتاج معها الى غير هذه الشريعة لا الى دساتير موضوع ولا الى قوانين مستوردة ولا الى سلوم بالية وعادات مخالف قال رحمه الله تعالى يلزم كلا من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الاذى والا يبطله حقه ذكر هذه الاصول الثلاثة التي تجمع العشرة الشرعية بالمعروف الأمر الأول الصحبة الجميلة الصحبة الحسنة الامر الثاني كف الاذى فلا يؤذيها ولا تؤذه الامر الثالث الا يماطل كل من الزوجين بحق الاخر وهذا الذي امر الله عز وجل به في اية النساء قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف ومعنى المعروف ود المنكر ومعنى المعروف ما تعارفتم عليه مما لم ينهى عنه ومثله قول الله جل وعلا في اية البقرة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فان المعروف قسيمه غير المعروف وهو المنكر وهذا مع ما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا اذا مدار العشرة بالمعروف على امور ثلاثة الصحبة الجميلة وهي الصحبة الحسنة ولا غروة فقد صار هذا الرجل بهذا العقد اقرب اليها حتى من ابيها وامها وصارت هي اقرب اليه حتى من امة فانها تنكشف عورته عليها ولا تنكشف عورته على امه الامر الثاني كف الاذى لا يجوز ان يؤذيها ولا يجوز هي ان تغيظه وان تؤذيه ثالثا الا يماطل احد بحق الاخر وهذه يأتي بيانها تفصيلا ان شاء الله ثم قال وحق الزوج عليها اعظم من حقها عليه حق الزوج على زوجته اعظم من حق الزوجة على زوجها ولا يعني هذا التعظيم اهمال حق الزوجة على زوجها وانما بيان ان حق الزوج اعظم من حق الزوجة وهذا مأخوذ من عموم قول الله جل وعلا وللرجال عليهن درجة وقد جاء في الحديث عن معاذ رضي الله عنه انه قدم من الشام فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فذهب يركع له فقال ما هي يا معاذ قال رأيتهم يصنعونه لعظمائهم وانت احق بذلك منهم يا رسول الله وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها اخرجه الترمذي وصححه ففيه ان الركوع يسمى سجود ولهذا في سورة صاد وخر راكعا واناب. في داوود عليه السلام. فركوعه سجوده. وهذا السجود هو سجود تحية ولهذا لقال لو كنت امرا احدا ان احد ان يسجد لاحد اي لو ان اذنت بهذا الفعل لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها الحمد لله وهذا سوء التحية لكن النبي صلى الله عليه وسلم حسم مادته وسدها. حتى في سجود التحية وان كان مشروعا عند من قبلنا فان الملائكة سجدت لادم بامر الله لها وسجد يعقوب وزوجه وابناؤه الاحدى عشر سجدوا لمن؟ ليوسف عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام. وهذا سجود تحية لكن شريعتنا حسمت هذا الباب. وهذه المادة فمنعت منها حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع الشرك. قال وليكن غيورا من غير افراط وهذه شيمة الرجال الكرام. الغيرة على محارمهم. والا يكونوا ديوخا لا يغارون على محارمهم كالبهائم ان الرجال الناظرين الى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان. ان لم تصن تلك اللحوم اسودها اكلت بلا عوظ ولا اثمان لكن الغيرة هنا غيرة غير مفرطة توقع في الوسواس وسوء الظن وفي الريبة فهي غيرة غيرة يبغضها الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الحديث عند احمد وبعض اهل السنن حديث جابر ابن عتيك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الغيرة ما يحب الله. ومن الغيرة ما يبغض الله ومن الخيلاء ما يحب الله. ومنها ما يبغض الله فاما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة اي فيما يجلب الارتياب والشكة والغيرة التي يبغضها الله الغيرة في غير الريبة يكن غيورا في ملابس اهله في عوراتهم لمن يخرجون معه لمن يدخل عليهم في من يصاحبونه غيرة من غير ريبة ومن الخيلاء ما يحبه الله كما في حديث الحرب انها لمشية يبغضها الله الا في هذا الموضع. لان موضع الحرب غير موضع السلم اعزاز دين الله جل وعلا قال واذا تم العقد اي على المرأة وجب عليها ان تسلم نفسها لبيت زوجها اذا طلبها وهي حرة عقد الرجل على المرأة فيجب عليها ان تسلم نفسها اليه اذا طلبها واذا كان من عرفهم يتأخرون بعد العقد مدة حتى تتجهز يتعازمون بالحفلة وغيرهم فهذا يرجع لعرف الناس اذا طلبها وهي حرة فان كانت امة فلا تسلم له الا بالليل. لانها في النهار في خدمة اهلها ومواليها نص على ذلك الامام احمد وهي حرة يمكن الاستمتاع بها اي تتحمل وتطيق ان يستمتع بها زوجها لان هذا من مقاصد النكاح وسبق ان النكاح له مقاصد اشهرها ثلاثة ما هي قضاء المطر وحصول النسل وحصول المودة العشرة يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع لان النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي بنت تسع ان لم تسترد دارها. فان اشترطت على الزوج انها تبقى في دارها او عند اهلها او في مدينتها فان هذا الشرط يلزم فان نقلها عن دارها او عن بلدها الذي اشترطته لها الفسخ ولا يجب عليها التسليم ان طلبها وهي محرمة حال احرامها بالحج او بالعمرة لان الجماع والمباشرة من المحظورات المتعلقة بالنسك وكذلك لا يجب اذا كانت مريضة لان المرض عذر يمنع الاستمتاع بها المرض ما هو بالدلع ان تكون مريضة مرضا يمنع الاستمتاع بها او صغيرة لا تتحمل ولا تطيق او كانت حائضا في حال الحيض ولو قال الزوج اني لا اطأ اي اشترط عليكم اني ما اطأها. فانه لا يلزم ان تسلم نفسها اليه واما في الحائض فهذا محل بحث لانه يجوز ان يباشر زوجته وهي حائض في كل شيء الا في موضع الجماع موضع الولد ولان المقصود من من العشرة ليس فقط الجماع. بل الجماع وتوابعه من الانس والالفة وما يلتحق بها من الخدمة نعم فصل وللزوج ان يستمتع بزوجته كل وقت على اي صفة كانت ما لم يضرها او يشغلها عن الفرائض لا يجوز لها ان تتطوع بصلاة او صوم وهو حاضر الا باذنه وله الاستمناء بيدها والسفر بلا اذنها ويحرم وطؤها في الدبر ونحو الحيض وعزله عنها بلا اذنها. ويكره ان يقبلها او يباشرها عند الناس ان يكثر الكلام على حال الجماع او يحدث بما جرى بينهما ويسن ان يلاعبها قبل الجماع. وان يغطي رأسه والا يستقبل القبلة. وان يقول عند الوطأ. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وان تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع. هذا الفصل عقده الماتن رحمه الله في اداب الجماع وسننه قال وللزوج ان يستمتع بزوجته كل وقت في الليل وفي النهار في الحضر وفي السفر في البرد وفي وفي الحر وعلى اي صفة كانت يأتيها من امامها من ورائها في موضع الولد من على جنب قائما قاعدا على اي صفة كانت. لعموم قول الله جل وعلا نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم ما معنى انا شئتم؟ كيف؟ قال جابر بن عبد الله من بين يديها اي من امامها ومن خلفها غير انه لا يأتيها الا في المأتى المأتى اي موضع الجماع. اخرجه في الصحيحين وهذا من حق الزوج على زوجته ولهذا اذا دعا الرجل زوجته الى فراشه دعاها للجماع او لغير الجماع فابت باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح لانها قصرت في حق زوجها وعبر بالحق للزوج وان كان للزوجة حق لكن الغالب ان الذي يطلب ذلك هو الزوج والا فالمرأة ايضا حق في هذا وقد تكون شهوتها اقوى من شهوة زوجها يستثنى من هذا حالتان الحالة الاولى او ثلاث حالات. الحالة الاولى الا يظرها فان كان يضرها بكثرة الوطئ فان الشريعة تمنع الظرر لا ظرر ولا ظرار قد يكون عنده سبق وشهوة مضاعفة لا تطيقها المرأة هنا لا يجب عليها ان تسلم نفسها له كل وقت بل على ما يصطلحان ولهذا يؤمر بالصبر ان لم يستطع النكاح ثانية وثالثة ومن القضايا المشهورة التي عرضت على العلماء ان رجلا شدة شهوة سبق فجاءت امرأته تشتكي واصطلح صلح بينهما على ست في النهار وست في الليل ورضيت ورضي ثم لم يقنع هو يريد زيادة بدأ يتسلف منها حق باتسر وبعده ما لم يضرها الوطأ فانها يجب ان تسلم نفسها له. فاذا اضرها فانها لا تسلم نفسها حال الظرر لا في عدده ولا في مدته فليؤمر هذا بالنكاح والان بالعلاج ان العلاج فيه ممدوحة او يشغلها عن الفرائض. يشغلها عن فرض الصلاة فرض الصيام ولا يجوز لها ان تتطوع بصلاة او صوم وهو حاضر الا باذنه. تحب الصلاة وكل وكل ما دخل عليها ولها صفت تصلي هو يبيها لا يجوز لها ذلك تكتفي بالفرائض والنوافل المكتوبة فقط واما الصوم فالنوافل فيه الحديث لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها حاضر الا باذنه. يعني صيام ايش صيام النافلة اخرجه في الصحيحين وله الاستمناء بيدها على ذلك اذا كان يضرها كثرة الوطء ولا تتحمل يقضي وتره منها بيدها. لان هذا داخل في عموم في عمومي ايش؟ الا على ازواجهم. فقال الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين بيد زوجته لا يلام عليه فمن ابتغى وراء ذلك اي تعدى الزوجة وملك اليمين فاولئك هم العادون اي المعتدون والسفر بلا اذنها له ان يسافر بغير اذنها لانه ليس لها ولاية عليه. الان تقول لا ما تساهر الا وانت معلمني مستأذني ليه؟ استضعفته او استنوق الجمل. صار الجمل ناقة. غدا الرجال كالانثى. الموضع الثالث الذي يحرم ان تسلم نفسها اليه وطؤها في الدبر. لا يجوز ان توطأ المرأة في دبرها في موضع الشرج في الحديث ان الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في اعجاز في اعجازهن اي في ادبارهن اخرجه ابن ماجة ونحو الحيض يحرم وطؤها في الحيض بالاجماع. لقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن من المحيض. فاذا تطهرنا اغتسلنا فاتوهن من حيث امركم الله اذ جاء في الحديث عند ابي داود وعند الترمذي صححه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضا او امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم هل معناه ان مجرد الوطء في الدبر كفر ها هذا له عند اهل العلم توجيهان. الاول ان استحل ذلك. اعتقد انه يحل له ان يطأها في دبرها مع علمه بحرمة ذلك فهذا استحل امرا محرما ومن استحل امرا محرما يعلم. فان عند وكابر فانه يكفر بعد هذا التعليم يكفر بعد هذا التعليم. الحالة الثانية ان هذا من نصوص الوعيد من نصوص الوعيد فيبقى الوعيد على اجماله وعلى عمومه لا يفصل ولا يفسر قال وعزلها عنها بلا اذنها. يحرم عزله عنها بلا اذنها. لان الماء الذي يخرج منه لها فيه نصيب من جهة النسل ومن جهة كمال اللذة والاستمتاع فلا يعزل عن زوجته الا باذنها وفيها حديث عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يعزل عن الحرة الا باذنها فانه وان كان فيه ضعف له كما مر علينا في اصول احمد ان الحديث الضعيف احب اليه من محض اراء الرجال والعزل عن غير الحرة يجوز في حديث جابر في صحيح مسلم كنا نعزل والقرآن ينزل يعزلون عن من؟ عن عن السريات عن الرقيقات لا عن الحرائر من الزوجات قال ويكره ان يقبلها او يباشرها عند الناس. هذه كراهة تحريم يكره ان يقبل زوجته او يشفشفها او يمص لسانها امام الناس. هذا حرام والمباشرة ان يضمها الفقهاء يقولون ان هذا مكروه لانه دناءة ولانه حرام وان كانت حلال له او يكثر الكلام حال الجماع قياسا للجماع على التخلي لحديث لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فان فان منه يكون الخرس والفأفأة الفأفأة التردد بالكلام الحديث وان كان فيه ضعف لكن قاسوه على التخلي الا كلاما يتعلق بالعشرة بينهما ويكره ايضا ان يطأ زوجته متجردا ليس عليه ملابس وليس عليها ملابس وهذه موضة للاسف لما جاءت هذه الوسائل المعاصرة في التواصل بين الناس والمقاطع وجرت على هذه الاجهزة بقصد او بغير قصد نشأ من يتجرد امام اهله كتجرد البهائم نهانا عن ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ولهذا قال اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين الحمار والحمارة قال ويكره ان يكون استمتاعه في مكان يراه غير طفل لا يعقل. اذا كان الطفل صغير لا يعقل فلا بأس اما اذا كان يعقل ويعرف فهذا مكروه ان يطأ زوجته ومحرم ان يطأ زوجته عند وكره ان ينزع قبل فراغها في حديث انس عند الامام احمد وعبد الرزاق وغيرهما اذا قضى احدكم حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. لان لها حق ويحرم ايضا ان يحدث بما جرى بينهما اذا انتهى راح يسولف والله انا سويت وزينت وفعلت وهي تسولف سوى بي وحط بي وزين بي هذا محرم لان هذه من المجاهرة فان من المجاهرة ان يصبح الرجل ان وقد سترا فيكشف سترهما يصبح الرجل واهله وقد ستر فيكشفان ستر الله عليهما. هذه من المحرمات يسن ايضا ان يلاعبها قبل الجماع وهذه سنة ان يلاعبها بالكلام وبالفعل وبالتحسيس وبالتمليس وبالتقبيل وبالظم قبل الجماع لتنهض شهوتها فانها اذا نهظت شهوتها وتطابقت مع شهوته صار بينهما الف عظيم من اول ليلة يقع بينهما مودة والف عظيمين من اول ليلة قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث لسنا من اللهو مداعبة الرجل اهله لو الليل كله وداعبها لا يعد هذا من اللهو وتلعيبه تدريبه فرسة وبريه نعله قريه نبلة فهذا فهذه الثلاث لسنا من اللهو ويسن ان يغطي رأسه عند الجماع يعني يستتر تغطية البدن واجبة لكن تغطية الرأس هذه سنة عند الجماع وعند الخلاء وهذه السنة لا اعلم لها دليل الا ما ذكره بعض الفقهاء استحسانا والا يستقبل القبلة عند الجماع لان عمرو بن حزم كره ذلك رضي الله عنه وهذا ايضا استحسان ويسن ان يقول عند الوطئ اي اي قبل الوطء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قد جاء في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم حين يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وكتب بينهما ولد لم يضره الشيطان وهذا من ذكر الله في هذا الموضع يقوله قبل الجماع. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وفي قول الله جل وعلا وقدموا لانفسكم قال عطاء هو التسمية عند الجماع قال وان تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع ليسمح بها هذا مما تربى عليه البنت العاقلة الموفقة انها تمد لزوجها منشفة او خرقة يتمسح بها من الاذى اللزج بعد الانتهاء من اجتماعه اياها. دليل ذلك ان عائشة رضي الله عنها كانت تمد للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يمسح بها الجماع نعم. فصل وليس فصل وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه. لكن الاولى لها فعل ما جرت به العادة وله ان يلزمها بغسل نجاسة عليها. وبالغسل من الحيض والنفاس. والنفاس والجنابة. وباخذ ما خافوا من ظفر وشعر ويحرم عليها الخروج بلا اذنه ولو لموت ابيها. لكن لها ان تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها ولا يملك منعها من كلام ابويها ولا منعهما من زيارتها ما لم يخف ما لم يخف منهما الضرر. ولا يلزمها طاعة ابويها بل طاعة زوجها احق هذا الفصل في حق المرأة على زوجها اجبرت الحقوق كما سبق بثلاثة حسن العشرة والا يحصل اذى والا يقصر احدهما بحق الاخر. حق المرأة على زوجها ان يطعمها مما مما طعم وان يلبسها مما يلبس وان يسكنها معه هذا حقها عليه وجماع ذلك هو في النفقة والسكنى حق الرجل على زوجته اضعاف ذلك الا تعصيه في معروف فان عصته صارت ناشزا كما سيأتي والا تدخل بيته احدا الا باذنه ولا تجلس احدا على مجلسه الا باذنه قال وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه. هذا نص عليه الامام احمد ونص عليه غيره من اهل العلم قالوا لان المعقود عليه هو منفعة البظع الوطء وغيرها من منافعها لا يملكها والوجه الاخر انها ملزومة بذلك ان تخدم زوجها في عجن في خبز في طبخ تنظيف لان هذا داخل في عموم قول الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف اي ما تعارفتم عليه من غير نكير قال لكن الاولى لها فعل ما جرت به العادة هذا الاولى شيخ الاسلام يقول لا يجب ان تفعل ما يفعله مثلها لمثله ان كان في عرف البلد ان المرأة تخدم الزوج تطبخ في بيتها تهيئ المكان تعتني باولاده فيجب هذا عليها يجب هذا عليها وله ان يلزمها بغسل نجاسة عليه. اذا كان نجاسة حج يأمرها بان تغتسل او من جنابة او من نفاس ويأمر وباخذ ما يعافى من ظفر وشعر اذا كان يعاف ان تطيل شعرها او الا تأخذ من شعر قبلها وابطيها او شعر ساعديها وساقيها. فيجب عليه يجب عليها ان تأخذ هذا الشعر. لانه يعافه وكذلك الظفر الذي يؤذيه وطحن النساء الان في عادة وهي اطالة الاظافر او او ايش الاظافر الصناعية فهذه محرمة حتى لو اذن بها الزوج الاظافر الصناعية محرمة نعم ليست من الوصل لان الوصل في الشعر لكنها من التشبه بالكافرات سواء في جميع الاصابع او في الخنصر وحده فان كان الزوج يكره الظهر الطويل وهي تقول لا ابطول اظافري علشان الناس او بغير شكلي عشان الحريم والبنات لا يجوز لها ذلك ويحرم عليها الخروج بلا اذنه ولو لموت ابيها لا تخرج من مكانه من بيته الا باذنه حتى لو كان في موت ابيها لا تخرج كيف يبي زيارتهم لا تخرج الا باذنه انه جاء في منتخب عبد ابن حميد من حديث انس ان رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض ابوها فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته قال اتق الله ولا تخالفي زوجك اوحى الله الي اني قد غفرت لها بطاعة زوجها وطاعة زوجها اوجب عليها من طاعة امها الا ان يأذن لها لكن يستحب ان يأذن له ان تعود المريض من اهلها لكن لها ان تخرج لقضاء حوائجها التي لم يأذن بخروج حوائجها الضرورية تحتاج اشياء ظرورية ما اعرفها الا هي تخرج تأتي لها بطعام قال ولا يملك اي الزوج منعها من كلام ابويها ولا منعها من زيارتها لا يملك منعها من كلام ابويها. لو قال ما تكلمين ابوك ولا امك ما له طاعة كلمهم مشافهة او عبر الهواتف والوسائل وليس له ان يمنع ابويه من زيارتها يجوز ان يمنعه ان يمنع المرأة من ان تزور امها وابيها اذا كان فيه مصلحة الا تضيع بيتها او كان عند امها وابيها ما يسوؤه ويضره ولهذا ولا منعهما اي الابوين من زيارتها والاصل في هذا كله انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما لم يخف منهما الظرر يخاف من ابويه من ابويها ان يضرها اما انهم قوادين او عندهم سحر او تعلم سحر فله ان يمنع زوجته من آآ لقاء ابويها او ان يزور ابواها زوجته ولا يلزمها طاعة ابويها. لو قال ابوها وامها تطلقي منه يلزمها ان تطيع ابويها في فراقه ومخالفته لو قال لها ابوها او امها لا تطيعينه اعصيه لا يجوز لها ان تطيع والديها في معصية زوجها ما لم يأمر بمعصية بل طاعة زوجها احق احق لانها هي الواجبة عليه ثم قال فصل ويلزمه ان يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من اربع. هذا الفصل في الاحكام المتعلقة في مبيت الزوج عند زوجته الذي هو الجماع المبيت يعبر عنه بالجماع وكذلك في القسم وفي الوطء قال يلزمه ان يبيت الرجل عند الحرة اي عند الزوجة الحرة بطلبها ليلة من اربع ليالي اذا لم يكن له عذر من مرض يقعده او سجن او سفر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن عمرو ان لزوجك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولضيفك عليك حقا ولربك عليك حقا فاعطي كل ذي بحق حقه اخرجه في الصحيحين ولزوم ان يبيت عندها ليلة من اربع ليالي لانه يفترض ان له اربع من النسوة فلها ليلة ولا يلزم مع هذا المبيت ان يحصل وطأ لا يلزم ذلك وفي هذا قصة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه انه جاءت اليه امرأة وعنده كعب ابن سوار وقالت يا امير المؤمنين ما رأيت رجلا قط افضل من زوجي والله انه ليبيت ليله قائما يصلي ويظل نهاره صائم فاستغفر لها عمر واثنى عليها. الله يغفر لتس الله يوفقتس فاستحيت المرأة وقامت راجعة قال كعب بن سوار يا امير المؤمنين هلا اعديت المرأة على زوجها فلقد ابلغت اليك في الشكوى وقال لكعب قد نادى المرأة اقض بينهما فانك فهمت من امرها ما لم افهم قال فاني ارى كانها امرأة عليها ثلاث نسوة. يعني هي الرابعة اقضي بثلاثة ايام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة عنها الصيام في النهار واحياء الليل كله بالليل وفي بضع الرجل مع اهله اجر وصدقة قال عمر والله ما رأيك الاول باعجب من الاخر اذهب فانت قاض على البصرة على كعب ابن السوار قاضيا على البصرة في رواية قال نعم القاضي انت ويلزمه ان يبيت عند الامة يتزوج الامة ليلة من سبع ليالي لانها اكثر ما يمكنه جمعهن مع الحرائر واذا جمع مع ثلاث حرائر فتكون هذي لها ليلة من سبع ليالي وسبق انه لا يجوز للرجل الحر ان ينكح الامة الا بشرطه ان يخشع على نفسه العنت الشرط الثاني ان لا يجد طولا لنكاح الحرة لا يجد ما يدفع لنكاح الحرة فبهذين الشرطين يجوز ان ينكح الامة ليه؟ لان ابناء الامة يتبعون امهم في الرق قال وان يطأ في كل ثلث سنة مرة ان قدر المبيت لها ليلة من اربع ليالي ولا يلزم مع المبيت وطؤ اقل مدة يطأ فيها مرة كل اربعة اشهر بشرط ان يقدر الشرط الثاني ان تطلبه هي لانه لان الله جعل الايلاء كم اربعة عشر للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا اي ان رجعوا عن الايلاء والحلف ان الله غفور رحيم ولهذا الواجب في الوقت ان يكون كل اربعة اشهر وهي ثلث سنة هجري ولا ميلادي؟ هجري. ها اجري ليش في هالمسائل تدقوا بالهجري وفي غيره تطالبون بالميلادي؟ هذه قسمة العبرة بالاشهر الهجرية القمرية فان ابى الوطأ بعد الاربعة اشهر طلبته بالوطء فابى فرق الحاكم بينهما ان طلبت قالت ما اصبر افسخني منه فانه يفرق بينهما الحاكم قد جاء عن الامام احمد في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها كل يوم يقول غدا ادخل بها غدا وراح غدا وبعد غدا الى شهر هل يجبر على الدخول قال اذهب الى اربعة اشهر ان دخل بها والا فرق بينهما. حيث جعله كالمؤلم في حال الايلاء وان سافر اسمعوا ايها المغتربون وان سافر اي الزوج فوق نصف سنة في غير امر واجب نصف السنة كم هي ستة اشهر في غير امر واجب كالحج والجهاد في سبيل الله او فيما لا بد له منه كالعلاج او طلب رزق يحتاج الى طلب رزق يحتاج اليه طلبت قدومه اي بعد ستة اشهر لزمه ان يرجع لماذا؟ ليقضي وطرها فان ابى بلا عذر ما عنده عذر فرق بينهما بطلبها بان تطلب ذلك. اذا ما طلبت وصبرت فلا يفرق بينهما هذا ما يتعلق حقها عليه في الوطء وذكر هنا حق المرأة لان الغالب ان الرجل ايش يصيبه وينال حقه بالطيب ولا بيجيكم رجاجيل لا والله الليل هي تضربه تنقلب عندئذ المسألة انه لا يجوز لها ان تمنعه من حقه بها مجرد التعب البسيط والمرض البسيط لا يمنع اه المرأة ان تسلم نفسها لزوجها طيب هذا في من عنده واحدة اذا كان عنده عدة نسوة هذا الرجل حقا ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت وهذا بالاجماع يسوي بينهن بالمبيت والعدل في بين الزوجات في امور ثلاثة في المبيت وفي النفقة وفي السكنة هذا الاصل نأتي لهذه مسائل استثنائية كما سيأتي من المساء الاستثنائية اذا سافرت في ليلتها تبي تحضر زواج مع خواتها لا يلزمه ان يبقى في البيت لوحده يروح يبات عند من شاء واضح هذا؟ هذا ظرف استثنائي. ما يعوضها. هي التي سافرت بنفسها من الظروف الاستثنائية في النفقة افترضت عليه هي بنت يسار وبنت غنى عليه شرطا فيجوز ان يزيدها بهذا الشرط لانه قبله عليها السكنى قالت انا ما اسكن في شقة في قصر في فلة ورضي يجب عليه ان يفي طيب ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي يقسم بيننا فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما لا املك ومن مال الى احدى نسائه دون الثانية كان ظالما قد جاء في الحديث حديث ابي هريرة من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل فضيحة له السنة في القسم ان يكون ليلة وليلة والليلة تبدأ من متى من غروب الشمس الى طلوع الفجر الساعة اثنعشر ليلا الا بعدها واحدة صباحا في توقيت الناس الى طلوع الفجر هذا التوقيت الشرعي لا التوقيت الغربي هذه السنة ليلة وليلة فالقسم في الليل والنهار لطلب المعاش وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يجوز ان يجعلها ليلتين ليلتين او اسبوع واسبوع بشرط ان يرظين بذلك قال الا ان يرضين باكثر. لان الحق لا يعدهن ولقوله عليه الصلاة والسلام لام سلمة لو لك سبعت لنسائي. اخرجه مسلم في الصحيح وهذا القسم يكون للمسلمة وللحرة وللذمية ان تزوج يهودية او نصرانية عفيفة الا ويحرم دخوله في نوبة واحدة الى غيرها الا لضرورة وفي وفي نهارها الا لحاجة لا يجوز ان يدخل على الثانية في الليل الا للضرورة ينزل بها الموت او يقع عندها حريق يخشى هلكته اين الضرائر؟ من الضرورات وفي النهار يدخل للحاجة حاجتي يوقظ اولاده يربيهم يصلحهم ويجوز اذا دخل على زوجاته في النهار اللي ما هو بليلتها ولا هو بيومها ان يصيب منها كل شيء الا امرين لا يجامع ولا يطيل المكث واللبس قد يحب الصغير ولا اكثر من الكبير يروح يسولف عندها ويستانس لا يجوز هذا له الدخول للحاجة اما القسم في الليل فانه في المبيت وهو الليل قد جاء في حديث ابي داوود عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري وينال مني كل شيء الا الجماع. يقبل يضم يعاشر يؤانس الا الجماع لا يصيب منها طيب يجوز للرجل ان يطوف على نسائه في ليلة واحدة نعم لكن يبدأ اولا بمن هي ليلتها فان كان عنده قدرة طاف على البقية بغسل واحد ثبت هذا عن فعل من فعله صلى الله عليه وسلم قد زعم بعض الناس ان هذا من خصوصيات النبي والصحيح ان هذا ليس خاص به عليه الصلاة والسلام هل هذا تشريع من دقة الشريعة ان طلق واحدة في وقت نوبتها عنده اربعة من النسوة يوم جاء الدورة الرابعة في يومها قال انت طالق. قال اذا طلقها في نوبتها فهو اثم لانه منعها حقها في هذه الليلة طيب متى يقلد؟ اذا انتهت ليلتها لئلا يظلمها بمنعه حقها ويقضي ويقضيها متى نكحها. اذا اذا نكحها تزوجها يقضيها مكان هذا اليوم او هذه الليلة التي افسدها حقها قال ولا يجب ان بينهن في الوطء ودواعيه يقول ابن اخي الموفق لا نعلم في هذا خلافا بين اهل العلم مهو اذا جامعني لابد يجامع الثانية هذه امور مبناها على الرغبة لكن المبيت نفسه لا بد يبات عند هذي وعند هذي ولا يلزم مع المبيت ان يحصل وطأ او دواعيه لان هذا داعيه الشهوة والشهوة لا سبيل الى التسوية بين النساء فيه ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميل كل الميل وسبق في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما لا املك ولا يجب ان يسوي بينهن في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب امن المنزل لكن هذه منزلها كبير زي الصغير ما يلزمه ان يساوي بينهم هذي بنت يسار وذي بنت متوسطة لا يلزمها ان يسوي بينهما اذا قام بالواجب وهو الاقل وان امكنه ذلك كان حسنا. اذا امكن ان يسوي حسن لكن ليس من باب الواجب وانما من باب الاستحباب نعم فصل واذا تزوج بكرا اقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا. ثم يعود الى القسم بينهن. وله تأديب على ترك الفرائض. ومن عصته وعظها فان اصرت هجرها في المضجع ما شاء. وفي الكلام ثلاث ايام فقط. فان اصر اقتربها ضربا غير شديد بعشرة اسواط لا فوقها. ويمنع من ذلك فان كان مانعا لحقها. نعم. هذا الفصل فيما يتعلق بحق الزوج في المبيت وحقه على زوجته في التأديب اذا تزوج الرجل بكرا اقام عندها سبعا سبع ليالي بما فيها الايام فانها تابعة لليالي واذا تزوج ثيبا اقام عندها ثلاثا اي ثلاث ليالي ثم ما زاد على ذلك يعود للقسم بينهن اي بين النساء وتصير الجديدة اخر نوبة. اخر نوبة لها لانه انتقل منها لما جاء في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال قال من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا وقسم ويتزوج الثيبة اقام عندها ثلاثا ثم قسم هذه السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها مع نسائه نفرض ان رجل له اربع زوجات تزوج الاخيرة وهي بكر لها سبع ليالي ثم يبدأ بالقسم يرجع الى الاولى ثم الثانية ثم الثالثة تكون هذي الجديدة اخر ما تكون في النوبات وهكذا ما يحط قرعة يقول نبدأ من جديد لأ هذي الجديدة اخر ما تكون في نوباته من نسائهن يرجع الى القسمة التي كانت قبل ذلك بين النساء كلهن وقد بلينا وللاسف لمن ينكحون النساء فيجهدون بي امهات الاولاد والله هذي الجديدة تستحي او تخاف بروح انام عندها. كذاب لانها الصغيرة لانها جديدة هذي من الاعذار التي يتخذها بعض الناس ما دامت نساؤهن يطالبن بحقوقهن في القسم يجب ان يقسم فان كان عاجزا عن القسم يخيرهن بين امرين بين ان تتنازل عن وظعها او يسرحها لان لا يتحمل اثمها يعتذر بانها صغيرة او غريبة او تخاف هو كذاب يبيها هي يأتي بهذه الاعذار الباردة اللي يسوغ لنفسه وله اي للزوج تأديبهن اي نساءه على ترك الفرائض بل قال الامام احمد اخشى ان لا يحل لرجل ان يقيم مع امرأة لا تصلي او لا تغتسل من الجنابة او لا تتعلم القرآن قد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه رواه الامام احمد وغيره قال النبي وسلم انفق على عيالك من طولك اي من قدرتك ولا ترفع عنهم عصاك ادبا لا تخلي الظرب تأديبا واخفهم في الله جل وعلا كفو في الله سبحانه ومن عصته هذي احكام المرأة الناشز الناشز هي المرأة التي تعصي زوجها في المعروف ومن عصته وعظها نصحها عاصمها خوفها بالله يذكر لها حقها عليه السمع والطاعة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فان اصرت مع الموعظة هجرها في الموضع ما شاء ما دامت ناشزا عاصية ولا يلزم ذلك بثلاثة ايام لا. لو اسبوع لو شهر ما دام انها مقيمة على معصيتها له ومعنى هجرها في المضجع انك لا تضاجعها في الفراش النبي هجر نساءه فلم يدخل عليهن شهرا لما طالبنه زيادة النفقة كما جاء في الصحيحين ام في الكلام ثلاثة ايام فقط لا يزيد عن ثلاثة ايام في حديث ابي هريرة لا يحل لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ايام اذا كان هذا في الاخ فالزوجة عندهم فان اصرت ما نفع معها الموعظة ولا الهجر يابس راسها عنيدة فان اصرت اجاز ضربها ضربا غير مبرح ضربها ضربا غير شديد في حديث عمرو بن الاحوص وفيه فان فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح اخرجه اهل السنن غير مبرح غير شديد وجاء في الحديث متفق عليه لا يجد احدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في اخر اليوم يضربها ضرب العبد بالعصا حتى تتكسر العصيان على ظهرها في اخر الليل او في اخر اليوم ينام معها هذا ما هو بتربية حياة ادمية. هذي حياة بهائم الظرب غير مبرح اي غير الشديد طرف المسواك وطرف الثوب ولا يضرب في الوجه ولا يقبح الوجه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال بعشرة اسواط لا فوقها. ان احتجزت التأديب لا يزيد عن عشرة اسواق في حديث الصحيحين لا يجد احدكم فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله جل وعلا وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه آآ احمد ابو داوود ولا تضرب الوجه ولا تقبح اي الوجه ولا تهجر الا في البيت مهوب اذا هجرها يروح عند الثانية هذه اغاظة يهجرها في فراشها يروح عند عياله في المجلس في المقلط لما يهجرها في غير في عند عند الظرائر فهذا اذى وضرر وظلم الا اذا تعدت هي فخرجت من بيتها ما هو بملزوم انه يسجن في بيته يذهب الى من شاء من نسائه ونكمل بعد بعد الاذان ان شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الو. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله اه. لا اله الا الله. لا اله الا الله في شيء يا اخوان ابو نواصل نعم ما يطلقها في يومها لا بعد ما اي نعم اذا طلقها في طهر قد جامعها فيها طلاقا بدعي لكن يقولون لا يطلقها في نوبتها. لانه بهذا يكون ظلمها ايش؟ حقها في القسم نعم في لا النكاح ملك يمينه يطأ بدون نكاح اي نعم والزوجات والحرائر والكتابيات نكح نعم قال ويمنع من ذلك اذا كان مانعا لحقها يمنع من ذلك اذا كان مانعا لحقها حتى يوفيه يوفيه ماذا؟ الحق الذي لها قال ويمنع من ذلك اي من الضرب والتعذيب اذا كان مانعا لحقها حتى يوفيه لانه بهذا يكون ظالما بان يطلبها يطلب من المرأة حقه وهو يمنع حقها الظلم ممنوع يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فنهى سبحانه عن الظلم والظلم هو الا يعطي كلا حقه الذي ثبت له هذا ما يتعلق بعشرة النساء في الوطء وفي في القسم وفي المبيت وفي التأديب وبه ينتقل الى موضع اخر وهو الخلع نعم في شيء قبل ان ننتقل للخلع نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الخلع وشروطه سبعة. اصبر الخلع والطلاق والفسخ لانهاء المعاشرة بين الزوج وزوجته وهذا يدل على ان دين الاسلام دين منظم. ليس دين فوضوي كما عليه الكفار حياتهم حياة فوضوية فلا نكاح ولا طلاق وانما كالبهائم شريعة الاسلام لا منظمة النكاح له شروط واركان وكذلك ما يتعلق بالوطء له احكام والفسخ له احكام ولهذا الخلع نوع من انواع الفسوخات والفسوخات ثلاثة انواع فسخ من جهة الزوج وهو الطلاق كل فسخ جاء من جهة الزوج او وليه هذا طلاق سواء كان بعوض او بغيره النوع الثاني فسخ من جهة الزوجة بان تبذل العوظ تبذل المهر تبذل ما تفتدي به من الزوج وهذا يسمى بالخلع لماذا خلعا لان الله وصف النكاح بانه لباس هن لباس لكم وانتم لباس لهن وكأنها خلعت هذا اللباس فسخطت عنها في هذا الخلع وهو قصف النكاح بطلب المرأة مقابل الافتداء بعوض هذا يسمى خلع ولا يعد الخلع طلاقا في قول جمهور العلماء النوع الثالث فسخ من جهة الحاكم الحاكم الشرعي يفسخ النكاح يرى ان العشرة غير مستديمة بينهما فيفسخ نكاح المرأة واذا فسخه بغير عوظ فهذا فسخ من الحاكم. لا يعد طلاقا ولا يحسب في عدد الطلقات فاذا فسخه بعوض تدفعه المرأة فهذا هو الخلع هذه انواع الفسوخات الثلاثة المتعلقة الزوج وزوجته فما كان فسخ من جهة الزوج فهو طلاق وما كان من جهة الحاكم فهو فسخ وما كان اقتداء من المرأة تبذل معه المال فهو خلع بدأ بالخلع نعم وشروطه سبعة. الاول ان يقع من زوج يصح حتى طلاقه الاول ان يقع من زوج يصح طلاقه. الثاني ان يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من اجله نبي وزوجة لكن لو عض لها ظلما لتختلع لم يصح الثالث ان يقع منجزا. الرابع ان يقع الخلع على جميع الزوجة. الخامس ان لا يقع حيلة لاسقاط يمين الطلاق. السادس الا يقع بلفظ الطلاق. بل بصيغته الموضوعة له. السابع ان لا ينوي به هذي شروط الخلع الخلع هو فراق الزوجة زوجها بعوض يأخذه الزوج منها سمي خلعا لانها تخلعه تخلعه من نفسها تخلع نفسها من زوجها كما تخلع الثوب واللباس عن بدنها. هن لباس لكم وانتم لباس لهن وهذا الخلع مباح اذا ساءت العشرة بين الزوجين ان الله يقول في اية البقرة فان خفتم الا يقيما حدود الله يعطي كلا منهما حقه الذي اوجبه الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلا جناح عليهما فيما افتدت به فاذا كرهت الزوجة وظنت انها لا تستطيع ان تؤدي حق الله في زوجها جاز ان تطلب الخلع لا خلاف في هذا الا ما قاله بكر ابن عبد الله المزني ان هذه الاية منسوخة بقوله وان اردت استبدال زوج ما كان زوج واتيتم احداهن قنطارا والاصل في الخلع من السنة ما جاء في حديث امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس انه كان يحبها حتى امهرها حديقة ما الحديقة مزرعة وبستان كرهته فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم شاكية قالت والله لا اطيقه يا رسول الله اكرهه يعني فيها كره قلب واني اخشى الكفر في الايمان غفران العشير في الايمان قال اثروا الدين عليه حديقته ارد حديقته وزيادة فامر عليه الصلاة والسلام زوجها ثابتة بن قيس ابن شماس ان يقبل الحديقة وان يفارقها فهذا اقرار لمشروعية الخلع اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هذا لفظ البخاري هل يجب ولا ما يجب ان يجيب قيل وجوبا وقيل استحبابا اذا قلنا وجوبا ان لم يجد يكون ايش اثم لكن هنا ان لم يجب يخلع عليه الحاكم ولا عبرة به اشرط العلماء الخلع سبعة شروط قالوا يجوز ان يكون الخلع في حيظ او في طهر اصابها فيه لان الاختلاع ليس كالطلاق قال وشروطه سبعة ان يقع من زوج يصح طلاقه ان يقع الخلع من زوج يصح طلاقه ان كان صغيرا يعقل صحا منه فان لم يكن يعقل فهذا يتعلق بوليه ثان ان يكون على عوظ فان خالعها على غير عوظ لم يصح قال شيخ الاسلام بالاجماع وفي رواية اخرى في المذهب انه يصح بلا عوض ان تنازل فيه تنازل عن هذا العوظ الزوج ولو مجهولا يجوز في العوض ان يكون مجهولا. يقول طلقتها على ما بيدها او على ما بقي من مهر لانه اسقط حقه من هذا البظع وجاء عن علي ان النبي كره ان يأخذ من المختلعة اكثر مما اعطاها وفيه ضعف هل يجوز ان يأخذ اكثر ولا ما يجوز خلاف بين اهل العلم فمن نظر للحديث امرأة ثابت ابن القيس قالت ارد عليه حديقته وزيادة هل يجوز ان يأخذ فيقول الثاني انه يجوز مع الكراهة كما هو المذهب قوله الثالث انه لا يجوز لان هذا من الظلم ومن اجازوا الزياد اخذوا بعموم قول الله جل وعلا ولا جناح عليهما فيما افتدت به فيما افتدت به وقد جاء في حديث الربيع انها اختلعت طلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي واجاز ذلك عثمان وعلي رضي الله عنهم وهذا يدل على جواز الاخذ بالاكثر وان يكون ممن يصح تبرعه من مكلف الا يكون محجورا عليه من اجنبي وزوجة لانه بذل مال في مقابل في مقابلة ما ليس بمال فيجوز ان يأخذ المال المخترع من اجنبي او من زوجة لكن لو عضلها عظلها منعها خلعها ظلما منعها حقها ظلما لتختلع. لم يصح لم يصح هذا الخلع لقول الله جل وعلا ولا تعضلوهن امنعوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فلو اعطته شيئا لم يستحقه لانها اكرهت عليه بغير حق والنهي عن شيء يقتضي فساده الا ان يأتينا بفاحشة مبينة هذا الاستثناء من النهي يدل على ان هذا مباح الشرط الثالث ان يقع الخلع منجزا. فلا يقول انت مختلعة بعد شهر او بعد شهرين الشرط الرابع ان يقع على جميع الزوجة. ما يقول اختلعت من فرجك. تبقى خدمتك لي الشرط الخامس الا يقع حيلة لاسقاط يمين الطلاق يقول خن اطلب الخلع لان لا يقع عليك الطلاق. الثلاث البينة ان كان حيلة فلا عبرة به ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان خلع الحيلة لا يصح على الاصح كما انه لا يصح نكاح المحلل ابن القيم له في اعلام الموقعين اختيار ان خلع الحيلة يصح مع الاثم قد نصر هذا القول من عشرة اوجه رحمه الله الشرط السادس الا يقع بلفظ الطلاق ما يقول خالعتها اي طلقتها وانما يقع بلفظ الخلع المتعارف به افديتها نفسها بما بذلت لا يقع بلفظ الطلاق شرط الراء السابع الا ينوي به الطلاق فان كان بلفظ الطلاق او نوى به الطلاق فهذا طلاق الرجعي ويحسب من عدد الطلقات انما الخلع لا يحسب بعدد الطلاق. نعم فمتى توفرت الشروط؟ وكان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق. وصيغته الصريحة لا تحتاج اليه وهي خلعت وفسخت وفاديت وفسخت وفاديت نعم والكناية بريتك وابرأتك وابنتك الكناية بايش باريتك. باريتك احسن ما عليك ها ايه ماريتك لا هي اللي تباري ما هو بهو ياريتك وابرأتك وابنتك نعم والكناية باريتك وابرأتك وبنتك فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية. والا فلابد منها. ويصح بكل لغة من اهلها كالطلاق هذه صفة الخلع والفاظه متى ما توفرت الشرطة السبعة كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلقات كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لان ابن عباس قال الطلاق مرتان ثم قال فلا جناح عليهما في المسند به ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وذكر تطليقتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة فدل على ان الخلع ليس بطلاق وانما فسخ ومباينة هذا هو القول الصحيح انه فسخ لا يعد طلاقا ما صيغة الخلع الصريحة تقع بلا نية ان يقول اخلعتك او تقول هي خلعت نفسي وفسخت وفاديت او يقول هو خلعتك وفسختك وفاديتك اذا بذلت العوظ فهذا هذا يسمى خلع والفسخ فيه حقيقة والقرآن جاء فيه ولا جناح عليهما فيما افتدت به الالفاظ الكنائية ان تقول اريتك او باريتك وابرأتك وابنتك او تقول هي يقول هو لها ابنتك وبرأتك وباريتك هذا لفظ يحتمل الطلاق والخلع ونوى به الخلع فهي خلع لهم كنائي قال فمع سؤال الخلع من الزوجة وبذل العوظ منها يصح بلا نية لان هذي قرينة وان لم يكن سؤال منها ولا بذل عوظ فلا بد منها اي من النية مع الفاظ كناية الخلع يصح الخلع بكل لغة من اهلها كالطلاق قلعتها قطعتها بذيتها بحسب عرف الناس اذا نوى به ماذا؟ قل عن يكون بكل قول كل لغة يصح معها ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت ابن قيس ابن شماس لما جاءتهم امرأته شاكية قالت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة مع انه لا يعد طلاقا لكن سمى التطليقة جعلها في حكم الخلعة وبهذا في رواية فامر فامر ففارقها فدل على ان الخلع ليس فيه رجعة الا بعقد جديد ولهذا ما الفرق بين بين الطلاق والخلع الفرق الاول ان الطلاق لها عدة ثلاثة حيض ثلاث حيض او ثلاثة اشهر اما الخلع فعدته حيضة واحدة لاستبراء الرحم ثانيا الطلاق الرجعي له ان يرجع اليها ويشهد على ارجاعها بغير اذنها الخلع اذا خالعته لا يرجع اليها الا باذنها وبعقد جديد وببذل مهر الطلاق الرجعي لا يلزم عقدا جديدا الا بانتهاء العدة ولا يلزم مهرا اذا راجعها في عدتها الفارق الرابع ان الخلع لا يحسب في عدد التطليقات وفي الطلاق الطلقة تحسب في العدد لانه ليس للواحد الا ثلاث طلقات الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فان طلقها اي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وذكر الله الخلع بين الطلقتين الاولتين والثالثة قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ثم قال ولا جناح عليهما فيما افتدت به ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فجعل الخلعة بين الطلاق ولم يحسب من الطلقات طيب كيف الجواب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنهما اقبل الحديقة يا ثابت وطلقها تطليقة قالوا هذا عرفهم انه سمى الخلعة تطليقة ولهذا صح الخلع بكل لفظ كالطلاق قد قلت لكم ان امرأة ثابت ابن قيس جاءت اليه الى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو سوء العشرة مع زوجها قالت اني لا اطيقه اكرهه كراهية قلب كراهية نفس وقد ساق لها مهرا حديقة مزرعة مزارع المدينة وش هي رشاشات عيش البرسيم نخيل ساق مهرها مزرعة دل على انه يبيها وقالت يا رسول الله اني لا اطيقه ولكني اكره الكفر بالايمان اخشى ان اقصر في حقه فاقع في غفران العشير قال صلى الله عليه وسلم لها اثر الدين عليه حديقته لانه استعلمها ما دفع لها، قال في الحديقة ارد عليه الحديقة وزيادة ولهذا الناس يقولون كل كره واشرب كره ولا تعاشر كره. ما يستطيع الانسان يتعاشر مع من يكرهه وقال مثال زوجها ثابت ابن قيس ابن شماس خذ الحديقة اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ثم امره بفراقها فدل على ان الخلع وهذا الفارق الخامس انه مفارقة مؤبدة بينما الطلقة الرجعية ما هي مؤبدة يرجعها في عدتها لكن هذي ما ترجع الا بايش الا بعقد جديد ومهر جديد وملاك جديد هذا هو مجمل احكام الخلع وهو كل فراق جاء من قبل الزوجة ببذلها العوظ يسمى ماذا يسمى خلعا وهو نوع من انواع الفسوخ الثلاثة ونقف على كتاب الطلاق وهذا في الدرس القادم في الاسبوع القادم ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد في شي يا الاخوان ولا واضح ايه اي نعم مسافر وين؟ جنوب شرق اسيا يسأل اخوكم يقول اذا كان الانسان مسافرا الى بلد ويريد في مدة بقائه في هذا البلد ان يتزوج نكاحا بنية الطلاق فهل هذا جائز النكاح بنية الطلاق اذا اكتملت اركانه وشروطه فجمع من اهل العلم اجازوه لان اركانه الاربعة لاركانه الثلاثة الاربعة مكتملة والقول الصحيح ان النكاح بنية الطلاق لا يجوز لانه غش لهؤلاء المسلمين كما لا ترضاه على زوج على بنتك وعلى اختك وعلى موليتك. فان الناس لا يرضونه على مواليهم في الحديث لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه اما نفس العقد صحيح لكن هذا بينه وبين الله وهو يأثم به بانه نوى آآ طلاقا اذا رجع فقد اراد الاستمتاع قد ذهب جمع من مشايخنا الى ان هذا هو الزنا المنظم يستغلون فيه حاجة هؤلاء الناس للمال او للنسب العربي او لانه من ارض الحرمين من مكة ومن المدينة فيزوجونه فيستغل حاجتهم ووضيعتهم وظعفهم. وهذا حرام وان كان ظاهر اركانه مجتمعة ثلاثة واثور شروطه الاربعة مكتملة. لكن لما نوى هذه النية وعزم عليها كان عاصيا يقول الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني والنكاح بنية الطلاق جائز بغير خلاف اي في سورة العقد الظاهر لاكتمال اركانه الثلاث وشروطه. لكن يبقى ما بينه وبين الله فانه محاسب على ما نواه واضر به عباد الله نعوذ بالله من الخذلان والله اعلم. نعم اذا طلقها ولا خالعها لا ما عندنا شختك بختك اختار وحدة منها. اذا خالع الرجل المرأة وانتهت عدتها ها واراد ان يرجع اليها فبعقد جديد والخلع هذا ما في تصفير لان الخلع ما له علاقة بالتصفير. التصفير خاص بالطلاق. الخلع ما فيه تصفيرات الخلع لا تصفير فيه ولا عدد فيه فان خلعها فان اختلعت منه وفي عزامات الندامات. طلقني وخانعني. همن تحسفت بعد يومين ثلاثة جاز ان يرجع بعقد جديد يرجع بعقد جديد ولا تحسب هذه بالطلقات. الطلقات هي الثلاث. نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على