بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب فصل وشروط اللعان ثلاثة كونه بين زوجين مكلفين الثاني ان يتقدمه قذفها بالزنا. الثالث ان تكذبه ويستمر تكذيبها الى انقضاء اللعان ويثبت بتمام تلاعنهما اربعة احكام. الاول سقوط الحد او التعزير الثاني الفرقة ولو بلا فعل الحاكم الثالث التحريم المؤبد الرابع انتفاء الولد ويعتبر لنفيه لنفيه ذكره صريحا. كاشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه سبق معنا ان اللعان هو ان يقذف الرجل زوجته بالزنا عليه الحد او التعزير الا ان يلاعن والملاعنة ان يشهد عليها اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ثم يشهد على نفسه شهادة خامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين يدرأ يدرأ الحد عنها ان تشهد هي اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين وتشهد الشهادة الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصابرين اذا حصلت الملاعنة الاقامة الحد لاقامة الحد فيها اقامة الحكم حكم التلاعن فيها ثلاثة شروط ويترتب على هذه الملاعنة اربعة احكام هذا الفصل عقد لها قال وشروط اللعان ثلاثة الشرط الاول كونه اي اللعان بين زوجين مكلفين فاذا قذف زوجة رجل اخر ولا يكون لعانا وانما يجري عليه احكام القذف وان يكونا مكلفين فان كان احدهما مكلف والثاني غير مكلف اما لانه مجنون او صغير لا يمضي فيه اللعن بل يجب ان يكون الزوج والزوجة مكلفين ما التكليف الشرعي بامرين بالبلوغ وبالعقل اذا لا بد ان ان يكون اللعان بين زوجين مكلفين لان الله قال والذين يرمون ازواجهم قذف امة الامة ليست زوجة ولان القذف اه اعتبار التكليف لان قذف غير المكلف لا يوجب الحد ثانيا ان يتقدم هذا القذف تقدمه قذفها بالزنا يتقدم اللعان بينهما ان يتهمها بالزنا سواء في قبل او في دبر ثالثا ان تكذبه الزوجة. فلا يصح اقامة اللعان ان صدقته ان كذبته اقيم اللعان ولابد ان يستمر تكذيبها الى وقوع الملاعنة بينهما فان كذبته في اول الامر ثم تراجعت لا يمضي اللعان بين الرجل والمرأة لان اللعان ينتظم ويستمر بتكذيبه تكذيب المرأة زوجها يثبت بتمام اللعان عند تمامه ووقوعه اربعة احكام قال ويثبت بتمام تلاعنهما اربعة احكام سمي لعانا لانه في الخامسة يقول لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وهي في الحلف الخامس تقول غضب الله عليها ان كان من الصادقين اخذ من التلاعن والتبرأ انه لعان ما الاحكام الاربعة التي تثبت للعان الحكم الاول ان يسقط الحد او التعزير يسقط الحد هو حد القذف الذي اوجبه هذا اللعن ويسقط التعزير فان هلال ابن امية قذف زوجته بشريك ابن سحماء ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على شريكه وانما اكتفى بالتلاعن بين هلال وزوجته بالتلاعن بين شريك وزوجته عد ولا تعزير له الثاني يلزم فيه الفرقة وهو التفريق بين الزوجين فلا يجتمعان وهذه الفرقة مؤبدة ولهذا اعظم انواع التفريق التفريق باللعان يليه التفريق الطلاق الثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال ولو بلا فعل حاكم. لو اشار الخلاف القوي في المذهب بلا فعل حاكم اي لو لم يفرق بينهما الحاكم والدليل انه لابد من التفريق ان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ملاعنة هلال ابن امية من زوجته فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. اخرجه في الصحيحين وعويمر العجلاني ايضا قذف زوجته وتلاعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. اخرجه في الصحيحين ثمة قول انه لا يفرق بينهما الا بفعل الحاكم هذه رواية في المذهب اخذوها من ان النبي فرق بين هلال ابن امية وزوجته تفريق النبي لا على انه حاكم على انه مشرع مفتي معلم اذا حصل التلاعن في قول جمهور العلماء وقع التفريق المؤبد بين الرجل وزوجته ايهما اشد تفريقا باللعان ام بالموت ولما الان التفريق بين الرجل وزوجته يكون بالطلاق وانطلق البائن او الطلاق الرجعي يكون بالموت ويكون باللعان قالوا التفريق باللعان اشد تفريق باللعان تفريق مؤبد وهو اشد من التفريق الموت الحكم الثالث التحريم المؤبد كيف لا تحل له ابدا لقول سهل ابن سعد السعدي رضي الله عنه مرت السنة في المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا وهذا ما قاله عمر رضي الله عنه وايده علي بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان ابدا اذا الحكم الاول ايش الحد او التعزير. الثاني التفريق التفريق بينهما. ثالث تحريم المؤبد الحكم الرابع انتفاء الولد فلو لعن منها وقذفها وكانت حاملا ولعنها لا ينسب له هذا الولد لانه ثبت حكم التلاعن فلا ينقله حمض نووي ولا غيره انتفاء الولد ويعتبر ان فيه ذكره صريحا. اشهد بالله لقد زنت او ما هذا ولدي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ملاعنتة هلال ابن امية زوجته في شريك ابن سحماء وكانت حبلى قال انظروه فان جاء افطس اسحم او جاء على مثل ما قال ابي وجاء شبيها بشريك ابن سحمان ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم على شريك ولا على المرأة الحد حصل التلاعب شريك لم يقر قال لو اقمت على احد الحد بالتهمة لاقمته على المرأة ولم ينسب هذا الولد الى فراش الملاعن يأتينا الحديث الذي هو من جوامع الكلم في الصحيحين الولد للفراش وللعاهر الحجر وهذا حديث جليل اشتمل على احكام عظيمة عديدة يأتي التنويه الى بعضها الحكم الرابع انه ينتفي الولد فلا ينسب الى ابيه ينسب الى من الى امه لانها قطعا امه اما الاب فمشكوك فيه ودرأ نسبته اليه تلاعن قد يقول قائل تطور الفحص الان والتحليلات الا يستغنى عن اللعان بالحمض النووي يقول الحمض النووي ليس دليلا صريحا مائة بالمائة لكنه قرينة من اقوى القرائن فان رضي به الزوجان قبل التلاعب فالحمد لله ويؤخذ بالحمض النووي في اثبات النسب لا في نفيه اما اذا رفظ الزوج وابى وقال بل الاعنها فالملاعنة حكم شرعي قطعي ثبت في القرآن في اية سورة النور ثبت في السنة فهو حكم شرعي قطعي لا ينقله حمض نووي ولا شهود ولا غيرها نعم قال المؤلف فصل فيما يلحق من النسب اذا اتت زوجة الرجل بولد بعد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها ولم ولو مع غيبته فوق اربع سنين حتى ولو كان ابن عشر لحق فهو نسبه حتى ولو كان ابن عشر. اي الزوج ابن عشر سنين نعم حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه. ومع هذا لا يحكم لا يحكم ببلوغه. ولا يلزمه كل المهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة وان اتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها او علم انه لم يجتمع بها او علم او علم انه لم يجتمع بها. نعم. او علم انه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحظرة جماعة ثم ابانها في المجلس او مات لم يلحقه لما ذكر اللعان وان من احكامه الاربعة اولا سقوط الحد والتعزيب التفريق ثالثا التحريم المؤبد رابعا عدم نسبة الوادي اليه ذكر هذا الفصل فيما تثبت نسبة الولد الى ابي وذكر حالتين الحالة الاولى التي ينسب فيها الولد الى ابيه والحالة الثانية انه لا يلحقه النسب. تسمى هذه المسألة مسألة لحوق النسب لان النسب يلحق بمن؟ بالاب قال الله جل وعلا ادعوهم لابائهم ادعوهم لابائهم ولحوق النسب بالاب يقول اذا اتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة كم هي نصف السنة ستة اشهر لان ستة الاشهر هي اقل مدة الحمل ان عثمان رضي الله عنه اوتي بامرأة ولدت لستة اشهر تشاور القوم الصحابة في رجمها وقال ابن عباس ان الله انزل قوله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الفصال الاستغناء بالرضاعة وقال جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين الحولان الكابيان كم اربعة وعشرون شهرا كم بقي من الثلاثين؟ ستة اشهر اخذ بذلك عثمان رضي الله عنه ومما يذكر ان الخليفة الأموي عبد الملك ابن مروان ان حمله كان ستة اشهر امنت به امه ستة اشهر اكثر مدة الحمل في مشهور قول جماهير الفقهاء انها اربع سنين وقد قال مسلم قلت لمالك ابن انس حديث عائشة رضي الله عنها لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل قال مالك سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد ابن عجلان تحمل اربع سنين ولهذا قال الامام احمد نساء بني عجلان يحملن اربع سنين اي مدة حملهن اربع سنين لا تروحون تدورونه تتزوجون منهن. ابلعوا العافية هذه المدة في اقل الحمل ستة اشهر تحسب منذ امكن اجتماعه بها حتى لو غاب غيبة فوق اربعة سنين كما كان من مدة اجتماعه بها وحملة ستة اشهر فانه ينسب اليه الولد ولا ينتفى نسبة الولد اليه الا باللعان قال ولو مع غيبته فوق اربع سنين. احتمال ان تطول مدة الحمل ولو اشارة للخلاف القوي في المذهب ولو حتى ولو كان من ابن عشر لان ابن العشر عشر السنين وهو بالغ قد تحمل منه لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الاولاد مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وايش وفرقوا بينهم في المضاجع وفرقوا بينهم في المضاجع فهذا فيه ماذا ان ابن العشر مظنة امكانه وقدرته الوطئ قال لحقه النسب اي لحق الزوج النسب نسب ابنه والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الواد للفراش وهذا ولد على فراشه من زوجته العاهر الحجر والعاهر اسم جنس يشمل الرجل والمرأة يشمل الرجل اذا زنا وهو محصن والمرأة اذا زنت وهي محصنة ما يسميان بالعاهر تجوز الناس بوصف العاهر الان على قليل الادب او على وسيعة الوجه والجريئة هذا من باب التساهل اما العاهر في الشرع وهو الزاني والزاني سواء كان محصنا او غير محصن وقوله للعاهل الحجر اي اذا زنت مع احصان قال ومع هذا لا يحكم ببلوغه. منه اللي ما يحكم ببلوغه ابن العشر متى اذا حصل فيه الشك لان الاصل انه لم يبلغ طيب لماذا الحق به النسب قالوا احتياطا قال ولا يلزمه كل المهر بشرطي من لم يثبت الدخول او الخلوة ولا يثبت به عدة ولا رجعة لانه لم يثبت موجب العدة وموجب الرجعة هذه مسألة لحوق النسب النوع الثاني متى لا يلحقه النسب قال وان اتت به لدون اتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها منذ زواجه بها حملت في خمسة اشهر او خمسة اشهر وعشرين يوما لا يلحق به نسبا او علم انه لم يجتمع بها عقد عليها وسافر تزوجها بحضرة جماعة ثم طلقها ابانها في المجلس او مات او سافر ولم يعرف انه اجتمع بها قالوا لم يلحقه نسبه للعلم بانه ليس منه بعدم امكاني ان يكون الحمل منه الى من يوسف طيب ينسب الى امه او ينسب الى فلان ابن عبد الله كل الخلق عباد الله نسأل الله العفو والعافية الفقهاء رحمهم الله اذا ذكروا هذه المسائل لان الادلة جاءت بها فشريعة الاسلام شريعة عظيمة غراء جاءت في كل ما يحتاجه النفس ما فرط الله جل وعلا في هذه الشريعة من شيء جاءت بانتظام وتنظيم حياتهم وعلاقاتهم عاقبتهم واخرتهم نعم قال المؤلف فصل ومن ثبت او اقر انه وطئ وطئ امته في الفرج او دونه ثم ولدت لنصف سنة لاحقة. ومن اعتق او باع من اقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل ولنصف سنة فاكثر لحق المشتري ويتبع الولد اباه في النسب وامه في الحرية. وكذا في الرق الا مع شرط او غرور ويتبع في الدين ويتبع في الدين خيرهما. هم. ويتبع في الدين خيرهما وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والاكل اخبث طيب لما ذكر الاصل في لحوق النسب في الحرة ذكر الفصل فيما يلحق به النسب من ولد الاماء من الامة الرقيقة المملوكة متى يلحقه نسب ولدها قال ومن ثبت اي انه وطئ هامته في الفرج او اقر قال انا وطأتها في الفرج او دونه ثم ولدت لنصف سنة فاكثر يلحقه نسبه ويكون هذا وش يسمى ابن امهات الولد لانها صارت فراشا له بالوطء وقد نازع عبدالله بن زمعة سعد ابن ابي وقاص في ابن وليدة زمعة وقال عبد بن زمعة هو اخي وابن والدة ابي ولد على فراشه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد ابن زمعة هذا عمته من؟ سودة بنت جمعة الولد للفراش وللعاهل حجر متفق عليه فان كان يعزل عنها يطأ ويعزل ينسب له الولد لان قد يكون قدر له الا ان يتهمها بالزنا. فهذه نظرة اخرى قال عمر ما باب رجال يطأون ولائدهم ثم يعزلون لا تأتيني وليدة يعترف سيدها انه الم بها الا الحقت به ولدها زيدوا بعد ذلك او اتركوا اي ما ينفعكم العزم هذا في اثبات النسب طيب من اعتق او باع من اقر بوطأها اعتق مملوكة قوما اقر انه وطئها ثم ولدت لدون نصف سنة جاءت بابن بعد خمسة اشهر خمسة اشهر ونصف قالوا يلحقه النسب ليه لانها كانت حاملا به قبل العتق. وقبل ان يبيعها وهي في هذه الفترة ملك يمين له فراشا له طيب بيعه لها يصح ولا ما يصح لا يصح لانها صارت ام ولد دقيقة او ولد لا يصح بيعها فالبيع باطل لماذا ابطلتم بيع ام الولد لانه بمجرد ما يموت تعتق ام الولد كيف تكون الام رقيقة وعيالها احرار؟ اعتق اما بعتقه او بموته ولهذا بيعها لا يصح طيب لو اعتقها صح اعتاقها وهذا من تشوف الشريعة الى عتق اه المماليك فان جاءت به لنصف سنة فاكثر فان نسب هذا الولد يلحق بالمشتري للمشتري بشرط ان يستبرئها المشتري بحيضة طيب ما القاعدة في اتباع النسب؟ قال ويتبع الولد اباه في النسب وامه في الحرية والرق الا مع الشرط او الغرور ويتبع خيرهما في الدين وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والاكل يتبع اخبثهما يتبع الولد اباه في النسب بالاجماع لقول الله جل وعلا ادعوهم لابائهم ادعوهم لابائهم طيب نسمع من الناس من ينسب قبيلة الى امرأة ابن فلانة او ال فلانة ان كان من باب الوصف فهذا جائز مع الكراهة وان كان من باب النسبة فحرام لان النسبة يجب ان تكون الى الاب الادنى او الاعلى بالاجماع. ادعوهم لابائهم فان لم تعلموا اباءهم اخوانكم في الدين ومواليكم متى يتبع امه؟ يتبع الغلام امه الرق ان كانت امه رقيقة وانجبته صار رقيقا الا ان يكون من حر فانها فانه يكون حرا وامه ام ولد وان كانت امه حرة يتبعها يتبع امه في الحرية مثاله رقيق زوجوه الى امرأة حرة. واحملت منه يصير الابن هذا تابع للام وللاب الام شو الحر وان كان ابوه رقيقا وكذلك في الرق اذا ولدت امه قن فهو لمالك امه زوج مملوكته لرجل حر احملت منه الحمل هذا اذا ولدته يكون حر ولا رقيق دقيق تابعا لامه الا مع الشرط اذا اشترط عند زواجه بها هذا الحر ان اولاده احرار وقبل سيدها وينسبون الى ابيهم ويكونون احرارا مثله لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حلالا او حرم حراما المسائل هذي يظع تصوركم لها. ليه باب الرق اغلق من مدة وتصوركم له تصور محدود وسدت الشريعة الاسلامية الغرة سدت ابواب الرق الكثيرة منها السرقة من هالنهب منها من يرمون اولادهم بالجوع سدت ابواب الرق الا بابا واحدا وهو الجهاد في سبيل الله ولهذا يعرف الفقهاء الرقة يقول هو وصف هو عجز حكمي الرق عجز حكمي سببه الكفر بالله وعاف العلم والمرخون رؤوسهم في الغرب والشرق ومن يدعون حقوق الانسان يذمون الرق وان الرقة استعباد وتسخير للبشر الى اخر الدندنة المعروفة نقول سبب الرق الجهاد في سبيل الله. فايهما خير لهذا المسترق وهو كافر بالاصل. ان يقتل او يستعبد ايهما انفع له وايسر المستعبد ثم هذا الاستعباد بالرق لمصلحته يرى المسلمين ويرى عيشهم وعدلهم واحسانهم فيدخل الدين في قلبه شيئا فشيئا الشريعة وان اغلقت ابواب الرق كله الا هذا الباب فانه فانها ابقته لمصلحة هذا المسترق ومنافع اخرى عظيمة ندبت في وجوه كثيرة الى اعتاق الرقيم وجعلته من الكفارات من قتل خطأ عليه عتق رقبة من وطأ في نهار رمظان عليه عتق رقبة. من ظاهر عليه عتق رقبة من حلف يمينا فانه من من التخيير في الكفارة عتق رقبة ثم ندبت ايضا ان من اعتق رقبة لله اعتق الله عنه به بكل عضو عضوا من النار ندب الشريعة لماذا؟ للعتق الا مع شرط او غرور اغتر الرجل غرروه تزوج امرأة ظنها حرة فبنت امة. وطئها فحملت منه فان ولدها يكون حرا لانه ظن ان هذه هذه المرأة حرة. فبانت انها رقيقة مملوكة اذا في النسب يتبع الابن اباه. في الحرية والرق يتبع امه الا في حالتين الشرط او بالغروب في الدين من يتبع المولود؟ يتبع خيرهما تزوج رجل كتابية وطأت بطيئها وحملت منه جابت بنت هذه البنت على دين امها ولا عاد على دين ابوها على دين خيرهما دينا تكون مسلمة كابيها طيب مسلمة تزوجها نصراني حملت منه شو رأيكم لا يجوز ان يتزوجها النصراني مسلمة لا يجوز ذلك. طيب كيف؟ كلام الفقهاء يتبع خيرهما دينا لو تزوج مجوسي يهودية فانجبت منه ابنها يكيس اليهودي ولا مجوسي يهودي لان اليهودية خير من المجوسيين طيب تزوج نصراني يهودية انجبت منه وش يصير الولد نصراني النصرانية خيرا لليهودية في دين اليهودية الدين يتبع الام لا يتبع الاب ولهذا يكون الانسان اليهودي بالنسبة الى امه ولهذا ترون في اليهود الاسود والابيض والاصفر والاحمر والعرب والعجم لان دين اليهود انما ينتشر عن طريق امهاتهم لا عن طريق ابائهم في ديننا يتبع الولد في الدين خيرهما طيب تزوج مجوسي تزوج كتابي مجوسية انتجت منه فتبعه قالوا هل تحل ذبيحته لان باب الذبائح مبناه على ماذا؟ على الاصل فيه بالمنع حتى يتحقق الدليل ولهذا يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في قواعده والاصل في الاوضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل افهم هداك الله ما يمل في النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والاكل اخبثهما لان النصراني اطهر من المجوسي فيتبع في النجاسة المجوسي وتحريم النكاح انجاب من ان جابت النصرانية من المجوس بنت لم يصح نكاحها والزكاة في الذبح يتبع اخبثهما والاكل يجوز اكل المجوسي واكل لا يؤكله هذا مثاله لو نزع حمار على على فرس الفرس انثى والحمار ذكر وحملت منه وش تجيب؟ البغل يجوز اكله تغليب لجانب الحمار لا يجوز اكله وكذلك فيما يتعلق بنجاسته طيب اذا نزع الحصان على على الحمارة على الاتان وش رايكم لا ينزو الحصان على الحمارة يأنف سبحان الله العظيم جعل الله الانفة حتى في البهاء والحيوانات من البشر من هو اردى من البهيمة اي والله يا اخوان انهم الا كالانعام بل اضلوا سبيلا قالوا لو كذلك لو نزا هر على ما تولد منهما يتبع الهرة في النجاسة وفي تحريم الذفاف وتحريم الاكل نعم الفرج في المباشرة يعني لاحتمال سيرى يسري الماء الى فرجها قال المؤلف كتاب العدة وهي العدد عدها عندكم العدة؟ اي نعم وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة او حياة المفارقة بالوفاة تعتد مطلقا. فان كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل وان لم تكن حاملا فان كانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشر ليال بايامها اعدت الامة نصفها والمفارقة في الحياة لا تعتد الا ان خلا بها او وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو ابن عشر وبنت تسع وعدتها ان كانت حاملا بوضع الحمل وان لم تكن حاملا فان كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض ان كانت حرة وحيضتان ان كانت امة وان لم تكن تحيض بان كانت صغيرة او بالغة ولم ترى حيضا ولا نفاسا او كانت ايسة وهي من بلغت خمسين سنة فعدة ثلاثة اشهر ان كانت حرة وشهران ان كانت امة ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل ان تبلغ سن الاياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة ايسة وان علمت ما رفعه من مرض او رضاع او نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به او تصير به فتعتد به او تصير ايسة وتعتد عدة نعم هذا الكتاب كتاب العدة وفي بعض الكتب كتاب العدد لانها انواع في العدد. عدة وفاة عدة مفارقة بطلاق عدة حمل عدة استبراء لما يأتي بيانها وهذه من احكام الشريعة التي فيها دقة هذه الشريعة في تنظيم حياة الناس وفيها حفظ انسابه من الاختلاط وفيها مراعاة حقوق هذا المعتد لاجله وفيها تعظيم النكاح ولهذا جعل الله له عدة فان المرأة وعاء ولهذا جعل الله العدد وقد بينها جل وعلا في القرآن والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون في عدة وفي عدة الوفاة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وقال وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولهذا العدة هي تربص من فارقت زوجها بموت او بحياة من فارق زوجها بموت تسمى عدة الوفاة ويسميها العوام عندنا بايش ها بالاحداد هذا اسمه الفقه هي الاحداث تسميه العوام بالحكم في الحكم لان العدة واجبة او فارقت زوجها بالحياة اي بطلاق او بخلع او بفسخ او بتفريق مؤبد كما سبق الملاعنة ان الملاعنة يفرق بينهما ابدا ويجب ان تستبرئ بالحيض وان كان فيها شيء ولاعا لكن لا ينسب الاب وانما ينسب لها بدأ بعدة المتوفى عنها والمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا مطلقا اي سواء كانت صغيرة او كبيرة دخل بها زوجها او لم يدخل بها وهادي مسألة مهمة يا اخواني يحتاج اليها جدا لما وفدت الينا هذه العادة الوافدة في اطالة المدة بين بالكتاب وعقد النكاح وبين الدخول يعقد على المرأة يشرح يجمع فلوس نروح لبنك التسليف سيبقى اشهر او سنة ما دخل بها مظنة ان يموت ولا لا اذا مات ولم يدخل بها عليها العدة في عموم قول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا هي زوجته في الشر وان لم يصب منها او يخلو بها او يدخل بها تربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة الجاهلية اذا مات الزوج عن زوجته بقيت سنة كاملة لا تغتسل ولا اكتحل فتتطيب هل تعزل ثم اذا جاوزت السنة خرجت فتمسحت باي شيء لو تمسح بحيوان يموت من نتنها وريحها ولهذا جاءت شريعتنا اولا بالتدرج ذلك انهم ان التدرج الاول ان مدة الحكم والاحداث سنة ثم نسخ ذلك الى كم الى اربعة اشهر وعشرا اما السنة في قول الله جل وعلا متاعا الى الحول غير اخراج ثم ذلك الى اربعة اشهر وعشرا هذي عدة من؟ المتوفى عنها زوجها سواء كان الزوج كبيرا او صغيرا يمكنه الوطء او لا يمكنه الزوجة صغيرة او فاطر فانها تعتد بماذا؟ باربعة اشهر وعشرا. اذا مات عنها زوجها. ما حكمة هذه العدة فيها حكمتان الحكمة الاولى انها تعبد لله تعبد من الله لنا لانه الذي قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا الحكمة الثانية المستنبطة لبيان عظم حق الزوج على زوجته ولهذا شرع الله للمرأة ان تعتد على زوجها ولم يشرع للرجل ان يعتد على من على زوجته وجاء في الحديث صحيح المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر ومعاشرا في الصحيحين قال فان كانت حاملا من الميت اي الزوجة مات عنها زوجها وهي حامل عدتها كم ان تضع الحمل قال حتى تضع كل الحمل. نفرض انها حامل بتوم عدتها بوضع الحمل الثاني وهذا قول جمهور العلماء اخذا من قول الله جل وعلا واولاة في الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن خالف في هذا عبد الله بن عباس والا جمهور الصحابة على هذا ان تنتهي عدتها بوظع الحمل مثاله امرأة حامل لما بلغها موت زوجها من الفجعة طيحت حملها خرجت من عدتها في قول الجمهور ولو كان وضعها الحمل بعد موته بساعة ابن عباس قال لا لها اطول الاجلين ما الاجلان اما وضع الحمل او اربعة عشر وعشرة مات زوجها وهي في الشهر الاول كم تنتظر امام تسعة اشهر او اطول الاجلين بان مات وهي في الشهر التاسع تبقى اربعة اشهر وعشرة ايام. هذا مذهب عبد الله ابن عباس الله عنهما انها تبقى اعتدوا في اقصى الاجلين الصحيح ما عليه الجمهور وان لم تكن حاملا فان كانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشرا عشر ايام ولا ليالي عشرة اي ليالي لو كانت ايام لقال وعشرة آآ وعشرة لما قال اربعة يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا دل على المراد عشر ليالي لان النهار يتبع الليل طيب الامة نصف الحرة تعتد كم شهرين وخمس ليالي هذه عدة الوفاة الاذان ندخل بعدة اه الوفاة ها ها ايه. دعاء واحد لأ ولهن نصف الذي عليكن بالمعروف الحرة في في الحدود وفي الاحكام وفي الحيض ثلاث حيض ما نقول عليها حيضة ونص نجبرها الى حيضتين الامة عليها نصف ما على الحرة نعم ذكر بعدها العدة في غير الوفاة. قال والمفارقة في الحياة سواء بطلاق او بخلع او بفسخ او بلعان والمفارقة في الحياة لا تعتد الا اذا خلا بها. فان لم يخلو بها تزوج رجل امرأة بعد اسبوع طلقها ولم يخلو بها هل عليها عدة ما عليها عدة بالاجماع لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الاية في الاحزاب والعجيب في القرآن ان الله ذكر العدد في البقرة وفي الاحزاب وفي سورة الطلاق وهذا من تعظيم العلماء العدة والعدد وتبويبهم اياها في العلاقة بالنساء لان الله ذكرها طيب اذا خلا بها اذا خلا بها احد امرين ان كانت ممن ممن تحيض فعدتها ثلاث حيل ان كانت ممن لا تحيد كالصغيرة او الايسة عدتها كم ثلاثة اشهر قال والمفارقة في الحياة لا تعتد الا ان خلا بها الا ان خلا بها ليش ما قالوا الا ان يطأها قالوا لان الخلوة مظنة الوقت والوطء لا يعرف ويرى لكن الخلوة مونته هذا فيه ان الشريعة تعتبر المظنة فتنزلها منزلة الحقيقة والدليل على ذلك ما قظى به الخلفاء الراشدون رظي الله عنهم ان من ارخى سترا وهو الحجاب او اغلق بابا انه وجب فيه المهر ووجبت العدة حتى لو اثبت بالطب الشرعي انها بنت لم يمسها الا ان خلا بها او وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها يطأ مثله بان كان ابن عشر سنين فاكثر ويوضع مثلها بان كانت بنت تسع سنين فاكثر فهذه بالاجماع عليها العدة وفيها قول الله جل وعلا في البقرة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ما القروء فيها الخلاف المشهور والعالي من عهد الصحابة الى من بعدهم. قيل القرون القرء هو الحيض وقيل هو الطهر وهما متلازمة اذ لا طهر الا بعد حين لكن الخلاف له اثر ان قلنا انه الطهر زادت المدة تكون ثلاثة اطهار قد تكون بحيرة لكن اللي عليه الجمهور ان القرءة هو هو الحيض والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اي ثلاث حيظ وجاء في حديث الزبير بن العوام انه كانت عنده ام كلثوم بنت عقبة وقالت لي وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها رضي الله عنه تطليقة ثم خرج الى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها خدعتني خدعها الله ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق الكتاب اجله اخطبها الى نفسها وضعت بعد ايش؟ ما طلقها فلا ترجع له الا بعقد جديد لانها من ذوات الحمد معدتها ان كانت حاملا بوضع الحمل وفيها حديث ابي ابن كعب عند الامام احمد قلت يا رسول الله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا المتوفى عنها قال هي للمطلقة ثلاثا المتوفى عنها عنها يعني مات عنها فانها تتربص العدة التي ذكرها الله جل وعلا طيب ما عدة غير الحامل نرجئها ان شاء الله بعد الصلاة لان فيها تفصيل المفارقة بالحياة ان كانت حاملا في وضع الحل وغير الحامل كما سبق بالقروء الثلاث وتفصيلاتها نعم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ ما رأي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب وعدتها ان كانت حاملا بوضع الحمل. وان لم وان لم تكن حاملا. وان لم تكن حاملا فان كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض ان كانت حرة وحيضتان ان كانت اما وان لم تكن تحيض بان كانت صغيرة او بالغة ولم ترى حيضا ولا نفاسا او كانت ايسة وهي من بلغت خمسين سنة فعدتها ثلاثة اشهر. ان كانت حرة وشهران ان كانت اما ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل ان تبلغ سن الاياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة ايسة. وان علمت ما رفعه من مرظ او رظاع او نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به او تصير او تصير ايسه فتعتد عدة ايات نعم بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثالث من انواع العدد حيث سبق العدة الاولى عدة المتوفى عنها زوجها ثم ذكر النوع الثاني عدة المطلقة الحامل النوع الثالث عدة المطلقة غير الحامل وقال وان لم تكن حاملا فان كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض ان كانت حرة ومن الحرة المبعضة نصفها حر نصفها رقيق فهذه التي هي امرأة وتحييض فعدتها ثلاث حيض. لقول الله جل وعلا في اية البقرة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والقرؤ هي الحيضة في هذا افتى الخلفاء رضي الله عنهم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام المرأة تدع صلاتها ايام اي حيضها وقال اذا اتاك قرؤك فلا تصلي فاذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء الى القرء. دل على ان المراد بالقرء الحيضة فان كانت حرة ثلاث حيض وان كانت امة فنصفها كما النصف لان ما تتبعظ الحيضة قال الحيضة والنصف ملأمة عدتها حيضتان اذا طلقها زوجها طيب استبراء الرحم يكفي بحيضة واحدة لماذا جعل الله ثلاث حيض اولا هذا تعبد منه جل وعلا لا نتخلف عنه ولا نتفلسف فيه ولا نرده بل نقبله ونقول سمعنا واطعنا ان الله هو الذي حددها بثلاث حيض الامر الثاني انه في هذا ابقاء للمرأة يراجعها زوجها اذ لو نكحت بعد الحيضة الاولى ربما تطلعت الى زوجها الاول او تطلع اليها زوجها الاول وثلاث الحيض امهال للزوجين ان يتراجعا تعوذ بالله من الشيطان ويذكرا ما بينهما اذا هذا الامهال في العدة الى ثلاث حيض لماذا لئلا ينقطع ما بينهما فانها في حال في حال هذه الحيضات بحكم الزوجة وهو احق بها من الاجنبي ولهذا قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة لابد من احصائها تعبدا ان لم تكن تحيظ وهذه الحالة الرابعة مطلقة ليست حامل ولا تحيد من ما تحيض؟ اما انها صغيرة صغيرة الزوج ما تتزوج تزوج التجاؤل بهذه البدعة ممنوع زواج القاصرات يتزوج الصغيرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت كم يعني لو في من بناتكم مصاصة ودخل بها وهي بنت تسع عليه الصلاة والسلام وهو اشرف الناس وهو المشرع بهذا الفعل فان كانت المرأة صغيرة لا تحيض وتزوجت وطلقت فكيف تحسب عدتها؟ التي لا تحيض اما لصغرها او لانها كبيرة انقطع طمثها فعدتها ثلاثة اشهر. ليه لان غالب الحيضة كم ها مرة في كل شهر هذا الغالب وليس كل الحير المرأة الشهر مرتين وقد تبقى سنة ما تحيض الا مرة واحدة كما سيأتي لكن خرج مخرج الغالب ولهذا قال الله جل وعلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر ولى اي لم يحضن. اي لانهن صغيرات في اية الطلاق قال وان لم تكن تحيظ بان كانت صغيرة او بالغة ولم ترى حيظا تصير بالغة ولم ترى حيض ولا نفاسا كنت استبعد هذا يا اخواني حتى جاءني سؤال بلغت الثامنة عشرة ولم يأتها الحيض هذي اللي بلغت الثامنة عشرة ايش تعتبر بالغة ولا ما هي ببالغة؟ بالغة بالغة لان حد البلوغ الاعلى ان يبلغ الذكر او الانثى خمس عشرة سنة واذا بلغ خمس عشرة فهو بالغ انزل المنية او لم ينزله في حق الرجال. حاضت او لم تحض في حق النساء قال وان لم تكن تحيض بان كانت صغيرة او بالغة ولم ترى حيضا ولا نفاسا او كانت ايسة من الايسة الكبيرة غالبا اياس بلغت خمسين هذا ما هو حد فاصل التئيس من المحيض وعمرها ثمان واربعين وقد تبلغ ستة وخمسين وستين وهي تحيد في الغالب ان الخمسين يبدأ اياسها سميت ايسا لانقطاع حيضها فعدتها ثلاثة اشهر ان كانت حرة لان الله قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحر ان كانت امة عدتها شهران كما قال ابن عمر عدة ام الولد حيضتان. ولو لم تحظ كانت عدتها شهران. اخرجه البيهقي وغيره النوع الخامس من كانت تحيض ثم ارتفع حيضها. النوع الخامس امرأة تحيض يتأخر يسميه الفقهاء بمرتفعة الحيض ارتفع حيضها في دواء ارتفع حيضها بمرظ في مبايضها لان مادة الحيض من المبايض ارتفع حيضها بحادث ومن كان التحيض ثم ارتفع حيضها قبل ان تبلغ سن الاياس وما تدري وش اللي رفعه قال تتربص تسعة اشهر لان التسعة اشهر هي مدة الحمل غالبا ثم بعد التسعة اشهر تعتد عدة ايسة كم؟ ثلاثة اشهر مجموعهما كم سنة قال الامام الشافعي هذا قضاء قضى به عمر بين المهاجرين والانصار ولم ينكره منهم منكر وصار كالاجماع اذا هذا اذا ارتفع حيضها ولا تعلم يقول كم عدتك؟ سنة بشرط ان لا تبلغ الاياس عمرها ثلاثين خمسة وثلاثين خمسة وعشرين عشرين اربعين خمسة واربعين لم تعلم لماذا ارتفع حيضها النوع السادس ترى حنا فقرناها بانواع حتى تفهم ان علمت ما رفع رفعه من مرض ما رفع الحيض من مرض او ارظاع فانها لا لا تزال متربصة حتى يعود الحي امرأة ترضع طلقها زوجها وهي ترضع. ان طلقها قبل الوضع خرجت بماذا؟ بوظع الحمل طلقها وهي ترضع نقول عدتك ثلاث حيض. قالت انا ارضع ما يجينا الحيض ولا ارظى تقعد سنة سنتين ما يجيها الحين نقول ولو تبقينا ثلاث حيض لانك ممن تحيضين ولم يرتفع حيضك الا بما تعلمينه مرظ تاخذين له علاج قال فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به حتى لو طال الزمان لانها مطلقة لم تيأس من الدم من المحيض والله قال واللائي يئسن من المحيض وهي لم تيأس وقد جاء عن محمد ابن يحيى ابن حبان انه كانت انه كانت عند جده امرأتان هاشمية وانصارية فطلق الانصارية وكانت ترضع فمرت بها سنة ثم مات وهي لم تحظ قالت الانصارية انا لا ما حفظت وابي نصيبي من الميراث اختصمت هي والقرش والهاشمية الى عثمان وقضى لها بالميراث عدها زوجة لم تخرج من اين من عدتها سلامة الهاشمية عثمان وقالت هذا عمل ابن عمك هو اشار علينا بهذا يعني علي ابن ابي طالب فهي في استمرار مدة الحيض واستمرار مدة العدة احكام ان مات احدهما ورث الحي الميت ولو كان مطلقا لها ما دامت في العدة قال او تصير ايسة فتعتد كايسة هذي التي علمت ما رفعه الحيض ان كانت متربصة ننتظر الحيض عليها ان تعتد به الا ان تصير ايسة تجاوز سن الخمسين فتكون عدة الايسة كم عدة الايسة ها ثلاثة اشهر شيخ الاسلام ابن تيمية انها ان علمت عدم عودة الحيض وتكون كالايسة والا انتظرت سنة فالتي كانت في من ارتفع حيضها قبل سن الاياس ولم تعلم سبب ارتفاعه اذا في هذه ينظر لكل قضية بحسبها هذي يا اخواني ستة انواع من العدد عدة الوفاة وعدة الطلاق بيأتينا عدة الاستبراء وما يتعلق بها نرجئها ان شاء الله ها او نأخذها نعم وان وطأ الاجنبي فاصبر. وان وطئ الاجنبي بشبهة او نكاح فاسد او زنا من هي في عدتها اتمت عدة الاول ثم تعتد للثاني. وان وطئها عمدا من ابانها فكالاجنبي وبشبهة استأنفت العدة من اولها وتعتد وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا. ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة او زنا ان يطأها في الفرج ما دامت في العدة هذا نوع ثالث مجمل النوع الاول عدة وفاة النوع الثاني عدة قلق النوع الثالث عدة وطئ في نكاح غير صحيح يسمى وطأ الشبهة نكاح لم تجتمع شروطه وقع على امرأة يظنها زوجته ما صارت زوجته الزنا والعياذ بالله لحفظ الشريعة للانساب والنسل الزمت بالعدة. وان وطأ الاجنبي بشبهة او نكاح فاسد النكاح الفاسد ما تخلفت ايش احد شروطه نكاح بدون ولي دون شهود او زنى من هي في عدتها امرأة زنت والعياذ بالله وهي في عدة الاول. كمل عدة الاول امن تعتد الثاني سواء كان شبهة او زنا او نكاحا فاسد لما جاء في موطأ الامام مالك عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قضى في التي تتزوج في عدتها امرأة طلقت وتزوجت في العدة انه يفرق بينهما بيننا وبين الزوج الثاني ويجب لها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما افسدت من عدة الاول ثم تعتد للثاني طلقها الاول بعد الحيضة الاولى تزوجت نكاحها فاسد يفرق بينهما. هذي يسمى وطأ شبهة تم العدة في حيضتين للنكاح الاول ثم تعتد بثلاث حيض للنكاح الفاسد ويثبت لها المهر بما استحل من فرجها ولهذا قال عمر رضي الله عنه اي ما امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها الذي تزوجها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول وكان هذا الذي عقد عليها خاطبا من الخطاب ان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الاول ثم تعتد من الاخر ولم ينكحب ينكحها ابدا والصحيح انها تحل له لان وطأها شبهة لكن بعد الفراغ من العدة قال وان وطئها عمدا من ابانها. فكالاجنبي وطئها عمدا من ابانها. طلقها بالثلاث ودخل البيت ولا هي متزينة وزرقها وطئها عمدا ما حكم حكم الاجنبي لانه بطلاقها ثلاثا بائنا لم تحله وش يكون وطؤه لها في حكم الزنا تتم العدة الاولى وتكمل العدة الثانية لهذا الوطء المحرم الذي هو كالزنا وان وطئها بشبهة استأنفت العدة من اولها وطئها بشبهة يظن انها زوجته وتكمل العدة نعتد من جديد اللي مضى ما تلتفت له تتعدد العدد او العدة تتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لوطئها واحد اثنين ثلاثة فهي كم عدة ثلاث عدد للاول والثاني والثالث لا بالزنا لان العدة في الزنا لا تتعدد في الاصح لعدم حقوق النسب فيه لكن في وطء الشبهة نكاحا فاسد تتعدد العدد ولهذا في بعض الدول تضعف نفوسهم تلحقهم الدناءة يزوجون هذي من هذا وهذي من هذي يطلقونها ويزوجونها الثانية بالعدة واقع في بعض الدول ففيها عدد العدد بعدد الازواج مع الاثم الذي يقعون فيه لان وطأ الزوج الثاني والثالث وطأ ايش شبهة ليس التزنا الصريح قال ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة او زنا ان يطأها في الفرج ما دامت في العدة امرأة لها زوج وطئت زوجته بزنا او بوطء شبهة ظنها الرجال زوجته صارت اخت زوجته زوجها الصحيح الاصلي في خلال عدتها من هذا الوطء وطأ الشبهة او الزنا لا يقربها لماذا صيانة للفروج واستبراء للارحام لانها عدة قامت على حق الزوج فيمنع من الوطء قبل انقضائها. له ان يستمتع بها بكل استمتاع لا بالوطء هذا نقف على ما يتعلق باحكام الاحداد. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين استغفر الله العظيم