نعم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب فصل في دية الاعضاء. من اتلف ما في الانسان منه واحد كالانف واللسان والذكر. ففيه هدية كاملة. ومن اتلف ما في الانسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والاذنين والحاجبين الهديين والخصيتين. ففيه الدية وفيه احدهما نصفها. وفي الاجفان الاربعة الدية. وفي عشرها وفي احدها عشرها وفي الانملة ان كانت مني بها من نصف عشر الدية. وان كانت من غيره فثلث عشرها. وكذا اصابع الرجلين وفي السن خمس من الابل وفي اذهاب نفع عضو من الاعضاء دية كاملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد فهذا الفصل في كتاب الجنايات في دية الاعضاء حيث سبق الكلام في دية النفس ودية الاعضاء متفاوتة بحسب هذا العضو وقد جاء فيها قاعدة عند اهل العلم مأخوذة من حديثي ابي بكر محمد ابن حزم عن ابيه عن جده الذي رواه النسائي وغيره وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وملخص هذه القاعدة ان ما في الانسان شيء واحد ففيه دية كاملة الانف الانف شيء واحد ففيه الدية كاملة واللسان الذكر فهذه فيها الدية كاملة وما كان في الانسان منه شيئان العينين والاذنين والشفتين الخصيتين فالدية فيها منصفة لكل عضو للعين الواحدة نصف دقيقة للاذن الواحدة نصف دقيقة للشفة الواحدة نصف دقيقة وما كان في الانسان مثلثا اثلاث كالانف ارنبته وسطه واعلاه فانقطع الارنبة ففيها ثلث الدية ما في الانسان منه اربعا فالدية فيها مربعة وليس هذا الا في الاجبان. فلكل عين جفنان الحاجبان لكل حاجب نصف الدية هذه القاعدة في دية الاعضاء مما دون النفس قال الماتن رحمه الله من اتلف ما في الانسان منه واحد كالانف واللسان والذكر ففيه دية كاملة لما جاء في حديث عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وفي الذكر الدية وفي الانف اذا اوعب جدعا الدية. وفي اللسان الدية الذكاء فيه الدية الانف اذا اوعب جذع الانف كله من اعلاه الى اوله ففيه الدية كاملة. ولهذا قال اذا اوعب اي استوعب الانف جدعا اي قطعا وفيه الدية حديث رواه احمد والنسائي قال ومن اتلف ما في الانسان منه شيئا كاليدين والرجلين والعينين والاذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه اي في هذين الاثنين الدية كاملة. وفي احدهما نصف الدية لحديث عمرو بن حزم وفيه وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية. وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية فما كان في الانسان منه اثنان فاتلف واحدا ففيه نصف الدية فان اتلفهما جميعا ففيه الدية كاملة وقد روى الامام مالك في موطئه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وفي العينين وفي العين خمسون من الابل. خمسون نصف الدية طيب اذا كانت العين عين اعور خلقة ما لها الا عين الوحدة. فاتلفها المتلف قالوا وفي عين الاعور ايش؟ الدية كاملة. لانه عطل عطل منهم منفعة. قضى بذلك عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قال وفي الاجفان الاربعة الدية. الاجفان هي الرموش. فكل عين فيها رمشان. علوي وسفلي وهذي الاجفان من فوائدها انها تحفظ العين من البرد والغبار ومن الحر وفي احدها احد الاجفان الاربعة ربعها ربع الدية وفي اصابع اليدين الدية اليد الواحدة فيها نصف الدية يدام فيها هدية كاملة. في الاصابع اذا قطع الاصابع الاربع ففيها الاصابع كلها ففيها الدية. وفي اصبع واحدة ايش عشرها عشر الدية يعني عشر من الابل عشر من الابل. طيب اذا قطع الانملة نقول الانبلة الظفر. اما للابهام او باقي الاصابع. فاما اذا قطع انملة الابهام ففيها نصف العشر. يعني خمس من الابل لان الابهام مفصلان وفي بقية الاصابع ثلاثة مفاصل ففي الانملة من الاصابع الاخرى غير الابهام ثلث آآ ثلث العشر. ثلث العشر قال وكذا اصابع الرجلين فانه جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال دية الاصابع عشر من الابل لكل اصابع اللترين الرجلين واصابع اليدين وفي حديث عمرو بن حزم وفي كل اصبع من الاصابع اليد والرجل عشر من الابل السن في كل سن خمس من الابل. سواء كان السن من القواطع. الثنايا والرباع والانياب او الاضراس. تضارب وضربه قلع سنه. ففي كل سن خمس من الابل اذا قلع سنين عشر اذا ضربه قلع عشرة سنون مئة من الابل هذه ديتها ما لم يطالب بالقصاص كما سبق ولهذا في الحديث حديث عمرو بن شعيب عن ابي جدة قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي السن خمس من الابل. وهذا عام قد جاء في حديث ابن عباس الاصابع سواء. يعني الصغير منها والكبير والاسنان سوا الثنايا والاضراس فيها كلها كم؟ خمس من الابل لكل واحدة. والاصابع لكل واحدة عشر. رواه ابو داوود وابن ماجة وفي اذهاب نفع عضو من الاعضاء ديته كاملة هذه مسألة مهمة اذا اذهب نفع العضو ضربه في خصيتيه فاصبح لا ينجب. بقيت الخشيتان واصبح لا ينجب ففيها الدية كاملة ضربه ازال عنه حاسة الشم صار ما يشم يعني قطع الاذن وذهب معها السمع. فيها نصف الدية للاذن فاذا ذهب السمع كله فيه دية كاملة وهذي قاعدة ان في اذهاب منافع كل عضو من الاعضاء ديته كاملة دية هذا العضو. اذهب منفعة اليد صارت شلة فيها نصف الدية ودية المنافع يعقد لها فصل آآ اخر. لانه صار باذهاب منفعة هذا العضو كان هذا العضو معدوم كما لو قطعه نعم. احسن الله اليكم. فصل في دية المنافع تجب الدية كاملة في اذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوقه وكلام وعقل وحدب ومنفعة مشي. ونكاح واكل وصوت وان افزع انسانا او ضربه فاحدث بغائط او بغل او ريح. ولم يدم فعليه ثلث الدية ان دام فعليه الدية. وان جنى عليه فاذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع نيات عرش تلك الجناية. وان مات من الجناية فعليه دية واحدة هذه الدية دية المنافع. الان الاعظاء للعظو منفعة ضربه على عينه فذهبت منفعة البصر فيها الدية بقيت العين لكن ذهبت المنفعة. ضربه على ظهره فبقي عضوه. لكن صار ما ينجب. ففيها الدية كاملة تسمى هذي بديات المنافع اي منافع هذه الاعضاء. قال تجب الدية كاملة في اذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق. ضربه على انفه. بقي الانف لكن صار ما يشم ضربه على لسانه فاصبح ما يذوق اللسان موجود. لكن الذوق الذي يميز حلو من من المالح والمر ذهبت عنه. فهذا فيه الدية. وقد جاء في الحديث وفي السمع الدية وعمر رضي الله عنه قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله قضى عليه باربع دية دية للسمع ودية للبصر ودية للنكاح صار ودية لعقله. والرجل لم يزل حيا اخرجه احمد وابن ابي شيبة وكلام اذا ضربه ذهبت منفعة الكلام صار يتأتأ ولا يأفأه يفأفأ بعد ضربه فهذه الدية كاملة وعقل ضربه على رأسه فجن وفيها الدية كاملة وفي حديث عمرو بن حزم مرفوعا وفي العقل الدية والعقل اكمل المنافع وحدب ضربه فصار احدب لان انتصاب القامة من الكمال والجمال. والحدب عيب قالوا فيها الدية استدلوا بحديث سعيد بن المسيب قال مضت السنة ان في الصلب الدية وكذا جاء في حديث عمرو ابن حزم وفي الصلب الدية ومنفعة مشي ونكاح واكل وصوت وبطش ضربه مسار مشلول ما يمشي فيها الدية كاملة صار عنين ما يستطيع على النكاح او صار عقيم ففيه في النكاح الدية ما استطاع يأكل بعدما ضرب وفيها الدية والصوت ذهب صوته فيها الديح وكذلك البطش والمسك باليد قالوا ومن افزع انسانا او ضربه فاحدث بغائط او بول او ريح احدث مرة ولم يدم لم يدم هذا الحدث ففيه ثلث الدية. قال الامام احمد روي عن عثمان انه قظى فيمن ظرب انسانا حتى احدث ان عليه ثلث الدية الا وهذا لا اعرف شيئا يعارضه وقد اشتهر بين الناس وان دام دام حدثه دام غائطه او بوله او ريحه اي لم يستمسك فعليه الدية كاملة لماذا؟ ذهاب هذه المنفعة وان جنى عليه جنى انسان على اخر فاذهب سمعه وبصره وعقله وشمة وذوقه وكلامه ونكاحه كم منفعة ذي قالوا فعليه سبع ديات وارشوا تلك الجناية فرشها اي مقدار ما بينها صحيح وما بينها وهو معطوب. هذا يسمى بالارش وان مات من الجناية فعليه دية واحدة. هذا الذي جنى على اخر فاذهب سمعه وبصره وشمه وذوقه وعقله ونكاحه بعد وكلامه بقي في المستشفى شهر شهرين ثم مات كم تجب عليه واحدة الا ان قضي بالسبع ثم مات بعدها يجي بسبع ديات ثم الدية الثامنة لذهابه لانها سرت وهذا كله يا اخواني يدل على قيمة هذا الانسان عند عند هذه الشريعة وهذا من تكريم الله جل وعلا لبني ادم المذاق ما ضابطه؟ قالوا يقسم المذاق الى خمسة اشياء الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة والكلام يقسمونه الى ثمانية عشر الى ثمانية وعشرين وتقسم الدية على على حسبها. قلنا الكلام كم فيه كاملة ضربه فاصبح ينطق الراء ايش؟ ياء انظر الى الرجال انظر الى الريال ذهب حرف الراء ففيه واحد عثمان وعشرين من الدية مقدارها وهذا كله مبسوط في كتب الفروع ها وش هي ها الكلام ايدية واحدة بالحروف لكن ان فاته حرف واحد تقسم الدي على الحروف على اثنان وعشرين ففيه آآ فيه واحد من ثمان وعشرين من هذه الدية. كم مئة تقسيم ثمان وعشرين كم تصير ها اله تحاسبه مائة تقسيم ثمان وعشرين ثلاثة فاصلة سبعة وخمسين طيب يصير يصير فيها ثلاث من الابل ونصف وزيادة اما بها او بقيمتها تقدر قيمتها او يسوقها نعم ها الحرف الواحد ثلاثة فاصلة سبعة وخمسين بالمئة من الابل اي نعم احسن الله اليكم. فصل في دية الشجة والجائفة. هذي دية الشجاج وعددها عند الفقهاء عشرة انواع يسمى شجة وتسمى جائفة الشجاج في جميع البدن والجوائف في البطن يسمونها الناس الحوايا ما فيها شجة فيها خرق الشدة تأتي في الجلد الى ان تصل الى العظم والبطن ما في عظم نعم الشدة اسم لجرح الرأس والوجه وهي خمسة. احدها الموضحة التي توضح العظم وتبرزه. وفيها نصف وعشر الدية خمسة ابعرة. فان كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان. الثانية ما عندك الشجة اسم لجرح الرأس والوجه وهي الحارصة والبازلة. ما جابها؟ المتن اللي عندكم انقصها. يمكن جابها في اخر اخر اخر المتن الفصل وهي خمسة قال وهي خمسة احدها الموضحة. التي توضح العظم وتبرزه وفيها نصف عشر الدية خمسة ابعرة. فان كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان. الثاني الهاشمة. التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة ابعرة. الثالث المنقلة التي توضح وتهشم وتنقل العظم وفيها خمسة عشر بعيرا. الرابع المأمومة التي تصل الى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية الخامس الدامغة التي تخرق الجلدة وفيها الثلث ايضا. بس ما ذكر الا هذي؟ نعم احسن الله اليك. ايه المتن عندي يختلف قال فصل في دية الشجة والجائفة اراد ان يدخل الجائف فيها لكن الجائف عقد لها فصلا مستقلا بعد ذلك ولهذا هذا الفصل في دية الشجاج. والشجاج جمع شجة يتسمى الشجاج الان الجروح والجراحات هي الجراحة الجراحة تختلف والفقهاء يقسمونها الى عشرة اقسام وخمسة الدية فيها مقدرة فيها غير مقدرة. وخمسة الدية فيها مقدرة شرعا قال الشجة اسم لجرح الرأس والوجه. كل جرح في الرأس او في الوجه او في الجلد يسمى شجة قال وهي الحارسة الحارس تسمونه انتم اليوم ايش مخشة حرص الجلد اي اظهر فيه لونا هذي تسمى حاصر حارسة وهي التي تشق الجلد هذه ليس فيه هدية مقدرة الحارسة والبازلة والباظعة والمتلاحمة والسمحاق ليس فيه هدية مقدرة في ظاهر المذهب لكن في رواية عن الامام احمد انه في هذه الخمس بعيران ان في الحارسة بعيران والبازلة هي الجرحى في الجلد التي يظهر منها دم يسير بدال ما يصير اللون ابيظ يصير اللون احمر هذه البازلة في فيها بعير الحارس والبازلة فيها بعير عند احمد الباضعة شقت الجلد ومعه شيء من اللحم قال فيها بعيران المتلاحمة التي اخذت الجلد كله وكثيرا من اللحم فيها ثلاثة ابعرة السمحاق التي تصل الى القشرة الرقيقة التي بعد اللحم ودون العظم يسمى باستنحاق وعند احمد في السمحاق فيها اربعة من الابل منين جاب احمد هذا؟ قال هذا يروى عن زيد بن ثابت ويروى عن علي وزيد في السمحاق المذهب ان هذه الخمسة البازلة الحارسة والبازلة والباظعة والمتلاحم والسمحاق لا دية فيها مقدرة وانما فيها الاجتهاد فيها الاجتهاد استمحاقا يشق الجلد واللحم الى الطبقة الرقيقة دون العظم. ما يلمس العظم لكن يصله وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الموظحة بخمس من الابل قال ولم يقض فيما دونها اخرجه ابن ابي شيبة دل على ان الخمسة هذه غير مقدرة. وانما جاء فيها اجتهادات من الصحابة ومن التابعين ما هي الجراحات والشجاج المقدرة؟ الخمس الاخرى عدوا معي الموظحة والموضحة هي التي توضح العظم وتبرزه الجلد واللحم واظهرت العظم كم في الموظحة فيها نصف عشر الدية خمس من الابل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو بن حزم عن ابيه عن جده وفي الموضحة خمس من الابل ومضى الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم الموضحة بخمس من الابل ولم يقض فيما دونها اخرجه ابن ابي شيبة طيب ها ها اكثر من قيمة لا ما هي باكثر نعم الدية في الشريعة الإسلامية كما سبق الدرس الماضي ايش مئة من الابل لكن قيام الابل تختلف الابل اليوم واهل الابن قبل عشرين سنة والابل بعد عشرين سنة يمكن تختلف ايضا تختلف ايش؟ اقيامها اما اعيانها لا تختلف نعم الابن الدية مئة من الابل لكن الاختلاف في اقيامها ولهذا لما غلت اسعار الابل غيروا القيمة كانت الناقة بالف ريال. واخذوا على هذا ردح من الزمان الان لا تقدر الناقة بكم؟ ثلاث الاف وست مئة وست مئة ريال او سبع مئة بحسب تقديرهم لها وقد جاء في حديث عمرو بن حزم عن ابيه عن جده وفي المواظح خمس من الابل. اي الموضحة فان كان بعضها جرح في الرأس وجرح في الوجه جرحها في رأسه فاظهر العظم وجرحه في في خده فاظهر العظم ففيه موضحتان امس لجراحة الراس الموضحة وخمس لجراحة الوجه. كذا جاء عن الصحابة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه الثانية الهاشمة الثانية هنا والسابعة في ترتيبنا الهاشمة توضح لها العظمة وتهشمه تكسره ولو قطعتين ولو كسرت منه شيئا تسمى هاشمة والهاشمة فيها كم من الابل فيها عشرة ابعرة كما جاء ذلك عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه واشتهر هذا عنه في عهد الصحابة ولم قال الثالث الموقلة. اوضحت العظمة وهشمته ونقلته. اي ازالته عن موضعه وهذا كثير في عظام الساعدين واليدين والفخذين وايش والساقين كذلك في الاصابع والموقلة فيها خمسة عشر بعيرا. في حديث عمرو بن حزم وفي المنقلة خمسة خمسة عشرة من الابل الرابع المأمومة تسمى الامة التي تصل الى جلد الدماغ. تقرأون في القرآن فامه هاوية صلب رأسه في النار والمأمومة التي تصل جلدة الدماغ فيها ثلث الدية قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمر حديث ابن عمر ابن حزم المشهور وفي المأمومة ثلث الدية الدامغة التي تخرج جلدة الدماغ تسمى بالدامغة وفيها ثلث الدية ايضا. نعم. فيها ثلث الدية طيب من كسر من الانسان ترقوتين هذه وهذه وكسر الطرق وكما سبق ما فيه قصاص خوف الحيف قالوا وفي كل ترقوة بعيران. قد روى اسلم مولى عمر رضي الله عنه انه قضى في الترقوة ببعير وفي الظلع بجمل اذا كسر كل كل من عظم الزند والعضد والفخر والساق والذراع كسره من غير ان ينقله ففي كل واحد منهما ايش؟ بعيرانان. فقد كتب عمرو بن العاص رضي الله عنه الى عمر. لما كان عمر اميرا على ايش على مصر في احدى الزندين اذا كسر اذا كسر فكتب اليه عمران فيه بعيران واذا كسر الزنداني ففيهما اربعة من من الابل وهذا قظى عمر رظي الله عنه طيب اذا كسر بدن البدن الشلة قسم من جسمه مشلول وقطعه. او سن سوداء او عين قائمة لكن لا يبصر بها فيها ثلث الدية في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قضى النبي سلف العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية. عين قائمة من غير ابصار تسد مكانها. فازالها ففيها ثلث الدية وفي اليد الشلة المشلولة اذا قطعت بثلث الدية وفي السن السوداء اذا قلعت بثلث الدية قاعدة كل واحد من الشعور الاربعة الشعور الاربعة شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وشعر اهداب العينين ان كل واحد منها اذا ازاله كاملا ففيه الدية كاملة طيب شعر الشارب لان الشريعة اهانت الشاب اهلته بماذا في حلقة وحفه وقصه واهانته وفي حديث زيد ابن ثابت وفي الشعر الدية الشعور الاربعة وش هي؟ اللحية والاجفان والرأس ها والحاجبان طيب اذا ازال بعظ اللحية او بعظ الحاجب او بعظ شعر الرأس البعض هذا يقدر بحسبه ان كان النصف فنصف الدية ان كان الربع فربع الدية وهكذا هذه تسمى بديات المنافع نعم احسن الله اليكم. وفي الجائفة ثلث الدية. لما ذكر الجراحات والشجاج ذكر الجائفة وقد ذكر في الفصل في السابق انه قال فصل في ايش الشجاج والجائفة او في الشدة والجائفة كان اللائق ان يقول فصل في الشجة ثم هذا فصل في الجائفة. نعم وفي الجائفة ثلث الدية. وهي كل ما يصل الى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق وان جرح جانبا فخرج من الاخر فجاء فتى ومن وطأ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني. او ما بين السبيلين عليه الدية ان لم يستمسك البول والا فجائيفة وان كانت ممن يوطأ مثلها لمثله او اجنبية ما عندك وان كانت الزوجة نعم وان كانت ممن يوطأ مثلها لمثله او اجنبية كبيرة مطاوعة. ولا شبهة فوقع ذلك نعم الجائفة هي كل جرح يصل الى الجوف لا يمر بعظم كالبطن والصدر والحلق والظهر. تسمى بالجائفة لانها تنفذ الى الجوف قال وفي الجائفة ثلث الدية جاء في حديث عامر ابن حزم حديث عمرو بن شعيب كلاهما عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وفي الجائفة ثلث الدية وان جرح جانبا فخرج من منه الاخر وصارت جائفتان جائفة الجرح وجائفة الخروج استدلوا له بما روى سعيد ابن المسيب ان ابا بكر رضي الله عنه في عهده ان رجلا انفذ سهما فلما انفذ هذا السهم خرج من الجانب الاخر فقضى ابو بكر فيه بثلثي الدية ولم يعرف له مخالف رضي الله عنه اخرجه عبد الرزاق وقد قضى عمر رضي الله عنه في الجائفة اذا نفذت الجوف بارش جائفتين اي بثلثي دية كم يعني قسموا قسموا مئة على ثلاثة وزيادة ستة وستين وثلثي بعير ومن وطأ زوجة صغيرة الان يتكلم الناس في زواج الصغيرة وعامة اهل العلم على اجازتها ولا سيما اذا عقد لها ابوها لكن يبحثون الان مسألة زواج الصغيرات بعدما حصلت المشاكل ولولي الامر ان يقيد الامر المباح. دفعا للظرر وازالة الاضرار عن النفس ولهذا صدر عن المجمع الفقهي الدولي المنعقد قبل اقل من شهر في المدينة تحديد الصغيرة بخمسة عشرة سنة لا تزوج قبل هذا الوقت وبنوا ذلك على المصالح قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست ودخل عليها وهي بنت تسع تقول نعم هذا حق لكن من مثله عليه الصلاة والسلام ومن مثلها وقد يقول قائل هذا تشريع نقول نعم تشريع مباح يجوز ان يقيد بما يدفع من الظرر والبلاء سيما اذا فسدت الطباع وعظم اللؤم فاصبحت البنات يزوجن للمرابحة ان بعض الاباء وبعض الاولياء ما همه الا الهياط او ما يدخل جيبه. فيجعل بنته او موليته سلعة تباع وتشترى قالوا ان وطأ زوجة صغيرة زوجته وهي صغيرة لا يوطأ مثلها. ما تحمل فخرق مخرج البول والمني يسمى هذا عند الناس بالاستطلاق او خرق ما بين السبيلين قالوا ان لم يستمسك البول عليه الدية كاملة طيب زوجته لكن لا يوطأ مثلها فان كان يوطأ مثلها واستطلقت هدر لانه مأذون له بالفعل وهذه الصورة غير مأذون له بالفعل لانه لا يوطأ مثلها لا يعطى مثلها لانه ذهب نفع هذا المحل والا يعني اذا استمسك البول ففيها دية جائفة. كم؟ ثلث الدية فان عمر رضي الله عنه قضى في الافضاء ثلث الدية اذا اقاموا منازعة اشتكاه اشتكته البنت او وليها وان كانت الزوجة ممن يوطأ مثل مثلها لمثله يوطأ مثلها واستطلقت فهدر او اجنبية كبيرة مطاوعة الزنا والعياذ بالله كبيرة من هي المرأة الكبيرة؟ ها اذا قالوا امرأة كبيرة ضد الصغيرة الضابط الكبيرة ايش من بلغت والصغيرة دون البلوغ وطئ امرأة كبيرة بالغا وهي مطاوعة فهدر انما الحد حد الزنا ولا شبهة فوقع ذلك فهدر طيب وش يصير لها هي؟ ان كان هي بنت لها ارشو البكارة هذه ديات الجائفة وما يتعلق بها نعم احسن الله اليكم باب قبل ذلك هذا واضح يا اخواني ولا فيه اشكال واضح نعم باب العاقلة وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم. ولا قيمة مترف وتحمل الخطأ وشبه العمد. وشبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البرؤ ويبدأ ويبدأ بالاقرب فالاقرب كالارث. ولا يعتبر ان يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه. بل متى كان يرثون لولا الحج بعقلوا. ولا عقل على فقير وصبي ومجنون وامرأة ولو عتيقة ومن لا عاقلة له او له وعجزت فلا دية عليه. وتكون في بيت المال كدية من مات في زحمته منك جمعة وطواف. فان تعذر الاخذ منه سقطت هذه العاقلة التي تتحمل دية الخطأ وشبه العمد والعاقلة هي في عصبة الجاني نسبا وولاء فخرج بهذه العصبة اولو الارحام اخوانه لام اخواله والزوجة الزوج مع الزوجة ليس من العاقلة وانما هي عصبة الجاني نسبا وولاء والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة وقد جاء في الصحيحين انه اقتتلت امرأتان من هذيل من بني لحيان والاحياء من هذيل ضربت احداهما الاخرى بحصاة فقتلتها واسقطت ما في جنينها فقظى عليه الصلاة والسلام بان المرأة عليها الدية تتحملها العاقلة وميراثها لبنيها وزوجها. وان العقل على على عصبتها وقضى بالجنين بغرة وفي حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده انه عليه الصلاة والسلام قضى ان يعقل المرأة ان يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها الا فظل الا ما فظل من ورثتها رواه الخمسة والعقلة والعصبات هم العاقلة ويخرج منهم الاخوة لامهم العاقلة من العاقلة هم العصبات وهم نسبوا الجاني وولاؤه طيب يأتي علينا حديث لا يجني عليك ولا تجني عليه هذا نفي للاثم اثم الجناية لا تحمل العاقلة لان الله قال ولا تزر وازرة وزرا اخرى ما الذي تحمله العاقلة تتحمله الخطأ وشبه العبد اذا لا تتحمل العاقلة قتل العمد ولا تتحمل العبد فاذا قتل عبدا خطأ ما تتحمل العاقلة ولا الاقرار اذا اقر على نفسه ولا الصلح اذا صالح لحديث ابن عباس رضي الله عنهما لا تحمل العاقلة عم ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا طيب ولا ما دون ثلث الدية. ما دون ثلث ذكر مسلم فان عمر رضي الله عنه انه قضى في الدية الا تحمل منها العاقل شيئا حتى تبلغ عقل المأمونة المأمومة الثلث اذا تحمل العاقلة اكثر من الثلث. اقل من الثلث يتحملها الجاني في قتل الخطأ وشبه العمد ولا قيمة متلف لان الضمان لمن اتلفه على المتلف. لا تتحمله عاقلته اذا تحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين فان عمر وعلي رضي الله عنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين يمهلون هذه المدة ليجمعوها وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البرؤ عاقلة الجراحات من برء الجرح وعاقلة القتل من زهوق النفس يبدأ بالاقرب فالاقرب كالارث. يبدأ بالاخوان يبدأ بالاباء والاولاد ثم الاخوان ثم بنوا الاخوان ثم الاعمام ثم بنوا الاعمام اشقاء ولاب دون لام قال ولا يعتبر ان يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه. بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا في العاقلة ما ينظر الى مسقطات الميراث من الحجب وانما لو لم يحجب ورث قالوا نعم اذا يتحمل العاقلة الاقرب فالاقرب من الذي لا يتحمل العاقلة من يتحمل العقل من العاقلة. عدوا معي لا يتحملها الفقير لان الفقير ليس من اهل المواساة وانما وجبت الدية على العاقلة تخفيفا على الجاني ومواساة له ولا تجب على الصبي ابنه صبي ما عنده من يتحمل الصبي العاقلة ثالثا ما يتحمله المجنون لانه غير مكلف رابعا ما تتحمله المرأة بنت الجاني او امه ولو معتقة قولوا لان المجنون والصبي والمرأة ليسوا من اهل النصرة والمناصرة فلم يتحملوا العاقلة. قال ولو معتقة. ولو معتقة قلنا ان العاقلة هم اقارب من اقارب الجاني آآ نسبا وولاء. طيب هذه المعتقة قالوا لان المرأة ليست من اهل المعاضدة ولا من اهل المناصرة ولو في المذهب اشارة للخلاف القوي. نعم الكلام اذا كانوا اغنياء اما الفقير خلاص خلصنا منه انه ما يتحملها ها؟ على معتقة العاقلة المعتقة ها عندكم معتقة انتم؟ ايه. بالفتح والله يمكن معتقة نعم اعتقها ما تتحمل الذي التي اعتقت عاقلة سيدتها او سيدها اذا اخطأ الامام او القاضي في احكامه فالذي يتحمل عنه بيت المال اذا كان خطأه حال ولايته لا تتحمله عاقلته طيب انسان ما له عاقلة مقطوع من شجرة ما له الا ارحام او له عاقلة وعجزت عن تحمل الدية هل يذهب المال هدر؟ لا تكون في بيتي ما للمسلمين كالدية هدية من مات في زحمة كجمعة وطواف. فان النبي صلى الله عليه وسلم ودى الانصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال وودا من قتلهم خالد بن الوليد وكانوا مسلمين هذا فيه تحمل بيت المال دية الحاكم او نائبه فان تعذر الاخذ منه من بيت المال سقطت لانها تجب ابتداء على العاقلة دون القاتل. فلا يطالب بها غير العاقلة ان تعذر الاخذ اخذ هذه الدية هل تسقط؟ الرواية الاخرى وهي الصواب في المذهب انها لا تسقط وانما ترجع الى مال هذا المخطئ قاتل قتلا خطأ او شبه عمد في عموم قول الله جل وعلا ودية مسلمة الى اهله. وهذا اولى من اهدار دم الاحرار لانها تجب على القاتل فتحملتها عنه العاقلة مواساة له. لانه لم يقصد القتل بينما في قتل العمد ما تتحملها العاقلة عنه وقد اشتهر عند الناس اليوم تحمل العاقلة لديات قتل العبد وهذا خطأ فان تحملوا من عندهم ابتداء مواساة حطوا قطيات فشيء اخر اما يلزمون بها فلا الزام بها في الشر نعم وينظر في هؤلاء العاقلة حسب ميراثهم ورثه ابوه واخوانه ستقسم العاقلة الدية العاقلة بينهما بحسب ارثهم يمكن هذا الاب يحجب الاخوان لكن في العاقلة ما ينظر للحاجب نعم ها؟ من اخطاء الاطباء اخطاء الاطباء فيها حكم شرعي ولهذا اخطاء الاطباء اما خطأ متعمد او غير متعمد على كل حال ما ثبت شرعا انه من خطأه تتحمله عاقلته الا اذا فرط صار حكم المتلفات. يتحمله ها هو ها لا لا في اخطاء الاطبا يقام فيها محكمة شرعية وتستعين المحكمة الشرعية بلجنة طبية فاذا حكم صدر الصك على ان الطبيب فرط حتى مات هذا المعالج. واوجبت عليه الدية كاملة او نصفها تحملتها عنه العاقلة عاقلته وتمهل كم؟ مهلة ما تتجاوز ثلاث سنين نبدأ من من زهوق المقتول او برئ المجروح ها على كل حال اه تحملها التأني ويتحملتها العاقلة اي نعم احسن الله اليكم. باب كفارة القتل. لا كفارة الا في العمد. وتجب فيما دونه في مال القاتل وتجب فيما لا كفارة لا كفارة في العمد. احسنت لا كفارة في قتل العبد وانما الخفارة في قتل الخطأ وشبه الخطأ وتجب وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة وله ولو جنينا اصبر كم باقي على الاذان الان سبع دقايق سبع نعم كمل ويكفر الرقيق بالصوم بالصوم. والكافر بالعتق. وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة. فان لم شهرين متتابعين ولا اطعام هنا. وتتعدد وتتعدد الكفارة تعدد المقتول ولا كفارة على من قاتل من يباح قتله. كزان محصن ومرتد وحرب. كذلك كزان محصن. اي نعم. ومرتد وحربي وبغ وقصاص وباغ وباغ قصاص ودفع عن نفسه باب كفارة القتل. قلنا ان القتل اكردت فيه كم حق حق للمقتول يستوفيه يوم القيامة وحق للقاتلين وحق لاولياء المقتول وحق لله حق الله جل وعلا هو المسمى الان بالكفارة قال لا كفارة في في قتل العمد لا كفارة مقدرة وانما فيها التوبة ولهذا التوبة اعظم من عموم الكفارات قد استهان الناس بامر التوبة وقللوا من شأنها وتقاصر الاهتمام بها في نفوسهم فاصبح همه الكفارة اليمين في الطلاق في القتل. طيب وش كفارتها؟ التوبة. طيب وش غير التوبة؟ لان ما ملت عينه التوبة ما بلغت في قلبه مبلغها. فيذهب يبحث عن غيرها من الكفارات قتل العمد لا كفارة فيه. اي مقدرة وانما كفارتها التوبة اعظم من الصيام والعتق اذا الكفارة في ماذا في غير العمد وانما في قتل الخطأ وشبه العمد وش الدليل على ان قتل العمد لا كفارة فيه قول الله جل وعلا ومن قتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله فقال ومن قتل مؤمنا خطأ فخرج ايش العمد طيب ليش دخلتوا شبه العمد فيه؟ لان شبه العمد ليس فيه قصد العبد وكان الى الخطأ اقرب ولان لا تذهب النفوس هدرة فصارت فيها الكفارة في الخطأ وايش؟ وشبه العمد وفي حديث وافلة ابن الاصقع رظي الله عنه قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا اوجب النار بالقتل فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار وهذا استدل به من قال ان قتل العمد فيه الكفارة وهو رواية في المذهب وهذا فيه تشوف الشريعة الى العتق. ولهذا جاء في الحديث من اعتق ان من اعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار نسأل الله الكريم الواسع من فظله وان يجعلنا واياكم من والدينا والمسلمين من عتقاء ربي من النار اجمعين. امين يا رب العالمين. تجب فيما دونه اي في قصره للخطأ وشبه العمد في ماضي القاتل لنفس محرمة ولو جنينا. ضرب بطن حامل فسقط الجنين ميتا ما اراد القتل وانما ضربها فيتحمل هذا الجنين في ديته. ويتحمل ماذا ويتحمل الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين طيب الرقيق يكفر الرقيق بالصوم لا عتق عليه والكافر بالعتق. لان الصوم لا يصح من الكافر وغيرهما غير الرقيب وغير الكافر يكفر بعتق رقبة مؤمنة لقول الله جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحيل رقبة مؤمنة فان لم يجد كما قال جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. الآية بالنساء صيام شهرين متتابعين. قال ولا اطعام هنا لا تقاس على الظهار والوتر في رمظان انه اذا عجز عن الصيام اطعم طيب اذا عجز عن الصيام او عجز عن العتق قالوا يبقى هذا فداء. دينا في ذمته حتى يستطيع كما في قتل صيد الحرم وفي رواية في المذهب انه اذا عجز عن الصيام انتقل الى اطعام ستين مسكينا قدم هذه الموفق في الكافي تتعدد الكفارة بتعدد المقتول ايش صورتها نعلمكم عنها عقب الاذان ان شاء الله. اي نعم استغفر الله استغفر الله من تعدد المقتول معه كما قلنا تتعدد الكفارة صورتها ارتكب حادثا وهو مسرع ومعه خمسة فماتوا في الحادث كم عليه من الكفارات؟ خمس. خمس كفارات لانها قتل خطأ. دية الخمس من يتحملها يتحملها عاقلته وهذا نتمه ان شاء الله في الدرس بعد الصلاة نعم نعم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى على باب كفارة القتل لا كفارة في العمد. وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا. ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق. وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة. فان لم يجد فصيام شهر متتابعين ولا اطعام هنا. وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول. ولا كفارة على من قتل سلاما يباح قتله. كزان محصن ومرتد وحرب. وباغ وقصاص. ودفعا عن نفسه بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى في تتمة هذا الفصل وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول وضربناها لكم مثلا بمن انقلب بسيارته ومعه اناس فماتوا كان مسرعا او مفرطا نفرض ان معه في في الحافلة اربعون نفسا فانقلب بهم ومات وماتوا مفرطا فعليه اربعون كفارة عن كل نفس لان كل قتيل بالخطأ يتحمل كفارة مستقلة. قال ولا كفارة على من يباح قتله مثل من من يباح قتله؟ الزاني المحصن الزاني المحصن الله يجيرنا واياكم يرجم من رجمه اذا رجمه الراجون هل عليهم كفو الجواب لا لانه مأذون لهم بهذا الفعل وكذلك المرتد اذا اقام عليه اقيم عليه الحد فقتله السياف. ليس على السياف كفارة لانه مأذون له ومثله الحرب في الجهاد المحارب للمسلمين من الكفار يجوز قتله ولا كفارة. والباغي البغاة هم الخوارج ولهذا اطلاق النار عليهم من رجال الامن لا يوجب الكفارة. وان كان الاصل انه مسلم. لكن قتله لبغيه وخروجه قال وقصاصا في حال القصاص. اذا قتل السياف وجلد الجلاد لاقامة حد القصاص او حد ذي الحرابة فلا كفارة عليه. وكذلك من قتل دون نفسه او دون عرضه فلا كفارة عليه انما عليه العقوبة اذا تعدى على صلاحيات الامام وافتات عليه. حكم على فلان بانه مرتزقة منفذ به الحكم من غير اذن الايمان فهذا عليه العقوبة. فان كان الذي قتله ليس مستحقا للقتل ففيه قتل العمد ينظر فيها القضاء بالقضاء الشرعي. الافتيات وهو التعدي على صلاحيات ولي الامر باقامة الحدود حرام. وتوجب العقوبات المغلظة ولهذا من هذه العقوبات السجن خمس سنوات لمن افتات وتعدى على ولي الامر. ولو كان مأذونا له بقتل من قتل. الحي اللي سمى الان عند الناس بالحق العام. هذا من على ولي الامر فتجب له عقوبة اخرى غير مقدرة وانما اجتهادية تقديرية. نعم احسن الله اليكم. كتاب الحدود. لا حد الا على مكلف ملتزم ملتزم عالم بالتحدي وتحرم الشفاعة وقبولها في حل الله تعالى بعد ان يبلغ الامام. وتجب اقامة الحد ولو كان من يقيمه كشريكا في المعصية. ولا يقيمه الا الامام او نائبه. والسيد على رقيقه. وتحرم اقامته في واشده جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير. ويضرب الرجل قائما بالسوط. ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل. وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك ويحرم بعد الحد حبس وايذاء بكلام. والحد كفارة لذلك الذنب. ومن اتى حدا ترى نفسه ولم يسن ان ولم يسن ان ان يقر به عند الحاكم وان اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت. ومن اجناس فلا يقول رحمه الله تعالى كتاب الحدود اي الاحكام المتعلقة بالحدود والحدود كل ما له حد مقدر شرعا في العقوبة هي العقوبات المقدرة شرعا على المعاصي. تسمى حدودا واحكام الله ليست كلها الحدود لكن الحدود من احكام الله احكام الله تشمل المنازعات خصومات النكاح الطلاق الاحوال الشخصية الرضاعة من احكام الله جل وعلا كما سبق في الجنايات والاقرار والدعاوى والبينات من احكام الله الحدود ما نسبة الحدود الى احكام الله تقريبا العشر او اقل من عشر لان جملة الحدود خمسة او ستة حدود حد القتل حد الزنا حد شرب الخمر وحد القذف وحد الحرابة وحد السرقة هذي جملة الحدود ولهذا قيد حدود وقيل عقوبات. غير مقدرة الحدود هي العقوبة المقدرة شرعا جعل الله فيها حدا في كلامه وفي وحيه والحدود اخذت من اين من المحارم لقول الله جل وعلا في اية البقرة في اواخرها تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله فلا تعتدوها حده ما حدده الشرع فلا يجوز ان يزاد ولا ينقص تلك حدود الله فلا تعتدوها لا حد الا على مكلف. من المكلف؟ هو البالغ الايش؟ العاقل والصغير الذي لم يبلغ لا يقام عليه الحد ولو سرق ولو زنا انما يؤدب ادبا يليق بمثله. اما الحد فلا يقام على صغير لم يبلغ ولا على مجنون لم يعقل لان الشريعة تقام على من؟ على المكلفين. رفع القلم عن ثلاثة. رواه ابو داوود والترمذي محسنة وكذلك النائم لا يقام عليه الحد ولا المكره. كقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامته عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وروى سعيد بن منصور عن طارق بن شهاب انه اتى عمر رضي الله عنه اتي عمر بامرأة قد زنت فقالت اني كنت نائمة فلم استيقظ الا برجل قد جثم علي تخلى عمر سبيلها ولم يضربها لانها في حكم المكرهة لا يقام الحد الا على مكلف ايش؟ ملتزم. اي لاحكام الاسلام فيشمل المسلم والذمي اما الحرب والمستأمن فغير ملتزمين باحكام الاسلام. الحرب المحارب المستأمن اعطي امان وسيذهب فليس له حكم الذمي الا على مكلف ملتزم ملتزم عالم بالتحريم لان عمر رضي الله عنه قال لا حد الا على من علم وفي عهد عمر قال رجل في الشام اني زنيت البارحة فقالوا ما تقول؟ قال ما علمت ان الله حرمه وكتب بهذا الى عمر في المدينة فكتب ان كان يعلم ان الله حرمه فحدوه. وان لم يكن يعلم فاعلموه فان عاد الى الزنا فارجو اخرجه عبد الرزاق. الحدود تحرم فيها الشفاعة والواسطة والسعاية وتحرم الشفاعة وتحرم ويحرم قبولها في حد لله تعالى بعد ان يبلغ الامام بعد ان يبلغ الامام قول النبي صلى الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به وفي حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من حالت شفاعته اي واسطته من حالة شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في امره. رواه احمد وابو داوود. ولما شفع اسامة بن زيد رضي الله عنهما في المرأة المخزومية التي كانت تسرق متاع الحجاج شفع فيها الى النبي عليه الصلاة والسلام غضب عليه الصلاة والسلام غضبا عظيما. كأنما فقأ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب. اي احمر وجهه فقال يا اسامة اتشفع في حد من حدود الله والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها قال وتجب اقامة الحد ولو كان مقيمه شريكا في المعصية لو كان الذي يقيم الحد ويباشره يفعل هذه المعصية. لو كان يسرق يشرب الخمر يزني يجب ان يقيم الحد لوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يجمع بين معصيتين معصية الشرب ومعصية التخاذل عن اقامة الحدود من الذي يقيم الحدود؟ لا ينفذها ويقيمها الا الامام او نائبه نوابه من الان؟ ادارة تنفيذ الاحكام في الشرط وفي الامارة هم نواب الايمان القاضي الشرعي يحكم والمنفذ لحكم الشرع باقامة الحدود هو الامام او نائبه او من له ولاية على عبيده ولا على اولاده فهذا له نوع ولاية. اما ان ينفذها كل احد يصبح الناس فوضى في غابة ولا تأتي الشريعة بهذا الاغتراب انما جاءت الشريعة بالانتظام وهذا من صلاحيات ولي الامر انه الذي يقيم الحدود هو الذي يقيمها ينفذها بحكم الحاكم الشرعي وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقيم الحدود في حياته وكذلك خلفاؤه من بعده. ولما جاءه الرجل يشكو ان ابنه كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته قال صلى الله عليه وسلم اغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. من اللي نفذ الحكم الان؟ الامام. نائب النبي وهو انيس دل على ان هذا الحكم انما يقوم به الامام او نائبه وامر النبي برجب ماعز ولم يحضر هذا الرجل لكن امره امر به لما اعترف عنده وقال في سارق اوتي به اذهبوا به فاقطعوه فهذا دل على ان اللي يقيم الحدود هو الامام او نائبه يدخل في الامام او نائبه السيد على رقيقه. فان السيد يقيم الحد على على من على رقيقه يقول عبدالرحمن بن ابي ليلى ادركت بقايا الانصار يجلدون ولائدهم في مجالس الحدود اذا زنينا وفاطمة رضي الله عنها جلدت جارية لها وحفصة ام المؤمنين قتلت جارية لها سحرتها اذا السيد الذي له سيادة يقيم الحدود على مواليه وعبيده الذين يملكهم اذا قال الحدود وفي حديث ابي داود اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم وفي حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال فاجلدوها. قيل اذا زنت يا رسول الله مرة اخرى. قال فاجلدوها قيل فاذا زنت قال فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير. اي بحبل من شعر. ما فيها خير قال وتحرم اقامته في المسجد لا يقام الحد في المسجد ليه لانه يترتب على اقامته في المسجد اهانة المسجد يترتب عليه تطاير الدم في حد السرقة والرجم والقتل ولم يقم النبي ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد في المسجد وانما اقيمت خارج المسجد وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقاد بالمسجد الاستقادة هي القود اقامة حد القصاص. وان تنشد الاشعار في المسجد ان تقام فيه الحدود. انما اجيز شعر فيه عز الاسلام ورفعة اهله. كما امر حسان رظي الله عنه قال اهجهم وروح القدس معك وكان هذا في المسجد اما اتخاذ المسجد ميدان للمرادة او المحاورة او انشاد الشعر او المفاخرة فهذا حرام لان المساجد لم تبنى لذلك اشده اشد الحدود جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير وخص الزنا بمزيد انه اشد لقول الله جل وعلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله الجلد مئة من غير ان نحابي او نمالئ او تأخذنا به امرأة وعطف في دين الله كيف تقام الحدود قال يضرب الرجل قائما في الجلد ما هي الحدود الموجبة للجلد؟ عدوا معي حد القذف وشرب الخمر والزنا اذا كان اذا كان غير محصن. ففيه الجلد. اقل الجلد في الحدود ثمانين كما سيأتي والجلد في الزنا مئة مع السجن كيف يجلد وهو واقف ممسوكة يداه؟ لينال السوط بدنة ظهره ومقفاة ولا يجلد وهو مستقصي جامعا نفسه بعضه على بعضها على بعض يضرب بالسوط بسوط لا خلق. ما هم بالي وقد جاء في حديث زيد بن اسلم مرسلا ان رجلا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي بسوط مكسور وقال فوق هذا اي افضل من هذا فاوتي بسوط جديد. لم تكسر ثمرته فقال بين هذين ولا يبالغ بالظرب الظارب يجيب اقوى ما عنده لانه ليس المراد من ذلك التعذيب اه اقواء النفس وانما المراد التأديب فلا يأتي باقوى ما عنده ولا يفعل هكذا. وانما هكذا. يرفع يده من غير ان يأخذ اقصاها ومداها في الرجوع ولهذا لا يمد ولا يربط ولا يجرد من ثيابه. قال ابن مسعود رضي الله عنه ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد وفي اقامة الحدود لا يجوز ان يضرب الوجه ولا الرأس ولا الفرج ولا المقتل القلب والخصيتين لئلا يفضي بهذا الى الاضرار به او قتله او اذهاب منفعته وعلي رضي الله عنه قال اضرب قال اضرب واوجع واتق الرأس والوجه وقال لكل من الجسد حظه الا الرأس والفرج المرأة كيف تضرب؟ وهي جالسة وتمسك يدها من هنا ويدها من هنا. ومس اليد ها هنا مأذون فيه. لان علي رضي الله عنه قال تضرب المرأة جالسة والرجل قائما لكن تشد عليها ثيابها لان لا تتكشف وتمسك يداها لان هذا استر لها وفي المرأة الجهانية امر النبي فشدت عليها ثيابها قبل ان ترجم قال ويحرم بعد الحد حبس وايذاء بالكلام. من اقيم عليه الحد لا يحبس بعده الا حبسا متعلقا بالحد كما في الزاني غير المحصن. اما القاذف اذا حد اطلق وان يؤذى بالكلام كان يعير ياللي فيك يا من اقيم عليه الحد لان الحد كفارة قال والحد كفارة لذلك الذنب الذي اوجبه ففي حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه الطويل فمن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له من اصاب من ذلك شيئا فلم يعاقب في الدنيا فمات فهو الى الله. ان شاء غفر له وان شاء عذبه قال ومن اتى حدا ستر على نفسه. انسان وقع في موجب حد في سرقة في قذف في زنا يتوب الى الله ويستر على نفسه ومن كمال التوبة ان يرد الحق الى اهله ان سرق يرد المسروق او قيمته انقذف يستبيح ممن قذفه وليس من السنة ان يذهب الى المحكمة يقول اقيموا علي الحد ليه قلنا ليس من السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ستير يحب الستر. اخرجه اهل السنن وقال في ماعز ابن مالك الاسلمي لما جاء مقرا معترفا بالزنا اربع مرات لما ذاق لوعة الحجارة هرب. قال عليه الصلاة والسلام هلا تركتموه يتوب؟ فيتوب الله عليه ففيه ان من وقع بموجب حد يستحب ان يستر على نفسه ولا يسن ان يقر بهذا الحد عند حاكم اذا قال الحاكم يسولف معه ترى اصبت حدا لم يلزمه شيء ما لم يبن هذا الحد وشو؟ حتى يكون مقرا عنده قال واذا اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد زنا اكثر من مرة وهو غير محصن. يقام عليه حد واحد زنا مئة زانية وهو محصن يقام عليه قفلة واحدة رجما واحد اذا كانت من جنس واحد واذا اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد تداخلت. فصار فيها حد واحد. وهذا بالاجماع كما قال ابن واذا كانت من اجناس زنا وشرب الخمر وسرق فيها حد ولا حدود ها تجب عليه ثلاثة حدود حد الزنا وحد شرب الخمر وحد ايش السرقة. فان كان الحد قتل استوعب الجميع كان الزنا عن احصان. رجم ولا يقام عليه لا قطع ولا ولا جلد وقيل يبدأ بالاخف فالاخف. فيحد اولا لشرب الخمر ثم للزنا ثم للقطع يبدأ بالاخف ثم الاخف اما اذا كان الحد هو القتل فقد قال ابن مسعود رضي الله عنهما اذا رضي الله عنه اذا اجتمعا حدان احدهما القتل احاط القتل بذلك اي احاط بجميع الحدود الاخرى هذا هو مجمل ما يتعلق تقدمة الحدود وسيبدأ رحمه الله بحد الزنا لأنه الحد الذي لا يجوز ان تأخذنا فيه رأفة في دين الله والحدود كما سبق ستة حدود او سبعة يأتي بيانها تفصيلا نقف عند هذا الموضع ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يعافينا واياكم بعافيته ولا يبتلينا ولا اخواننا المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين