﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
والله تعالى بن يوسف الكرمي في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب باب جامع الايمان يرجع في الايمان الى نية الحالف. فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث لغداء غيره ان قصد

3
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
او حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكما فلا يحنث بالدخول في غيره ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها حنث ولو لم يرها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه

4
00:01:10.100 --> 00:01:40.100
اما بعد فهذا الباب هو خاتمة كتاب الايمان. فعبد ما ذكر حكم اليمين وبماذا تكون اليمين وبما تنعقد؟ وكفارتها وحكم الاستثناء يمين وانواع الايمان وما يكفر به ذكر هذا الباب الجامع. ويرجع هذا الباب الجامع الى عدة

5
00:01:40.100 --> 00:02:10.100
اصول. الاصل الاول انه يرجع الى نية الحالف. فان المعول عليه في الحلف نيته الا في ايمان القضاء والخصومات كما سيأتي. فان لم يكن له نية رجع الى السبب المهيج لليمين هذا الاصل الثاني. يرجع الى سبب اليمين المهيجة له

6
00:02:10.100 --> 00:02:40.100
فان لم يكن له سبب ولا نية رجع الى ما يتناوله اسم اليمين في اللغة والله لا اكل لحما فلم ينوي ولم يذكر السبب الذي لاجله حلف رجع الى ما يسمى باللحم في اللغة. فان لم يكن في اللغة

7
00:02:40.100 --> 00:03:10.100
يرجع الى معناها العرفي فيما يتعارف عليه الناس. هذه هي الاصول جامعة في الايمان. يقول رحمه الله تعالى باب باب جامع الايمان. يرجع في الايمان الى نية الحالف. قالوا اذا احتملها لفظه. اما اذا لم يحتملها فلا يرجع الى نيته

8
00:03:10.350 --> 00:03:34.150
ولم يكن ظالما اي في الخصومات ولهذا في باب الخصومات القاعدة الشرعية والقظائية ان البينة على المدعي واليمين على من انكر كيف يحلف المنكر على نيته او على ما يطلب منه؟ يحلف على ما يطلب منه لا على نيته

9
00:03:34.150 --> 00:03:54.150
ولهذا قال ما لم يكن ظالما. والمرجع فيه الى نيته لان مدار التكليف بالشريعة على النية انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. في اللفظ الاخر في الصحيح صحيح البخاري انما

10
00:03:54.150 --> 00:04:16.700
الاعمال بالنية الاعمال بالنية. قال فمن دعي هذا مثال لغداء فحلف لا  لم يحنث بغير غدائه ان قصده. ان قصد الغدا. وان قصد بالغدا ان لا يطعم عند من دعي

11
00:04:16.700 --> 00:04:44.650
فيشمل حتى فنجان القهوة. وحبة التمرة. فالمرجع فيه الى نيته فان قال انا قصدي هذا الغداء لليوم المعين. فجاءه في العشاء او من غد لم يحنث. قالوا لان النية هي القرينة. المحكمة لمراده. قال او حلف لا يدخل دار فلان

12
00:04:44.650 --> 00:05:10.250
وقال نويت اليوم يقبل قوله حكما لانه محتمل فرجع فيه الى نيته ولا يعلم هذا الا منه هو او حلف الا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكما فلا يحنث بالدخول في غيره اي في غير هذا اليوم

13
00:05:10.250 --> 00:05:40.250
قال ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها. فدخلتها فانه يحنث ولو لم يرها. لان العبرة بنيته. وقوله رأيت ما اراد انه ان تراها عينه وانما اراد المنع منها منعها بدخول هذا الدار

14
00:05:40.250 --> 00:06:04.950
نعم فان لم ينوي شيئا قرأتها ها؟ لا ما قرأتها. نعم. احسن الله اليكم. فصل فان لم ينوي شيئا رجع الى سبب اليمين وما هيجها فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله او لا يبيع كذا الا بمئة فباعه باكثر او لا يدخل

15
00:06:04.950 --> 00:06:24.950
بعد كذا لظلم فيها. فزال ودخلها او لا يكلم زيدا لشربه الخمراء. فكلمه وقد تركه لم يحنث في الجميع ان لم يكن له نية محددة ليمينه يرجع بعد ذلك الى السبب تسمى بالسبب المهيجة للي

16
00:06:24.950 --> 00:06:54.950
دع اليمين وسببك وذريعته. قال فان لم ينوي شيئا رجع الى سبب باليمين وما هيجها. لان سبب اليمين وما هيجها هي الدالة على نيته فمن حلف ليقظين زيدا حقه غدا. فقظاه اليوم

17
00:06:54.950 --> 00:07:24.950
لم يحنث لان السبب في اليمين هو قظاء الدين. قظاء دين زيد. مثال الثاني او حلف الا يبيع كذا الا بمئة. وهذا يكون عند الباعة. والله ما ابيعك اياه الا بكذا الا بمئة. قال وباعه بمئتين. يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث. لان السبب انه

18
00:07:24.950 --> 00:08:01.150
لا ينقص القيمة عن المئة. وبهذه المناسبة والباعة هداهم الله جرى اليمين على السنتهم جرت اليمين على السنتهم والله والله. وهي نوعان يمين مقصودة معقودة ويمين له غير معقودة. وقد جاء الوعيد في من جعل يمينه منفقة للسلعة

19
00:08:01.150 --> 00:08:21.150
ولهذا جاء الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة في رواية ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. ولهم عذاب اليم. ورجل جعل الله بضاعته فلا

20
00:08:21.150 --> 00:08:47.100
الا بيمينه ولا يشتري الا بيمينه وجاء النهي اشد في من باع فيمن حلف بعد العصر. ليش خص بعد العصر لانه اخر النهار. وبعده يأتي السكون والبيات. يأتي السكون والبيات والباعة

21
00:08:47.100 --> 00:09:11.000
اذا لم يبيعوا بعد العصر وغربت عليهم الشمس بقيت عندهم السلع ربما تلفت او بارت فينفقها باليمين ولهذا قال الله جل وعلا في وصف المؤمنين والذين لا يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا

22
00:09:11.900 --> 00:09:36.550
هذه مسألة مهمة ينتبه لها ولو ان الناس تواصوا وتواطؤوا على ان البائع اذا حلف تركوا السلعة عنده ولم يشتروا منه لتأدب الباعة. وقد رأيت بعض العلماء واهل الصلاح اذا حلف البائع على هذه السلعة

23
00:09:36.950 --> 00:10:06.200
قال والله ما اشتريتها الا بكذا ركبها واقفى. وقفة منه. حفظا للديانة. وآآ صيانة لليمين ان تولع في مكاسب الدنيا قال او حلف الا يدخل بلد كذا لظلم فيها. فزال

24
00:10:06.200 --> 00:10:36.200
الظلم ودخلها لم يحنث لان السبب المهيج ليمينه وجود الظلم والمعصية. والله ما اطب هالديرة لان فيها اذاعة واشاعة شرب الخمر او فيها المراقص. والله ما اطبها ولا ادخلها ثم اصلح الله شأنها ذهب عنها هذا الظلم وهذه المعصية ودخلها لم يحنث لان

25
00:10:36.200 --> 00:11:03.300
السبب المهيجة ليمينه ما هي؟ وجود هذه المعصية او هذا الظلم. هذا اذا لم يكن له نية رجع الى باليمين    او قال والله لا اكلم زيدا لان زيدا يشرب الخمر. فكلمه وقد ترك زيد شرب الخمر لم

26
00:11:03.300 --> 00:11:23.300
احنث لان السبب المهيج لليمين غير واردها في هذا المقام. فهذه دلالة في الحال على انه لا يكلم زيدا ما دام يشرب الخمر. وقد انقطع زيد من شربها. اذا الاصل الاول

27
00:11:23.300 --> 00:11:43.300
في الايمان يرجع الى من؟ نية الحالف. الاصل الثاني يرجع الى السبب المهيجة لليمين السبب الثالث. نعم. احسن الله اليكم. فصل فان عدم النية والسبب رجع الى التعيين. فمن حلف لا يدخل دار فلان

28
00:11:43.300 --> 00:12:03.300
هذه فدخلها وقد باعها. او وهي فضاء او لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه او لا هذا الرطب فصار تمرا ثم اكله حنث في الجميع. الاصل الثالث الذي يرجع الى

29
00:12:03.300 --> 00:12:28.350
ترجع فيه اليمين هو التأييد. التعيين اذا عين الحالف شيئا ما عنده نية ولا عنده سبب لكن عينه. قال فان عدم النية والسبب رجع الى التعيين قالوا لانه ابلغ من دلالة الاسم على مسماه

30
00:12:28.600 --> 00:12:54.200
نفيه الابهام بالكلية رجع الى التعيين. مثاله والله لا ادخل دار فلان هذه فباع فلان داره واشتراها غيره زال التعيين ها هنا. قال فدخلها وقد باعها او دخلها وهي فظى ما هو فيها فلان

31
00:12:54.700 --> 00:13:15.950
التعيين زال ها هنا فلم يحنث او قال لا كلمت هذا الصبي والله ما اكلم هذا الصبي  ثمان الصبي كبر وبلغ صار رجال. فزال التعيين. الا ان كانت له نية لا يكلمه

32
00:13:15.950 --> 00:13:45.950
بعين بذاته قال او قال لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا فكلمه او قال لا اكلت هذا الرطب. فصار تمرا هنا عين الصبي وعين الرطب. وصار تمر فانه يحنث. لانه اراد التعيين بذاته. تعيين من؟ تعيين هذا المحلوف عليه

33
00:13:46.900 --> 00:14:06.900
وان كان اراد الحال حالة كونه رطبا او حال كونه هذا صبي او حال كون الدار في ملك فلان فانتقل ملك الدار من فلان الى غيره. والصبي بلغ وآآ التمر غدا رطب

34
00:14:06.900 --> 00:14:32.600
لم يحنث. اذا يرجع في السبب الثالث الى تعيين المحلوف عليه. هذا السبب الثالث لكن بيجينا واحد لا نية ولا سبب ولا تعيين وهذا الاصل الرابع نعم. احسن الله اليكم. فصل فان عدم النية والسبب والتعيين رجع الى ما تناوله الاسم

35
00:14:32.600 --> 00:14:52.600
وهو ثلاثة شرعي فعرفي فلغوي. فاليمين المطلقة تنصرف الى الشرع. وتتناول الصحيح منه. فمن حلف لا ينكح او لا يبيع او لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة

36
00:14:52.600 --> 00:15:22.600
حالي فيه لا يبيع الخمر ثم باعه حنف بصورة ذلك. الحالة الرابعة والاصل الرابع ان عدم النية وعدم السبب المهيجة لليمين. وعدم التعيين رجع الى ما تناوله الاسم لان ما يتناوله الاسم المحلوف عليه هو مقتضاه. وليس هناك صادف عن هذا المقتضى

37
00:15:22.600 --> 00:15:56.200
طيب هذا الاسم هو ثلاثة انواع. اسم شرعي واسم عرفي واسم اللغة قوي مثلا النكاح ما اسمه الشرعي؟ هو النكاح بماذا؟ بشروطه واركانه فيختص منه النكاح الصحيح. طيب. النكاح في العرف يتناول النكاح الصحيحة

38
00:15:56.200 --> 00:16:25.300
والفاسد  النكاح في اللغة يتناول حتى الزنا يتناول حتى الزنا. لانه يسمى نكاحا من جهة الفعل. فهذه الحقائق الثلاث ارجع اليها. قال وهو اي ما يتناوله الاسم ثلاثة. شرعي هذا المقدم. فعرفي

39
00:16:25.300 --> 00:16:56.950
فلغوي قال فاليمين المطلقة اي التي لم تتحدد بالنية ولا بالسبب ولا بالتعيين تنصرف الى الشرعي قال لانه المتبادر للفهم عند الاطلاق. حيث عقد او عقد هذا الامر باليمين  وتتناول الصحيح منه بخلاف اليمين الفاسدة فانه ممنوع. لو حلف باللات وبالعزى او بسيد فلان

40
00:16:56.950 --> 00:17:19.800
ما تناولته. ضرب لكم على هذا امثلة. من حلف لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث حلف لا يبيع فوقع في الربا لم يحنث. حلف لا يشتري فوهب لم يحنث. لان

41
00:17:19.800 --> 00:17:49.750
او ينصرف الى النكاح الشرعي والبيع الشرعي والشراء الشرعي. قال لكن ان لو قيد يمينه بممتنع الصحة بانه ممتنع في صحته. قال والله لا ابيع الخمر. والله لا ابيع الحر. ثم باع الخمر يحنث

42
00:17:50.000 --> 00:18:20.600
او باع الحر يحنث. هنا قيده بممتنع الصحة فباع البيع الحرام فانه يحنث ويأثم اذا يرجع في الاصل الرابع الى الحقيقة الشرعية طيب ان لم تكن حقيقة شرعية نعم. هذا الاصل الخامس. احسن الله اليك. فصل فان عظم الشرعي فالايمان مبناها على العرف. فمن حلف

43
00:18:20.600 --> 00:18:40.600
فلا يطأ امرأته حنف بجماعها او لا يطأ او لا يضع قدمه في دار فلان حلف بدخولها راكبا او ماشيا حافيا او منتعلا. او لا يدخل بيتا حنف بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر. ولا يضرب

44
00:18:40.600 --> 00:19:10.100
فلانة فخنقها او نتف شعرها او عضها حنف. لا حول ولا قوة الا بالله. عضها لا تستغربون الفقهاء وان اتوا احيانا بالامثلة لكن يأتون بامثلة واقعية وقد اخبرني احد القضاة انه جاءته امرأة تشتكي زوجها

45
00:19:10.700 --> 00:19:43.350
تشتكيه بماذا بانه يعضها فالتفت القاضي الى الزوج المدعى عليه صحيح يا فلان انك تعضها؟ قال نعم. وقام وعظها قدام الشيخ. قال الله الله امرني بذلك. قال كيف الله امرك بهذا؟ قال لان الله يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن

46
00:19:43.350 --> 00:20:13.350
فانا امتثل امر الله. شوفوا الجهل وش يسوي لولا ان القاضي اخبرني ولا ما كنت اظنها صحيح. انها تقع والاية ما هي بكذا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوا وهن قال عظك الردى بلا عظك الردى ما هو بعظ. عظة وموعظة ونصح

47
00:20:13.350 --> 00:20:38.700
هذا مما يعني ينتبه لمثله. ولهذا الفقهاء اذا ذكروا الامثلة وان قد وان كان قد يستغربها بعض الناس لكن امثلة توضيحية وكل ما يذكرونه بالتتبع واقع لكن قد يقع قليلا

48
00:20:38.700 --> 00:21:03.200
او يقع نادرا او يقع كثيرا. في الاحوال الثلاثة كثيرا او قيل او نادرا ومن لطائف ما يذكر عن الشيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله وكان يلاطف الناس عنده سعة بالولين جانب

49
00:21:03.350 --> 00:21:23.350
اخبره احد محبيه انه تزوج امرأة قال ترى عمرها يا شيخ ستين سنة ثم جاء او قال ترى عظتني يا شيخ قال الحمد لله زين لها سنون اجل انها تعظك بهما تعظك

50
00:21:23.350 --> 00:21:53.350
بسنونها نعم يقول رحمه الله فان عدم المعنى الشرعي ما يتناول الاسم الشرعي فالميماء فلا ايمان مبناها على العرف ما تعارف الناس عليه دون الحقيقة لانها اذا صارت مهجورة فلا يعرفها اكثر الناس. مثال من حلف الا يطأ امرأته. الوطء وشو في العرف

51
00:21:53.350 --> 00:22:24.350
هو الجماع ما هو بالوطأ انه يحطها ويعطاها برجله يحنث بجماعها لان اللفظ لفظ الوطأ ينصرف الى الجماع عرفا. وينصرف اليها ايضا شرعا ولو حلف انه لا يطأ امرأته. وش يصير حكمه؟ كما سبق معنا حكم الايلاء صار موليا

52
00:22:24.350 --> 00:22:44.350
اي حالف على الا يطأها. لان المراد بالوطء هنا بالحقيقة العرفية والشرعية هو الجماع قال او حلف الا يطأ قدمه في دار فلان. او لا يضع قدمه في دار فلان. والله ما

53
00:22:44.350 --> 00:23:16.000
بيتك يا فلان. يحنف اذا دخلها راكبا على عربية ولا على سيارة واللي على دابة او دخلها ماشيا حافيا او منتعلا لان المعنى العرفي في الوطء هو الدخول قال او حلف الا يدخل بيتا يحلف بدخول المسجد. لان المسجد بيت بيت الله. فهو بيت في الحقيقة العرفية

54
00:23:16.000 --> 00:23:40.250
ويحلف بدخوله الحمام. الحمام يأتي ذكره كثيرا عند الفقهاء. وش المراد به؟ لا ليس الحمام به عند الفقهاء هو الكنيف وموضع قضاء الحاجة تسمى بدورة المياه او المراحيض. الحمام مكان الاغتسال

55
00:23:40.400 --> 00:24:04.900
وهي مشهورة في حواضر الاسلام في بلاد الشام ومصر والعراق الاماكن التي يغتسل فيها في البخار وفي غيرها هذا المراد بالحماء يحنث بدخول الحمام لان الحمام دارا وبيتا. ويحنث بدخول بيت الشعر خيمة لانها بيت

56
00:24:04.900 --> 00:24:21.000
فاما تسمية المسجد بيتا كما قال جل وعلا ان اول بيت وضع للناس الى الذي ببكة ان طهرا بيتي وقال انا في المساجد في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه

57
00:24:21.800 --> 00:24:43.550
وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ يسبغ وضوءه ثم يخرج الى بيت من بيوت الله. لا يخرجه الا الصلاة. كان له بكل خطوة يخطوها حسنة

58
00:24:43.550 --> 00:25:17.950
والحمام يسمى بيت لقوله صلى الله عليه وسلم بئس البيت الحمام وقال في بيوت الشعر وجعل لكم من من جلود الانعام ايش؟ بيوتا هذا في بيوت الشعر والخيام والاشرعة قال او حلف الا يضرب فلانة. فخنقها. او نتف شعرها او عضها او قبصها

59
00:25:17.950 --> 00:25:45.700
حلف بهذه اليمين. لماذا؟ لان المقصود العرفي بظربها هو ايصال الاذى لها وهو حصول التألم منه التألم منها بسببه هنا في الاصل الخامس انه يرجع الى العرف الى المعنى العرفي. عند متى؟ عدم النية. وعدم السبب. وعدم التهييج

60
00:25:45.700 --> 00:26:05.700
عدم الاسم الشرعي. يرجع الى الاسم العرفي. ومع ذلك فبيتبلشون بيجيكم واحد كل هذي الخمس ما هي بعنده نعم احسن الله اليكم. قال المؤلف فصل فان عدم العرف رجع الى اللغة. انعدم احسن الله اليكم. فان عدم

61
00:26:05.700 --> 00:26:25.700
اما العرف رجع الى اللغة. فمن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم. كالميتة والخنزير لا بما لا يسمى ما لحما كالشحم ونحوه. ولا يأكل لبنا فاكله ولو من لبن ادمية حنيفا. ولا يأكل رأسا ولا بيضا

62
00:26:25.700 --> 00:26:45.700
حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه. ولا يأكل فاكهة حنث بكل ما يتفكه به. حتى بطيخ للقفاء والخيار والزيتون والزعرور الاحمر. ولا يتغذى فاكل بعد الزوال او لا يتعشى. فاكل بعد

63
00:26:45.700 --> 00:27:05.700
نصف الليل او لا يتسحر فاكل قبله لم يحنث. ولا يأكل من هذه الشجرة حنف بكل ثمرتها فقط باكل ثمرتها فقط ولا يأكل من هذه البقرة حنث بكل حنث بأكل كل شيء منها

64
00:27:05.700 --> 00:27:25.700
لا من لبنها وولدها. ولا يشرب من هذا النهر او البئر فاغترف باناء وشرب حنف فان حلف لا يشرب من هذا الاناء فاغترف منه وشرب. الاصل السادس انه اذا عدم

65
00:27:25.700 --> 00:28:07.000
والمعنى الشرعي وعدم التهيئة التعيين وعدم السبب المهيجة وعدمت النية رجع الى المعنى اللغوي مدلول المعنى اللغوي. فان عدم العرف او عدم العرف رجع الى اللغة ما يتناوله هذا المحلوف به في اللغة. مثاله حلف الا يأكل لحما. فانه يحنث بأكل اي لحم سواء

66
00:28:07.000 --> 00:28:47.000
اللحم حلال او لحم حرام كالميتة والخنزير وما اكل السبع  لا بما لا يسمى لحما كالشحم والكرش والمصران والعظم الكبد فانها لا تسمى لحما والمخ قال حلف الا يأكل لبنا. فاكل

67
00:28:47.150 --> 00:29:09.500
من لبن ادمية حلف بيمينه  لان اللبن الادمي لا يؤكل يشرب. المراد باللبن هنا جبن ولا اقط تناوله المعنى اللغوي. قالوا لان الاسم اللغوي يتناوله حقيقة وعرفا. سواء كان حليبا

68
00:29:10.100 --> 00:29:37.350
او رائبا او مائعا او جامدا. حلف الا يأكل رأسا. ولا بيت فيحنث بكل رأس وبكل بيض. حتى لو اكل رأس الجراد او بيض الجراد. لان يتناوله ماذا؟ المعنى اللغوي

69
00:29:37.550 --> 00:30:07.650
والان الجراد كثر في الاسواق. وبهذه المناسبة انبه الى ان الجراد حلال قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين احلت لنا ميتتان الحوت والجراد والجراد نافع لانه يأكل من الاشجار الارظ

70
00:30:07.900 --> 00:30:40.450
حتى جاء في امثال الناس اذا اذا جاء الجراد فانثر ايش؟ الدواء لانه علاج وطب لكن الجراد الان يرش بانواع المبيدات فيجب التنبه والحذر ولهذا تأتيكم التعاميم والاعلانات من الجهات الرسمية بالتحذير من اكل الجراد

71
00:30:40.700 --> 00:31:16.250
الذي قوبل بالمبيدات والرش لانه يضر اكله جدا وربما اورثه الاورام السرطانية قابل فتاك. اما اذا تأكد او غلب على ظنه انه لم يصبه المبيدات فانه من احل الحلال هذه فائدة لما جاء ذكر الجراد او حلف الا يأكل فاكهة حلف بكل ما

72
00:31:16.250 --> 00:31:41.100
به حتى لو كان يتفكه به بالطبخ كل ما يتفكه به يحنث به. لا القفاء والخيار والزيتون لانها ليست من الفاكهة وانما هي من الخضروات. قال لا القثاء والخيار والزيتون والزعرور الاحمر

73
00:31:41.100 --> 00:32:00.850
وش هو الزعور الاحمر هذا مما ينبت في بلاد الشام ولو سألتوني عنه قلت والله ما ادري وشو ويذكر الفقهاء زعرورا احمر وزعورا ابيض. فما ادري وشو هذا وشو هذا

74
00:32:01.750 --> 00:32:26.100
ها  هو فجل هو او خبطة عشوة ذي. ايه ما ادري الزعرور  ما ادري هو ما هو باقي الان عندهم بهذا الاسم ولا تغير. والمؤلف رحمه الله مقدسي. مرعي بن يوسف الكرمي

75
00:32:26.100 --> 00:32:50.750
من طول كرمه كما مر معنا قال ولو حلف الا يتغدى فاكل بعد الزوال او حلف الا يتعشى فاكل بعد نصف الليل او حلف الا يتسحر فاكل قبله في اول الليل. لم يحنث. ليه؟ لان الغداء

76
00:32:50.750 --> 00:33:10.750
في اللغة هو الاكل في اول النهار. بعد الزوال ما يسمى غداء. الا اذا رجعنا للحقيقة ايش؟ العرفية الان تعرف الناس ان الغدا متى؟ بعد الظهر بعد الزوال وكان الى عهد قريب الغداء الظحى

77
00:33:10.750 --> 00:33:39.700
الى تقريبا قبل خمسين سنة غداء الناس الضحى وعشاؤهم متى قبل المغرب تمدنوا فجعلوه بعد المغرب. تمدنوا شوي جعلوا غداء عشاءهم قبل النوم بساعة ولهذا اصيبوا بانواع الامراض والتخومة. حلف الا يتعشى فاكل بعد نصف الليل. بعد

78
00:33:39.700 --> 00:34:07.400
نصف الليل يسمى سحور ما يسمى عشاء حلف الا يتسحر فاكل في اول الليل لم يحنث في الحقيقة اللغوية قال حلف الا يأكل من هذه الشجرة فاكل من ثمرتها يحنث. لان هذا هذه الثمرة من هذه الشجرة

79
00:34:07.650 --> 00:34:36.700
حلف الا يأكل من هذه البقرة. قالوا يحنث باكل شيء منها. اي شيء منها؟ من زبدها؟ من لبنها   لا من لبنها وولدها. لان اللبن لا يؤكل يشرب الا اذا جعل منه سمنا وزبدا. صار حالفا بهذه اليمين

80
00:34:37.350 --> 00:35:07.350
قال حلف الا يشرب من هذا النهر او البئر. فاغترف باناء وشرب من النهر او البئر حنث ان آآ حلفه لا يتعلق بالة الشرب. بل انما ما يتناوله هذا آآ هذه اللغة. لا ان حلف لا يشرب من هذا الاناء. فاغترف بيده

81
00:35:07.350 --> 00:35:29.500
وشرب فانه لا يقع في الحنف. لانه شرب منه حقيقة بان كرع فيه او حمل به بيده وشرب فرجعت الاصول الجامعة في الايمان الى ستة اصول. وش هي يا عبد الله؟ عليك يا شيخ. النية

82
00:35:29.750 --> 00:35:55.250
لا قبل النية  ما في شي قبل النية؟ يلا النية هذا الاول ها والسبب اللي هيجه والسبب المهيجة هذا الاصل الثاني السبب الثالث التعيين احسن الله اليك. والسبب الثالث التعيين اذا عين المحلوف عليه. السبب الرابع الاسم ما له اسم. السبب الرابع ما يتناوله الاسم الشرعي

83
00:35:55.250 --> 00:36:18.100
السبب الخامس الشرعي الاسم العرفي اسم العرفي السبب السادس الشرعي الاسم اللغوي الاسم اللغوي ومع ذلك ثمة مسائل متفرقة في الايمان. يذكرونها في المختصرات وفي المطولات اشد. لكن اذا عرف طالب العلم هذي الاصول الستة

84
00:36:18.100 --> 00:36:45.200
ينحل عنده اي مثال ياتي. نعم  احسن الله اليك. فصل ومن حلف لا يدخل دار فلان لا يدخل. احسن الله اليكم. ومن حلف لا يدخل دار فلان او دابته حنف بما جعله لعبده او اجره او استأجره لا بما استعاره. ولا يكلم انسانا حنف بكلامك

85
00:36:45.200 --> 00:37:05.200
كل انسان حتى حتى بقول اسكت. ولا كلمت فلانا فكاتبه او راسله حنثا. ولا بدأت فلانا بكلام فتكلما معا لم يحنث. ولا ملك له لم يحنث بدين ولا مال له او لا يملك مالا حنث

86
00:37:05.200 --> 00:37:30.850
ولا يضربن فلانا بمئة بمئة فجمعها وضربها وضربه بها ضربة واحدة برا. لا ليضربنه بمائة. ومن حلف لا يضربن ليضربنه مائة. ومن حلف لا يسكن هذه الدار او لا ليخرجن ليخرجن او ليرحلن منها

87
00:37:30.850 --> 00:37:50.850
لزمه الخروج بنفسه واهله ومتاعه المقصود. فان اقام فوق زمن زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنثا فان لم يجد مسكنا او ابت زوجته الخروج معه ولا يمكنه اجبارها فخرج وحده لم يحنث

88
00:37:50.850 --> 00:38:10.850
البلد الا انه يبر بخروجه وحده. اذا حلف ليخرجن منه ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نيته انه سبب والسفر القصير سفر يبر به من حلف. يبر يبر به من حلف ليسافرن ويحنث به من

89
00:38:10.850 --> 00:38:30.850
لا يسافر. وكذا النوم اليسير. ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنف. ولا يبات او لا يأكل ببلدك فبات او اكل خارج بنيانه لم يحنث. وفعل الوكيل كالموكل فمن حلف لا يفعل كذا

90
00:38:30.850 --> 00:39:00.850
فوكل فيه من يفعله حنف. هذه مسائل متفرقة في اليمين رجعها انها تنتزعها الاصول السابقة وغيرها. قال ومن حلف لا يدخل دار فلان. او لا يركب سيارة فلان. حنف او حنف بما جعله لعبده. دخل دار

91
00:39:00.850 --> 00:39:29.700
فلان ولا ركب سيارة عبده يحنث. لان العبد ملكه تابع لمن؟ لسيده لهذا هذي من مسائل التوابع او حلف الا يؤجره او يستأجر منه فاجر اجر عبده او استأجر منه حلف باليمين لبقاء الملك للمؤشر

92
00:39:29.700 --> 00:40:00.500
فجر مملكة منافعه لمن استأجر. لا بما استعاره لان آآ حلف الا يركب دابة فلان. سيارة فلان. قال عبد الله والله ما اركب سيارة الشخص سعد زين قام وش اسمك انت؟ صابر. قام صابر واستعار السيارة من الشيخ سعد

93
00:40:00.800 --> 00:40:22.350
يجوز لعبد الله ان يركبها؟ نعم يركبها. لانه في حال ركوبها هي في استعارة ومنفعة صادق  ولهذا قالوا لا بما استعاره فلان من هذا لانه لا يملك منافعه. والاعارة اباحة لكن الايجار

94
00:40:22.350 --> 00:40:45.850
حلف الا يكلم انسان يحنث بكل كلام لكل انسان. ذكر او انثى. حتى لو قال له اسكت. او صف لانه كلام. قال والله ما اكلم فلان ثم كاتبه مراسلة ارسل له بالواتساب. ولا ارسل

95
00:40:45.850 --> 00:41:15.850
له رسالة خطية او رسالة صية يحنث لان المراسلة نوع من انواع الكلام. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحياء. او من وراء حجاب او يرسل الرسول حلف لا بدأت فلانا بكلام. فتكلم معا سويا لم يحنث. لانه لم

96
00:41:15.850 --> 00:41:39.650
حلف انه لا ملك له. والله ما عندي ما املك. لم يحنث بالدين الذي يطلبه عند الناس لان الدين لا ايعد ملكا فان الملك مختص بالاعيان المالية اما الدين فانما يملك بقبظه

97
00:41:39.800 --> 00:41:53.850
حلف الا مال له او لا يملك مالا قال والله ما عندي شيء او ما املك مال وعنده دين على احد فانه يحنث بالدين لان الدين مال تجب فيه الزكاة

98
00:41:53.950 --> 00:42:20.050
والفرق بين هذه السورة والاولى الاولى انه لا يملكها والثانية انه لا مال له. فدخل الدين في المال ولم يدخل الدين في الملك المستقر  حلف ليظربن فلانا بمئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة. بر يمينه لانه ضربه بالمئة

99
00:42:20.350 --> 00:42:40.350
لا ان حلف ليضربنه مائة فجمعا فتعتد ضربة واحدة. مثالها في الحج رمي الجمار المرمي كم؟ سبعة. لو جمعهن السبعة ورماهن كلهن. تحسب كم؟ واحد. تحسب واحدة. ولا تحسب سبعة

100
00:42:40.350 --> 00:43:09.500
ان قال ومن حلف لا يسكن هذه الدار. او حلف ليخرجن منها. او حلف ليرحلن عنها يجب عليه ان يخرج بنفسه واهله ومتاعه المقصود لان المقصود بالخروج ما هو بالخروج ببدنه كل يوم يخرج من الدار الا اذا كانت هذه نيته

101
00:43:10.500 --> 00:43:34.500
قال فان اقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنف بيمينه. فان لم يجد مسكنا  يتحول وينتقل اليه قال لم يحنف لان الاقامة هنا لدفع الظرر لا لمحض السكنى

102
00:43:34.750 --> 00:44:05.600
طيب حلف الا يسكن هذه الدار. عيت المرأة قالت والله ما نطلع منها  ابت زوجته الخروج معه. ولا يمكنه اجبارها فخرج وحده لم يحنث. لان خروج وحدة بمقدوره. اما اخراج زوجته التي لا يستطيع اجبارها لا يستطيع. طيب من المرأة التي يستطيع اجبارها والمرأة التي

103
00:44:05.600 --> 00:44:28.350
لا يستطيع اجبارها المرأة التي يستطيع اجبارها التي لم تشترط عليه فان اشترطت عليه انها تبقى في البلد او في هذه الدار لم يجز له ان يخرجها لهذا قال بعدها وكذا البلد والله ما اسكن الرياض

104
00:44:29.050 --> 00:44:55.350
والله ما اعيش فيها. والله لاخرجن منها وارتحل منها فانه يخرج منها. فان كانت زوجته اشترطت عليه الا تخرج من الرياض. يخرج بنفسه الا ان يبر بخروجه وحده اذا حلف ليخرجن منه. ليه؟ لانه يصدق عليه انه خرج منه. طيب

105
00:44:55.350 --> 00:45:21.050
خلف لو خرج من الدار ثم رجع اليها او من البلد ثم رجع اليها. لم يحنث الا اذا كان نيته مؤبدة. فهنا رجع فيه الى التعيين قال ولا يحنث في الجميع بالعود اي الى الدار والبلد. لان اليمين انحلت بماذا؟ بالخروج المحلوف عليه

106
00:45:21.050 --> 00:45:49.950
ما لم تكن نية او سبب نوى الا يرجع او كان سبب مهيجا اليمين انه يخرج من هذه الدار فلا ينفعه رجوعه اليها. او الى البلد بعده. طيب السفر القصير هل يمر به من حلف؟ والله لا اسافرن نعم

107
00:45:50.850 --> 00:46:19.750
لو سافر سفرا قصيرا صح بما يسمى بالشرع سفرا وهو ثمانين كيلو فاكثر. ويحنث به من حلف فالا يسافر لانه دخل في مسمى السفر يعني السفر القصيم ولهذا قال الامام احمد اقل من يوم يسمى سفرا. كذا النوم اليسير. حلف لينامن. ثم نام نوما يسيرا. دقيقة

108
00:46:19.750 --> 00:46:43.450
لم يحنث او قال والله ما نمت ونام نوما يسيرا حنف قال ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت. والله ما استخدم فلان. موظف من عنده قام هالموظف وخدمه

109
00:46:43.550 --> 00:47:06.250
وهو ساكت ما قال شي يحنث لانه حلف ولم يبر بيمينه حيث اقر هذا على خدمته. من حلف الا يبات او لا يأكل ببلد كذا. والله ما نبات في الخرج. والله ما نتغدى

110
00:47:06.400 --> 00:47:38.950
من مطاعم الخرج. فبات او اكل خارج بنيانه. بنيان الخرج لم لكن لو قال والله ما اكل من البيك يشمل جميع مطاعم البيك. التي حلف ان لا يأكل منها قال وفعل الوكيل كالموكل. فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حلف. لان الوكيل قام

111
00:47:38.950 --> 00:48:09.600
مقام من؟ موكله حيث صح اضافة الفعل الى من فعله عنه  كل ما يدخله النيابة اذا حلف الا يفعله واناب غيره في فعله اذا فعله النائب والوكيل قيل دخل في الحنف

112
00:48:10.500 --> 00:48:40.300
والله ما اتزوج فلانة وكل واحد يزوجه اياها وقع في في الحنت حنت اليمين هذه التفصيلات يا اخواني كلها قائمة على هذا اللسان والزلال والهياط الفاضي الصادر منه اذا ندرك معنى قول الله جل وعلا واحفظوا ايمانكم

113
00:48:40.700 --> 00:49:13.300
حفظ اليمين الا تعقدها الا وانت متيقن. قاصد والا تحلف الا بالله او باسمائه وصفاته واذا حلفت ولم تبر فانك تكفر عن يمينك. هذا هو حفظ اليمين وهذا التوسع في هالمختصرات بذكر هذه الامثلة لان اليمين عظمت بمن عقدت عليه وهو

114
00:49:13.300 --> 00:49:39.750
الله او باسمائه الحسنى او بصفاته العلى وهذه مسألة جليلة يا اخواني. والعلماء ذكروا مسائل في الايمان. لان اليمين تحل ومات ان لم يكن للمدعي بينة رجع الى يمين من؟ يمين المدعى عليه

115
00:49:42.250 --> 00:50:12.450
وقد ذكر العلماء انه في باب الخصومات يتسامح في الحلف بغير الله حفظا للحقوق فان كان المدعى عليه ممن يعظم الحسين او عبدالقادر او البدو سوي جاز ان يستحلفه بهؤلاء المعظمين. عنده لا لاقرار اليمين بهم وانها

116
00:50:12.450 --> 00:50:36.850
عقيدة لكن لحفظ الحقوق الروافض لا يمكن ان يحلف بالعباس وهو كاذب لانه يخاف في سره من العباس ان يضره فاجازة الفقهاء في اليمين ان ان يستحلف الظالم والغاصب بمن

117
00:50:36.850 --> 00:50:59.950
تعظمه لا لاجازة هذه اليمين ولكن لحفظ الحقوق حفظ حقوق من؟ العباد وهذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم المقصود ان يحفظ الانسان لسانه والا يعتاد على اليمين وان يؤدب اهله وولده الا

118
00:50:59.950 --> 00:51:28.300
على كل امر تافه. لان استجراء واستمراء الحلف على التوابه يفضي الى قلة تعظيم الله. وخوفه مراقبته ومثل ذلك اللعن ينتبه من اللعن ان يجري على لسانه ويؤدب من تحته اذا جرى اللعن على السنتهم. فانهم اذا ادبوا مرة بعد مرة صار اللعن

119
00:51:28.300 --> 00:51:54.250
في اعينهم امرا عظيما شنيعا لا يتجرأون عليه نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النذر وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء ولا يصح الا لا الا بالقول من مكلف مختار. وانواعه المنعقدة ستة احكامها

120
00:51:54.250 --> 00:52:24.250
احدها النظر المطلق كقوله لله علي نذر فيلزمه كفارة فكفارة يمين وكذا ان قال علي نذر ان فعلت كذا ثم يفعله. الثاني نذر لجاج انه غضب. نذر لجاج وغضب نذر لجاج وغضب كان كلمتك او ان لم اعطك او ان كان هذا

121
00:52:24.250 --> 00:52:44.250
كذا فعلي الحج او العتق او صوم سنة او ما لي صدقة فيخير بين الفعل او كفارة يمين الثالث نذر مباح. فلله علي ان البس ثوبي او اركب دابتي في خير ايضا. الرابع نذر

122
00:52:44.250 --> 00:53:14.250
ومكروه كطلاق ونحوه. فيسن ان يكفر ولا يفعله. الخامس نذر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد نحو فيحرم الوفاء ويكفر ويقضي الصوم. السادس نذر تبرر كصلاة وصيام لو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب. او يعلق ذلك بشرط حصول نعمة او دفع نقمة

123
00:53:14.250 --> 00:53:34.250
كأن شفى الله مريضي او سلم مالي فعلي كذا. فهذا يجب الوفاء به. لما ذكر الايمان وهي الفاظ منعقدة الحق بها ما يكون في حكمها وهو النذر. ما هو النذر

124
00:53:34.250 --> 00:54:02.150
في متن الزاد يعرفون هذه المسائل قبل الدخول فيها اه الشيخ مرعي ما اهتم بالتعاريف والحدود. فسهل بهذا متنه على متن الزاد ولهذا قال الفقهاء في النذر وهو الزام المكلف نفسه عبادة لم تلزمه باصل الشرع

125
00:54:02.150 --> 00:54:28.900
النذر يحمل نفسه تكاليف لم تجب عليه بالشر لله علي ان اصوم عشرة ايام. الله ما تكلفك ولا تعبدك بالصيام فهو الزم هذا المكلف خرج الزام غير المكلف. الحين البزران صغار البنات الصغار مدر علي نذر علي

126
00:54:28.900 --> 00:54:54.000
من وين جابتها؟ تسمعها من امها او اختها والاطفال الصغار علي الطلاق وعلي الطلاق ما سمعوها ها من ابائهم واخوانهم فطلاق الصغير غير منعقد وناذره الصغير غير منعقد لانهم غير مكلفين. لكن يؤدبون على النذر وعلى الطلاق

127
00:54:54.150 --> 00:55:22.450
الزام مكلف نفسه عبادة. فان كلف نفسه غير عبادة لم تلزم كالبدع لم تجب عليه باصل الشرع هذه العبادة وش حكم النذر والنذر يذكره الفقهاء في باب النذر ويذكره اهل الحديث يذكره علماء التوحيد

128
00:55:22.950 --> 00:55:53.950
ان يتعلق به التعبد للمنذور له النذر انشاؤه مكروه ابتداؤه مكروه. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر

129
00:55:54.000 --> 00:56:19.400
طيب انتم تقولون النهي يدل على التحريم صار الان النهي مكروه نقول لما نهانا النبي عنه وامرنا بالوفاء به دل على ان النهي ها هنا بهذا الاعتبار ايش مكروه في انشائه. متى يكون النهي محرما

130
00:56:20.700 --> 00:56:40.200
النذر يكون محرم اذا نذر معصية او نذر بدعة فانه يكون محرما عندئذ ولان الله اثنى على الموفين بنذورهم. فقال جل وعلا في وصف اهل الجنة يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره

131
00:56:40.200 --> 00:57:10.000
مستطيرة ويقول جل وعلا وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه اذا النذر مكروه في انشائه. واجب في الوفاء به ما لم يكن معصية وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه

132
00:57:10.000 --> 00:57:36.950
اذا دل على وجوب الوفاء بالنذر. ومن نذر ان ان يعصي الله فلا يعصه نهاه عن ان ينذر بالمعصية. لله علي ان اشرب بوطء الخمر. نذر باطل ولا يجوز الوفاء به. في كفارة ولا ما في كفارة؟ نعم فيه كفارة كما سيأتي

133
00:57:39.200 --> 00:58:00.700
هذا النذر مكروه لان المتكلف الزم نفسه عبادة غير التي وجبت عليه في اصل الشرع عندك حرص وجهد ادي العبادات الواجبة اللازمة عليك. لا تزد على نفسك تكاليف تعجز عنها

134
00:58:00.700 --> 00:58:25.350
وجل من نذروا وقعوا في الحرج وقعوا في هذا الحرج. ولهذا يا ايها الاخوة قال فيه صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير. ولا تدفع شرا لله علي ان شفا مريضي ان اتصدق مئة الف. ليس سبب شفاء

135
00:58:25.350 --> 00:58:45.450
مريظك هو الصدقة. ولكنك بخيل ما تصدقت الا مقابل الشفاء ولا يدفع النذر مصيبة عليك او على غيرك. وانما يستخرج به من البخيل تستخرج منه هذه القربة بفعل طاعة او

136
00:58:45.450 --> 00:59:49.100
الانتهاء عن معصية نعم الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله  اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

137
00:59:49.100 --> 01:00:27.550
حي على الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح لا حول ولا قوة اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. لا اله الا الله محمد رسول الله

138
01:00:27.750 --> 01:01:01.250
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له    والنذر ايها الاخوة اكثر ما يكون عند النساء كما تلاحظون والطلاق اكثر ما يجري عند سفهاء الرجال وهو كما سيأتي انواع ستة انواع ستة

139
01:01:01.500 --> 01:01:34.550
لكن من النذور وهو ما له اعتبار متعلق بالتوحيد نذور القرابين التي هي من الشرك فمن نذر ان ينحر او يذبح لقبر او لظريح او لمقام او لمزار فان هذا هو النذر الشركي. اذا عندنا نذر عبادي ونذر شركي. ونذر شركي داخل في عموم

140
01:01:34.550 --> 01:01:54.700
معصية لا يصح الوفاء به ويجب التوبة الى الله منه وعلى صاحبه كفارة يمين وقد جاء في الحديث ان رجلا نذر ان ينحر ابنا له ببوانه. وهو موضع قريب من

141
01:01:54.700 --> 01:02:19.000
الاب حور رابغ الان فلما خصص هذا الموضع بالنذر بان ينحر فيها الابل لفت هذا التخصيص للموضع الانتباه. فقال عليه الصلاة والسلام هل كان فيه عيد من اعياد الجاهلية؟ قالوا لا يا رسول الله. اذ لو

142
01:02:19.000 --> 01:02:39.000
كان في هذا الموضع عيد من اعياد الجاهلية لما صح ان يفي بنذره لان لا يعيد مآثر اعياد الجاهلية ثم سأل مرة ثانية سؤالا اخر قال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد

143
01:02:39.000 --> 01:02:57.000
قالوا لا يا رسول الله اذ لو كان فيه وثن من اوثانهم البالية المندثرة يعبد واراد ان ينذر بهذا المكان ليعيد هذا الاعتقاد لكان فهذا نذر محرم لم يصح الوفاء به

144
01:02:57.150 --> 01:03:16.400
فلما قالوا لا يا رسول الله قال اوف بنذرك. فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يستطيعه ابن ادم لا وفاء لا يجب الوفاء لكن عليه الكفارة كما سيأتي

145
01:03:16.600 --> 01:03:56.750
ومما بلي به المسلمون في بلدانهم النذور اموالا نقدية. او ذهبا وفضة وحليا او دجاجا وبطل ووزن وغنما وبقرا وجواميس وابل. تساق الى الاولياء والمقامات والاضرحة والمزارات يسمونها بالنذور ليه؟ لانهم اعتادوا هذا نذر علي لمقام سيدي فلان او ضريح سيدي فلان

146
01:03:56.750 --> 01:04:26.350
كل هذه من النذور المحرمة الشركية التي لا يجوز الوفاء بها ويجب التوبة الى الله من وعلى صاحبها الكفارة كما سيأتي  هذا النذر ما احكامه قال ولا يصح الا بالقول وما جرى مجرى القول كالكتابة والاشارة

147
01:04:26.350 --> 01:04:58.000
اما مجرد النية لا يصح. نوى ان ينذر ولم يفعل لا ينعقد النذر انما ينعقد بالقول وما يدل على القول من الكتابة ارسل رسالة بالجوال وبالهاتف او برقية  وفيها نذر له وهو لم ينطق به هذا المكتوب في حكم المنطوق به. لا يصح اي النذر الا

148
01:04:58.000 --> 01:05:24.050
في القول وما جرى ما جراه مثل الكتابة والاشارة من مكلف. خرج النذر من الصغير والمجنون فان الصغير والمجنون غير مكلفين من مكلف مختار. وش معنى مختار؟ اي غير مكره

149
01:05:24.050 --> 01:05:47.900
لان الاكراه لا ينعقد به نكاح ولا طلاق ولا نذر ولا حلف وانما من غير غير مكره. الكفر اعظم من النذر لا يقع من المكره. لقول الله جل وعلا في اية سورة

150
01:05:47.900 --> 01:06:24.200
نحن من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه. وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدرا قال وانواعه المنعقدة. ستة احكامها مختلفة النذر ستة انواع. النذر المنعقد. خرج النذر غير المنعقد وهو نذر للمعصية. او النذر الذي يعجز عنه ابن ادم

151
01:06:24.200 --> 01:06:54.300
هذا غير منعقد. هذه الانذار المنعقدة الستة ستة انواع احكامها مختلفة احكامها مختلفة. الاول النذر المطلق. لله علي نذر او نذر علي ما تسوي كذا هذا نذر مطلق اي لم يعين

152
01:06:55.250 --> 01:07:25.250
فهذا كفارته كفارة يمين. كفارة النذر المطلق غير المعين كفارة يمين في قول جماهير اهل العلم لما جاء في حديث عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة يمين

153
01:07:25.250 --> 01:07:48.400
رواه الترمذي وابن ماجة. وفيه مقال مع ان الترمذي وش قال فيه؟ قال حديث حسن صحيح قريب  هذا النذر المطلق ومنه قوله لله منه منهم اذا قال علي نذر ان فعلت كذا

154
01:07:48.450 --> 01:08:19.000
ثم يفعله فانه في حكم النذر المطلق الذي لم يعين كفارته كفارة يمين. النوع الثاني من انواع النذر نذر اللجاج اللجاج جمع لجة ولجة. وهو ارتفاع الاصوات ونذر الغضب يمكن نسميه الان بنذر العناد. نذر ايش؟ العناد والمعاندة

155
01:08:21.600 --> 01:08:51.600
نذر اللجاج المهيج للنذر اللجاج والغضب والعناد. مثل قوله ان كلمتك فعلي كذا او ان لم اطعك فعلي حج او عتق او صوم سنة او ما لي صدقة في نذر اللجاج والعناد يخير بين امرين بين ان يفعل المنذور او يكفر

156
01:08:51.600 --> 01:09:19.050
طارت يمين يخير بين هذا وهذا وشد على التخيير حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. تخاصم اثنان في العزبة قال نذر علي

157
01:09:19.050 --> 01:09:49.100
ما اعطيك قطتي الا ان اصوم شهرا طيب القطة يخير عندئذ بين امرين. اما يصوم شهر او يكفر كفارة يمين او يكفر كفارة يمين في نذر الغضب واللجاج والعناد. لانه احيانا في العناد يكله نفسه ما لا يستطيع

158
01:09:49.100 --> 01:10:09.100
والله ان رجعت لفلان اتبرأ من مالي كله لا بر مالي كله نذر لله. هذا فيه ظرر في خير بين هذا وهذا. بين الوفاء بالنذر وبين كفارة اليمين. هذا في اي نذر

159
01:10:09.100 --> 01:10:30.600
نظرا للجاج والغضب بين قوسين نذر العناد. اذا الاول نذر للمطلق في كفارة يمين. نذر اللجاج والغضب والعناد يخير بين ما نذره وبين كفارة اليمين النوع الثالث من انواع النذر النذر المباح

160
01:10:31.200 --> 01:11:01.200
لله علي ان البس ثوبي. لله علي ان اذهب للمسجد. لله علي ان اركب السيارة انام واتغطى بالبطانية. هذا يخير بين فعل ما نذر وبين كفارة اليمين. فقد روى ابو داوود في سننه باسناد جيد. ان امرأته قالت يا رسول الله

161
01:11:01.200 --> 01:11:31.200
اني نذرت ان اضرب على رأسك بالدف. فقال عليه الصلاة والسلام او في بنذرك اوفي بنذرك. هذا اسمه النذر المباح. النذر المباح. لانه اذن للنساء بالظرب دف في العرس. النوع الرابع النذر المكروه. كأن ينذر

162
01:11:31.200 --> 01:12:00.800
زوجته نذر علي اطلق زوجتي ونحوه العتاق او تنذر الزوج نذر علي اني انخلع منك هذا مكروه. قال فهنا يخير بين الفعل وبين كفارة اليمين والافضل ويسن الا يفعل ما نذر. يتركها

163
01:12:00.800 --> 01:12:26.650
هذا الذي نذره ويكفر كفارة يمين انه حلف في نذره. النوع الخامس وهو اشنعها نذر المعصية نذر علي اني العن والديك معصية نذر علي اني اضرب امي. هذي معصية. نذر علي اني اشرب بدخان. او خزن قات

164
01:12:26.650 --> 01:13:00.550
او اشرب الخمر هذا نذر معصية نذر علي اصوم يوم العيد. يجوز الصيام يوم العيد؟ ما يجوز. قالوا ونذر المعصية يحرم الوفاء به  يحرم لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها بل رواه الجماعة الا مسلم. حديث عائشة رضي الله عنها من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي

165
01:13:00.550 --> 01:13:34.700
الله فلا يعصه طيب في نظر المعصية لا يفعله فقط قالوا ويكفر. يحرم الوفاء بالنذر ويكفر  لحديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه الخمسة طيب نذر ان يصوم يوم العيد لا يجوز له الوفاء بالنذر

166
01:13:35.150 --> 01:13:55.150
طيب نقول صم يوما غير يوم العيد. لله علي ان اصوم ايام التشريق. يحرم صومها لغير الحاج الذي لم يجد الهدي الحاج الافاقي. نقول لا تصوم ايام التشريق وصمها قضاء بعد ايام التشريق. هم

167
01:13:55.150 --> 01:14:29.000
هذا كفارة نذر الصيام. قالوا فتصح القربة ويلغو تعيين هذا اليوم لانه معصية  النوع السادس نذر التبرر نذر البر والقربى لله علي ان اصلي الليل. لله علي ان اصوم الاثنين والخميس. نبن تبرر كصلاة

168
01:14:29.000 --> 01:14:57.850
صيام ولو واجبين. نذر علي الاعتكاف. فان عمر رضي الله عنه نذر وهو في الجاهلية ان يعتكف ليلا في المسجد الحرام. نذر اعتكاف ليلة فامره النبي بماذا؟ بالوفاء بالنذر بالله علي ان اتصدق بالف. لله علي ان احج لله

169
01:14:57.850 --> 01:15:30.600
علي ان اعتمر نذر قربة فهذا يجب الوفاء به في قول جماهير اهل العلم او يعلق نذر التبرر بحصول نعمة. ان شفى الله مريضي تصدقت بالف فان حصل الشرط يقع المشروط. او دفع نقمة ان سلم الله تجارتي او بيتي

170
01:15:30.600 --> 01:16:02.350
من الحريق فعلي عمرة. فهذا يجب الوفاء به اذا وجد الشرط قال الله عز وجل في في مذمة المنافقين ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فظله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فظله بخلوا به وتولوا وهم معرضون

171
01:16:02.350 --> 01:16:36.550
من نذر طاعة وما ليس بطاعة. كيف جاء في البخاري بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب حديث ابن عباس يخطب الناس الجمعة اذا هو برجل قائم فسأل انا عنه فقالوا انه ابو اسرائيل يا رسول الله نذر ان يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم

172
01:16:36.550 --> 01:17:03.950
ان يصوم فقال النبي وسلم مروه فليجلس  هذا لترك القيام وليستظل بترك التشميس. وليتكلم وليتم صومه وجاء فيه انه قال ان الله في غنى عن تعذيب هذا نفسه. اذا هنا نذر طاعة ونذر ايش

173
01:17:03.950 --> 01:17:31.800
ما ليس بطاعة وفي حديث عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله حافية غير مختمرة. كاشفة عن وجهها رأسها وتمشي حافيه. فسألت النبي

174
01:17:31.800 --> 01:18:03.550
وسلم فقال ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا. مرها فلتختمر. ولتركب ولتصم ثلاثة ايام  رواه الخمسة بمعنى انها تكفر عن هذا النذر بالصوم. طيب نذر احسان طاعة فمات قبل ان يتمها. وجبت في ذمته. في البخاري من حديث ابن عباس

175
01:18:03.550 --> 01:18:23.550
رضي الله عنهما ان امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افاحج عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام ارأيتي لو كان

176
01:18:23.550 --> 01:18:53.450
على امك دين اكنت قاضيته؟ اقضوا الله. فالله احق بالوفاء فمن نذر نذرا ولم يفي به وفى به من؟ وليه من بعده؟ وفي عهد عمر رضي الله عنه في عهد ابن عمر ان امرأة نذرت

177
01:18:53.700 --> 01:19:11.600
ان امها نذرت على نفسها ان تصلي بقبا فامر بنتها ان تفي عنها النذر وتصلي بقباء حديث ابن عباس ان امرأة نذرت ان تمشي الى قبا فماتت ولم تفي فامر ان تمشي بنتها عنها دل على ان

178
01:19:11.600 --> 01:19:31.600
من نذر ومات ولم يف يفي عنه وليه. وفيه حديث آآ عائشة رضي الله عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. اخرجه في الصحيحين. جاء في لفظ ابي داوود من مات وعليه صوم نذر

179
01:19:31.600 --> 01:20:05.600
صام عنه وليه النذور للاضرحة والمزارات والقبور وللاولياء. وش حكمها؟ اولا لا يجب الوفاء بها. ثانيا يجب التوبة الى الله منها. ثالثا تخرج هذه النذور اجعلوا في طاعة الله لا تجعلوا في معصيته في الشرك وفي وسائله. نذر بناقته لقبر

180
01:20:05.600 --> 01:20:35.600
الكباشي او العيدروس نقول هذا النذر حرام ويجب التوبة منه والناقة انحرها على اسم الله ووزعها على الفقراء. لانك نذرتها قربة وهذه القربة هي وجهتها الصحيحة. هي وجهتها الصحيحة. فمن الحسن

181
01:20:35.600 --> 01:21:05.600
صرفه في نظيري نظيري المنذور له من المشروع لا من الممنوع هذه مجمل احكام النذر ويبقى ما يتعلق بالنذر في نذر الصوم نجعله ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمله ان شاء الله

182
01:21:05.600 --> 01:21:46.600
بعد الصلاة نعم في شيء يا اخواني     نعم كل نذر عجز عنه الانسان او قدر معصية او نذر لجاج او نذر مطلق فكفارته كفارة يمين. كفارته كفارة يمين انه لان الماء الحامل على النذر الحث او المنع. نعم. نذر البر والطاعة. ايه

183
01:21:46.600 --> 01:22:06.600
نذر البر يجب ان يفي به. فان عجز فان كان مما يؤدى على الانسان ادي عنه كالحج والعمرة وان كان لا يؤدى على الانسان يكفر كفارة يمين بعجزه. مع انهم قالوا ان عجز يأتي ما استطاع ويكفر عن

184
01:22:06.600 --> 01:22:30.000
نذر ان يصوم الدهر. وعجز نقول ثم استطعت والباقي كفر كفارة يمين. الا وش اللي يحدك عن النذر اصلا؟ هذا هو الشأن. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على

185
01:22:30.000 --> 01:22:50.000
اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ففصل ومن نظر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا. فان افطر لغير عذر حر

186
01:22:50.000 --> 01:23:20.000
ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل ولعذري ولعذر بنى ويكفر خواتي التتابع ولو نظر شهرا مطلقا او صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع. فان افطرت لزمه استئنافه بلا كفارة. ولعذر خير بين استئنافه ولا شيء عليه. وبين البناء

187
01:23:20.000 --> 01:23:40.000
او يكفر ولمن نظر صلاة جالسا ان يصليها قائما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله اللهم صلي وسلم على رسول الله. هذا الفصل في نذر الصوم. وهنا سؤال لماذا افرد رحمه الله

188
01:23:40.000 --> 01:24:10.000
هذا الفصل مع ان احكامه داخلة فيما سبق في انواع النذور. والجواب انه افرد هذا الفصل لان اكثر انواع النذر تقع في الصيام. اكثر موارد النذر والفاظه في الصيام. ولهذا جاء في الحديث من مات وعليه صوم نذر لكثرة وقوع هذا

189
01:24:10.000 --> 01:24:40.000
الصوم قال ومن نذر صوم شهر معين لله علي ان اصوم شعبان ان اصوم محرم ان اصوم جمادى رجب لزمه صوم هذا الشهر متتابعا لانه لما عين هذا الشهر افاد باطلاقه وجوب التتابع. طيب

190
01:24:40.000 --> 01:25:10.000
نذر ان يصوم شهر الله المحرم. وبدأ يصوم لكن افطر منه يوم لغير عذر ومن افطر لغير عذر حرم حرم فطره. وعليه قضاء هذا اليوم الذي افطره وعليه كفارة يمين. اما حرمة ذلك لعموم الحديث من نذر ان يطيع الله فليطعه

191
01:25:10.000 --> 01:25:40.000
وهذا لم يطع الله. لزمه استئناف الصوم يعني اكماله لانه واجب عليه بالزام نفسه اياه. لان لا يفوته تتابع صيام هذا الشهر. وعليه كفارة يمين سين طيب. ويقضي ويقضي هذا اليوم على الاظهر من اقوال العلماء. ان افطر هذا اليوم

192
01:25:40.000 --> 01:26:10.000
لعذر لمرض عذر المرأة في حيضها وان افطر لعذر بنى اي بنى على ما صامه وقضى ما افطره متتابعا متصلا بتمامه. افطر يومين لعذر. نقول قل تكمل الصيام شهر المحرم وتصوم اول يومين من اين؟ من من

193
01:26:10.000 --> 01:26:40.000
قضاء عن اليومين الذين افطرتهما لعذر. وكذا المرأة لو افطرت خمسة ايام لعذر حيضها ويكفر لفوات التتابع. لكن لو نذر ان يصوم شهرا مطلقا يكفيه يصوم ثلاثين يوم من غير تتابع. او نذر صوما متتابعا غير مقيد بزمن. لزمه

194
01:26:40.000 --> 01:27:15.000
تتابع وفاء بنذره فالتتابع يلزمه بالنية. فان لم ينوي التتابع فلا تلزمه. فان افطرت لغير عذر في هذه الايام التي نوى ان يصومها لزمه الاستئناف لادراك التتابع ولا اكفارة لانه اتى بالمنذور على وجهه. اما ان افطر لعذر نذر ان

195
01:27:15.000 --> 01:27:35.000
تصوم عشرة ايام متتابعات وافطر لعذر خير بين استئنافه ولا شيء عليه لانه بالاستئناف بالاكمال يصوم العشرة ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر لانه لم يأتي بالمنذور على وجهه. الاستئناف يبدأ من جديد

196
01:27:35.000 --> 01:27:55.000
والبناء صام اربعة ايام. ونادر يصوم عشرة. وافطر يومين. كم يكون باقي عليه ستة نقول اذا بنيت كفر واذا بديت من جديد اتيت بالمنذور على وجهه في صيام الايام العشرة

197
01:27:55.000 --> 01:28:25.000
بدون كفر. قال ولمن نذر صلاة جالسا ان يصليها قائما. نذر ان يصلي جالسا. فان النمر للفريضة يصح نذره لا يصح لان القيام في الفريضة ايش؟ واجب لكن نافلة يجوز ان يصلي جالسا. له ان يصليها واقفا. لان الوقوف افضل ولا كفارة

198
01:28:25.000 --> 01:28:45.000
كمن نذر ان يصلي صلاة في المسجد الاقصى. لله علي ان اصلي في بيت المقدس. نقول او في نذرك في المدينة او في في مكة لانهما افضل من اين؟ من بيت المقدس والصلاة قائما اتم وافضل من الصلاة جالسا

199
01:28:45.000 --> 01:29:05.000
وفي حديث رواه احمد وابو داوود عن جابر ابن عبد بالله رضي الله عنهما ان رجلا نذر ان يصلي في بيت المقدس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اوف بنذرك

200
01:29:05.000 --> 01:29:21.093
في مسجدي هذا او في المسجد الحرام. هذه مجمل احكام النذر. ونقف على كتاب القضاء الله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد