﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.800
ارفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند اهل العلم من خير ما يعين على التحصيل من خير ما يعين على التحصيل

2
00:00:24.050 --> 00:00:46.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم جادة المتعلم الذي تقدمه جمعية هداة الخيرية لتعليم العلوم الشرعية نحن واياكم في دراسة كتاب رفع المنام عن الائمة الاعلام لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يشرحه فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل

3
00:00:46.850 --> 00:01:03.500
باسمي وباسمكم جميعا ارحب بفضيلة الشيخ. مرحبا بكم الله يحييكم ويرحب بكم انت واخواني واخواتي اينما بلغ اليه هذا الاثير والله اسأل ان يجعله من مجالس العلم والذكر التي ينفعنا ويرفعنا الله بها في الدنيا والاخرة

4
00:01:03.950 --> 00:01:23.050
جميع اخواننا المسلمين. نعم قال شيخ الاسلام رحمه الله قال وانما رددنا الكلام لان للناس في هذه المسألة قولين. نعم هذه المسألة هذا بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه

5
00:01:23.800 --> 00:01:47.450
هذه المسألة التي ردد فيها الشيخ الامثلة ووسع فيها من عرظها في مخالفة الوعيد  قال لان للناس في هذه المسألة قولين واشار بهذا الى قول السلف سار على وجادتهم والى قول المتكلمين

6
00:01:47.850 --> 00:02:07.650
وهم الخلف وشيخ الاسلام طريقته انه اذا اراد تقرير المسألة حصل فيها التباس واشتباه ربما اخذ مرد اطال عليها بعرظ الامثلة ليتظح فيها المقام والمقصود وهذا المقام يدل على تبحره

7
00:02:08.250 --> 00:02:27.750
في معرفة الادلة واستحضاره لها وهو الذي كان محل تعجب من اهل زمانه ومن العلماء في وقته استحضاره هذه الادلة وانتزاعه منها ما يشاء وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء

8
00:02:28.100 --> 00:02:45.350
والله ذو الفضل العظيم ومدار ذلك كله العلم وفي العمل على توفيق الله لعبده ولا يتأتى هذا التوفيق الا بالحاح العبد على الله عبودية ودعاء وذلة وبراعة ان يوفقه ويهديه

9
00:02:46.100 --> 00:03:04.350
وكان شيخ الاسلام اذا استغرقت عليه المسألة والمسائل لهج الى الله بالاستغفار والثناء والدعاء الى ان يفتح الله له شيئا لم يكن في خلده لم يكن هذا في خلده وهذا هو اللائق بطلاب العلم

10
00:03:04.600 --> 00:03:28.800
ان يكون علمهم وعملهم ودعوتهم وتعليمهم ولله طلبا لثواب الله وخشية لعقابه ولا يكون هذا لاجل كغرض من اغراض الدنيا الدنيئة هذا امر مهم والشيخ رحمه الله هنا يبين انه ردد هذه الامثلة واعاد وابدى فيها

11
00:03:29.200 --> 00:03:46.100
لوجود هذا الاشتباه والالتباس في كلام الناس وطرائقهم تجاه هذا الوعيد اذا وقع فيه المخالفة. نعم قال رحمه الله وانما رددنا الكلام لان للناس في هذه المسألة قولين احدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء

12
00:03:46.200 --> 00:04:05.100
ان حكم الله واحد وان من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور او مأجور فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما لكن لا يترتب اثر التحريم عليه لعفو الله تعالى عنه فانه لا يكلف نفسا الا وسعها. هذا قول عامة السلف

13
00:04:05.700 --> 00:04:27.850
ويكاد يكون هذا القول اجماعا انه اذا جاء الوعيد خالفه المخالف لا قصدا لهذه المخالفة ولا اتباعا لهواه وشهوته وانما خالفه مجتهدا سواء كان آآ لنفسه او متبعا مجتهدا يثق في اجتهاده

14
00:04:28.100 --> 00:04:48.950
لكن لابد ان يكون الاجتهاد اجتهاد ان يكون الاجتهاد اجتهادا سائغا لا اجتهاد الاعتباطية مبناه على الهوى والتمحل او مبناه على تقليد مدرسته وجماعته الذين يتبعهم على الحق والباطل ويكون عمله عندئذ عمل مأجور

15
00:04:49.150 --> 00:05:12.900
وان كان اجتهاده خاطئ ولا يمكن ان يصيبه هذا الوعيد فان بلالا رظي الله عنه لما اشترى الربا ذكر النبي انه وقع في الربا. لكن لم يؤاخذه لماذا؟ لانه وقع فيه لا يظنه ربا ولا يعتقده ربا. وانما وقع فيه باجتهاد سائر ظن ان هذا الفعل

16
00:05:13.050 --> 00:05:30.900
جائز نعم قال رحمه الله والثاني انه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له. وان كان حراما في حق غيره ستكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما. والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة

17
00:05:31.700 --> 00:05:50.250
يعني القول الثاني للناس ان هذا الفعل في حق هذا الذي وقع في الحرام الذي الذي ترتب عليه الوعيد كالربا مع شرب ما يظنه حلالا فصار خمرا وامثال ذلك انه ليس في حقه حرام لانه حالة فعله لا يعتقده حرام

18
00:05:50.450 --> 00:06:06.400
ولم يصل اليه دليل التحريم عليه في هذه القضية المعينة شيخ الاسلام من انصافه. قال والقول في هذا متقارب لكن الاول هو الاوجه من جهة موافقة الادلة وما نطق به السلف والائمة. نعم

19
00:06:07.150 --> 00:06:20.350
قال رحمه الله فهذا هو الذي يمكن ان يقال في احاديث الوعيد اذا صادفت محل خلاف اذ العلماء مجمعون على الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعد عليه. سواء كان محل وفاق او خلاف

20
00:06:20.450 --> 00:06:38.750
بل اكثر ما يحتاجون اليه الاستدلال بها في موارد الخلاف لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد اذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه الخوارج يعتقدون ان هذا الوعيد يكون استحلاله بمجرد الفعل

21
00:06:39.050 --> 00:06:57.700
وهذا غلط. غلط بين ذلك واضطردهم على ان كل من فعل محرما فانه يكفر بذلك لان الاستحلال عندهم ليس محصورا بالقلب وان وهو الاعتقاد انما بكل فعل والفعل يكون بالقول ويكون بالجوارح

22
00:06:58.200 --> 00:07:25.200
وهذا المذهب غاالط جدا وهو اساس قول الخوارج بالتكفير وها هنا تنبيه على ملاحظة درجت بين طلاب العلم وهو عزوفهم او جهلهم بالاصطلاحات العلمية السلفية الى اصطلاحات محدثة مثالها تراشقوا بعضهم مع بعض بان هذا مرجئ فهذا تكفيري

23
00:07:25.550 --> 00:07:39.300
سلاح التكفيري غلط وانما الذي عليه اصطلاح السلف هو ان هذا قول الخوارج اما فلان تكفيري وفلان ما هو بتكفيري هذا غلط لان منشأوا على ردة فعل عاطفية ناشئة عن الجهل

24
00:07:39.450 --> 00:07:57.350
وهو في حقيقته احداث مصطلح جديد على غير ما كان عليه اصطلاح السلف توقعوا في جريرتين الابتداع وفي وصف مخالفيهم بما ليس يوافقه وانما في هذا الاصطلاحات نمضي على ما كان عليه الاوائل

25
00:07:57.800 --> 00:08:21.650
كما ان البدعة تكون بالفعل وبالقول وبالاعتقاد من جرائها كذلك الاصطلاحات التي لم تدل عليها الادلة الشرعية ولا الاصطلاحات والقواعد سلفية. نعم ان قيل قال رحمه الله فان قيل فهلا قلتم ان احاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وانما تتناول محل الوفاق

26
00:08:21.800 --> 00:08:43.200
فكل فعل لعن فاعله او توعد بغضب او عقاب حمل على فعل اتفق على تحريمه لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد اذا اذا فعل افتقد تحليله بل المعتقد ابلغ من الفاعل. اذ هو الآمر له بالفعل فيكون قد الحق به وعيد اللعن او الغضب بطريق الاستلزام. يعني هنا فيما يسمى

27
00:08:43.200 --> 00:08:59.350
هل تلزمه ذلك؟ هل نحن اذا علمنا ان الكبيرة كما قررها الشيخ وقررها العلماء تجمع وصا من الاوصاف السبعة وكل ذنب رتب عليه الحد في الدنيا او رتب عليه الوعيد في الاخرة بالنار

28
00:08:59.550 --> 00:09:21.950
او بالغضب او باللعنة او نفي الايمان عن صاحبه او تبرئ منه او اصر على صغير فهو كبير هذا القول هل لازمه آآ ان من وقع في الكبيرة بطريق اللزوم يلحقه ما وقع بطريق الصروح الطريق المباشر

29
00:09:22.100 --> 00:09:39.600
اجاب عن هذا رحمه الله بعدة وجوه نعم قال رحمه الله قلنا الجواب من وجوه احدها ان جنس التحريم اما ان يكون ثابتا في محل خلاف او لا يكون. فان لم يكن ثابتا في محل خلاف قط ولزم الا يكون حراما الا ما اجمع

30
00:09:39.600 --> 00:09:58.750
تحريمه. فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا. وهذا مخالف لاجماع الامة وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الاسلام. وان كان ثابتا وفي صورة فالمستحل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين. اما ان يلحقه ذم من حلل ذلك الحرام وفعله وعقوبته او لا

31
00:09:58.950 --> 00:10:18.050
فان قيل انه يلحقه او قيل انه لا يلحقه. فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل بل الوعيد انما جاء على الفاعل. وعقوبة محلل الحرام في الاصل اعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد

32
00:10:18.100 --> 00:10:38.050
فاذا جاز ان يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف. ولا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك الاحلال للحرام. لكونه معذورا فيه. فالا الحق الفاعل او فلأ ان فلا ان لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل اولى واحرى. نعم هذه مسألة يعني

33
00:10:38.250 --> 00:10:58.200
اشار اليه الشيخ في مأوى لما فيه ان يقع التحريم والوعيد على نفس الفعل وهذا فيما اجمع على تحريمه. اما ما وقع فيه الاختلاف فينظر فيه ومعلوم انه من خالف الامة ومعلوم بالبطلان من دين الاسلام ان يكون المستحل

34
00:10:58.450 --> 00:11:15.800
قاصدا لهذا الفعل كان قاصدا له يلحقه ذلك بالاجماع وهذا مما يرفع فيه شأن الائمة الاعلام ان يكونوا قصدوه في ما قالوه او ما وقعوا فيه في حقيقة الامر مخالفا لهذه الادلة

35
00:11:16.650 --> 00:11:35.100
لان هذا انما وقع منه الاضطراب بل في المنهج الغالب الاعم انما هو باختلاف سائغ ثم هذا الوعيد اذا جاء على الفاعل وعقوبته على المحلل اعظم لان من حلل الشيء وان لم يفعله

36
00:11:35.150 --> 00:11:52.550
اعظم اثما في من حلل في من وقع في الشيء فاعلا له لم يعتقد حله وهذا كما يقال في التفريق بين اهل الشهوات وبين من ينظر ويؤصل لهذه الشهوات وحاشا الائمة الاعلام ان يكونوا كذلك

37
00:11:52.700 --> 00:12:13.150
وانما هذا استطراد من الشيخ في هذه المسألة في ذيولها وتوابعها. نعم قال رحمه الله وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد. اذ ليس الوعيد الا نوعا من الذم والعقاب

38
00:12:13.200 --> 00:12:32.600
فان جاز دخوله تحت هذا الجنس. فما كان الجواب عن بعض انواعه كان جوابا عن البعض الاخر. نعم عندنا ذم للفعل وعندنا عقاب على هذا الفعل الذم يدخل من جنسه العقاب لكن قد يفعل الفعل ولا يلحقه العقاب

39
00:12:33.950 --> 00:12:56.000
وقد يفعل الفعل ولا يلحقه الذم اصلا لجهله وقد يفعل هذا الفعل المحرم يلحقه الامران. الذم والعقاب نعم قال رحمه الله ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته او شدة العقوبة وخفتها فان المحظور في قليل الذم والعقاب في هذا المقام كالمحظور في كثيره. فان المجتهد

40
00:12:56.000 --> 00:13:13.000
لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره بل يلحقه ضد ذلك من الاجر والثواب. ايه اذا لم يلحق المجتهد الذم ولا العقوبة بوجود الاجتهاد السائغ منه فهو انتفى عنه الذم وانتفى عنه العقوبة اذا ايش بقي له

41
00:13:13.300 --> 00:13:34.750
له الاجر اذا يفعل هذا الفعل ويؤجر عليه مثاله حاكم شرعي ينظر في قضايا الناس في حقوقهم في اموالهم في دمائهم في اعراضهم بذل وسعه في المسألة واجتهد وتحرى تثبت

42
00:13:35.050 --> 00:13:48.250
لم يمل مع هوى نفسه او يمل مع احد الخصمين بوجه من الوجوه ثم حكم حكما يظنه انه الموافق لشرع الله وهو في ذات الحكم وحقيقته لم يوافق شرع الله

43
00:13:48.900 --> 00:14:08.550
فانه ان كان كذلك اي اجتهد وبذل وسعه واستفرغ جهده وطاقته ولم يمل ما احد الخصمين ولم يحابي ولم يكن في قلبه شنآن فهذا حكم بغير ما انزل الله ومع ذلك اثيب على هذا الحكم. لانه لم يتعرض

44
00:14:08.850 --> 00:14:28.650
هذا الذم في اصله ولا للوعيد المترتب عليه باصله وانما اجتهد هذا الاجتهاد الذي طلب منه ولم يوفق لحكم الله هذا الوجه الاول. نعم قال رحمه الله الثاني ان كون حكم الفعل مجمعا عليه او مختلفا فيه امور خارجة عن الفعل وصفاته

45
00:14:28.700 --> 00:14:47.200
وانما هي امور اضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم. فعدم العلم وصف عارض لا يتعرض مع ان المسألة حرام او المسألة حلال انما عدم العلم وصف عارض ورضي على هذا. سواء كانت المسألة مجمع عليها او غير مجمع عليها

46
00:14:47.600 --> 00:15:02.250
نعم قال رحمه الله واللفظ العام اذا اريد به الخاص فلا بد من نصب دليل يدل على التخصيص. نصب يعني اقامة دليل النصب هنا الاخوان في مجالس العلم يروح الى النصب النحوي

47
00:15:02.900 --> 00:15:25.050
نصل هنا اي اقامة الدليل الخاص الذي يخصص به عموم ذاك الدليل العام مثل اه ما ذهب اليه الجمهور من ان اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء من قالوا بنقل لحم بنقظ الجزور للحم وهو معهم دين خاص نصبوه

48
00:15:25.400 --> 00:15:41.250
وهو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما حديث انس في حديث جابر انهم قالوا يا رسول اتوضأ من لحن الجزور؟ قال نعم وفي حديث انس ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:15:41.600 --> 00:16:05.600
وقال يا رسول الله اتوضأ من لحم الغنم؟ قال لا رواية ان شئت اتوضأ من لحمي الابل  هنا نصب او اقيم الدليل الخاص الذي يخصص ذلك العموم ما العموم الذي في عند الجمهور كان اخر الامرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته النار

50
00:16:05.750 --> 00:16:23.750
نعم قال رحمه الله واللفظ العام اذا اريد به الخاص فلا بد من نصب دليل يدل على التخصيص اما مقترن بالخطاب عند من لا يجوز عند من لا يجوز تأخير البيان. واما موسع في تأخيره الى حين الحاجة عند الجمهور

51
00:16:23.900 --> 00:16:45.500
ولا شك ان المخاطبين بهذا على عهد رسول الله مسألة يذكرها الاصول وهي مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة  هذي المسألة يبنى عليها الاحكام انه اذا ورد الحكم في مسألة في قضية معينة وحكم فيها النبي ولم يأتي لها معارظ فالحكم على ما حكم به

52
00:16:46.350 --> 00:17:01.950
وقولهم ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عبارة فيها ما فيها ولكن الاولى تأدبا مع المقام النبوي ومع ما جعل الله عز وجل فيه من خصائص رسله ان يبلغوا البلاغ المبين

53
00:17:02.150 --> 00:17:23.300
ان يقال ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يتصور في جانبي النبوة والانبياء عليهم الصلاة والسلام نعم لكن ورد هالعبارات هذه التي فيها ما فيها من الغلظة والعسور بسبب علم الكلام لما ورد على هذا العلم الشريف علم اصول الفقه

54
00:17:23.650 --> 00:17:42.850
قال رحمه الله ولا شك ان المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين الى معرفة حكم الخطاب فلو كان المراد باللفظ العام في لعنة اكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع على تحريمه. وذلك لا نعلمه الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:17:42.900 --> 00:17:57.650
وتكلم الامة وذلك لا نعلمه الا بعد موت النبي. هذي احسن في بعض النسخ وذلك لا يعلم الا بعد موت النبي العبارة اللي قرأتها هي الاحسن والاوظح في سياق الكلام

56
00:17:58.050 --> 00:18:16.500
لان الفعل كلما بني المجهول كلما ثقل وعسر على الفهم تصوره في تتابع الجمل اي نعم قال رحمه الله وذلك لا نعلمه الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينعم الا بعد موت النبي الاجماع على التحرير

57
00:18:16.850 --> 00:18:30.500
اي نعم قال وتكلم الامة في جميع افراد ذلك العام لكان قد اخر بيان كلامه الى ان تتكلم جميع الامة في جميع افراده وهذا لا يجوز يعني لا يصح في حق النبوة ذلك

58
00:18:31.350 --> 00:18:52.050
وانما البيان والحمد لله وقع فيما انا في حياتي عليه الصلاة والسلام اتم البيان وان كان من خلف فانه في افهام البشر وفي اخذهم ببعض الادلة وتركهم بعضها والا فما مات عليه الصلاة والسلام الا وتركنا على مثل هذه البيضاء

59
00:18:52.650 --> 00:19:09.150
ليلها كنهارها ولا يزير عنها الا هالك اللهم صلي وسلم عليه. نعم الوجه الثالث. قال رحمه الله الثالث ان هذا الكلام انما خوطبت الامة به لتعرف الحرام فتجتنبه. ويستندون في اجماعهم اليه ويحتجون في

60
00:19:09.150 --> 00:19:26.000
فلو كانت الصورة المرادة هي ما اجمع عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوفا على الاجماع. فلا يصح الاحتجاج به قبل الاجماع. فلا يكون مستندا للاجماع لان مستند الاجماع يجب ان يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره عنه

61
00:19:26.050 --> 00:19:44.250
فانه يفضي الى الدور الباطل. فان اهل الاجماع حينئذ لا يمكنهم الاستدلال بالحديث على صورة حتى يعلموا انها مرادة. ولا يعلمون انها مرادة سيجتمعوا فصار الاستدلال موقوفا على الاجماع قبله. والاجماع موقوف على الاستدلال قبله اذا كان الحديث هو مستندهم

62
00:19:45.000 --> 00:20:05.000
فيكون الشيء موقوفا على نفسه فيمتنع وجوده ولا يكون حجة في محل الخلاف لانه لم يرد وهذا تعطيل للحديث عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف وذلك مستلزم الا يكون شيء من النصوص التي فيها تغليظ للفعل افادنا تحريم ذلك الفعل وهذا باطل قطعا. اي والله

63
00:20:05.000 --> 00:20:22.400
هذا باطل قطعا وما اشار اليه رحمه الله من كونه مسند الاجماع اي الدليل لان الاجماع الصحيح المعتبر لا بد ان يقوم على مستند ما المستند؟ دليل من قرآن او سنة المعنى فيه عام

64
00:20:22.750 --> 00:20:40.700
والمعنى فيه ظاهر فيجمع العلماء على دلالة هذا المعنى الخاص في هذا المستند وهذا الاجماع لا يحل مخالفته اذا علم قطعا ولهذا آآ ما يمكن ان يبحث الاجماع قبل معرفة مستنده

65
00:20:41.400 --> 00:20:59.900
والاجماع الذي اذا ذكره العلماء يأثم مخالفه هو ما كان في القرون الثلاثة المسائل التفصيلية اما في المسائل الاصلية فهذا معروف مستقر حتى بعدها ولهذا يقول الامام احمد من ادعى الاجماع بعد القرن الثالث فهو كاذب

66
00:21:00.400 --> 00:21:17.550
اين له وقد انتشر الناس وهذا ما اشار اليه المؤلف رحمه الله شيخ الاسلام العقيدة الوسطية التي ذكر فيها مصادر التلقي في هذا الاعتقاد فذكر الكتاب العزيز ثم السنة قال فصل والسنة تفسر القرآن

67
00:21:17.800 --> 00:21:37.700
وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه ثم قال والاصل الثالث الاجماع والاجماع الذي ينضبط اي يمكن اليوم ضبط ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم اذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الامة وهذا المعبر عنه

68
00:21:37.850 --> 00:21:54.050
في كلام العلماء وهو اجماع اهل القرون المفضلة نعم الوجه الرابع قال رحمه الله الرابع ان هذا يستلزم ان لا يحتج بشيء من هذه الاحاديث الا بعد العلم بان الامة اجمعت على تلك الصورة

69
00:21:54.200 --> 00:22:12.400
فاذا الصدر الاول لا يجوز ان يحتجوا بها. بل ولا يجوز ان يحتج بها من سمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب على الرجل اذا سمع مثل هذا الحديث ووجد كثيرا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارض الا يعمل به حتى يبحث عنه. هل في اقطار الارض من

70
00:22:12.400 --> 00:22:32.400
كما لا يجوز له ان يحتج في مسألة بالاجماع الا بعد البحث التام. واذا يبطل الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمجرد خلاف واحد من المجتهدين فيكون قول الواحد مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموافقته محققة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا كان ذلك

71
00:22:32.400 --> 00:22:52.050
فالواحد قد اخطأ صار خطأه مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله كما يقرر الشيخ انه امر لا يعقل بل هو باطل  العلم الظروري الاظطراري بالبديهي آآ والا فيكفينا في هذا ما تعبدنا الله به. فاذا صح الحديث

72
00:22:52.200 --> 00:23:08.200
عملنا به فاذا جاء له معارض نظرنا في وجوه المعارضة ان كنا اهلا لذلك فالحمد لله والا رددناه الى من هم اهل الى ان ينتهي ذلك الى الائمة المجتهدين واذا وقع من هذا الايمان المجتهد مخالفة لهذا نظر فيها

73
00:23:08.400 --> 00:23:26.900
هل المخالفة لعوارضها او لذاتها ولا يبن في ائمة الاسلام ومحققيهم الا الظن الحسن وهو انه اذا وقع منهم مخالفة بدليل صريح او لاجماع فان هذا مرجعه الى انه لم يتحقق هذا الاجماع ولم يتحقق هذا الدليل

74
00:23:27.000 --> 00:23:43.500
كما سبق بيانه في الوجوه العشرة الاولى. نعم قال رحمه الله وهذا كله باطل بالضرورة فانه ان قيل لا يحتج به الا بعد العلم بالاجماع. صارت دلالة النصوص موقوفة على الاجماع. وهو خلاف الاجماع. وحينئذ فلا يبقى للنصوص دلالة

75
00:23:43.500 --> 00:24:03.500
فان المعتبر انما هو الاجماع والنص عديم التأثير. فان قيل يحتج به الا ان يعلم وجود الخلاف. فيكون قول واحد من الامة مبطلا دلالة النص وهذا ايضا خلاف الاجماع وبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الاسلام. نعم. لابد من ثبوت النص وهو مستند الاجماع فان

76
00:24:03.500 --> 00:24:19.300
الاجماع فنعم وان لم نعلمه فلا وكلفه ولا نبحث عنه اما اذا وجد الاجماع مع مقتضى الدليل الحمد لله فهذا تأكيد للدليل بدليل اخر متى يصار الى الاجماع اذا لم يكن من مسألة

77
00:24:19.600 --> 00:24:37.200
فيها دليل صريح او دليل ظاهر هنا الاجماع اذا اذا ثبت لم تحل مخالفته لم تحل مخالفته. فاذا خالفه احد فان كانت مخالفته لعدم علمه بالدليل فلا يكون هذا مخالفة للاجماع

78
00:24:37.450 --> 00:25:01.250
نعم هذا الوجه الرابع الوجه الخامس قال رحمه الله الخامس انه اما ان يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الامة للتحريم. او يكتفى باعتقاد العلماء فان كان الاول لم يجز ان يستدل على التحريم باحاديث الوعيد حتى يعلم ان جميع الامة حتى الناشئين بالبوادي البعيدة والداخلين في الاسلام من المدة القريبة

79
00:25:01.250 --> 00:25:16.250
قد اعتقدوا ان هذا محرم. وهذا لا يقوله مسلم لا يلزم. لا يلزم ان يقوله. لا يلزم هذا ان لابد ان تجمع الامة على حكم. الامة فيهم العوام وفيهم العلماء وفيهم المتعلمون

80
00:25:16.400 --> 00:25:32.700
فيهم قريب العهد بالاسلام فيهم من نشأوا في البوادي وهم مثل الجهل فلا يلزم ان يكونوا جميعا عالمين بهذا الحكم. انما يكفي فيه علم من علم العلماء ولا يلزم ان العالم يحيط بكل ما علم تحريمه

81
00:25:33.000 --> 00:25:49.250
او بكل ما علم تحليلا حتى هذا غير لازم في العلماء ولهذا يقول الشيخ وهذا اي لازم ان تكون الامة كلها علمت بهذا الحكم ما يقوله مسلم ولا عاقل يعني في التصور الذهني حتى العاقل ما يتصوره

82
00:25:49.500 --> 00:26:02.750
نعم قال رحمه الله وهذا لا يقوله مسلم بل ولا عاقل فان العلم بهذا الشرط متعذر. وان قيل يكتفى باعتقاد جميع العلماء. قيل له جميع العلماء وهذا ايضا ما يتأتى

83
00:26:02.850 --> 00:26:16.650
الا في مسائل الاجماع مسائل الاجماع لا يلزم فيه ان يعتقده جميع العلماء لانك لا تستطيع ان تحيط بهم ولان العلماء مثل البشر يخفى عليهم ما قد يخفى على غيرهم

84
00:26:17.050 --> 00:26:31.700
ويلحقهم ويلحق العوام من جهل في بعض الصور وبعض المسائل وبعض التصورات نعم قال رحمه الله وان قيل يكتفى باعتقاد جميع العلماء قيل له انما اشترطت اجماع العلماء حذرا من ان يشمل الوعيد

85
00:26:31.750 --> 00:26:46.600
حذرا من ان يشمل الوعيد لبعض المجتهدين وان كان مخطئا وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحريم من العامة. اقول لك لو خليته على بابها حذر من ان يشمل الوعيد لبعض المجتهدين وان كان مخطئا

86
00:26:46.950 --> 00:27:05.000
قال رحمه الله وان قيل يكتفى باعتقاد جميع العلماء. قيل له انما اشترطت اجماع العلماء حذرا من ان يشمل الوعيد لبعض المجتهدين وان كان مخطئا. وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحريم من العامة. فان محذور شمول اللعنة لهذا كمحذور شمول اللعنة لهذا

87
00:27:05.050 --> 00:27:24.500
ولا ينجي من هذا الالزام ان يقال ذلك من اكابر الامة وفضلاء الصديقين. وهذا من اطراف الامة يعني هذا الافتراض ان يعلم العلماء جميعا هذا الحكم لا يتأتى وبالتالي لو قلنا بانها متأتي

88
00:27:25.200 --> 00:27:44.000
شمل الوعيد جميع اه هؤلاء العلماء هذا غلط ولا يمكن ان يجعل العلماء كالعوام في عموم الوعيد الذي جاء على هذا الذنب الذي وقعوا فيه اما بعلم ما وقعوا فيه بغير علم وبغير قصد

89
00:27:44.550 --> 00:27:59.850
نعم قال رحمه الله فان افتراقهما من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهما في هذا الحكم فان الله سبحانه كما غفر للمجتهد اذا اخطأ غفر للجاهل اذا اخطأ. ولم يمكنه التعلم. بل المفسدة ولم يمكنه التعلم. اذا عذر الجاهل

90
00:27:59.850 --> 00:28:23.350
وليس مطلقا يعذر الجاهل اذا لم يمكنه ان يتعلم. اما اذا امكنه التعلم وقصر وفرط فوقوعه في الجهل مؤاخذ عليه لكن هل وقوعه في الجهل يساوي وقوع المذنب في الذنب الذي علمه وعلم العقاب عليه؟ الجواب له

91
00:28:23.750 --> 00:28:41.400
والله جل وعلا اكمل واجل من ان يساوي بين هذين الامرين فان من وقع بالذنب يعلم تحريمه تطوعته نفسه له بهواه او بشهوته ليس كالذي وقع في الذنب وهو لا يعلم انه ذنب

92
00:28:42.050 --> 00:29:05.900
هذا جا هذا باب وهذا باب  قال رحمه الله لا فان الله سبحانه فان الله سبحانه كما غفر للمجتهد اذا اخطأ غفر للجاهل اذا اخطأ ولم يمكنه التعلم والمفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة فيما لم يعلم تحريمه. فيما لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه. اقل بكثير من المفسدة

93
00:29:05.900 --> 00:29:22.950
التي تنشأ من احلال بعض الائمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم تحريمه. ولم يمكنه معرفة تحريمه ولهذا قيل احذروا زلة العالم فانه اذا زل زل بزلته عالم. هذا جاءت عن عبد الله ابن المبارك وعن جمع من السلف

94
00:29:23.400 --> 00:29:42.400
انهم قالوا  انه قال له قيل لعيسى عليه الصلاة والسلام يا روح الله كلمة من اشد الناس من اشد الناس فتنة قال زلة العالم فان العالم اذا زل زل بزلته خلط كثير

95
00:29:43.250 --> 00:30:03.250
وهذا ما قاله عبد الله ابن مبارك فهو كلام مشكاة النبوة. المقصود من هذا ان اه العلم بالتحريم شيء وعدم العلم به شيء ثاني ثم ايضا في مسألة اه المفاسد والمصالح في في في وقوعها

96
00:30:03.500 --> 00:30:22.900
الشريعة جاءت على اصل عام وهو انها جاءت بتحصيل المصالح او بتكميلها كما انها جاءت بدراء المفاسد اللي متأتى فبي تقليلها وهذا يدخل في العلم المشهور الان بعلم المقاصد. وهو ثمرة علم الاصول

97
00:30:23.650 --> 00:30:44.050
علم الاصول هي علم المقاصد. وهذا باب لاهل العلم ولا يصلح كما للاسف الازمان المتأخرة ان يتخذ من علم المقاصد يتخذ من علم المقاصدي ذريعة يتوصل بها الى تحليل المحرمات لاجل الوقائع

98
00:30:44.100 --> 00:31:04.550
الضغوط وتبرير للناس وقوعهم فيما نهى الله عز وجل عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله ولهذا قيل احذروا زلة العالم فانه اذا زل زل بزلته عالم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ويل للعالم من الاتباع

99
00:31:04.700 --> 00:31:24.250
فان كان هذا معفوا عنهما ويل للعالم للعالم من الاتباع هذي لهجانبان ايها الاخوة لها جوانب لكن اشهرها جانبان. الجانب الاول ان من قلدوا العالم في خطأه زلوا بزلته اشتهرت هذه الزلة حتى نسبت الى هذا العالم

100
00:31:24.500 --> 00:31:48.900
كما اشتهر في مسألة اباحة النبيذ عند اهل الكوفة وفقهاء الرأي حتى قال بها المتحلل من الشريعة والمسوقون للمنكر بانه يجوز شرب الخمر بالاطلاق وهذي دعاية تتكرر للاهل هو اتخاذ هذا العمل الذي تابع فيه العوام. هذا العالم فيما زل فيه

101
00:31:49.050 --> 00:32:11.750
بوجه او بوجه اخر فصار هذا مطردا ثم ايضا المسألة الاخرى ويل للعالم الاتباع في ناحية الغرور العجب ولهذا كان السلف ينهون ان يطأ الناس اعقابا ان يمشون وراءه وكان العلماء يربون

102
00:32:11.800 --> 00:32:32.250
ان المشي وراء العالم ذلة بهذا الماشي وايش؟ وفتنة لهذا العهد ولهذا قالوا ويل للعالم من الاتباع وانتبه لها يا طالب العلم اذا ميزك الله بفهم وميزك الله بتأصيل او تقاسيم

103
00:32:34.250 --> 00:32:51.700
فقت بها على اقرانك احذر باب العجب والغرور ان يرد اليك واحذر ان يطأ الناس اعقابك ويكثر الاتصال عليك والتواصل معك ويصيبك العجب مرة بعد مرة اما تهلك وهلاكك عندئذ

104
00:32:51.750 --> 00:33:12.750
لدخول هذا الباب الخلفي للشيطان الى قلبك ليغريك ويظلك ويكون همك الناس والاتباع كثرة وقلة مدحا وذما ولهذا مما بلي به الناس الان بعد هذا الوسائل آآ وسائل التواصل كثرت

105
00:33:13.550 --> 00:33:35.500
المفاخرة بالاتباع في اعدادهم الجالسين في في حلقته او في في درسه. المتابعين له القائلين بقوله فتنة واي فتنة ومن كان بين عينيه ثواب الله وخشية الوقوف امامه وبين يديه

106
00:33:35.550 --> 00:33:53.050
لم يلتفت لهذا المال. حضر ما احد او حضر الف اتبعه مليون او اتبعه ولم يتبعه احد ان من انبياء الله من يأتي يوم القيامة ليس معه احد هذا امر مهم ابناه على هذا القول

107
00:33:53.150 --> 00:34:15.200
العظيم من ابن عباس رضي الله عنهما وهو من مما جاء في مشكلات النبوة ويل للعالم من الاتباع اي سبب في هلاكه واهلاكه اذا لم ينتبه من هذه المعوقات ومن هذه العثرات في طريق ابلاغ العلم. نعم

108
00:34:15.750 --> 00:34:27.750
قال رحمه الله وان كان هذا معفوا عنه مع عظم المفسدة الناشئة من فعله فلا ان يعفى عن الاخر مع خفة مفسدة فعله او لا نعم يفترقان من وجه اخر

109
00:34:27.800 --> 00:34:46.550
وهو ان هذا اجتهد فقارب اجتهاد. وله من نشر العلم واحياء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة. وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه فاثاب المجتهد على اجتهاده واثاب العالم على علمه ثوابا لم يشركه فيه ذلك الجاهل. فهما مشتركان في العفو ومفترقان في الثواب

110
00:34:46.550 --> 00:35:03.250
ووقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع. جليلا كان او حقيرا. فلا بد من اخراج هذا الممتنع من الحديث بطريق يشمل القسمين. وهذا امر المهم فيما يخطأ به العلماء او تبين ان انهم خالفوا فيه الدليل

111
00:35:03.850 --> 00:35:25.200
ان تنظر ايها المنصف وايها العاقل وايها المؤمن الى هذا بمنظار العدل ومن ظهري الانصاف لا بمنظار الهوى والحيث عالم الامام ابي حنيفة اخطأ في مسألة او ثنتين هذا الخطأ

112
00:35:25.350 --> 00:35:46.250
لا يجوز ان يضيع في بحر حسناته وسابقته وعلمه وفقهه حتى ذكر في زمنه انه من افقه الناس لكن يحدو بعض الناس ما يحدوهم من الدوافع في قلبه اما ظنه انه ينتصر للسلفيين

113
00:35:46.650 --> 00:36:05.300
او ينتصر للادلة او ينتصر لمذهب اهل السنة والجماعة فيحمله على ان ينسف العلماء في في اليم نسفا هذا غلط الغلط بين ويخشى عليه جريرة وجريرة من يقلده عليه واراها

114
00:36:05.450 --> 00:36:21.800
قد ظهرت في الازمان المتأخرة فلم يزل اهل العلم يعذرون من يخالف من العلماء الكبار ويلتمسون لهم العذر وان لم يوافقوهم على خطأهم بل من كانت له سابقة ويد حسنة

115
00:36:22.000 --> 00:36:41.850
في العلم وفي العمل وفي مذهب اهل السنة ووقعت منه الايمور الكبار دحموها وتجاوزوا عنها واعتبروا يا اخواني فيما حاول فيه ابن القيم رحمه الله ومثله شيخ وشيخ الاسلام من التعذر لشيخ الاسلام ابي اسماعيل عبد الله ابن محمد

116
00:36:42.200 --> 00:37:05.250
الهروي صاحبي  المنازل منازل السائرين. فانه اتى في منازله وفي غيرها اشياء عظيمة قبائح ومع ذلك دهموها الى ان عجزوا حتى قال ابن القيم والله ان ابا اسماعيل حبيب الينا

117
00:37:05.300 --> 00:37:21.150
ولكن الحق احب الينا منه وفي موضع اخر ما وحدا واحدا من واحد اذ كل من وحده جاحد الى اخره قال رحمه الله رحم الله ابا اسماعيل. شف رحم الله ابا اسماعيل

118
00:37:21.600 --> 00:37:39.800
ما قال الفاعل التالت اللي فيه ملا فيه رحم الله ابا اسماعيل فتح بابا للزندقة لم يرده وهذا مهم حتى في من انكر متأويا صفة من صفات الله وسابقته في الاسلام عظيمة

119
00:37:39.950 --> 00:38:00.650
وجهوده مبذول ينسحب عليه هذا الامر فلا نوافقه في خطأه مهما كان علمه ولا ننزله عن عن رتبته وان نغفل او نعمى عن حسناته مهما بلغ هذا الامر ما لم يبلغ الى حد الكفر بالله عز

120
00:38:02.000 --> 00:38:14.800
هذا الوجه الخامس في في محصلة والوجه السادس. نعم. قال رحمه الله السادس ان من احاديث الوعيد ما هو نص في سورة الخلاف مثل لعنة المحلل مثل لعنة المحلل له

121
00:38:14.900 --> 00:38:35.150
فان من العلماء من يقول ان هذا لا يأثم بحال فانه لم يكن ركنا في العقد الاول بحال حتى يقال لعن الاعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل فمن اعتقد ان نكاح الاول صحيح. وان بطل الشرط فانها تحل للثاني جرد الثاني عن الاثم. بل وكذلك المحلل فانه اما ان يكون

122
00:38:35.150 --> 00:38:51.800
ملعون عن التحليل او عن اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد فقط او على مجموعهما. لقول النبي عليه الصلاة والسلام في نكاح التحريم لعن الله المحلل والمحلل له المحلل له اذا كان ما يعلم بهذه

123
00:38:51.900 --> 00:39:09.500
وهذا الاتفاق. لا يلحقه ذلك والمحلل اذا كان لا يعلم اصلا ان مجيء بي تزوج هذه المرأة ممن يضغط عليه سواء من اه رئيسه او من صاحبه او من شيخ قبيلته

124
00:39:09.600 --> 00:39:26.500
ان كان لا يعلم بالتحريم او انها ان هذا العقد عقد تحليل فلا يلحقه اللعن اذا يحتفوا بهذا الامر ما يخلي صاحبه من وقوع الجريرة لا ذما ولا وقوعها ايضا عقوبة واثما. نعم

125
00:39:27.850 --> 00:39:47.450
قال رحمه الله فان كان الاول او الثالث حصل الغرض وان كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنه. نعم. انه وقع في التحليل يعرف انه عقد محرم لكن اراد ان يجامل اما لكرامة من امره او لانه بذل له

126
00:39:47.650 --> 00:40:01.950
اوقات بتمتع لي يوم يومين قد يطرأ ذلك على بعض الناس هنا يكون شريكا في هذا الاثم يدخل في طائرة هذا اللعن الذي وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم

127
00:40:02.100 --> 00:40:16.600
بل وصار كالتيس المستعار نعم قال رحمه الله وان كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنه سواء حصل هناك تحليل او لم يحصل وحينئذ فيكون المذكور في الحديث ليس هو سبب اللعنة

128
00:40:16.700 --> 00:40:34.750
وسبب اللعنة لم يتعرض له وهذا باطل ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء ان كان جاهلا فلا لعنة عليه وان كان عالما بانه لا يجب فمحال ان يعتقد الوجوب الا ان يكون مراغما للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا. وش معنى مراغمة الرسول

129
00:40:34.750 --> 00:41:00.950
تعمد معاندته وتعمد مخالفته ادي المراغمة في الارض مراغما كبيرا وسعة نعم سيكونك كافرا نعم الا ان يكون مراغما للرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال فيكون كافرا فيعود معنى الحديث الى لعنة الكفار. والكفر لا اختصاص له بامكان هذا الحكم الجزئي دون غيره. فان هذا بمنزلة من يقول لعن الله من

130
00:41:00.950 --> 00:41:15.550
كذب الرسول صلى الله عليه وسلم في حكمه لان شرط الطلاق في النكاح باطل ثم هذا كلام عام عموما لفظيا ومعنويا. وهو عموم مبتدأ ومثل هذا العموم لا يجوز حمله على الصور النادرة

131
00:41:15.600 --> 00:41:37.500
الكلام يعود لكنة وعيا. كتأويل من تأول قوله اي الكلام يعود سكنة وعي عيا يعني عند مضايق الكلام نعم كتأويل قال اذ الكلام يعود لكنة وعياء كتأويل من تأول قوله اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها على

132
00:41:37.500 --> 00:41:56.950
مكاتبة وبيان ندوره ان المسلم الجاهل اللفظ العام يحمله على الحالة النادرة هذا من الغلط الحديث الذي جاء آآ عند اهل السنن حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة نكحت نفسها

133
00:41:57.150 --> 00:42:14.000
من غير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هناك من حمله على المكاتبة المرأة المكاتبة التي كاتبت على رقها على عتقها من رقية كما هو عند الحنفية رحمهم الله لان الاحناف لا يشترطون الولي

134
00:42:14.350 --> 00:42:34.300
مع ان الدية على خلاف ما ذهبوا اليه وما جاء عن ابي حنيفة رحمه الله في هذا نقول هذا اجتهاد لم يبلغه الدليل وهو خطأ لا يلزم منه تأثيمه هذا بينه وبين الله جل وعلا. اما نحن فنعتقد ان هذا خطأ ولا نوافقه عليه الاشتراط الولي

135
00:42:34.650 --> 00:42:53.450
وهذا في القرآن وانكحوا الايامى منكم فالخطاب للاولياء وفي قوله عليه الصلاة والسلام الاخر اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكها باطل باطل باطل نعم رحمه الله وبيان ندوره ان المسلم الجاهل لا يدخل في الحديث

136
00:42:53.550 --> 00:43:12.600
والمسلم العالم بان هذا الشرط لا بان هذا الشرط لا يجب الوفاء به لا يشترطه معتقدا وجوب الوفاء به الا ان يكون كافرا والكافر لا ينكح نكاح المسلمين. الا ان يكون منافقا. وصدور هذا النكاح على مثل هذا الوجه من اندر النادر. ولو قيل والكافر

137
00:43:13.350 --> 00:43:28.000
لا ينكح نكاح المسلمين لا يزوج زواج المسلمين الا ان يكون منافقا مستخفيا لا نعلم نفاقه ونجري عليهم الظاهر وهذا اصل نعام يا اخواني. حنا الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر

138
00:43:28.450 --> 00:43:46.550
اما البواطن والسرائر فليس ذلك الينا الا ان يبدو هذا لنا وبالتالي لا يجوز ان يوسم المؤمن بالنفاق ولا يجوز ان يوصف الكافر بالنفاق كما نمنعه في المدح نمنعه في الذنب

139
00:43:46.750 --> 00:44:06.150
وانما النفاق لمن قامت به اه امارات النفاق وعلاماته. او بتصريح المنافق له بذلك نعم قال رحمه الله وصدور هذا النكاح على مثل هذا الوجه من اندر النادر. ولو قيل ان مثل هذه السورة لا تكاد تخطر ببال المتكلم اذا كان القائل صادقا

140
00:44:06.200 --> 00:44:25.550
وقد ذكرنا الدالة وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع. على ان هذا الحديث قصد به المحلل القاصد. وان لم يشترط وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك. قد جاء منصوصا في مواضع مع وجود الخلاف فيها. مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

141
00:44:25.550 --> 00:44:42.600
انه قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال الترمذي حديث حسن. هذا الحديث ما اكتفى به الترمذي  رواه ابو داوود رواه ابن ماجه رواه احمد وهو حديث صحيح

142
00:44:43.300 --> 00:45:04.450
لعن الله زوارات اللفظ الاخر وان كان فيهم لعن الله زائرات القبور فزيارة القبور وان رخص بها بعض اهل العلم وكره بعضهم لم كره ولم يجرمها فان من كرهها ولم يجرمها لا يؤاخذ اللعن

143
00:45:04.800 --> 00:45:23.100
يعني يلعن لما او انه خلق. قصد المخالفة لان الحديث اما لم يثبت عنده كما مضى الصورة المعينة كما في الاسباب العشرة وبالتالي لا يخلي هذا ان الوعيد من جهة وانما يخليه عن انه ما قصد هذه المخالفة للوعيد

144
00:45:23.600 --> 00:45:40.800
رحمه الله وزيارة النساء رخص فيها بعضهم وكره بعضهم ولم يحرمها. فالصحيح انها محرمة. زيارة النساء الى القبور محرمة وين رخص بها من رخص فان قوله يعتبر خطأ مخالف لظواهر الادلة

145
00:45:41.200 --> 00:45:57.300
ويعتذر له ولا يساء فيه الظن اذا كان له سابقة في الاسلام. وله حسنات وخيرات من بذل العلم ونشره نعم قال رحمه الله وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

146
00:45:57.400 --> 00:46:12.250
لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن وحديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجانب مرزوق والمحتكر ملعون. اتيان النساء في المحاش وان كان الحديث هنا في مقال لكن

147
00:46:12.450 --> 00:46:31.800
له شواهد اخرى كما رواها النسائي في عشرة النساء في سننه الكبرى في الوعيد لمن اتى المرأة في دبرها المحاشي الدبر وسميت باللوطية الصغرى. فالوعيد قائم عليها لكن نفس اللعن هو الكلام الذي جاء الشيخ به ها هنا

148
00:46:32.250 --> 00:46:49.150
نعم حديث انس قال وحديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. نعم محتكر السلع والاحتكار هل هو خاص بالاطعمة التي بها قوام الاود؟ او انها في عموم السلة. قولان لاهل العلم

149
00:46:49.650 --> 00:47:12.050
هذا المحتكر اه ملعون حديث انصح ولا فيه كلام لاهل العلم الثاني انه اثم. المحتكر اثم آآ لما فيه من الاضرار على الناس يعني هنا هذا اللعن انما يكون على من قصده وتقصده

150
00:47:13.200 --> 00:47:32.650
لا على من لا انه يحمل على حالات نادرة غريبة يقيد بها هذا العمر هذا مقصود الشيخ في هذه الامثلة. نعم وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ومنهم من منع فضل مائه. هذا كما سبق في الامثلة

151
00:47:33.200 --> 00:47:50.350
كما سبق ذكره في الامثلة ان من منع فظل ماء داخل في هذا في احد الفاظ الحديث الماء الذي لا يحتاجه فان كان يحتاجه فلا يدخل فيه خزانة ولا في انابيبه ولا في اوانيه. نعم

152
00:47:50.550 --> 00:48:06.600
وقد لعن بائع الخمر وقد باعها بعض المتقدمين. نعم وهم لا يعلمون حرمتها اظن انه لم يحرم الا ما في قول الله جل وقل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم اطعامه الا ان يكون

153
00:48:07.250 --> 00:48:27.450
وتأول قدامى من مظعون ذلك حتى جلدهم عمر رضي الله عنه نعم رحمه الله وقد صح عنه من غير وجه انه قال من جر عنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه انه قال من جر ازاره خيلاء لم ينظر الله

154
00:48:27.450 --> 00:48:39.750
يوم القيامة. هذا في الصحيحين حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المسبل

155
00:48:39.750 --> 00:48:53.200
المنان والمنفق والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا اخرجه مسلم حديث ابي ذر الغفاري رضي الله عنه. نعم معنا طائفة من الفقهاء يقولون ان الجر والاسبال للخيلاء مكروه غير محرم. نعم

156
00:48:53.850 --> 00:49:13.950
هذا قول قال به بعض العلماء انه لو ارخى ازاره واسبل ذولا الكعبين ان هذا مكروه ليس بمحرم الصحيح انه محرم عليه الوعيد لكن قول من قال هؤلاء يكون من الاجتهاد المخالف للدليل

157
00:49:14.300 --> 00:49:31.500
فيرد عليه ما سبق من تقرير مخالفة العلماء الاحد. نعم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة وهو من اصح الاحاديث وفي وصل الشعر خلاف معروف. نعم. الخلاف المعروف في وصل الشعر

158
00:49:31.950 --> 00:49:50.300
اه فان الحديث في صحيح مسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشم هو المستوشمة فنهى عليه الصلاة والسلام ان تصل المرأة شعرها شعر اخر او بما يبينه سواء كان شعر الرأس او غيره مثل ما

159
00:49:50.350 --> 00:50:07.550
السؤال عنها الان في في الرموش الصناعية التي تبين ان لها رمش وهي ما لها رمش وهذا الرموش الصناعية كما انها وصل من جهة هي تشبه من جهة اخرى. تجد سمع فيها ماذا؟ الوعيدان

160
00:50:07.900 --> 00:50:26.250
فيها الوعيدان من اهل العلم اه من قال ان الوصل المحرم في هذا الحديث هو اه وصلها لغير الحاجة ان في حديث اسمى انها قالت يا رسول الله ان لي ابنة

161
00:50:26.850 --> 00:50:49.550
عريس او عريس اصابتها حصبة فتمزق او تمرق شعرها افأصله لعن الله الواصلة والمستوصلة دل على ذلك انه محرم حتى لو كان الشعر اصلع او ان المرأة اصيبت بورم سرطاني واخذت اخذت كيماوي فحتى شعرها لا تصله

162
00:50:49.650 --> 00:51:12.350
اصبر على ذلك  الليث ابن سعد وهو امام مشهور كان له مذهب مشهور اجاز وصل الشعر بالصوف الخرق وما ليس بشعر مثل ما يسميها النساء اليوم بالفيونكة وهذا وان كان قول به بعض اهل العلم لكن الصح خلاف

163
00:51:12.400 --> 00:51:27.550
فلا يجوز وصله لا بشعر ولا ما كان من جنسي او لوني او هيئة الشعر نعم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ان الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن العلماء من لم يحرم ذلك

164
00:51:27.850 --> 00:51:52.150
وكون العالم لم يحرم ذلك لا يعني ان هذا الفعل جائز وانما العبرة في مورد النص وكان الدليل ولهذا اهل الايمان لا اظن المؤمنين الا كذلك. اذا بلغه الامر من حتمه وامره عليه الصلاة والسلام او بلغه النهي والتحريم منه عليه الصلاة والسلام ان نفس المؤمن لا تطيق المخالفة

165
00:51:52.550 --> 00:52:12.550
فقد يقع المخالفة اتباعا لهواه وغلبة لشهوته لكن يعلم في نفسه انه عاصي وانه مخالف لهذا الامر او لهذا النهي الذي ورده وبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل ان يمنحنا واياكم العلم النافع

166
00:52:12.850 --> 00:52:27.100
والعمل الصالح وان يرزقنا الفقه في دينه. والثبات عليه انه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. نعم عليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم. لعل نكمل ان شاء الله في الحلقة القادمة. ان شاء الله. الله يحييكم

167
00:52:27.300 --> 00:52:57.350
في ختام هذه الحلقة نشكركم ايها المشاهدون على طيب المتابعة ونلقاكم باذن الله تعالى في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام درجا والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند اهل العلم

168
00:52:57.350 --> 00:53:01.650
من خير ما يعين على التحصيل. من خير ما يعين على التحصيل