﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:32.050
يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند اهل العلم من خير ما يعين على التحصيل. من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:32.500 --> 00:00:52.400
مرحبا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم جادة المتعلم. الذي تقدمه جمعية هداة الخيرية لتعليم العلوم الشرعية نحن واياكم في دراسة كتاب رفع المنام عن الائمة الاعلام لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يشرحه فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل

3
00:00:52.400 --> 00:01:10.350
باسمي وباسمكم جميعا ارحب بفضيلة الشيخ. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. الله يبارك فيكم ويحييكم ويحيي اخواننا واخواتنا المسلمين والمسلمات اينما بلغ اليه هذا الاكل. ترى انا ما اشرح هذا الكتاب انا اعلق عليه بما يفتح الله عليه بحسب المقام

4
00:01:10.750 --> 00:01:33.050
والا شرحه يحتاج الى مقام اخر. شيخ الاسلام يذكر فيه معاني عظيمة واصولا شريفة وقواعد مهمة الا ان يرعاها وينتبه لها اهل العلم والشرح منه باهل الله لست اهل اهلا اهلا لهذا الشرح وانما نعلق عليه بما يفتح الله له في هذه العجالات

5
00:01:33.350 --> 00:01:48.750
اي نعم الوجه السابع قال رحمه الله السابع ان الموجب للعموم قائم والمعارض المذكور لا يصلح ان يكون معارضا. لان غايته ان يقال حمله على صور حمله على على صور الوفاق والخلاف

6
00:01:48.800 --> 00:02:01.750
يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه فيقال اذا كان التخصيص على خلاف الاصل فتكثيره على خلاف الاصل فيستثنى من هذا العموم من كان معذورا بجهل او اجتهاد او تقليد

7
00:02:01.800 --> 00:02:18.050
مع ان الحكم شامل لغير المعذورين. كما هو شامل لصور الوفاق. فان هذا التخصيص اقل فيكون اولى. نعم يبقى العموم على عمومه بما جاء فيه النهي واللعن والوعيد وقد يخرج من هذا العموم من كان معذورا في نفسه

8
00:02:19.400 --> 00:02:36.800
بعدم علمه او معذورا في في وصف عارض له انه يظن هذا في غير هذا هذه المسألة هذا الوجه السابع في الوجه الثامن قال رحمه الله الثامن انا اذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تظمن ذكر سبب اللعن

9
00:02:36.950 --> 00:02:50.900
ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع ولا شك ان من وعد او اوعد عليه ليس عليه ان يستثني من تخلف الوعد او الوعيد في حقه لمعارض فيكون الكلام جار على منهاج الصواب

10
00:02:51.000 --> 00:03:08.100
اما اذا جعلنا اللعنة على فعل المجمع على تحريمه او كان سبب اللعن هو الاعتقاد المخالف للاجماع. او كان سبب اللعن هو الاعتقاد المخالف للاجماع كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث. مع ان ذلك العموم لا بد فيه من التخصيص ايضا

11
00:03:08.150 --> 00:03:27.350
فاذا كان لا بد من التخصيص على التقديرين فالتزامه على الاول اولى. لموافقة وجه الكلام وخلوه عن الاظمار. نعم. اذا سبب اللعن قد يذكر وقد لا يذكر وغالب ما جاء في الادلة لابد ان يذكر فيه سبب اللعن اما صريحا واما

12
00:03:27.750 --> 00:03:46.900
ظاهرا واما تلميحا وهذا كافي في الحقيقة لان الوقوع في السبب مستوجب للوقوع في مسببه هذا الوجه الثامن الوجه التاسع قال رحمه الله التاسع ان الموجب لهذا انما هو نفي تناول اللعنة للمعذور

13
00:03:47.000 --> 00:04:01.000
وقد قدمنا فيما مضى ان احاديث الوعيد انما المقصود بها بيان ان ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة. فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعن. فلو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص

14
00:04:01.050 --> 00:04:16.700
لكن يلزم منه قيام السبب وقيام السبب اذا لم يتبعه الحكم لا محظور فيه وقد قررنا فيما مضى ان الذم لا يلحق المجتهد حتى انا نقول ان محلل الحرام اعظم اثما من فاعله. ومع هذا فالمعذور

15
00:04:16.700 --> 00:04:37.300
معذور وحلا الحرام اعظم اثما من فاعل الحرم وهذه قاعدة مهمة قد يحلله الانسان للناس ليبرر فعله هو يقع في جومه في فعله الحرام وفي التحليل للناس حثهم على فعله بانه ليس حرام

16
00:04:37.650 --> 00:04:59.000
وبهذا عظم شأن العالم الظال الذي يعرف انه ضال كني في ظل العباد اما ان يحصل منصبا او يخشى ان يفوته مرتبة من مراتب الدنيا وهذه المسألة في ما ذكرها الشيخ ان المعذور فيها هو من وقع وهو لا يعلم

17
00:04:59.400 --> 00:05:20.600
ان وقع في الحرام وهو لا يعلم انه حرام او قام به من الوصف المعارض للوصف بحكم هذا الحرام نعم من هو المعاقب  قال رحمه الله فان قيل فمن المعاقب فان فاعل هذا الحرام اما مجتهد واما مقلد له وكلاهما خارجان عن العقوبة

18
00:05:20.650 --> 00:05:39.400
قلنا الجواب من وجوه احدها ان المقصود بيان ان هذا الفعل مقتضي للعقوبة. سواء وجد من يفعله او لم يوجد فاذا فرض الا فاعل الا وقد انتفى فيه شرط العقوبة. او قد قام به ما يمنعها. لم يقدح هذا في كونه محرما. بل يعلم انه محرم ليجتنبه من

19
00:05:39.400 --> 00:06:00.100
يتبين له التحريم ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام عذر الله. وهذا كما ان الصغائر محرمة وان كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر  وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها. فان تبين انها حرام وان كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا او مقلدا. فان ذلك لا يمنعنا ان نعتقد

20
00:06:00.100 --> 00:06:17.800
تحريمها. نعم. حرم الشارع الخمر وان لم يشربها احد تبقى على تحريمها كما حرم الشارع الربا وان لم يرابي احد يقع المسألة على تهريبها اذا لا يلزم في نفس الامر ان نعلم المعاقب من هو وغير المعاقب من هو

21
00:06:18.050 --> 00:06:33.700
هذا الوجه الاول الوجه الثاني قال رحمه الله الثاني ان بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب فان العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاؤه بل المطلوب زواله بحسب الامكان

22
00:06:33.800 --> 00:06:48.600
ولولا هذا لما وجب بيان العلم ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم. ولكان ترك دلائل المسائل المشتبهة خيرا من بيانها. ولهذا جاءت الشريعة بفضل العلم ونشره وبيان ما يلتبس على الناس وايضاحه

23
00:06:48.650 --> 00:07:06.200
المثال بالوعد وبالوعيد وبالحث وبالترغيب هذا مقصود في في الشريعة. نعم. الثالث ان بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه. ولولا ذلك لانتشر العمل بها نعم بيان الحكم حكم الخمر

24
00:07:06.750 --> 00:07:25.250
لانها حر هو عيد فاعلها بانه في الكبيرة هذا الوعيد وهذا الحكم سبب لان يثبت هذا المتجنب لشرب الخمر على استنائها والا لو لم يكن ذلك لانتشر العمل بها وصار الوعيد وعيدا صوريا ذهنيا فقط

25
00:07:25.500 --> 00:07:42.500
او صار الحكم حكما ذهنيا فقط لا نصيب له في الواقع وهذا الحظ هو في اخر الزمان اذا جاء عندهم الجهل المستحكم ان هذا الخمر التي حرمها الله الله قال انما الخمر والميسر لكن هذي ما هي بخمر هذا عرق

26
00:07:42.800 --> 00:08:01.800
هذا ويسكي اصطلاحات الناس لهم. هذا شمبانيا هذا مشروب روحي يزول اسم الخمر الذي نص عليه الشارع ويستبدل به مصطلح واسم اخر فيروج هذا المنكر وهذا الذي عاناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقوم الساعة

27
00:08:02.150 --> 00:08:22.700
حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمه لا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه ونظائره كثيرة ويأتي في اخر الزمان من لعب الناس الشريعة ان يبيحوا تصاوير اسمها فنا وتشكيلا وهو الذي نهاها عنه النبي عليه الصلاة

28
00:08:22.850 --> 00:08:44.550
متى لما سمي الشيء بغير اسمه ان يسمى الاستقامة على دين الله والثبات عليه تطرف وارهاب تشدد وغلو هذا من تغيير من تسبيت الاشياء بغير اسمها حتى يروج الباطل ولهذا يقول الشيخ لولا ذلك لانتشر العمل بها

29
00:08:44.800 --> 00:09:05.700
لولا هذا الوعيد الذي سبب تجنب هذا المجتنب لها لانتشر العمل بها الرابع قال رحمه الله الرابع ان هذا العذر لا يكون عذرا الا مع العجز عن ازالته والا فمتى امكن الانسان معرفة الحق فقصر فيه لم يكن معذورا. وهذا اصل العام. كل من امكن ان يعرف الحق

30
00:09:06.150 --> 00:09:32.700
ويعلمه وقصر في طلبه واهمل لم يكن معذورا لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم عبد ياليل ابن عبد كلال ثقافي فدعاه العقبة دعاه فلم يستجب له قال ان كنت صادقا فانت اجل في عين من ان اجيبك

31
00:09:33.400 --> 00:09:48.950
وان كنت كاذبا فلا تستحق ان ارد عليك ثم ولى معرضا وش حصل من هذا الرجل؟ ابن عبد كلال ابن عبد الجليل الثقافي حصل منه الاعراض لم احزابنا للتقصير في طلب الحق والبحث عنه

32
00:09:50.300 --> 00:10:04.800
العذر بجهله لم يعذر لانه قصر في طلب الحق وصار كفره من اعظم انواع الكفر وهو كفر الاعراب الذي قال الله عز وجل فيه في اية الف لام ميم تنزيل

33
00:10:05.050 --> 00:10:24.000
ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنه ان من المجرمين منتقمون الشيخ المجدد رحمه الله لما جعل الناقض التاسع من النواقض الكثيرة والاهمها عشرة في الاسلام الاعراض عن دين الاسلام بالكلية لا يتعلم ولا يعمل به

34
00:10:24.400 --> 00:10:40.400
هذا ليس مع ذكر انه قصر في طلب العلم وهذا الذي يؤكد عليه الشيخ والا فمتى امكن الانسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا اطرد هذا في مسائل عذر بالجهل

35
00:10:40.900 --> 00:11:02.300
هل مثله يعلم او يمكن ان يعلم هل مثله قصر مفرط او ما قصر وعلى هذا تدل المؤاخذة ولهذا هذي المسائل من خصوصيات العلماء والقضاة لا يصلح ان يحكم على جرائها وبها وباثارها عوام الطلبة

36
00:11:02.450 --> 00:11:17.600
فان وقع ذلك وقعوا في التكفير والتبديع والتفسير بغير علم ظلما وعدوانا الله العفو والعافية. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس قال رحمه الله الخامس انه قد يكون في الناس من يفعله

37
00:11:17.650 --> 00:11:33.400
غير مجتهد اجتهادا يبيحه. ولا مقلدا تقليدا يبيحه. فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص. فيتعرض للوعيد  الا ان يقوم فيه مانع اخر من توبة او حسنات ماحية او غير ذلك

38
00:11:33.550 --> 00:11:46.150
ثم هذا مضطرب قد يحسب الانسان ان اجتهاده او تقليده يبيح له ان يفعل. ويكون مصيبا في ذلك تارة ومخطئا اخرى. لكن متى تحرى حق ولم يصده عن اتباع الهوى

39
00:11:46.250 --> 00:12:02.750
ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم قد يفعل الانسان فعله غير مجتهد. اجتهادا يعني يسوء له في ذلك او يكون غير مقلد تقليدا يبيحه ما يقوم به سب الوعيد الا ان يكون له سببا اخر

40
00:12:03.850 --> 00:12:22.900
اجتهد يظن انه مجتهد اهوى بيننا وبين الناس بينه وبين الناس لا يعذر وبينه وبين الله معذور نعم قال رحمه الله العاشر انه ان كان ابقاء هذه الاحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد

41
00:12:23.050 --> 00:12:42.100
فكذلك اخراجها عن مقتضياتها مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد واذا كان لازما على التقديرين بقي الحديث سالما عن المعارض فيجب العمل به ذلك. هذا من من المواقع الشريفة لشيخ الاسلام ان ينظر ثم يبين هذا التنظيم

42
00:12:42.650 --> 00:13:02.600
قد يعسر فهم هذا التنظير عند الطلاب وعند بعض اهل العلم اذا بينه بالمثال اتضح بالمثال ما اجمل في التنظير والمقهى بيان ذلك قال رحمه الله بيان ذلك ان كثيرا من الائمة صرحوا بان فاعل الصورة المختلف فيها ملعون

43
00:13:02.700 --> 00:13:16.650
منهم عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فانه سئل عمن تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها فقال هذا سفاح وليس بنكاح لعن الله المحلل والمحلل له وهذا محفوظ عنه من غير وجه

44
00:13:16.750 --> 00:13:28.950
وعن غيره منهم الامام احمد بن حنبل فانه قال اذا اراد الاحلال فهو محلل وهو ملعون وهذا من قول عن جماعات من الائمة في صور كثيرة من صور الخلاف في الخمر والربا وغيرهما

45
00:13:29.150 --> 00:13:42.650
فان كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتناول الا محل الوفاق. فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنه. فيستحقون من الوعيد الذي جاء في غير الحديث مثل قوله في غير حديث

46
00:13:42.650 --> 00:14:01.850
مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله. حديث الضحاك بن مزاحم في الصحيحين قال قال النبي وسلم لعن المسلم هنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نكح امرأة ليحللها لزوجها. وهي ما تدري المرأة

47
00:14:02.400 --> 00:14:18.500
ان هذا ليس بنكاح هذا السفاح لعن الله المحلل والمحلل له هل مقتضاه ان ابن عمر يلعن المرأة المحلل له ممن قصد هذا الفعل يبقى اللعن على بابه لكن هل يتناول الجميع افراده

48
00:14:18.600 --> 00:14:34.300
هنا بحسب المقام وبحسب الحال وبحسب ما يأتيها من العوارض من العلم وعدم العلم من الجهل وعدم الجهل. وهذا كما يكون في نكاح التحليل المحرم. كذلك في نكفي شرب الخمر

49
00:14:34.600 --> 00:14:53.900
في النبيذ كما عند من يجيزها يدخل في هذا العموم لانه هنا ما اراد ان هذا النبيذ خمرا وهكذا نعم قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن مسعود رضي الله عنه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليهما

50
00:14:53.950 --> 00:15:05.200
وعن ابي الدرداء رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء وعن ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم

51
00:15:05.500 --> 00:15:25.450
اللعانين اي من جرى اللعن على السنتهم لا يكون يوم القيامة  ولا شهداء هذا وعيد لهم وهذا فيه التنبيه والتحذير على ان يجري اللعن على لسانه  الله يلعنكم الله يلعن فلان

52
00:15:26.300 --> 00:15:45.050
فهذا من الشيطان اما لعن من لعنهم الله عز وجل جنسا كاليهود والنصارى والمشركين او وصفا كشارب الخمر وبائع اكل ربا ومؤكله كما في الاحاديث او عينا كمن لعنهم الله ورسوله باعيانهم

53
00:15:45.150 --> 00:16:01.050
هذا خارج عن هذه عن هذا الوعيد بكليته نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق ان يكون لعانا رواهما مسلم. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله

54
00:16:01.050 --> 00:16:15.750
صلى الله عليه وسلم. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي اثر اخر ما من رجل يلعن شيئا ليس له باهل الا حارة اللعنة عليه

55
00:16:15.850 --> 00:16:32.200
فهذا الوعيد الذي قد جاء في ما من مسلم يلعن شيئا ليس اهلا باللعن في حديث ابي ذر رواه البخاري في الادب المفرد والترمذي ما من رجل يلعن شيئا ليس اهلا

56
00:16:32.450 --> 00:16:51.550
او ليس له باهل الا حارت عليه اللعنة هذا يشمل حتى غير المكلفين يا لعنة جمالا او حيوانا فانه بلعنه له يخشى عليه ان يعود عليه الله لان اللعن ما هو؟ دعاء بان يطرد من رحمة الله

57
00:16:51.950 --> 00:17:11.700
هذا ما هو بلك وانما لعنك للبهيمة السيارة الله يلعن هالسيارة تضمن ماذا؟ تظمن انه تشفى في نفسه واعترض على اعترض اعتراضا ضمنيا على ما جرى منها او بسببها او فيها من قضاء الله وقدره

58
00:17:12.700 --> 00:17:34.550
وتكلم بكلام لا ينفعه ولا يضر هذه هذا الشيء فدخل في هذا الوعيد المقصود من هذه الادلة ان عموم النهي عن اللعن لا يرد على عبد الله ابن عمر لما لعن المحلل له في ان تكون المرأة التي حلل له وهي لا تشعر لا تعلم انها داخلة في عموم الله

59
00:17:34.700 --> 00:17:52.500
انما المحلل له ممن يستحق هذا الوعيد وتقصده تسبب به. نعم رحمه الله فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن حتى قيل ان من لعن من ليس باهل كان هو الملعون وان هذا اللعن فسوق وانه مخرج عن الصديقين

60
00:17:52.500 --> 00:18:08.250
والشفاعة والشهادة يتناول من لعن من ليس باهل فاذا لم يكن فاعل المختلف فيه داخلا في اللعن لم يكن اهلا. فيكون لاعنه مستوجبا لهذا الوعيد فيكون اولئك المجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في الحديث

61
00:18:08.300 --> 00:18:24.650
مستوجبين لهذا الوعيد فاذا كان المحظور ثابتا على تقدير اخراج محل الخلاف وتقدير ابقائه علم انه ليس بمحذور ولا مانع من الاستدال بالحديث وان كان المحظور ليس ثابتا على واحد من التقديرين فلا يلزم محظور

62
00:18:24.650 --> 00:18:44.650
البتة وذلك انه اذا ثبت التلازم وعلم ان دخولهم وعلم ان دخولهم على تقدير الوجود مستلزم لدخولهم على تقدير العدم فالثابت احد الامرين اما وجود الملزوم واللازم. وهو دخولهم جميعا او عدم اللازم والملزوم. وهو عدم دخولهم جميعا. لانه

63
00:18:44.650 --> 00:19:00.100
اذا وجد الملزوم وجد اللازم. واذا عدم اللازم عدم الملزوم. وهذا القدر كاف في ابطال السؤال. نعم. لكن ليس معنى هذا انه يردع ذلك على ابن عمر لان المرأة التي حل حلت

64
00:19:00.150 --> 00:19:16.700
زوجها بنكاح التحليل وهي لا تعلم انه يدخلها او يصلها هذا اللعن وذا الوعيد وهي لا تعلم فلا يفسدها بذلك هذا هو اللازم وهذا الملزوم. انما يلزم ذلك من علم هذا الوعيد ووقع فيه

65
00:19:17.550 --> 00:19:34.200
نعم وعلى تقديري هذا القدر كاف نعم. قال رحمه الله وهذا القدر كاف في ابطال السؤال. لكن الذي نعتقده ان الواقع عدم دخولهم على التقديرين على ما تقرر وذلك ان الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر في الفعل

66
00:19:34.250 --> 00:19:51.050
واما المعذور عذرا شرعيا فلا يتناوله الوعيد بحال. والمجتهد معذور بل مأجور. فينتفي شرط الدخول في حقه. فلا يكون داخلا سواء اعتقد بقاء الحديث ظاهره او خالف ذلك خلافا يعذر فيه. وهذا الزام مفحم لا محيد عنه الا الى وجه واحد

67
00:19:51.100 --> 00:20:08.550
وهو ان يقول السائل انا اسلم ان من العلماء المجتهدين من يعتقد دخول مولد الخلاف في نصوص الوعيد ويوعد على مورد الخلاف بناء على هذا الاعتقاد فيلعن مثلا من فعل ذلك الفعل. لكن هو مخطئ في هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه ويؤجر

68
00:20:08.700 --> 00:20:29.100
فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق لان ذلك الوعيد هو عندي محمول على لعن محرم بالاتفاق من لعن لعنا محرما بالاتفاق تعرض للوعيد المذكور على اللعن. واذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل في احاديث الوعيد. كما ان الفعل المختلف في حله ولعن فاعله لا يدخل في احد

69
00:20:29.100 --> 00:20:50.600
حديث الوعيد فكما اخرجت محل الخلاف من الوعيد الاول اخرج محل الخلاف من الوعيد الثاني. واعتقد ان احاديث الوعيد في كلا الطرفين لم تشمل محل الخلاف لا في جواز الفعل ولا في جواز لعنة فاعله. سواء اعتقدت جواز الفعل او عدم جوازه. فانا على التقديرين لا اجوز لعنة فاعله ولا اجوز لعنة

70
00:20:50.600 --> 00:21:06.800
من لعن فاعلة ولا اعتقد الفاعل ولا اللاعن داخلا في حديث وعيد ولا اغلظ على اللاعن اغلاظ من يراه متعرضا للوعيد. بل لعنه لمن فعل المختلف فيه عندي من جملة مسائل الاجتهاد. وانا اعتقد خطأه في ذلك

71
00:21:06.800 --> 00:21:29.800
كما قد كما قد اعتقد خطأ المبيح فان المقالات في محل الخلاف ثلاثة احدها القول بالجواز والثاني القول بالتحريم ولحوق الوعيد والثالث القول بالتحريم الخالي من هذا الشديد وانا قد اختار هذا القول الثالث لقيام الدليل على تحريم الفعل وعلى تحريم لعنة فاعل الفعل المختلف فيه مع اعتقادي ان الحديث

72
00:21:29.800 --> 00:21:47.450
في توعد الفاعل وتوعد اللاعن لم يشمل هاتين الصورتين فيقال هنا لما اورد هذه هذا الاشكال من هذا السائل ناقشه الشيخ ها هنا بما يوجب نقاشه الاعتراض عليه يقال للسائل نعم

73
00:21:47.650 --> 00:22:07.650
يقال للسائل ان جوزت ان تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد جاز ان يستدل عليها بالظاهر المنصوص. فانه حينئذ لا امان من ارادة محل من حديث الوعيد والمقتضي لارادته قائم. فيجب العمل به. وان لم تجوز ان يكون من مسائل الاجتهاد كان لعنه محرما تحريما قطعيا. ولا

74
00:22:07.650 --> 00:22:27.200
ان من لعن مجتهدا لعنا محرما تحريما قطعيا كان داخلا في الوعيد الوارد للاعن وان كان متأولا كمن لعن بعض السلف الصالح فثبت ان الدور لازم سواء قطعت بتحريم لعنة فاعل مختلف فيه. او سوغت الاختلاف فيه. وذلك الاعتقاد الذي ذكرته لا يدفع الاستدلال

75
00:22:27.200 --> 00:22:49.050
بنصوص الوعيد على التقديرين وهذا بين. نعم. يعني يصان جانب هؤلاء العلماء فلا يخاض فيهم باللعن لان فعلهم بمخالفة ما تظنه محل الخلاف اما باجتهاد مسوغ او بخطأ معذور هذه

76
00:22:49.300 --> 00:23:06.650
ليس هذا المقام بل هذا من الجرأة عليهم يدخلك تحت طائلة العقوبة ويقال ايضا ويقال له ايضا ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف وانما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف

77
00:23:06.900 --> 00:23:24.450
والحديث افاد حكمين التحريم والوعيد وما ذكرته انما يتعرض لنفي دلالته على الوعيد فقط والمقصود هنا انما هو بيان دلالته على التحريم. فاذا التزمت ان الاحاديث المتوعدة للاعن لا تتناول لعنا مختلفا فيه. لم يبق في اللعن المختلف فيه دليل

78
00:23:24.450 --> 00:23:44.450
دليل على تحريمه وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه كما تقدم. فاذا لم يكن حراما كان جائزا او يقال فاذا لم يقم دليل على تحريمه لم يجب اعتقاد تحريمه والمقتضي لجوازه قائم. وهي الاحاديث اللاعنة لمن فعل هذا. وقد اختلف العلماء في جواز لعنته ولا دليل على تحريم لعنته على هذا

79
00:23:44.450 --> 00:24:00.200
تقدير فيجب العمل بالدليل المقتضي لجواز لعنته السالم عن المعارض وهذا يبطل السؤال فقد دار الامر على السائل من جهة اخرى. وانما جاء هذا الدور الاخر لان عامة النصوص المحرمة للعن متضمنة متظمنة

80
00:24:00.200 --> 00:24:15.750
الوعيد فان لم يجز الاستدلال بنصوص الوعيد على محل الخلاف لم يجز الاستدلال بها على لعن مختلف فيه كما تقدم. واللعن ليس معناه الجرأة على اهل العلم عند ادنى مخالفة

81
00:24:16.650 --> 00:24:37.050
تغيير النظر في الوقوع فيما يوجب اللعن عند من لعنه هذا باب خطير يستلزم الا يصفو له احد. ولا يبقى له احد وان يبقى الناس يتلاعن يلاعن بعضهم بعضا بل هذا ينضاف الى ما سبق ان قرره في معرفة حالي

82
00:24:37.350 --> 00:24:56.650
العلماء في انفسهم وحسناتهم ثم في معرفة موجب هذا الوعيد وهل قصده ولا ما قصده او وقع فيه بموجب احد حالات الوقوع اما متأولا او انه وقع فيه مخطئا غير قاصد او وقع فيه

83
00:24:57.050 --> 00:25:17.800
من غلبة هواه وهو يعلم انه اثم هذي احوال وطالب العلم يجب ان يصون نفسه عن الحكم على الناس الا بمقتضى الدليل اذا توافرت اسبابه وقامت دلائله والا ما سألك الله عز وجل يوم القيامة عن فلان وعلان

84
00:25:18.000 --> 00:25:42.700
وانما سائلك عن احكامه التي كلفك بها والتي انزلها عليك اما في باب الوعيد على الذنوب او في باب الحكم بالتكفير على اهله نعم قال رحمه الله ولو قال انا استدل على تحريم هذه اللعنة بالاجماع. قيل له الاجماع منعقد على تحريم لعنة معين من اهل الفضل. اما لعنة الموصوف فقد عرفت وقوع الخلاف فيه

85
00:25:42.700 --> 00:25:58.700
وقد تقدم ان لعنة الموصوف لا تستلزم اصابة كل واحد من افراده. الا اذا وجدت الشروط وارتفعت الموانع وليس الامر كذلك. واجتماع الشروط الموانع يختلف من التكفير الى التبديع الى التفسير

86
00:25:59.350 --> 00:26:20.600
لكل ما لكل مقام من مقاماتها احوالها ولهذا العلماء ذكروا الشروط الجامعة الاربعة والموانع الجامعة الاربعة وهذي قد تتطرق لهذه الاحوال تكفيرا او تبديعا او  العلم وضده الجهل الاختيار ضده

87
00:26:20.950 --> 00:26:40.150
اه الاكراه القصد ضده الخطأ منه التأويل التكليف ضده عدمه نعم قال رحمه الله ويقال له ايضا كل ما تقدم من الادلة الدالة على منع حمل هذه الاحاديث على محل الوفاق. ترد هنا وهي تبطل هذا السؤال هنا كما ابطل

88
00:26:40.150 --> 00:26:59.950
اصل السؤال وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة من مقدمات دليل اخر حتى يقال هذا مع التطويل انما هو دليل واحد اذ المقصود اذ المقصود منه ان نبين ان المحذور الذي ظنوه هو لازم على التقديرين فلا يكون محظورا فيكون دليل واحد قد دل على ارادة

89
00:26:59.950 --> 00:27:13.050
محل الخلاف من النصوص وعلى انه لا محظور في ذلك. وليس بمستنكر ان يكون الدليل على مطلوب مقدمة في دليل مطلوب اخر. وان كان المطلوبان متلازم هذا امر سهل. لان الادلة

90
00:27:13.400 --> 00:27:34.000
تأتي على اشياء في في مجموعها يركب الدين  الدين كله في مجموعها اه ربما يأتي الدليل  اه على مطلوب يكون مقدمة في دليل على مطلوب اخر في فعل وفي ترك

91
00:27:34.850 --> 00:27:50.800
هذا له مقام وهذا له مقام والمؤمن على كل حال يدور مع الادلة كما جاء في الادلة تحريمه حرمه وهو يعلم ذلك ومن اهل العلم به وما جاء في الادلة اباحته اباحه

92
00:27:51.150 --> 00:28:06.150
وما جاء في الادلة كراهته كريهة. وما جاء في الادلة استحبابه استحب ولهذا اختلفوا في المباح هل هو مشروع في في نفسه او انه مستوي الطرفين والحقيقة لا افهم لهذا الخلاف

93
00:28:06.350 --> 00:28:22.900
عند التأمل وانما يكون مما ليس تحته كبير طاعن هذا الوجه العاشر الوجه الحادي عشر قال رحمه الله الحادي عشر ان العلماء متفقون على وجوب العمل باحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم

94
00:28:22.950 --> 00:28:42.400
وانما خالف بعضهم في الوعيد وش يقتضي يقتضي النهي والنهي يقتضي التحريم نعم ان العلماء متفقون ان العلماء متفقون على وجوب العمل باحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم وانما خالف بعضهم في العمل باحادها في الوعيد خاصة

95
00:28:42.600 --> 00:29:01.100
واما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسب وما زال العلماء ما معنى ليس فيه خلاف معتد محتسب اي ليس فيه خلاف محل الاعتبار يعتبر لمن خالفه يكون هذا الخلاف من باب السفسطات

96
00:29:01.350 --> 00:29:17.900
او من باب الفلسفات الفارغة التي لا طائل تحتها فاما في التحريم نعم فليس فيه. قال رحمه الله فاما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسب وما زال العلماء من الصحابة والتابعين

97
00:29:18.050 --> 00:29:38.400
وما زال العلماء من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والفقهاء بعدهم رضي الله عنهم اجمعين. في خطاباتهم وكتبهم يحتجون بها في موارد الخلاف وغيره بل اذا كان في الحديث وعيد كان ذلك ابلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القلوب. وقد تقدم ايضا التنبيه على قول من يعمل بها في الحكم

98
00:29:38.400 --> 00:29:55.200
واعتقاد الوعيد وانه قول الجمهور وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف ما اتفقت عليه الجماعة. ايه  هذا رد للسؤال الذي سأل به السائل يتمحل في لوازم هذا الوعي على كل حال

99
00:29:55.450 --> 00:30:12.000
العلماء في كتبه وتصانيفهم ما اعتقدوا انه محرم بالادلة قالوه وان كان هذا المعتقد في افراده من مسائل الخلاف لكن هو الذي ترجح عند هذا العالم فقال بتحريمه ولزم له لوازمه من الوعيد

100
00:30:12.050 --> 00:30:24.750
واستحقاق الذم والعقوبة وما يتعلق بها فان كان المخالف له لا يرى ان هذا من الوعيد وان هذا الفعل في نفسه لا يطاله هذا الوعيد في في هذا الفرد من افراده

101
00:30:24.950 --> 00:30:42.150
هذا معذور بهذا الاعتبار وان كان بينهما هذا التظاد فالظاهر لكن بناء على ثبوت الادلة او ثبوت المدلول. او انتفاء الادلة او انتفاء هذا المدلول بعينه بهذه الصورة المعينة الوجه الثاني عشر

102
00:30:42.550 --> 00:31:01.100
قال رحمه الله الثاني عشر انا نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا. والقول بموجبها واجب على وجه العموم واجب على وجه العموم والاطلاق من غير ان يعين شخص من الاشخاص. فيقال هذا ملعون او مغضوب عليه او مستحق للنار. لا سيما ان كان لذلك الشخص فضائل

103
00:31:01.100 --> 00:31:19.250
وحسنات فان من سوى الانبياء عليهم الصلاة والسلام تجوز عليهم الصغائر والكبائر مع امكاني ان يكون ذلك الشخص صديقا او شهيدا او صالحا لما تقدم من ان موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة واستغفار. وحسنات ماحية ومصائب مكفرة

104
00:31:19.400 --> 00:31:35.750
او شفاعة او بمحض مشيئة ربه ورحمته شيخ هنا رجع الى العموم ان نصوص الوعيد يعني ادلة الوعيد في الكتاب والسنة كثيرة جدا ولو سألت ايهما اكثر نصوص الوعد ام نصوص الوعيد

105
00:31:38.650 --> 00:31:55.950
شو الجواب يقول هذا السؤال وش الثمرة منه ما الطايل تحته نحن لا يعنينا ايهما اكثر وايهما اقل لاننا متعبدون بما جاء في الوحي هذي اكثر او هذي اقل لا طائل تحتها

106
00:31:56.400 --> 00:32:19.050
لكن نصوص الوعيد كثيرة. نصوص الوعد كثيرة طيب القول بموجب نصوص الوعيد واجب على الجميع على العموم ما موجبها؟ النهي عن هذا الفعل استحقاق صاحبه الذم استجابة العقوبة من غير ان يعين شخصا من الاشخاص. فيقال هذا ملعون

107
00:32:19.100 --> 00:32:36.300
او مغضوب علي او مستحق من النار بمقتضى هذا الوعيد الذي ورد فيه لا سيما اذا كان لذلك الشخص فضائل وحسنات ان ربي هو الذي سيحاسبه وربي جل وعلا يقول ان الحسنات

108
00:32:37.150 --> 00:32:57.200
يذهبن السيئة ذلك ذكرى للذاكرين فان من سوى الانبياء تجوز عليهم الصغائر والكبائر هذي مسألة مهمة  ان الذنب يقع صغيرا او كبيرا حتى الشرك يقع من غير النبي يبقى النبي

109
00:32:57.600 --> 00:33:14.700
الانبياء القول الصحيح وهو اللي رجحه المصنف انهم معصومون في ثلاثة النبي معصوم فيما يبلغ به من دين الله. فلا يمكن ان يلحقه خطأ او غلط الثاني الانبياء معصومون من ان يقعوا في الكبائر

110
00:33:16.050 --> 00:33:31.650
فلا يمكن ان يأتي نبي يشرب الخمر وان كان في كتب اهل الكتاب المحرفة ان لوطا او غير لوط شربوا الخمر حتى كذبوا على الله وعلى رسل الله فقالوا ان لوطا لما شرب الخمر وقع على بناته الثلاث

111
00:33:31.950 --> 00:33:53.900
حاشا لله ذلك لا يقع كبير للنبي طيب موسى وقز الفرعون هل وكزه للفرعون وقتله له كبيرة يقول موسى ما قصد قتله دفعه لكن من قوته لم يتحمل ذلك من قوة موسى وضع في هذا الفرعون

112
00:33:54.200 --> 00:34:10.400
كما قصد موسى فعل الكبير. اذا معصومون الانبياء من الوقوع بالكبائر ثالثا وهذه مسألة مهمة لطلاب العلم وللمؤمنين ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون ان يقروا على فعل صغير يقع منهم الغلط

113
00:34:11.050 --> 00:34:27.550
والخطأ والذنب الصغير لكن لا يقرهم الله عليه عبس وتولى ان جاءه الاعمى. الله عز وجل انب رسوله بذلك ولا وش معنى ان الله يتفضل على نبيه ان يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

114
00:34:29.300 --> 00:34:44.350
وش معنى اني ان الله عز وجل يتمنى يتمنى على نبيه ويتفضل عليه ان يضع عنه وزره لو لم يكن عليه وزر وعنده ذنب والا لما كان له معنى ان الله يغفر له

115
00:34:44.850 --> 00:35:02.200
ولهذا يقع من الانبياء الصغائر فلا يقر عليها لكن لا يقع منهم الفعل الكبير ولا يقع منهم التقصير في آآ البلاغ ولا يقرهم الله جل وعلا على هذا الفعل الصغير

116
00:35:02.750 --> 00:35:22.000
نعم قال رحمه الله فاذا قلنا بموجب قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين

117
00:35:22.100 --> 00:35:37.050
وقوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما وسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا

118
00:35:37.100 --> 00:35:51.750
الى غير ذلك من ايات الوعيد. فان الله توعد بالنار على من يأكل اموال اليتامى ظلما توعد بالنار لمن يعصي الله ورسوله وتوعد من يأكل اموال الناس بالباطل بالنار هذي انواع من الوعيد

119
00:35:52.900 --> 00:36:14.200
اتى بثلاثة اه بهذه المواضع الثلاثة وجاء بالسنة بامثلة لها. او قلنا قال رحمه الله واذا قلنا بموجب قوله صلى الله او قلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من شرب الخمر او عق والديه او من غير منار الارض او لعن الله السارق او لعن الله

120
00:36:14.200 --> 00:36:35.850
اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. او لعن الله لاوي الصدقة والمعتدي فيها او من احدث في المدينة حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين او من جر ازاره بطرا لم ينظر الله اليه يوم القيامة. او لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. او من غشنا فليس منا. او من ادعى الى

121
00:36:35.850 --> 00:36:48.350
غير ابيه او تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام. او من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم. لقي الله وهو عليه غضبان. يعني هذه وعيد الذي جاء في الكتاب والسنة

122
00:36:48.550 --> 00:37:01.500
على انواع من الذنوب لا يجوز ان نقطع بان هذا الذي وقع منه هذا الذنب انه ممنوع من رحمة الله ولا يجوز ان نعتقد ان من وقع عليه هذا الذنب

123
00:37:01.750 --> 00:37:22.150
انه لا تدركه التوبة هذا تألي وتحجر على الله سبحانه وتعالى كم له من الحسنات؟ والله وعد بغافر الزلات لا يجب اطلاق انفاذ الوعيد على اهله. انما هذا هو قول الخوارج وقول المعتزلة في انفاذ الوعيد

124
00:37:22.400 --> 00:37:38.250
ولهذا عند الخوارج المعتدلة ان صاحب الذنب اذا مات على ذنبه وين يكون؟ في النار اهل السنة خالفوهم وانكروا قوله غاية الانكار بل جعله صاحب الذنب تحت طائلة العقوبة لكن تحت مشيئة الله

125
00:37:38.950 --> 00:37:56.700
ان شاء عفا عنه فيما معه من ايمان وحسنات وان شاء حاسبه وعاقبه بهذا الذنب بالخصوص. لكن لا على جهة الخلود والتفريد في النار ابد الابد هذا اصل مهم في هذه الخواتم التي يختم بها الشيخ هذه

126
00:37:56.850 --> 00:38:10.800
الرسالة نعم قال رحمه الله او من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. او لا يدخل الجنة قاطع رحم. الى غير ذلك من احاديث الوعيد

127
00:38:10.800 --> 00:38:25.300
يجوز ان نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الافعال ونقول هذا المعين قد اصابه هذا الوعيد. بامكان التوبة وغيرها من من مسقطات العقوبة. لا يجوز ان نقول ان هذا الشخص المعين المرابي فلان

128
00:38:25.550 --> 00:38:46.350
المال اخي فلان انه اصابه هذا الوعد ولابد ان يصيبه هذا اللعن والنار عدة اعتبارات منها ان كان ان يتوب منها ما لهم من مسقطات العقوبة وهي العشرة التي سبق ذكرها الحادي عشر رحمة ارحم الراحمين

129
00:38:46.900 --> 00:39:08.550
نعم قال رحمه الله ولم يجز ان نقول هذا يستلزم لعن المسلمين. ولعن امة محمد صلى الله عليه وسلم او لعن الصديقين والصالحين. لانه يقال الصديق الصالح متى صدرت منه بعض هذه الافعال فلا بد من مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببه. كان هذا في الصديق والصالح

130
00:39:08.850 --> 00:39:24.750
يرعاك الله في العلماء الاعلى التي ربما يقع منهم ما يقع تظنه في بادئ الامر. وفي اول وهلة انه مستجيب للعقوبة. وهو في حقيقته معذور فيه غاية ما يقال فيه انه اخطأ

131
00:39:25.150 --> 00:39:43.050
لا يقال انهم يستحقوا اللعن والعقوبة والذم والعقاب في الدنيا نعم قال رحمه الله لانه يقال الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الافعال. فلابد من مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببه. ففعل هذه الامور ممن

132
00:39:43.050 --> 00:40:00.200
يحسب انها مباحة باجتهاد او تقليد او نحو ذلك غايته ان يكون نوعا من انواع الصديقين الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع كمن امتنع لحوق الوعيد به لتوبة او حسنات ماحية. وهذا مهم

133
00:40:00.250 --> 00:40:20.000
ليعذر المؤمنين ليعذر المؤمنون العلماء الكبار المجتهدين ويعذر من كان في مثل مقامه وانما يحمدون الله عز وجل على ان وفقوا ولا يوافقون العالم اذا اخطأ مهما كان علمه من غير النظر الى خطأه

134
00:40:20.400 --> 00:40:40.650
شيخنا الفاضل اما سؤال الحقيقة يهم طلبة العلم وهو ان كثيرا من العلماء او بعض العلماء المعروفين بالعلم الفضل قد تقع منهم اخطاء يراها بعض الناس عظيمة ما هو حفظك الله الموقف منها وكيفية تعامل طالب العلم مع هذه الاخطاء

135
00:40:41.100 --> 00:40:59.450
هذا سؤال مهم وانا اشكرك عليك بعرضه وهو مهم والجواب عليه من ثلاث جهات اولا ان هذا والحمد لله ليس كثيرا طلاب العلم ان ما يحصل هذا الانتقاد والتعظيم والتفخيم

136
00:41:00.100 --> 00:41:17.950
من بعض المندفعين منهم او ممن ضاقت صدورهم عن تحصيل العلم ورجعت اهوائهم وخواطرهم الى مذمة الناس يظن انه لما حفظ اية او ايتين حديثا او حديثين صار من العلماء

137
00:41:18.450 --> 00:41:36.950
يحط راسه في روس هؤلاء الكبار فاعجب في نفسه اعجب في عمله او ظن نفسه هو الحارس على هذا الدين والمنافح عن عقيدة الاسلام اعتقاد السلف هؤلاء قلة والحمد لله وان كان النشاز

138
00:41:37.200 --> 00:42:02.250
يفخم احيانا بعظم من ينشذون به الوجه الثاني ان هذا ليس كثيرا الحمد لله في العلماء هذا في البعث من الشراح شراح الاحاديث  على رؤوسهم الامام النووي رحمه الله الذي شرحه لمسلم

139
00:42:02.400 --> 00:42:24.250
من اشهر وانفع الشروح على كثرة من شرحه صحيح مسلم مثلهم الخطابي البخاري هذا المحقق مثلهم الحافظ والدين احمد ابن علي بن حجر العسقلاني  رحمهم الله جميعا وسائر علماء المسلمين وجزاهم عنا احسن الجزاء

140
00:42:24.800 --> 00:42:47.750
فانه قد يقع في اغناط هؤلاء الشراح ما يقع خصوصا في بابل اسماء الصفات في باب الايمان او في اه بعض مسائل القدر  فان هذا الذي يقع من هؤلاء غاية ما يقال فيه غاية

141
00:42:48.250 --> 00:43:09.500
اخطر ما يقال فيه انه خطأ ولا يوافق عليه المؤول في تأويلك. كمن يؤول علو الله على خلقه او استواؤه على عرشه بانواع التأويلات الفاسدة لا يوافق فيه العالم مهما كان على تأويله

142
00:43:10.100 --> 00:43:33.950
لكن لا يساء فيه الظن ولا يساء فيه القول ولا يتهم بقصده وعقيدته ومثل هذا ما يقال في بعض المفسرين المشاهير ما قد يقع من البغوي رحمه الله او من هو مثله او من هو دونه او اعلى منه

143
00:43:35.050 --> 00:43:56.700
وينسحب هذا الى بعض ائمة المذاهب كبار علمائنا انه قد يؤثر منهم قد يؤثر عنهم الغلط الغلط ان تحققناه غلطا عرفناه بموجب الادلة الشرعية لا بالعواطف النفسانية المجردة بالأدلة الشرعية انه غلط

144
00:43:57.750 --> 00:44:17.350
فاننا فانه يسعنا ما وسع ما وسع علماؤنا في مواجهتهم لهذي الاعراض. ومنهم المؤلف شيخ الاسلام ابن تيمية فلا تراه اقدع او ابدع القول او اغلظ النية والسب والشتم على هؤلاء الغالطين

145
00:44:18.300 --> 00:44:39.100
وهو اعلم منا بلا شك واذود عن عقيدة السلف ومنهاجهم وطريقتهم منا لكن يجب ان طالب العلم ان يعرف قدره من عرف قدر نفسه فانه سلم منه العلماء وعرفة باذن الله بذلك

146
00:44:39.150 --> 00:45:01.200
وقدر السابق له من العلماء نعم تأتي لبعض العلماء من الشراح المفسرين والفقهاء تأويلات من يؤول علو الله او استواءه على عرشه او يقول ان الله يرى لافجيه كقول الاشاعرة

147
00:45:01.500 --> 00:45:23.400
المتكلمة وهذا العالم عرفت سابقته فيما اورث من دين الله هذه المصنفات العلوم العظيمة فلا يجب ان يحط من قدره لا هذا في باب المروءة هنا في باب من نفسي واخلاق العرب

148
00:45:24.700 --> 00:45:40.550
وجانب اخر انه لا يجوز في دين الله ان يحط ينسف في اليمين نسفا يساء فيه الظن او يحصل كما حصل من بعض الاغمار واهل البداوة والجهالة انهم احرقوا كتبه

149
00:45:40.750 --> 00:46:01.650
التي وجد فيها بعضها بالاغلاط تصرف صبيان وتصرف من ليسوا اهلا للعلم ولا عرفوا له طعما ولا انزلوا اهله في منازله عندنا جانبان الجانب الاول جانب عدم الموافقة بالخطأ. هذا دين

150
00:46:02.500 --> 00:46:19.400
لا يجوز فيه المجاملة وجانب ثاني وهو جانب الا ننسف هذا العالم ونحط من قدره ولا نريه شيئا او ربما نكفره او نبدعه كما يقع من بعض هؤلاء هداهم الله واصلحهم

151
00:46:19.750 --> 00:46:37.500
وردهم الى الحق ردا جميلا عاجلا غير اجل فنحن بين مسلك مسلك هذا وهذا. وجادت العلما هي الوسط فلا يوافق المخطئ من العالم مهما بلغ علمه في خطأه ولا يحط من قبره ومن منزلته

152
00:46:37.950 --> 00:46:56.950
وبينهما طريق انما ينهجه من وصل الله بصيرته وفقهه الله في هذا الطريق وعرف قدره وقدر غيره وصار حقا وصدقا على منهج السلف الصالح لم يسر على منهاجهم مجرد الدعوة وانما سلك سبيل هؤلاء

153
00:46:57.400 --> 00:47:18.000
شيخ الاسلام وشوفوا من قبله ائمة الاسلام احمد وامثاله ومن اصحابه ابن القيم وابن رجب علماء الدعوة علماؤنا المعاصرون شيخنا الشيخ ابن باز والشيخ محمد ابن عثيمين بامثالهم رحمهم الله وجزاهم خيرا

154
00:47:18.550 --> 00:47:39.950
رسموا هذا الطريق وقد ترسموه وساروا عليه فعلا قبل القول ومنهجا قبل  انظر شيخ الاسلام مع النووي كيف يجله مع الخطاب كيف نعظمه؟ مع ابن خزيمة مع انه خالفه في مسائل

155
00:47:41.250 --> 00:48:00.100
مع ذلك يرون لهم قدرهم ويرون لهم فظلهم وسابقتهم وعلمهم ويكرر الشيخ ها هنا لما له من الحسنات السابقة وماله من الفضل هذا لا يغفل لا يغفله ما انما يغفله اللئيم

156
00:48:00.700 --> 00:48:25.450
وفي مثل هذا ما يقوله ابو الطيب في عيوني ما قاله من ابياته لما قال رحمه الله   ابو الطيب المتنبي في ابيات اللهو وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم

157
00:48:28.900 --> 00:48:50.100
ما زال اهل العلم تعقب بعضهم بعضا يرون لهم الاحترام. بل شيخ الاسلام تخصص في مؤلفاته في ابي عبد الله فخر الدين الراسي لا تزال ثراه يعظمه. ويجله ويحترمه ويكنيه قال ابو عبد الله

158
00:48:50.500 --> 00:49:08.400
قال الفخر ومع ذلك لم يسكت عن اغلاطه وهو الذي نقل عن كتابه اقسام اللذات شيخ الاسلام هو اللي نقل في الدرأ الثاني عن ابي عبد الله الرازي في اقسام اللذات

159
00:49:09.200 --> 00:49:31.300
ذمه بعلم الكلام  لما قال نهاية اقدام العقول عقاله. وغاية سعي العالمين ضلال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فبادوا مسرعين

160
00:49:31.350 --> 00:49:54.900
الى قوله لقد تأملت الطرق الكلامية اللي اقوله شيخ الاسلام وقد تم تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية الم ارها تشفي عليلا ولا تروي قليلة ارأيت اقرب الطريق طريق القرآن اقرأ في الاثبات الرحمن على العرش استوى

161
00:49:55.450 --> 00:50:10.800
واقرأ في النفي ولا يحيطنا به الا الى قوله فمن جرب مثل تجربتي عرفة مثل معرفته مع ان الشيخ رحمه الله نقل عنه في بعض المواضع الكفر في كتابه المنسوب اليه السر المكتوب

162
00:50:11.200 --> 00:50:28.600
لكن شيخ الاسلام انزل هؤلاء منازلا مثله ما فعله هو وتلميذه ابن القيم مع شيخ الاسلام الهروي ابي اسماعيل عبد الله بن محمد الانصاري الهروي ومع غيرهم وهم يرون للناس قدرا

163
00:50:28.700 --> 00:50:49.050
اما اهل البدع الصف معلومة بدعته كبشر المريسي والجهم واضرابهم وشهاب الدين السهرة وردي وبن فارض وابن سبعين هؤلاء عرفوا قدرهم وانزلوهم منازلهم التي تليق بهم خسة ونذالة علماء الاسلام

164
00:50:49.150 --> 00:51:02.100
الذين خدموا هذا الدين والفوا فيه المصنفات التي ما زال من بعدهم يعول عليها ويستفيد منها يطرحون هذا الاقتراح الذي يحصل عند الاغمار هذا مما لا يجوز ولا يصح لا مروءة

165
00:51:02.250 --> 00:51:21.950
ولا عدلا وانصافا ولا دين يتدين به الى رب العالمين. سبحانه وتعالى احسن الله اليكم ونفع بعلمكم وشكر لكم الله يحييكم ويبارك فيكم ويجعله علما نافعا لنا ولكم ولجميع اخوانا المسلمين. في ختام هذه الحلقة نشكركم ايها المشاهدون على طيب المتابعة

166
00:51:21.950 --> 00:51:51.950
القاكم باذن الله تعالى في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجة مات والله بما تعملون اللزوم التعلم على الجادة المرسومة عند اهل العلم من خير ما يعين على التحصيل. من خير ما يعين على

167
00:51:51.950 --> 00:51:52.700
