﻿1
00:00:00.250 --> 00:01:10.250
الله يعطيك العافية جزاك الله خير بسم الله والحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم رحمه الله تعالى  وهو خداع باطل قال النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:01:10.250 --> 00:01:40.250
عمر رضي الله عنهما قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فيقول يا رحمه الله في الباب الستين من كتاب البيوع باب النج

3
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
النتش من الاثارة. نتش الصيد اذا اثاره والمراد به ها هنا اثارة آآ القيام على السلعة من غير قصد لشرائه. ومن قال لا يجوز ذلك. النجش متفق عليه بين العلماء بانه بيع

4
00:02:00.250 --> 00:02:30.250
منهي عنه. واختلفوا هل يكون البيع صحيحا مع اثم فاعله؟ او لا يكون صحيح وقول المالكية والحنابلة المشهور عنهم ان البيع باطل. اذا صار بتواطئ بين البائع وبين اه من ينادي عليه واه قول البخاري ومن قال لا يجوز ذلك لان عمر ابن عبد العزيز

5
00:02:30.250 --> 00:03:00.250
رحمه الله آآ عامل من عماله باع سبيا فقال لولا اني كنت ازيد وانفقه لكان كاسدا. يعني ينجش فيه حتى يرفع القيمة لكان هذا البيع كاسدا فقال له عمر هذا نجس لا يحل وارسل في الناس من ينادي ان البيع مردود وان البيع لا يحل. وهذا قول الظاهرية

6
00:03:00.250 --> 00:03:20.250
ايضا الطائف من الحديث قول اخر ان النجش او ان النجش معصية والبيع منعقد صحيح والاول هو وقال ابن ابي اوفى الناجش اكل ربا خائن. هذا كما جاء في الحديث الذي سيأتي ان شاء الله في كتاب

7
00:03:20.250 --> 00:03:40.250
عبد الله ابن ابي عوفة رضي الله عنه انه قال اقام رجل سلعته فحلف بالله لقد اعطي فيها ما لم يعطى ما لم يعطى فانزل الله جل وعلا ان الذين يشترون في عهد الله وايمانهم ثمنا قليلا

8
00:03:40.250 --> 00:04:00.250
وجاء في الحديث الناتج اكل ربا خائن اخر ربا يعني تسلب محرم خائن في ما نجش به وما خلف عليه. يقول البخاري وهو خداع باطل لا يحل. خداع يعني فيه الكذب

9
00:04:00.250 --> 00:04:20.250
والكذب باطل يقول يزيد في السلعة وهو ما في شرائه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار ومن العمل ليس عليه امرنا فهو رد. هذان اه جملتان من حديثين مختلفين. الاول اه حديث اه

10
00:04:20.250 --> 00:04:40.250
حديث قيس ابن سعد ابن عبادة انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخليعة في النار ولولا ذلك لكنت انقر الناس. والحديث اسناده لا بأس به. رواه ابن عدي وغيره

11
00:04:40.250 --> 00:05:00.250
ومن عمل عملا ليس عليه امرنا هذا حديث عائشة وهو في الصحيحين والنجس ليس عليه امر النبي فهو مردود وهذا كله من فقه البخاري بان النقش البيعة بالنكش انما هو بيع باطل مع ما فيه من الاثم. والنجم

12
00:05:00.250 --> 00:05:20.250
كما قلنا قسمي قسم في ان يرفع آآ قيمة السلعة من غير قصد شرائها يزايد عليها من ليلة قصد الشراء. وهذا في حظ من؟ في حظ البائع. في حظ البائع وهذا نجف

13
00:05:20.250 --> 00:05:40.250
وهناك نبش ايضا في حق المشتري وصفته ان يوهن من قيمة السلعة. لا يريد الشراء هو لكن يوهم من قيمتها ينزلها فهذا نفسه في حق المشتري. فيهنها على الباء. ثم ذكر اورد حديث

14
00:05:40.250 --> 00:06:00.250
المسلمة رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الندش وقاعدة عند العلماء ان المنهي عنه يقتضي فساده وبطلانه. اذا جاء الى ذات منه او الى اه سبب

15
00:06:00.250 --> 00:06:50.250
او شرط من شروطه نعم. قال قال رحمه الله حدثنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع  باب بيع الغرق اي ما جاء فيه من الوعيد

16
00:06:50.250 --> 00:07:20.250
والنهي والتهديد وهب لي الحبل. وهو نوع من انواع الغرض ونوع من انواع الجهالة اه اربعة انواع ثم ذكر حديث عبد الله بن يوسف التميسي قال اخبرنا ما لك عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلا ثم فسره قال وكان بيعني تبايعه اهل

17
00:07:20.250 --> 00:07:40.250
كان الرجل يبتاع الجزور الناقة. الى ان تنتج الناقة او تنتج او تنتج التي في بطنها. يعني بيع حبل الحبل منهيا عنه اذا كان متعلقا بالاجل او متعلقا ببيع الجنين. متعلق بالاجل يقول ابيعك هذي

18
00:07:40.250 --> 00:08:10.250
الى حبل هذه الحام فارجأ البيع الى ان تنتج هذا الحامل او ان منتجع يلد ما في بطنها. فهذه السورتين تتعلقان بالاجر. الصورة الثالثة والرابعة بنفس يقول ابي عتمة في بطنها. قد يموت وقد ينتج ناقصا وقد لا يأتي اصلا. فهذا بيع

19
00:08:10.250 --> 00:08:30.250
غرق غير مقدور على تسليم صور رابعة ان يقول ابيعك ما ينتج هذا الذي في بطنها اذا انت اذا حملت الناقة اللي في بطني هذا اذا انت جميعك ايش؟ ولدها. كأن يكون في السلالات الطيبة او غير ذلك. وهذا منهي عنه

20
00:08:30.250 --> 00:08:50.250
لانه مفضي الى الجهالة والغرر. ونهى النبي عنه. نعم. يسمى هذا البيع عند بعض الفقهاء ببيع المضامين المظانين اي ما هو داخل مضمون الشيء الذي لا يعرف يحيى ولا من يحيى ينتج طيب ولا ما ينتج طيب؟ ليس هناك امد

21
00:08:50.250 --> 00:09:10.250
الانتاج فهذا ممنوع. وليس بيع النهي عن بيع حبل الهبلة. مثل النهي عن الموصوف بالذمة. لا البيع الموصوف بالذمة جاهز اذا ضبط وصفه لانه انتفى عندئذ انتفى الجهالة والغرق اي نعم

22
00:09:10.250 --> 00:10:10.250
النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه  الملامسة والمنابذة كلاهما بمعنى واحد لانها من صور الغرب. ذكر شيخ اه الحافظ البخاري رحمه الله في باب النهي عن الغرق. وذكر من صوره حبل الحبلة. سورة ثانية النهي عن بيع

23
00:10:10.250 --> 00:10:30.250
الصورة الثالثة النهي عن بيع المنابدة. الملامس يقول اي ثوب تلمسه فهو بكذا. وقد يلبس ثوبا حاليا قد يلمس ثوبا بخيصا وقد يلمس اكثر من ثوب. المنافق يقول اي اي ثوب انبزه عليك او القيه عليك فهو في كذا

24
00:10:30.250 --> 00:10:50.250
فهذا ايضا من الجهالة والغرر. لانه لم يعين المشتري بحقيقته او بوصفه. ثم ذكر حديث ابي سعيد رضي الله عنه اخبره ان رسول الله استلمناها عن المنابذة وهي طرح الرجل آآ قال ثوبه بالبيت

25
00:10:50.250 --> 00:11:10.250
الى رجل قبل ان يقربه او ينظر فيه يرمي عليها يرمي عليها هذا الثوب كذا طويل قصير زين كان آآ خامهم خام فهذا منابذة وهي حرام. ونهى عن الملامسة والملامسة ولمس الثوب لا ينظر اليه

26
00:11:10.250 --> 00:11:30.250
اي ثوب تحط على ايدك فهو حرام. ومن هذا نهي عن بيع المراهنات والمقامرات. لانه لا يعلم ما فيها يقول حط في شفتك باختك تسمعون شيختك باختك؟ قال لي فهذا لك بكذا رخيص او

27
00:11:30.250 --> 00:12:20.250
اول ما هو برخيص بيع اليا نصيب لماذا الحرم؟ لان فيه الغرر وفيه الجهالة بالمبيع وبثمنه. نعم قال رسول الله  البيعتين المنهي عنهما عرفناها ما بيع الملامسة والمنابذة. لكن ما هما اللبستين المنهي عنهما؟ اللبسة الاولى

28
00:12:20.250 --> 00:12:50.250
الثوب الواحد والاحتباء ان يرفع ركبتيه ويجعل من ورائهما يديه او وربما جعل الثوب طرفه على منكبه على كتوفه. لماذا حرم؟ لان فيه كشف العورة اللبسة الثانية لبسة اشتمال الصماء واشتمال الصماء محل خلاف بين العلماء واظهر صور اشتمال الصماء ان يلبس

29
00:12:50.250 --> 00:13:10.250
ثوبا ليس تحته آآ من ملابسه شيء. ومرد الثوب يعني قماش شرشف غطاء بطانية يتلحف بها وهو مصلوق ليس تحته شيء. لماذا حرم اشتمال الصماء؟ قالوا لانه مظنة لكشف عورته

30
00:13:10.250 --> 00:13:30.250
قلنا لكشف العورة. فمرات بالثوب القماش غير مفصل. اما اذا صلى بثوب مفصل على بدنه قميص لو ايدين لابوه جوف لا يعد هذا الاشتمال الصماء بل ستر العورة. كما لو صلى بفنيلة وسروال سترى عورته. اذا المراد

31
00:13:30.250 --> 00:13:50.250
الصماء القماش يلفه عليه شرشفا او بطانية او ملاءة وليس تحته ثوب او تحته فهذه مظلة انتشاف العورة. لان هذا الذي لبسه عليه قد يسقط. اما اذا شده عليه شدا. بيصير بكمار فلا بأس

32
00:13:50.250 --> 00:14:50.250
ويكذب؟ نعم. اذا سوم يعني كذا هي لم تسم هذا من الندش او من النتش نعم. قال رحمه الله قال رحمه الله  نعم. حدثنا قال ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:14:50.250 --> 00:16:00.250
صلى الله عليه وسلم وقال  باب النهي للبائع الا يحفل. الابل والبقر والغنم وكل التحفيز هو التجميل وهو التصريح. يسمى في بعض الاعراف بالمحيلة وصفات المحيلة. التي جمع اللبن فيها فلم تحلب. ولم يرسل عليها ولدها ليشربه. فاذا جلبت الى السلوق رؤيا ضرعها وهو

34
00:16:00.250 --> 00:16:20.250
باللبن واللبن مقصود بذاته فيظن ان هذا هو شأنها دائما والحقيقة انها سريت او حفلت بمعنى لم يؤخذ من فيه الغرض فيه الجهلة وهذا نوع من انواع الغرر والجهالة نوع ايش؟ رابع النوع الاول

35
00:16:20.250 --> 00:16:50.250
الملامسة ثالث المنابذة الرابع التصرية بالبهائم. والمالكية والحنابل عندهم ان التصرية خاص بالابل والبقر والغنم ما له لبن. والبخاري هنا يقول كل محفرة اي كل ما جمعت سواء مما لها لبن او مما مما تؤكل او يعان عليها

36
00:16:50.250 --> 00:17:10.250
الشأن عام والمسرات التي سري لبنها وحقن فيه اي لم يؤخذ منه وجمع فلم يحلب اياما واخو التصريح حبس الماء وقال شريت الماء اذا حبسته. هذا معنى التحفيل والتصريح. ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله

37
00:17:10.250 --> 00:17:30.250
طبعا ان النبي قال لا تسروا الابل والغنم. وهذا دليل لمن ذهب الى ان التسرية خاصا بما له حليب يحلب البهائم الثلاثة. فمن ابتاعها بعد اي بعد ان سريت وحفلت وجمع حليبها ولم يؤخذ فانه بخير النظرين

38
00:17:30.250 --> 00:17:50.250
هذا يدخل في خيار ايش؟ العين وخيار الغبن الذي مر التنبيه عليه. ان شاء امسك يرضى الناقة او بالفهيمة في هذه الصفة وان شاء ردها وصاعا من طعام او صاعا من تمر الصاع من طعام من تمر لماذا

39
00:17:50.250 --> 00:18:10.250
الصاع من تمر او من طعام مقابل ما حلب خلال هذه المدة التي سري فيها الحليب في في فهذا هو مقدار هذا الصاع اي لما استحلب منه. ثم تبين له حاله. فيدفع بالهمد عندئذ

40
00:18:10.250 --> 00:18:40.250
ان الطعام اذا ردها واذا امسكها اليه لانه رضي بهذا العين ولم يرده به. نعم وبجرب السلعة. صلحت لي ولا رجعتها هذا مر علينا انه خيار بشرط. ما في اذا لا ما في صعب التصري الا ان يشتري الطب المفتري. اي نعم

41
00:18:40.250 --> 00:19:20.250
الصاع من قبل مقابل فاستخرج منها الايجار المنتهي بالتبليغ فيه لا رد الصاع هنا مقابل ما وليس هنا بيعتين في بيعه. رد الصاع ليس بيعة اخرى مع البيعة الاولى. وانما هو

42
00:19:20.250 --> 00:19:40.250
قبل ما استفاده من هذه السلعة. كيف يتبين انها مصرات؟ اذا حلب اليوم الثاني والثالث يظهر له فرق تصليتها في اليوم الاول. السيارات اذا دخلت سيارته ايه ولا جازت. ايه

43
00:19:40.250 --> 00:20:00.250
الا ان اشترطه من صاحب السيارة يوخذها اسبوع عندك ترى بحسب لك اياها ايجار رجعتها علي فيها ايجار واذا اخذتها في الحمد لله. اعطيك سيارة ابيعك اياه فرد. ابغى اجربها يا اسبوع

44
00:20:00.250 --> 00:20:40.250
انجازات التي تسير لك ان رديتها علي ترى كل يوم يعتبر عليك ايجارها مئة وخمسين. هذا استر وليست اي نعم رضي الله عنه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب حدثنا مسدد لابن سرهد حدثنا

45
00:20:40.250 --> 00:21:10.250
معتمر ابو سليمان قال ابي سليمان حدثنا ابو عثمان من ابو عثمان؟ ها ابو عثمان النهدي رعى النفود الذي مر علينا ذكره غير مرة. راعيا نفودا لشمال نفود عالج وهو الذي قال جاءنا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في عالج وكان احدنا يعمد

46
00:21:10.250 --> 00:21:30.250
تراب الرمل فيشهد وييبس فلا يزال يهبط ذلك المكان ما دام بعضنا فيه عاش ابو عثمان المهدي مئة واثنين سنة. تسعين في الاسلام تسعين في الجاهلية. عن ابن مسعود رضي الله عنه

47
00:21:30.250 --> 00:21:50.250
من اشتراكا محفلة يعني مصرات. فردها فليردها فليرد معها صاعا من تمر. وقال بالتمر هو طعام الناس او صاعا من طعام او نحوه. مقابل ما احتلب منها. وهذا اذا ردها اذا امسكها ليس عليها

48
00:21:50.250 --> 00:22:10.250
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقى البيوت. ما معنى ان تلقى البيوع؟ هو تلقي الركبان. الجلبة لان في تلقيهم غبن لهم او غر عليهم. طيب اذا ما كان فيه غفل او غرر ويعرفون الغلق

49
00:22:10.250 --> 00:22:30.250
لا ينهى عن هذا التلقي. يرد بعض الاخوان مسألة يقول هل الوكالات التجارية الان ان يأتي وكيل تجاري فيأخذ سلعة من السلع سيارات طيارات اثاث اجهزة. الجواب لا. لان هذه الوكالة

50
00:22:30.250 --> 00:22:50.250
كما يسمى بالضمان بعد البيع من تأمين قطع الغيار من اصلاحها فليس هذا من تلقي الركبان الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام انما نهى عما يلحق البائع او المشتري او السلعة النقص والغبن والغرار

51
00:22:50.250 --> 00:23:20.250
اذا كان الركبان يعرفونها قيام السلع وواحد يوم دخل المدينة راعي الغنم شرى منه يعرف القيمة وليس فيها غافل فالبيع صحيح. وش تقول؟ مشهور هذا قالوا يعمر يعني الجيل السابقة يعمرون سنين طويلة حتى قالوا في سلمان الفارسي انه عمر حول مئتين وخمسين سنة. اي نعم

52
00:23:20.250 --> 00:24:20.250
نعم طبعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  حديث ابي هريرة مع انواع من البيوع المنهي عنها لاجل الغرض. مر علينا بيع حبل حبلة منابذة والملامسة وبيع المسرات وتلقي الركبة خمسة انواع من البيوت. يقول في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي قال لا تلقوا الركبان

53
00:24:20.250 --> 00:24:40.250
ركبان الجلاد سواء جلبوا من المزارع او من البوادي. فنهى عن تلقيه. اما اذا كان الجاري تجارا فان التجار يعرفون قيام سلعه. ولا يدع بعضكم على بيع بعض. هذا مر التنبيه عليه لان هذا

54
00:24:40.250 --> 00:25:00.250
ولا تناجسوا وهو ان يزيد في السلعة بغير قصد الشراء. او يوفق ان السلعة بغير قصد البيع ولا يدع حاضر لباد. بيع الحاضر لباد لان البادئ وهو الاجنبي قد يجهل الاسواق واقيامها. فاذا

55
00:25:00.250 --> 00:25:20.250
انتفت الجهالة فانه لا ينهى عنه. ولا تسر الغنم. فخرج الكلام للغنم من باب الغالب والا يشمل كل محلوب او غنما او بقر. طيب اه الحمار اتان يجوز بيعه بالمسرات. ها

56
00:25:20.250 --> 00:25:50.250
يجوز؟ ليه؟ ها؟ لا يشرب لبن الحمارة ما يشرب لبنها؟ ها؟ الا ولده. نعم. مع انهم ذكروا ان فيه منام ومعنا في لذة وحرام. لان الخمر فيها منافع. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثم

57
00:25:50.250 --> 00:26:20.250
وما اكبر من حتى اني قرأت بحثا ان حليب حمار اقرب أنواع الحليب لخصائص حليب المرأة. وانه كان عند الديات القديمة الفرعونية والاغريقية والرومان كانوا يعني يعوضون الطفل بحليب بل كان المترفون من نساء

58
00:26:20.250 --> 00:26:50.250
وغيرهم آآ حتى قالوا في زوجة آآ الملك الروماني المشهور نيرا انها كانت تغتسل له بحليب لما ذكروا ممن ومع ذلك هو نجس. هو نجس وليس حلالا ولهذا ولهذا سأل طالب مرة من احد احد العلماء هو عالم الان سأل شيخه الشيخ ابن عقيل قال

59
00:26:50.250 --> 00:27:10.250
الحمار طاهر ام نابلس؟ فاجابه الشيخ الامير رحمه الله قال فاشربه انت؟ اتشرب انت حليب الادمان هذا علامة على ان هناك مسلم تابع لاصله. تابع لاصله. اه اذا المحلوب كل ما يطلب من خير من غنم من بقر

60
00:27:10.250 --> 00:27:30.250
الابل آآ ويباح الاستحلاب له لا يجوز ان يصرى. اذا ابتاع هذه المصرات فهذا المشتري ابتاع اشترى فهو بخير النظرين يعني مخير بين حالته اما ان يردها للعين حيث غر عليه

61
00:27:30.250 --> 00:28:10.250
عليه وجهل عليه بانها الحالة الثانية اذا رد الحليب اذا ردها يرد معها صاع من تمر لما استحلبها وان رضيها امسكها. فالخيار لمن؟ الخيار للمغبون عليه لا للغافل الا التمر او البر او الشعير او او الزبيب وانما عبر بالتمر

62
00:28:10.250 --> 00:28:40.250
لانه اشهر طعام للناس في هذه الجزيرة اي نعم. اي نعم. جاموسة يعني يأتي بالجاموسة بالسوق ما حلبها يومين. ايه والحقيقة ما الا النص او الربع. هذا معناها يعني تزيد قيمته مع لمن؟ يعني لما في البيع اذا كانت كبيرة كبيرة

63
00:28:40.250 --> 00:29:10.250
فرعها لمن يشرب حليبه؟ ابنه يكفيه ان يخرج منه. قال لا اوقفه. اي نعم قال رحمه الله من اللطائف قالوا ان ترضع ولدها سنة كاملة وهي ترضعه يعني اكثر من البقر مثل الناقة الناقة سنة اي نعم وربما

64
00:29:10.250 --> 00:29:50.250
تزيد الى سنة ونصف او سنتين اذا لم يتركها الفحم اي نعم قال رحمه الله ما من حدثنا انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى عند ربها

65
00:29:50.250 --> 00:30:20.250
البخاري رحمه الله بهذه الترجمة يرد على بعض اهل قال باب ان شاء رد المسرات وفي حلبتها صاعا من تمر. يرد المسرات وهي السلعة او البقرة او الغنمة او الجاموسة ويرد صاعا من تمر مقابل حلابها. آآ بعض اهل الحديد بعض

66
00:30:20.250 --> 00:30:40.250
الظاهر هذا مشروع عن ابن حزم طال يرد صاعا من تمر ويرد الحليب ايضا. يرد الحليب يرده ساعة من الفم. طيب رد قال لان الصاع من تمر مقابل فعل بنفسه يقول فعل الحلب ليس مقصودا لذاته وانما المراد به ايش

67
00:30:40.250 --> 00:31:50.250
شرب الحليب هذا هو الصحيح. نعم حدثنا رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم باب بيع العبد يشمل الذكر والانثى. فاذا زنا الذكر فدل على فجوره. والفجور عيب في هذه السلعة الامانة والدية الزانية الفاجرة عيب فيها

68
00:31:50.250 --> 00:32:20.250
قالت القاضي وهذا من اقوى الناس اتاه الله لو على هذا الفهم وهذه البصيرة آآ تخاصم رجل عند شريح انه اشترى جارية فتبين انها ولم يعلم بذلك فخاصم المشتري الباب الى شريحة قال ان شاء رد الزنا

69
00:32:20.250 --> 00:32:50.250
ايش معناه؟ يعني اما ترد الجارية لصاحبها لان فيها العين هذا خيار العين او رد الزنا الزنا ما هو برد. اذا وش الحل في هذا؟ المشتري مخير بين امرين يردها لانها معيبة وعيبتها في الفجور. وهذا اشارة الى العين المعنوي. هناك عيب حسي وعيب معنوي

70
00:32:50.250 --> 00:33:10.250
ويجتمع هذان العيبان في الجارية في المرأة فهو عيب حسي لذهاب بكارتها لان البكارة مقصودة لذاتها من يريد الوقت والعيب المعنوي في فجوره ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي قال اذا زنت الامة فتبين

71
00:33:10.250 --> 00:33:40.250
ولا يزرب. اذا البيع صحيح. لكن مأمور بجلدها. ثم ان زنت ثم الثالثة قال فليبعها فهذا يدل على وجوب بيع العبد الزاني او الزاني لقوله واذا زلت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شأن. اي يرخص قيمتها

72
00:33:40.250 --> 00:34:00.250
عنها وجوبا يرى شيخنا رحمه الله ان الظاهر وجوب هذا البيت ثالثا لقوله ولو بحبل من شعر ان يزهدوا بقيمتها مهما كان فيها. من جمال او من حرفة. لان هذا الفعل الذي اتسمت به وهو الزنا ينقص قيمتها ديان

73
00:34:00.250 --> 00:34:40.250
كما ينقصه مروءة وشهامة. نعم. يجب عليه انه يخبر يعني هذه اكثر خلقية هل اذا كان فيها عيب يجب ان يبينه. اما اذا لم يكن فيها عيب مخصوص بها وانما شأن شأن السلع سيارة مستعملة

74
00:34:40.250 --> 00:35:10.250
فلا يلزم ان يبين شيئا ما تخصت به السلعة عن غيره. اي نعم عدم التسريب بعد الجلي. التثريب بالتشهير السب والقدح يا زاني لا حد الله ولا يزد عليه. ما يزيد على هالحد الشرعي وهو جلده. نعم

75
00:35:10.250 --> 00:35:50.250
ايه مئة مئة جلدة الامر بالسيد لانه مالك. وله ولاية على مولاة ها؟ نعم هي مئة وهذه حرة وفي الرقيقة نصف آآ الحرة. ها؟ من الزنا. ايه ان شاء رد من الزنا من القيمة يعني. خاصة القيمة. اذا هو مخير بين ماذا؟ بين يرد اه السلعة كلها

76
00:35:50.250 --> 00:36:40.250
او يرد ما نقص والارش المتعلق بزناهم وفجورها وبالعين. نعم. ولا زنا بنفسه ما يرد. خلاص قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قال الظهير هو الحبل وفي هذا الزجر عن الابقاء على الزوالي

77
00:36:40.250 --> 00:37:10.250
والزناة من الرفيق وان الواجب هو التخلص منهم وبيعهم لان هذا زجر لهم عن ان يعودوا لهذا الفعل فيها ايضا تقبيح الجارية الزانية والعبد الزاني. كذلك يقبح الجارية السارقة والعبد السارق وسائر انواع العيوب مثل هذا الامر نعم

78
00:37:10.250 --> 00:37:40.250
ولهذا تبعها زجرا لها ومخالفة لما الفته من العيش عنده. فيكون هذا نوع تعزير اخر اخر ثم تعلن انها زانية هذا ينقص من قيمتها قد يحتاج الى الخدمة وقد يرضى بها

79
00:37:40.250 --> 00:38:20.250
حدثنا قالت عائشة رضي الله عنها رسول الله وصلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد واعتق عند الولاء قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من العجيب

80
00:38:20.250 --> 00:39:00.250
هذا الحديث مر علينا كثيرا واستفاد منه البخاري ما ترجم عليه بقوله باب الشراء والبيع مع النساء. يجوز انك تبايع النسوان تشتري منهن لكن مع الفتنة منك ومنها وعليك وعليها واستقامة الجميع على الاحكام الشرعية ودليله ان عائشة رضي الله عنها

81
00:39:00.250 --> 00:39:20.250
بايعت قوم بريرة وقومها الملاك لها رجال حصل البيع والشراء وهذا لا غضب الناس فان البيع والشراء من دروب ايش؟ التعامل والكلام هذا جائز بين الرجال والنساء ما لم يبلغ الحد

82
00:39:20.250 --> 00:40:10.250
نعم عمر رضي الله عنهما ان عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم  وحسان النبي عباد هو اللي مر معنا حسان ابن حسان وقول نافع انه لا يدري هل كان زوجها عبد او آآ او حر

83
00:40:10.250 --> 00:40:50.250
لا يدري وقد انتهى الى ما قد علم والا زوجها مغيث كان ايش؟ كان عبدا ولم يكن حرا. نعم ها ما سمعت هذي وش تقول ايه اصل البيع والشرا ما في اشكال المنع هو من ماذا

84
00:40:50.250 --> 00:41:10.250
من كشف الوجه ومن الخلوة ومن الابتذال ومن الاهانة هذا اللي ينهى عنه. اما اصل البيع ما في اشكال سبق تبيع مع الحجة اللي تجيكم ولا مع الجارة ولا مع كذا هذا جائز البيع والشراء معهم جائز لكن ممنوع لمن اه الممنوع

85
00:41:10.250 --> 00:41:30.250
الذي يكون لغرض اخر كسفور الوجه او خلوة بها او اهانة المرأة وتعرضها للمفاتن فالنهي لهذا الامر لا البيع والشراء. نعم. للتفريش. ما يطرح يعني من الشيء المنظم والشيء العفوي

86
00:41:30.250 --> 00:41:50.250
لا حتى المنظم حتى المنظم كانت الاسواق اسواق النساء التي يبيع فيها النساء متحجبات دارجة وموجودة سوق الحريم تبيع امور النساء وما يصنعها النساء متوسع هذا يشتري منهم الرجال ولا

87
00:41:50.250 --> 00:42:20.250
لك الممنوع ما يؤنث في المحل هذا تنظيما او غير تنظيم في مبرة هذي المرأة او ما يجلب على الناس مفسدة من خلال وشو؟ يكون اهلا وسهلا مهرجان مرض متحجبة متحجبة

88
00:42:20.250 --> 00:43:00.250
تسناس من اول يعطون اموالهم للنساء يشتغلن بهم ثم يحاسبونهم وقال النبي صلى الله عليه حدثنا عن ابن عبد الله وحدثنا سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهادة

89
00:43:00.250 --> 00:43:20.250
لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والسمع والطاعة باب هل يبيع حاظر لباد بغير اجل كان البخاري رحمه الله يجنح الى جواز بيع الحاضر للباب

90
00:43:20.250 --> 00:43:40.250
اذا لم يكن الحضري سمسارا للبدوي يأخذ على بيعه له اجر السمسرة. لان من حق المسلم ان ينصح لاخيه ما هو بيبيع له لاجله ياخذ حقه نصيبه من السمسرة والدلالة هذا مراد البخاري كما سيأتي بتفسيره

91
00:43:40.250 --> 00:44:00.250
ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يدع حاضر لباب اي لا يكون سمسارا لهذا البادئ الذي ما يعرف الاسحار وانما الواجب ان من عرف ومن لم يعرف وهذا حديث جرير ابن عبد الله انه بايع النبي عليه الصلاة والسلام على شهادة ان لا اله الا الله

92
00:44:00.250 --> 00:44:30.250
محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والسمع والطاعة اي لمن ولي امرهم والنصح لكل مسلم. ولا يأخذ على نصحه اجرا الا من جل وعلا نعم ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا

93
00:44:30.250 --> 00:45:00.250
قال وهذا نوع سادس من انواع بيوع الغرب ان يبيع الحضري للبدوي لما فيه من التكسر من وراء فهو يريد ياخذ حقه اهم شيء عنده حقه حتى لو اخفض القيمة

94
00:45:00.250 --> 00:45:40.250
او اه اه غر هذا البائع وهو البدوي الذي لا يعرف قيم الاسواق. ايه نعم حاضر حدثني عبد الله بن صلى بابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عباس

95
00:45:40.250 --> 00:46:00.250
اذا النهي ان يكون سمسارا له اي دلالا له. لا يبيع الا من خلاله. اما اذا كان في السوق على الحضري وعلى غيره وانما النهي ها هنا الذي يتضمن معنى غبن هذا البدوي. هذا الجانب هذا الرافض فيما يجلبه

96
00:46:00.250 --> 00:46:50.250
نعم  الشراء يراد على البيع والبيع يراد على الشراء ان الله واشترى من المؤمنين انفسهم يعني ابتاعها منها بعكذا يعني يطلق على الامرين على البيع وعلى الشراء اي نعم سعيد

97
00:46:50.250 --> 00:47:20.250
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الحاضر نيباد ولو كان البائع اخ البدوي او لابيه كما جاء في لا يدع حاضر اللباد وان كان آآ اخاه او كان اباه. يعني كان هذا المبتاع اللي يبيع له

98
00:47:20.250 --> 00:47:40.250
بدوي الاخو هذا او ابوه. لاحتمال آآ القطيعة بينهم اذا عرف انه يستغل اي نعم حدثنا محمد بن عوف انه قال حدثنا قال حدثنا ابن عون عن محمد قال اسم مالك رحمه الله

99
00:47:40.250 --> 00:48:30.250
قال رحمه الله  لماذا نهي عن تلقي الركبة؟ لانه ولانه انقاص من قيمة السلعة. فنهي عن ذلك. اما اذا تلقاه والراتب يعلم قيمتها فانتفت العلة عند ربه ولهذا بيأتينا ان شاء الله باب منتهى التلقي الى اين؟ الى ان يطب السوق. يعني ان يعلم قيمتها في الاسواق

100
00:48:30.250 --> 00:48:50.250
يغر عليه ولا يغش به. لماذا نهي عن تلقي الركبان؟ لان صاحبه اثم عاصي. اذا كان به عالم وهو خداع في البيع لهذا لهذا البائع. الخداع من جهة المشتري والخداع لا يجوز. والبخاري يرى ما ذهب اليه

101
00:48:50.250 --> 00:49:10.250
الجمهور بان البيع باطل. البيع باطل لانه مشتمل على نهي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يسمى تلقي الركبة يسمى بتلقي الجلد. كلها بمعنى واحد اذا كان الجانب او الراكب لا يعرف قيمة السلعة في السوق

102
00:49:10.250 --> 00:49:30.250
اما اذا كان الغرض يسير فقاعدة عند اهل العلم مرت معنا في البيوع ان الغرظ يسيرا مغتفرة ولا تؤثر في البيت. مثلا السلعة تسوى مئة باعها او اشتراها بمئة وعشرين او مئة او باعها بثمانين

103
00:49:30.250 --> 00:50:00.250
وقلنا ان الغرر والجهالة من ايه؟ الغرر الفاحش والغرر الفاحش الى كم؟ الى الثلث كما مضت مضى تقرير من الاحاديث اي نعم. وش تقول؟ لم يكونوا ماني خايف ابدا ما يخالف الا اذا كان في فم من دهون ما ما يغبنون

104
00:50:00.250 --> 00:50:20.250
اذا في غفل له تجيهم السلعة تسوى مئة تقول له باخذ منكم بعشرة وهم ما يدرون عن قيمتها العلبة باقية سواء في تلقيهم او في الذهاب اليهم. لكن الانسان يروح للبر ياخذ ارخص لان الطريق له قيمته. ولانه في

105
00:50:20.250 --> 00:50:50.250
في البر يا البهائم اصح هذا معنى اخر اي نعم نعم لا لا اول السوق لا. لكن خارج السوق فلا. اما اول السوق من السيارات ليه سمته الامر هذا من السوء قال

106
00:50:50.250 --> 00:51:50.250
عن ابي هريرة رضي الله عنه وعلة النهي هو آآ اه مظنة الغرب والجهالة والغبن في البيع او في الشراء. نعم. حدثنا عياشا ابن عباس رضي الله عنه نعم عن ابي عثمان عن عبدالله رضي الله عنه قال

107
00:51:50.250 --> 00:52:30.250
النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الوضوع. نعم عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه  هذا منتهى التلقي لا تلقوا صلة حتى ينتهى بهذا السوق. فاذا طبت السوق ولو اوله ذهب

108
00:52:30.250 --> 00:52:50.250
موجب النهي والا قد يكون طيب اول السوق ما هو مثل الاوسط نقول ما كان مجتمع عليه اسم السوء او طرائقه فان هذا ينتفع عنه مجاهلته بقيمة هذه السلعة جلبها اي نعم

109
00:52:50.250 --> 00:53:30.250
رضي الله عنه قال كنا نتلقب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على خارج السوق من خارج السوق اما ما كان ما اجتمع لاسم السوق فلا يضر ذلك. لماذا؟ لان العبرة ان يعلم قيمة السلعة التي جلبها. فلا

110
00:53:30.250 --> 00:54:10.250
من قيمتها فالضرر لا يجوز في حق البائع ولا في حق المشتري. اي نعم  رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بعضهما بعض. النهي عن تلقي الركبان حتى يبلغ به الى السوق. واذا بلغ به الى السوق سواء

111
00:54:10.250 --> 00:54:30.250
اوله لاخره انتفت العلة. ثم بين الحديث انه كان يبتعون الطعام في اعلى السوق فيبيعونه مكانه. فامرهم بماذا؟ بنقله وهو حيازته واستيفاءه استيفاء هذه البضاعة من مر معناه عددا بعدها وزنا لوزنها فلا يجوز ان تباع وهي تزاد في مكانها حتى

112
00:54:30.250 --> 00:55:00.250
سوف يكون قبضها القبض الصحيح. نعم هذا في حديث بريرة طويل وهن ما اشترطوا شروطا لا تحل الشرط الفاسد لا يؤثر في البيت يطلب الشرق ولا يبطل البيت. يقول السلام لهم اشترطوا لهم ولا الك يعني حتى لو يشترطوا المئة شرط فلا

113
00:55:00.250 --> 00:55:30.250
بالسلعة في البيع الذي يؤثر فيها الشرط ما كان الشرط متعلقا بذات المبيت انه يبيعه ويبيعه ايش؟ سيارة ثانية سيارته البيع كله باطل اما اذا اشترط عليه ان يبيعه عنب ليسيره الخمر فالبيع صحيح الشرط باطل. نعم

114
00:55:30.250 --> 00:56:20.250
لي بعدو باعو بابو بيع التمر بالتمر انه سمع عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه  الربا يا اخوان ينقسم الى قسمين. ربا البيوع وربا الديون كلاهما يشتمل على ما يسمى بربا الفضل وربا النسيم. الفضل الزيادة بين المتبايعين بجنس واحد. ذهب بذهب هذا ازيد

115
00:56:20.250 --> 00:56:40.250
من هذا وهذا ربا لانه ربا فضل او ربا نسيئة للاجل بما امر فيه التقابل لقوله الا هاء بيها. اصول الربا اصلا ربا البيوع. وهي في الاصناف الستة وما كان من المجرى الذهب بالذهب الفظة بالفظة البر بالبر الشعير

116
00:56:40.250 --> 00:57:00.250
وكل مكين مدخر ربا البيوع فيها ماذا؟ ان يبيع شيئا بمثله بجنسه ازيد من بالكمية او منه بالنوعية ما في تماثل. فما كان من جنس واحد اشترط فيه شرطي. التماثل والتقابص

117
00:57:00.250 --> 00:57:20.250
وبهذا ينتفي ربا البيوع سواء كان فيه فظلا او كان فيه نسيئة. الربا الثاني هو الاشهر ربا الجاهلية ربا القروظ يسمى ربا الديون وهو الربا الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الوداع في خطبة عرفة تحت قدمه الا

118
00:57:20.250 --> 00:57:40.250
ان ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا واول ربا اضعه ربا عباس ابن عبد المطلب ما هو ربا الجاهلية في الديون؟ يقرضه المبلغ الى فاذا حال الحول اما تقضي او او ترضي. يعني اخذ منه مئة. قال لك الى سنة مئة

119
00:57:40.250 --> 00:58:00.250
فاذا جاءت المئة السنة ما عنده المئة وخمسين يقول ادبلها عليك لما تقضي او تربط فهذا ربا ايش؟ ربا ربا الديون واكثر الحيل الان الواردة على هذا النوع. يجعلون السلع سيارات او اسهم او اسمنت او رز

120
00:58:00.250 --> 00:58:20.250
او الات حيل على هذا الربا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال البر بالبر ربا الا هاء بها يدا بيد مع والتماثل الكمية. هاء بهاء تماثلا وتقابلا. طيب اذا باع اذا باع بر بزبيب جاز التفاؤل

121
00:58:20.250 --> 00:58:40.250
لكن لابد ان باع دراهم بذهب ذهب بفظة يجوز التفاؤل لكن لابد من فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيد شئتم اذا كان يدا بيد. اذا لا بد القبر والقبض لكل شيء بحسبه. احيانا القبض يد بيد احيانا القبض من يده

122
00:58:40.250 --> 00:59:10.250
كل ما كان فيه معنى القبض الالي في نفس الوقت فهو معتبر. اي نعم. نعم ما هبة الفيزا قبر. لا هذا من القروظ يعطيك فيزا قلنا نصها مشترياتنا دراهم. ثمن يا العداد يمشي على ظهرك. هذا قرض. القيمة ما هي بالفيزا. الفيزا قطعة البلاستيك بنص ريال

123
00:59:10.250 --> 00:59:50.250
لكن ما ورائها من ايه؟ من الخدمات والتسهيلات. نعم. ذكرناه والتحويل لابد فيه من التقابر. وتحول للخمسين تاخد منه خمسين نقل ليس من باب الاطراف قال رحمه الله رضي الله عنهما

124
00:59:50.250 --> 01:00:30.250
صلى الله عليه وسلم المجابنة غير المنابدة. المنابدة يقول الثوب اللي اجدعه عليك بكذا. هذا المنابذة من النبذ وهو الرمي. اما المزابنة بيع التمر بالرطب. الجديد بالقديم يبيع زبيب والزبيب هو العنب اليابس بالكرم وهو العنب الرطب. هذا بيع المزابلة. نهى عن بيعه كيلا

125
01:00:30.250 --> 01:00:50.250
ومعنى كيلا يعني بكيل الا بالتساوي. ما رخص في المزامنة الا مسألة عرايا فقط. بيع التمعر النخل وهذا لابد ان تكون اه خمسة او ستة اقل ورخصت العرايا من العموم ببيع المزابنة والربا للحاجة

126
01:00:50.250 --> 01:01:40.250
هدانا صلى الله عليه وسلم وحرم ذلك لان فيه معنى الربا وحرم ذلك لان فيه معنى الغرر. فيه معنى الغرر اي نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم عرايا رخص بها بشروط. الشرط الاول ان تخرس. كمن النثرة اللي على راسها اللي على راس النخل. يقدرها

127
01:01:40.250 --> 01:02:00.250
اهل خبرة وان تكون هناك حاجة وان لا تزيد على خمسة اوسع تقول سبحان الله ابيعك التمر هذا اللي عندنا بالاكياس على انك تبيعه التمر اللي بالعرايب ، يقول كم يسوى اللي بالعراي ؟ كم يقدر؟ قدر مئة كيلو تاخذ مئة ومئة كيلو مما من الارظ. طيب اه التمر

128
01:02:00.250 --> 01:02:20.250
المذيع غير ما مسلم بعد تسليمه قال لما خلص وقدر بهذا بهذا القيمة جاز الحاجة جاز لحاجة الناس الى اكل التمر ولهذا الترخيص خاص في العرايا ولا يدخل فيها غيره

129
01:02:20.250 --> 01:03:30.250
التمر كما تكون في الزبيب الزيتون اي من ما يأكله الناس في بلدانه. هنا   ثم قال حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هذي الاصناف الربوية ليست محصورة في الستة

130
01:03:30.250 --> 01:03:50.250
فضة وشعير وبر وتمر وزبيب بل كل ما يكال ويدخر ينال هذه العلة. آآ ما لك انه التمس صرفا بمئة دينار. فدعاني من طلفة بن عبيد الله وكان من اجواد الصحابة واغنيائه

131
01:03:50.250 --> 01:04:10.250
حتى اصترف مني يعني قبل ان يصارفني فتراوظ تفاوضا وانتظر فقال له اصبر عطني مئة دينار ما اعطيك اياه حتى يجي خازن من الغابة. خازن صاحب المال المسؤول عن النقد. فلا عمر حتى

132
01:04:10.250 --> 01:04:50.250
يدا بيد ما يكون متراوظين بينهما يعني يؤجل هذا الثاني. اي نعم ايه لازم اذا قال لك هذا الذهب يسوى الف ريال عطني اياه ثم انت بالخيار تشري منه ذهب ثاني جديد ولا تشتري منه خير اما اذا اشترط بيعك للجديد بان يشتري

133
01:04:50.250 --> 01:05:10.250
القديم هذا الربا. الشيخ نوعي الشيخ المصدق فهذا مثل لا وشيكا غير مصدق فهذا حسب غطائه اذا كان له غطاء فلا بأس اذا كان من الغطاء اي نعم الان جت الصرافات الكترونية

134
01:05:10.250 --> 01:05:40.250
يعني يكون الخصم بالان فلا بأس اذا بان تذهب لمحل الذهب او غيره تحط الصرافة ويخصمها في الان حسابك هذا مثله مثل لا الماء شيء لان الالماس ليس نقدا الذهب والفضة نقد. اي نعم

135
01:05:40.250 --> 01:06:30.250
قال رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  نقول في هذا قاعدة اذا اتحد الجنس ذهب الذهب بر فلابد من التقابظ من التساوي تقابل يدا بيد والتساوي بالكيل او بالوزن. فاذا اختلفت الاصناف ذهب بفظة بر بشعير

136
01:06:30.250 --> 01:07:00.250
فيجوز التفاضل عدم التساوي مع وجوب التقابظ. اذا بيد لماذا شرحت الشريعة ذلك؟ سدا لباب المنازعات والمخالفات وسدا لابواب الربا على الناس. نعم. شعير وشعير شعير بشعير صنف واحد. اما شعير بقمح شعير بشعير. لماذا

137
01:07:00.250 --> 01:07:50.250
يبي جديد يبي قديم يبي شي ناجد وشي ما نجد بعظ الان ايهما اطعم القديم ولا الجديد ففيه معنى. التمر اي اطعم مثل القديم؟ جديد. ها توكل على الله  رضي الله عنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

138
01:07:50.250 --> 01:08:30.250
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نستعين بالصبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لانهما جنس واحد فاشترط فيه التقابض والتساوي. نعم حدثنا عن نافع رضي الله عنهما

139
01:08:30.250 --> 01:09:10.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  يعني التساوي ولا تشف اي لا تزيد ولا بعضها على بعض. قوله ولا تبيع غائب بناجز هذا معنى التقابظ. اي نعم. ها؟ الورق هو الفظة. الورق

140
01:09:10.250 --> 01:09:40.250
والفضة لا العملة الورقية تعتبر اجناس مختلفة ايه فلا بد فيها من ايه؟ من التقاضي. ولا يشترط فيها التماثل. هم. قال رحمه الله مسائل يعني مؤجلة غائبا مؤخرا انما النسير

141
01:09:40.250 --> 01:10:40.250
واي التأخير نعم. حدثنا عن ابن عبد الله قال حدثنا  فقال صلى الله عليه وسلم وانتم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان مذهبا لابن عباس في نساء النبويات

142
01:10:40.250 --> 01:11:00.250
كان لا يرى الربا الا في التأخير وعدم التغافل. بناه على حديث اسامة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بين له الصحابة رضي الله عنه بالتمر حنطة بالحنطة شعير بالشعير اذا بيد مثل اللي مثل فما زاد فهو ربا

143
01:11:00.250 --> 01:11:20.250
هنا جاء الزيادة في ماذا؟ في التفاضل. فقال ابن عباس استغفر الله واتوب اليه. ثم نهى عن ذلك اي الزيادة للمثلية نهى عنه اشد النهي. فرجع الى مذهب عامة الصحابة رضي الله عنهم. نعم

144
01:11:20.250 --> 01:11:50.250
يجوز نبيع الولد الذهب نسيئة فضة بذهب يجوز نبيعها نسيئة يا جائز؟ ما يجوز لابد من التقاعد لكن يجوز نبيع جرام ذهب مئة جرام فضة يجوز لابد من اما نسيئة لا نعم وهذه

145
01:11:50.250 --> 01:12:40.250
مسألة الصرف ها؟ البرد بالشعر يجوز ان نبيعه متفاظلا لكن ما هو مؤجل. كاف  رضي الله عنه عن هذا خير من دينك فخلافنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا به فضل الصحابة في تدافعهم الفتوى. كل واحد يقول هذا خير مني يعني اعلم مني بهذا

146
01:12:40.250 --> 01:13:10.250
مسألة ومسائل الماليات تحتاج الى حفظ وفهم وكلهم كلاهما البرا وزيد ابن ارقم رضي الله عنهما اتفقا على تحريم بيع الذهب بالفضة دينا لا بد فيهما من التقابض نعم قال رحمه الله

147
01:13:10.250 --> 01:13:50.250
عن النبي صلى الله عليه وسلم  ان نبيع الذهب بالفضة. كيف شئنا اي من حيث عدم التساوي. يجوز التفاؤل الزيادة لكن لابد من ان يكون يدا بيد. واما الذهب بالذهب لابد ان يكون يدا بيد

148
01:13:50.250 --> 01:14:10.250
ومثل مثل اذا قاعدة ان جنس الواحد لا بد ان يكون متساويا متقابظا واما جنس مختلف فيجوز ان يكون متفاضل لكن لابد ان يكون متقابضا في نفس المجلس. ونقف على هذا الموضع

149
01:14:10.250 --> 01:14:50.250
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد البنت مولودة اه يؤذن في اذنها وتحنك بالتمر وتسمى تثبت عنها شاة واحدة وهي تطيب في رأسها او في جبهتها. واذا كان ذكر هذه الامور الخمسة ويزيد ايضا عليها ان يختنه بظهره

150
01:14:50.250 --> 01:15:20.250
يطهره ويحلق رأسه يتصدق بوزنه فضة على راسها ولا على جبهتها كل يوم صفة التحكيم تحريك تحط تمر في في فمك وتلينه حتى يلين ثم تحنك تضعه في حانك المولود. لتوخر القشرة منها عندما يغص. ها

151
01:15:20.250 --> 01:15:40.250
يجوز ان نتصدق به يجوز يأكلها يجوز يحطها في الثلاجة يجوز يهديها. يجوز يسوي بها كلها الامر واسع. العبرة بالذنب لله في شيء يا شيخ الله اعلم وصلى الله وسلم

152
01:15:40.250 --> 01:16:46.000
سلام    السلام ورحمة