﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:19.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بعده في هذا المجلس العاشر اللي هو المجلس الثاني دراسة كتاب الغسل

2
00:00:20.850 --> 00:00:41.900
هو العاشر في اتمام الوضوء مع الغسل على قول البخاري رحمه الله تعالى باب من افاض على رأسه ثلاثا مشروعية في مشروعية ان يضيء في ظل ماء على رأس المغتسل ثلاث مرات

3
00:00:42.800 --> 00:01:10.950
تباعا للسنة اولا وتأكدا من ادراك الماء لاصول شعره ثانيا تعميما في هذا البدن لان اصعب ما في البدن في مظنة وصول الماء او انتقاصه هو ما في الشعر حدثنا ابو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال اخبرنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثني سليمان ابن صرة قال حدثني جبير ابن مطعم

4
00:01:11.650 --> 00:01:33.400
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا على رأسي ثلاثا واشار بيديه كلتيهما هكذا بكلتا اليدين على رأسه دل على ان المغتسل من الجنابة

5
00:01:34.500 --> 00:01:56.300
يستحب له الافاضة ثلاثا فان تأكدت ابلاغ الماء لوصول شعري بمرة واحدة فحصل الاجزاء اما الكمال فلابد لمن ثلاث مرات قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول ابن راشد عن محمد ابن علي

6
00:01:57.050 --> 00:02:13.900
هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب الملقب يعفى بمحمد الباقر كثير الرواية والاخذ عن جابر ابن عبد الله ابن حرام الانصاري رضي الله عنهم وهو الذي روى عنه

7
00:02:13.950 --> 00:02:29.400
حجته صلى الله عليه وسلم محمد ابن علي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا دل على ان هذه عادة له

8
00:02:29.850 --> 00:02:48.700
الماء على رأسه ثلاث مرات حدثنا ابو نعيم قال اخبرنا معمر ابن يحيى ابن سام قال حدثني ابو جعفر قال قال لي جابر ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد ابن حنفية

9
00:02:50.000 --> 00:03:10.050
محمد ابن حنفية هو محمد ابن علي ابن ابي طالب نسب الى امه لانها كانت من سبي بني حنيفة ايام الردة وطئها علي وانتجها محمد محمد هذا جاء له ولد اسمه الحسن ابن محمد وكان من العلماء

10
00:03:11.850 --> 00:03:31.150
قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة اكف ويقبضها او ويفيضها على رأسه ثلاثة اكف ويفيظها  يغسل بها رأسه من الافاضة وهو التعميم

11
00:03:32.000 --> 00:03:50.350
ثم يفيض على سائر جسده ان يعم الماء على سائر جسده قال لي الحسن اي ابن محمد بن حنفية اني رجل كثير الشعر الشعر المراد به شعر الرأس وربما ايضا شعر اللحية

12
00:03:51.050 --> 00:04:13.450
قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منك شعرا مع ذلك يكتفي بهذه الثلاث عن غيرها فيه ان الزيادة على الثلاث سبب للوسوسة ان اقتصر عليها الحمد لله هذا كافي

13
00:04:13.600 --> 00:04:35.350
ان زاد عليها لحاجة التنظف يرد فيه ما جاء في الوضوء وفي غسل الجنابة لما امر النبي صلى الله عليه وسلم من غسلنا بنته سنها ثلاثا خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك

14
00:04:35.650 --> 00:05:05.550
احتجت اي او احتجتن الى الزيادة على خمس مرات ثم قال باب الغسل مرة واحدة ان يكتفي بالغسل ان يفيض الماء على بدنه مرة واحدة موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا عبد الواحد عن الاعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة

15
00:05:06.050 --> 00:05:25.000
ام المؤمنين رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين او ثلاثة هذا غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء اناء الماء قالت ثم افرغ على شماله فغسل مذاكيره

16
00:05:25.550 --> 00:05:48.800
المذاكير يشمل الذكر والانثيين بيده الشمال وافاض بيده اليمنى قال ثم مسح يده بالارض ليذهب ما في بيده من اللزوج التي تكون قد علقت ثم مضمضة واستنشق وغسل وجهه ويديه

17
00:05:49.000 --> 00:06:08.300
ثم افاض الماء ثم افاض على جسده ثم تحول عن مكانه فغسل قدميه لم تذكر انه غسل يديه مرتين او ثلاثا الا في اول  دل على ان الباقي كان غسلا مرة واحدة

18
00:06:09.950 --> 00:06:33.200
هذا المجزئ وهذا الذي به تتمام غسل الجنابة  لو احتاج الى تكرار الغسل غسل كما يكون الان في وضع الشامبوهات والصوابين قد يحتاج الى ان يمر بالماء اكثر من مرة على عضوه او على جسده لتنظف من هذه المنظفات

19
00:06:33.750 --> 00:06:52.850
قوله ثم تحول من مكانه اي مكان اغتساله فغسل قدميه لان الطين ملازم له لو غسلهما في موضع غسله لمضى الطين معه لما غسل القدمين في موضع اخر لم يجف

20
00:06:53.600 --> 00:07:16.400
من الماء جسده دل على ان  في هذه العلة ثم قال باب من بدأ بالحلاب او الطيب عند الغسل. الحلاب والاناء الذي يوضع فيه الماء يحلب فيه اللبن  محلوبات من الابل

21
00:07:16.600 --> 00:07:35.150
من الغنم ومن البقر وهو اناء يجمع فيه الماء قال حدثني محمد بن مثنى قال اخبرنا ابو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة

22
00:07:35.400 --> 00:07:58.300
دعا بشيء نحو الحلاب فاخذ بكفيه بدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر وقال بهما على وسط رأسه اين الطيب هان ها هنا لم يأتي له ذكر في الترجمة لم يأتي للذكر للطيب

23
00:07:59.150 --> 00:08:18.150
شيء في الترجمة في قوله قولها رضي الله عنها دعا بشيء نحو كلاب نحو الاناء فيه اقتصاره واختصاره في غسله صلى الله عليه وسلم لم يكن يبذر ويسرف في الماء

24
00:08:18.700 --> 00:08:45.100
ان غسله كان نحوا من ماذا نحو من صاع ان وضوءه نحو من ماذا؟ من مد صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة الجنابة الغسل منها

25
00:08:45.550 --> 00:09:05.900
لابد ان يشتمل على مظمظة  احتاج الى ان يتوضأ بعد غسله من الجنابة حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث قال اخبرنا ابي قال حدثني الاعمش وقال حدثني سالم عن قريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة

26
00:09:06.400 --> 00:09:29.550
المؤمنين رضي الله عنهم صببت النبي صلى الله عليه وسلم غسلا افرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه الله عليه وسلم ثم قال بيده الارض فمسحها بالتراب نصحى بالتراب في الارض

27
00:09:30.100 --> 00:09:48.100
او مسحها بالتراب على الجدار مسح بيده على الجدار ليذهب ما بها من لزوجة فاذا دلكها بماء معه حصل المقصود قال ثم غسلها ثم مظمظة واستنشق ثم غسل وجهه وافاظ على رأسه

28
00:09:48.400 --> 00:10:19.000
ثم تنحى فغسل قدميه ثم اوتي بمنديل فلم ينفظ بها اوتي بالمنديل يسمونها اليوم بالمنشفة يسمى بماذا المنشفة هي المنديل لم ينفظ بها اي لم يتيبس بها في هذا ان التيبس والتنشف بالمنشفة والمنديل مباح

29
00:10:19.650 --> 00:10:45.300
الافضل ترك ذلك لتتساقط الماء من اعضائه يستصحب فيها استشعار تساقط الذنوب مع اخر القطرات من الماء لا ان التنشف من غسل الجنابة غير مشروع او انه بدعة لا ترك ذلك عليه الصلاة والسلام

30
00:10:45.900 --> 00:11:05.050
ينال ذلك الاجر ويعلم امته به هنا لمثال لم ينتفض بها وفي رواية اخرى قال لم يردها اي لم يرد هذا المنديل ان تنشف به انت ان تنشفت بالمنشفة او بالمنديل

31
00:11:05.400 --> 00:11:25.400
امر جائز وسائغ لو جمعت بين الامرين تنتفض في اطرافك من المال تخرج القطرات من اطرافك اشعارا الذنوب عنك ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه تخرج

32
00:11:25.900 --> 00:11:52.000
ذنوبه مع اخر قطرات الماء اي المنفصل من عضوه تفعل ذلك انت بهذا مستشعر ثم بعد ذلك تضم عليك المنشفة او المنديل وتخرج الى ملابسك نعم باب مسح اليد بالتراب لتكون انقى

33
00:11:52.350 --> 00:12:16.850
يمسح يده بالتراب يكون هذا المسح انقى لها مما لحقها من لزوجة الماء المني يتعلق به لان الماء قد يحتاج الى فرك ولم يكن وجد لهم أنواع المنظفات من  قطمي ونحو ذلك

34
00:12:17.200 --> 00:12:42.100
كان يضرب يده بالتراب سواء بالارض وعلى الجدار حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي ابو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي المكي قال اخبرنا سفيان سفيان ها نعم سفيان بن عيينة المكي هو شيخ عبد الله ابن الزبير

35
00:12:43.450 --> 00:12:58.600
قال اخبرنا الاعمش عن سالم ابن ابي الجعدي عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل من الجنابة فغسل فرجه بيده

36
00:12:59.100 --> 00:13:20.000
ثم دلك بها اي بيده الحائط مر معنا انه غسلها بيده فمسح بها التراب مرة دلك بها حائط ثم غسلها اي مما علق بها من اثار اللزوجة ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله

37
00:13:20.300 --> 00:13:42.650
غسل رجليه كل ذلك تنويع البخاري في سياق الروايات رحمه الله حديث قريب عن ابن عباس عن ميمونة نحو من ست مرات كل مرة يسوق الحديث باسناد اخر لا يسوقه بذات الاسناد الاول

38
00:13:43.200 --> 00:14:06.400
هذا من تفننه في الظبط تنوعه وسعته رحمه الله وفي الرواية فيه ضرب اليدين بالجدار او بالارض ليزول ما بهما من اثار اللزوجة ان اكتفى بالماء والمنظفات حصل المقصود ثم قال باب

39
00:14:06.850 --> 00:14:28.350
هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها اذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة صورة هذه المسألة انه يغتسل من جنابته والماء في الاناء انقلاب او قدر او طشت او غيره

40
00:14:28.600 --> 00:14:47.050
هل يدخل يده في الاناء يغرف وليس على يده قذر. القدر هنا غير الجنابة لان قدر الجنابة طاهر من اثار البول او الغائط او الدم المسفوح الذي يتكدر معه الماء

41
00:14:47.850 --> 00:15:10.350
ينتقل من حال الى حال هذا السؤال طريقة من طرائق البخاري في التراجم الجواب نعم يفعل ذلك على ما جاء الصحابة رضي الله عنهم ما رواه في الباب من الاحاديث

42
00:15:10.850 --> 00:15:32.150
الا وادخل ابن ادخل ابن عمر البراء بن عازب رضي الله عنهم يده في الطهور الماء الذي يتطهر به ولم يغسلهما اي قبل ادخال يديه ثم توضأ ولم يرى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة

43
00:15:34.500 --> 00:15:55.500
نتضح اي ينتثر من جسده على هذا الماء الذي يأخذان منه لان الجنابة ليست نجاسة ليست نجاسة وانما حدث اكبر ناشئ من هذا الفعل ما كان في البدن فان بدن المؤمن لا ينجس

44
00:15:56.300 --> 00:16:21.300
النبي صلى الله عليه وسلم في غسله مع في غسله مع ميمونة ام المؤمنين ها مع ميمونة ومع عائشة رضي الله عنهما يغتسلان في اناء واحد تختلف ايديهما الى الاناء

45
00:16:21.800 --> 00:16:42.950
ولم يتكدر الماء وهذي الايدي من اجسادهم وعليهم الجنابة الاكبر لم يتكدر الماء ولم ينتقل وصف الطهورية الى غيرها دل على ان هذا مشروع ان هذا جائز وان المؤمن لا ينجس

46
00:16:43.500 --> 00:17:05.900
في تغسيل المؤمن بغسل ما للميت لا لانه نجس بالموت لكنه اكرام اجلال لهذا الجسد تغسيله من هذه الحيثية كانه نجس لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قال

47
00:17:06.700 --> 00:17:42.200
ثبت عنه انه قال ان المؤمن لا ينجس تلحقه النجاسة في بدنه انما التنجس يخرج من السبيلين من بول او غائط  قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة وهو القعنبي قال اخبرنا افلح عن القاسم

48
00:17:42.650 --> 00:18:08.500
عائشة من القاسم قاسم ابن محمد ابن ابي بكر عائشة وش وش تصير له؟ عائشة عمته وهي ليست شقيقة لابيه محمد. فان محمدا امه اسماء بنت عميس الله عنها القاسم ابن محمد ابن ابي بكر احد فقهاء المدينة السبعة

49
00:18:09.600 --> 00:18:27.950
عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناح من اناء واحد تختلف ايدينا فيه تختلف ايدينا في اي تلامس الماء امد يدي ويمد النبي يده

50
00:18:28.600 --> 00:18:50.950
تختلط ايديهما وعليهما الجنابة بالماء ولم يتكدر الماء ولم يتغير. بل استمر في غسله منه دل على ان ذلك لا يغير الماء في صحته ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن ابيه عن عائشة. هشام هو ابن عروة

51
00:18:51.200 --> 00:19:11.150
الزبير عن ابيه عروة عن عائشة رضي الله  قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يده يغسل يده غسل يده يحتاج الى ان يغرفها من الماء

52
00:19:11.800 --> 00:19:45.050
فلم يتكدر الماء بما غسل النبي فيه يداه بما ادخل يده في الاناء متى يؤمر المسلم بغسل يديه قبل ادخالهما في الاناء ها من يعرف تفضل  نعم يؤمر المؤمن بغسل يديه قبل ادخالهما في الاناء

53
00:19:45.300 --> 00:20:03.650
اذا استيقظ من نوم ليل ما من نوم نهار قوله كما جاء في الصحيحين عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم فليغسل يديه قبل ادخالهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري

54
00:20:03.950 --> 00:20:28.300
اين باتت  والبيات هو نوم الليل لا يطلق البيات على نوم النهار وان استغرق اطال في النهار بعض اهل العلم نظر الى العلة قوله لا يدري اين باتت يده قال ان البيتوتة وان كانت في الليل في النهار فان النوم المستغرق

55
00:20:28.600 --> 00:20:46.200
طويل في النهار يلحق بنوم الليل لهذه العلة لا يدري اين باتت يده من نظر الى هذا عممها هذا فيه تنزيه شريعة لاهلها من ان يكدروا المياه قد تكون يده في

56
00:20:46.350 --> 00:21:14.800
او دبره يتكدر الماء لغيره الشريعة تسمو باهلها بافعالهم وفي اقوالهم في شعورهم واحاسيسهم هذا بفضل الله علينا ورحمته سبحانه بنا دين عظيم اهتم لهذه التفاصيل والدقائق الامور التي ربما يظن انها يسيرة لهو دين كامل عظيم

57
00:21:15.750 --> 00:21:46.450
بالمؤمن وارتفع به عن الدنايا من الكمالات الى التخلف عن هذه الرزايا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو الوليد قال اخبرنا شعبة عن ابي بكر ابن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا

58
00:21:46.900 --> 00:22:04.400
النبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من جنابة عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة مثله ابو الوليد قال اخبرنا شعبة عن عبد الله ابن عبد الله ابن جبر قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول

59
00:22:04.600 --> 00:22:25.700
كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من اناء واحد مسلم ووهب عن شعبه عن شعبة من الجنابة اين لانس هذا لا هذا الخبر رآه عشاه وحاشا رسول الله واهله ذلك

60
00:22:25.850 --> 00:22:44.600
لكن هذا مما علمه مما استفاض لهذا لما علمه انس وهو اللصيق بالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر به فيه جواز تعري المرأة للرجل تعري الرجل لزوجته في اثناء الغسل

61
00:22:45.000 --> 00:23:03.450
ما يكون ايضا ذلك في الجنابة لكن في الجنابة يستحب ان يكون عليهما غطاء ان معهم من لا يستحى من يجب ان يستحيا منهم وهم الملائكة معكم من لا يفارقكم الا عند الخلاء او عند الغسل فاستحيوهم

62
00:23:04.450 --> 00:23:24.900
وفيه ايضا انما خلت به المرأة طهارة صغرى او كبرى يبقى الماء على طهوريته لان المؤمن لا ينجس فيه ان الجنب سواء من جنابة جماع او احتلام او جنابة المرأة في حيضها

63
00:23:26.300 --> 00:23:48.450
ان النجاسة انما هو في الدم من السبيلين اما ادخال ايديهم في الاواني فان ذلك لا يظرهم ولا يكدرها عليهم ثم قال باب تفريق الغسل والوضوء تفريق ان يبدأ بالوضوء ثم بالغسل

64
00:23:49.550 --> 00:24:15.050
يجوز ان يبدأ بالغسل فيعمم بدنه ثم يتوضأ. والسنة هي الاولى قال ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه غسل يديه انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه معنى ويذكر

65
00:24:17.700 --> 00:24:44.000
نعم هذه رواية بصيغة التمريظ ويذكر ويروى وينقل ما يسميه العلماء في صحيح البخاري وغيره بالمعلقات والمعلقات في البخاري على نوعين معلق مجزوم به. قال ابن عمر طاووس قال ابن عباس قال يا قتادة

66
00:24:45.250 --> 00:25:12.500
الغالب على هذه المعلقات المجزوم بها انها صحيحة ذلك بالتتبع لما وصلها الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق واما المعلقات بصيغة التمريظ. ويذكر وينقل ويروى وامثالها فيها الثابت وفيها الصحيح

67
00:25:13.250 --> 00:25:37.250
نعلم ما في البخاري مما له وثبتت له الصحة اجماع العلماء هو ما اتصل رواه البخاري في صحيحه  لا مقطوعا ولا معلقا ولا موقوفا هذا الذي اجمعت الامة على صحته

68
00:25:38.200 --> 00:25:57.850
ابن عمر رضي الله عنه اجتهاد لكن لا لا لا تلازم بين الوضوء وبين الغسل. فلو توضأ وضوءا قبل غسله ثم انشغل جواله او باصلاح شيء معه وجف ثم اغتسل

69
00:25:58.050 --> 00:26:26.900
ان غسله والحالة هذه ماذا غسل صحيح اكمل والافضل ان يصل وضوءه بغسله من الجنابة كذلك لو اغتسل ثم اخر الوضوء بعد غسله هذا صحيح حدثنا محمد بن محبوب قال اخبرنا عبد الواحد قال اخبرنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس

70
00:26:26.900 --> 00:26:47.150
قالت ميمونة رضي الله عنهم وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به افرغ على يديه فغسلهما مرتين او ثلاثة ما افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره مذاكير تشمل الذكر والانثيين

71
00:26:47.450 --> 00:27:07.700
هذي المذاكير ثم دلك يده بالارض مظمظة واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم افرغ الماء على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه لاحظوا في الحديث

72
00:27:08.000 --> 00:27:32.950
ما الذي كرره النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي كرره حديثي انه غسله ثلاثا ها  الذي كرره النبي في غسله ثلاثا اولا يديه ليس لهما ثلاثا هذا غسل لهما قبل البدء بالوضوء

73
00:27:33.750 --> 00:27:53.950
الموضع الثاني في غسله الله عليه وسلم الذي كرره ثلاثا افراغ الماء على رأسه يأخذ بيديه هكذا يفيض على رأسه يدي هكذا ويفيض على رأسه ثلاث مرات تبلغوا بذلك يتأكدوا

74
00:27:54.250 --> 00:28:13.200
من وصول الماء الى اصول شعره فيه الحديث المروي وفيه ضعف تحت كل شعرة جنابة لما كان الشعر الكثيف كشعر الرأس يحتاج الى تدليك الى اصوله فعله عليه الصلاة والسلام

75
00:28:13.750 --> 00:28:33.300
في سائر غسله مرة واحدة لبدنه حتى في غسل قدميه بعد فراغه من رسالة مرة واحدة يجوز ان يزيد على المرة يجوز ذلك ما لم يكن وسوسة او سرفا في الماء

76
00:28:33.800 --> 00:28:51.100
كان يحتاج الى ان يعيد غسل العضو مرة وثنتين ثلاث ليزول ما به من اذى او من لزوجة من طين لحق به او من حاجته الى دلك هذا المغسول من عضوه

77
00:28:52.150 --> 00:29:19.300
اللهم صلي سلم عليه ثم قال الامام البخاري رحمه الله باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل طريقة البخاري نقطع الحديث يكرره باساندة مختلفة ليأخذ منه هذه التراجم على علمه وفقهه

78
00:29:19.950 --> 00:29:40.350
قال من افرغ على شماله في الغسل بيمينه على شماله ليغسل القبل كذلك اذا احتاج اعزكم الله الى غسل الدبر الغائط يفضي بيمينه على شماله ليغسل حلقة الدبر وما خرج منها

79
00:29:42.300 --> 00:30:14.050
في هذا يحصل الانقى بذهاب اللزوجة  غسله موضع الغائط ذهاب موضع اللزوجة وكذلك في افاضته باليمنى على اليسرى يغسل مذاكيره ما حولها ليذهب او لتذهب اللزوجة حدثنا موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا ابو عوانة قال اخبرنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث

80
00:30:14.450 --> 00:30:34.750
رضي الله تعالى عنهم انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فيه ان المرأة يخدم من ها تخدم زوجها بما جرت به العادة من اين اخذنا ذلك

81
00:30:36.050 --> 00:30:55.750
من اين اخذنا ان المرأة والزوجة تخدم زوجها بما جرت به العادة خدمة اياه اخذناه من قول الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف ما كان في عرف الناس ان المرأة تهيئه لزوجها

82
00:30:56.000 --> 00:31:23.900
من غسله ثيابه طعامه فراشه فانها مأمورة بذلك هكذا فعل الاكارم ها هنا ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية ام المؤمنين رضي الله عنها تقول ماذا  وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله

83
00:31:24.200 --> 00:31:47.200
ماءه الذي يغتسل به هذه من خدمة المرأة لزوجها  جاءت الشريعة بها الازمان المتأخرة لما نقص العلم قل العقل وضعف الدين جاءتنا هذه الدعاية ان المرأة غير مأمورة ان تخدم زوجها

84
00:31:48.500 --> 00:32:09.950
خدمتها لزوجها مأمورة بعموم قول الله جل وعلا عاشروهن بالمعروف تمد له ثيابه يهيئ له طعامه يهيئ له غسله ليغتسل به قد يقول القائل هذا فعل لا يدل على الوجوب

85
00:32:10.100 --> 00:32:24.650
يقول الفعل بمجرده لم يدل على الوجوب لكن مع الاية مع ما اشتهر من فعلهن من غير نكير في مجموع ذلك كله دل على ان هذا من الواجب وهو من

86
00:32:25.400 --> 00:32:46.550
كمال حق الزوج على زوجته في هذا الصدد فيتأثر المسلم بهذه الدعايات الواردة من هنا وهناك انه ليس حق واجب على المرأة الا قضاء الوتر قضاء الوطن هو اهم ما يكون في مقتضى عقد النكاح

87
00:32:47.000 --> 00:33:08.450
لكن المعاشرة بالمعروف جاءت مطلقة في القرآن الفعلية والعملية مفسرة لها حيث لم تمنع من ظدها مثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة ان تصوم من غير فرض وزوجها حاضر الا باذنه

88
00:33:09.200 --> 00:33:31.250
مع ان الصيام ما يكلفه الا باذنه ولم يلطه عليه الصلاة والسلام بانه قد يطلبها او لا يطلبها من كمال حقه عليها قال رحمه الله تعالى قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم

89
00:33:33.000 --> 00:33:52.450
غسلا وسترته لانه كان يغتسل في بيته بيته عليه الصلاة والسلام ما وزع مثل بيوتنا فيها حمام غرفة ملابس وغرفة نوم. ما هي الا حجرة واحدة يغتسل في ناحيته لانه ينزل الماء على الارض

90
00:33:53.500 --> 00:34:13.900
صب على يديه غسلهما مرة او مرتين. قال سليمان وهو الاعمش لا ادري ذكر اي سالم بن ابي الجعد الثالثة ام لا ثم افرغ بيمينه على شماله افرغ بالماء على يده الشمال ليغسل بها محاشمه وهي مذاكيره

91
00:34:16.450 --> 00:34:37.400
على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالارض الحائط هذا التنويع عدد الرواية به مرة جاء انه دلك يده بالارظ مرة انه دلك يده بالحائط يذهب اللزوجة ناشئة من غسل المذاكير

92
00:34:39.150 --> 00:35:03.100
ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه قالت فناولته فرقة فقال بيده هكذا يعني ينفظها لا انه يردها ينفظ يده  الماء

93
00:35:03.300 --> 00:35:26.750
ولم يردها اي لم يأخذ هذه هذا المنديل وهي المسماة عندكم بالمنشفة او بالملحفة بها لما يتلحف بها ليخرج من مكان حاجته فهذا مأمور به الا تنكشف عورته ثم قال رحمه الله تعالى باب اذا جامع ثم عاد

94
00:35:27.100 --> 00:35:43.750
من دار على نسائه في غسل واحد ما احكام من جامع ثم عاد هل يجوز ان يدور على نسائه بغسل واحد؟ هذا مقتضى هذه الترجمة والعود  حاجته الى الجماع مرة اخرى

95
00:35:45.200 --> 00:36:05.150
ان الرجال لهم ميزة على النساء بقوة الفحولة هل له ان يعود؟ نعم يعود والسنة له ان توضأ ان يغسل مذاكيره لانه انشط له في العود ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

96
00:36:05.700 --> 00:36:22.900
قال حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار قال اخبرنا ابن ابي عدي ويحيى ابن سعيد عن شعبة عن ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن ابيه قال ذكرته ذكرته لعائشة رضي الله عنها فقالت ارحم الله ابا عبد الرحمن

97
00:36:23.350 --> 00:36:40.200
كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا قولها يطوف على نسائه فيه جواز ان يطوف الرجل على نسائه كلهن بغسل واحد

98
00:36:41.300 --> 00:37:09.200
يبي يزعلن ليلتي وليلتها ها تصور هذا يمكن عند بعضكم ضعيف ما جربت والتعدد  نعم يطوف عليه الصلاة والسلام على نسائه كلهن بغسل واحد طيب ماذا يفعل بالعدل يجوز ذلك

99
00:37:10.600 --> 00:37:29.500
المعدد يجوز ان يطوف على نسائه في ليلة واحدة او في نهار واحد غسل واحد ولا حرج عليه في ذلك ولا ملامة عليه وان غضبت من ذراتها لا عبرة بهذا

100
00:37:29.950 --> 00:37:59.050
لان فعل النبي عليه الصلاة والسلام دليل بحد ذاته على نسائه واحد لكن عدلا وانتفاء عن الظلم والجور يبدأ بمن هي ليلتها لا بأس ان على الباقين ومن المروءة الا يخبر

101
00:37:59.200 --> 00:38:27.800
ذلك نفعا لهذا المدخل من مداخل الشيطان انما يفعل ذلك والحمدلله وقلنا في الاول لمن ليلتها لان لها الحق ان المرأة حقها على زوجها النفقة والسكنى والمبيت المقصود بالمبيت  هي سنة

102
00:38:28.700 --> 00:39:01.950
احثكم على فعلها ايها المعددون ولا نامت عين الجبناء اللهم صلي وسلم  ها ها  الان عندكم سيارات ما اتكلم على اختلاف المدن اذا عندك طيارة الله يقويك التقارب والتباعد امر

103
00:39:02.950 --> 00:39:28.750
على نسائه صلى الله عليه وسلم لما احرم لحجته على نسائه في المدينة صلى الله عليه وسلم اخاف يجيك علوم اي نعم وقال رحمه الله محمد ابن بشار اه عفوا حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا معاذ بن هشام

104
00:39:29.150 --> 00:39:52.550
قال حدثني ابي هو عروة عن قتادة وقتادة بن دعامة السدوسي مر معنا بن دعامة يعنعن يروي عن انس بعن مر معنا سليمان ابن مهران الاعمش يعنعن مشهوران بالتدليس الجواب على ذلك

105
00:39:53.350 --> 00:40:15.400
وصاحب الصحيحين الامام البخاري ومسلم التقيا من احاديث هؤلاء الموصوفين بالتدليس المرتبة الاولى والثانية من حديثهم محمول على الاتصال والسماع عرف ذلك بالصبر تتبع لهذا لو عنعن الاعمش في غير الصحيحين

106
00:40:16.150 --> 00:40:38.950
عنعنعن قتادة اي روى عن شيخه بعن الصحيحين لم يحتمل ذلك حتى يأتي ما فيه السماع او ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه اخرى تدليس نوع يسير اسباب الضعف ضعف الحديث

107
00:40:39.300 --> 00:40:57.700
هو الظعف المسمى بالظعف المنجبر انواعه قال كان قال انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من اين؟ من ليل او نهار

108
00:40:57.850 --> 00:41:22.150
اللهم صلي وسلم عليه حتى في النهار النهار مظنة ماذا اطلاع عليه مع ذلك لم يبالي في الليل كذلك وهن عشرة في نسائه احدى عشرة قلت لانس اوكان يطيقه من القائل ذلك لانس

109
00:41:23.150 --> 00:41:40.250
ابن دعامة السدوسي قال كنا نتحدث انه اعطي قوة ثلاثين عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد عن قتادة ان انس حدثهم انه انهن تسع نسوة نبي نكح احدى عشرة امرأة

110
00:41:40.750 --> 00:42:01.600
مات عن تسع فلا ظير في اختلاف الروايتين بين انه طاف على احدى عشرة او طاف على تسع المقصود انه طاف على نسائهن على نسائه كلهن عليه الصلاة والسلام لا يعد هذا حيفا ولا

111
00:42:01.900 --> 00:42:26.100
كل من ولا تعاطيا مع غيرات النساء الله عليه وسلم طيب هنا لم يذكر انه اعاد هنا اعاد الجماع جاء الوضوء وغسل الفرج من نصوص اخرى البخاري انما روى في هذا الصدد ما كان على شرطه

112
00:42:27.150 --> 00:42:51.700
قال باب غسل المذي والوضوء منه وش علاقته بالغسل ليس اليق في الوضوء ها ذكره في في كتاب الوضوء كما سبق كرره ها هنا لان خروج المذي مقدمة ان خروج المني في الحقيقة مقدمة

113
00:42:52.050 --> 00:43:14.100
خروج المني هو سائل شفاف لزج يشبه اللعاب حكمة الله انه يطهر المجرى الطريق الذي يخرج منه المني انما يتحرك هذا السائل عند تحرك الشهوة هذا النبي نجس في نفسه

114
00:43:14.550 --> 00:43:32.300
لكن لا يوجب  ولا الحدث الاكبر قال حدثنا ابو الوليد قال اخبرنا زائدة عن ابي حصين عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا كثير المذي

115
00:43:33.300 --> 00:44:02.450
قالوا ان المذي كثير يكون لمن كان فحلا وهو علامة على فحولة صاحبه  قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذائا اي كثير المذي تحرك شهوته بذلك استحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني

116
00:44:02.800 --> 00:44:20.250
هو ابن عمه زوج ابنته لحقه الحياء الذي ليس مذموما في هذا المقام حيث اقر النبي المقداد لما سأل عن علي هذا السؤال لو كان الحياء مذموما لنبهه النبي عليه الصلاة

117
00:44:22.000 --> 00:44:41.900
الحياء المذموم الحياء المذموم الذي يمنعك ان تفقه في دينك وان تعمل بشرع ربك هذا الحياء المذموم لهذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم او مدح عائشة وامهات المؤمنين نساء الانصار

118
00:44:42.400 --> 00:44:59.150
لم يمنعهن الحياء ان يسألن عن دينهن ام سليم يا رسول الله على المرأة من غسل قالت ام عطية رضي الله عنهم قال نعم اذا رأت الماء الحياء المذموم الذي يمنعك

119
00:45:00.250 --> 00:45:18.800
واجب الشرعي عليك او الانتهاء عن المحرم او السؤال عن دينك قال كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عن المذي واحكامه في مكان ابنته مني

120
00:45:19.200 --> 00:45:44.850
امرت المقداد ابن الاسود سأل النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه او لعلي  سأله لعلي رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم المقداد قال توضأ واغسل ذكرك بان يتوضأ

121
00:45:45.200 --> 00:46:09.400
وان يغسل ذكره وجاء عند ابي داوود باسناد صحيح مره فليغسل ذكره وانثيه الانثيان هما الخصيتان مجموع الذكر والانثيان هما المذاكير لانها مخصوصة بالذكور دون الاناث فليغسل ذكره وانثيه ثم ليتوضأ

122
00:46:11.350 --> 00:46:36.300
فدل على فارق عظيم بين غسل ذكر من البول وغسله من المذي اما من البول فيغسل الموضع الذي خرج منه فقط واما في المذي فيغسل الذكر كله والانثيين والخصيتين  ذلك انه

123
00:46:36.350 --> 00:47:07.300
تحركت المعامل خروج هذا المذي كان ابرادها بالماء بغسلها وثانيا يتوضأ لهذا ما الفرق بين المذي وبين البول وجه الاتفاق كلاهما نجس الفرق ان البول يغسل موضع الخروج فقط اذا سال البول على العضو

124
00:47:07.350 --> 00:47:31.200
غسل كل موضع اصابه هما نجسان ولو اصاب المذي اصاب البول الثوب وجب غسله ما الذي زاد في غسل عن البول الذكر كاملا والانثيين ماذا اجتمعا كونه نجس لانه يوجب الحدث الاصغر ولهذا امره بالوضوء

125
00:47:32.050 --> 00:47:52.800
امر صلى الله عليه وسلم حاليا من خلال المقداد ان يغسل ذكره وان يتوضأ لان خروج المذي حدث اصغر ليس حدثا اكبر متى يكون الحد الاكبر اذا خرج المني دفقا بلذة

126
00:47:53.950 --> 00:48:14.700
ان خرج المنيوي يسيل من غير دفء فمن هم مرض عرض البروتستات او مرضى في في ظهورهم خرج المني يسيل كما يسيل البول لا غسل فيه بل فيه الوضوء فقط

127
00:48:15.500 --> 00:48:42.500
متى يجب الغسل اذا خرج المني دفقا شهوة بلذة على هيئة دفعات هذا الذي يوجب الغسلة من الجنابة والمني طاهر لنجس يا اخواني ها لماذا طاهر لامرين قاهر بامر من جهة الشرع

128
00:48:42.800 --> 00:48:58.350
امر من جهة النظر من الشرع فاما من جهة الشرع ففعل النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها كان يصيب المني ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فان كان لزجا

129
00:48:58.650 --> 00:49:18.900
غسلته اني ارى بقع الثوب مع الماء في ثوبه اذهبت اللزوجة فقط ان كان يابسا تركته بظفري حككته بظفري وخرج يصلي بثوبه لو كان نجس وجب غسله كله او تغييره

130
00:49:19.250 --> 00:49:41.750
لباسه بغيره من حيث النظر ان المني يركب منه ابن ادم الله كرم ابن ادم فكيف يكون اصل تركيبه من شيء نجس تنافى ذلك مع تكريم الله لابن ادم ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم

131
00:49:43.500 --> 00:50:19.500
الله اعلم. نعم رحمه الله   اي نعم نجعل الاسئلة ان شاء الله بين الاذان والاقامة نتم الان الى الاذان لان بعد العشاء تسمحون لنا ارتباط بالفتوى المباشرة الاقمار الصناعية فنكتفي بالدرس قبل

132
00:50:20.450 --> 00:50:40.950
قبل الصلاة باب من تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب طيب اغتسل ولم يذهب اثر الطيب عن بعد غسله فلا يضره ذلك لان الطيب طاهر هذا اعادة لحديث عائشة مرة اخرى باسناد اخر

133
00:50:41.500 --> 00:50:55.600
قال حدثنا ابو النعماني قال اخبرنا ابو عوانة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قال سألت عائشة رضي الله عنها ذكرت لها قول ابن عمر رضي الله عنهما ما احب ان اصبح محرما

134
00:50:55.850 --> 00:51:18.900
طيبا قالت عائشة انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه ثم اصبح محرما عائشة انها طيبة النبي عليه الصلاة والسلام قبل طواف في بدنه على نسائه

135
00:51:19.200 --> 00:51:39.500
ثم اصبح واغتسل ثم بعد اغتساله احرم هذا على مشروعية هذا الامر اختاره ابن عمر مرجوح النبي عليه الصلاة والسلام بما روته عائشة مرنا في اللفظ السابق رحم الله ابا عبد الرحمن

136
00:51:40.050 --> 00:51:55.300
يعني انه اجتهد اجتهادا في غير محله قال حدثنا ادم ابن ابي اياس قال اخبرنا شعبة قال اخبرنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كأني انظر

137
00:51:55.650 --> 00:52:15.550
الى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم علاقة هذا بالباب الان في الغسل ايش علاقته رأت وبيص المسك في مفرق النبي وهو محرم وهذا يتعلق بالحج والعمرة

138
00:52:16.900 --> 00:52:42.000
ذلك لانها طيبت النبي عليه الصلاة والسلام ان الطيب بقي  قوله اني ارى وبيس المسك الى معانه في مفرق الشعر دل على انه كان يفرق شعره عليه الصلاة  والجزء الابيظ

139
00:52:42.400 --> 00:53:08.700
في مفارق شعره اي لمعانه وهو محرم دل على ان يستحب له ماذا تطيب لا بأس باستدامة الطيب له بعد احرامه الممنوع ان يحدث تطيبا بعد  اما تطيبه قبل الاحرام وادامة الطيب

140
00:53:09.000 --> 00:53:29.400
الاحرام فجائز المسك له وبيس دل على انه يكثر عليه الصلاة والسلام من اين  اكثر من الطيب على  والا ما رؤي الى معانه لو كان مسح او مسحتان لم يبقى

141
00:53:30.200 --> 00:53:52.400
هذا الطيبي ولهذا المسك ماذا لم يبقى له  في مفرقه عليه الصلاة والسلام وفيه فظل المسك على سائر انواع الطيب لهذا في حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم

142
00:53:52.900 --> 00:54:22.850
باحرامه قبل ان يحرم بطوافه بالبيت قبل ان يفيض بذريرة مسك هو المسك الحر وهو افخر طيبة عليه الصلاة والسلام وخذ المسك اقالة من درسنا الى درس في الطيب  الغزال نوع من الغزال يركب يركب

143
00:54:23.150 --> 00:54:44.700
حتى تخرج غدة من صفانه تسقط ولها ذئابك   هذا من من النوع الذي اذا انفصل عن الجسد بقي على طهوريته. يعالج هذا المسك اول ما يخرج رائحته قذرة دم متجمع

144
00:54:45.100 --> 00:55:08.350
مع وصديد وغير ذلك ثم يعالج معالجة فيكون بعد ذلك من افخر انواع الطيب اللهم صلي وسلم على رسول الله باب تخليل الشعر حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته

145
00:55:08.500 --> 00:55:24.350
روى بشرته عليه حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه

146
00:55:24.600 --> 00:55:42.900
وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته فاض عليه الماء على شعره افاض عليه اي على شعره الماء ثلاث مرات ثم غسل

147
00:55:43.100 --> 00:56:07.950
جسده قالت وكنت اغتسل انا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناح واحد نغترف منه جميعا في حديث عائشة هذا مسألة مهمة ما هي ها حتى اذا ظن انه اروى بشرته ان العبرة في احكام الشرع بغلبة الظن

148
00:56:09.200 --> 00:56:30.700
تيسر اليقين وحصل فالحمد لله الا فيكفي غلبة الظن بذلك يكفي في الاحكام الشرعية بالوضوء والطهارة والتنزه من النجاسات يكفي غلبة الظن هذا تنبيه للموسوسين الذين اشغلوا انفسهم اعادات الوضوء

149
00:56:31.000 --> 00:56:53.750
والغسل مرات ومكرات واشغلوا بعد ذلك اهليهم واشغلوا العلماء فعلهم هذا خارج عن سنن الشريعة فانه يكفي في هذا الغسل والوضوء ان يغلب على ظنه منه القاعدة الشرعية ان غلبة الظن تنزل منزلة اليقين

150
00:56:54.900 --> 00:57:15.800
هذا في باب العبادات كذلك في باب المعاملات حلفه يكفي على غلبة ظنه كذلك اعطاؤه ومنعه وبيعه وشراؤه فيه بغلبة الظن لان اليقين لا يتأتى في كل الاحوال اكثر ما يقع من الناس هو

151
00:57:16.000 --> 00:57:33.600
هذا الباب من غلبة الظن اما الموسوس ان يقينه وغلبة ظنه لا عبرة بها لانها كالشك والريبة التي لا يلتفت اليها ان كانت ان كان شكه بعد الفراغ من العبادة فهذا لاغي

152
00:57:34.150 --> 00:57:51.150
ولا عبرة به ولا يلتفت له صلينا قبل قليل المغرب لو جانا واحد موسوس يقول صلينا المغرب ركعتين لا عبرة بكلامك كل شك بعد الفراغ من العبادة فهو شك وغير معتبر

153
00:57:51.550 --> 00:58:06.700
الشك في اثناء العبادة له حالتان من سوي يبني على يقينه فان لم يكن له يقين يغلي على يبني على غلبة ظنه ان لم يكن له غلب الظن يبني على الاقل والاقل هو اليقين

154
00:58:08.850 --> 00:58:22.800
صلى العشاء في اثناء الصلاة ما يدري هي ثلاث ركعات ولا اربع الابن على اليقين قال ما عندي يقين يبني على غلبة الظن قال ما عندي غلبة الظن الابن على الاقل بان تكون كم

155
00:58:23.200 --> 00:58:59.550
ثلاث ركعات ومثلها في الاطوفة طوافه بالبيت ان كان الشاك موسوسا فان يقينه شك لا عبرة به. ولا يلتفت الى هذا الشك بالكلية لا يلتفت اليه ابدا  الله اعلم  فقال الامام البخاري باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد

156
00:58:59.900 --> 00:59:21.550
غسل موضعي غسل مواضع الوضوء منه مرة اخرى توضأ اغتسل ولم يرجع يغسل محاشمه او يغسل يديه يمضمض ويستنشق اكتفاء بما كان في اول غسله. هذا كاف له حدثنا عن يوسف بن عيسى قال اخبرنا الفضل ابن موسى قال اخبرنا الاعمش وعن سالم عن قريب

157
00:59:21.700 --> 00:59:37.100
ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم انها قالت وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه لجنابة بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة ثم غسل فرجه

158
00:59:37.200 --> 00:59:53.550
ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعه ثم افاض على رأسه الماء وغسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت رضي الله عنها فاتيته بخرقة فلم يردها

159
00:59:53.850 --> 01:00:16.700
جعل ينفض الماء بيده ينفض الماء بيده لان تنشيفة تماما حديث ميمونة رضي الله عنها انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم بخرقة فلم يردها وجعل ينفض يده ان الافضل

160
01:00:17.200 --> 01:00:40.500
المغتسل والمتوضئ نفسه بنفسه بنفض ليخرج الماء من قطرات اطرافه بذلك يخرج معه ذنوبه وهي الصغائر ثم ان احتاج بعد ذلك الى ان يتجفف فان هذا مباح في نفسه متأكد عند ستر عورته

161
01:00:41.350 --> 01:01:13.550
بهذا ونفتح المجال للاخوان ثمة السؤال تفضل ها المني الذي يخرج يسيل اذا كان معه شدة لذة وانما لم يخرج دفقا فيغتسل منه ان كان يسيل كما يسيل البول سائل السوائل من غير لذة فهذا يتوضأ منه

162
01:01:13.750 --> 01:01:29.950
ولا يغتسل منه ولهذا مرضى البروتوستات غيرها على نوعين قد يخرج يسيل من غير لذة فمن به ملأ برد في ظهره او الم في ظهره يخرج المني يسيل من غير لا لذة

163
01:01:30.350 --> 01:02:04.850
حكمه حكم البول فان كان معه لذة ولو يسيرة مرضه حكمه والغسل الذي المني الذي يغتسل منه والله اعلم  الصلوات ايش اي نعم من صلى صلوات تذكر بعد ذلك انه كان على جنابة او كان منتقضا وضوءه

164
01:02:05.450 --> 01:02:23.850
فيغتسل ويعيد الصلوات كلها كذلك يتوضأ ويعيد الصلوات التي صلاها وهو على غير وضوء بخلاف ما لو كان على ثوبه نجاسة لم يعلم بها انه لا يعيد الصلاة عندنا حالتين يا اخوان. الحالة الاولى

165
01:02:24.050 --> 01:02:43.100
يصلي وهو غير  احدث حدث اكبر او اصغر اذا علم وتذكر اعاد صلواته كلها بعد غسله ان كان في غسل او بعد وضوءه ان كان الذي عليه اه حدث اصغر

166
01:02:43.450 --> 01:02:57.300
اما من صلى وفي ثوبه او في نعله اثر نجاسة لم يعلم بها فصلاته في نفسها صحيحة ما دليلكم على هذا التفريق ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم

167
01:02:57.950 --> 01:03:20.500
صلى الناس منتعلا في اثناء صلاته نزع نعليه ونحاهما جانبا. ففعل الصحابة مثله فلما انصرف من صلاته قال ما لكم فعلتم ذلك انحيتم نعالكم لو رأيناك صنعت ذلك يا رسول الله

168
01:03:20.750 --> 01:03:37.100
قال عليه الصلاة والسلام ان جبريل اتاني انفا فاخبرني ان فيهما اذى الاذى نجاسة اذا اول صلاة النبي مقبولة ولا غير مقبولة مقبولة حيث لم يعلم في هذا الاذى في نعليه

169
01:03:37.500 --> 01:04:13.050
لما علم وجب عليه ان يزيله من صلى وفي سرواله وفي ثوبه اثر نجاسة لم يعلم بها انه الحالة هذه صلاته صحيحة صلاته صحيحة الله اعلم    نعم هل نأخذ من

170
01:04:13.300 --> 01:04:29.700
وجود المسك في مفرق شعره عليه الصلاة والسلام نأخذ منه عدم جواز على الاحرام نعم لان التطيب هنا في البدن لا في الاحرام طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان في بدنه

171
01:04:30.700 --> 01:04:51.000
رأسه من بدنه ولم يطيب ملابس احرامه مع وجود سبب ذلك على عهده عليه ان بقاء الطيب على الثياب ابلغ منه على البدن مع ذلك لم يطيب ثياب احرامه لم تطيبه عائشة في ثياب احرام وانما طيبته رضي الله عنها

172
01:04:51.300 --> 01:05:12.650
في بدنه في رأسه بلحيته هذا لقاء الطيب به على بدنه بعد احرامه لا يظر يسميها العلماء باستقامة باستدامة طيب المحرم على بدنه بعد احرامه فان طيب ثوبه او احرامه

173
01:05:13.300 --> 01:05:51.450
فوجب عليه ان يغسله والا يبدله بغيره والله اعلم نعم يسأل اخونا تراجم الامام البخاري يذكر احاديث تفاوت بينها بالفاظها هذا التفاوت هو الدال على حفظه وظبطه فانه يسوق كل حديث باسناد

174
01:05:52.300 --> 01:06:08.250
يكون في بعض الاحاديث  او انتقاص لفظة تؤثر في المعنى يأخذ من ذلك من هذه الزيادة في لحظة يأخذ منها فقها لم يأخذه في اللفظ الذي سبق هذا من التفنن

175
01:06:08.350 --> 01:06:29.750
الرواية وعظيم الفقه منه في الاستنباط هذه الالفاظ الحديثية والفقهاء يبنون على المحدثين في ظبط الالفاظ. لان لفظة واحدة تغير المعنى يستفيدون ذلك ولهذا فاق بذلك الامام البخاري غيره الله اعلم. نعم

176
01:06:30.200 --> 01:06:54.800
متى متى يعد المسلم محرما؟ يعد المسلم محرما بالحج او بالعمرة اذا نوى الدخول في النسك الاحرام ونية الدخول في النسك لا مجرد لبس ملابس الاحرام ولا مجرد المرور على الميقات من غير نية

177
01:06:55.250 --> 01:07:11.700
ولهذا الركن في الحج اركان الحج الاربعة الاحرام والركن في العمرة من اركانها الثلاثة الاحرام هي نية دخولك في النسك والنية محلها اين القلب تجرد من اللباس هذا من اثار هذه النية

178
01:07:12.250 --> 01:07:37.200
قول لبيك اللهم لبيك هذا شعار القول لهذه النية  محرما بماذا  النية التي تكون عند الميقات. اما نية النسك وهو عند اهله يبي يعتمر يبي يحج هذه حديث نفس انما النية المعتبرة نية الدخول في النسك عند المرور بالميقات او بقربه

179
01:07:37.900 --> 01:08:03.950
يقول اذا توضأ المسلم او اغتسل ثم بعد فراغه من غسله ومن وضوئه احس انه ما اتم غسله واحس بي انه ما اتى بالغسل على الوجه الصحيح هذا وسواس لا يلتفت له

180
01:08:04.650 --> 01:08:31.200
ولا يفكر فيه   نعم خرج من المذي اولا تم السؤال الاول فان احس بوسواس اذا حس بان وضوءه لم يتم او غسله لم ينعقد لا يلتفت له ابدا ولا يفكر فيه

181
01:08:31.600 --> 01:08:48.300
هذا من وسواس الشيطان له ليفسد عليه عبادته والوسواس لا يأتي الى الداشر المضيع للفرائض انما يأتي للطائع الذي امتثل امر الله عجز الشيطان عن صرفه عنها فاتاه في الوسوسة

182
01:08:48.650 --> 01:09:08.250
العبادة هذا اغتسل ولما خرج خرج المذيع  كان الذي خرج منه مذي متحققا منه يتوضأ ويكفيه ذلك عن غسله يغتسل ان كان لا يدري ما ذي او انها مجرد رطوبة فلا يلتفت لها

183
01:09:10.550 --> 01:09:39.500
تراي ما اسمع كلامك انا  في تشويش ما اسمعوا  نعم علمتك بذلك. اخبرتك بانه اذا كأنه ولا ولا خرج ما دام كانه هذا وسواس من راسي الحين ما دام كانه

184
01:09:40.050 --> 01:10:05.400
ما في كأنه الا في عرش بلقيس كأنه هو لا يلتفت لكأنه هذي وساوس يا اخواني. وساوس يلعب بها الشيطان عليكم اي نعم. تفضل نعم من اغتسل هو في هو في مكة

185
01:10:05.650 --> 01:10:21.700
يريد ان يأتي بعمرة اغتسل في سكنه ولبس ملابس احرامه وتطيب في بدنه ثم خرج الى الحل لا يعد فعله ذلك كله احرام حتى اعقد نيته من الحل بدخوله في النسك

186
01:10:22.450 --> 01:10:50.750
دليلها الظاهر قول لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك نعم اي نعم يقول عنده عدة ثياب متشابهة وقعت النجاسة في واحد منها نبني على غلبة ظنك على اليقين اولا ان لم يكن فغلبة الظن ثانيا

187
01:10:50.850 --> 01:11:22.100
ان لم يكن ها اغسلها كلها وارتاح ها الحمد لله خذ واحدا منها وصلي به ولا شيء عليك نعم الناس اللي اختلفوا علما ولا عوام؟  اما العلماء ان خلافهم له اثر

188
01:11:23.150 --> 01:11:41.850
جماهير العلما على ان الصلاة في جميع مكة مما هو داخل اميالها مضاعفة بمائة الف صلاة اذا قبلها الله منك اذا قبلها الله منك بالنسبة للمضاعفة اما هل الصلاة في مساجد مكة

189
01:11:42.450 --> 01:12:01.800
زي اي مثل الصلاة في عند الكعبة الجواب لا الكعبة هي البيت العتيق الصلاة في الكعبة افضل الصلاة في غيرها من مساجد مكة اما المئة الف فهي حاصلة بشرط ان يقبل الله منك صلاتك

190
01:12:02.150 --> 01:12:29.900
في مساجد مكة وفي بيوتها في النوافل مما هو داخل حدود الحرم الله اعلم سم ها يقول نعم واجب في تسبيحات الركوع والسجود ان يقول مرة واحدة في ركوعه سبحان ربي العظيم

191
01:12:30.150 --> 01:12:49.800
مرة واحدة في سجوده سبحان ربي الاعلى والكمال ادنى الكمال ثلاثا ثلاثا وقد حزر للنبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده عشر تسبيحات بشرط الا يضر على ما على من وراءه ممن يصلي معه

192
01:12:50.050 --> 01:13:14.850
اما اذا صلى وحده فله ان يزيد في ذلك ما شاء والله اعلم ها نعم في نفس النوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم او ينوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ينوع ان نوع او نفس او نفس

193
01:13:14.850 --> 01:13:47.250
هذا واحد الله اعلم  ها نعم في غسل الجنابة وفي الوضوء لابد فيهما من النية النية تكفي حركة في قلبه وان كان معتادا غسلا على الجنابة هذا الاعتياد نية اما اذا غسل اغتسل بنية التبرد

194
01:13:47.600 --> 01:14:14.900
نسي الجنابة الله لا يهينك انوي غسلك مرة ثانية اعتياد شي نوع اخر من الغسل شيء ثاني نعم تفضل نعم من اعتمر فطاف وسعى. بقي عليه من واجبة العمرة الحلق او التقصير

195
01:14:15.100 --> 01:14:35.850
لعله ان ينزع ثياب احرامه قبل يحلق او يقصر ان نزعهما فلبسا اخرى لا بأس نزعهم او لبس ثيابه وقع في المحظور لانه لبس ثيابه المخيط المعتاد قبل ان ينتهي

196
01:14:36.400 --> 01:14:54.300
من عمرته وعليه بهذا فدية فدية وهي عام وست مساكين مساكين مكة لكل مسكين نصف صاع او الصيام ثلاثة ايام او ذبح وشاة اما اذا نزع ثياب احرامه يغتسل او يبدلها بغيره

197
01:14:54.500 --> 01:15:20.150
يتبرد لم يلبس مخيطا فلا شيء عليه الله اعلم. نعم نعم غسل الرجلين في الاخير في فعل النبي عليه الصلاة والسلام لان الموضع الذي يغتسل فيه في طين نقل الى موضع اخر فغسل رجليه بعد فراغه. والا الاول يكفي في غسله من الجنابة

198
01:15:20.950 --> 01:15:57.150
نعم نعم نعم اذا كان في مدينة واحدة له بيت في شماليها واخر في جنوبية والمسافة بينهما تسعين كيلو لا يكون مسافرا بين البيتين لان البيتين في مدينة واحدة  واما اذا كان لا بينهما

199
01:15:57.600 --> 01:16:13.900
بين عمرانهما بيت في الرياض وبيت اخر في المجمعة من الرياض الى المجع مسافة سفر مئة وثمانين كيلو الطريق بين البيتين يجمع ويقصر واذا وصل الى بيته في المجمعة يتم الصلاة

200
01:16:14.100 --> 01:16:33.250
اذا رجع الى بيته الاول في في الرياض يتم الصلاة الله اعلم قل هل من السنة تطيب قبل الجماع؟ سمعتم حديث عائشة رضي الله عنها انها طيبة النبي عليه الصلاة والسلام

201
01:16:33.500 --> 01:16:51.800
في مسك فطاف على نسائه نعم يسن ذلك ويسن ان يتنظف ويتجمل لاهله كما يتجمل ويتنظف اهله  جاء في ذلك حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنه عنهما والله اعلم

202
01:16:54.050 --> 01:17:13.000
ذكرتم ان حديث مجيء جبريل في اخباره ان ان في النعلين قدرا انه في الصحيحين. لا الحديث في الصحيحين كنت ذكرت ذلك فهذا سبق لسان استغفر الله. الحديث رواه ابو داوود رواه احمد

203
01:17:13.100 --> 01:17:28.287
اورده اه المجد ابو البركات في الملتقى الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  الله اكبر