﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.900
لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا

2
00:00:24.250 --> 00:00:50.700
صالحين رضيين مقبولين يا عفو يا كريم هذا المجلس الثاني في مذاكرة احاديث كتاب الوضوء في صحيح الامام ابي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى وقد بلغنا الى تبويبه حيث قال رحمه الله

3
00:00:51.300 --> 00:01:18.150
باب وظع الماء عند الخلاء  وفيه استعانة المتوضئ بغيره يجلب له الماء يسد عنه النظر يناوله ما يحتاجه. يساعده في وضوءه ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا ورقاء

4
00:01:18.350 --> 00:01:41.550
عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء قال فوظعت له وضوءا من وضع هذا وضعت له وضوءا فقال عليه الصلاة والسلام من وضع هذا

5
00:01:42.600 --> 00:02:05.750
فاخبر فقال اللهم فقهه في الدين اللهم فقهه في الدين  ففيه انه اقر من وضع له الوضوء وهو الماء هذا الوباء بالفتح والوضوء بالظم هو الفعل فعل التوضأ وعندنا غسل وغسل

6
00:02:07.350 --> 00:02:35.100
فالغسل الفعل والغسل الماء المغتسل به فقال اللهم فقهه في الدين دعا له وهذا الدعاء اقرار بماذا؟ اقرار بما وضعه من الماء لما وضع هذا الماء اقره عليه وزاده بان كافأه بالدعاء له

7
00:02:35.650 --> 00:03:00.800
ففيه جواز الاستعانة لاخوانه يساعدونه يقربون له الماء يوظئونه ان احتاج يسترونه كما سترته فاطمة رضي الله عنها عام الفتح لما اغتسل حيث دخلت عليه ام هانئ وهو يغتسل وفاطمة تسترها تستره بثوب

8
00:03:01.400 --> 00:03:25.000
فسلمت فقال من هذه؟ قال قالوا هذه ام هانئ قال مرحبا بام هانئ صلى الله عليه وسلم  ودعا لابن عباس ان يفقهه في الدين فاصابت دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم الله عبد الله بن عبد الله بن عباس

9
00:03:25.650 --> 00:03:52.050
فكان من فقهاء الصحابة وعلمائهم في التأويل في فقه القرآن وفي فقه الحديث وفيه ان من صنع معروفا لاحد يكافئ ومن مكافأته بالدعاء من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافئتموه

10
00:03:53.850 --> 00:04:16.700
ثم قال باب لا تستقبل القبلة بغائط او بول الا عند عند البناء جدار او نحوه هذي من المسائل التي وقع فيها الخلاف الخلاف العالي فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:16.800 --> 00:04:36.950
ثم فعله. نهى عن استقبال القبلة واستدبارها ببول او غائط ثم فعل ذلك لما بال في على سطح بيت حفصة ام المؤمنين  نهى عن الشرب واقفا  ثم شرب واقفا من زمزم

12
00:04:37.350 --> 00:05:03.650
لما طاف طواف الافاضة وصنيع البخاري يومئ الى ان ذلك جائز في البنيان في قوله باب لا تستقبل القبلة بغائط او بول الا هذا استثناء عند البناء ما البناء جدار ونحوه او نحوه

13
00:05:04.350 --> 00:05:26.850
وهذا الذي عليه الجماهير انه اذا كان استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة داخل البنيان يحول بينه وبينها جدار او بناء او حجر او شجر فان هذا النهي يزول  وثمة

14
00:05:27.500 --> 00:05:45.450
قول ثاني ان النهي يبقى على عمومه وانه للكراهة وثمة قول ثالث ان النهي باق على عمومه للتحريم وذهب بعض اهل العلم وكان يختاره شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله

15
00:05:45.800 --> 00:06:02.700
ان هذا النهي محمول على الكراهة وان الفعل دال على الجواز ففي الحديث الذي ساقه البخاري ها هنا قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب وهو عبدالرحمن قال حدثنا الزهري

16
00:06:02.950 --> 00:06:20.650
محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن عطا ابن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط

17
00:06:21.500 --> 00:06:42.800
فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا او غربوا في الحديث في مسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول او غائط. ولكن شرقوا او غربوا  الحديث فيه النهي وان كان

18
00:06:43.000 --> 00:07:08.000
جاء في ذكر الغائط وصل الغائط المكان المنخفض فسمي هذا المكان المنخفظ باسم هذا الفعل من باب تنزيه الشريعة اهلها عن الالفاظ القبيحة والوخيمة فسمي الفعل بالغائط سمي البراز اعزكم الله بالتغوط والغائط

19
00:07:08.500 --> 00:07:28.500
قال فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره يعني لا يستدبرها قال ولكن شرقوا او غربوا لان القبلة في المدينة في الجهة الجنوبية فاذا استدبرها اتجه الى الشمال قال ولكن شرقوا او غربوا

20
00:07:29.000 --> 00:07:50.800
وهذا فيه اكرام جهة وناحية القبلة لكن هذا النهي على الصحيح انه للكراهة لان النبي عليه الصلاة والسلام بال على سطح بيت حفصة على سطح بيته مستقبل الشام مستدبر القبلة

21
00:07:51.550 --> 00:08:14.900
والاصل ان الفعل لا يدل على الخصوصية ودل ذلك على ان هذا الفعل مباح وان النهي محمول على الكراهة  ومن يبني داخل بيوته المراحيض فالاولى ان يصرفها عن اتجاه القبلة استقبالا

22
00:08:15.150 --> 00:08:35.400
او استدبارا وانما يصرفه الى الجهة الاخرى اما اذا بنى وفرغ وانتهى فانه لا يحتاج الى ان ان يكسر ما بناه ويخرب ما بناه ويعيد توجيهها الى الشرقي او الغرب اي الى غير جهة القبلة

23
00:08:37.400 --> 00:08:57.000
ثم قال رحمه الله باب من تبرز على لبنتين اي ارتفع على اللبنتين وقضى حاجته في التبرز وهو الغائط ثم ذكر فيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد

24
00:08:58.250 --> 00:09:14.500
عم عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة

25
00:09:14.650 --> 00:09:33.200
ولا بيت المقدس الا الا تستدبرها قال عبدالله ابن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته

26
00:09:33.650 --> 00:09:54.500
وقال لعلك من الذين يصلون على اوراكهم فقلت لا ادري لا ادري والله قال ما لك قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الارض يسجد وهو لاصق بالارض  هذي مسألة ثانية في الصلاة

27
00:09:54.700 --> 00:10:19.850
انه لا يرتفع في جسمه في جذعه عن الارظ بل يظم يديه الى جنبه ملصقا اه جذعه بالارض وهذا منهي عنه والاكمل ان يفرج بين يديه حتى لو مرت جفرة مرت بين يديه

28
00:10:20.550 --> 00:10:42.400
الى الجهة الاخرى شاهدها قول ابن عمر رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته ففيه الارتفاع عن موضع التبرز وموضع قضاء الحاجة لئلا يرتد عليه

29
00:10:43.200 --> 00:11:06.150
وقد اذن صلى الله عليه وسلم بان يبول واقفا اذا خاف من ارتداد البول عليه كما جاء في الصحيح انه مر على سابلة قوم فرفع ثوبه وبال واقفا وستره الصحابي

30
00:11:06.500 --> 00:11:33.050
لئلا يرتد البول اليه ففي جلوسه على اللبنتين هو من كمال التنزه ان يدركه تدركه هذه النجاسة ثم قال البخاري رحمه الله باب خروج النساء الى البراز  وكانوا يخرجن من الليل الى الليل في متبرزهم

31
00:11:33.800 --> 00:11:54.700
يعني ان الغائط يجعلونه من الليل الى الليل مرة في اليوم والليلة اذ لم يكن في بيوتهم كنف والكنف جمع كنيف وهي اعزكم الله  دورات المياه التي تسمى الان بالحمامات

32
00:11:55.000 --> 00:12:15.850
اصل الحمامات عندهم اماكن الاغتسال واما اماكن قضاء الحاجة ولا سيما الغائط فتسمى بالكنف ثم ذكر الحديث قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب

33
00:12:16.150 --> 00:12:39.450
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل اذا تبرجن الى المناصع وهو صعيد افيح يعني مكان واسع وفيه تراب

34
00:12:40.000 --> 00:13:02.000
سهلة رمل فيخرجن يقضينا حاجتهن في هذا المكان هو محل تبرزهن اما البول فكان في ناحية البيت لان بيوتهن من ارضها من تراب. يكاثر بالماء ويذهب الا البراز يحتاج الى دفن

35
00:13:03.550 --> 00:13:25.050
قال فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء

36
00:13:25.650 --> 00:13:50.200
وكانت امرأة طويلة فناداها عمر الا قد عرفناك يا سودة حرصا على ان ينزل حجاب ان ينزل الحجاب فانزل الله جل وعلا اية الحجاب الحجاب التي انزلها الله ها لأ

37
00:13:51.100 --> 00:14:13.650
واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب  فالاية في سياق امهات المؤمنين يا نساء النبي يا نساء النبي اما التي فيها بت بالحجاب لنساء النبي وبناته وامهات المؤمنين فهي ما في اخر السورة

38
00:14:14.650 --> 00:14:39.700
في قوله سبحانه وتعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما قال وحدثنا زكريا قال حدثنا ابو اسامة عن هشام

39
00:14:39.850 --> 00:14:56.250
وهو ابن عروة ابن الزبير عن ابيه عروة ابن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اذن ان تخرجن في حاجتكن

40
00:14:56.800 --> 00:15:21.500
تخرج المرأة في حاجتها ومنها المبرز قال هشام يعني البراز وفي قصة الافك المشهورة فان ام مسطح خرجت مع عائشة رضي الله عنها الى عوائدهم في المتبرز في المناصع ثم انها عثرت بمرطها. فقالت تعس مسطح

41
00:15:21.550 --> 00:15:44.950
الحديث في قصة الافك شاهدها انهن كن يخرجن الى المناصع تبرزن من الليل الى الليل ليه ما يخرجن في النهار لان الليل له ستر وله ظلمة وفي هذا قول امرئ القيس وليل كموج البحر ارخى سدوله

42
00:15:45.050 --> 00:16:10.700
علي بانواع الهموم ليبتلي الا ايها الليل الطويل النجلي بصبح وما الاصباح منك بامثل فالليل اسثر وفيه صبر المرأة على غائطه ان يكون في الليل وفيه ايضا انه كما ذكره اهل الاختصاص

43
00:16:10.750 --> 00:16:37.000
الاحسن ان ينام وقد فرغ جوفه من البراز ويكون قبل نومه فهذه فيها هذه المسائل وشاهدها ان التبرز وهو اماكن قضاء الحاجة في الاماكن الرخوة لان المناصع ارض رخوة في مكان افياح

44
00:16:38.100 --> 00:16:56.950
هل يجوز ان يتبرز الانسان في بيته الجواب ترجمه البخاري بقوله باب التبرز في البيوت اي جوازه في البيوت ثم قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله

45
00:16:57.150 --> 00:17:12.550
عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن واسع ابن حبان عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة في الرواية السابقة ارتقيت فوق بيت لنا

46
00:17:13.400 --> 00:17:32.550
بيت حفصة ما هو لابن عمر. لكن لما كانت فيه حفصة اظافه اليهم لانها اخته وشقيقته لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام

47
00:17:33.650 --> 00:17:53.850
وكان على لبنتين كما في الرواية السابقة وقد جاء في قضاء الحاجة انه يتبول وهنا عممها في التبرز ما صح في التبول صح في غيره فالجميع قضاء الحاجة وهو في الجميع

48
00:17:54.450 --> 00:18:14.200
الخارج غير طاهر سواء كان من النبي عليه الصلاة والسلام او من غيره لان النبي في هذا كغيره من الناس ومن المكلفين   استدل به البخاري على ماذا؟ على قضاء الحاجة في البيوت

49
00:18:14.600 --> 00:18:40.750
وهي المسماة بعد ذلك بالكنف تسمى الان بالمراحيض ودورات المياه ففيها جوازها في اماكنها المخصصة لها طيب لما كانوا يخرجون الى المتبرز من الليل الى الليل بولهم والشراب كانوا يقضونه في

50
00:18:41.000 --> 00:19:03.000
ناحية متطرفة من بيوتهم اما في على السطح واما في ناحية من نواحيه ويكاثرون البول بالماء لانه يمضي في الارض وفيه ان رؤية من يقضي الحاجة من غير تقصد لذلك

51
00:19:03.050 --> 00:19:28.450
لا بأس بها وليس فيها حرج وانما لا يديم النظر للاطلاع على العورة والنظرة الاولى بغير ارادة لك اما النظرة الثانية او ادامة الاولى فهي عليك  ثم قال رحمه الله باب الاستنجاء بالماء

52
00:19:28.650 --> 00:19:57.850
عندنا استنجاء وهو طلب النجا والنقاء والطهارة وعندنا استجمار وهو استخدام الحصى والتراب ونحوها مما يباح في التنزه من اثار قضاء الحاجة بولا او غائطا باب الاستنجاء بالماء وهو الاصل لان في الماء يحصل الانقاء والطهارة

53
00:19:58.450 --> 00:20:17.800
وهو الافظل وهو الاكمل قال حدثنا ابو الوليد هشام ابن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ واسمه عطا ابن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج

54
00:20:18.000 --> 00:20:45.150
لحاجته اجي وانا وغلام معنا مما يعني يستنجي به ففي الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنجى ويستطيب ويتطهر بالماء يحملها انس وغلام معه فهذا في فضل الاستنجاء بالماء على غيره

55
00:20:46.750 --> 00:21:15.450
ما الاكمل ان يجمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار في الحصى بمنديل بالتراب ان يجمع بينهما ولهذا لما نزل قول الله جل وعلا في اهل قباء لا تقم فيه ابدا اي مسجد الضرار لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه

56
00:21:15.700 --> 00:21:45.400
فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين سألهم عليه الصلاة والسلام ماذا تفعلون لما مدحهم الله قالوا يا رسول الله نتبع الحجارة الماء نتبع الماء الحجارة يبدأون الاستجمار ثم يتبعونها بالماء

57
00:21:46.050 --> 00:22:13.050
وكان في هذا ثناء الله عليهم يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين  باب من حمل معه الماء   هل يحمل الماء لاجل الطهور؟ نعم يحمل لان هذا من الكمال ولا يلزمه ذلك

58
00:22:14.650 --> 00:22:43.200
وقال ابو الدرداء رضي الله عنه اليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد يعني الذي كان يحملها للنبي عليه الصلاة والسلام في اقرار النبي ان يحمل له الماء ثم قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ وهو عطاء ابن ابي ميمونة

59
00:22:43.600 --> 00:23:02.700
قال سمعت انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام معنا انا وغلام منا معنا اداوة من ماء ففيها حمل الماء لاجل الوضوء

60
00:23:02.900 --> 00:23:27.450
ولاجل التنزه وهو سنة فان اكتفى بغير الماء جاز ذلك وهذا فيه فظل التنجي والاستطابة بالماء ثم قال باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. وش هي العنزة ها لأ

61
00:23:29.050 --> 00:24:07.350
ها لأ  نعم العنزة رمح قصيرة فيها معنى العصا وفيها معنى اه الحديدة لان الرمح في ذئابتها حديث مدببة وكالة العنزة تحمل بين يديه عليه الصلاة والسلام لقضاء حاجته وللصلاة يصلي اليها. لماذا

62
00:24:07.700 --> 00:24:31.300
في قضاء حاجته قد يعرض عليه شيء وهو يتوضأ فيخبطها في هذه العصا او يضربها بهذه الرمح من ذوات السموم او المؤذيات ومما يستلطف ان محمد بن مثنى شيخ البخاري

63
00:24:33.050 --> 00:24:54.200
قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الينا اي لعنزة لانه كان من عنزة من بني اسد واظنه يداعب بها الطلاب يداعب بها طلابه والا فهو من الامامة ومن العلم

64
00:24:55.150 --> 00:25:17.750
ما يرتفع عن مستوى الوهم في هذا  حدثنا محمد ابن بشار وهو بندار قال حدثنا محمد ابن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول

65
00:25:18.200 --> 00:25:39.300
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء اي مكان قضاء حاجته فاحمل انا وغلام من ماء وعنزة يستنجي بالماء تابعه النظر وشاذانه عن شعبة العنزة عصا عليها زج. وش الزج

66
00:25:39.800 --> 00:26:00.450
الحديد ايش المدبب اي انها رمح قصيرة لاحظوا هذا حديث كرره البخاري في هذا الكتاب ثلاث مرات لكن ما يأتيها باسناد واحد. وانما ينوع فيها اسانيده تفننا له بالرواية رحمه الله

67
00:26:00.900 --> 00:26:25.200
وحمل العصا لمن يذهب يمشي في البر او يقضي الحاجة مهم ومفيد  اقلها ان يتكئ عليها الله جل وعلا قال لموسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا ايش

68
00:26:25.400 --> 00:26:46.800
اتوكأ عليها واهش بها على غنمي كما قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي الا وقد رعى الغنم ولي فيها مآرب اخرى وش المآرب متنوعة يضرب بها العدو يدفع بها الاذى

69
00:26:49.050 --> 00:27:14.350
هذي مآرب وهل حمل العصا سنة كان مشتهرا عند بعض الناس ان حمل العصا سنة والصحيح انها عادة لكن اذا حمل العصا لحاجة صارت هذه الحاجة سنة كحملها في قضاء الحاجة في الصلاة اليها بالاتكاء عليها في الخطبة

70
00:27:15.100 --> 00:27:47.050
باب النهي عن الاستنجاء باليمين عرفنا الاستنجام هذا تنظيف المحل بالماء والاستجمار تنظيف المحلي الذي خرجت منه النجاسة بماذا بالحصى او بنحوه  هل يستنجي بيمينه او بشماله  نهى النبي عليه الصلاة والسلام

71
00:27:47.750 --> 00:28:06.100
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسفنجائي باليمين اي بيده اليمنى قال حدثنا معاذ بن فضالة فقال حدثنا هشام وهو الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة

72
00:28:06.500 --> 00:28:36.050
عن ابيه رضي الله عنه من هو ابو قتادة ها الحارث ابن ربعي من اين ها من بحري ولا من بري من اي الانصار ترى من ساداتهم رضي الله عنه

73
00:28:36.700 --> 00:29:02.200
ابو قتادة الحارث ابن ربعي الخزرجي الانصاري رضي الله عنهم  يرويه عنه ابنه عبدالله وهذا فيه ان من ابناء الصحابة من تحمل العلم والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا بال احدكم

74
00:29:02.450 --> 00:29:29.050
فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الاناء هاي ثلاث منهيات اذا بال احدكم عبر بالادنى ودخل فيه الاعلى وهو الغائط فلا يأخذن ذكره بيمينه. يعني لا يباشر

75
00:29:29.100 --> 00:29:55.500
تنظفه واستنجاءه بيده اليمنى وانما تكون بيده الاخرى لم تذكر الاخرى ها هنا لكن لما نهي عن هذه بقيت الثانية  ولا يستنجي بيمينه. اذا نهى اولا عن مس الفرج وهو الذكر للرجل

76
00:29:56.200 --> 00:30:20.450
باليمين وكذلك الدبر قياسا عليه انها ثانيا ان يستنجي بيمينه لا يتنجى باليمين وانما يتنجى بيده الشمال ومنه القاعدة المعروفة ان اليمين في كل ما من شأنه ماذا التكريم وان الشمال

77
00:30:20.850 --> 00:30:43.650
كل ما من شأنه التنزه واصله حديث عائشة امي رضي الله عنها المخرج في الصحيحين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الثناء التيمن في تنعله وفي ترجله وفي شأنه كله. اي ما كان من شأنه التكريم

78
00:30:44.250 --> 00:31:30.250
فانه يكون باليمين وما كان من شأنه التنزه يكون بالشمال طيب السواك وش يكون فيه ها يا اخواني وش رايكم سم ايه ها  ايه انما هو التنظف حتى لو كان اقتداء بالسنة

79
00:31:30.550 --> 00:32:04.350
هذه سنة للتنظف ها ها وشو ايه نعم الفقهاء وهذا هو الاظهر يمسك سواكه بيساره. ويبدأ بماذا بجانبه الايمن يبدأ بجانبه الايمن بيساري لانه تنزه ويبدأ بالجانب الايمن لانه تطييب

80
00:32:04.600 --> 00:32:28.950
لانه تطييب وان اشتمل على ازالة ما يزال من الاذى هذا الافظل والاكمل وان كان بيده اليمنى فلا بأس لكن الاكمل ان يأخذ سواكه بشماله ويبدأ بجانبه الايمن. فيستاك عرظا وطولا بما يراه

81
00:32:29.300 --> 00:32:56.750
مناسبا له قال  لا يتنفس في الاناء نهى صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله اذا شرب احنا رحنا لحديث ثاني ها عن ابي قتادة عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

82
00:32:57.100 --> 00:33:16.900
اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء نهى عن التنفس فيه لان لا يقبره لغيره اذا كان لا يشرب الا هو فالنهي للكراهة الناهي للكراهة واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه

83
00:33:17.100 --> 00:33:39.450
ولا يتمسح بيمينه فنهى عن مس الذكر باليمين ومس الفرج باليمين ولعن ونهى ايضا ثالثا عن ان اه يتنجى ان يستنجي بيمينه ثم ترجم عليه بباب اخر قال باب لا يمسك ذكره بيمينه اذا بال

84
00:33:40.100 --> 00:33:58.300
هذا تفنن له في التراجم رحمه الله. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

85
00:33:58.700 --> 00:34:22.900
اذا بال احدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجب يمينه ولا يتنفس في الاناء موافقة الترجمة قال فلا يأخذن ذكره بيمينه والترجمة لا يمسك ذكره بيمينه اذا بال لان من الفقهاء من يقولون

86
00:34:23.550 --> 00:34:46.400
يستحب ان ينثر ذكره في ان يعصره من اصله الى منتهاه وهذا قول مرجوح فلا يستحب ذلك فلم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا سبب للوسواس وارتخائي عضلات الذكر

87
00:34:46.900 --> 00:35:14.800
وانما الواجب عليه اذا فرغ من بوله في ذكره ان يغسل موضع الخروج عادة فان اصاب باقي الذكر من هذا الماء غسله وان اصاب الخشيتين غسلهما  وان اصاب الفخذ والثوب غسل ذلك الذي اصابته النجاسة

88
00:35:16.400 --> 00:35:33.050
وفي النهي عن التنفس في الاناء نهي معلل لئلا يقبره فان كان لا يشرب من الاناء الا هو فالنهي للكراهة وهو ما اثيب تاركه ولم يعاقب فاعله وان كان يشرب

89
00:35:33.850 --> 00:35:55.900
من الاناء غيره فالنهي للتحريم وان كان خرج في الاصل مخرج الارشاد. لانه ورد النهي بخصوصه ومنهم من حمل النهي في الجميع على الكراهة  والسنة في الشرب ان يفصل بين شربه اما مرتين او ثلاثة

90
00:35:56.400 --> 00:36:16.300
يتنفس فيه خارج الاناء وقد نهى عن النفخ في الاناء هذا اذا كان يشرب منه غيره فان كان يشرب وحده مثل فناجيل الشاهي حار وينفخ فيه هذا جائز مع الكراهة

91
00:36:16.700 --> 00:36:35.300
شوفوا ذا فنجان القهوة اما اذا كان يشركه في الاناء غيره فيبقى النهي على بابه والله اعلم ثم قال باب الاستنجاء بالحجارة. الاستنجاء يكون بما يلقي ولما كانت الحجارة اكثر ما

92
00:36:35.350 --> 00:37:07.500
يستنجى بها جاء فيها النص والا الاسفنجة يكون بالحجارة وبالطين وبالتراب وبالخشب ما الذي لا يجوز الاستنجاء به ثلاثة اشياء ما هي العظم ها والروث ها ها وكل محترم لا يستنجى بالمحترم

93
00:37:07.850 --> 00:37:37.300
كتب  طعام للمحترمة جنبه بهايم يستنجي بها ما يجوز محترمة فان تنجى بورق المصحف فهذا كفر يخرج صاحبه من الملة اذا كان الورق فيه ايات لانه بهذا يهين كلام الله جل وعلا

94
00:37:38.550 --> 00:38:06.200
انتبهوا يا اخواني لهالمسألة ان تنجى بايات المصحف او ببعضها فهذا كفر وان مما تستخدم به الجن اولياءهم من الكهان والسحرة  فيكفروا ان يهينوا كلام الله يتنجى بورق المصحف او يبول عليه

95
00:38:06.400 --> 00:38:30.100
او يكتب الرقية والعزائم بدم الحيض والنفاس والخراءة اعزكم الله والحاضرين وانما يستنجي بكل شيء الا هذه الثلاثة. المحترم عرفناه لئلا يقبره او يهين فيه كلام الله او نعمة الله

96
00:38:31.100 --> 00:38:49.450
والعظم والروث عظم مأكول اللحم ويلتحق به غيره حيث جعله النبي عليه الصلاة والسلام اذا جعل في مكان فسمي عليه عاد اوفر ما يكون ماذا طعاما لاخواننا من الجن المسلمين

97
00:38:50.250 --> 00:39:21.300
فنحن مأمورون بعدم التعدي والبغي ومأمورون ايضا بظده بالاحسان وكذلك الروث البعر بعر البعير اخفاق البقر ضمن ماذا الغنم لا يصح التنجي منها التنجي بها لانها تكون اوفر ما يكون طعام لبهائم اخواننا من الجن

98
00:39:22.000 --> 00:39:39.400
قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو وهو ابن يحيى ابن سعيد ابن عمرو المكي عن جده عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته

99
00:39:39.450 --> 00:40:01.550
اذا اطلقت الحاجة فالغالب انها اما بول او براز ومرتنا هذه في الاعتكاف كان لا يدخل بيته الا لحاجته. ما الحاجة؟ اما بول واما طعام قال وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه

100
00:40:02.750 --> 00:40:28.100
يعني هو خلف رسول الله والرسول ملقيه ظهره. فقال ابغني احجارا استنفذ بها اي اتنظف بها او نحوه قال ولا تأتني بعظم ولا روث قال فاتيته باحجار بطرف ثيابي ووضعتها الى جنبه واعرظت عنه

101
00:40:28.850 --> 00:40:54.750
فلما قضى اتبعه بهن اتبع موضع الخروج من ذكره بهذه الحجارة يتنجى بها يتنظف بها يتنقى بها كم عدد الحجارة ها ثلاثة  يقول الفقهاء كما جاء في حديث على غير شرط البخاري

102
00:40:54.850 --> 00:41:20.750
ويتنجى بثلاثة احجار ليحصل كمال الانقاء قالوا ولو بحجر ذي شعب له عدة جهات فان لم ينقب الثلاث زاد ويستحب ان يقطعها على وتر ولا يعجل ولا يعجل بقيامه من بوله

103
00:41:21.350 --> 00:41:45.150
يأخذ بعد انتهائه من بوله ثواني ثم يمسح بهذه الحجارة او المناديل او التراب او الخشب او غيره الا ما كان من روث او عظم او محترم وهذا الاستنجاء الاستجمار يكون ايضا من بول يكون ايضا من غائط

104
00:41:45.650 --> 00:42:12.650
ويكون من الغائط ودين اعتنى بهذه المسائل الدقيقة دين عظيم يرفعك ايها المؤمن ويطهرك ويزكيك حق لك ان تفخر بهذا الدين وان تستقيم عليه ولهذا ديننا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي ابان فيها هذه

105
00:42:13.000 --> 00:42:31.750
المسائل لان الله ما فرط في كتابه من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء واراد مجوسي او ذمي ان يعيب على هذه الامة. فقال لسلمان الفارسي رضي الله عنه

106
00:42:33.650 --> 00:42:54.450
علمكم يا سلمان نبيكم احكام كل شيء حتى الخراءة يريد ان يستنقص ويستخف بدين الله فانظروا الى اثر تربية النبي عليه الصلاة والسلام فقال علمنا نبينا احكام كل شيء حتى اداب قضاء الحاجة

107
00:42:54.900 --> 00:43:15.600
ما نزل الى مستوى ذاك السخيف المغرض فاطرى اللفظ القبيح وانما قال علمنا حتى اداب قضاء الحاجة دين اهتم بهذه التفاصيل ايترك اصول الملة وقواعد الشريعة لا يبينها مستحيل مستحيل ذلك

108
00:43:17.300 --> 00:43:40.700
الحديث الذي يروى سلمان منا اهل البيت حديث واهي لا يصح نسبته الى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال البخاري حدثنا حدثنا ابو نعيم من ابو نعيم؟ الاصبهاني صاحب الحلية

109
00:43:41.950 --> 00:44:01.650
ها يا اخواني ها من هو ابو نعيم؟ نعم ابو نعيم هنا هو الفضل ابن دكين ليس ابو نعيم الاصبهاني لانه هذا متأخر عن البخاري انما هو الفضل ابن دكين قال حدثنا زهير

110
00:44:02.150 --> 00:44:18.400
عن ابي اسحاق هذا ليس ابو عبيدة ذكره ولكن عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع عبد الله رضي الله عنه يقول من عبد الله اذا ابهم هو عبد الله بن مسعود بن غافل

111
00:44:18.650 --> 00:44:37.800
ابن حبيبنا الهزلي رضي الله عنه يقول اتى النبي صلى الله اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث اي بحثت عن الثالث فلم اجد

112
00:44:39.600 --> 00:45:02.500
لانهم في ارض وش فيها رمل الحجارة فيها قليلة قال فاخذت روثة فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا ريكس اي نجس معنا ريكس هنا لا يحصل به الانقاء

113
00:45:03.550 --> 00:45:32.050
وربما روثت ما لا يؤكل لحمه فتكون نجسة كالكلاب القطط والسباع وفيه جواز الاكتفاء بحجرين اذا حصل منهما او بهما الانقاء  والاكمل ثلاث فاكثر ثم قال رحمه الله باب الوضوء مرة مرة

114
00:45:32.800 --> 00:45:56.100
اي يغسل العضو المأمور بغسله في وضوئه مرة مرة الممسوح كم يمسح ثلاث مرات ولا مرة واحدة الممسوحات مرة واحدة سواء الرأس او الاذنين مع ان الرأس فيها يقبل بهما ويدبر

115
00:45:56.200 --> 00:46:17.000
يدبر ويقبل وهي كالمرة الواحدة وان كان الفعل يتكرر اثنان هذا من باب الكمال والا يكفي مرة واحدة. والاذنان مرة واحدة وكذلك في المسح على الجبائر واللفائف وعلى الخفين والجوربين كم يكون يمسح؟

116
00:46:17.650 --> 00:46:35.700
ها مرة واحدة لا ثلاثا كما في الغسل. او ثنتين في الغسل حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توظأ النبي

117
00:46:35.700 --> 00:46:58.750
صلى الله عليه وسلم مرة مرة اي غسل عضوه مرة مرة وفيه القاعدة المشهورة انه لا سرف حتى في الوضوء والطهارة  والحديث الذي يروى افي الماء سره يا رسول الله؟ قال نعم ولو كنت على نهر جاري

118
00:46:58.950 --> 00:47:17.400
فيه ضعف لكن الشريعة نهت عن الاسراف عن التبذير ومن ذلك الان يتوظأ فتح الحنفية والبزبوز على اعلى شيء هذا من السرف ما توضأ مرة مرة من الاناء الا ليقتصد

119
00:47:18.000 --> 00:47:40.600
ولهذا نص الفقهاء عليه يسن فيه الاقتصاد اي الوضوء  ثم قال باب الوضوء مرتين مرتين ورد مرة مرة ورد مرتين مرتين ورد في الاكثر ثلاثا ثلاثا كلها سنن ينوع هذي المرة وهذا مرة وهذا مرة

120
00:47:40.750 --> 00:47:56.450
كذلك اذا كان الماء شحيحا اول الوصول اليه صعب يكتفي بمرة واحدة حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح ابن سليمان عن عبد الله ابن ابي بكر

121
00:47:56.750 --> 00:48:17.050
ابن عمرو ابن حزم عن عباد ابن تميم عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه عبد الله ابن زيد في الصحابة كم هما؟ اثنان عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه

122
00:48:17.300 --> 00:48:40.200
الانصاري وعبدالله بن زيد بن عاصم الانصاري ها  ما الفرق بين هذا وهذا عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه راوي حديث الاذان وعبد الله ابن زيد ابن عاصم راوي حديث الوضوء

123
00:48:40.550 --> 00:48:59.500
اذا من عبد الله بن زيد ها هنا ابن عاصم الانصاري رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ كم مرتين مرتين اي كرر غسل العضوي مرتين صلى الله عليه وسلم

124
00:48:59.700 --> 00:49:26.450
اذا صح انه توظأ مرة مرة وصح انه توضأ مرتين مرتين والاكثر انه توضأ ثلاثا ان يغسلوا العضو ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام فهي من الفعل الذي يكرره تنويعا بينه وكذلك يكرر اذا احتاج اليه

125
00:49:26.700 --> 00:49:48.800
ان يكون باثر عرق او وسخ او عليه طين او شيء يحتاج الى تكرار غسله بالماء غير مرة البخاري تدرج باب الوضوء مرة مرة. ثم قال باب الوضوء كم مرتين مرتين

126
00:49:49.100 --> 00:50:05.550
ثم قال باب الوضوء ثلاثا ثلاثا في اربعا وفي خمسا لا ثم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي قال حدثني ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب ان عطاء

127
00:50:06.200 --> 00:50:27.250
ابني اه ان عطاء ابن يزيد اخبره ان حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه رأى عثمان ابن عفان دعا باناء فافرغ على كفه او كفيه ثلاث مرات ثلاث مرار فغسلهما

128
00:50:27.900 --> 00:50:55.850
ثم ادخل يمينه في الاناء فمضمض واستنشق فغسل ثم غسل وجهه ثلاثا كم مضمضة واستنشق الحديث لفظه محتمل. فظاهره انه مرة ويحتمل انه مضمضة واستنشق ثلاثا اللفظ يحتمل هذا وهذا

129
00:50:57.800 --> 00:51:23.600
ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا ثلاث مرار ثم مسح برأسه الباء هنا باء الاستيعاب. مسح بكل رأسه والا الواجب يكفي بعضه  ثم غسل رجليه ثلاث مرار الى الكعبين

130
00:51:24.100 --> 00:51:51.150
ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ما معنى نحو هنا انت يا اخي انت ما معنى توضأ نحو وضوءي هذا نجيب لكم وسادة ولا بطانية

131
00:51:51.950 --> 00:52:18.200
ها هداك ربي نعم ما معنى نحو ها لأ من توضأ نحو اي مثل فهنا نحو بمعنى المثلية ثم توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه

132
00:52:20.450 --> 00:52:45.500
غفر له ما تقدم من ذنبه وفي هذا فضل اسباغ الوضوء وفضل صلاة الركعتين بعده لا يحدث فيهما نفسه ان يخشع ويطمئن ثم قال وعن إبراهيم قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب

133
00:52:45.700 --> 00:53:07.800
ولكن عروة يحدث عن حمرانا قال فلما توظأ عثمان قال الا احدثكم حديثا لولا اية ما حدثتكم حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل رجل هنا لا مفهوم لها انما خرجت مخرج الغالب

134
00:53:09.350 --> 00:53:26.150
يحسن وضوءه ويصلي الصلاة الا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. ثم قال عروة والاية ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس

135
00:53:27.600 --> 00:53:47.550
الوعيد الذي جاء في كتم العلم فدل حديث حمران عن عثمان ان الغسل كم يكون مرة ثلاث مرات في المغسولات لا في عمومي فرائض الوضوء بل في المغسولات قالوا حديث

136
00:53:47.700 --> 00:54:13.550
حمران مولى عثمان اصل في صفة الوضوء ولهذا اورده الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي في عمدة الحديث ويذكره العلماء عمدة في هذا الباب باب الاستنفار في الوضوء الاستنثار هو

137
00:54:13.950 --> 00:54:37.500
نثر ما في الانف اما في الخياشيم تنظفا وهو المسمى بالاستنشاق لان الاستنشاق سحب ماء ثم نثر الماء وما فيه وما معه من هذه المستنثرات ذكره عثمان وعبدالله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم

138
00:54:38.750 --> 00:54:57.250
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستنفر وش يسمى هذا في البخاري ها بالمعلقات ذكره من غير اسناد عن هؤلاء الصحابة الثلاثة عثمان عبد الله بن زيد وهو ابن عاصم

139
00:54:57.500 --> 00:55:27.100
وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم والمعلقات كما قلنا في البخاري كم نوع ها تفضل رفعت ايدك انت ها كم نوع المعلقات في البخاري نوعان معلق بصيغة الجزم وهذا منها

140
00:55:27.950 --> 00:55:58.350
والغالب اتصاله باسناد صحيح ومعلق بصيغة التمريظ وهذا محل بحثي عند اهل العلم هذا صوت رعد ها سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته استغفر الله العظيم. الاستنثار نوعان

141
00:55:58.600 --> 00:56:34.050
نوع واجب وهو ادخال الماء الى اول انفه والمستحب ادخاله الى وسط انفه هذا المستحب والاستنثار يكون ثلاثة ويكون اثنين ويكون مرة لانه تابع لغسل الوجه تابع لغسل الوجه ثم قال حدثنا عبدان وقال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه

142
00:56:34.100 --> 00:56:56.200
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توظأ فليستنفر ومن استجمر فليوتر فامر بالاستنثار في الوضوء امر به عليه الصلاة والسلام والاصل في الامر انه للوجوب ولهذا الاستنثار والمضمضة تابعان لغسل الوجه

143
00:56:56.500 --> 00:57:22.900
اذ هابان العظوان المغسولان مضمضة مستوى استنثارا هما في الفم والانف وهما في الوجه ومن استجمر فليوتر اي على ثلاثة افعال بالمنديل بالتراب بالحصى بنحوه الا بما استثني طريقة الامام البخاري رحمه الله انه

144
00:57:22.900 --> 00:57:44.600
احيانا يجمل في الباب ثم يترجم بابا اخر بعده يفصل فيه ما اجمله ومنه هذا الموضع في قوله من توضأ اه باب الاستنثار في الوضوء. ثم قال باب الاستجمار وترا

145
00:57:45.150 --> 00:58:05.750
ذكر في الحديث الذي قبله ما يدل عليه ثم اكده بمعنى بنحو اطول منه او اوعب منه وهذا فقه في الترتيب وفقهم في الانتقاء وهي من مظاهر فقه اهل العلم في تصانيفهم

146
00:58:06.050 --> 00:58:28.250
يقول رحمه الله باب الاستجمار وترا الوتر واحد او ثلاث او خمس او سبع الاستجمار وتر لان فضل الوتر مقدم على فضل الشفع فان حصل الانقاء بالشفع فيجوز ان يكتفي به

147
00:58:28.550 --> 00:58:46.100
لكن من الكمال ان يستجبر وترا حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة وهذا من الاسناد الذي يسمى عند العلماء عن ابي هريرة بسلسلة الذهب

148
00:58:46.250 --> 00:59:03.150
مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توظأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينتثر ما الذي يجعل في انفه الماء

149
00:59:03.650 --> 00:59:26.550
ثم لينتثر في الباب الذي قبله باب الاستنفار في الوضوء. فالصلاة وها هنا ومن استجمر فليوتر وهذا كما قلنا على جهة الاستحباب واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها

150
00:59:27.000 --> 00:59:49.300
في وضوئه اي في الماء المتوضأ به فان احدكم لا يدري اين باتت يده هذا في اي نوم ولا في نوم من الليل؟ ها منين اخذته في يوم الليل؟ والرسول وسلم في الحديث يقول ومن واذا استيقظ احدكم من نومه

151
00:59:50.650 --> 01:00:10.250
تفسير العلماء له دليل اما بغير دليل يصير مثله مثل غيره ها لا نقبل اليد اليسرى. تفضل نعم لقوله في تمام الحديث فان احدكم لا يدري اين باتت يده والبيات لنوم ايش

152
01:00:10.700 --> 01:00:29.250
النوم القوايل ها لا لنوم الليل طيب اذا استيقظ من نوم النهار يستحب استحبابا لا وجوبا اما في نوم الليل فيجب ان يغسل يده ثلاثا وهذا مما خفيت فيه العلة

153
01:00:29.600 --> 01:00:53.900
فمنهم من ذكر لئلا ينزه هذا الماء اخذا من مفهوم قوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده ولو وضع على يده حائلا فانه يجب عليه ان يغسلها ثلاثا ولهذا احسن ما يقال فيه ان الامر في هذا الحديث امر تعبدي

154
01:00:54.800 --> 01:01:17.600
لا يسع المؤمن الا ان يمتثله يقول سمعنا واطعنا شاهده فليستجمر ومن استجمر فليوتر وقال الوتر كم ثلاث حجرات يجوز في اثنين نعم يجوز اذا حصل فيه بل يجوز لي واحد

155
01:01:17.750 --> 01:01:37.150
اذا حصل فيه الانقاء لكن قالوا في الكمال كمال الانقا بثلاثة احجار ولو بحجر واحد ذي شعب اي له عدة جهات ثم قال باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين

156
01:01:37.350 --> 01:01:55.550
بخاري دقيق لماذا عقب بقوله ولا يمسح على القدمين لان فرض الرجلين الغسل ونبه الى هذه المسألة لان في اية المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

157
01:01:56.050 --> 01:02:23.500
وايش وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وايش وارجلكم هذا القراءة المشهورة الاكثرية على النصب. وجاء في قراءة وارجلكم قالوا للمجاورة لا ان فرظ الرجلين المسح فان نبينا صلى الله عليه وسلم كم مرة توضأ

158
01:02:24.250 --> 01:02:49.850
مرات كثيرة لم يحصها الصحابة وفي كل مرة يغسل قدميه يغسل رجليه ولا يمسحهما والغسل الى الكعبين وليس الكعباني العظم الذي في مشط الرجل كما يدعيه اهل البدع وانما الكعبان العظمان الناتئان في اسفل الساق

159
01:02:51.000 --> 01:03:14.800
ملتقى الساق مع القدم ولهذا قال البخاري باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. متى يجوز المسح عليهما في ثلاثة احوال اذا كان عليهما خفان ثانيا او عليهما جورباني او عليهما حائل

160
01:03:15.900 --> 01:03:32.650
يمنع من غسلهما فيمسح على الحائل حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال

161
01:03:32.950 --> 01:03:53.550
تخلف النبي صلى الله عليه عليه صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فادركناها او فادركنا وقد ارهقنا العصر اي كاد وقته ان يخرج وجعلنا نتوضأ ونمسح على ارجلنا

162
01:03:54.250 --> 01:04:17.950
من العجلة فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاث اذا لم يقرهم على المسح مجرد المسح ومرادهم ونمسح على اقدامنا اي لا نبلغ بها الماء بان نكرر الغسل وانما نكتفي بغسلة واحدة

163
01:04:18.150 --> 01:04:36.250
من جرائها لم نفطن الى اعقابنا وهو ما بعد عن اعيننا من اقدامنا فانكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في ان يغسلوا جميع القدمين فقال ويل للاعقاب من النار ويل للاعقاب من النار. وهذا الوعيد

164
01:04:36.650 --> 01:04:59.500
وان كان على المحل وانما يراد به الفعل كأنه يقول الموضع الذي لم يمسه الماء فانه لا يتم به الوضوء وصاحبه متوعد عليه بويل وويل انما جاء الوعيد به في القرآن وفي السنة على الامور ايش

165
01:05:00.650 --> 01:05:17.050
اليسيرة ولا العظيمة الامور العظيمة في السنة ويل له ويل له قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي يحدث كذبا ليضحك القوم في القرآن فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون

166
01:05:17.300 --> 01:05:39.450
ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعددا. ويل للمطففين في القرآن في مواضع كثيرة ويل للمكذبين في غير موضع نقف عند هذا الموضع ونفتح المجال للاخوان فيما عندهم فيه من الاسئلة نعم

167
01:05:39.900 --> 01:06:19.250
في شي سم ها نعم نتعبد بغسل اليدين ثلاثا قبل البدء بالوضوء وقبل غمسهما في الاناء لئلا يكدر هذا الاناء وليطيع امر النبي عليه الصلاة والسلام نعم هل التنويع في العبادات التي ورد فيها اكثر من صيغة السنة؟ نعم

168
01:06:19.700 --> 01:06:42.850
مثلا دعاء الاستفتاح ورد فيه كم صيغة؟ ستة صيغ تنوع بينها مرة هذي ومرة هذي ومرة هذي التحيات جاءت فيها اربع او خمس صيغ كذلك تنوع فيها في الوضوء. توظأ مرة مرة مرتين مرتين. ثلاثا ثلاثا تنوع مرة هكذا ومرة هكذا

169
01:06:42.900 --> 01:07:07.000
لتصيب بذلك مجموعة السنن الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في صفة هذه العبادة والله اعلم. سم  ايه عنده قيل من من الماء هل يصوغ له ان يمسح؟ يعني ناخذ منديل ونغمسه ونبدا نمسحه على العضو

170
01:07:07.450 --> 01:07:31.100
اي نعم لابد في الوضوء انتبهوا لابد في الوضوء من جريان الماء على البشرة اما مجرد ان تمسح وتدهن البشرة بالماء ما يكفي ولا يحصل به الوضوء الواجب واضح يا اخواني؟ لان الوضوء كما سبق ان ذكرنا هو اجراء الماء على ايش

171
01:07:31.150 --> 01:08:02.250
على العضو نعم انا لا افهم وش معنى معور وتخسع فسرها لي يا اخي  ايه يسأل اخونا عن التخليل تخليل الاصابع اصابع القدمين بالماء التخليل سنة والا طيب خلني اكمل

172
01:08:02.700 --> 01:08:26.050
تخليل الاصابع في الوضوء سنة ليس بواجب وانما الواجب تعميم العضو بالماء فان ترتب عليه ان فيهما جروح فيكفي في ذلك ان تعم بالماء ولا تمر يديك مخللا بهذا العذر والله اعلم

173
01:08:26.500 --> 01:08:49.950
سم هل يجوز ان ان اصلي وامسح على جوارب فيها بعض الخروق ان كانت الخروق يسيرة ما تبدي العقب كله ولا الاصابع كلها وانما شيئا يسير يبقي عليه اسم الجورب؟ نعم

174
01:08:50.050 --> 01:09:12.150
يجوز ان تمسح عليه ويجوز ان تصلي فيه والله اعلم سم  ها الاتكاء اتكاء الخطيب على العصا هل هو سنة ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا خطب الخطبة اتكأ على قوس

175
01:09:13.350 --> 01:09:32.950
واخذ منه الفقهاء استحباب ان يتكئ الخطيب على عصا والان يحل محلها الدرابزين او شيء يتكئ عليه جدار لان هذا ابلغ في ارتفاع صوته وفي تحمسه اثناء خطبته اما العصا بذاتها

176
01:09:33.050 --> 01:10:01.900
ليست مقصودة وانما يتكئ على شيء والله اعلم سم  ايه بس يضرب ويروح يعني يضرب التيمم بالارض ويروح ما يمسح شيء يضرب ويمشي لا ما هو باغلب الناس ابشرك الا بعضهم

177
01:10:02.000 --> 01:10:22.950
اغلبهم على ما شاء الله على علم سؤال اخينا باختصار عاصفة التيمم صفة التيمم ان يضرب بيديه ضربة واحدة على الارض ثم يمسح يديه ويمسح وجهه. هذا التيمم هذا للمرفقين الوضوء

178
01:10:23.400 --> 01:10:45.950
بالماء اما التيمم يمسح يديه فقط ما هوب الى المرفقين ولا يمسح راسه بها لا ولا يتمضمض بالتيمم انتبهوا تروحون يتمضمضون بالتراب هم نبلش بكم واضح اذا ضربة واحدة يمسح بها يديه ويمسح وجهه ولا يشترط الاستيعاب لا في الوجه ولا في

179
01:10:46.000 --> 01:11:08.600
مسح اليدين نعم  هل اذا توضأت ومسحت على الجورب الذي لبسه على طهارة ثم خلع هذا الجورب هل ينتقض وضوءه؟ جمهور العلماء ينتقض والقول الثاني وهو الاصح دليلا وتعليلا انه

180
01:11:08.700 --> 01:11:42.900
لا ينتقض وضوءه بل يبقى على طهارته الاولى نعم تفضل ايه نعم تسمي قبل دخولك دورة المياه تسمية تكفيك عن الدخول وعن الوضوء والله اعلم يقول انا كثير التردد على مكة فاتي من السفر قبل الظهر فاعتمر

181
01:11:43.100 --> 01:12:00.550
واصلي الظهر مع الجماعة ثم اجمع العصر لاني تعب مع اني اسكن بجوار الحرم ثم ابقى ليومين او اكثر وعند السفر اصلي الظهر مع الجماعة واجمع العصر ركعتين ثم اسافر الى بلدي فهل فعلي صحيح؟ نعم

182
01:12:00.600 --> 01:12:26.500
فعلك في كلا الامرين قدوما ثم خروجا فعلك صحيح. مأذون لك بذلك والله اعلم يقول روى الامام مسلم في سياق لا يفيد نزول اية الحجاب بسبب هذه الحادثة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب

183
01:12:26.750 --> 01:12:51.050
لتقضي حاجتها وما عرفها عمر الا بطولها لان الوقت كان ليلا هذا من تحري عمر رضي الله عنه لكمال حجاب نساء النبي عليه الصلاة والسلام والا فسبب نزولي قول الله جل وعلا في الاحزاب واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ما جاء في الصحيح

184
01:12:51.450 --> 01:13:11.200
في قوله في قول عمر رضي الله عنه يا رسول الله ان نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو امرتهن ان يحتجبن هذا في الدخول واما قوله لسودة من باب اكمال الحجاب واظفائه

185
01:13:11.250 --> 01:13:21.500
لا انه هو السبب في نزول اية الحجاب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه